الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الربا والصرف لا اله الا الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك
سمعنا وقرأنا الاسبوع الماضي مقدمة الشيخ محمد ترخيصات وترتيبات  يعني الرجوع اليها الاستفادة من المقدمة حسنة  وهذا الباب في الحقيقة باب يعني تفصيلاته بسبب ما تعلموا من اختلاف اهل العلم
تعليل  جاء في السنة من تحريم ربا الفضل في الاصناف الستة الظاهرية اقتصروا عليها  هو اولا ولهذا لم يكن لم يطل كلامه فيه لم يطل لانها اصناف معدودة حديث عبادة
وما يشهد له من الاحاديث  في هذه الاجناس الستة اما سائر اهل العلم او جمهور اهل العلم الاختلاف عللوا هذا بتعليلات اختلفوا فيها  التوسع في هذا الباب توسيع يعني مسائل
وصور  بسبب ما الحق بالاصناف الستة تقدم   المشهور من مذهب الامام احمد ان العلة هي الكذب الكيل الاربعة الاصناف الاربعة وفي الذهب والفضة الوزن كونه موجود فالحقوا بالذهب والفضة كله موجود
المعادن كلها موجودة المعادن الحديد والنحاس والرصاص كلها موجودة وبناء على هذا يعني يجري الربا في كل هذه  والحقوا بالاربعة كل مكين لان العلة صارت عندهم الكيد  وكمان سيأتي ايضا اللحم
يعتبرونه موزون فيجري فيه الربا دي علة بعلة الوزن واخرون قالوا ان العلة الطامفة هذا في الاربعة الاربعة قالوا العلة كونها مطعومة والذهب والفضة قالوا فيها ثمانية لان الاصل في الاثمان هو جعلها الله اثنان
جعلهما الله اثمانا الذهب والبيضة. هما الاصل في في اثمان السلع الذهب والفضة معدنان نفيسان  يذكركم الله كثيرا الذهب والذين يكنزون الذهب والفضة ومنهم من اه  هؤلاء يعني اجروا ربا الفضل في كل مطعون
ولم يكن هناك اثمان الا الذهب والفضة واما الان فقد حدث ما حدث من هذه النقود الورقية فاختلفت واضطربت اقوال علماء العصر في هذه النقود من قال انها عروب ومنهم من قال الناس
سندات واستقر الامر على انها اثمان يقتضي الحاقها بالجامع والفظة وتطبيق احكام الفضة عليها الجملة  وكما يجري الربا فيها يجري فيها. كما يجري الربا في الزمن ويجري فيها المقصود انه بسبب
الاختلاف في تعليم هذا الحكم يجب الفضل الى اخره اتسع الكلام في هذا الباب وتوسع وتوسعوا في ما يجري فيه ربا الفضل بدل ان تكون اثناء الاصناف التي يجري فيها الامام الفضل ستة
كما جاء في السنة يجري في صور كثيرة واجناس كثيرة  تقدم  انه ما اجتمعت فيه اوصاف هذه المكينات الاربعة يعني الكيل والطعم القوت اذا اجتمعت يقوى القول بالالحاق والقياس اما الالحاق بمجرد الكيل
او مجرد الطعم فقط هذا فيه بعد فمثلا لا يلتمس ولا يعني الرز الحاقه الرز كل الاوصاف ماكين مطعوم مقتاد كل الارظ فالحاق الرز بالبر ونحو الزرف الشعير والدخن بالشعير ونحوه
يعني قوي جدا لعدم الفارق وقرب الشبه وما سبق التنبيه ان من يعني من اه مما يعتبر في شريعة الاسلام انها جاري على موجب الحكمة فلا تفرقوا بين المتماثلات ولا تسوي بين المختلفات
هذي الحكمة والموجب العقل والنظر التسوية بين المتماثلات والفرق بين المختلفات نعم يا شيخ علي حشومة عليك. يقول نعم باب الربا والصرف يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه
لا اله الا الله يعني تضمنت هذه الجملة الدلالة على تحريمهما الفضل والربا تقدم انه نوع الربا فضل وربا نسعى وان ربا الفضل وربا النساء قد يجتمعان وقد ينفرد كل منهما
وقد يرتفعان ولعله يعني يظهر هذا بتطبيق بعض الصور قد يجتمعان وقد يرتفعان وقد ينفرد كل منهما ربا فاضل فقط   اصلا  تضمنت هذه العبارة النص على تحريم ربا الفضل والنص على العلة
اذ يقول في كل مكيل وموجود. فدلت هذه العبارة على حكم الربا والتحريم ان من انواع ربا الفضل هو احد نوعيه وان مناط الحكم هو الكيل والوزن في كل مكين وموزون بيع بجنسه
ويقول ربا الفضل اذا  الربوية مع الزيادة في احد مع الزيادة في احد العوظات  يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه ويجب فيه الحلول والقبض. يجب فيه الحلول والقبر
يجب ان يكون البيع هذه الاجناس ان يكون حالا لا مؤجلا  شيء منها بعضها ببعض يجب فيه الحلول البر ببر يجب فيه الحلول يدا بيد والقبض قبل التبرع الحلول ظد
ضد التأجيل ان يكون بيع بعضها ببعض لا مؤجلة وان يكون يعني نقدا لا نسيء آآ ان يكون التقابض  امران الحلول والتقابل الحلول خلاف التأجيل خلاف التفرق يجب فيه الحلول
والقبض نعم  ويجب فيه الحلول والقبض ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا ولا موزون بجنسه الا وزنا ولا بعضه ببعض جزافا ثلاثة امور لا يجوز بيع مكين كبر ببر شعير بشعير
اي بيع ماكين بي جي سي الا كيلا لا وزنا فلا يجوز بها البر بالبر وازنا فظبط ظبط التساوي لا لا يتحقق الا بمكياله والحبوب معيارها الكيل فلا يباع مكيل
بجنسي الا كيلا ولا موزون بجنسي الا وزنا لان لانه يختلف ما يلزم من التساوي في الكيل التساوي الوزن العكس لا يلزم من التساوي في الواجب التساوي  ولهذا قال الا كينا
وانا موزون بجنسي الا وزني ولا يباع بعضه ببعض  شيء منه بجنسه جزافا  يعني ما ليس بمقدر كالصبرة  من البر في عند لان التساوي هنا مجهول والجهل بالتساوي قاعدة فقهية في هذا الباب
في هذا الباب قاعدة الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاؤل لا يجوز ان   كيس رز بكيس اخر رز الكيس بمثابة السرور لانه غير معلوم المقدار  مكين بجنسه جزافا لانه لا يعلم المقدار
ولا يباع مكين بجنسي الا كيدا ولا موزون بجنسية ولا بعضه ببعض جزافا  حالات الثلاثة والانواع الثلاثة نعم  فان اختلف الجنس جازت الثلاثة اذا اختلف الجنس  بشعير قرب شعير يجوز بيع
البر الشعير وزني ويجوز بيع البر بالشعير جزافا ويجوز ويجوز بيع الموزون بغير جنسه  اعيد العبارة. نعم  ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا ولا موزون بجنسه الا وزنا ولا بعضه ببعض جزافا فان اختلف الجنس
الثلاثة  الثلاثة وكيل الموجود    نعم والجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا كبر ونحوه لما ذكروا الجنس وان هذه اجناس ان يفسر ما هو الجيد  اسمي اشياء انواع هي انواع
تحته انواع والنوع اسمه لجنز تحته افراد واشخاص وهذا من المصطلحات المنطقية واجب عقولة يعني مثلا  الحيوان جنس مثلا الحيوان دز وانواع  من انواع الحيوانات والانسان يقول انه حيوان ناطق
اذا هو من من هذا الجنس والانسان ايضا يعتبره جنس انواع باي اعتبارات العرب والعجم وغيره انواع وينقسم الى نوعين ذكر الانثى يا ايها الناس انا خلقناكم. يا ايها الناس
يقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء رجال نوع الانسان والنساء نوع  وكل نوع تحته افراد خاص هكذا ايضا طبق هذا المعنى اذا في في الربويات
البر  انواع   في كل بلاد تنوع تنوع للناس فيه شيء عندنا مثلا هذا هو اللي يتخذ منه الجليس كبيرة  في نوع من البر عندي ان الحنطة هو اسم للبر كله
كل البر اسمه حنطة  في اسم اخر يسمونهم معية حالة وفيه جريبة ذكرها الثلاثة  سبحان الله متميز احبته كبيرة ولا يتخذ منه ما ما يطحن ما يطحن  يتخذ منها الملقوف لا
الخبز   اما المعية هذه هي القمح وسموها عندنا لان  القشرة التي ما تتخلص الحبة من وعائها الا بالدق تكون ماسكة جدا غلاف ماسك جدا كما قال يوسف عليه السلام في سنبله الا قليلا مما يبقى في سنبله ولا ولا
يصيبه السوس لان باغلفة ماسكة كل حبة في غلاف في كل سنبلة كما قال الله في كل سنبلة مئة حبة هذي خاصية النوع هذا من البر وفي الجريبة سبحان الله
السنبلة ليس فيها ما يسميه بعض الناس  بعض الناس  هذي الاعواد الخشنة السنبلة سنبلة البر تعرفون اه كل حبة فوقها سبحان الله امتداد خشن ما هو ورق افضل لين لا
الزريبة ليس فيها كأنها محروقة كأنها محروقة ولهذا اذا استوت جدا يتساقط حبة يعني في الارض لتساقط الحب محروقة اما النعيب بالعكس المقصود ان هذه انواع البر تحته انواع. الرز الان
تعلمون انواع في الاسواق هذا اسمه مزة ولا كذا وهذا كذا انواع كله رز كل والحكم واحد ادي البيان رز برز  من من سواء بسواء يدا بيد هذا اختلاف اختلاف في النوع
واختلاف النوع لا يخرجهما لا يخرج العوظين عن باعتبار الجنس المشترك بينهم وكل كلاهما وبر والرسول نص على ان البر يعني لا يباع بمر الا مثل بمثله سواء بسواء يدا بيد
واغتلاف النوع لا يسوغ ربا الفضل  لكن اختلاف الجنس كبر بشعير او شعير البذرة وما اشبه ذلك اسم تحته انواع والنوع اسم تحته افراد او قل اشخاص وهذا يعني شواهد وتنوعه قذرة
بانواع النبات الشجر يمكن تقول انه اسم واسع واسع  تحت انواع الشجر من من انواع الشجر النخل الحمد لله هذا نوع من الشجر والشجر  انواع يقولون ان هذه الاسماء  وهو جنس لما دونه لما تحته
ونوع لما فوقه الجنس اعم من من النوم والنوع اعم من الاشخاص والافراد نعم اعيد العبارة والجنس ما له اسم خاص. ما له اسم خاص. نعم. يشمل انواعا كبر ونحوه. كبر ونوى هذا اسم جنس. وتعته انواع
طيب ما هي الاشخاص وافراد البر علمنا انواع البغض مثل ما في الامثلة وغيرها. يمكن كل بلد فيها انواع يكون البر انواع الاجناس مثلا  البر يعني هذا البر الذي  في هذا المحل في هذا الدكان هذا فرد من افراد
واسم البر يشملهما تشمله لهما من شمول   النوعي لافراده يعني كل نوع واحد المالكة وعده واسمه واحد كله مزح مثلا تحت انواع والنوع اسم تحته افراد واشخاص نعم الجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا كبر ونحوه وفروع الاجناس اجناس. هذه مسألة كبيرة
فروع الاجناس اجناس الفروع  الادقة دقيق وادقة الطحين  فروع الاجناس اجناس الدقيق دقيقة الشعير ودقيق المر انسان    كذلك الخبز خبز الشعير وخبز البر  اعد الاجناس اجناس كالادقة والاخباز والادهان الادقة
جمع دقيق فلا يجوز بيع كيك البري بالبر  لان الدقيق البر حكم حكم يجوز بيعه بدقيق الشعير لكن لا يجوز بيعه بدقيق لانه  قال الشيخ على عبارة نعم  قوله وفروع الاجناس كالادقة والاخباز والادهان واللحم اجناس باختلاف اصوله
فروع الاجناس اجناس. لكن هل هي اجناس مستقلة او هي اجناس تابعة لاصولها اذا كانت مستقلة خلاص يصبح يجوز بيع دقيق البر بالبر لانها جنس اخر لكن يلا من كلامهم انها تابعة لاجل لاصولها قلة
فروع الاجناس اجناس لكن هل هي اجناس مستقلة او هي اجناس تابعة لاصولها؟ افادنا المؤلف رحمه الله في كلامه هذا انها اجناس تابعة لاصولها فمعناه لا يباع دقيق البر بالبر
لكن يجوز بيع دقيق بدقيق الشعير وعلى هذا فاذا بيع بر حبا ببر دقيقا فانه لا يجوز بتعذر التساوي لان الحب اذا طحن انتشر ولا يمكن تقديره بالكيل ولا يمكن ايضا تقديره بالوزن
لان البر لا يباع بالبر الا كيلا واذا بيع بر حبا بشعير دقيقا يجوز بدون كيل ولا وزن. لان بيع البر بالشعير لا بأس به لا بأس فيه بالتفاضل جنس باعتبار الاصل
وكذلك ايضا الاخباز واذا اردت ان تبيع خبزا من البر بجريش والجريش عبارة عن حب لكنه مطحون ليس طحنا دقيقا يطبخ فهذا لا يجوز لتعذر التساوي لان الجريش قد ترتب بالماء ولا يمكن كيله. الله المستعان
نتكلم   المطحون طحن خفيفا  عن عن البر الجليس فرع وهو تابع له له بر فلا يجوز بيع الجليس  بالبر  الباقي على هيئة الذي لم يطحن ولم يجرس لانه ما مشى عليه المؤلف كما يقول الشيخ
يعني جاء له تابعا لاصله  من البرد جريش من البر الا يعني سواء بسواء يمكن يمكن لكن باصلنا نعم لان الجريشة قد ترطب بالماء ولا يمكن كيله وحتى اذا امكن كيله فالخبز لا يمكن كيله
اذا قال قائل يمكن ان نملأ اناء من الجريش ونفتت الخبز ونضع عليه ماء ونبدل هذا بهذا هنا لا يمكن التساوي والجنس واحد وخبز شعير بالجريش من البر فهذا يجوز. لعدم اشتراط التساوي
هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله ان فروع الاجناس تعتبر اجناسا بحسب اصولها وقال شيخ الاسلام نعم قال شيخ الاسلام رحمه الله ما صنع من هذه الاجناس فان خرج عن القوت بسبب هذا الصنع
فانه نعم. ما صنع من هذه الاجناس. هم. فان خرج عن القوت بسبب هذا الصنع خرج عن كونه ربويا. نعم. نعم. فان خرج عن نعم. وقال شيخ الاسلام رحمه الله ما صنع من هذه الاجناس؟ من صنع من هذه الاجناس
فان خرج عن القوت بسبب هذا الصنع فرج عن كونه ربويا    من صنع من هذه الاجناس وصنع من هذه الاجناس فان خرج عن القوت بسبب هذا الصنع خرج عن كونه ربويا
يعني يمكن لا اله الا الله يعني الخبز طعن البر وصار خبزا هل خرج عن القوت   كانه يتحول الى شيء اخر  بخلطه يمكن  حلوى عملنا من الدقيق دقيق البر صنعنا منه مع السكر مع مواد اخرى مع دهن صنعنا حلوى
الحلوى هل ياقوت يعني يمكن اه التمتع بها لا لكن هل تتخذ قوتا للناس كل نوع نوع من التفكر لعلها ان خرج عن القوت نعم  عن القوت بسبب هذا الصنع خرج عن كونه ربويا بناء على ان العلة في الربا هي كونه قوتا
وان لم يخرج هذا على القول يعني الشيخ في العقيدة ما له ما ذكر هذا عن تعليل ثالث وهو كون هذه المكيلات  البر الشعير والتمر وهذا هو مشهور مذهب الامام مالك
هو ان العلة كونها قوت نعم   بناء على ان العلة في الربا هي كونه قوة وان لم يخرج فهو جنس مستقل ليس تابعا لاصله وعلى هذا فيجوز ان ابيع خبزا من البر بجريش من البر
ان كل واحد منهم اختلف اختلافا بينا اما بالنسبة لاكله ولا بالنسبة للقصد ولا بالنسبة للقصد منه فيكون جنسا مستقلا ولكن الاحتياط ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر
مثلا بمثل وهذا يعم البر على اي حال كان والشعير بالشعير. كذلك يعم الشعير على اي حال فاذا قال انا ما عندي الا خبز وانا اريد كريشا نقول له بع الخبز واشتري جريشا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في التمر الجيد
الرديء وقوله الادقة والاخباز الادقة جمع دقيق والاخباز جمع خبز وقوله والادهان هذا بناء على ان الربا يجري في الدهن لانه يباع بالكيل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو مكيل وكل مائع فهو
ماكين كالدهن والزيت وغيره. اما اذا قلنا انه لا يجري في الدهن فلا بأس ببيع بعضه ببعض متفاضلا او متساويا وقوله كان عند الشيخ تردد في مسألة الدهن في الحقيقة ان الدهن
من يعلل فهو مكيل الدهن مكيل على المذهب ان الربا يجري في الدهن والزيت  ومن يعلل بالطعم يمكن يقال ان هذا له طعم مطعوب عده المطعوم اي مطعوم سواء كان ثمنا مستخلصا من الزبد
او شحم     اما اذا اذا اعلنت بالقوت يمكن يقال ان السمن مما ينصح به القوت ومن يعلل ايضا بالقوت وما يصلح القوت الحاقا اه بالملح كذلك لا ادري ماذا تردد الشيخ
ان قلنا يجري فيه الربا من يقول ومن يعلل بالطعام ومطعوم يوم قيل ومطعوم الدهن مكين ومطعوم تم اتخاذ وقوتا  لانه يشبه ان يكون الدور انه يجري به الربا على كل التعليلات التي ذكروها
الكيل الطعم القوت  قوله واللحم اللحم ايضا اجناس فلحم الابل جنس ولحم الضأن جنس هذا بناء على انهم يقولون ان الربا يجري في  ما علة ربا اللحم ما يدع الله
عند من على المندب ما عندهم الطعم العلة هي الكيد اذا فالعلة هي الوزن يقولون انه يحرم ربا الفضل اللحم نأتي لله اللحوم اجناس هي من فروع الاجناس من فروع
كان في لحم الابل ولحم الغنم ولحم البقر ما الى ذلك فنحن الربا اجناس اصولها وان لم تكن وان لم تكن اصولها ربوية هي نفسها الان اصبحت ربوية  وجعلناها اجناسا وفرقنا بينها تبعا لتنوع اصولها. اعد كلام الشيخ. نعم
واللحم اللحم ايضا اجناس فلحم الابل جنس ولحم الضأن جنس اخر لحم البقر جنس اخر ولحم الماعز جنس اخر ولحم الارانب جنس ولحم الضباء جنس واللحم موزون فلا يجوز ان ابيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم الغنم ايضا ولان الجنس واحد فلا يجوز فيه
وكيلو من لحم البقر بكيلوين من لحم الخروف يجوز لاختلاف الجنسي وهذا ايضا بناء على ان اللحم يجري فيه الربا. وهذا بناء على ان كل هذا الكلام مبني على ان
اللحم يجري فيه ربا الفضل وفيه وفيه ما فيه ويذكون او يذكر في حديث  اللحم اللحم وهذا ينظر فيه نعم  نعم وهذا ايضا بناء على ان اللحم يجري فيه الربا وهو وجيه اذا كنا في بلاد قوتهم اللحم. اما اذا كنا في بلاد لا يعتبر اللحم فيها
قوتا فانه لا يجري فيه الربا الشيخ كانه صار يلتفت الى التعليل بالقوت الكبد  ترجيحه الى التعليل بالقوت وهذا اذا كنا في بلاد وقوتهم اللحم  اما اذا كنا في بلاد لا يعتبر اللحم فيه قوة فانه لا يجري فيه الربا لانه ليس بقوت. والمذهب انه يجري فيه الربا. لانه مما
والعلة على المذهب الكيل والوزن اذا بعت عليك خروفا بخروفين فهذا جائز لانه ليس بمكيل ولا موزون. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقرض على ابل الصدقة فيأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين
ثلاثة لانه ليس المقصود منها اللحم ومنها تجهيز الجيش  وبناء على هذا فلا ربا في الحيوان ما دام حيا. اما اذا ذبح فانه يكون لحما فيجري فيه الربا. فاذا بيع بجنسه
انه لابد من التساوي والا فلا يصح الله المستعان. كل هذا تقرير للمذهب المذهب وتعليل الوزن تعديل ليس بظاهر الذهب والفضة اذا قالوا ان العلة في الذهب والفضة الوزن وما ابعد اللحم من الذهب والفضة
النوعية والخلقة والطبيعة الذهب والفضة العلة الوزن  اين اللحم من من طبيعة الذهب والفضة؟ اين الحديد يمكن العديد فيه شبه انه معدن اما اللاعب فهو ابعد ما يكون تحريم ربا الفضل في اللحم
بعلة الوزن ليست بالظاهرة في نظر العقل  حديث او لو صح الحديث نهى عن بيع اللحم باللحم الا مثل وجب التسليم للخبر   عندكم الحديث عندك يا محمد اللحم بالحيوان  الشيخ ما اشار الى حديث
نعم نعم بعد كالادق كالادقة والاخباز والادهان واللحم اجناس باختلاف اصوله وكذا اللبن واللحم والشحم وكذا اللبان يعني نقول في اللبن من ما قلنا في الله لبن الابل ولبن الغنم
لا يجوز بيعه يعني لبن الابل بلبن غنم متفاضلا لاختلاف الجنس لكن لا يجوز بيع لبن الغنم او بيع لبن الابل الا مثلا بمثله كيلا وكذا اللبن نعم نعم وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد اجناس
الله اكبر   اجناس اتبع لاصوله واجناس فيما بينها يعني على طول يعني يجوز بيع اللحم بالشحم متفاضل  بيع اللعن باللعن لكن شحن الابل وشحم الغنم يجوز بيعه  ولا يجوز بيع شحم الابل بشحم الابل
بشعب من الابل الا مثلا تبعا لاصله نعم  وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد اجناس ولا يصح بيع لحم لحيوان من جنسه ولا يصح بيع لحم لحيوان من جنسه بحيوان من جنسه ويصح بغيره
يا حيوان لا يجد بيع لحم غنم بشاة وغنم بجعد او تشتري شاة في لحم غنم   لكن وكان يقول ما هو مقصود اللحم  انا لله ممكن  علق عليه الشيخ البليهي
قوله ولا يصح بيع لحم بحيوان وهو قول مالك والشافعي لا يجوز بيعه يقول ايش ؟ ولا يجوز ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه. نعم نعم قوله ولا يصح بيع لحم بحيوان وهو قول مالك والشافعي وفقهاء المدينة السبعة
عند الحنفية يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقا ودليلنا ما روى ما لك والشافعي والشافعي والبيهقي وابو داوود في المراسيل عن زيد ابن اسلم عن سعيد ابن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان
روى البيهقي عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع الشاة باللحم قال البيهقي بعد سياقه هذا اسناد صحيح ومن اثبتوا ومن اثبت سماع الحسن من سمرة عده موصولا ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم الى مرسل سعيد
المسيب انتهى  نعم نعم اللاعب ابن عبد البر. نعم     يصبحن مشتبهات. واكمل الشيخ بالذكر. وقال الشيخ تقي الدين ويحرم بيع اللحم بحيوان من جنسه اذا كان المقصود يعني في الجملة
قال الشيخ تقي الدين ويحرم بيع اللحم بحيوان من جنسه اذا كان المقصود اللحم. وقال ابن القيم واما اذا كان الحيوان غير مقصود به اللحم كما اذا كان غير مأكول او مأكولا لا يقصد لحمه كالفرس تباع بلحم ابل. فهذا لا يحرم بيعه. فهذا لا يحرم
به انتهى قوله ويصح بغير جنسه وهذا احد وجهين وهو المذهب وبه قال مالك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام اذا اختلفت هذه الاشياء فبيعوا وكيف شئتم والوجه الثاني لا يجوز وهو قول الشافعي
اللحم باللحم من بيع ايه    قشطة للحم  البعير بلحم ابل وليس مقصود من البعير منها الركوب والعمل وما الى ذلك الله المستعان الامور كما في الحديث ان الحلال بين والحرام بين وبينهما
كثير من هذه الصور عندي انها زوجة حكم المشتبهات تجتنب لعدم تبين الواضح لوجود الشبهة من حديث متكلم في او تعليل ليس بالظاهر البين كثير من الصور   عندي انها تكون من المشتبهات التي
تجتنب اتقاء للشبهات الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه الحرام القاطع لا يثبت الا بالنصوص الظاهرة البينة هذا حرام في بعض الامور الى مثل قولهم لا ينبغي هذا لا يصلح او يعبرون عنه يقولون انه يكره
بعبارات فيها شيء من التحفظ عن اطلاق التحريم ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكريم نعم نعم. ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه
واصله بعصيره وخالصه بمشوبه ورطبه بيابسه. الله  ولا يجوز بيع حب بدم. نعم. حب بر بدقيق تطبيق لما سبق انها ان فروع الاجناس اجناس تابعة لاصولها فلا يجوز حب من يحب البر بيع ضر هو حب بدقيقه
عدم ضبط التساوي لا لا يصح بيعه لا كيلا  حب بدقيقة  لانه لا ينضبط التساوي فيه لان الدقيق والحج يختلف ما ينضبط فلا يتأتى بيعه كيلا بعدم يعني ضبط الدقيق
ولا وزنا لان لان المكيل لا يباع بجنسه الا كيدا نعم  يعني مطلقا مطلقا نعم. قوله ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولو تساويا وزنا. ولو تساويا وزنا لان لان البر مكير ولا يباع المكيل بجنسه الا كيد النار
مثاله انسان عنده الصاع من البر باعه بصاع من دقيق البر. فانه لا يجوز لعدم التساوي لان الحب بالطحن تنتشر اجزاؤه اذا قال انا اريد ان ازيد على الدقيق بمقدار ما يساوي وزن الحب. قلنا لا يجوز ايضا لان المعتبر في الحب والدقيق هو الكيل فلا يصح
قال بعض العلماء انه اذا تساويا في الوزن فلا حرج لان تساويهما في الوزن يدل على تساويهما في الكيل حبا. واستدلوا لذلك بامرين احدهما قول الرسول صلى الله عليه وسلم البر البر بالبر مثلا بمثل. والمثلية هنا محققة
الثاني ان الرسول عليه الصلاة والسلام اجاز بيع العرايا بخرصها تمرا والعرايا بيع رطب بتمر والرطب اثقل من التمر وينتفخ ايضا والتمر يظمر ويخف لكن للحاجة ابيحت العرايا بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر للحاجة هذي ما استثنت
نعم لكن يحول الرطب الى تمر ويباع بخرصه. وهذا اذا وزن فانه قد حول الى حب. وهذا القول هو الصحيح. لان التماثل حاصل والحاجة داعية الى ابدال هذا بهذا. او او يحول الدقيق الى حب وذلك بالميزان. الله
الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمد قال رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
اه حي على الفلاح حي على الفلاح اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله    الاحتياط هو تطبيق مالي فرع المؤلف لان عموم البر بالبر  يدا بيد  والبر مكيل
وقالوا عندكم لا يباع  الا كي لا    التساوي والممادلة يتحقق في هذه الحال بالوزن ولم يقولوا مثل هذا في بيع البر بالبر الحب البربل البر الشيخ في المساجد السابقة انه لا يباع البر بالبر الا كيلا
لم  كن له رأي اخر فيها عندكم يا المتعلق عليها بشيء على ظاهره انه ان البر لا يباع بجنسه الا كيلا المكين لا يباع بجنسه الا كينا الله المستعان اكمل عبارة الشيخ
وهذا كما كما قالوا فيما اذا جبن التمر اي صار تمرا مرصوصا يتعذر كيله فانه يعتبر بالوزن وان كان لا ينتقل عن كونه مكيلا ويباع شعيرا حبا ببر دقيقا جاز لاختلاف الجنس. ولهذا يجوز ان ان يبيع صاعا
من البر بصاعين من الشعير فاذا قال انا ابيع عليك صاعا من الحب بصاع من الدقيق واعتبر الزيادة في مقابلة الطحن هذا لا يجوز لان الزيادة بالصنعة كالزيادة بالصفة. وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم التفاضل مع اختلاف الصفة والدليل انه جيء اليه بتمر جنيب
جيد. فقال وكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا يا رسول الله. ولكن نأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا هنا زاد القدر لنقص الصفة وقل القدر باعتبار الطيب لجودة الصفة. فجودة الصفة زيادة في وصف
خلقة الله والزيادة من اجل الصنعة زيادة في وصف من فعل الادمي فاذا كان لا يجوز فيما فعله الله فلا يجوز فيما فعله الادمي. وهذا القول هو الراجح. وان كان بعظ العلماء
اذا زاد بقدر الصنعة فانه لا بأس به  حسبك  محمد نعم   احسن الله اليكم. يقول السائل اذا كان بعير ببعيرين بقصد اللحم فهل يصبح ربوي     هو الظاهر ما دام انه
ان المقصود منهم اللحم  الاسلام نعم  بس هذا حي وهذا ميت المذبوح هذا آآ في طريقه للذبح نعم احسن الله اليكم يقول السائل يقول السائل هل الذرة من البر لأ
ليست من البره نوع جنس اخر يجوز بيع البر بالذرة متفاضلة نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل الحوالات البنكية من دولة الى دولة تعتبر ربوية والله يا اخي   يعني ما استقر عليه الامر ان هذه
العملات يجري فيها في الذهب والفضة فلا يجوز الصرف الا يدا بيد الطريقة المثلى التي لا يذكر فيها انك تصرف وتحول ينتزر المصرف اللي عندك تريد ان تحول النقود السعودية
الى بلد اخر  فيثبت عندك او يثبت عند المصرف لك نفس العملة التي في البلد الاخر ثم تطلبه التحويل اما ما يجري الان يجري تحويل يجري تحويل  من غير من غير مصارفة
يحولون مثلا من النقد السعودي او حول الدولارات من غير مصارفة وهو ستصرف للمحول عليه ستصرف عملة اخرى فاما ان يصارف اولا واللي يحول النقد الحالي بنفسه. وتكون المصارفة من الطرف الاخر
نعم        اه بس انت صارف الان على ان يكون في ذمته المبلغ على اللي هو يقول     المهم يكون في ذمة المصرف لك الدراهم  الطرف الاخر وش يصير   استلم كذا المهم اذا تمت المصارفة في الاول ولا في الاخر
نعم   والله ما فيه الا  هي مشكلة الا ان يقال الضرورة بس يعني ما في وسيلة لعل يعني لعل الضرورة الى هذا من الامر. نعم    كان ينزل في حساب اخر
نعم  نعم احسن الله اليكم يقول السائل في بعض المناطق تقترض المرأة من جارتها مقدارا من الطحين او غيره ثم تقضيها بعد مدة حين يتيسر لها. وقد تزيد عن المقدار وقد يختلف الجنس
القرض له شأن اخر  يطلب في المطلوب فيه ان ترد مثل الذي قبضه فان كان في زيادة نوع من الشكر والمكافأة لا بناء يعني ليس هناك عقد فترد الواجب ان ترد مثله
كشخص مئة ريال فاعطيته سكرانا يعني من غير تواطؤ ولا عرض لا تواطؤ ولا عرض اعطيته مئة وعشرة كانت الحجرة هذي نوع من المكافأة ومن صنع اليكم معروف وكافئه ليس هذا بعقد بيع. الكلام في الربا كله
داخل في عقود البيع هذه اما القرظ فهو نوع من الالفاظ والاحسان. نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة هل يجوز جلد شارب الخمر دون الاربعين اجتهادا ما دام انه تعذير لا لا لا لا
الصحابة اجتمعوا وتشاوروا وقرروا ثمانين ما هذا لا اقل من الاربعين الرسول قال الاربعين وابو بكر اربعين نعم احسن الله اليكم يقول السائل نحن مجموعة من الاصحاب اسسنا مخيما واشترينا جميع احتياجاته واثاثه. وتبرع شخص ببعض الادوات للمخيم
ثم اراد البعض الانسحاب فطلبوا ان ندفع لهم ما قدموه فهل تدخل تلك الادوات التي وهبت للمخيم من رجل اجنبي عنا ام لا تدخل باعتبارها للمخيم لا لنا كافراد ماتت اللي ينسحب يعطى المبلغ الذي دفع بس
نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة هل تنصحون بقراءة كتاب نيل الاوطار لشرحه لجماعة المسجد قراءته بدون شرح الا اذا الى ذلك لا لا لا او طار هذا لطلاب العلم لا لجماعة المسجد
طلاب العلم واهل العلم الذين يحسنون النظر يحسنون يعني كلام اهل العلم في مسائل الخلاف اما على جمعة المسجد فهذا يقرأ عليهم في كتب الوعظ وفي وفي مثل التي هي احاديث خالصة في رياض الصالحين او التفسير كتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي
من اعجب ما يقرأ على الناس تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله من احسن ما يقال. ليس في تعرض لمسائل اه يعني تخصصية كما يقال ليس بتعرض لمسائل خصوصية لغوية او فقهية او حديثية. نعم
الله اليكم يقول السائل كيف يستقبل المسلم شهر رمضان استقبلوه يسأل الله ان يبلغه رمضان ويعقد العزم على ان ان يصوم ويعقد العزم والنية ان يجتهد في طاعة الله من تلاوة القرآن
ومن كثرة العبادة ومن المنافسة في الخيرات يستعظل هذه النية ويسأل الله التوفيق لذلك. يسأل الله البلاء ويسأل الله التوفيق نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة اعطيت شخصا مبلغا بالريال السعودي
لغرض ان يتجر بها لحسابه الخاص واراد ان يردها علي بالعملة المحلية الجنيه السوداني فهل هذا يجوز يجوز لكن في وقته يا يا يعطيك صرف ما في ذمته لك بنفس السعر
بنفس السعر ذلك اليوم الذي صارفته او صارفك يعني وكذا عند السداد يتفق معك على انه يسدد لك بالجنيه السوداني بنفس السعر لا زيادة. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل
يقول السائل عبر الشبكة هل يجوز دفع الزكاة لسداد ايجار لدار نشر العلم الشرعي حتى لا تغلق لا لا يظهر هذا  دار العلم ان شاء الله تقوم على مساعدات المحسنين اما زكاة فهي لمن ذكر الله
انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين الاعلياء الى الى اخر الاية. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هناك حملة على حجاب المرأة المسلمة فهل من كلمة نعوذ بالله الحملة على حجاب المرأة
معناه الدعوة الى السفور والتبرج والاختلاط وهذي كلها من مطالب الكفار يريدون ان يشيعوا ذلك في مجتمعات المسلمين ليشيع الزنا لان الله لما حرم الزنا سد كل باب يؤدي اليه. سد كل الوسائل
حرم النظر غضوا من ابصارهم وحرم ابداء الزينة للمرأة المسلمة وحرم وفرض المحرم للمرأة حرم الخلوة كل ذلك سد لباب الفجور والكفار والمنافقون يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا
الواجب عدم الاغترار بدعايات اولئك المنافقين او الفاسقين. فالذين ينادون بالسفور ترك الحجاب لا يخلو اما ان يكونوا منافقين او فاسقين نعم الحذر نعم  اخر سؤال احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة
طالب العلم المخالط للناس آآ قد يصاب من خلال دعوته او طلبه للعلم باذى مباشر من الناس او غير او غير مباشر فما توجيهكم على المسلم ان يصبر واصبر على ما اصابك. نصيحة لقمان العزيز
السلام يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. ان ذلك من عز الامور       لو انقضى المخيم تماما يعني مجموعة خرجوا فلا يعطون من هذا الشيء المتبرع به
بقيوا مجموعة الى يوم ما هؤلاء المجموعة خلاص الغوا فكرة المخيم يقتسمون يقتسمون  المتبرع الاجنبي اعطاهم اصحاب اعطى المخيم اعطى المخيم اعطى اصحاب المخيم يقصد الثلاث اللي اول الاربعة والمجموعة اللي خرجوا قبل لا يعطون لانه وهذا موضوع المخيم ما دام المخيم باقي فهو للباقي
اي نعم
