الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى السادس  في البيع بتخبير الثمن الى اخره لا اله الا الله
هذا نوع سادس من انواع الخيام الذي مضمونه ان الذي له الخيار انشاء انظى البيع وانشاء فسحة يعني الخيار يعني له الاختيار مش المصدر بمعنى الاختيار ايش اختار الامضاء وانشاء اختار الفسخ
وهذا هو النوع السادس وهذه الانواع انواع الخيار ما منها ما له دليل نصي كخيار المجلس البياع بالخيار. ما لم يتفرقا وكذلك خيار الشرط المسلمون على شروط كذلك خيار التدليس
واصله ودليل وحديث المسرات    ودليل تلقي تلقي الركبان وخيار العيب دليل  ما يتضمنه العيب من نقص العين نقص المديع لانه نقص العيب نقص قد يستدل له بحديث النهي عن بيع الغرض
بيع المعيب فيه غلط  وهذا خيار التخبير  سببه التخبير بالثمن  السادس خيار التخبير  التخبير. خيار في البيع. في البيع بتخبير السمك. بيع بتخبير  خيار في البيع يعني اذا باع على اساس التخبير بالثمن
ولهذا اقول لكم الشيخ محمد ان بالتخبير بالثمن متعلق للبيع بيع بتخبير السمك والموجب للخيار هو عدم مطابقة الخبر للمخبر ان يكذب البائع فيما اخبر به من ثمن السلعة التي
باع  او يغلط انه غلط انه يثبت للمشتري الخيار. اذا غلط هذه السيارة وقال المشتري انا اخذها مثلا برأس ما لها ورأس مالها مئة مئة الف طبعا يعني رأس مالها بمعنى
ما رأس المال؟ رأس مالها هو الثمن الذي اشتراها به البائع رأس مالها هو ما اشتراها بي البائع البائع يزعم انه اشتراها بمئة الف وانا اشتريت على هذا الاساس قلت اشتريها برأس مالها
فبان ان رأس مالها اقل لو اشتراها بتسعين الفا لي الخيار يعني اشتريتها على ان رأس مالها مائة الف انا مطلوب ايش؟ كم ساعة ماذا يلزمني له بهذا في هذا العقد مئة الف
لكن بعد التخابر والسؤال تبين انه اشتراها بتسعين الف وهنا للمشتري للمشتري الخيار لان لان التخبير بالثمن لم يكن مطابقا للواقع من كان على خلاف الوقت اما نتيجة كذب متعمد
يكون البائع غشاش كذب وزعم ان قيمة ان ثمن السلع انه اشتراها بمئة الف وقد يكون غالطا فعلى كل حال ما دام انه اشترى ان يشتري برأس مال ابي بمئة الف ثم تبين ان رأس مالها على البائع
اقل من ذلك فللمشتري الخيار حينئذ لان الامر لم يكن على ما وافق عليه هو وافق على ان رأس مالها مئة الف اشتراها على هذا الاساس وان رأس مالها عليه
مئة الف وتبين ان الامر بخلافه  انشاء فسخ وان شاء يعني افضل بيع باي شكل انشاء الله بكم بمئة؟ لا ما يمكن يمضي بالتسعين انشاء فسخ نهائيا ورد السلعة وان شام
الله واخذها  المصنف يقول فله الخيار يا من القلب اقل المشتري الخيار بسبب التخدير بالثمن اي بسبب مطابقة الخبر للمخبر  وذكر عندكم الشيخ محمد انه يعني فيه قول انه  لا خيار له لكن
تقول عليه بتسعين واشتراها برأس مالها بالثمن الذي كان دخلت على البائع وتبين انها تسعين ياخذها بتسعين ولا ظرر عليه وقواه ومعقول لانه ما دام اشتراها برأس مالها وتبين انها اقل
من حقه ان يأخذها برأس مالها. بالتسعين وحينئذ اذا اعطيها بالتسعين فلا خيار له لانه لا ظر عليه نعم اقرأ العبارة السادس خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان اقل او اكثر
قال الشيخ متى بان اقل هذا الظاهر  هنا حصل الغلط اشتراها بمئة على ان رأس مالها مئة على رأس مال البائع مئة يتبين بتسعين اذا تبين انها اقل له الخيار على ما تقدم
اما له الخيار مطلقا ان شاء امضى وان شاء رد او انه يأخذها برأس مالها اي بالتسعين واما قوله او اكثر اذا تبين انه ان البائع اشتراها باكثر  يعني لا لا يظهر وجه
لثبوت الخيال لهم يعني يقال ان رأس مالها مئة واشتريتها برأس مالها بمئة تبين انه اشتراها بمئة وعشرة فهنا لا وجه لاثبات الخيانة للمشترك يعني اني اكون كسبان لكن لو ادعى البائع
البيت وهي الحقيقة مئة بمئة وعشرة فهنا ان اثبت لذلك ببينة  المشتري ان شاء قبل برأسمالها بمئة وعشرة وان شاء ارد لانه لانه لم يوافق على شرائه برأس مالها الا الا على ان رأس مالها مئة
والبائع الان اثبت انه اشتراها بمئة وعشرة فان شاء يقبلها وان شاء استقبالها برأس مالها بمئة وعشرة هذا اذا اثبت البائع انه اشتراها بمئة وعشرة يقول المؤلف اقل هذا واضح
اما اذا تبين انها اكثر فلا ظرر على اذا اشتراه برأس مالها ورأس مالها اكثر  يكون رابح يكون رابحا  ولكن على هذا التوجيه انه ينظر اذا كان ادعى ذاك انه
يعني غلط او يعني انه  ثابت واشتراها باكثر ولم يرظى بامظاء البيع على هذا الوجه انه يقول انا بعتها برأس مالها وظنا مني ان رأس مالها مئة. تبين انها اكثر. فالامر يعود
الى البائع ولكن بشرط ان يثبت الدعوة ان رأس مالها اكثر نعم اقل او اكثر ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواظعة يقول المؤلف يثبت خيار التخدير بالثمن في هذه الوجوه من البيع
البيع برأس المال له وجوه البيع بالثمن له وجوه يكون البيع مع التخبير بالثمن يكون على وجوه يكون على وجه التولية والتولية هي البيع برأس المال لا زايد ولا ناقص
الاسم تولية يعني البائع قال للمشترية انا اشتريتها بمئة وتولاها لا زايد ولا ناقص فهذا سموه او يسمونه بالتولية. اذا لو شئنا نعزف التوعية هو بيع السلعة برأس مالها  والشركة
ان يبيعه بعض المبيع  المبيع ارض المبيع ارض وقال البائع قنص في الارض برأس مال اذا المشتري يأخذ نصف الارظ بنصف الثمن بنصف ثمن المجموع بنصف ثمن الارض هذه الشركة
يعني باعه شركة اشركه في المبيع لكن على اي وجه على وجه التولية ايضا الشركة تجري فيها الوجوه التولية والمرابحة والمواظعة تجري هذه الوجوه في التخبير بالثمن في لبيع المبيع على وجه الشركة
وهو بيع جزء من المبيع الوجوه الثلاثة اعني التولية وهو البيع برأس المال او المرابحة بنسبة من الربح او ربح معين ومواظعة هيبة بخسارة مقدرة او بنسبة هذه الامور الثلاثة تجري
في الشركة اي في البيع على وجه الشركة وهو بيع جزء من المبيع. تولية او مرابحة او مواضعة  عرفنا ان التولية هي بيع الشيء او المبيع او السلعة برأس مالها
دون الزيادة والوقت اما المرابحة فهو بيع السلع بزيادة بزيادة على رأس المال. يقول انا اشتريت  لكني ابيعها لك  بمئة وعشرة  فهذه مرابحة يعني اشترط عليها ان يربح منه عشرة
او بنسبة عشرة في المئة فاذا كان زمن السلعة مئة وعين الربح وقال وعشرة فهذا بين واذا قال بنسبة من الربح بنسبة الربع بالنسبة بزيادة ربع السمن ربحا فانها تكون على المشتري
في مائة وخمس وعشرين تبعهم مرابحة بنسبة خمس وعشرين بالمئة او بنسبة خمسطعشر في المئة فتكون على المشتري بكم في مئة وخمسة عشر فاما ان يشترط في المرابحة اما ان يشترط ربحا معينا كعشرة او عشرين
او بالنسبة  تكون على المشتري يعني بزمن بقدر ما اشتراها به البائع ونسبة هذا خمسة عشر او عشرة او عشرين في المئة هذه يقولون مرابحة والثالث المواظعة وهو ان يبيع
باقل من رأس مالها يقول رأس مالها علي مئة ولكن هي لك تسعين اذا انطرح عنه عشرة طرح عنه عشرة او قال بعتها لك يعني ثمنها علي مائة وابيعها لك
بطرح خمسطعشر في المئة. اذا تكون عليه خمسة وثمانين فهذه مواضعة وكلها ترجع كلها تندرج في مسألة التخبير بالثمن وفي كل هذه الصور متى بان ان رأس مالها او ان الثمن الذي اشتراها به البائع اقل فللمشتري الخيار
سواء اشترى اشترى السلعة تولية او مرابحة او مواظعة وهكذا تجري هذه المعاني فيما اذا باعه بعض الصلة اشرك اوفياء فاما ان يكون تولية اي برأس المال ويلزمه نصف ثمنها
مثلا او مرابحة فيلزمهم نصف الثمن بزيادة النسبة وهكذا شكرا  اقل واكثر ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواظعة. يثبت اي يثبت الخيار الذي سببه التخبير بالثمن التقبيل بالثمن يثبت هذا الخيار في كل هذه الوجوه
بالتونية والمرابحة والمواظعة والشركة والشركة قلنا انه تجري فيها الصور الثلاث التولية رأس المال يعني اذا باعك نصف السلعة برأس مالها يلزم الختام نصف الثمن باعت ربع السلعة ارض باعت ربعها
فانه يلزمك ربع الثمن اذا باعك تولية واذا باعت مرابعة يلزمك ربع الثمن او نصف الثمن وبنسبة كذا وكذا ربحا وكذلك في المواظعة ويثبت ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواظعة
ولابد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال في جميع ذلك لابد ان يعرف المشتري رأس المال. ما يكفي ان يقول بعتك هذي السيارة بم اشتريت بم اشتريتها به او برأس مالها
اذا قال بعتك برأس ماله بم اشتريتها به الان المشتري يعرف رأس المال لابد ان يقول ان اشتريت بكذا ما يكفي ان يا يا يبهم ويقول بعتك برأس مالك برأس مالي
لابد طيب كم رأس مالك؟ كم اشتريتها وهذا معنى قول المؤلف ولابد ان يعلم او يعرف المشتري رأس المال اما اذا ابهم برأس مالها  اي بالثمن الذي اشتريته وباعه والسلعة دولية
ولم يحدد ولم يبين الثمن الذي اشترى به فهذا فيه  يقول عندكم الشيخ محمد هذا يختلف اذا كان البائع يعني من اهل التجارة ووثق به وثق به المشتري وهو من الذين يمارسون التجارة
يكون المشتري السلعة بناء على الثقة ان هذا البائع اولا صدوق والشيء الثاني انه خبير بأثمان السلع نعم  ولابد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال وان اشتراه بثمن مؤجل
او ممن لا تقبل شهادته له. نعم. او باكثر من ثمنه حيلة او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن. ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن ولمشتر الخيار بين الامساك والرد
وما يزاد في ثمن    هذه امور اضافية يقول المؤلف ان كان البائع اشترى السلعة بثمن مؤجل فلا بد من البيان لابد ان يقول اني اشتريتها بماء مؤجلة لان التعديل له اثر
الشراء بمئة مؤجل معناها ان ثمنها ناقدا تسعين واشتراها بثمن مؤجل فلا بد من هذا ان يبين لان المشتري يعني اشتراها بثمن نقدا المشتري الجديد ازتراه بثمن  والبائع اشتريتها بمئة
ولكنه اشتراها بثمن بمئة مؤجلة واخفى وسكت فدي البائع الخيار حينئذ او يكون الثمن مؤجل او يكون الثمن مؤجلا عليه والا له خيار بكل حال. حتى ولو قال نؤجل عليك الثمن. قد يقول انا لا يناسبني ان اشتريها
مؤجل الان انا اريد يعني اتخلص من هذا المال الذي في يدي بهذه السلعة فاذا اشترى اذا كان البائع الذي باع السلعة على اساس التخبير بالثمن بالثمن الذي اشتراها به
وقد اشتراها بثمن مؤجل نعم اشترى مؤجل للشهداء وان اشتراه بثمن مؤجل او ممن لا تقبل او ممن لا تقبل شهادته له كان اشترى السلعة بمئة ممن لا تقبل الشهادة له
كاحد الزوجين من الاخر او الابوين او الاولاد او نحويهم فان البائع اه اشتراها ممن لا تقبل شهادته له النتيجة اذا اشتراها ممن لا تقبل شهادته له فانه قد يحابي من الذي يحابي
المحامي المشتري للسلعة  يعني انت اذا اشتريت من من والدك تشتري السلع ما زمنه ثمانين ستشتريه بمائة  هل تقول لمن تعرضها له ويريد ان تقول له ان اشتريتها بمئة وانت صادق
انت صادق لكن ممن من قريبك من والدك او من ولدك او من اخيك فهذا له اثر له اثر في القيمة يعني الوالد اذا باع الواد يمكن يحابيه بالنقص والوالد اذا اشترى من ابيه ممكن يحابيه
الزيادة  ولهذا يقول المؤلف او ممن لا تقبل شهادته لا بد ان يبين لانها لان ذلك له اثر في في زيادة الزمن ونقصه يقول النبي يبيعها عليك بمئة يزعم انه اشتراها بمئة. اشتراها ممن
اشتراها ممن لابيه او الزوج من زوجته او الزوجة من زوجها هنا البائع يعني المتوقع ان يحابي من اشتراها منه من يحابيه فيجتنع باكثر من الثمن المعتاد فاذا قال لمن باعها منه
رأس مالها علي مائة اشتراها يعني فيه محاباة يعني هذا اغلب ان القريب او الصديق او الذي تربطون به رابطة تكون به نوع محاباة تتسامح فتجتليها باكثر مما مما تستحق
هل يجوز لك ان تقول انا اشتريتها بكذا بمئة وانت اشتريت على هذا الوجه يمكن الحقيقة انها لا لا تستحق الا زمني لكن عشرين سمعت بها محاباة والمحاباة في البيع موجودة
يعني وتكثر بين الاصدقاء وبين ذوي الاضطرابات نعم اعد الكلمات وان اشتراه بثمن مؤجل بثمن مؤجل. نعم. او ممن لا تقبل شهادته له. نعم. او باكثر من ثمنه حيلة. حيلة هذي
تواطأ مع يعني الان نحن نتكلم في شأن البائع للسلعة البائع للسلع الذي قد اشتراها اشتراها باكثر حيلة تواطأ مع شخص وقال  بان السلعة هذي اشتري منك هذه السلعة بمائة وخمسين
وهي لا تستحق الا مئة او لا تستحق الا مئة وعشرين فتواطأ مع البائع ان يأخذها منه باكثر كذب صارخ كتب وتواطأ مع الذي باعها منه. تواطأ معه ان يشتريها منه باكثر
حتى اذا عرظها والله ما ادري حتى اذا عرظه يكون يكون صادق من اشترى باكثر حيلة اذا قال عند عرضها ان رأس مالها مئة وخمسين صادق حقيقة مئة وخمسين   اشترى باكثر حيلة فيكون
جاذبا في الاول وكاذبا في الثاني جانبا في الشراء لانه اشتراها حيلة لم يشتريها على وجه الحقيقة بهذا الثمن لم يشتريها على وجه الحقيقة بهذا الثمن اشترى باكثر حتى اذا عرظها يقول اني اشتريتها بكذا
وقد يحلف يقول اني مشتريها بهذا الباب لا ولو حلف كان فاجرا لانه في الحقيقة لم يشتريها بهذا الثمن. اشترى بهذا الثمن حيلة نعم. نعم او باكثر من ثمنه حيلة
او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن ولمشتر الخيار بين الامساك والرد. في في المسائل كلها. المسألة الاخيرة او باع قل او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن
او باع بعوض بعض الصفقة بقسطها. من الثمن ولم يبين ذلك في تخديره بالثواب. ولم يبين ذلك في تقديره  الزمن يعني هناك تقدم انه بصور بيع شيئين صفقة واحدة. وان الثمن يقسط على الشيئين
فاذا باع هذا الذي اشترى شيئين اشترى  سيارتين مثلا بمبلغ بمئة الف وحدة تساوي مثلا متابعين وحدة يساوي ثلاثين اشتراها صفقة واحدة تباع هذا المقبل بالثمن باعها بقسطها من السمن
ولم يبين انه اشتراها يعني جملة مع غيرها بقصدها من السمن ولم يبين انه اشتراها مع غيرها يقول المؤلف بعد هذه المسائل يقول يا فلمشتري الخيار بين الامساك والرد يقرأ من كلام الشيخ قوله او باكثر حيلة منه نفس
قوله او باكثر من ثمنه حيلة. او باكثر من ثمنه قيل. ثمن المبيع يعني. نعم اي اذا اشترى البائع الذي باعه بتخبير الثمن باكثر من الثمن حيلة اي اذا اشترى البائع. البائع يعني مشتري اول قديم
وصار المشتري بائع. نعم. اذا اشترى البائع الذي باعه بتخبير الثمن باكثر من الثمن حيلة مثاله رجل يطلب من اخر مئة ريال. والمطلوب يماطل كلما جاءه قال انتظر. وفي يوم من الايام اشترى منه سلعة
تساوي ثمانين بمئة فلما اشتراها قال المشتري الذي هو الطالب للبائع المطلوب الذي يماطل. اذا مقاصة فهذا الشراء ليس لرغبة في السلعة ما الحيلة على استخلاص حقه اذا جاء  الحيلة على استخلاص حقه فاذا جاء رجل اخر يعني صارت الحيلة هذي
الحيلة  يعني صحيحة نقول نعم صحيحة بالنسبة لمشتري هذه السلعة هذا الدائن المنطول اشترى من الداء المدينة المماطل اشترى ما زمنه يعني ثمانون اشتراه منه بمئة من بس يخلص بعض او اكثر حقية
اذا البائع هنا في في الحيلة خلال ما ذكرت ما قلت لكم ما ذكرته لكم يعني حيلة صارخة وفيها كذب يعني في في البداية من اولها وهي الكذب. لكن هنا لا اشتراها منه من اجل انه يخلص دينه. وان وان سقط
وين ضاع عليه بعض الشيء لكن يستدرك اكثر حقي واكثر ماله الذي يعني ماطله فيه المدين لكن تجي المشكلة عند بيع هذا هذا الذي اشتراه عند بيعه سيقول اني اشتريتها بمئة
واشتراها بمئة يعني شراء عاديا لا اشتراها منه ممن باعها منه الاول لتخليص لتخليص دينه فهذا معنى اشتراها باكثر حيلة انا قلت انها حيلة من اجل ان ان ان يموه على المشتري بانه اشتراها
بكذا وهو قد تواطأ مع البائع الاول بان ثمنها كذا وكذا. صار الان الشرح الصحيح اللي قال الشيخ ان البائع اشتراها من المدين لتخليص حقه فهو رضي بان يشتريها باكثر
لتخليص الحق. اعجز    صورتان يخبر بذلك واردة يعني واردة لكن ما هي  والدة لكن ما ذكره الشيخ الصورة متصورة اكثر والا وقلت ان ان بالصورة التي ذكرتها يكون البائع جانب في الاول والاخر
ظاهر مفتري وكلب في الاول والاخر تواطأ مع البائع الاول منه تواطأ منه على ان يبيعها باكثر وان يشتريها منه باكثر. من اجل التمويه على الاخر يقول اني اشتريتها بمائة وهو كاذب ما اشترى بهذا
اما في الصورة الذي ذكرها الشيخ وهو صادق عندما قال انا اشتريتها بمئة صادق صادق انه لكنه لم يكن اشتراها بهذا المبلغ شراء عاديا بل اشتراها حيلة لتخليص دينه. نعم
فهذا الشراء ليس لرغبة في السلعة الحيلة على استخلاص حقه. تمام. فاذا جاء رجل اخر وقال له بعني هذه السلعة. فقال ابيعها عليك برأس المال مئة ثم تبين بعد ذلك انه اشتراها بمئة حيلة
ليخلص دينه من هذا المماطل وهي تساوي ثمانين فللشتري الخيار وكذلك اذا كان باكثر من ثمنه محاباة. اي ان الذي باع بالتخبير اشترى هذه ان الذي ان الذي باع بالتخبير. ايه
اشترى هذه السلعة من شخص صديق له وهي لا تساوي مئة لكن اشتراها بمئة لانه صديقه او اشتراها بمئة لان من المحامي الان  المشتري المشتري البايع مرة ثانية. نعم هو مشتري الاول هو حابا صديقه
هذا صديقه اشترى من صديقه ما قيمته؟ ثمانون اشتراه منه بمئة الان واشترى من مئة بحق محاباة لكن عند العرض فيقول اني اشتريتها بمئة مكمن الخطأ والفساد في في زعمه انه اشتراها بمائة شراء
وهو قد اشتراها محاباة  اي ان الذي باع بالتخبير اشترى هذه السلعة من شخص صديق له. وهي لا تساوي مئة. لكن اشتراها بمئة لانه صديقه او اشترى بمئة لانه رأى ان هذا الرجل فقير فقال ازيد الثمن محاباة له وجبرا لخاطره. ثمان هذا كثير يجب
صديق ولا تبالي انك تشتريها منه ولو ولو غالية ما تخاف او فقير تريد ان تنفعه يعني ولهذا ما الصديق ما يماكس صديقه ويطالب بالتخفيظ وكذلك الكريم ما يناقش مسكين من اللي يبسطون في المحلات
نعم وهو فقير لا يتسامح يشتريها بنفس السعر الذي عرضها به ولا يبالي. لانه يريد نفع البائع. نعم ثم ان هذا المشتري باعها بالتخبير بالثمن. وقال ان ثمنها مئة فنقول للمشتري الذي اشترى بالتخبير بالثمن لك الخيار
اذا تبين انها اكثر من ثمنها من اجل المحاباة. لان الانسان اذا حاب احدا لا يهمه ان يزيد عليه ريالين او ثلاثة او عشرة او مئة. وانه اذا باع عليه ايضا لا يهمه ان ينقص ان ينقص ريالين او ثلاثة او عشرة
قال في الروض او لرغبة تخصه اي الذي باع بتخدير الثمن اشترى هذه السلعة لرغبة تخصه ليس لانها زادت في السوق بل لرغبة تخصه رجل اشترى بيتا الى جنب بيته. فالبيت يساوي مئة الف واشتراه بمئة وعشرين. لانه الى جانب بيته
ويداخل البيت فهذه رغبة تخص المشتري. فلو لم يكن جارا له لم يشتره بمئة وعشرين ثم انه طابت نفسه من البيت وباعه على انسان بالتخبير بالثمن. فقال المشتري الاخر بكم اشتريته؟ قال بمئة
وعشرين قال اخذته برأس ماله وتبين ان المئة والعشرين اكثر من الثمن وان ثمنه مئة وزاد العشرين لرغبة تخصه  تخص تخص المشتري وهو كونه الى جنبه ومداخلا بيته. مثال اخر. ما شاء الله
سبحان الله يا اخوان الفقهاء عجيب امرهم اولا هذا الإمام بالواقع وتصرفات الناس عجيبة نعم. نعم. مثال اخر اشترى شاة حلوبا بمائة وعشرين لان عنده خروفا من الغنم يحتاج الى لبن. فاشتراها بمئة وعشرين من اجل ان ترضع هذا الخروف. ثم انتهى رضاعه
وجاء انسان وقال اشتريتها منك برأس المال مئة وعشرين. ثم تبين انه اشتراها بمئة وعشرين من اجل ارظاع الخروف. لا لانها  لكن رغبة خاصة لحاجة نعم قال في الروض او موسم او موسم فات اي اشتراه في ايام الموسم مثاله اشترى شاة في عيد الاضحى
ان الغنم في عيد الاضحى ترتفع قيمتها. فاشترى هذه الشاة بمئة وفي غير الموسم تساوي ثمانين. ثم انه بعد ان فات الموسم باعها برأس مالها مئة وهو اكثر من الثمن. لانه اشتراها في في موسم. والموسم قد فات
اما لو باعها في نفس الموسم فهذا لا بأس. لكنه الان قد فات فنقول للمشتري الخيار. اذا متى بان الثمن اكثر لسبب من الاسباب يتعلق بالمشتري او يتعلق بالمبيع فان للمشتري الاخر الخيار
قوله او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن. الله لا اله الا الله ما شاء الله الله جماع جماع القول فان بين فان صدقا
وبين بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم احرقت بركة بينهم كل هذه الصور يعني ترجع الى عدم البيان الحقيقة على ما هي عليه الله اكبر  يعني التجارة  ذكاؤها ونجاحها
مبني على الصدق فيها. الصدق هو عماد التجارته اه النزيهة الطاهرة الصدق فيها فان صدقا وبين بورك لهما في بينهما. وان كذبا وكتبا. فتأملوا كل هذه الامور التي فيها يعني
انواع الخيار مبناها مبناها على عدم الصدق في مسألة التدليس في مسألة اه التخبير بالثمن الى اخره كما في هذه الصور نعم قوله او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتر الخيار بين الامساك والرد
مثال ذلك اشترى ثلاث سيارات بستين الفا. ضمن كل واحدة عشرون الفا باع واحدة واحدة منها بقسطها. من الثمن عشرين الفا ثم باع الثنتين تولية باربعين الفا ثم تبين انه اشترى ثلاث سيارات وباع واحدة
وللمشتري الخيار. نعم المثال مرة اخرى. مثال ذلك اشترى ثلاث سيارات بستين الفا. نعم. ثمن كل واحدة عشرون الفا. نعم. باع واحدة منها بقسطها من الثمن عشرين الفا ثم باع الثنتين تولية باربعين الفا. باع وحدة بقصدها من الشمن عشرين الفا
وباع الثنتين تولية  باربعين الفا ثم تبين انه اشترى ثلاث سيارات وباع واحدة فللمشتري الخيار وهذا معنى قوله او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن فللمشتري الخيار لماذا لم لماذا لم تقل له اني بعتك سيارتين من ثلاث تولية من رأس المال لا بد ان
والمذهب انه اذا كان الثمن ينقسم على المبيع بالاجزاء فلا خيار. لانه ليس فيه ظرر. وان كان ينقسم عليه بالقيمة الخيار لانه اذا كان ينقسم عليه بالقيمة فالقيمة قد تزداد اذا زاد المبيع وقد تنقص كما هو معروف
بيع الجملة والتفريط اما اذا كان الثمن ينقسم عليه بالاجزاء. بحيث ان كان جزءا له قسطه من الثمن. فانه اذا باع بعظ الصفقة بقسطها من الثمن وباع الباقي تولية ولم يذكر انه باع منها شيئا فلا خيار له. لانه لا ضرر عليه. فلو باع ثلاث سيارات بستين الفا
قيمتها مجموعة ومفردة واحدة فاذا فاذا باع واحدة بعشرين الفا فانه بالظرورة يكون الباقي باربع ولا ضرر على المشتري. هذا هو الكلام يعني المكان المتبادل هو هذا اشتراها بالستين لكن اذا كانت متفاوتة متفاوتة القيمة لا
ينبغي اذا كان هذا هذه قيمتها مقسوم عليها بالاجزاء باع واحدة بعشرين وباع ثنتين باربعين انتهى الامر ما فيه نعم. بخلاف ما اذا اشترى كيسا من القمح بتسعين درهما ثم باع ثلثه بثلاثين درهما
انه في هذه الحال ربما يكون الباقي يساوي ستين وقد يساوي اكثر. فاذا كان الثمن ينقسم بالقيمة على المبيع فانه اذا باع بعضه ولم يخبر به فللمشتري الخيار. وان كان ينقسم بالاجزاء فانه لا حرج ان يبيع الباقي بقسطه من الثمن
فان لم يخبر المشتري وهذا التفصيل اقرب الى الصواب لان المشتري لا ظرر عليه اطلاقا اما ظاهر كلام المؤلف فان فيه الخيار مطلقا سواء كان الثمن ينقسم على المبيع بالاجزاء او ينقسم عليه بالقيمة. فاذا قال قائل كيف يكون له
نقول لان الناس يفرقون بين بيع التجزئة وبيع الجملة. وقد يزيد الانسان الثمن في الجملة او في التجزئة حسب الرغبات. وبهذا نعرف حرص العلماء رحمهم الله رحمة الله عليهم على الصدق في البيع والشراء. والا لقال بعض الناس ما دام انه باع النصف بنصف الثمن
فلماذا لا يكون ملك؟ فلماذا لا يكون؟ ملكها مل نعم. فلماذا لا يكون ملك هذا بخمسين؟ فيجب ان فيجب ان يصدق فيقال هو لم يحصله بخمسين. وانما حصل عليه مع البقية بمئة. وهذا يساوي خمسين
فالواجب ان يبين مثل الاسلوب المخادع اسلوب التمويه اللي يقول تشتري هذا هذان الشيئان تشتري احدهما بكذا والاخر مجانا ايحل لهذا المشتري ان يقول اني اشتريت هذه السلعة او هذا الكرتون بعشرة
وقد اشترى شيئين بعشرة لكن احدهما بعشرة والاخر مجان. تمشي ما زمنه في الحقيقة ها خمسة  فلا يجوز له ان يقول انا اشتريته بعشرة. انت اشتريته مع مع شيء اخر. فالسمن مقسوم عليهما
يجب ان تقول اشتريت بخمسة. ما تقول اشتريت بعشرة لان الاخر ليس بمجان حقيقة تمويه مجرد تمويه ان يقال للمشتري الابله هذا بعشرة والاخر مجانا  البسطاء نعم    الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله
الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة
اه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا   لا اله الا الله   المصنف رحمه الله تعالى وما يزاد في ثمن او يحط منه في مدة خيار او يؤخذ ارشا لعيب او جناية عليه
يلحق برأس ماله ويخبر به. وان كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به وان اخبر بالحال فحسن مسائل فقه عجيبة نعم  نعم يا محمد. في بعض الاسئلة. نعم   الله اليكم يقول السائل
اذا اشترى البائع الاول سلعة في وقت فيه غلاء ثم بعد ذلك رجعت السلعة الى ثمنها المعتاد تعتبر حيلة لا اله الا  اذا كان كما كما تقدم اذا كان في موسم اما انه اشتراها
غالية تراها غالي وقال اني اشتريتها بكذا وهو صادق  عليه هو صادق لكن اذا كان اشتراها مثل في موسم اشتريت هذه الضحية مثل اللي ذكره الشيخ الصلاة في موسم غلاء
وقت رواج السنة اما اذا كان لا امر عادي اشتراها في وقت يعني  يعني السعر فيه مرتفع في الاسباب  في وقت موسم معروف انه ترتفع بالسلع نعم الله اليكم يقول السائل
اذا اخذ البائع عربونا بسلعة معينة وقال للمشتري انا اطلبها لك من السوق واعطني باقي الثمن حال استلامها هل يدخل هذا في بيع السلع قبل امتلاكها ايه هو الان اشترى منه ما ليس بملكه
فهو بائع ما ليس عنده واعطاه وهو يطلب منه العربون حتى يتوثق حتى يثبت البيع. ومعناه انه باعث واخذ بعض الثمن يروح يشتريها هذي فيها بحث للعلماء لكن الحديث وعن بيع ما ليس عندك
نعم احسن الله اليكم. وبدأ هذا يتفق معه على انه يشتريها له ويشترط عليه عمولة به يشتريها له ويكون وكيل نعم. هذا هو المخرج الحلال الواضح نعم احسن الله اليكم يقول السائل التاجر يشتري ايشتري البضائع جملة وليس لكل جزء من الجملة
سعر محدد ولكنه يقسم القيمة على عدد الاجزاء. ثم يقول للمشتري آآ للجزء لكل جزء منها رأس ما له كذا. فهل هذا تمويه اذا كان الثمن مثل ما سمعتم من كلام الشيخ اذا كان الثمن ينقسم على هذه السلع بالاجزاء
الثمن مقسوم يعني عشر قطع كالقطع اشترى عشرة بمئة قيمة القطعة  ينقسم عليها بالاجزاء. ثمن كل قطعة كذا نعم احسن الله اليكم. يقول السائل لو لو تكرمتم باعادة معنى قول المصنف تخبير الثمن وما فائدته
باعه بالتقدير بالثمن يعني على وجه الاخبار بالثمن الذي اشتراها به البائع مشتري. البائع مشتري. مشتري اولا اولا هو مشتري. ثم صار بائعا وفيه مشتري اخر فالبائع يقول بعتك هذه السيارة
بما اشتريت بما اشتريتها به او بطرح فخسارة كذا من مما اشتريته اشتريتها به او بنسبة ربح مما بنسبة ربح في فيما اشتريتها به فهو باعه على وجه التخبيط بالثمن
بخلاف من اشترى سلعة وعرضها للبيع اذا قال المشتري الاخر بكم اشتريته؟ قال ما لك شغل؟ تفضل هذي السلعة قدامك اسعرها لك هل قيمتها؟ انا اعرظها بهذا الثمن. اعرظها بمئة. بكم اشتريته
وقلنا انا اشتريتها بثمانين ولا بمئة وخمسين ما لك شغل يعرضها للبيع دون التقبيل بالثمن الذي اشتراها به كما هو الاصل الاصل وهكذا. لكن على من يعلو السلعة دون التخبير بالثمن ان يتقي الله. فلا يكون ناجح
عشان يعرض السلعة التي اشتراها بمائة يقول للعميل او المتسوق يقول هذي بمئتين هذا عده اهل العلم من صور النجس. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة هل يجب على البائع ان يبين للمشتري رأس المال
ومكسب كذا وكذا. لان العمل الجاري في الاسواق لا يخبر برأس المال الا ما ندر. ما يلزم ما يلزم  هذا نوع من البيع ان ان يخبل بالثمن  الاصل عند في المبايعات انه يبيعه يعرض السلعة
سواء اشترى بكذا او بكذا. اشتراها من قريب ولا من بعيد من صديق ولا من اخر المهم ما يلزم ما يلزم عندي سلع اشتريتها واتجه فيها فليس ليس من حقك ان تقول بكم اشتريتها
نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة ما حكم قول جمعة مباركة جمعة مباركة ان تكون اه الجمعة مباركة من ايام الله المباركة حقا اتخاذ جمعة مباركة يعني اتخاذ هذا
يعني شيء  يعني كامر مشروع يعني الالتزام به والتوسع فيه غلط. واما اذا جاء عرظا اليوم الجمعة مبارك ان شاء الله الموضوع تصير تهنئة يتصل علينا جمعة مباركة بنسلم عليه قال جمعة مباركة. لا هذا غلط
نعم؟ كل اسبوع جمعة مباركة  نعم لانهم بهذا يجعلون هذا التهنئة او هذا التبريك يجعلونه كانه سنة يتعبدون به. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم كتابة الاسم على غلاف المصحف؟ نعم. ما حكم كتاب
الاسم على غلاف المصحف لاباس حتى يعلم انه مصحف مصحف فلان نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة كنت اخطب الجمعة ودخل رجلين فجلسا. دخل رجلان نعم. الخطأ منه هذي كتابته. زين
جلس فقلت لهما هما فصليا اقام وكان بعض الاخوة من الاحناف وقالوا ان هذا الحديث ضعيف والصحيح ان يجلسوا ليستمعوا للخطبة لانها واجبة فما الصحيح في ذلك؟ احسن الله اليكم. الصحيح انهما يقومان ويصليان. الحديث الصحيح وليس بضعيف
واما الاحناف على ما ذكر السائل فهم يتأولونه ان الرسول قال للرجل قم فصلي ركعتين انه فقير ويريد واراد انه يراه الناس فيتصدقون عليه. الرسول قال له صليت ركعتين؟ قال لا
فصلي هذا هو الصواب. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل في ثواب القراءة لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. فما معنى ذلك؟ معنى ذلك ان الحرف في اللغة العربية الكلمة
بالحرف الهجائي ما هو بالحرف الهجائي فالف هذه كلمة لام كلمة. ميم كلمة اقرأوا في كلام بعض اهل العلم قرأ يعني القارئ الفلاني قرأ هذا الحرف يعني هذه الكلمة الحرف
في اللغة العربية يطلق على الكلمة لا على الحرف الهجائي ولهذا اما الحرف يعني الحرف له معنى عند النحويين هل وبل هذا اسمه حرف وزيد اسمه آآ هو اسم وقال هذا فعل ولكن هذه كلها
آآ الدلالة اللغوية كلها حرف. زيد حرف. ولام وقال حرف وبل حرف يعني انها كلمات فالحديث لا من حرف وميم حرف يعني هذا هذا هو معناه نعم احسن الله اليكم
الحمد ارجو ان تكون معناها حرف الحمد لله لله يعني كلمة ورب رب العالمين حرف نعم. رب حرف العالمين حرف   يعني يا رب هي رب حرف واحد لا ما نحسبه حفيظ
حرف جائز قلت لك ليس المراد الحرف الهجائي نعم احسن الله اليك. العالمين كم حظ؟ عالمي. الامين طويلة  اي كلمة اي كلمة نعم خلاص يا محمد سم احسن الله اليكم. سم الاخير. يقول السائل عبر الشبكة ورد في الحديث النهي عن سب الدهر وعن سب الريح
لانهما مدبران من الله ولا تفرق لهما الا بامره وحكمته. هم. فهل يقاس عليهما اشياء اخرى في تحريم السب كالبحري مثلا مدري والله يقول ايش يقول فهل يقاس عليهما؟ هم. اشياء اخرى في تحريم السبع
كالبحر مثلا ايه ممكن كل شيء ما له ارادة  التحرك ليس بارادة بها لكن واحد اعتدى عليك يمكن حتى المؤذيات يجوز سبها حية والعقرب لان لها نوع ارادة الحية لها ارادة
والله اعلم. ما حكم من يقول هذا الزمان الافضل هذا زمان اغبر يقول ان الله سبحانه وتعالى قال في ايام آآ في يوم نحس مستمر. يوم يعني نقول اليوم آآ
اليوم اخبر بمعنى في غبار صح. لا لا لا يقصد الغبار. الفتن اللي فيها كلها لا انا اسف هذا زمان اغبر. لا الفتن ما هي من الزمان ليس هذا اكبر وصف لما يحدث في
اخبار يعني تريد اه لا فيه فيه فيه نوع من السب ما شاء الله نحس مستمر يعني انا هذا اليوم في في عذاب يوم مثل ما تقول يوم حر شديد
يوم حر شديد. صحيح؟ وصف لليوم. اي نعم. ما شاء الله. وصف له بما فيه
