ننبهكم اه لا ننسى نستأذنكم الاسبوع القادم   علم يا اخوان  عربية  حياكم الله خير بارك الله فيكم واياكم العلم النافع لا اله الا الله نعم يا شيخ علي الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال المصنف رحمه الله تعالى فاذا علم المشتري فاذا علم المشتري العيب بعد امسكه بارشه الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك اشترى شخص   تبين علم المشتري بعد يعني بعد العقد
بعد العقد عالم ببعيد والعيب تقدم وان يكون في السلع ما ينقص به ما تنقص به قيمتها امثلة العيوب كثيرة العيوب كثيرة مثل المؤلف باشياء وفي الشرح باشياء   السلع والاحتلال في
الاعراف اعراف الناس قد يكون هذا عيب عند قوم وليس عيب عند اخرين الى اخره  اذا علم المشتري بعد اي بعد العقد علم بالعلم ان السلعة فيها عيب  بالخيار هذا خيار العيد
بين الامساك السلع واخذ العرش من البائع العرش هذا مصطلح عند الفقهاء العرش هو يعني يقولون هو ما بين قيمة والصحة والعين السلعة صحيحة سليمة بقيمة لها قيمة ومعيبة بقيمة
الفرق بين قيمة الصحة والعيب هو الذي يسمونه العرش لهم بالخيار المشتري بالخيار اما ان يمسك السلعة ويأخذ العرش العرش يأخذ العرش من البائع الذي هو في الحقيقة يعني عوظ عن هذا النقص
عوظ النقص في السلعة بهذا العيب وعلى وفي ضوء هذا الكلام ان ان ان البائع اذا اختار المشتري اختار الامساك واخذ العرش ماذا يلزم البائع؟ يلزمه ان يدفع العرش يتبع
جبر النقص جبر النقص هو العرش هذا معنى كلامي اما ان يردها يرد السلعة ويأكل السمن وينتهي الامر ياخذ الثمن الذي بذله وترجع السلعة الى البائع لكن اذا اختار المشتري الامساك
فله ذلك ويطلب العرش من البائع اذا المشتري الخيار واما البائع فلا البائع يلزمه اذا اختار المشتري الارشى الامساك واخذ الارظ لزم البائع بذل بذل العرش هذا هو القول المعروف وهذا مضمون كلام المؤلف
وفي المثل قول اخر يرجح بعض العلم شيخ الاسلام وغيرهم من وافق يقول لله ما يلزم الباء  يعطي الارظ اذا رظي ان رظي ان يعطي الارظ وان لم يرظى يقول هات السرعة خلي سمنك بس
تاخد السلعة وتاخد تعويض عن النقص. هذا غير مستعد  غير النوم غير جزاك الله خير وهذا جيد لان العرج ما عليه دليل ما عليه دليل انه هذا قد يتضرر البائع
انا بعت السلاح بناء على انه ما فيها عيب ما فيها عيب بعتها تروح ايضا تريد تاخذ مني عوضا عن النقص ما عليه انا يعني ماني مستعد ادفع عوظ اقبال السلعة مجانا. قال كذلك خذها مجانا
تختار انك تردها ردها وخذ الثمن نعم قل العبارة عبارة المؤلف واذا علم المشتري العيب بعد بعد العقد يعني نعم. امسكه بارشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب تعريف للعرش قيمة ما بين السعة والعرض. السلعة
قديمة يعني قيمتها عند الناس  ومعيبة بثمانين    فاذا كانت السلعة بهذه المثابة يعني العيب يساوي هذا الفرق او يحصل به هذا الفرق فيلزمه فاذا اختار الامساك المشتري اذا اختار الامساك يلزم البائع ان يعطيه
هذا هو العرس وهو اما ان يمسك ويأخذ الاوس ويلزم البائع ذلك على المذهب واما ان يردها ويأخذ الثمن كاملا وكل يفظل هذا وجعت عليه السلعة وهذا رجع عليه الثمن الذي بذله
نعم اي والله  يعوض بعض الناس ما يعجبه يقول بعض الناس لا حرج تروح تاخذ السلع وتروح تطالب بتعويض هو بايع للسلعة على ان هذا  ولا سيما انهم ليس عليه دليل شيء اجتهادي نظري
وفي اختيار الشيخ فيه مراعاة للجانبين هل هل على المشتري مضرة ها وهذا ياخذ سلعته وصل على احد نعم فاذا علم المشتري العيب بعد امسكه بارشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب او رده واخذ الثمن. او شف لاحظ
امسك بامسه او رده هل او للتقييم او عند النحات هذا تخيير فعبر عن التخيير باوله نعم. نعم. او رده واخذ الثمن. نعم. وان وان تلف المبيع او اعتق العبد
اعتق العتب. في نسختين يا شيخ. في نسخة العتق وفي نسخة اعتقاد. اعتق اعتق والمساء متلازمة  وان تلف المبيع او عتق العبد قد يكون قد يكون العتق باعتاق وقد يكون بال
اذا عتق عليه افرظ انه عتق عليه لما اشتراه اعتق عليه يقول المؤلف فان تركت السلعة في بعد ظهور العين كلمة السر اي سبب ان كانت حيوان بمرظ وماتت اخرى
كلمة او احترقت  المبيع اوعتك العبد المبيع عبد ولكنه عتق هذا اشتراه واستعجل قبل يتحقق العيب فاعتقد  اذا اذا حينئذ لا يمكن الرد هل يمكن الرد؟ لا يمكن الرد فحين يتعين الارظ
الان اصبحنا في ما في امكان الرد تعذر في تلف العين التي هي المبيع او عتق العبد. العبد عتق. اذا عتق ذهبت عبوديته وهو ان من كان مبيعا يوم كان رقيقا. اما الان فليس برقيق عتق
فانه حينئذ يتعين الارج ويجب على البائع ان يرد العرش الذي هو قسط ما بين قيمة الصحة والعين اعد يقول فان كلمة وين تلف المبيع المبيع نعم او عتق العبد تعين الارش
لماذا؟ لتعذر لتعذر الرد تعين مرة بتعذر الرد. نعم وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فامسكه فله ارشف. وان رده رد ارش كسره
يقول اشترى ما ما لا يعلم عيبه الا بكثره ما يدري عن العيب الا اذا كسر ومثلوا بالمثال اللي بعضه نعرفه وبعض ما نعرفه تجاوز هندي انا انا ما اعرف
في حجم الشمام لكنه شو جوز هندي صلب صلب زي الخشب. ها  هذا حجمه يا شيخ لكنه قاسم ومغلف بكسوة بكسوة قريبة للخشم تذكرت شي في له زيت زيت لو زيت يسمونه زيت زيت
ها المقصود انه يقول جوز الهند او بيض نعام. يقول هذا مما لا يعلم عيبه ما يتبين عيبه الا بعد كثره. ما لا وعيب الا بكثير يريد ان يكشف عن انه جيد انه طيب انه كذا
فوجده معيبا فتطبيقا للمذهب يقول يمسك ويستحق العرش وان رده يرد عرش الكدر الان اصبح المشتري هو المطالب بالعرص اذا رد ما ندري كانه اذا كسر يمكن ينتفع بقشره فان رده رده
مع اوس الكسر ان امسكه ان امسكه امسكه واخذ الارز هذا التقعيد السابق وعلى المذهب يمسكه وياخذ العرش  وان رد اختار الرد فانه يلزمه حينئذ ارجو الكسر لانه رايح رجع المعيب
رجع المديع معي في الان  هذا اذا كان هذا النوع ينتفع بقشره بعد كسره. له قيمة له قيمة يا اخوان غيروا جوالاتكم انتم طلبة علم. غيروا النغمات فيها لموسيقى وموسيقى الان
يعني اللي صنعوا هذه الاجهزة نسأل الله يعني عندهم لكل الاحتمالات نومات بسيطة ما المقصود من من النغمات ذي؟ هو تنبيهك انه في اتصال حط نغمة عادية يحصل بها الاعلام ولا الان يشغلون بعض الاخوان
بعض المصلين يشتغل الجوال بهذه النغمة والناس يصلون وتظن انها ما ما لها تأثير؟ انا اسمعها يعني تعلق سمعي الان صرت افكر صرت افكر يعني انا مفكر يمكن استنكارا وكراهية وتفكيرا ماذا عسى ان اقول له لعلي يمكن ان اتكلم بعد الصلاة او ما اتكلم
كان اول ما طلعت الجوالات كان فيه يسمونه قاطع مساء الفل لما كانت الجوالات  مثل جوالي هاللي معي  هذا الجوال ضعيفة كنا ركبناه في المسجد هذا كان اذا ركبناه وفتحناه خلاص
ما في جوال يتكلم اما الان هذه الشياطين قوية مات الله لها. ثم شوشوا علينا بعض الناس. قالوا ان القواطع اللي لها اضرار على بعض الناس اللي يستعملون اجهزة لضبط
دقة القلب ومدري وش بعد  والان ما في قواطع تقطع هذه الاجهزة  كان فيه اخبرونا حسبنا الله المهم انه اذا كان له  يعني هذا المقصود له. اما اذا كان ما له قيمة فماذا يحصل
بيضة الدجاج ما يعلم عيبه الا بكثره. كزرته تبين انه فاسد. انتهى يرميه يرميه ويرجع بالثمن كاملا يرجع بالثمن تابع لان المبيع صار كل فاسد ما هو بنقص معه نقص لا كل المبيع خراب
وتأتينا يعني مسألة يجي مثل هذا يجي مثل جح الحين ما يعلم يعني حقيقة حاله الا بفتحه لكن عندنا مسألة تقدمت وهو اذا شرط البائع البراءة من العيب المجهول من كل عيب مجهول فالصحيح انه يبرأ
انه لا يبرأ انه يبغى اذا كان لكن اذا كانت  اذا تبينا فاسدة  ولا قيمة لها اذا تبينت انها خرابة خربانة خلاص نزل البيض رده ورد عرش كسره بعده. نعم. نعم. وان كان كبيظ دجاج رجع بكل الثمن. خلاص هذي هي المسألة نعم بعد
وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا يقول خيار العيب خيار العلم لمن؟ للمشتري والمتراخي ما هو بفوري من حين عالم بالعيب لازم اما يعلن او الامساك او الرد او شيء لا
يمكن يفكر لو حط التفكير يقول تبين السلعة فيها عيب لكن يبي ينظر ما هو الخيرة له هل الرد او الامساك بالاوس او الرد مطلقا على المذهب الاخر فيقول ان
العين متراخ ما لم يظهر دليل الرضا. اذا ظهر من المشتري الرضا بالعيب انتهى. فلا خيار له على كلامه كلام جميل ومعقول اذا اذا رضي به ليس له ان يرجع يقول لا والله هونت انا رضيت بيهن ثم هونت لا انتهى
وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا ولا يفتقر الى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه يقول العيب لا يفتقر الى حكم حاكم يحكم بان هذا عيب؟ لا  العيب يرجع فيه للعنف
يعني خيار العلم لا يفتقر الى حكم حاكم يقول لك الخيار بعد ترفع له القضية وينظر فيها ويكسب العيب يحدد القيمة ويسأل لا خيار العيب يرجع فيه الى اهل التجارة
واهل السود يعني يعني في تقييم العيب ولا رضا الطرف الاخر رضا من رضا البائع ولا الى حضوره المهم من المشتري له الخيار ولو لم ولو لم يرضى البائع انه الخيار
عن التفصيل السابق بين الامساك واخذ الارظ او الرد او على الاخر له خيار بين الامساك والرد فقط وهنا وهنا لا يفتقر خيار العيب الى رضا البائع هو صاحبه يقول رضا صاحبه
يقول صاحبه على حضور صاحبه. ولا الكل لا رضا صاحبه ولا حضور صاحبه. قال لك منشئة عندكم هنا  رحمه الله عنده تبرح ودقة يقول رضا يعني رضا صاحبه كلمة رضا اللي على تقدير مضاف محدود
منوي ولا يرتفع الى رضا ولا حضور صاحبه. نعم ولا يفتقر الى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه وان اختلف عند من حدث العيب فقول مع يمينه البائع يقول العيب حدث بعد بعد ما شريت حدث فيها الحين
حدث فيها المرظ حدث في هذا النقص  لا هذي عندك اختلف في من حدث العيب  حدث العيب عنده المجتهد فالقول قول المشتري لانه هو الذي سيدفع الثمن ويحصل عليه النقص
قول المشتري بيمينه نعم. نعم. وان لم يحتمل الا قول احدهما قبل بلا يمين. بعض الاحيان يعرف ان هذا العيب يعني    صدمة صدمة في السيارة  واضح انها انها قديمة اللي توه
الاثار الصدمة بينة مرض يعرف القديم يعني يعني طالعة من قبل  او في كسر عوج  فاذا كان لا يحتمل الا احدهما فان كان لا يحتمل الا قول احدهما قبل بلا يمين. قبل بلا يمين
يعني قبل يعني قبل الى يمين يعني ثبت الخيار بلا يمين ولا دي بقى الرد وكان المشتري الرد يعني قبل ان قبل ان ان العيب عند البائع او قبل ان العيب عند المشتري. اذا كان
شرع الشيخ على هالجملة نستعجله بس     فان لم يحتمل الا قول احد نعم وين اختلف اي البائع والمشتري في معيب عندما ان حدث العين هذي تقرأ لمن؟ هذا الروض. تمام
ان اختلفا اي البائع والمشتري في معيب عند من حدث العيب مع الاحتمال نعم. مع الاحتمال. ايه. فقول مشتري مع يمينك. هل انت هنا؟ نعم ان لم يخرج عن يده لان الاصل عدم القبض في الجزء في الجزء الفائت فكان القول قول من ينفيه. فيحلف انه اشتراه وبه العيب
لو انه ما حدث عنده ويرده. وان لم يحتمل الا قول احدهما كالاصبع الزائدة. الاصبع الزائدة معلوم عند من   كالاصبع الزائدة والجرح الطري الذي لا طري طري اللي يدمي يدمي نعم الذي لا يحتمل ان يكون قبل العقد
قبل قول المشتري في المثال الاول والبائع نعم قبل المشتري. المشتري نعم السؤال الاول نعم المشتري يقول العيب هذا عندك هذا ما بدهي انه عند البائع قبل قول المشتري في المثال الاول
نعم. والبائع في المثال الثاني بلا يمين لعدم الحاجة اليه. ويقبل قول البائع ان ان المبيع المعيب ليس المردود الا في خيار شرط. اه يقبل نعم ويقبل قول البائع ان المعيب ان المبيع المعيب. ها ان المبيع المعيب ها ان المبيع
ليس المردود الا في خيار شرط وقول مشتر وقول قابض في ثابت في ذمة من ثمن. وقرظ وسلم ونحوه  الله يرحمهم رحمهم الله يعني العبارة   لا لا لا بس بده يقبل قول البائع ان ان المبيع المعيب ليس المردود الا في خيار اه يقول لك
يعني لو رد المشتري السلعة ردها وادعى البائع ان هذا اللي رديت ما له ما هي بهي اللي انا بعت عليك فما الحكم وقول مشتر وقول قابض عليه الشيخ ابن عثيمين نعم نعم
كل كل واذا رده بعيب وانكره مقبوض منه نعم ورده واذا رده بعيب وانكره مقبوض منه فقول القابض لان الاصل بقاء مشغل الذمة. وقال في شرح الاقناع اذا دفعه لمستحقه ثم رده عليه
وانكر المقبوظ منه ان يكون هو المأخوذ فالقول قول القابظ بيمينه انتهى كل كل العبارات فيها فيها شيء من التعقيد اذا رده وزعم الموجود علينا ليس المردود هو الذي باعه
وهو المشتري شوف عبارة المتن نعم   وين اختلفا عند من حدث العيب؟ هذه واضحة نعم. فقول مشتري مع يمينه. مع يمينه مشى. وان لم يحتمل الا قول احدهما قبل قبل قول المشتري بلا يمين. ووظع ذلك المثالان
السادس لا جملة اللي في الروضة احسن الله اليك نعم قبل قول المشتري في المثال الاول والبائع في المثال الثاني بلا يمين لعدم الحاجة اليه ويقبل قول البائع ان المبيع المعيب ليس المردود الا في خيانة ايش؟ نعم
ويقبل. ويقبل قول البائع ان المبيع المعيب ليس المردود الا في خيار شرط وقول مشتر الا في خيار شوط  ويقبل قول بائع نعم ويقبل قول البائع ان المبيع المعيب ليس المردود الا في خيار شرط
فقول مشتر وقول قابض في ثابت في ذمة من ثمن. وقرض وسلم ونحوه. ان لم يخرج عن بيده وقول مشتر هذا يحتاج الى تحليلات بيننا عندنا البائع والمشتري. اذا العيب الى الدار اذا ادعى البائع ان المردود غير المبيع فانه يقبل
قوله على ما اقول الكلام الا في خيار شرط فانه يقبل قول المشتري فيما اذا كان الخيار خيار شرط ودع البائع ان المردود ليس هو ليس هو المبيع فالقول قول المشتري. اعد العبارة لعلها تفهم. نعم. ويقبل قول البائع. قول البائع ان المبيع المعيب شف المعيب
في خيال العيب. نعم. ليس المردود الا في خيار شرط وقول مفتر نعم. وقول قابض في ثابت في ذمة لغز لا نتكلم فيه نعم الا في خيال شرط طيب صراحة في عندكم الحاشية الجملة ذي
عندك يا يا محمد     اذا دفعه لمستحقه ثم رده عليه وانكر المقبوض منه ان يكون هو المأخوذ القول قول قابض بيمينه  هذا التطبيق ايش قال في التطبيق   حاشية ابن القاسم
ابن قاسم اوسع نعم وان لم يحتمل الا قول احدهما كالاصبع الزائد. ايه. والجرح الطري. هل تقرا وين؟ هذا نعم هذي الحاشية. نعم الجرح الطري الذي لا يحتمل ان يكون قبل العقد
قبل قبل نعم قبل قول المشتري في المثال الاول. والبائع في المثال الثاني لعدم الحاجة اليه. نعم. ويقبل قول بائع ان المبيع المعيب ليس المردود الا في خيار شرط وقول مشتر ويقبل قول بائع
ويقبل قول باع ان المبيع المعيب ليس المردود. نعم تعليق تحت لانكار بائع ها لانكار بائع كونه سلعته وانكاره استحقاق الفسخ والقول قول المنكر مع يمينه وصوابه المبيع المعيب المعين بعقد ولم يفصل بعضهم بين المعين ها وما في الذمة
ولنفصل ولم يفصل بعضهم بين المعين وما في الذمة وظاهر القواعد ان الحكم فيهما سواء وفرق السامري وغيره وهو وهو مقتضى ما يأتي وقال شيخنا مراد الاصحاب المعين والحاصل انه اذا انكرها البائع
وكان ذلك معينا انكر انه عين ما له ويذكر ان عند بعض الاصحاب ان غير المعين كالمعين ايضا لانه لا فيستحق عليه الرد نعم. ويقبل قول بائع ان المبيع المعيب ليس المردود الا في خيار شرط
وقول مشتر الا في غياب شرط صلة بالمبادئ الا الا في خيار شرط مشتر يعني القول قول المشتري وكل من قال قيل القول قوله فبيمينه نعم. وقول قابض في ثابت في ذمة. اي اي ويقبل قول قابض بيمينه سواء كان بائعا او
او مسلما او مؤجرا او متلفا او غير ذلك مسلما. نعم  السلام او مؤجرا او متلفا او غير ذلك في ثابت في ذمة في ذمة عمرو مثلا لزيد انت وقول قابض في ثابت في ذمة من ثمن وقرض وسلم ونحوه ان لم يخرج عن يده وقول مشتر في عين ثمن معين
بعقد ومن اشترى ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده الى بائعه انتهى. هل المسألة مهمة اعدنا ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما مما اشترى وعليه رده الى بائعه
علق تحت اذا كان البائع جاهلا به  المشترى اشترى سيارة على مدير كذا جديدة على انها يعني مدير متقدم فوجد خيرا مما اشترى والبايع ما درى يعني يمكنه ما يعرف
الحق رأيك هل يمكن يدخل فيه يندرج الخيارات هذي فيها تداخل العيب وخيار التدليس وخيار الغبن. بينها اه تداخلات قد يكون الغبن ببعض هذه الاسباب ولكن اهل العلم فصلوها لاختلاف احوالها
سبب زيادة الثمن او نقص الثمن بالنسبة لغة ابن البائع والتدريس بسبب تدريس البائع السلعة والعيب قد يكون يعني امرا خارجا عن ارادة البائع اما اذا كان يعلم اذا كان يعلم فوالله واثم ومتوعد
من بين فان صدق وبين بورك لهما. وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما ذكر عندكم الشيخ ويتعين فيها الرد ويمتنع فيها العرش  فيما اذا كان يلزم من رد العرش الربا
كمن باع  كمن باع حليا ووجده معيبا. اليس على المذهب في البعيد ان ان المشتري بالخيار بين الامساك واخذ العرش وبين الرد يقولون هنا يمتنع اخذ الارظ ويتعين الرد ففي بعض السور يتعين العرش
وفي بعض السور يجب الرد كما في هذه الصورة. باع حليا وجده معيبا فهنا يمتنع اخذ لانه يلزم منه الربا اي ربا الفظل مثلا نعم. نعم قوله وان تلف المبيع او عتق العبد تعين الارشتر بين خيارين اما ان يرد واما ان يأخذ العرش لكن يتعين
اذا تعذر الرد فهذه القاعدة اذا تعذر الرد تعين الارش ويتعذر الرد اذا تلف المبيع المعيب. وحينئذ  مثاله رجل اشترى ناقة ووجد فيها عيبا. لكن الناقة ماتت قبل ان يردها فيتعين الارش. مثال اخر يشترط
عبدا فاعتقه ثم وجد فيه عيبا فيتعين الارش لانه تعذر الرد. فاذا قال قائل العبد موجود  ويتعين الرد اذا لزم من الارش الربا. ويتعين اذ؟ نعم. ويتعين الرد اذا لزم من الارش الربا مثل ان يبيع
من الذهب بوزنه دنانير ثم يجد في الحلي عيبا فهنا لا يمكن ان يأخذ الارش لانه يلزم منه في الربا اذ سيكون للمشتري ذهب بوزن الذهب الذي الذي دفع ثم يزاد على ذلك
فالضابط اذا تعذر الرد تعين الارش واذا لزم منه الوقوع في الربا تعين الرد فيقال لهذا الذي وجد في الحلي عيبا اما ان ترده واما ان تمسكه بدون ارش لانك لو اخذت الارش لزم من هذا
الربا فلا يجوز  نعم انتهى منتهى نعم نعم. وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره. كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا نعم وش عندك يا عبد العزيز  ايه
هذا منهم     ها  صاع. نعم وهو ثمن نبيع  ثمن بديع يعني الصاعقة. هم في ذمة عمرو بن زيد ها    او اجرة او او اجرة ونحوها. ايه  بعدما حفظهم زيد من عمرو
بعيب وجد        ان الاصل    اجي ان الاصل  هذا الحفل الثابت في لان الاصل لان الاصل. ايه. بقاء شغل شغل الذمة     القول وقول القابض   بسم الله اننا الان خرجنا من المشتري
هذا المتن     قال عذر بذلك ليعم البدعة وغيره العلامة حسنا   عندك يا اخ عبد العزيز يقول لك القول قول الذي هو   طيب  لان     بالتعديل ما هو يعني ما هو ما هو بين
يعني القول قول القابض وهو زيد لان الاصل بقاء او الاصل انشغل الذمة    شأن التعليل غير واضح اه تناسبه مع المسألة والحكم آآ اتم الكلام يا علي خلاص. نعم. نعم
السادس خيار في البيع بتخبير الثمن   موضوع جديد فان كان عندكم شيء في مساء الماضي كم باقي الامور    لا اله الا الله وحده لا شريك له          فيها تبغى نقرا تعليق البليهي بس ما عالاقل اللي قبله وان اختلف عند من حدث العيب علق على هذي. من هو
وان اختلف عند من حدث العيب نعم. قوله فقول مشتر مع يمينه. هذا المتن. نعم. ها؟ نعم نعم هذا هذا قول في المذهب اختاره كثير من قول في المذهب. نعم. في رواية نعم اختاره كثير من الاصحاب وقال
الانصاف وعنه يقبل قول البائع وهي وهي وهي ونص. نعم. انصهما. نعم. نعم. واختارها القاضي وابو الخطاب وابن عبدوس وجزم بها في في منور ومنتخب الى اخره. نعم وقدمها في المحرر قلت ويستدل لهذه الرواية بحديث ابن عباس البينة على المدعي واليمين وعلى من انكر
وروى مالك في الموطأ البينة على المدعي عند من حدث العيب البينة كلهم كلهم يدعون  ما دام العيب الان ما هو متعين عند المشتري فكلهم مدعين وكلهم وروى مالك في الموطأ والبيهقي ان عبد الله ابن عمر باع غلاما باع غلاما نعم بثمان مئة بثمان مئة درهم على البراءة
فقال المبتاع بالغلام داء لم تسمه لي فاختصم الى عثمان فقضى على ابن عمر ان يحلف لقد العبد وما به داء وما به داء يعلمه. فابى ان يحلف وارتجع العبد. فصح عنده فباعه بعد ذلك
الف وخمسمائة. الحمد لله. شفي يعني؟ نعم ذكر ومن تقرير شيخنا عمر بن محمد بن سليم رحمه الله. وعنه ان القول قول البائع لان الاصل السلامة وهي ارجح وعليها العمل انتهى
تنبيه هل يمين مشتري هنا على البت او نفي العلم المذهب الاول وكذا الحكم سواء بسواء اذا قيل بقبول قول البائع والبت هو القطع والجزم فيحلف بالله انه اشتراه وبه هذا البيع وبه هذا العيب او انه ما حدث عنده والبيع في التولية هو بيع السلعة برأس المال
والشركة   على المثل على اختلف ايه شوي شوي  قالوا عنه قول البائع وفاقا للائمة الثلاثة عجيب والجمهور لو للجمهور انه ان القول قول البائع  طيب وش قال الشيخ بس  اي حديث
قول قول بائع       القول سيأتي لها موضوع كبير اذا اختلف المتبايعان       الحال على صدقه  اقول يدل الحال على صدقه. هذا ماشي. وان احتمل صدقهما فقولان      نحن على هذا ما دام ما عندنا دليل يرجح قول البائع لان الاصل السلام
وهذا ايضا المشتري يريد ان يثبت ان العيب عند البائع حتى ياخذ العرش  الحمد لله وعنده والمشتري لكن لابد يعني ما حدث العيب عنده هذا المعنى عن قول وقول البائع
يدعي ان العيب ما هو بعنده لابد يدعي انه حدث عندك بعد بعد الشراء واذا كنا يعني القول وقول البائع فهم مع يمينه انه مع ما حدث عندي ولا انه يعلم يعلم ان الاصل السلامة
ما ما قالوا مع يمين عندكم لكن قاعدة عند الفقهاء يقولون من كان القول قوله ومع يميني الا في بعض المسائل  هل في المشتري وكذلك البائع نعم كمل كلام الشيخ
ها يعني ان لم يقل لانه اذا خرج عن يدي يمكن ما حدث عند عند غيره العبارة هذي لمن ان لم يخرج  ما عليها تعليق في الحاشية. نعم كشاف القناع
لم يخرج النبي عن يده اي مشترك بحيث    انه اذا غاب عنه حدوثه عند من انتقل اليه لم يجز له الحل    اذا خرج من يده الى يد غيره لم يجد له ان يمده
ما حدث  على المذهب عن رواية المشتري نعم. انتهى. انتهى تعليق الشيخ على المسألة الاخيرة. ايه ايه. نعم. قوله وان اختلف عند من حدث العيب. الفاعل البائع والمشتري نعم ومن استفهامية اختلف فقال البائع حدث العيب عندك فلا خيار لك. وقال المشتري بل هو سابق للعقد فليا الخيار
قوله فقول مشتر مع يمينه وان لم يحتمل الا قول احدهما قبل بلا يمين. فهذه المسألة افادنا المؤلف رحمه الله انها لا تخلو من حالين الحالة الاولى ان يمتنع صدق احدهما فهنا القول قول من لا يحتمل قوله الكذب. الحالة الثانية ان يكون هناك احتمال. فهنا
يكون القول قول المشتري مثال ما لا يحتمل قول البائع الاصبع الزائدة فاذا اشترى عبدا فوجد فيه اصبعا زائدا خلفه في بعده نعم اما اذا كان يحتمل هذا هذا كعرج وفساد في طعام وما اشبه ذلك. فالمؤلف يقول ان القول قول المشتري. وعلة ذلك ان ان العيب فوات جزء
في البيع وهو الكمال. فالمعيب قد فاته الكمال. والاصل عدم قبض هذا الجزء الفائت. والذي يدعي عدم قبضه المشتري. فيكون القول قول المشتري وهذا وجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. فالبايع فالبائع الان يقول اني بعت عليك
هذا الشيء سليما وهو يقول بعته علي معي معي معي معيبا والمسألة محتملة فالقول قول المشتري. لان الاصل عدم قبض هذا الجزء الفائت بالعين هذا توجيه نعم فيكون مشتري مدععا عليه فيكون المشتري عليه والبائع مدعيا
وهذه الرواية من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله. والقول الثاني ان القول قول البائع وهو مذهب الائمة الثلاثة رحمهم الله وهو القول الراجح للاثر والنظر. اما الاثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع او
وهذا نص صريح ولان المشتري مدع ان العيب سابق حتى على قاعدة الفقهاء المدعي من اذا سكت والمشتري هنا لو سكت لم يطالب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي. والمدعي هنا بلا شك هو المشتري
هو المجتد. نعم. فنقول له ائت ببينة ان العيب حدث عند البائع. اما النظر فلان الاصل عدم وجود العيب والسلامة. ودعوة ان العيب سابق على العقد خلاف الاصل. واذا كان لا يقبل قول المشتري في اصل العيب فكذلك لا
يقبل قوله في زمن العيب. ولكن يجب ان نعلم ان كل من قلنا القول قوله فانه لا بد من اليمين. وهذه قاعدة قاعدة عامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه وفي لفظ على من انكر لو يعطى الناس بدعواهم
في دعواهم لادعى رجال دماء قوم واموالهم. فان قال قائل المدعي يسهل عليه ان يحلف. اولا لاجل ان يصر على قوله وثانيا طمعا. ولكن نقول اذا حلف على يمين هو فيها كاذب يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله
وهو عليه غضبان. ولا يمكن لمؤمن ان يقدم على هذا العمل. وقال الامام احمد رحمه الله اليمين الفاجرة تدع البلاد اي انها متلفة وهذا هو الواقي متلفه وهذا هو الواقع
نعم. الله اكبر. الله اكبر الله الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اه اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول
حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله لا اله الا الله. الله اكبر   نؤكد يا اخواننا الاسبوع القادم  نعم يا محمد    الله اليكم
يقول السائل شخص اشترت سيارة وقبل ان يشتريها فحص السيارة عند اهل الاختصاص وقالوا له ان السيارة جيدة وليس بها عيب الا بعض الحنات الا بعض الحنات الهنات نعم يعني اشياء خفيفة يعني
يقول وعند آآ وعندما نقل السيارة ودفع ثمنها ونقل السيارة الى اسمه وجد فيها عيبا كبيرا خفي على اهل الاختصاص فهل له ان يطالب صاحب السيارة آآ بارش بعد ان اشترى السيارة
ايه اذا ثبت ان ان السيارة انها معيبة من هذا العيب اه كان وهي عند البائع يعني ليس امر ليس شيئا حادثا  الخيار على المذهب بين الرد او الامساك واخذ العرش
يعني تطبيق اه ما تقدم تمام كونوا في عصا  وبعد ما اشتراه وسلم الثمن تبين فيها عيب الفحص يمكن يمكن بعض العيوب تخفى على بعضها الورش يمكن نعم احسن الله اليكم
يقول السائل ما هي كيفية العرش هل هي طرح قيمة المبيع من قالوا لك الاوس هو آآ هو القسط الذي بين قيمة في الساحة والعيب نعم اسي له بسيارة باع هذا يعني اشتراها بعشرة الاف
وجد فيها عيب نقول اه لاهل الخبرة قيموا السيارة. قالوا صحيحة سليمة هي ثمانية ومعيبة هي بستة كمن نسبة النقص الربع ولا لا الربع وقيمة وثمن السيارة ثمنها عشرة سيطرح له بالنسبة
يطرح له من الثمن الزمن يطرح له منه الربع. فتكون عليه تكون السيارة بسبعة الاف وخمس مئة نعم  الثمن والقيمة الثمن هو نفس ما سمي في العطب والقيمة ما تقدر به السلعة عند اصحاب الخبرة
هذي السيارة انت اشتريت سيارة بعشرة الاف  ثمانية تكون قيمته كم؟ ثمانية وثمنها عشرة غالية ولا رخيصة غالية لكن لو كان العكس قال والله قيمة اثنعشر الف القيمة اثنا عشر والثمن
عشرة ستكون هنا رخيصة نعم نعم يا محمد. احسن الله اليكم. يقول السائل اه اشتريت سيارة وبعد الاستخدام اه اكتشفت ان السيارة يوجد فيها بعض الاعطال فهل يحق لي ارجاع السيارة للبائع؟ علما بان الفحص
لم اه لم تظهر فيه النتيجة هل يرجى فيه الى الحب اذا اذا حددوا ان العلم عندك اقول هي المسائل تبين بها الاعطال هل العطل طارئ ولا كان عند البائع
اهل الخبرة يقول لا هذا جديد خلل جديد. فهو عندك وليس للمشتري خيار  قال اهل الخبرة ان مثل هذا عند البائع فالقول قولهم والمشتري بالخيار. وان كان لا يحتمل ما تقدم اذا اختلفا فالقول قول البائع على الصحيح كما تقدم نعم
احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز ان اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بغير الصلاة الابراهيمية؟ اذا كنت اصلي نافلة واقيمت الصلاة  يكفيك ان تقول اذا كنت تصلي نافلة
نقول اللهم صلي على محمد وسلم. الحمد لله اللهم صلي على محمد وسلم يكفيك نعم احسن الله اليكم. يقول السائل اذا كان هناك دورات مياه فيها مواضع للوضوء بجانب الحمام
اه فما حكم الكلام بها    ما دمت الحمامات الان التي وهي نظيفة والمياه يعني ارضها نظيفة والمغاسل اللي فيها واذا توضأت فقل بسم الله ايضا نعم   يعني الان الحمام الغرفة اه نظيفة
والحشوش اللي كانت  نعم يمكن نقول يترك الانسان الكلام والذكر اذا كان قاعدا على المقعد على الكرسي على حاجته اما اذا كان يتوضأ يمتلئ الكلام ولا بل ولا الذكر فيما بينها. يعني سرا
نعم احسن الله اليكم. يقول السائل قوله تعالى وما اصابتكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم. هل يدخل فيه الانبياء وان ابتلائهم كان بسبب بعض ذنوبهم ما يلزم ما يلزم ابتلاء
الانبياء يجري عليهم ما يجري ابتلاء بس لا عقوبة. نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة هل المجاهر بالمعصية يجوز غيبته اذا كان لذكره مصلحة فنعم. اما اذا كان فضول فلا
لان الاحاديث عامة الا اذا كان مصلحة انسان يجاري بالمعاصي فتحذر منه اما انك بحكم انه مجاهل تتخذه يعني يعني موضوع حديث مع اصحابك وكذا  اما ان كان لمصلحة  اما اذا كان لمجرد قضاء الوقت وشغل المجلس بعرظ فلان فلا يجوز
يعني هو المجاهر بالمعصية لم يعني لم تزل اخوته لم تزل لم تزل اخوته الايمانية. هو مؤمن او قاتل اليس الله يقول وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الى قوله فاصلحوا بين اخويكم
فهل اخوة الايمان تبطل بالمعصية وان كانت كبيرة لا والله رسول عليه الصلاة والسلام يقول الغيبة ذكرك اخاك. خلاص لا تذكروا لماذا  احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم ترك بعظ العمل الصالح
اه كقراءة القرآن او التنفل الطويل اه اذا كان اه من من يراه من الناس اذا كان يراه الناس ويخشى الرياء من ذلك. عليه ان يقاوم الرياء ولا يترك العمل الصالح
احسن الله اليكم. يقول السائل اذا نسي المصلي ركنا من اركان الصلاة في الركعة الاولى. ثم عند وصوله ركعة الرابعة وهو في التشهد الاخير تذكر الركن الذي نسيه فهل يتشهد التشهد الاخير او ينهض مباشرة
ويأتي بالركعة الرابعة التي بطلت بسبب تركه للركن يا ولد الشام  يتشاد بعد الركعة المقضية نعم. اختم خلاص السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة هل صحيح ان الشيخ ابن باز رحمه الله
كان يقرأ عليه كل خميس من اوله الى اخره  والله ما اذكر  نعم انتهت    من اوله شخص يقول والله لو قال من الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى
والله لو ماء البحار بجمعه كان المداد لوصف احمد ما كفى والله لو قبر النبي تفجرت انواره للبدر ولى ولا اختفى هنا البدر ولى واختفى يمدح الرسول يقول والله لو ماء البحار بجمعه كان المداد لوصف احمد من كفاه
تشبهوا برب العالمين حرام هذه ابيات غلو  هلا هلا القرآن جاء في كلام الله وكلماته
