الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر كسلف وقرض وبيع واجارة وصرف
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الشروط في البيع  وما يشترطه احد المتعاقدين او المتبايعين على الاخر وهي قسمان على هذا منها شرط صحيح وتقدم انه  انواع ايضا الشط الصحيح
ما هو من مقتضى العقد  اشتراطه للتأكيد تسليم المبيع وحلول الثمن  هذا اذا اشترط فهو لا يفيد جديدا انما يفيد التأكيد  وحلول السمع هذا هو الاصل الاصل الحلول والثاني من شرط صحيح اشتراط صفة في المبيع
قالوا قول العبد كاتبا او مسلما والنعمة بكرا والنوع الثالث من الشروط الصحيحة   اشترط احد المتباين على الاخر نفعا يقوم به قالوا مثل  سكنى الدار او حملان البعير الى موضع كذا
حمل الحطب وتكثيره ثم قال المؤلف انه مني اذا جمع بين شرطين شرطين من النوع الاخير لا من الاول ولا من الثاني من الصحيح اذا جمع بين شرطين بطل البيع
تقدم ان الصحيح ان  ان هذه شروط صحيحة ولا يضر الجمع بين اثنين واكثر اما الحديث فحملوا وحمله من  بنجوز الشرطين فاكثر في البيع عمله على الفاسدة التي التي تستلزم
وحرم الربا او ظلما وبعضهم حمله على العينة فسره بالعينة ثم يقول المؤلف ومنها فاسد يعني ومن شروط في البيع الشروط الفاسدة او الشرط الفاسد والفاسد عند اه المصريين فرقوا بين الباطل والفاسد
الفاسد ما هو مختلف فيه  والباطل متفق على ذلك يعني فساده يظهر انهم يراعون هذا انهم يراعون هذا المعنى منها فاسد يقول هنا انه ايضا فاسد ويبطل البيع لانه منهي عنه
بيئتين في بيئة  والناهي يقتضي الفساد البيع فاسدا ولهذا قال يبطل البيع ومنها اي من الشروط في البيع ما هو فاسد واشتراطه يمكن البيع انه سيأتي انه قد يكون الشرط فاسدا ولا يلزم منه
فساد او بطلان البيع وما سأله المؤلف ايش  كاشتراط عقد في عقد   يشترط احد المتبايعين على الاخر عقدا اخر من بيع او ادارة او قرض او ما اشبه ذلك او صرف
بشرط ان تبيعني بسيارتك  اذا صعب اشترط في العقد عقد اخر  في هذا يكون يعني يتحقق فيه معنى بيعتين في بيعه وهكذا اذا شرف في السيارة على ان تقرضني عشرة الاف
على ان تقرضني ابن مشتري قال اشتري جارك لكن بشرط ان تقرضني وهكذا يقول المؤلف اشترط للبيعين من بيع او  او سلام او قرض او صرف اه النقود بعضها بيع ذهب بفضة وفضة بذهب
كان صرف وهو بيع هو نوع من الصرف ونوع من البيع الا انه مختص فيما بين النقود  لانه بايع النقود بعضها ببعض  يقول بعتك سيارتي هذا بشرط انك تصرف لي هذا
الذهب او هذه الدولارات السعودي او غيره فشرط في في عقد البيعي عقد اخر وهو الصبر المعلم يقول ان هذه كله من قبيل الشرط الفاسد وهيبطل به البيان والسبب انه منهي من نهى رسول الله عن بيعتين في بياعه
وفسروها هذا التفسير وهذا وهذا الحديث مختلف في تفسيره هذا احد الاقوال فيما معناه وبعضهم يقول كانت تقول   هذه السيارة عشرة الاف   او بخمسة عشر الفا  ويتفرقان  دون دون حسم
احد من نوعين دون حزب يعني يتفرقان دون ان يعين  انتهوا على النقد المعجل المؤجل يفسره بعضهم بهذا والثالث تفسيره   يبيعه  بثمن مؤجل ثم يشتريها بنقد بثمن اقل منه معجلا
يلزم من هذا  ان يكون تكون بيعة عيدي في بيعة اصل الاختلاف اذا هو الاختلاف في مفهوم بيعتين في البيان فالمذهب على الاول انه يشترط عقد في عطاء  والقول الثاني ايضا
منشأه  عدم يعني مثلا منشأه عدم الجلد باحد الصورتين   مؤجل او حاظر   بعض اهل العلم المعنى الثالث تفسير هذا هذا اللفظ في سورة العينة   ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر كسلف وقرض وبيع وايجارة وصرف. وان
الا خسارة الا. وان شرط الا خسارة عليه او متى نفق المبيع والا رده او لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه او ان اعتق فالولاء له او ان يفعل ذلك
بطل الشرط وحده الا اذا شرط العتق هذا نوع اخر من الشروط الفاسدة وهو ان يشترط احد المتعاقدين ما ينافي مقتضى العقد ما ينافي  او يشترط امرا لا لا يدل
للمشترط له    للمشترط عليه ليس له اثر فيه كان يشترط الا خسارة يشترط من يشترط المشتري على البائع الا خسارة عليه سبحان الله وما يدري البائع انه ما يخسر  يظمن له السوق يعني يظمن للمشتري السوق انه ما يخسر
وتنزل  فهذا ليس اليه ولا ولا يملك يعني منع الخسارة  الا خسارة او متى نفقت السلعة نفقة يعني مشت واشتريت منه الشيء النافع هو الرائج الذي ويقال نفقة اما انها نافق بمعنى انها رائدة ولها
طالب ولها طالب او نفقت بمعنى انها مضت  بيعك. هذي يشترط المشتري على البائع انها ان نفقت السلعة واشتريت منه والا ردها  وهذا يجعل وكأنه يشترط عليها الاطالة النفقة الزنا والا ردها بمعنى انه يقيله في في بيعه
ويرد عليه الثمن  او يشترط انه لا يبيع يشترط البائع على المشتري بالعكس انه لا يبيع لا يبيع هذه السلعة سبحان الله ملك السلع. ملكها فله التصرف فيها. واشتراط ان لا يبيع ولا يهب ولا ولا ولا. حيث تقييد له تقييد
وهذا ينافي مقتضى فمقتضى العقد كمال التصرف ان له التصرف فهذا وجه فالاصل ان السلعة اذا اذا تم البيع فهي في ملك المشتري وله التصرف فيها وقد خرج خرجت عن ملك البائع وهذه الشروط تنافي هذا الاصل الذي هو ما يقتضيه
في شرعا وعرفا نعم بعده نعم وان رضي البائع. هذا هو يا شيخ. يشترط عليه انه ولهذا نفس هذا النفقة السلعة والا رد هذا هو الجاري الان. فيما في بيوع البقالات يعني
يشترط المجتهد على انه ويبيعه البائع على هذا الاصل. روح. فهناك مخرج لو كان يطبقونه سلموا من هذا الاسلام هي يعني بطريقتهم اذا اشترى تكون في ملك من في ملك المشتري. فلو عرفت عن المشتري
الى كلمة تربت على المشتري. لكن اذا لم تنبت يردها. مع انها كانت من ظمان البائع  وهناك طريقة التي تخلص من هذا ان يبيع بعمولة يأخذ السلعة على انه يبيعها بعمولة فان نفقت والا ردها الحمد لله
ان فقط والا ردها لكن البائع يريد ان يتخلص منها   والمشتري يريد انها اذا لم ترج ولم تقبل يردها فيتخلص منها بالرد نعم  وان شرط الا خسارة عليه او متى نفق المبيع والا رده او لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه ولا يعتق
يشترط الا يعتقه من المشترط البائع يشترط الا يعتقه سبحان الله خلاف مقصود الشرعي يدعو الى العتق. فكيف يشترط عليها الا يعتقه فهذا من اسوء اسوء الشروط من هذا النوع
الا يبيع الامر يعني لا يفوت امرا شرعيا اما ان يشترط الا يعجب هل يمنعه منك التقرب الى الله بالعتق  هذا لا يصدر من ممن يخاف الله   يقول نعم. ولا يهبه ولا يعتقه او ان اعتق فالولاء له. هذا جاء النص في
هذا هو الذي خطب في شأن الرسول بقوله ان يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط قضاء الله احق شرط الله اوجب. وانما الولاء لمن اعتق. نعم
وان اعتق فالولاء له او ان يفعل ذلك بطل الشرط وحده الا اذا شرط العتق  او ان او ان يفعل ذلك. كلمة او ان يفعل ذلك راجعين الصور يعني التقدير الاول الا يفعل. الا يبيع. الا يهب. الا كذا. الا يعتق
المقابل ان يفعل. فكلها من نوع واحد كلها شروط فاسدة اذا شرط شرط البائع على المشتري ان يبيعه. او شرط عليه ان يهبه او شرط عليه ان يعتقه. يقول انه
لا يصح هذه الشروط الا شرط العتق اذا شرط عليه ان يعتقه صح الشرط لان هذا شرعا ويلزم المشتري ان يعتق. اذا اشتراه على انه يعتقه وجب عليه الوفاء بهذا الشرط
والحكم على هذه الشروط بالفساد يعني لا اذكر انه مبني على نص مبني على تعليل وهو انه ينافي مقتضى العقد  وانتقال الملك من البائع الى المشتري فكل شرط آآ من هذا النوع فانه ينام في مقتضى العقد
ولهذا قالوا بفساده ولكنه لا يفسد العقد. يعني العقد صحيح البيع صحيح والشرط فاسد. بمعنى انه لا يلزم المشترط لا يلزم من شرط عليه لا يلزمه الوفاء بهذا الشرط كما جاء في قصة بريرة قال عليه الصلاة والسلام لعائشة
اعتقيها واشتري طينهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق فمن شرط مثلا باع عبدا اشترط على المشتري انه ان اعتقه كان الولاء له فهذا شرط باطل بنص الرسول وبصريح السنة هذا شرط باطل وآآ ولا يبطل العقد ولا يلزم الوفاء به
نعم بعد نعم وبعتك على ان تنقضني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا صحة اذا سلطات ان تنقد انسانا الى لازم انه هل دخل في الشرط الاول الذي هو يعني
الاصل انه ينقده الثمن يقول الى ثلاثة والا فلا بيع بيننا غاية الامر انه اجل آآ  يعني اجل الثمن الى ثلاث. فاذا شرط عليه انه ان انه اه ان عليه ان يؤدي اليه الثمن ويدفع له الثمن في مدة في مدة ثلاثة ايام. فان
والا فلا بئر. غاية الامر انه شرط الفسخ بعد السلام. فكأنه جعل له الخيار كانه يدخل في خيار الشرط كأنه يدخل في خيال الشرط الاتي في الباب بعد هذا الفائدة. نعم. وبعتك على ان تنقضني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا صحة
لو قلت ان وغايته انه جعل له الخيام في هذه المدة شرط عليه ان ينقده الثمن في هذه المدة. ليس تأجيلا طويل الامد. لا جل وعلا ان ينقدهم في هذه المدة
فالنقد حال الثمن حال ولكن يعني لو تأخر على انه يفتح على انه لا بيع بيننا. فشرط في عقد البيع ان ينقده الثمن. فلهذا اقول انه نوع او صورة من صور النوع الاول من الشروط
وهو تسليم المبيع او تسليم الثمن صورة من فهذا شرط على ان يؤدي اليه الثمن في هذه المدة والا فلا فالنوع الاول لو قال على ان تسلمني المبيع والا فلا بيع. هذا شرط بدهي
فهذا غاية الامر انه جعل تسليم الثمن في مدة كذا وكذا في مدة ثلاثة ايام او اربعة او اقل او نعم  عليه تعليق الشيخ البليهي نعم قل قوله على ان تنقضني الثمن الى ثلاث او مدة معلومة وبه قال ابو حنيفة وصاحباه فان اعطاه الثمن قبل مضي
في ثلاثة ثلاث ليال صح البيع والا فله الفسخ. لعموم قوله عليه عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم. وعند مالك يجوز في اليومين والثلاثة ونحوها. وقال الشافعي البيع فاسد. الله يغفر له
اكدوني دليل ولا تعليل. الاشباح الاشبه الصحة ليس في مضرة في احتياط احتياط للبائع احيانا يبيعه ثم يتراخى ثم آآ يعني آآ يعني اذا قيل ان البيع قد لزم فذاك يماطل بالثمن ويتظرر البائع كثيرا. وهذا يقع في البيوع الكبيرة
كالعقار يبيعه الدار على انه سيعطي الثمن بعد يومين ثلاثة يفرغ يفرغ يفرغ له بعد كذا ثم يماطله. ثم هذا يصبح لا يستطيع يتصرف. البائع لا يستطيع ان يتصرف في سلعته
وذاك يماطل فاذا قيل فلا بيع معناه انه خلاص يلبس البيع ويصير البائع حرا في ملكه. نعم   وبعتك على ان تنقودني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا صحة. وبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد او يقول
مرتهن ان جئتك بحقك والا فالرهن لك لا يصح البيع نعم. وان باعه وشرط البراءة من كل عيب. مسائل جديدة الشيخ على النوع الثاني ما هو الاول وان باعوا على الا خسارة هناك
قال المصنف رحمه الله تعالى قوله وان شرط الا خسارة عليه. هذا هو القسم الثاني وهو الشرط الفاسد غير المفسد يفسد الشرع هذا هو القسم الثاني من الشرط ايش؟ من الشرط الفاسد. نعم
نعم فيفسد الشرط ويصح العقد. وضابطه ان يكون الفساد مختصا بالشرط لمنافاته مقتضى العقد. ان يكون الشرط نعم. ان يكون الفساد مختصا بالشرط. نعم. لمنافاته مقتضى العقد. نعم. مثاله شرط الا خسارة عليه الشارط المشتري
قال المشتري اشتريته منك بمائة الف بشرط الا يكون علي خسارة. اي لو نزلت السوق وبعته باقل فلا خسارة عليك الخسارة على البائع فهذا الشرط لا يصح. لانه مخالف لمقتضى العقد. لان مقتضى العقد ان المشتري يملك المبيت
فله غنمه وعليه غرمه. فهو مالك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان اي من له ربح من له ربح شيء فعليه خسارته. ومعلوم انه لو ربح هذا المبيع. فالربح للمشتري بلا شك. فاذا كان الربح للمشتري
فلا يصح ان يشترط الخسارة على البائع. والدليل على ان الشرط اذا كان مخالفا لمقتضى العقد يكون باطلا ان النبي صلى الله عليه وسلم ابطل شرط البائع لنفسه الولاء في قصة بريرة. حيث كاتبت اهلها على تسع اواق من الورق. وجاءت
تأذن عائشة رضي الله عنها جاءت. نعم. وجاءت. نعم. وجاءت تستأذن عائشة رضي الله عنها. فقالت عائشة اذا ما احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي. فذهبت لاهلها فابوا الا ان يكون لهم الولد
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فاخذتها بهذا الشرط. فلما تم العقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم وبين ان هذا شرط باطل. فقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس
في كتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق. وانما الولاء لمن اعتق. فابطل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشرط لانه يخالف مقتضى العقد. اذ ان مقتضى العقد ان يكون الولاء للمعتق لا لغيره. ولهذا
قال العلماء كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل. فاذا قال قائل هل العقد صحيح؟ قلنا نعم. لان العقد قد تم فيه الشروط وانتفت الموانع والخلل هنا انما هو بالشرط
قوله او متى نفق المبيع والا رده؟ نفق بمعنى زاد وصار له سوق يشترى والا رده على البائع هذا ايضا شرط فاسد لانه يخالف مقتضى العقد. اذ ان مقتضى العقد ان ان المبيع للمشتري سواء نفقة او لا. قوله
او لا يبيع الشارط البائع. شرط البائع على المشتري الا يبيعه. فيقول المؤلف ان الشرط فاسد. وهذا تحته صورتان الصورة الاولى ان يشترط عليه الا يبيعه مطلقا. الصورة الثانية ان يشترط عليه الا يبيعه على فلان خاصة. وكلاهما
على المذهب شرط فاسد. لانهما يخالفان مقتضى العقد. اذ مقتضى العقد ان المالك يبيعه على من شأنه نعم يبيع ملكه على من شاء. وان شاء لم يبعه. فاذا قيد وقيل له فاذا قيد وقيل له بشرط الا تبيعه
فان هذا الشرط يرونه فاسدا لمخالفته مقتضى العقد ولكن الصحيح ان في ذلك تفصيلا. وهو ان كان شرط ان كان شرط ان كان شرط عدم البيع ان كان شرط عدم
للبيع لمصلحة تتعلق بالعاقد. او بالمعقود عليه فان الصحيح صحة ذلك. مثال مثال التي تتعلق بالعاقد انا اعرف ان هذا الرجل محتاج الى بيت. واريد ان ابيعه بيتي. ولكن اعرف ان الرجل لا يحسن التصرف. يمكن
ابيعه عليه في الصباح ويبيعه هو في اخر النهار. وانا انما اريد ان ابيعه عليه من اجل ان ينتفع به ويسكنه. واقول له لا هذا البيت الا بشرط الا تبيعه. فيلتزم بهذا. فهذا من مصلحة العاقد المشتري. مثال مصلحة المعقود عليه
عندي عبد له منزلة عالية. فجاءني شخص اثق به وامنه على هذا العبد. فقال بعني عبدك فقلت بشرط الا تبيعه. لاني اخشى اذا باع عبدي على انسان غشيم يظلي نعم غشيم يظلمه ويذله. فقلت
نعم ابيعك عبدي بشرط الا تبيعه. فالمصلحة هنا تعود على العبد المعقود عليه. والصحيح ايضا في السورة الثانية انها جائزة. لانه قد يكون الشخص معروفا بالشر والفساد. وعندي عبد فجاء شخص ثقة امين فقلت لا بأس ابيع عليك العبد. لكن بشرط الا تبيعه
على فلان خاصة. فهذا من مصلحة المعقود عليه. كذلك عندي مثلا بعير فيقول ابيعك هذا البعير بشرط ان لا تبيع قوله ولا يهبه. والهبة هي التبرع بالمال. بدون عوض في حال الحياة فانه لا يصح الشرط. مثال
ان يقول ابيعك هذا المتاع بشرط الا تهبه لاحد. او الا تتصدق به على احد فلا يصح. لان هذا ليس فيه مصلحة للبائع وانما هو مجرد تحجير على المشتري. هذا اللي نسميه تحكم. تحكم. نعم. فلا يصح
ليس للبائع مصلحة فيه ولا للمشتري ولا. هذا تحقق نعم. لان هذا ليس فيه مصلحة للبائع وانما هو مجرد تحجير على المشتري. فلا يصح لانه يخالف مقتضى العقد. فان قيل ما الفرق بين الهبة
بين البيع اذا شرط الا يبيع فهو صحيح واذا شرط الا يهبه فهو غير صحيح. قلنا لا فرق ولهذا نقول القول الصحيح انه شرط عليه الا يهبه ففيه تفصيل. ففيه تفصيل نحو التفصيل السابق بعده. نعم
كونه ولا يعتقه. فالشرط فاسد والعقد صحيح لانه ينافي مقتضى العقد. اذ مقتضى العقد ان يتصرف المشتري تصرفا تاما فان قال قائل هل يمكن ان يكون للبائع غرض في اشتراط عدم العتق؟ نقول ربما يكون له غرض مثل ان يكون هذا العبد لا
نتمكن من الكسب فيشترط الا يعتقه لان لا يهمله. وربما يشترط الا يعتقه لانه في لانه لو عتق صار حرا وتصرف كيف شاء. وربما يؤدي تصرفه هذا الى الفسوق والفجور. او الذهاب الى الكفار ايضا. اذا
اكان اسيرا من قبل وما اشبه ذلك. المهم ان الذي يترجح انه اذا كان له غرظ صحيح فان الشرط صحيح. وغاية ما فيه ان يمنع المشتري من بعض التصرف الذي جعله الشارع له وهو اي المشتري يسقطه باختياره فكان الامر له
فكان الامر اليه قوله او ان اعتق فالولاء له اي للبائع فان الشرط لا يصح اي ان البائع باع باع العبد على انسان وشرط عليه ان ان يكون الولاء له اي للبائع فهنا العقد صحيح والشرط غير صحيح. والدليل على ذلك حديث عائشة بريئة نعم
قوله او ان يفعل ذلك بطل الشرط وحده. ذلك المشار اليه ان يبيع او يهب او اعتق بان يقول بعتك هذا العبد بكذا. وكذا بشرط ان تبيعه على فلان. فهنا لا يصح الشرط. لان مقتضى العقد ان المشتري
يتصرف ان شاء باع وان شاء لم يبع فهل يمكن ان نقول كما قلنا في الاول؟ اذا كان هناك غرض صحيح للبائع فلا بأس الجواب اذا امكن ان يوجد غرض صحيح فلا بأس. لان الحق في التصرف للمشتري فاذا اسقطه فهو حقه. لكن يبقى النظر هل
هناك غرض صحيح يقابل اسقاط المشتري للتصرف نعم قوله الا اذا شرط العتق فيستثنى فاذا باع العبد على شخص وقال بشرط ان تعتقه فوافق فان البيع والشرط صحيح. لان الشارع له تشوف الى العتق ورغب في
ولان الشراء يراد للعتق. فمن فمن عليه كفارة يشتري عبدا ليعتقه فلا يكون ذلك مخالفا لمقصود العقد فان قال قائل لماذا يشترط على المشتري العتق ولم يعتقه هو بنفسه؟ قلنا ان البائع محتاج للدراهم مثلا ومعلوم انه اذا
تباعه بشرط العتق فسوف ينقص الثمن اذا التزم بهذا الشرط. فيكون في هذا يعني اذا اشترط علي العتق سيكون اه بعشرين الفا. واذا لم يشترط فيه العتق يمكن اه يكون ثمنه
اه ثلاثين الف فيتسامح من اجل انه سيعتقه. فرق بين من يشتري العبد ليستعمله ويشغله ومن يشتريه ليعتقه هذا من التعاون يشترط عليه العتق هو من التعاون على البر والتقوى. يكون له شيء من الاجر او له مثل اجر المعتق
او لو مثل اجر معتبر لانه اعانه. نعم. الهبة  ان يجعله وقتا  يعني الشركة  عموما بعده او يجعله من الوقت يقول ايش؟ البائع على المشتري ايش؟ يقاس عليه ان يشترط عليه
ان يجعله ان يهبه او يجعله وقفا. لا يهبه ليس في مصلحة شرعية انواع منها هبات مشهورة اوعى من عباد الله اه يعني عادية ليس فيها اه ترغيب ليس فيها ترغيب كالعتق
نعم نعم فيكون في هذا مصلحة للبائع وهو قضاء حاجته بالدراهم ومصلحة للمشتري وهو نقص الثمن لانه سوف ينقص بلا شك وفيه ايضا مصلحة وهو ان له الولاء لان المشتري هو الذي يباشر العتق فيكون الولاء له. وقوله الا اذا شرط العتق اي
فاشتراه اذا اشتراه المشتري وقد شرط عليه بعده نعم. قوله وبعتك على ان تنقضني الثمن الى ثلاث والا فلا لا بيع والا فلا بيع بيننا صحة. اي على ان تعطيني الثمن قبل ثلاثة قبل ثلاثة ايام. والا فلا بيع بيننا فالشرط صحيح لان
هنا تعليق للفسخ وليس تعليقا للعقد فجاز تعليق للفسخ نعم لا تعليق العقد طيب وبهذا يظهر الفرق بين هذه الصورة والتي بعدها. نعم. لان التعليق هنا تعليق للفسخ وليس تعليقا للعقد فجاز التعليق. لان
ان الفسخ اوسع من العقد. فلهذا جاز تعليقه بخلاف العقد. ولان فيه مصلحة للبائع اذا خشي المماطلة. ولا يخالف شرعا مصلحة للبائع اذا خشي المماطلة هذا واضح نعم قوله وبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد. وصلنا الى
اه سم نعم. قوله وبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد قال بع علي هذا البيت فقلت بعتك ان احضرت لي كذا هذا غير الثمن. فهنا لا يصح لانه بيع معلق. ومن شرط البيع التنجيز فالبيع المعلق لا يصح وكذلك اذا قال
زيد فانه لا يصح مثاله قال بعتك هذه السيارة ان رضي ابي. فقال اشتريت فالبيع هنا ليس بصحيح لانه بيع معلق والبيع من شروطه من شرطه ان يكون منجزا. اذا ماذا نصنع لو وقع العقد؟ لو وقع العقد على هذه الصفة. نقول لو
مع العقد لو وقع على هذه الصفة فانه يعاد بعد رضا زيد. فاذا رضي يعاد نعم فانه يعاد بعد يعاد يعني يعقد بعد يعاد العقد. وبناء عليه اذا اعيد العقد لو تغير الثمن فانه له اثر
يعني ليس امراء للعقل اذا رضي زيد لا يكون امراء للعقد الاول. بل يعادل يعادل بيع بالايجاب والقبول يعاد اعد الجملة نقول لو وقع على هذه الصفة فانه يعاد بعد رضا زيد. فاذا رضي زيد فنقول اعد العقد. اعد العقد
يعني بمعناه انه يمكن للمشتري اه ان يقول عود خلاص. رضي يأتي البايع ويقول رضي. رضي زيد فيقول انا الان اه هونت معناه انه ما لازم قول الشيخ يعاد معنا يعاد العقد
من جديد بايجاب وقبول وبالشروط المعلومة. نعم لكن هل يترتب على هذا شيء؟ الجواب نعم. لو قلنا بصحة العقد الاول لكان النماء والكسب فيما بين العقد والرضا للمشتري واذا قلنا لابد من عقد جديد فالنماء فيما بين العقد والرضا للبائع. اذا فبينهما فرق كبير. نعم. والصحيح
البيع المعلق جائز وانه لا بأس ان يقول بعتك ان جئتني بكذا. لكن يجب ان يحدد اجلا اعلى. فيقول ان جئتني بكذا في خلال ثلاثة ايام مثلا او يومين او عشرة ايام لئلا يبقى البيع معلقا دائم. اذ قد لا يتيسر ان يأتي بذلك
دعت للنزاع فدعاة للشقاق. اذا اطلق لابد من تعديل مدة من المسألة السابقة في مدة كذا والا فلا بيننا يعني ينبغي ان نقيد في مدة محدودة قريبة  نعم. اذ قد لا يتيسر ان يأتي بذلك في يوم او يومين. مع انه كان يظن انه يتمكن من ذلك. ولكن قد لا يتمكن لانه
اذا بقي معلقا هكذا ان جئتني بكذا ربما لا يأتيه الا بعد مدة طويلة لا يتوقعانها. فاذا حدد اجل فالصحيح ان البيع جائز لانه قد تمت فيه الشروط وانتبهت الموانع. وقوله او رضي زيد. الصحيح ايضا انه جائز. لكن ايضا لا بد من تحديد المدة لئلا
المشتري في ذلك فيحصل الظرر على البائع. وعلى القول بالصحة متى ينتقل الملك؟ هل هو بالعقد او بوجود الشرط؟ يحتمل وجهين الاول انه بالعقد لانه يقول ان رظي زيد اي فالعقد هذا صحيح. الثاني يحتمل اذا ان رظي زيد فقد تم العقد
والظاهر الاول ان الملك يثبت بالعقد الاول لان هذا عقد تام لكن لزومه معلق على شرط فاذا حصل الشرط تبين صحة العقد. وكأنه اصبح بالخيار. وسيأتي ان ان الملك في مدة
الخيار للمزدلفة هناك. وهنا يكون الملك  اذا رضي زيد تبين ان ان العقد صحيح اعد تعليق الشيخ على الرضا وقوله او رضي زيد الصحيح ايضا انه جائز لكن ايضا لابد من تحديد المدة لئلا يماطل
المشتري في ذلك فيحصل الظرر على البائع. وعلى القول بالصحة متى ينتقل الملك؟ هل هو بالعقد او بوجود الشرط يحتمل وجهين الاول؟ انه بالعقد لانه يقول ان رضي زيد اي فالعقد هذا صحيح. الثاني يحتمل ان رضي زيد فقد تم العقد. والظاهر الاول ان الملك يثبت
العقد الاول لان هذا عقد تام لكن لزومه معلق على شرط فاذا حصل الشرط تبين صحة العقل. صحة العقد وحينئذ المسلما يكون الملك للمسلم او يقول للمرتهن ان جئتك بحقك اي في وقت الحلول قوله والا فالرهن لك فانه لا يصح البيع
وهل عندنا بيع؟ نعم وهو قوله فالرهن لك فهذا بيع. لانه لا يشترط صيغة معينة للايجاب. بل ما دل على الايجاب تم به البيع. مثال ذلك شخص اشترى من اخر مئة صاع بر. واعطاه ساعة تساوي مئة ريال. فقال ان جئت
بحقك في الوقت الذي حددناه. والا فالساعة لك. او ان جئتك بحقك في خلال يومين. والا فالساعة لك. ولم يأتي حقه بحقه في هذه المدة فتكون الساعة للبائع. وهذا في الواقع بيع معلق فنقول لا يصح لانه بيع
عن المذهب يعني الجنون لا يصح عن المذهب. يتكلم بلغته المذهب نعم. لانه بيع معلق والبيع المعلق لا يصح ولو لو قال قائل اليس الاصل في المعاملات الحل؟ قلنا بلى ولهذا كان القول الراجح انه القول الراجح نعم. انه
انه يصح ان يعطي البائع رهنا ويقول ان جئتك بحقك اي بالثمن في خلال ثلاثة ايام والا فالرهن لك فيها خير راحة. راح عند الطرفين. خلص. اذا مظت الايام ملك الراء المبتهن يملك الرهن. بنفس بذلك الشرط نعم. لان فيه مصلحة
ولانه شرط لا ينافي مقتضى العقد وعلى المذهب اذا تمت المدة لم يملك البائع الرهن بل يبقى رهنا عنده. وعلى القول بصحة الشرط فان البائع يملك الرهن لكن اذا تأخر المشتري عن وقت الحلول بامر قهري وكان ثمن الرهن اضعاف اضعاف ما رهن
به. فهنا نقول بانه لا يصح العقد او نقول بالصحة لكن نقول للمشتري الخيار لانه مغبون وهذا القول اي الراجح رواية عن الامام احمد فانه قد اشترى من بقال حاجة ورهنه نعليه نعليه فقال له
ان جئتك بحقك في وقت كذا والا فهما لك. فتكون رواية ثانية عن الامام احمد رحمه الله ان هذه المسألة جائزة فان قال قائل ما هو الدليل على ان هذا لا يصح؟ قلنا لانه بيع معلق ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نعم
فلا يغلق الرهن من صاحبه. اي لا يؤخذ على سبيل الغلبة من صاحبه. فيقال اما هذا الحديث فلا دليل عليه فلا لا دليل فيه لان الرهن هنا لم يؤخذ على سبيل الغلبة. بل على سبيل الاختيار. والمشتري هو الذي اختار هذا واما واما غلق الرهن
من صاحبه فمعناه انه لا يحل للمرتهن اذا حل الاجل ان يأخذ الرهن قهرا على الراهن. اما اذا كان باختياره فلا طيب لا اله الا الله واما التعليل بانه بيع معلق فلا يصح فانه غير مسلم تقدمت
والقاعدة على المذهب ان كل بيع معلق على شرط فانه لا يصح. الا انهم استثنوا من ذلك عقود الولايات والوكالات نعم الا انهم استثنوا من ذلك الولايات والوكالات فانه جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحاب غزوة
اميركم زيد فان قتل فجعفر فان قتل فعبدالله بن رواحة فعلق الولاية بالشرط فقالوا كل الولايات يكون الانسان فيها نائبا عن غيره يجوز تعليقها مثل الوكالة. واما بقية العقود المحظة فالاصل فيها عدم جواز التعليق
اثابكم الله اعاننا واياكم. امين. جزاك الله خير
