الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا بيع عصير ممن يتخذه خمرا. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك ولا يصح بيع
ممن يتخذه خمرا    اصيل   اعتصم منا بعض الفواكه والتمر او غيره ممن يتخذه ممن يجعله خمرا ويصنعه خمرا يعني هذا من الاعانة على الاثم  والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم
وكذلك العنب  ممن يعصره يعصره خمرا يعصره ليتخذه خمرا العنب هو مادة الخمر كثيرا ولهذا ذهب بعض الائمة الى ان الخمر مختص بعصير العنب  يقول انه لا يصح يصبح العقل باطل. بيع العصير او العنب او نحوهما ممن يتخذه ويصنع منه الخمر
هذا بيع باطل وهذا اما ان يكون متيقن فالامر ظاهر او في حكمه ما يغلب على الظن فان كان متيقن ان هذا يشتريه ليصنع منه الخمر مثل في بعض البيان مصانع مصانع خمر
اذا فرحهم البيع على هذه المصادر. بيع العنب او او غيره من انواع الفواكه ما دام انه يعلم انه موصل على الخبر او انه يصنع اشربة يصنع أنواع مناسبة ولكن منها الخمر
بيعهم بيع ما يستعين به من شراب او فاكهة او الة. الة. الات يعني يصنع بها يصنع بها او يصنع منها فهذا الذي ذكره المؤلف انما هو مثال يعني من يعني ما مأخوذ من من الواقع
ولكن هذا المعنى وهذا الحكم وهو تحريم الاعانة على الاثم هذا يشمل كل كل ما يستعان به على العلم فانه يحرم بيعه على من يستعين به الحرى على الاثم والحرام
وهذا ما هو الا مثال فهذا الذي يصنع الخمر يحرم عليه بيع العصير بيع الفاكهة بيع الالة بيع ما يستعين به في هذا الامر بيع سيارة سيارات ينقل عليها الخمر
يعني جاء في الحديث ده ان ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة اول شاربة وعاصرة ومعتصرة حاملة والمعفور  واكل ثمنها وبائعها وهكذا ولعن الخمرة نفسا هي شراب ملعون
بعيد من رحمة الله بعيد من الخير الله اكبر يا ايها الذين امنوا انما الخمر الميسر والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء. هذه الاية هي الاية الحاسمة. الحاسمة
في حكم الخمر وقد جاء فيها  كانت تحريم الخمر آآ فيه يعني جاء على وجه التدرج قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس فلم يعني لم يصرح بالتحريم وكان عمر يتطلع لتحريم الخمر
ويقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. جاءت الاية الاولى ما شفت ما في نفسه جاءت الاية الثانية يا ايها الذين امنوا ان يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون
فلما جاءت هذه الاية طابت نفسه وقال انتهينا يا رب هل انتم منتهون؟ قال انتهيت المقصود ان هذا الحكم حكم عظيم وهو يعني آآ حكم الاعانة على المنكر اي منكر باي وجه من وجوه الاعانة. يعني قاعدة تشمل صورا كثيرة
لا تحصى فهذه فهذه الجزئية التي ذكرها المؤلف هي جزئية من كل من عموم من معنى واسع ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا نعم  ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا سلاح في فتنة. هل هو من هذا الباب
كده يا اخويا والفتنة هي الحرب الذي يكون بين بعض الطوائف وبعض الملوك وبعض القبائل ولا يتميز المحق من المبطل اما اذا تمايزت الفئتان وعلم المحق من المبطل فليس بفتنة
يباع السلة على من هل محق على الطائفة المحقة  ولا يباع على الطائفة الباغية اما اذا كان ما في تميز. كل قتال ما كل صراع على السلطة صراع على مذهبية وعصبية فلا يباع السلاح على احد
لا يباع في هذه الحالة خلاص يعني تاجر السلاح  يجب ان الا يعرف السلاح لا يعرض السلاح لا يعرض وعندي كذلك اذا منع ولي الامر للمصلحة من بيع السلالة فانه يجب الامتناع والالتزام
اذا كثر اذا كثر من يستعين به وان كان هذا الذي سيشتريه قد ما يلزم انه يريده للشر لكن اذا كثر من من يشتري السلاح ليقتل به فانه لا يجوز عرض السلاح في هذه الحالة
ومن طلب السلاح وانت تعلم انه يقتل ريحه. فالامر بين مستيقن وانه يحرم بيع السلاح عليك يعني اذا بيع السلاح تارة يكون يعني واجب ان يكون مستحب تارة ان يكون حراما
واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الا ان القوة الرمي ولا ولا ولا سلاح في فتنة يعني ولا يصح بيعه. معطوف على ما قبله ولا يصح بيع سلاح في فتنة يعني في زمن في زمن فتنة
نعم بين المسلمين نعم. ولا عبد مسلم لكافر. ولا يجوز كذلك بيع عبد مسلم لكافر يعني هذا يؤدي الى استعباد الكافر للمسلم والله تعالى يقول وما ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
الاسلام يعلو ولا يعلى عليه فكيف  ولو ملك الكافر يعني بطريق من الطرق نعم وجب تخليصه يجب تخليصه من من ذلك حتى لا يكون للكافر سلطان على المسلم وهذه من الاحكام يعني العظيمة التي آآ هي مظاهر لعز الاسلام وعز المسلم
المسلم عبد الله وولي الله المؤمن بالله مطيع لله. وهذا كافر شرير عنيد. فلا يسلط عليه ولا ولا عبد مسلم ولا عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه. اذا لم يعتق عليه
كما اذا كان من رحمه يعني هو  يمكن انه خال يمكن انه اخ فانه اذا بيع عليه يعتق فاذا كان اذا اشتراه عتق عليه نبي عليه حتى يعتق اذا لم يعتق عليه ولا عبد مسلم اني كافر ايش؟ الا ولا اذا. وانا عبد مسلم اللي كافر اذا لم يعتد. اذا لم يعتد. فاذا
فاذا كان يعتق عليه اذا ملكه عليه. من اجل انه يفضي يفضي بيعه علينا ضد المعنى الاول الى ضد المعنى الاول فهذا يفضي الى عتقه تحريره نعم ولا عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه وان اسلم في
واجبر على ازالة ملكه. هذا هو المعنى الذي سبقت الاشارة اليه. اذا اسلم يعني افرض انه كان عبد كافر اشتراه كافر اشتراه منا او من غير المسلمين ثم اسلم وجب تخصيصه
اذا قسم العبد الكافر تحت الكافر اذا اسلم هذا العبد وجب تخليصه يجب على المسلمين ان يخلصوا يشترون اما انه يعني بالشراء او يطالبونه بعتقه اما ان يعتقه او يبيعه على احد من المسلمين. نعم. واجب التخريص. نعم
وان اسلم في يده يجبر على ازالة ملكه. ولا تكفي على ازالة ملكه ازالة اما بايش اما بعتق او يبيع يزول ملكه باحد السببين. نعم  ولا تكفي مكاتبته. ولا تكفي مكاتبته. لان تطول. والمكاتب ان
ما بقي عليه درهم. ما يكفي لا انا اكاتبه. وش معنى المكاتبة هو بيع السيد عبده على نفسه بثمن. يشتري العبد نفسه. العبد من سيده بكذا وكذا وكذا وفي الغالب انه يكون مقسطا وقد تطول
مدة ولهذا قال ولا تكفي مكاتبته. لان المكاتب عبد رقيق. كما جاء في الحديث طن ما بقي عليه درهم فلو عجز عن سداد آآ دين الكتابة رجع عبدا ها ولهذا قالوا
قالوا ولا تكفي مكاتبته فليجبروا على بيعه او عتقه. ولا تكفي مكاتبته. نعم. نعم. ولا تكفي مكاتبه وان جمع بين بيع وكتابة او بيع   من جمع بين بيع وكتابة نعم. من جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف صح في غير الكتابة. ويقسط العوظ عليهما. هذي
النوع ما تقدم من تفريق الصفقة انباء جمع بين وكتابة نعم. نعم. من جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف. او بيع وصرف الكتابة يعني المكاتبة العبد كأنه كما بين بيع
وكتابة لا اله الا الله وحده لا شريك له بين بيع وكتابة  او بيع وصرف نعم وش معنى؟ او بيع وصرف صح في غير الكتابة. ايه   يعني يعني الكلام صار مرتبط. يظهر
صار مرتبط بمسألة الكافر يظهر ان الكلام مرتبط ها صح في غير الكتابة نعم نعم قوله ولا تكفي مكاتبته. اي لو ان الكافر الذي اسلم عبده قال انا اكاتبه والمكاتبة ان يبيع السيد عبده على نفسه. كما
في قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. نعم. فهذا الرجل الكافر قال ليس ليس عندي مانع من ازيل ملك عبدي ليس عندي. نعم. ليس عندي مانع. اماني. مانع. مانع اي. ان ازيل ملك عبدي لكني اريد ان
وازيله بالمكاتبة. ابيع نفسه عليه. فنقول هذا لا يكفي. لان المكاتبة لا تخرج لا تخرج ملك السيد عن العبد. حتى يوفي تماما وقبل الوفاء هو في رق السيد. فلهذا لا تكفي المكاتبة. ولو قال انا ابيعه لكن اريد ان اشترط الخيار. ليمد
لمدة شهر فلا يكفي. لانها لم تنقطع علقة عنه. فربما يقول انا فسخت البيع. اذا لو او باعه بالخيار لم يكفي. قوله وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف صح في غير الكتابة. صح
نعم. هذا الجمع بين العقدين. فاذا جمع بين عقدين فان كان بشرط فالعقد غير صحيح. ايش نعم هذا الجمع بين العقدين. فاذا جمع بين عقدين فان كان بشرط فالعقد غير صحيح. وان كان بغير شرط فالعقد صحيح
مثال ذلك قال بعت عليك بيتي هذا بمئة الف بشرط ان تؤجرني بيتك بعشرة الاف. قال قبلت لا مانع عندي فالعقد غير صحيح لا البيع ولا الاجارة لانه شرط عقد في عقد. يدخل في بياعتين في بيع دار يعني
المذهب من هذا من قبيل بيعتين في بيعة. نعم. لانه شرط عقد في عقد فلا يصح وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع هذا هو المذهب
هذا هو المذهب. نعم. والصحيح انه جائز اذا لم يتضمن محظورا شرعيا. والحاجة داعية لذلك. فقد يقول انا لا احب ان ابيع عليك بيتي حتى اضمن انني ساكن في بيت اخر. فيقول بعت عليك البيت بمائة الف بشرط ان تؤجرني بيتك بعشرة الاف او بالف
فليس هناك مانع. واما قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع فالعبارة مطلقة فتحمل على المقيد وهما الشرطان اللذان يلزم منهما الوقوع في محظور شرعي. لكن اذا كان بغير شرط فجمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف. نعم. لكن اذا كان
هنا اذا كان بغير شرط فجمع بين بيع وكتابة بيع وكتابة او بيع وصرف اشهد الشيخ ما وضح لنا المثال هذا بين بين بيع وكتابة سيذكر نعم جيد نعم فجمع بين بيع وكتابة او بيع واصفر او بيع وايجارة او بيع ومهر فان
يصح وقوله على الصحيح نعم فان العقد يصح وقوله بين بيع وكتابة اي قال لعبده بعتك هذه السيارة هذه السيارة. نعم. وكاتبتك بعشرة الاف. هم. فالثمن واحد والصفقة واحدة. هم. فيقول
المؤلف لا يصح البيع في هذه الحالة. لا يصح البيع وتصح الكتاب يعني معناه   صح في غير يقول المصنف ايش ؟ هم. يقول نعم. يقول المصنف يقول وقوله بين بيع وكتابة اي قال لعبده
بعتك هذه السيارة وكاتبتك بعشرة الاف فالثمن واحد والصفقة واحدة. فيقول المؤلف لا يصح البيع في هذه الحال. لا يصح البيع لا يصح. نعم وعندك العبارة وش هي؟ فيقول المؤلف لا يصح. لا اشكال المؤلف
فيقول المؤمن لا انت تقول العبارة الاصلية. الاصلية في المتن؟ ايه. وين؟ وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف صح في في غير الكتابة صحة في غير الكتاب صح ولا لا يصح؟ صار صح
في اشكال يعني يقول الشيخ يقول المصنف ايش؟ نعم. فيقول المؤلف لا يصح البيع. لا يصح. نعم. طيب ليظهر من العبارات  في غير الكتابة. صحة في غير الكتابة. يعني صح البيع
عندكم شي   لكن يكون صح المصنف المصنف. ذكر بعده ذكر ذكر بعدها واعلم ان قول المؤلف صحفي غير الكتابة فيه ايهام عظيم لان معنى قوله هنا ان الكتابة لا تصح والبيع يصح. هذا هو ان نعم. ان معنى قوله هنا ان الكتابة لا تصح
هذا هو هذا هو المتبادر من العبارة ولكن المعنى اصح البيع في غير ما اذا جمع مع الكتابة. نعم ولكن المعنى صح البيع في غير ما اذا جمع مع اذا نعم. في غير ما اذا جمع مع الكتابة. فاذا
جمع مع الكتابة لم يصح فاذا جمع بين بيع وايجارة قال بعتك بيتي هذا بمئة الف واجرتك البيت الثاني بعشرة الاف قال قبلت فهذا صحيح او قال بعتك بيتي هذا واجرتك بيتي هذا بمئة الف. هذا ايضا صحيح. ويقسط العوض عليهما عند الحاجة
فيها اشكال انه انه يريد صحة البيع في غير ما اذا اه جمع مع الكتابة يعني معناه اذا جمع مع الكتابة لا يصح تحليل نعم نعم قوله بين بيع وكتابة اي قال لعبده بعتك هذه السيارة فكاتبتك بعشرة الاف فالثمن واحد والصفقة واحدة فيقول المؤلف لا يصح البيع في هذه الحال
لا يصح نعم لانه باع ملكه على ملكه. كيف يقول لنا يقول المؤلف لا يصح  وش قال   المهم جمع في عقد بين بيع وكتابة بان باع عبده شيئا. بان باع عبده شيئا اللي هي السيارة في المثال
كاتبه بعوض بعوض واحد صفقة واحدة. او جمع بين بيع وصرف او ايجارة او خل او نكاح بعوض واحد صح البيع  صح البيع وما جمع اليه وما جمع اليه بغير الكتابة. فيبطل البيع
ثم ذكر في التعليق تحت وقيل يصح البيع هذا كلام ابن عثيمين رحمه الله. اه. وقيل يصح البيع وان الصحة منصوص الامام احمد. قال ابن رجب والاكثر كورونا اكتفوا باقتران البيع بشرطه وهو كون المشتري مكاتبا يصح معاملته للسيد انتهى. ومعنى ذلك ان المكاتب تصح معاملته لسيده
نعم. تعليق للشيخ. تعليق للشيخ على الرغم. على الرغم. ايوا. ومعنى ذلك ان المكاتب تصح معاملته لسيده للبيع والشراء. كمع الاجنبي فاذا جمع بين البيع والكتاب جمع الاجنبي. نعم. كمع الاجنبي
فاذا جمع بين البيع والكتابة فقد قارن العقد شرط جواز التصرف. والاكثرون اكتفوا بمجرد مقارنة بمجرد مقارنة الصحة للعقد فحكموا بصحة الكتابة وما جمع معها والله اعلم لا اله الا الله
ذكر في السلسبيل السلسبيل قوله وان جمع بين بيع وكتابة لو قال المصنف بعده بطل بطل البيع وصحة الكتابة لكان اظهر واقرب نعم قوله وان جمع بين بيع وكتابة لو قال المصنف بعده بطل البيع وصحت الكتابة لكان اظهر واقرب لفهم كل احد
فيها ركعت وتعقيد   نعم نعم نعم وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما صح في غير الكتابة  يعني كانوا في غير صورة
الجمع بين البيع والكتابة جمع بيني وبينهم وصرف ايضا  صح في غير كتاب الله. نعم. بعده. صحفي غير الكتابة هو يقسط العوض عليهما. نعم. ويحرم بيعه على بيع اخيه. كان
لمن اشترى نعم هذي من البيوع المحرمة التي جاء النص على تحريمها بالنهي عنها البيع على البيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض. فاذا بعضكم على بيع بعض وفي حكم الشراء عن الشراء. ولا يخطب على خطبته ولا يبيع
كما في الحديث الصحيح لا تحاسبوا ولا تناجفوا ولا تباغضوا ولا يدع بعضكم على بعظ وكونوا عباد الله اخوانا فيه عدوان وظلم البيع البيع فيه مضارة لمن مضاردة للبائع للبائع
ازا المثال سيذكره ان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة. عندي لك بتسعة. عندي لك مثلها واحسن منها بتسعة ليفشخ العقد ليفسخ منه المشتري. العقد ليفسخ المشتري العقد وليعقد معهم هذا الداخل
ليفسخ ويعقد ليفسخ المشتري عقد البيع الاول العقد مع الاول ويعقد مع هذا الداخل الذي يعرض سلعته وعكسه كذلك في حكم الشراء عن الشراء مؤشرا عن الشراء مثل ايش؟ ان يقول لمن باع سلعة خليها واحد
باع سلعة بتسعة  انا اطير فيها عشرة هنا العدوان على من الظلم على المشتري تعالى يقول للبائع والاول يقول للمشتري هنا يقول للبائع الذي باع سلعته بتسعة انا انا اعطيك فيها
عشرة رخيصة ننقل ويحرم بيعه على بيع اخيه كان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة وشرائه على شرائه. تمام. تمام وشرائه على شرائه كان يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه. نعم. ويبطل العقد
فيهما ويبطل العقد فيهما في المسألتين في البيع على البيع الشراء على الشراء لانه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك والاصل ان الناهي للتحريم والتحريم يقتضي الفساد
وهذا ظلم وعدوان نعم ويبطل العقد فيهما ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. او وشيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. لا بالعكس لم يجز
وان اشتراه بغير جنسه او بعد قبض ثمنه او بعد تغير صفته او من غير مشتريه او اشتراه ابوه او ابنه جاز  شروط بث     وين المزاد طيب وش فيها مزاد. فحرج حرج عن الصلاة. ها وش فيها؟ ما يدخل في البيع
سيارة هذا جاب سيارة يحرج عليها. ايش فيه؟ ها؟ لا ما وضع الاشكال اللي في نفسك هذي سلعة على اللي يدخل فيها يدخل في مسألة المزاد النج النزج هو الذي يعرض لبعض الناس في المزاد. فيأتي انسان فيزيد في في السوق
هو لا يريد الشراء اما ان يريد نفع البائع ورفع السلعة يرفعها حتى ينتبع البائع او يريد مضرة ما نخليها ياخذها حلوة. يريد يرفع فيها ويزيد حتى ما من يلاحظ ان هذا اللي يسوق راغب وحريص يحاول انه يعني يؤذيه والا تصل اليه الا مكدرة
الا مرة او يريد نفع البائع صديق فيريد زوج في السلاح حتى يرتفع ثمنها. فهذا النزف هو الذي يعرض لبعض الناس في المزاد الله المستعان خل الصورة هذي اقرأ من اول الفصل من كلام الشيخ
قال المصنف رحمه الله تعالى قوله ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. نعم. اي لا يصح بيع عصير على من يتخذه خمرا والدليل قول الله تعالى يكثر في عبارة النائب يقول باعه منه
منهم اللي حنا نقول باع عليه منه وباع عليه والغالب في كلام منه نعم. نعم. السلام عليكم نعم. والدليل قول الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فان قال قائل ما الذي يدريني ان هذا الرجل اشترى العصير ليتخذه خمرا؟ او ليشربه في الوقت
الحاضر نقول اذا غلب على الظن ان هذا من القوم الذين يشترون العصير ليتخذوه خمرا كفى ذلك وصار هذا حراما. لانه من باب تعاون على الاثم والعدوان والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك والا فالاصل الصحة وعدم المنع. يعني مجرد الشك لا يكفي
واما بيقين او غلالة ظن. اما مجرد  واذا جا واحد يعني ها شك يعني هذا ما يكفي في التحريم. يمكن نقول على غيره. لكن فيه يعني فيه شبهة في التعليم اذا تيقنت كما في بعض الامثلة السابقة او غلب على ظنك نعم. نعم
قوله ولا سلاح ولا سلاح في فتنة. وكذلك ولا سلاح في فتنة وكذلك لا يصح بيع سلاح في فتنة بين المسلمين. فلو حصل فتنة بين المسلمين وجاء رجل يشتري سلاحا وغلب على الظن انه اشترى السلاح ليقاتل المسلمين فانه يحرم بيعه. فان قال فان قال صاحب
السلاح لعله اشتراه لاجل ان يصطاد به صيدا مباحا. فما الجواب؟ نقول لا نمنع الا اذا غلب على الظن انه اشتراه من اجل ان يقاتل المسلمين وكذلك لو اشترى عبارتهم
في وقت الفتنة يعني يكثر شراء السلاح وكأنه يعني في حكم عام وفي حكم خاص الحكم الخاص بحسب الظروف. حتى ولو لم تكن فتنة لو لم تكن فتنة لكن تعرف ان هذا يعني شرير
يعني يغلب على الظن انه يعني من قطاع الطريق. هذا شيء. لكن اذا كانت هناك فتنة قائمة يعني عبارة المؤلف عندي يعني جيدة فتنة قائمة بين ما تبيع السلاح. لا تعرف لان اكثر من يشتريها الان سيقاتلون ليقاتل به
لان الفتنة قائمة عبارة المؤلف في يعني جميلة ودقيقة وفيها شمولية ولا سلاح يعني ولا يصح بيع سلاح في فيه فتنة اي في زمن فتنة في وقت فتنة. فتنة قائمة حرب قائمة بين المسلمين
فلا تعرظ هذه التجارة. عرظ التجارة عرظ السلاح في زمن الفتنة هذا فيه لانه لانه يكثر من يشتري السلاح ليقاتل به. في القتال قائم الروض وش قال فيها؟ سلاح فيه فتية
ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين لانه صلى الله عليه وسلم نهى عنه قاله احمد قال وقد في تخريج نهى عنه كانه يشير الى حديث يعني يعني ما اشاء ما ما بنى الحكم على وتعاونوا على البر والتقوى
قال لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. يعني نهى عن بيع السلاح ولا نهى عن الفتنة انها ستكون فتنة القائم فيها القاعد فيها خير من القائم. والقائم خير من
الساعي ذكر الشيخ البليهي وش قال؟ قوله ولا سلاح في فتنة لما اخرجه البزار والطبراني من حديث عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في
غير ان في اسناده بحر ابن كنيز بحر بن خنيز كنيز ايش؟ بالكاف كنيز كنيز كنز يعني ولا ولا يحتج به واخرجه البيهقي في سننه ورجح انه موقوف على عمران
اول معنى ما المعنى القاعدة العامة تقتضي حتى ولو لم يرد الحديث فا المعنى يقتضيه ويتعاون مع البر والتقوى ولا تعاونوا  ولا سلاح في فتنة نعم. وكذلك لو اشترى رجل سلاحا ليصطاد به صيدا في الحرم. بان تعرف ان هذا الرجل من اهل الصيد وهو الان في الحرم واشترى السلاح لاجل
ان يصطاد به صيدا في الحرم فهذا حرام ولا يصح البيع. اذا كنت اعلم ان يصطاد به في الحرم وهو في الحرم يبي يطلع للصحرا يطلع الركبة ولا غيرها يطلع
لانه كون اشتراه في الحرم عندي ما يكفي الا اذا كنت تعرف انه ما عنده ورع ما يتورع عن الصيد والحرم نعم لاجل ان يصطاد به صيدا في الحرم فهذا حرام ولا من اجل ان تعلم انه ليصطاد به صيد في العالم هذا ظاهر
نعم. لانه من باب التعاون على الاثم والعدوان. وتأمل القرآن الكريم في قوله ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. يدخل فيه الاف المسائل لانها عامة تشمل التعاون على الاثم والعدوان. الله اكبر. اي والله
تعاونوا على البر جملة البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان يعني هذه الاية كم يدخل فيها من القضايا اية جامعة اية جامعة لا اله الا الله تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا
الاثم والعدوان ترغيب  تعاون على كل بر  ونائم عن التعاون على اي واي عدوان كأنها للاستغراق البر مطلقا على البر والتقوى ولا تعاونوا نعم. نعم. لانها كلمة عامة تشمل التعاون على الاثم والعدوان في العقود والتبرعات
والانكحة وغير ذلك. فكل ما فيه التعاون على الاثم والعدوان فانه حرام. وكذلك لا يصح بيع اوان لمن يسقي بها الخمر بان اعرف ان صاحب هذا المطعم يأتيه هنا يأتيه الناس يشربون الخمر عنده واتي واتى ليشتري اواني يسقي بها الخمر
لا يجوز بيعه لان هذا من باب التعاون على الاثم والعدوان. وكذا اذا اشترى رجل امواسا بحلق اللحى واعرف انه ليش واعرف انه اشتراها لذلك فلا يجوز. لان هذا تعاون على الاثم والعدوان. وكثير من العامة يظنون ان حلق اللحية لا بأس به. حتى
ان بعض الناس يسألنا في الحج يقول انني لبست ثيابي قبل ان احلق ويشير الى لحيته نقول لا تحلق لا بعد الحل ولا قبل الحل فهذا حرام عليك. وهذا الموضع يسأل عنه الناس هذا النوع يسأل عنها الناس في عشر
ذي الحجة  ويتظايق من انه سيظحي وانه يلزمه الامساك وآآ يتحايلون تعرفون الحيلة التي يتوهمونها يوكل اذا توكلت يجب علي ان امسك ولا على الوكيل وكل الدقة الا الدين من اجل اللحية
لانه اذا كان يريد ان يضحي هذا يقتضي منه ان يمسك سبحان الله وهذه يعني يدل على خير ما على خير ما لانه يعني يتحرج من ان يحلق شيء من شعره
يريد ان يضحي لا اله الا الله نعم وكذا اذا اشترى رجل مني بيظا من اجل ان يقامر فلا يجوز لانه من باب التعاون على الاثم والعدوان. زين الشيخ اظاف امثلة طيبة
واللي يبين ان الحكم لا يختص بما ذكره المؤلف من المثالين او الثلاثينات. ولكن ولكن قال ولا بيع مأكول ومشموم يشرب عليهم المسكر ولا قدح لمن   ونحو ذلك. الله اكبر الله اكبر الحمد لله. وهذا يرجع ايضا الى قاعدة اخرى وهي شد
قاعدة شد الذرائع  بيع هذه الاشياء ذريعة الى فعل المنكر فيحرم سدا للذريعة  الله اكبر ثاني قاعدتان قاعدة سد الذرائع وترجع اليها قاعدة تحريم المعاونة  على الاثم والعدوان. نعم. نعم. ولكن كيف القمار على البيض؟ يقولون اذا ضغطت على البيضة طولا لا تكسرها ابدا. وعرضا تكسرها فالناس يقامرون عليها
بهذه الصفة وان علمنا ان هذا الرجل اشترى البيضة من اجل القمار عليها قلنا هذا لا يجوز لانه من باب التعاون على الاثم والعدوان قوله ولا عبد مسلم لكافر العبد المسلم لا يجوز تعرفون الفكرة ذي بالطول وعرض البيضة يعني بعضها حنا الصغار
البيضة الطولية تضعها على كذا تضغط عليه ما تنكسر  سبحان الله تظغط عليها في الوسط  نعم  ما ادري يعني تنافسوا يقولوا ها وش لي اني اكسرها بهالشكل طولا يعني عبارة اعبر عنه بغير القمار مراهن
نعم قوله ولا عبد مسلم لكافر العبد المسلم لا يجوز ان تبيعه على كافر لانه من المعلوم ان السيد له سلطة وعمرة على عبده. فاذا بعت العبد المسلم على الكافر
الكافر عليه واذللت المسلم امام الكافر واذلال المسلم حرام. فلا يحل للانسان المسلم ان يبيع عبده المسلم على كافر. وبيع العبد الكافر الكافر وبيع العبد الكافر على الكافر صحيح. بان كان عند انسان عبد كافر وباعه على كافر. قوله اذا لم يعتق عليه
على الكافر فان عتق على الكافر بالشراء صح بيعه عليه. ذكر الشيخ اه اه البيه الدليل على  تحريم بيع العبد المسلم على الكافر. نعم ولا عبد ولا عبد مسلم على كافر وقوله اذا لم يعتق عليها اي بالقرابة
على المشهور في المذهب ان ان من ملك ذا رحم محرم هل دخل في في الفرعية في  لكن الدليل الشيخ في كتابه يعنى بذكر ادلة المسائل المسائل الزاد ذكرها الاية
ولا يجعل الله الكافرين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم ان من ذكرها بس. ولما يترتب عليه من الصغار والاذلال للمسلم وهو الراجح في قوله من قولي الشافعي. وقال ابو حنيفة يصح ويؤمر بازالة ملكه
يرفض محاكمات اصله  نعم ومن الذي يعتق على مشتريه هو ذو الرحم ذو الرحم المحرم اي ابنه وابن بنته ابنه وابن بنته واخوه وعمه وخاله وابن اخيه وما اشبه ذلك. فكل من بينهما رحم محرم. اذا ملك احدهما الاخر عتق عليه
فاذا كان هذا العبد ابن اخ للكافر ابن اخ للكافر وبعته على الكافر يصح لانه بمجرد ما يقول قبلت يكون العبد حراء وهذا في الحقيقة فيه مصلحة للعبد. اذ ان اذ ان فيه تعجيلا لحريته ولا يمكن ان يبقى ملك الكافر
عليه ولا لحظة لانه بمجرد ما يقول قبلت يعتق فاذا كان يعتق عليه فانه يصح بيعه كذلك ايضا لو كان يعتق عليه بالتعليق بان يقول هذا الكافر اذا هذا الكافر اذا ملكت هذا العبد فهو حر. فانه بمجرد ما يملكه
كونوا حرا والمؤلف عمم قال اذا لم يعتق عليه. فاذا عتق عليه اما لرحم محرم واما بتعليق فانه يصح بيعه عليه لان في ذلك استعجالا لحريته. تدخل علينا مسألة يعني
يعني العتق قبل الملك لان عدت كلمة المعلق كما في مسألة الطلاق هذي فيها خلاف اذا قال رجل اذا تزوجت فلانا طالق قيل انها تطرق اذا تزوجها وقيل لا تطلب
وهكذا في في تعليق العتق نعم وهل يصح بيع العبد الكافر لمسلم؟ الجواب يصح بيع العبد المسلم للمسلم؟ والكافر للكافر والكافر للمسلم. اما المسلم فلا يصح بيعه للكافر. نعم. قوله وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه. ان اسلم في يد الكافر واجبر الكافر على على ازالة ملكه. لانه
لا يمكن ان يكون الكافر ولاية وسلطة على مسلم مثال ذلك رجل كافر عنده عبد كافر. ثمان العبد الكافر من الله عليه بالاسلام ما اسلم. فنقول للكافر لا يمكن ان يبقى على ملكك. فلابد ان تخرجه
انه من ملكك بالعتق او بالبيع او او الهبة. لكن بشرط الا يبيعه ولا يهبه لكافر. فان باعه على كافر فالبيع حرام ولا فقول المؤلف اجبر على ازالة ملكه عام اي ازالة ملكي ملكه ببيع او هبة او عتق او غير ذلك لكنه اذا كان
ببيع او هبة فانه لا يبيعه ولا يهبه على انسان كافر قوله لو باعه على انسان كان ما سويت شي ها ما حصل المطلوب نعم قوله ولا تكفي مكاتبته. اي لو ان الكافر الذي اسلم عبده قال انا اكاتبه والمكاتبة ان يبيع السيد عبده على نفسه كما في قوله تعالى. والذي
يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فهذا الرجل الكافر قال ليس عندي مانع ان ازيل ملك عبدي لكني اريد ان ازيله بالمكاتبة قوله ان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف صح في غير الكتاب. هذي اللي قرأناها وهي
يعني معقدة والله ها؟ هناك مما وقفنا عليه فيها؟ ايه نعم. قوله بين بيع وكتابة. اي قال لعبده بعتك هذه السيارة فكاتبتك بعشرة الاف فالثمن واحد والصفقة واحدة فيقول المؤلف لا يصح البيع في هذه الحال لانه باع ملكه على ملكه هذه المشكلة
يصح ولا يصح عبارة احنا قرأنا     وان جمع بين في عقد بين بيع وكتاب بان باع عبده شيئا باع عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد صفقة يعني آآ السلعة وآآ دين الكتابة وثمن نفسه صفقة واحدة نعم وكاتبه
بعوض واحد صفقة واحدة او جمع بين بيع وصرف او ايجارة او خلع او نكاح بعوض واحد صح البيع  صح البيع هذي عبارة صح؟ نعم. ها؟ صح البيع وما جمع اليه. وما جمع اليه من هذه العقود المذكورة. في
البيع وما جمع اليه في في غير الكتابة فيبطل البيع اه  صح البيع وما جمع اليه في الصور المذكورة نعم في غير الكتابة في غير الكتابة اي في غير صورة الجمع
في غير سورة الجمع بين البيع والكتابة. هذا هذا معناه البيع وما جمع اليه الا في مسألة الجمع بين البيع والكتابة. فلا يصح  نعم يقول ايش؟ وما جمع اليه في غير الكتابة. ايه. فيبطل البيع. فيبطل البيع. لانه باعه ما له لماله. اصبر
باع باع ما له لماله. باع ما له وهو السيارة. لماله وهو العبد يقول فلا يصح. فاعماله لماله  ومسألة الكتابة هل مستثناة شرعا؟ بيع العبد نفسه منه. بيع السيد العبد
نفسه منه. هذي من مخصوصة بالشر نبيع السيد سلعة ما بيت. ولا يبيعها. العبد ما له عبارات الشيخ كان فيها يعني يمكن تفريغ  نعم لانه باع ما له لماله وتصح هي لان البطلان وتصح هي اي البدع. لان البطلان وجد في البيع فاختص به
ويقسط العوض عليهما اي على المبيع وما جمع اليه بالقيم. بالقيم بالقيم بالقيم. تمام. نعم   قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تتمة كلامه ولا يصح البيع في هذه الحال لانه باع ملكه على ملكه فهذا العبد الذي كاتبه لم يخرج عنه
فلا يخرج حتى يؤدي. فاذا باع ملكه على ملكه لم يصح. والمسألة فيها خلاف. لكن هذا المذهب والتعليل ان من شرط البيع ان من؟ ان من شرط البيع ان يبيع على من يملك ملكا تاما. وهذا لا يملك ملكا تاما. اذ انه ما زال على ملك سيده
ولان العبد الى الان لم يملك كسبه فقد اجتمع المشروط وشرطه. ويشترط في الشرط ان يتقدم على المشروط. وقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله  اشهد ان لا اله الا الله. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله
اشهد ان محمدا رسول الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده. اشهد اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة  حي على الصلاة حي على الفلاح الله اكبر حي على الفلاح
الله اكبر الله اكبر الله لا اله الا اللهم   جلسة ترجيح للاخير   فيها ايه يعني هذه تتعلق ايضا بمسألة هل العبد يملك او لا يملك وهذه المسألة تتعلق من باع عبدا
له مال فاظاف يعني المال للعبد. من باع عبدا له مال فماله لسيده الا ان يشترطه المبدع فاذا كان العبد يملك صح البيع في مسألة الكتابة فاذا باع سيارته على عبدي وقد
يعني جعل له اذن له في التملك خلاص العبد يروح ويبيع ويشتري هالسيارة اشتراها وسيدفع ثمنها وسيتربح فيها ويسدد ثمن او الكتابة وش قال الشيخ قال بعض الفقهاء انه يصح الجمع بين البيع والكتابة ولا مانع من ان يجتمع الشرط مع المشروط
ان المحظور ان يتأخر الشرط عن المشروط اما اذا اقترن به فلا حرج وهذا القول اقرب للصحة عندي ولا مانع الحمد لله  قوله ويقسط العوض عليهما. ايه. اي يوزع العوظ عليهما بالقسط وذلك عند الحاجة. مثال ذلك. يعتك هذه السيارة هذا البيت
بمائة الف الثمن واحد والعقد واحد. فلو قدر ان البيت انهدم بان جاءته امطار فهدمت فالاجارة تنفسخ. لان العين المعقود عليها تلفت وهذا العوظ فيه اجرة وفيه ثمن. فكيف نوزع العوظ؟ الجواب يوزع بالقيمة فيقال بكم؟ مثل ما تقدم في
في مسائل تفريق الصفقة يعني القرية يقوم كل منهما يعني منفعة العين المؤجرة والعين المبيعة اقوم كل منهما ويجمع ثم آآ تؤخذ النسبة كما تقدم في مسائل تفريق الصفقة. نعم
الشيخ المثال ها فكيف نوزع العواظ الجواب يوزع بالقيمة فيقال بكم يأجر البيت؟ فقالوا يؤجر بعشرين الفا لتكون قيمة قيمة السيارة ثمانين الفا اذا ينزل من العوظ عشرون فان قدر انه عند التقويم صار يساوي مئتي الف وقالوا ان الايجارة قيمتها عشرون الفا
والعقد بمئة الف نقول عشرون الف من مئتين تقابل عشرة بالمئة. فنرجع الى الثمن الذي هو مئة فنخصم منه عشرة بالمئة هذا معنى قول المؤلف يقسط العوض عليهما. اي لو احتجنا الى توزيع العوظ فانه يقسط على قيمة المبيع وعلى الاجرة. قوله
بيعه على بيعنا يا اخي. نعم يا محمد. سم احسن الله اليكم. يقول السائل اتصلت بصاحبي سيارة بصاحب سيارة نعم اه بين قوسين سطحة ليحمل سيارة معطلة. فتأخر علي هذا. وكنت
ما قد اتفقنا على ثمن معين. فمرت سطحة اخرى وعرض علي ثمنا احسن. فهل هل يلزمني انتظار الصفحة التي تأخرت كثيرا؟ والتي ثمنها اكثر. اذا تأخرت كثير  اذا تأخرت كثيرا فقد يكون تأخره كثيرا عذرا
عذرا لك في العدول عنه الى غيره. لكن الشأن في التأخر هل هذا يعني معتاد؟ تأخر كادوا معقول كما يقال ولا تأخر ظار وانت مواعده على انه يأتي اليك يمكن تفرغ لكني يمكن حصل
العوائق في الطريق اذا كان التأخر يعني تأخر كثير كما قلت تأخر كثير هو في يعني مم غير مقبول فانه يعني آآ يصح عقدك مع الاخر. وهذا يعتذر اليه. الاول
تعتذر عليه اليه بتأخرهن وتأخروا. ما هو معقول انه ينتظر ايام. نعم. احسن الله يقول السائل كيف يشتري العبد نفسه فيصير مكاتبا وماله كله لسيده اصحابه هذا بالشرع هذا حكم شرعي الله تعالى اذن فيه والذين يبتغون الكتاب مما فكاتبوا
الحمد لله هذا ما تيسير ان ان العبد يشتري نفسه ويروح يتكسر. ولو جاء شخص واعطاه  وان يسدد دين الكتابة صار صار العبد عتيقا للذي اعطاه الثمن. للذي اعطاه الثمن
كما في قصة بريرة مع عائشة ولما اشترط اهلها ان يكون الولاء لهم انكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال ان قوما او ان بعض الناس يشترط شروطا ليست ليست في كتاب الله وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان
الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل ورد قال المشهور في المذهب انه يكره الكلام في الخلاء. يكره الكلام في الخلاء مم واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على من سلم عليه اثناء وجوده في الخلاء
آآ سؤالي لماذا قال المذهب بالكراهة ولم يقل بالتحريم كما هو ظاهر الحديث  ليس ظاهر الحديث ان اذكر الله على غير طهارة. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل كيف الجمع بين الحديثين في مسألة السترة؟ ان يكون بينه وبين
بين السترة ممر شاة. والحديث الاخر ان يكون بينه وبين السترة ثلاثة اذرع. لا لا ما في حديث  هذا اجتهاد الفقهاء  والحديث الذي فيه بينه وبين سترته في ممر سعد هذا فيه الارشاد الى ان يقرب الانسان من السترة
والبقعة حددوا ثلاثة اذرع للمسافة التي يجوز المرور بعدها. اذا وقفت في موقف  فانه يجوز لمن بعد ثلاثة اذرع من مقامك ان يمر. لانك اذا وقفت الان اه في مؤخر المسجد
لا لا يجري حكم صلاتك على كل ما امامك الى الجدار القبلي الى الجدار القبلي كله تكون انت يعني احق به لا. قالوا نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم العمل في شركة المدير فيها كافر
ينبغي عدم العدل فيها ولكن ليست بدرجة آآ يعني العمل في تلك الشركة ليس مثل العبد عندما عند مالكه الكافر لا هذا المدير كافر وقد آآ يعني ان تمشي شركة تمشي بنظام
انت مسؤول عن عملك وهو مسؤول عن عمله ومع ذلك نقول ما ينبغي العمل تحت ادارة الكافر نعم ويقول احسن الله اليك. او الذهاب لدولة كافرة لا يظهر فيها الكفر. لكن ملكها كافر
الله المستعان ما دام ملكها كافر فهي دار كفر واسلام. مزدوجة. يعني الشعب كثير منهم ينتمي للاسلام. والوالي كافر هذه يعني نوع نوع اخر فالدرجة دار الاسلام ودار كفر ودار
بينهما. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل لدي مبلغ من المال. واريد ان ابني به منزلا وحال عليه الحول. تجب عليك فيه الزكاة. نعم بعده. احسن الله اليكم. يقول السائل اذا وهبت لزوجتي الاولى
ذهبا او بيتا دون زوجاتي. فهل فهل يقاس عليها الهبة للاولاد لا الاولاد لهم شأن وهؤلاء لهم شأن الاولاد جاءت النصوص في وجوب العدل بينهم في العطية هذا في حديث النعمان ابن بشير
واما جاء الامر بالعدل بين الزوجات. والعدل بين الزوجات فيه بحث للفقهاء. منهم من يخص العدل يعني في في يعني في القاسم في المبيت العدل بينهم. في المبيت وما الى ذلك. والعدل في النفقة
ينفق على كل بحسبه. والنفقة لا يعني لها نظام خاص. في الشريعة وفي الفقه عند العلماء النفقة تختلف هذه تحتاج الى كذا وتحتاج الى كذا وهذه عندها اولاد فلكل النفقة تبقى
يعني الفقهاء عندهم يعني توسعة في مسألة الهبات. والذي يظهر انه يجب العدل بين الزوجات حتى في الهبات. لان نصوص عامة نصوص العدل كونه يعطي هذي بيت وهذه لا لا يعطيها هذا يعني
اقول خلاف العدل هذا هو الظاهر والله اعلم احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم طلب قراءة الفاتحة بنية الشفاء؟ ايش؟ ما طلب قراءة الفاتحة بنية الشفاء من الحاضرين عند المريض او من غيرهم؟ لا ليس
هذي ما هي برقية ليست رقية. هذه بدعة يعني مجرد تسميع القرآن هذا ليس من الرقية في شيء نعم احسن الله اليك نعم سم السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز للامام في الفريظة
ان يدعو عند سروره باية الرحمة او اية العذاب؟ والله هذا فيه خلاف والاظهر انه لا لان الذي ورد عن النبي انما كان في في النافلة في صلاة الليل واما الفرائض فقد كان
يصلي عليه الصلاة والسلام بالناس ولم ينقل انه كان اذا مر باية رحمة سأل او اية عذاب تعوذ او اية نسبح لا  نعم ويقول هل للمأموم ذلك؟ وليس للمأموم. يتدبر يتدبر
القرآن ويسأل بقلبه اما ان يتكلم الله اكبر
