الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وما يزاد في ثمن او يحط منه يكفي يكفي يكفي
وما يزاد في ثمن او يحط منه في مدة خيار او يؤخذ قرشا لعيب او جناية عليه يلحق برأس ماله ويقبر به وان كان رحمهم الله  نحن الان في انه السادس من
الخيار وهو الخيار في البيع التخبير بالثمن للبيع للتخبير بالثمن يعني باع  على انه اشتراها بكذا  على هذا الاساس على انه هذا رأس مانع عليه اذا البيع وقع على هذا الوجه
ان البائع يخبر بالثمن والمشتري يشتريها بناء على بان رأس ما لها وتقدم انه يكون على وجوب تارة يكون  هودية  المواظعة ان يكون يعني البيع البعض على وجه الشركة اذا تبين ان الامر بخلاف ما
ما ادعى او ما ذكر البائع المشتري خيار  ان يخبر المقبل بالحقيقة لا يحل له ان حرام هنا يقول تبعا بناء على ما سبق يقول وما يزاد في ثمن او يحط منه
اوي ارشا جناية او يؤخذ او يؤخذ ارشا لعيب. حرشا لعيب او جناية او جناية عليه. او جناية عليه. يقول فانه يلحق برأس المال ويخبر به يعني ما يزاد ويحط او الى اخره في مدة خيار هنا الكلمة لا تكون
في مدة الخيار ما يزاد في زمن او يحط منه الجناية  او جناية عليه فانه يلحق برأس المال ويخبر به يعني كل هذا اذا تم في مدة الخيار المجلس او
المؤلف يقول في مدة خيار لان لانه استقر البيع على هلم  يعني استقر البيع ولزم البيع ووجب البيع اول وجب البيع على هذا الوجه تقرب ثمن كذا زائدا او ناقصا
اما اذا اضيفت هذه الامور حصلت زيادة في الثمن زيادة في الزمن من قبل المشتري  تسامح من يقولون  اذا حصلت هذه الامور بعد لزوم البيع بعد نزول البيع فانه لا يلحق به
لان البيع قد تم البيع واستقرت الامور دون هذه الزيادة او الحق او ما سوى ذلك فما كان من ذلك قبل اللزوم بل في مدة خيار في مدة خيانة قبل لزوم البيع فانه يلحق برأس المال
ويخبر به وما كان من ذلك بعد لزوم البيع فانه لا يلحق به ولا يلزم الاخبار به يقول المعجب عندكم وان اخبر بي فحسب ان اخبرت بالواقع انه حصل  ان المشتري زاد في الثمن
او حصى او ان البائع يعني تاني عن بعض الثمن تنازل عن بعض الثمن يقول اذا اخبر بالحال فحسد هتغطي يعني ليس له اثر عملي التعريف الجاري بما جرى تماما
والا وهو صادق اذا قال اشتريت  وقد اسقط عنه بعد لزوم البيعة اسقط عنه عشرين من ثمانين  هذا شيء تسامح طارئ اذا رأيت لو لو انه اكثر من ذلك لو ان البائع
قال بس توكل على الله ابرأه من السمن كله لا يتغير الحب يكون يكون البائع الذي هو المشتري يكون صادقا في قوله اني اشتريتها بمئة كل البائع يعني تنازل عن بعض حقه او جميع حقه ان شاء الله
يعني المشتري الاخير المشتري الاخير يقول تقول لي ان اشتريتها بمئة والبائع اسقط عنك ازكت عنك عشرين هذي بعد لزوم البيع بعد لزوم البيع على التبرع منه تبرع اما اذا كان لا
في مدة الخيار فانه لابد ان يلحق برأس المال ويخبر به لانه استقر ولزم البيع على على هذا الثمن بعد الزيادة او النقص  وان وما يزاد في وما يزاد في ثمن او يحط منه
لمدة خيار في مدة خيار هي المجلس او شرط او غيره منام او يؤخذ ارشا لعيب او يؤخذ عرسا لعيب الف  البائع المشتري وجد في السلعة آآ هيبة ثم اتفق مع البائع ان ان يعوضه عن هذا العيب وهو ما نسميه او يسمونه بالارش
لو اشترى السلعة بمئة تبين له فيها عيب ورد عليه المشتري عشرة عرشا في مقابل العين طلعت عليه السلعة    رد عليه عشرة ارسل للعين فهذا لابد اذا تم هذا اذا تم هذا
في مدة الغياب فلا بد يضاف لرأس المال ولا فيقول ويقول اه يقول ان ان السلعة عليه بتسعين لانه اخذ عشرة ارسل ارسل للعيب وما كان من ذلك بعد لزوم
للبيع فانه يقول لا لا يلزم الاخبار به نعم. نعم. نعم. او يؤخذ ارشا لعيب او جناية عليه يلحق برأس ما له ويخبر به. نعم. وان كان ذلك بعد كان ذلك الامور الاربعة. الامور الاربعة
زيادة والنقص والاوس والجناية. نعم. وان كان ذلك. وان كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به وان اخبر بالحال فحسن يعني مفهوم كلامه انه لا يلحق برأس المال ولا يجب الاخبار به لكن ان اخبر بالواقع
حسن. نعم  السابع خيار الاختلاف المتبايعين  نوع سابع من انواع الخيار والاختلاف المتبايعين يعني سببه سببه اختلاف المتباين. خيار سببه اختلاف المتبايعين والاختلاف اختلاف المتبايعين يعني يرد على اشياء كثيرة
اختلاف في عين المبيع اختلاف في الثمن اختلاف في الصفة متعلق او متعلق الاختلاف غير منحصر  متعلق الاختلافات كثيرة لكن من اولها الاختلاف في الثمن او الاغتلاف في عين البديع
اوصفة البقيع يمكن هكذا  وهي التي يذكرها المؤلف. نعم  يقول السابع خيار الاختلاف المتبايعين فاذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا ويحلف البائع اولا ما بعته بكذا وانما بعته بكذا ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا
ولكل الفسخ اذا لم يرضى احدهما بقول الاخر يقول هل تصوير ما اذا اختلف في الثمن اختلف البائع والمشتري في الثمن في زمن السلعة يقول بمئة والمشتري يقول اشتريتها بثمانين
الان اغتال البائع والمشتري في قدر الثمن في قدر الثمن يقول المؤلف اذا وقع هذا فانهما يتحالفان وذكر صفة الحلف كيف يتم يتم ان يحلف البائع يقول ما بيئتها بثمانين
وانما بعتها  ويحلف على هذا يحلف انه ما باع بل باعها. ما باعها بثمنين بل باعها بمئة ثم يحلف المشتري  ما اشتريتها بمئة انما اشتريتها بل اشتريتها بثمانين اذا اختلف
في قدر الثمن وكان هناك بينة فالحكم للبينة. انت ما في تحالف الحكم للبينة اذا كان في بينة مع المشتري او مع البائع ما الحكم للبينة؟ لكن محل التحالف فيما اذا لم تكن هناك بينة لواحد منهما
وهذا التحالف  مستنبط واجتهادي الاصل ان الذي يحلف هو المنكر لكن الان يقولون ان كلا منهما مدع ومنكر كل منهما مدع ومنكر يعلو كل منهما وهو معنى قولنا يتحالفان كل منهما يحلف
هذا يقول ما بعته بمئة  بعت او بعتها اي السلعة بعتها بمئة فيرد المشتري يقول ما اشتريت بمئة اشتريتها بثمانين وكل منهما يحلف على قوله هذا يقول الشيخ محمد عندكم
عندكم ان كلام المؤلف يقتضي هذه الصيغة انه لابد ان يتم التحالف بهذا الوجه بان يبدأ البيع في الحلب ويبدأ به ويبدأ بالنفي   يبدأ البائع بالحلف ويبدأ بالنفي ويذكر الاثبات ما بعت بكذا
بل بعتها بكذا ثم ياتي دور المشتري فيحلف ما اشتريته بكذا بل اشتريتها بكذا يقول ان اه المؤلف على المذهب يلزم ان يكون التحالف على هذا المشهد والصحيح انه لا مشاحة
يعني يعني بدأ بالاثبات قبل النفي او ذكر الاثبات ولم يذكر النفي المقصود انه يحلف يقول بعتها بمئة ها والله اني بعتها بمئة اعادة تركيبها لكم يعني استنباط ما فيها يعني دليل شرعي يجب ان نصير اليه ان يكون التحالف
على هذا الوجه فاذا تحالف ان فسخ البيان واذا انفسخ البيع رد البائع الثمن ورد ورد المشتري الثمن لكن يقول انهم احيانا بعد التحالف يكون كل منهما بالخيار ولهذا جعلوه من انواع الخياط
خيار الخلف خيار الاختلال خيار الاختلاف المتبايع خيار سبب اغتنام المتبايعين فاذا تعالبا فكل منهما بالخيار وذلك اذا لم يرض فان رضي احدهما فالامر اذا رظي احدهما بعد التحالف رظي احدهما بما قال الاخر
يعني حصل المقصود ولا يقال هناك شيء. اه  يتم البائع ويثبت ما رضي ما تراضيا عليه اذا رضي احدهما بقول اخر ويحصل الدرج يذكر الشيخ عندكم هنا ان ان هذا هو المذهب وفي المسألة قول اخر وهو
انه اذا اختلف المتبايعان فان القول القوي البائع على باب التمن او في عين المجيء في السلعة وذكروا حديث ذكروا حديث بعض اهل العلم وصححه اخرون وان ومقبول ان القول قول البائع
فاذا اختلف المتبايعان قول ما قاله البائع ويترادان السلعة والشمن ايرد البائع الثمن على المشتري ويرد المشتري السلعة البائع وهو قول قوي لهذا الحديث  في اخر بياط بالكلام ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا
ويحلف المشتري والله ما اشتريته بمائة وانما اشتريته بثمانين  على كلام المؤلف لا يصح ولابد من امور ثلاثة الاول ان يحلف البائع اولا الثاني ان يجمع بين النفي والاثبات الثالث ان يقدم النفي. وكذلك يقال بالنسبة يعني يقول ان المؤلف
يجعل هذا كله شرط للتحالف هذه الصيغ كأنها نصية نصية لابد من هذه الامور ان يبدأ البائع بالحلف والدعوة ويبدأ عند عند حلم يبدأ بالنفي ما بعت بل بعته كل هذه الامور. نعم. يقول فلابد من امور ثلاث سنوات. الاول ان يحلف البائع اولا. اولا هذه واحدة. الثاني ان يجمع بين النفي والاثبات
الثالث ان يقدم النفي. ثلاثة. وكذلك يقال بالنسبة لحلف المشتري لابد من امور ثلاثة. الاول ان يكون هو الثاني في اليمين الثاني ان يبدأ بالنفي قبل الاثبات الثالث ان يجمع بين النفي والاثبات
وقال بعض اهل العلم ان القول قول البائع والدليل على ذلك ما يلي اولا قوله صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع او يترادان. ايش؟ قول قول البائع
فالقول ما قال البائع او يترادان. نعم ثانيا ان الملك خرج من يده ولا يمكن ان يخرج الا الدليل النقدي والثاني النظري الدليل الثاني نظري. نعم. نعم نعم قوله صلى الله عليه وسلم ثانيا ان الملك خرج من يده ولا يمكن ان يخرج الا بما يرضى به هو ما لم توجد بينة. وهذا القول اقوى
لانه يؤيده ظاهر الحديث. ويؤيده المعنى ايضا. ويقال للمشتري ان رضيت بما قال البائع والا فملكه باق الا اذا ادعى البائع ثمنا خارجا عن العادة. فحينئذ لا يقبل قال بعتها بمئة وهي لا تساوي خمسين في السوق. فاذا قال قائل لماذا لا يقبل ادعاء البائع؟ لانه ليس على المشتري ضرر
اذ اذ انه سيفسخ اذا لم يرضى بما ادعاه البائع. فالجواب ان في ذلك ظررا على المشتري. لان المشتري قد تكون حاجته متعلقة بهذه السلعة. وقد اشتراها او يكون السوق ارتفعت اسعاره او ما اشبه ذلك. فحينئذ نقول اذا ادعى ثمن
اكثر مما جرت به العادة فاننا لا نقبل قوله لبعده. لبعده لانه ظاهره الكذب ثمن السلعة مئة الف في الحقيقة لا ساوي الا مثلا كذا وكذا لا تساوي الا اربعين او خمسين. هذا واضح
ان ما قاله المشتري هو نعم. واما على القول بانهما يتحالفان. فالصحيح انه لا يحتاج الى الجمع بين النفي  والمقصود هو نفي ما ادعاه صاحبه فقط. او اثبات ما ادعاه هو. وهذا يحصل بافراد النفي او بافراد الاثبات
والجمع بينهما ليس بلازم. وهذا ايضا اقوى من وجوب الجمع بينهما. وذلك لان ايضا وهذا ايضا اقوى من وجوب جمع بينهما وذلك لان المقصود من الالفاظ هو المعاني. فاذا ظهر المعنى اكتفينا به مقتضى هذا انه اذا طال
البائع بعتها حلب والله اني بعتها  وكان المشتري والله اشتري اني اشتريتها بثمانين  باختصار يعني كل منهما حلف على على الاثبات او يحلفان على النفي هذا يقول بالحقائق تم تركيب صيغة بهكذا وانه لا يتحقق التحالف ولا يثبت الخيار الا بهذه الصيغ بهذه بهذه
الامور الثلاثة التي ذكرها الشيخ ان يبدأ البائع ان يجمع بين النفي والاثبات ان يقدم النفي الى اخره. نعم اذا ظهر المعنى اكتفينا به باي صيغة كانت. ولا يشترط على القول الراجح الجمع بينهما بل نقول اذا اثبت كفى سواء جاء
اذا اثبت هو اذا اثبت واحد. نعم. ايه. اذا اثبت كفى سواء جاء بطريق الحصر والله ما بعته الا بكذا او قال والله لقد بعته بمئة واذا قلنا بالجمع ايضا فالقول الراجح ايضا واذا قلنا واذا قلنا بالجمع ايضا فالقول الراجح ايضا انه لا يشترط
تقديم النفي لو قال والله لقد بعته بمئة وما بعته بثمانين كفى. لان المقصود حصل مرة ثانية واذا قلنا بالجمع ايضا فالقول الراجح ايضا انه لا يشترط تقديم النفي. اه تقديم
اه نعم وانه نعم وانه لو قال والله لقد بعته بمئة وما بعته بثمانين خالف الصيغة الاولى  لمحاربة الترتيب. نعم. لان المقصود حصل فانعكس في الترتيب فبدأ المشتري اولا ثم البائع فنقول يعيد
اشتري لانه لا بد من الترتيب كما قال فيحلف الباء فيحلف بائع فيحلف بائع اولا وقيل انه لا يشترط الترتيب وان المشتري لو بدأ اولا لاعتبرت يمينه لان المقصود حاصل وقيل يبدأ المدعي فمثلا اذا اذا كان
هو الذي قال اشتريته بكذا قبل ان يدعي عليه البائع انه باعه بكذا قدم المشتري. والظاهر بناء على القاعدة العامة ان العبرة في الالفاظ بمعانيها. فاذا حصل المقصود فانه يصح باي الصيغة. نعم. فانه
يصح ويحكم به سواء بالتقديم او التأخير وبتقديم النفي على الاثبات او بالاقتصار على الاثبات. نعم. وقوله فيحلف بائع اولا ما بعته كذا وانما بعته بكذا المراد هذا اللفظ او معناه فلو قال والله والله لست بائعا له بثمانين. بل انا بائع اياه بمئة
فان ذلك كاف فالعبارة التي ذكرها المؤلف لا يشترط لفظها وانما المقصود المعنى لكن يبدأ اولا بالنفي ثم بالاثبات         وان قدم الاثبات لم يعتد به  يعني رجح خلافه وايش الدليل على انه لا يعتد بها؟ العبرة بالمعاني
ولكل ذي الفصل اذا لم يرضى احدهما بقول الاخر. نعم   الكبير      قول وقول            الحديث      ان القول قول البائع    اهلا وسهلا مساء كل مساء الاختلاف الا الحديث اذا صح القول ما
اذا احترف المتبايعان القول ما قاله ولم يشترط يمينا او قول ما قال البائع ويتردان ولم يشترط ولم يشترط يمينا. نعم نعم ولكل ذي الفصل اذا لم يرضى احدهما بقول الاخر
وان كانت السلعة تالفة رجع الى قيمة مثلها فان اختلفا في صفتها فقول مشتر واذا فسخ العقد هل المتن نعم يقول وان كانت عند عند الاختلال في الثمن عند الاختلاف او في
اذا كانت السلعة تالفة قد تلفت بسبب من الاسباب فانهما يرجعان الى قيمتها بمعنى اذا كان التحالف ينفشخ البيع ولكن السلعة الان غير موجودة بارجعان الى القيمة فماذا يرد المشتري
يرد المشتري قيمة السلعة فاذا فاذا كانت السلعة تالبة رجع الى قيمتها ثم يأتي الاختلاف الاخر يرجعان الى قيمتها متى عند العقد ولا عند التلف ولا عند التحالف مع الغلاف والاوامر انه انه يرجع الى قيمتها
عند العقد نعم. نعم فان كانت السلعة تالفة رجع الى قيمتها الى قيمة مثلها. نعم. فان اختلفا في صفتها فقول مشتر واذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا واذا فسخ العقد
التحالف انفسخ ظاهرا وباطنا ظاهرا بمعنى انه لانه يحكم لكل واحد بما بيده وانه ملكه هذا في الحكم الظاهر في عند الترافع عند التراجع يعقم لكل واحد بما في يده
وباطنا بمعنى انه يحل لكل واحد منهم التصرف بما في يده وآآ وكذلك يعني باعتبار  بمعنى يعني انا حلو التصرف او تحريمه فاذا فسخ البيع لكل واحد منهم التصرف ظاهرا وباطنا بانه يحل له التصرف فيما في يده
ولا ولا يستحق عقابا في تصرفه فيما في يده والصواب ان الكاذب منهما لا يحل له ينبثق الحكم ظاهرا اما باطلا فلا. فلا يحل له التصرف في من في يده. لانه يتصرف في مال الغير بغير اذنه
نعم على قول ظاهرا وباطنا. قوله واذا فسخ لعقد فسخ ظاهرا وباطنا. نعم اي ردت السلعة الى البائع يتصرف فيها تصرف الملاك في املاكهم. يعني هذه نتيجة ايش؟ نتيجة التحالف. نتيجة التحالف
والفص نعم مدة السلعة. مم ردت السلعة الى البائع يتصرف فيها تصرف الملاك في املاكهم. نعم. ورجع الثمن الى المشتري يتصرف فيه تصرف الملاك في املاكهم. نعم. سواء كان احدهما صادقا ام كاذبا؟ هل هذا موجب قول المؤلف
للاطلاق لانه يقول ان فسر ظاهرا وباطنا باطلاق ولم يقيده مع الصدق. نعم سواء كان احدهما صادقا ام كاذبا. نعم. حتى الكاذب ينفسخ العقد في حقه. وقوله ظاهرا وباطنا ظاهرا في الدنيا. والحكم
وباطنا عند الله وفي الاخرة. ظاهرا في الدنيا والحكم يعني يظهر هذا عند الترافع. يحكم لكل واحد بما في يده القاضي يحكم لكل واحد نعم باطن عند الله وفي الاخرة
ولا حق لاحدهما على الاخر ولو كان كاذبا مثاله اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن فقال البائع بعت عليك هذه الشاة بمائة وقال المشتري بل بثمانين ولا بينة فتحالفا وتفاسخا فترجع الشاه الى البائع. والقيمة المدفوعة للمشتري. اذا انفسخ العقد الان ظاهرا وباطنا
اما ظاهرا فواضح. فلو ترافع الى الحاكم لحكم برد السلعة الى البائع. ورد الثمن الى المشتري. واما باطنا فلو فرضنا ان البائع الكاذب وان البيع بثمانين والسلعة ردت اليه الان نقول له تصرف فيها تصرف الملاك في املاكهم. فاذا ولو كان نعم
فاذا بعتها او اجرتها او وهبتها فكل العقود التي تكون بعد فسخ العقد الاول تكون نافذة وصحيحة حتى وان حتى وان كنت كاذبا. هذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. ولكن هذا قول ضعيف جدا. والصواب ان الكاذب منهما لا
العقد في حقه باطلا. وانه لا لا ينفزع الحال. العقد في حقه باطل بل تبقى السلعة حقيقة في الباطن ملك لمن نعم ملك للمشتري وتصرف البائع فيها تصرف بمال الغير
نعم والصواب ان الكاذب منهما لانفسه العقد في حقه باطنا وانه لا يحل له ان يتصرف فيه. اي فيما رجع رجع اليه من ثمن ان كان او من سلعة ان كان بائعا. كما قالوا ذلك في الصلح في من ادعى عليه بدين وانكر. هل دعي
في من ادعي عليه بدين وانكر وهو كاذب. وجرى الصلح بينه وبين المدعي. فانهم قالوا هناك من كذب لم يصح والصلح في حقه باطلا. فيقال اي فرق اي فرق بين بين هذا وهذا. فالصواب ان الكاذب منهما ينفسخ العقل في حقه
ظاهرا فقط اما باطنا فلا. مثال حلف انه لم يبع بما قال المشتري وانما باع بما ادعاه وفسخنا العقد فرجعت السلعة الى البائع. ثم باعها لشخص اخر فالبيع هذا صحيح ظاهرا وباطنا. حتى لو ترافع الى القاضي
فيما بعد فيما لو حصل خلاف بين المشتري الثاني وبين البائع فان الحاكم يحكم بانها ملكه. اما اذا كان فهنا محل الخلاف. فالمذهب ان البيع الثاني صحيح حتى عند الحاكم. والقول الثاني انه ليس بصحيح. وان هذا
يعتبر كالغاصب الذي تصرف في ملك غيره. لان اصلا فساخ العقد ظلم اذ ان القول هنا ما قاله المشتري لكن البائع ظلمه فادعى اكثر من الثمن من اجل ان يسترد المبيع. ابن عبد العزيز
وان اختلفا في اجل او شرط فقول من ينفيه. يقولون اختلف في اجل المشتري يقول المؤجل والبائع يقول لا انا بعتك نقدا في زمن  يقول المؤلف القول قول من ينفيه لان الاصل
عدم الاصل عدم التأجيل يقول ان اختلف في اجل او شرط كذلك فالقول قول من ينفي للشرط لان الاصل عدم الشرط القول قول من ينفيه اذا فاذا اختلف في اجل
من الذي ينفي الاجل البيع من المشتري لأ البائع يدعي انه مؤجل  والبائع يدعي ان انه باعه حالا القول قول من ينفيه لان الاصل عدم التأديب والاصل عدم الشرط   وان اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع
من اغتنم في عين المبيع الان الخلاف كان الخلاف الاول في الزمن والان الخلاف في عين المديح يعني علي يقول انا بعتك هذه السيارة   السيارة الاخرى الخلاف لا في الثمن بل الخلاف في عين البديع. يقول المؤلف تحالف على ما تقدم
وبطل البيع هنا ليس هناك خيار هنا ليس فيه خيار هنا يبطل البيع لان الخلاف في عين المبيع عندي ان انه ينبغي ان يكون الخلاف من جنس الخلاف في السمن
يعني معنى اما ان يتحالف او او يقال او قول قول البائع اما ان يقال القول قول البائع او يتحالفان على ما تقدم ويكون الخلاف في عين المبيع كالخلاف في زمن البديع
الشمل شكرا قوله وان اختلف في عين المبيع تحالفا البائع والمشتري بان قال البائع بعتك هذه السيارة وقال المشتري بل هذه السيارة لسيارة اخرى فهنا اختلفا في عين المبيع او قال بعتك هذا الجمل فقال بل بعتني هذه الناقة
يقول مؤلف انهما يتحالفان ويفسخ البيع والتحالف هنا كالتحالف فيما سبق في قدر الثمن فيقول البائع والله ما بعتك وانما بعتك هذه. ويقول مشتري والله ما اشتريت هذه وانما اشتريت هذه. فاذا تحالف ولم يرضى احدهما بقول الاخر
فسخ البيع ورجع للمشتري الثمن وان كان قد سلمه. يقول هنا المؤلف يقول بطلة يقول وبطل البيع في هذا التعبير نظر عند اهل العلم حسب المصطلح بينهم لان البيع لم يبطل ولكن فسخ وفرق بين
البطلان وبين الفسخ وصواب العبارة ان يقال وانفسخ البيع. تمام    التعبير مهم جيد نعم فاذا تحالف ولم يرظى احدهما بقول الاخر فسخ البيع ورجع المشتري الثمن وان كان قد سلمه والا فالثمن عنده هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله والقول الثاني في المسألة ان القول قول البائع
وهذا هو الراجح وهو الاولى. نعم. وهو المذهب ايضا وهذه المسألة مما خالف فيها الزاد المشهور من المذهب صحيح ان القول قول البائع وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع او يترادان
وعلى هذا فنقول للمشتري اما ان تأخذ السلعة التي عينها البائع واما ان تترك البيع ولان البائع غارم فهو الذي ستؤخذ منه السلعة ولا يغرم غير ما اقر به فيكون في هذه المسألة دليل وتعليل
ومثل ذلك الاختلاف في قدر الثمن على ما سبق فالقول قول البائع للحديث ولانه غارم فلا يمكن ان تخرج السلعة من ملكه الا بثمن يرتضيه فاما ان يقبل المشتري بذلك واما ان يفسخ البيع ولا حاجة للتحالف وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية في قدر الثمن وكذلك
في عين المبيع من باب اولى قوله وبطل البيع   قوله وان ابى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض حتى يقبض العوظ والثمن نعم هذه مسألة خالد يعني موضوع  هل في
في اي بيع في اي بيت امتنع كل منهما تسليما بيده البيع لا اسلم حتى تعطيني شمل والمشتري يقول لا اعطيك الثمن حتى تسلمني العين  الحين يقول ينصبان او ينصب عدل
واحد برة من برا اجنبي يسلم المبيع ويسلم الثمن  فاذا قبض استلمهما فانه يبدأ ويسلم المبيع للمشتري والثمن للبيع يعني هذا حل للنزاع يقول واعد وين نعم؟ وين نعم؟ وان ابى كل منهما كل منهما البائع والمشتري. تسليما بيده. البائع امتنع من تسليم العين
والمشتري امتنع من تسليم الثمن. نعم. وان ابى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوظ. حتى يقبل ما عند الاخر. نعم. والثمن نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن
نعم. وان كان دينا حالا اجبر بائع ثم مشتر. وان كان الثمن في المجلس يقول اه ان كان السمن اذ دينا نعم وان كان دينا حالا وان كان دينا حالا
يعني ما ليس الثمن معينا شو الفرق بين ان يكون الثمن دينا ليس مرادهم بالدين هنا ان يكون دينا مؤجلا لأ يريدون بالدين ما ليس بمعين اذا قال بعتك هذه هذا الثوب
بهذه الدراهم الذي في يدك الان الثمن معين الثمن معين هذه فهذه السورة الاولى التي قالوا فيها اذا امتنع كل منهما تسليما ما في يده نصب عدل  يقبضهما فيسلم المبيع ثم الثمن
لكن اذا كان الثمن عين دينا ليس بمعين وهو حاضر في المجلس يعني عنده فلوس في المجلس فانه يجبر على تسليم الشمل وان كان دينا حالا حالا. نعم. اجبر بائع. اجبر بائع ثم مشتر. يجبر البائع
سلم انت الاول نعم ثم مشتر ان كان الثمن في المجلس. ان كان اذا سمح حاضر عنده عنده فلوس في في المجلس ويسلم البائع المبيع ويسلم المشتري الثمن مجبر بائع ثم مشتري. ان كان السمن في المجلس نعم. نعم. وان كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع. وبقية ماله حتى يحظره
يقول حجر عليه في حجر عليه في المدينة كأنه على انه يسلم المبيع لكن يحجر عليهم فلا يتصرفوا فيه هذا مضمون ومضمون كلامه اذا كان الثمن ليس في المجلس من هو في البلد
فانه يحجر عليه في المبيع يعيده يمنع من التصرف فيه نعم يسلم المبيع لكن يحجر عليه فلا يتصرف فيه نعم وان كانت وان كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحظره
وان كان غائبا بعيدا عنها او المشتري معسر فللبائع الفسخ او المشتري معسر. نعم. فللبائع الفسخ يقول اذا كان  الثمن بعيدا. يقول ما عندي الا الفلوس لا في لا في المجلس ولا في البلد. بل هم في بلد اخرى بعيد
او كان المشتري معسرا هل البائع الفاسق لانه كيف يسلم ماله ولا ولا ولا يعطى ثمن لاعسار او لبعد مال المشتري يقول المؤلف اذا كان الثمن بعيدا غائبا وبعيدا او كان المشتري مؤثرا
فان للبائع الفسخ اثر تعليق الشيخ نعم  وان كان غائبا بعيدا عنها. هذه الصورة الرابعة فان للبائع السور  وان كان دينا حالا اجبر بائع ثم مشتر ان كان الثمن في المجلس. نعم. الضمير في قوله ان كان يعود على الثمن. نعم. لانه
قال في الاول والثمن عين. فاذا كان دينا حالا اجبر بائع ثم مشتر ان كان الثمن في المجلس. نعم. هذه الصورة الثانية وقوله وان كان دينا اي لم يقع العقد على عينه. لان الثمن المعين هو الذي وقع العقد على عينه. والثمن الذي لم يقع
العقد على عينه يسمى دينا. فاذا قلت بعني هذه الساعة بهذه الدراهم. بهذه الدراهم. صار ايش؟ صار الثمن  نعم. فالثمن معين. واذا قلت بعينها بعنيها بعشرة. فقال بعتكها بعشرة. فالثمن هنا دين
لانه لانه غير معين. هذا مصطلح في الحقيقة. الان الناس ما يعرفون الدين الا الا من المؤجل ولكن مصطلح البكاء ان الدين يقابل المعين  هل الثوب بهذه الدراهم؟ اصبح عين بعيب
اما اذا قلت بعتك السم بعشرة في عشرة من من مالك او تأتيبه او تقترضها. فهنا البيع بيع عين بدين. نعم والدين عند الفقهاء والدين عند الفقهاء. ليس هو الدين الذي يعرفه العامة. تمام نعم. فكل ما لم يعين
من ثمن فهو دين. وقوله اجبر مبني نعم مبني لما لم يسم لما لم يسمى فاعله. والمجبر والمجبر نعم احسن الله. والمجبر القاضي الحاكم. نعم. وعلى هذا يقول اذا ابى كل واحد منهما ان يسلم ما بيده. والثمن غير معين يذهبان الى الحاكم. فيقول فيقول للبائع سلم
المبيع. ويقال للمشتري سلم الثمن ولا حاجة الى نصب عدل يقبض منهما. وهذا هو الفرق بين هذه المسألة والمسألة الاولى وجه الفرق بينهما ان الثمن في الثانية تعلق بذمة المشتري. واما في الاولى فحق البائع تعلق بعين الثمن. لان
انه قد عين له. ولهذا قلنا في الاولى ينصب عدل يقبض منهما. ثم يسلم المبيع ثم الثمن. واما هنا فقلنا يجبر البائع. فاذا قال كيف تجبرونني انصبوا عدلا. انا الان اذا سلمت المبيع اخشى ان يهرب المشتري
فلماذا تجبرونني ولا تنصبوا عدلا يقبض مني ومنه ثم يسلم المشتري ويسلمني؟ الجواب عندنا حقان الحق في المسألة الاولى تعلق بعين العوض. اما الان فحقك في المسألة الثانية تعلق بذمته فلا حاجة ان ننصب عدلا. فسلمه المبيع الان
وهو يسلمك الثمن. فاذا قال اخشى اذا سلمته المبيع ان يهرب. قلنا اذا هرب فهو مدرك ان شاء الله الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله
اه اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله الله! حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله لا اله الا الله
شيقول؟ نعم اه نعم فاذا قال اخشى اذا سلمته المبيع ان يهرب قلنا اذا هرب فهو مدرك ان شاء الله. قوله وان كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع
وبقية ماله حتى يحظره ان كان الضمير يعود على الثمن. بس ما هو بواضح الحقيقة عجيبة لا اله الا  وان كانت ثمن دينا لا عين وان كان الثمن حالا اجبر بائع ثم مشتر ان كان الثمن في المجلس
بعد عين بعد قوله نصب عدل الى اخره   الضمير في قوله ان كان يعود على الثمن لانه قال في الاول بادر والثمن عين. بادر. نعم. قوله وان كان دينا. وان كان دينا. نعم. اي لم يقع العقد على عينه
لان الثمن المعين هو الذي وقع العقد على عينه. والثمن الذي لم يقع العقد على عينه يسمى دينا. نعم. فاذا قلت يعني هذه الساعة يبادر شوي  وقوله اجبر مبني لما لم يسمى فاعله
والمجبر القاضي الحاكم. وعلى هذا نقول اذا ابى كل واحد منهما ان يسلم ما بيده والثمن غير معين والثمن غير معين يذهبان الى الحاكم. هم. فيقول للبائع سلم المبيع. ويقال للمشتري سلم الثمن. ولا حاجة الى نصب عدل يقبض منهما
وهذا هو الفرق بين هذه المسألة والمسألة الاولى ووجه الفرق بينهما ان الثمن في الثانية تعلق بذمة المشتري واما في الاولى فحق البائع تعلق بعين الثمن  لانه قد عين له. ولهذا قلنا في الاولى ينصب عدل يقبض منهما. ثم يسلم المبيع ثم الثمن. اما هنا فقلنا يجبر
فاذا قال كيف تجبرونني انصبوا عدلا انا الان اذا سلمت المبيع اخشى ان يهرب المشتري فلماذا تجبرونني ولا تنصبوا عدلا يقبض مني ومنه ثم يسلم المشتري ويسلمني الجواب عندنا حقان الحق في المسألة الاولى تعلق بعين العوظ
واما الان فحقك في المسألة الثانية تعلق بذمته ولا حاجة ان ننصب عدلا. فسلمه المبيع الان وهو يسلمك الثمن فاذا قال اخشى اذا سلمته المبيع ان يهرب قلنا اذا هرب فهو مدرك ان شاء الله
ها اصح   قوله وان كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحظره. هم. ان كان الضمير يعود على الثمن. ايه. وقوله غائبا في البلد اي ليس معه في المجلس لكنه في البلد في الدكان فانه يحجر على المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحضره هذه
الصورة الثالثة. مثال ذلك. قال اشتريت منك هذه الساعة بعشرة ريالات. وهي في بيتي. فاننا نعطيه المبيع لكن نحجر عليه في المبيع فلا يتصرف فيه وفي بقية ما له فلو كان عنده من الاموال عقارات وسيارات وادوات حراثة وغير ذلك حجرنا عليه. فنغلق الدكان. فلا نعم فتغلق
نغلق الدخان فلا تتصرف في اي شيء. طيب بادر بس تعليق الشيخ على   نعم نعم فنقول نحجر في تعقب بس في تعقيب على قوله وفي وفي بقية ماله يحجر عليها
بتقول ايه يا محمد الصورة الرابعة بعدها يحجر عليها من اجل السلعة باعها بعد ما يذكر الصورة الرابعة يأتي. بعده يقوله وان كان بعيدا عنها هذه الصورة الرابعة فان للبائع الفسخ. مثال ذلك قال اشتريت منك هذه الساعة بعشرة ريالات. قلنا سلم. قال عشرة ريالات في منزلي في الرياض ونحن الان في عنيزة والرياض
فنقول للبائع لك الفسخ وتفسخ البيع وترجع السلعة لك وهذا ثمنه عنده فصارت صور المسألة كالتالي الاولى. ايه. اذا كان الثمن معينا فالحكم ان ننصب عدلا يقبض الثانية. نعم. الثانية اذا كان الثمن دينا حالا اي غير معين وهو في المجلس يجبر البائع
اولا ثم المشتري ثانيا الثالثة اذا كان الثمن غائبا وهو في البلد فانه يحجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحظره الرابعة اذا كان بعيدا عن البلد فان للبائع الفسخ. وهناك سورة خامسة وهي ان يكون الثمن مؤجلا. ويجبر البائع
التسليم وعلى الانتظار حتى يحل الاجل. لان لانه دخل على بصيرة. هذا هو التفصيل فيما اذا ابى كل واحد منهما ان يسلم ما بيدك. والقول الراجح في هذه المسألة. ايه. ان للبائع حبس المبيع. ايه نعم. هذا ان للبائع ان للبائع
حبس المبيع على ثمنه فيقول نعم انا بعت عليك لكني لا امن ان تهرب ولا ولا توفيني او تماطل او ما اشبه ذلك فابقيه عندي محبوسا حتى تسلمني. وهذا القول هو الذي لا يتأتى العمل الا به. ولا تستقيم احوال
الناس الا به لان هذه الصور التي ذكرها المؤلف فيها مشقة على الناس. فاذا افترظنا ان المحكمة عندها مئة معاملة تنجز منها كل يوم معاملة فعليه ان ينتظر خمسين يوما حتى يقال للحاكم انصب عدلا يقبض منهما وهذا لا تستقيم به احوال الناس فالصواب
ان يقال اذا ابى كل واحد منهما ان يسلم ما بيده فللبائع ان يحبس المبيع. واذا كان كل منهما لا يثق بالاخر فهما بانفسهما ينصبان عدلا فيقول انت لا تثق بي وانا لا اثق بك نذهب الى فلان
ونعطيه الثمن والسلعة. نعم. ويسلمنا هذا هو القول الراجح. احسنت رحم الله الشيخ    ولاية وعلى البائع   يسلم اه يعني ماله ثم يروح يلاحق المشتري. هل يحدث احيانا بسبب اه غفلة البائع واه خبث المشتريات
يحتال ويتم البيع ثم راح يروح البيع ويطارد وراءه نعم يا محمد باعوا باعوا الشباب يقولون باقي جملة واحدة نعم قل جملة. نعم ويثبت الخيار للخول في نعم ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته
هذا خيار سابع يقول لك الشيخ. نعم   نعم قل يا محمد نعم يا محمد. احسن الله اليكم يقول السائل قبل شهر اه ذهبت زوجتي الى بيت ابيها. ورفضت العودة وطلبت الطلاق وقد طلقتها
وهل لها نفقة   هذا طال عمرك رجع لطلبة الطلاق فاجبتها انت طلقتها باختيارك الاصل ان هذا طلاق رجعي والمطلق الرجعية تجب نفقته  لكن يجب عليها ان تعود للبيت فاذا ابت فهي فهي مستمرة في نشوزها فلا فلا نفقة لها حينئذ
لنشوزيا والا الاصل ان لها النفقة. لو رجعت للبيت وجبت عليك نفقتها والله اعلم. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل اه هل يلزم في مسح الرأس ان يمسح على الاذنين
يعني كل من وسط مسح الرأس عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه يذكر مسح الاذنين وقد ورد الاذنان من الرأس فعلى المتوضئ ان يمسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما احسن الله اليكم. يقول السائل اه هل هل العسل عليه زكاة
واذا كان فيه فكيف نخرج زكاته  اه في خلاف والله اعلم القول بوجوب الزكاة فيها قوي وهو مقدر بالعشر زكاة العسل هو العشب لانه آآ من نوع ما من نوع المال
المرتزب بلا مؤنة هذه هذه الحيوانات المسخرة خصوصا ما يجريه الانسان من المباح نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر عبر الشبكة احد الورثة كان يستخدم سيارة وهي من الميراث
وذلك قبل القسمة ثم تضررت السيارة بانقلاب. وباعها لنفسه ولما جاء وقت القسمة طالبه بقية الورثة بنصيبهم من السيارة فهل تقوم السيارة بيوم تلفها ام بالقيمة التي باعها متضررة؟ لا بوقت لا نعم
مقوم بقيمتها يوم تلفها لانه هو المتسبب نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل يصح ان نستنبط ان الله قلب ان الله قلب قرى قوم لوط عندما انقلبت فطرتهم فهل من انقلبت
ينقلب حاله فيصبح منتكسا ويقلب الله حاله من خير الى شر. نسأل الله العافية. يخشى اقول يخشى نسأل الله العافية نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما الفرق بين النعمة والرحمة
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا النعمة والرحمة المطر نعمة رحمة نعمة ورحمة وقد يكون ان النعمة لا تكون رحمة بالوجه وهي النعمة التي تكون على وجه الاستدراج
لكن نقول مثل المطر الاصل انه رحمة هكذا لكن يكون في حق بعض الناس رحمة ونعمة وفي بعضهم نعمة لا رحمة يكون استدراجا وعقوبة الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث ماذا قال ربكم
انا اسمي على اسمي كما ان كان من الليل ولا اصلح من عبادي مؤمن بي وكافر فمن كان مطرنا بفظل الله ورحمته. فذلك مؤمن بالله  الحديث فهذا المطر نعمة لمن شكر
نعمة ورحمة وهو بلاء على من كفر نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة هل المكان النازل عن الصف يجوز الصلاة فيه؟ ام هو قطع للصف  نعم يقول هل المكان النازل عن الصف؟ يجوز الصلاة فيه
النازل عن الصف   نازل عن الصف اذا كان ما في الا هو وهو محاذي الا كان محاذي نرجوا انه  ان من يصلي فيه يكون يكون في الصف لانه متصل به
نعم احسن الله اليكم. يقول السائل اختم نعم. سم. السؤال الاخير. اه اه يقول السائل عبر الشبكة هل النجاسة الجافة اذا مر عليها سنة كاملة حيث تكون موجودة على وسادة
او سرير او نحو ذلك هل يكفي في طهارة هذا المكان اما اما الارض انها تطهر يعني بالشمس والريح خصوصا اذا يعني تقادم الوقت اما في في الثياب ونحوها فلا يظهر انها تطهر بمجرد انها يبثت ومضى عليها كذا وكذا
الاصل ان هذا هذا الثوب متنجس وانه نجس فلا بد من تطهيره بما شرع الله بالماء لابد من تطهيره بالماء اما التراب والارض المفتوحة فامرها اوسع والله اعلم      هذا القول الذي تفضلتم به تكون النعمة اعم من الرحمة
بينهما عموم وخصوصا     رحمة نقول سببه مسبب  يحتاج الى تأمل الموازن بين الرحمة والنعمة  ثمان الرحمة الى الله من القبيل اضافة المخلوق الى خالقه ومن باب المنصوبة هذا شيء ثاني
ما شاء الله. لكن في الميزان اللي انا ذكرت المطر على التفصيل اللي ذكرته هو الاصل ان المطر نعمة لكن يكون لقوم نعمة ورحمة ولقوم نعمة بلا رحمة
