الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة في باب الخيار فلكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما
يعني هذا ما قرأناه وقفنا عليه هذا الاول يعني هذا الخيار خيار مجلس الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله  هذا الباب من متعلقات البيع عقد البيع والخيار
مصدر اختار يختار اختيار مروى طلب خير الامرين في ما يظهر للانسان اختيار خير الامرين اختار هذا اسم مصدر والمصدر اختيار اختار يختار والخيار كما ذكر الفقهاء انواع ستأتي اولها خيار المجلس
والاصل فيه الحديث الصحيح البيان ابن خيار ما لم يتفرق هذا اصله ودليله ومن حكمته يعني التوسعة على المتعاقدين في  فيما آآ التزم التزم به لان الانسان قد يندم يستعجل في الصفقة
يستعجل في الصفقة بيعا وشراء ثم يندم فجعل جعل الله له يعني فرصة يتروع فيها ويمكنه ان يستدرك تدرك ما اقدم عليه وهذا من حكمة التشريع من حكمة الشريعة ومن رحمة الله بعباده
كل ما فيه تيسير وتوسعة ودفع الحرج كل هذا من اثار رحمة الله وهذه الشريعة قائمة على هذا  على هذا الاصل الرحمة واليسر قال عليه الصلاة والسلام البيعان والبيعان مثنى بيع والبيع هو البايع
بيع ايضا كلا منهم البائع هو صاحب السلاح والمشتري هو دافع الثمن. ولكنه بادر كل منهما يبذل ما في يده بما في يد الاخر مبادرة كما تقدم في البيئة انه مبادرة
مبادلة مال البياعان بالخيار   كل منهما بالخيار. كل منهما له له الخيار ما لم يتفرقا فقوله ما لم بمعنى الا ان يتفرقا او مدة ما هذي يسمونها ماء مصدرية ظرفية
ما لم يتفرغ مدة عدم تفرقه    فاذا تفرقا فقد وجب البيع اذا تفرقا وجب البيع ولزم وما قبل ذلك العقد جائز عقد البيع هو من العقود اللازمة وعقد اللازم لكنه
في مدة الخيار ليس بذلك يلزم عند  يعني انقضاء مدة الخيار ما لم يتضرر تبايع ثم تفرقا فقد وجب البيع وجب ان يلزمهما. واما قبل تفرقهما فلكل منهما الخيار. كل من البائع والمشتري الخيار
من من الامضاء امضاء العقد او رده او فسخه في الحديث الا ان تكون صفقة خيار في اللفظ الاخر الا ان يخير احدهما الاخر واذا كانت اصل صفقة خيار يعني اتفق على الا خيار بينهما الحمد لله
او قال احدهما للاخر اختر انت يعني اختر انت ومعنى ذلك انه هو قد امضى البيع اما بالتفرق والمراد بالتفرق تفرق الابدان هذا هو الحق وهذا هو الذي يقتضيه اللفظ والسياق
قد اختلف العلماء في خيار المجلس فذهب كثيرون من ان المراد بالتفرق تفرق الاقوال لا تغرق الابدان لا التبرك بالابدان والقول الاخر وهو الصواب ان المراد التفرق بالابدان تفرق الابدان واضح بان
عن المكان كل منهما ينصرف لشؤونه لشأنه او ينتقل الى مكان ما لم يتفرقا معنى ذلك انه لو طال المجلس المجلس فالخيام باق واما الذين امنوا نفوا خيار المسجد فيقولون ان المراد بالتبرك تبرك الاطوال. وهو
عبارة عن الايجاب والقبول فاذا قال البائع بعتكم قال اشتريت فقد تفرق باقوالهما يعني هذا يعني اوجب قاعدتك والاخر قبل نتفرق باقوالنا في الحقيقة بعيد عن معنى اللغة مظاهر الشرع
ما لم يتفرق وجاء في في الحديث ولا يحل له ان يباركه خشية ان فلا يحل لاحد المتبايعين ان يفارقه من اجل الا يستقيله خشية ان يستقيل لكن يفارقه لا لهذا الغرض. لحاجة يقوم بحاجة او آآ ينصرف من شأنه
يعني قطع الطريق على صاحبه خشية ان يستقيله  نعم اقرأوا الدرس. نعم ولكل من المتبايعين الخيار ولم يتفرقا عرفا بابدانهما. يتفرقا عرفا. تفرق يعني ما له رابط الا العرف  فاذا عد انتقال احدهما او انتقال كل منهما انه تبرك
فهذا هو المعتبر ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما ردا لقول من يقول ان ان المراد التفرق بين اقوال باقوالهما لا ما لم يتفرق ما لم يتفرق عرفا بابدانهما نعم نعم
وان نفاياه او اسقطاه سقط. ان نفياه بمعنى هو ما ذكرت مما جاء يعني النفي الخيار ابتداء قالوا الا يعني بعتك على الا خيار انا في الخيام وكأنه يعني اتفق مع الطرف الاخر على نفي الخيار
هذا خيار حينئذ ولعله معنى قوله صلى الله عليه وسلم الا ان تكون فوق الخياطة وقوله او اسقطاه بعد ثبوته. بان تبايع وثبت لهما خيار المجلس ثم اتفقا على اسقاطه
فالنفي قبل ابرام العقد او عند العقد والاسقاط بعد الثبوت بعد ثبوت الخيار يتفقان على اسقاطه نعم  وان نفاياه او اسقطاه سقط. نعم. وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر. ان اسقطه احدهما البائع والمشتري قال انا
او انا تنازلت تنازلت عن حق الخيار. بقي خيار الاخر ان اتفق على اسقاطه سقط. وان اسقطه احدهما سقط خيار وبقي خيار اخر كل هذا ما يعني على وفق النظر
وموجب الدليل. نعم  وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر واذا مضت مدته لزم البيع. اذا مضت مدته  كان الاولى ان يقول اذا ثارت ليس لخيار المجلس مدة مقدرة ليس لخيار المجلس
هذا تأكيد لقوله فان تفرق وجب البيع فان تفرقا او فان  انتقل عن مكان او وقد وجب نعم اما المدة ليس له مدة لان ظاهر العبارة انه يمكن ان ان يسقط الخيار اذا جلسوا في المجلس
آآ كذا ساعة مع انهم نصوا على انه ولو طال المجلس مدة بانقضائها يسقط الخيار. نعم  بس بل الامد هو التفرق. ما لم بنص الحديث اي مدة عدم تفرقهم. نعم
الثاني ان يشترطا لا اله الا الله  العبارة يقول فيها انه يثبت البيع والصلح والاجارة الى اخره وين؟ الاول خيار المجلس يثبت في البيع والصلح ستأتي؟ لا لا في الاول. اخذناها؟ اخذناها
يثبت في البيع والصلح بمعناه والاجارة والصرف والسلم. هم. دون سائر العقود ومع ذلك يعني في البيع وما في حكم البيع والايجار نوع من البيع تقدم القول فيها طيب  نعم الثاني ان يشترطاه في العقد. الثانية النوع الثاني من الخيار خيار الشرط
فالخيار المجلس ثبت بحكم الشرع   بحكم الشرع حكم شرعي ان من المتباين الخيار ما ما لم يتفرقا اما خيار الشرط فهذا راجع الى آآ رأي المتبايعين  وهو داخل في الشروط
في الشروط في البيع التي مردها الى المتعاقدين الشروط في العقود الشروط في العقود. ففرق بين تقدم فرق بين شروط العقد والشروط في العطف. شروط العقد. هذه احكام شرعية. ليست راجعة الى آآ
متعاقدين. اما الشروط في العقد فهي راجعة الى رغبة المتبايعين والى او المتعاقدين  فهذا هو والنوع الثاني خيار الشرط يعني الخيار الذي يشترط احد المتعاقدين او كل منهما  وهو يرجع الى المدة
يقدر بمدة بان يقول لي الخيار او لنا الخيار مدة يوم يومين شهر شهرين بحسب العقود. نعم الثاني. نعم يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة يقول ان يشتري طاه وان يشترط الخيار في العقد
يعني عند العقد يشتري طانع خيار مدة معلومة لا مجهولة لا فيقول لنا الخيار شرطا لنا الخيار  يعني آآ بعض الوقت لأ لابد ان تكون مدة الخيار اه خيار الشرط معلومة يقول المؤلف ولو طالت وانتم تعلمون لو
اه دلالة في عبارات الفقهاء وهو الاشارة الى قول قوي وما اقتضى ذلك انه قد قيل انه اذا كانت مدة الطويلة فانه لا تعتبر لانها يعني ربما تكون  يعني مدعاة للنزاع والاختلاف
والظاهر ان هذا يختلف باختلاف آآ المبيعات من السلع ما يقتضي مثلا آآ مدة قصيرة يوم يومين او ما اشبه ذلك او ثلاثة ايام او ما  وبيوعات اخرى وسلع اخرى
تقتضي يعني آآ المصلحة ان يشترط مدة اطول. يمكن يشترط شهر شهرين الظاهر ان المدة ترجع الى النوع المبيع فقد تكون مدة قصيرة قد تقتضي قد تكون المدة اه قد تكون المدة المناسبة قصيرة وقد تكون طويلة
طيب وش قال للتعليق للشيخ البليهي عليها. قوله ولو طويلة لو اشارة للخلاف القوي. نعم هذا مصطلح. مر علينا مرات ناس جوازي شرط الخيار للمتعاقدين او ايش ؟ نعم. وبجواز شرط الخيار وبجواز شرط الخيار للمتعاقدين
او احداهما قال الثلاثة. وبجواز اي جواز وبجواز بجواز شرط الخيار للمتعاقدين. ايه. او احداهما. او احدهما. او احدهما احدهما. احدهم. او احدهما. قال ثلاثة والجماهير من العلماء غير انه لا يجوز شرط الخيار عند ابي حنيفة والشافعي اكثر من ثلاثة ايام. واجازه ما لك
بقدر الحاجة على ادق  هذا اتاكم وهو وهما يقتضيه المعنى  ويختلف ذلك باختلاف الاموال. هذا هو ما قلت لكم من جهة اختلاف السلع. يقول وهو يختلف ويختلف ذلك باختلاف الاموال ذكر ذلك عن الائمة الثلاثة الوزير في الافصاح وابن رشد في بداية المجتهد ودليلنا قوله تعالى
اوفوا بالعقود عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم وبلفظ على شروطهم ما وافق الحق منها رواه احمد احمد وابو داود والحاكم وابن الجارود في كتابه المنتقى. وابن حبان وصححه وهذا هو اختيار الشيخ وابن القيم في كتابه اعلام الموقعين
والصلح الذي بمعنى البيع كالصلح بعوض عن عين او دين مقر به  يعني المذهب جواز خيار الشلط  ولهذا قال ولو طالت معناه انه يجوز اختيار الشرط  حسب ما تقتضيه المزرعة كما قال مالك
الشيخ محمد  ان يشترطه في العقد مدة معلومة ولو طويلة   نعم قوله مدة معلومة ولو طويلة علم من هذا انه لابد ان تكون مدة ان تكون المدة معلومة بان يقول الى دخول شهر رجب
او يوم كذا او سنة كذا. لو قال الى وقت الحصاد والجذاذ فالمذهب انه لا يصح. لان الحصاد يختلف. فمن الناس من يحصد ومنهم من يحصد متأخرا وكذلك الجذاذ جذاذ النخيل يختلف فلا يصح لانه غير معلوم والقول الثاني يصح
ويكون الحكم متعلقا بغالبه او باوله. والمسألة متقاربة. وهذا هو الصحيح. نعم. وقوله مدة معلومة هي نعم نعم يخرج المدة يخرج المدة المجهولة. نعم يخرج المدة المجهولة واختار ابن القيم انه تجوز المدة المجهولة اذا كان له
غاية مثل ان يقول ابيعك هذا البيت ولكن لي الخيار حتى اشتري بيتا. فهذا له غاية ولكن وان قلنا ان هذا له وجه ينبغي ان ان يحدد اعلاه. بان يقول لي الخيار حتى اشتري بيتا. ما لم يتجاوز الشهر مثلا
دفعا للمماطلة. نعم. حتى اشتري بيته الى اي مدى. والله ما لقيت بيت الذي يريد للنزاع يقول ما لم يشتري بيتا او حتى اشتري بيتا لمدة شهرين خلص شهرين هذي مدى
اشترى البيت آآ انتهت مدة الخيام واذا انتهى الشهران انتهت مدة القيام بيقول تكون المدة مرتبطة بشيئين. اما بهذا اما بشراء آآ بيت بديل او بانتهاء المدة التي جعلناها مدى لوقت الشراء. شراء البديل
تنتهي مدة الخيام بحصول احد امرين اما الاطلاق هذا هو بهذه الجهلة وهذا هو منشأ النزاعات نعم نعم المدة اذا كانت مجهولة دخل ذلك في الغرر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الغرر. ولان المدة ولان المدة المجهولة
يحصل فيها نزاع وخصومة. وكل شروط او عقود تستلزم ذلك فانها ملغاة في الشرع. فان شرطاه الى مدة مجهولة وتبايع على كذلك وقلنا ان الخيار فاسد فهل لمن فات غرضه الخيار؟ نعم. سبق لنا في باب الشروط في البيع ان كل شرط فاسد
لا يفسد العقد فان من اشترطه له الخيار اذا فات عليه. وقوله مدة معلومة ولو طويلة اي لو فرض انه جعل الخيار الشرط نعم جعل خيار الشرط لمدة شهر او سنة او سنتين فلا بأس. فان قال قائل ان هذا الشرط ليس في كتاب الله. لان
انه يستلزم ان يكون العقد اللازم عقدا جائزا. لانه لو كان مدة الخيار شهرا مثلا فلكل منهما ان يفسخ فهذا يكون منافس يا اللي مقتضى العقد فيكون باطلا. فالجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز للمتعاقدين اسقاط خيار المجلس. وفي اسقاط خيار المجلس
تنقيص للمدة التي يكون العقد فيها جائزا. وهذا فيه زيادة للمدة التي يكون العقد فيها جائزة. ولا فرق بين الزيادة والنقص بل قد يقال ان الزيادة ارفق بالمتعاقدين من قطع ما هو لهما. وظاهر كلام المؤلف حتى فيما
اقصد قبل تمام المدة. مثل ان نعم. حتى في ماء وظاهر كلام المؤلف. حتى فيما يفسد قبل تمام المدة مثل ان يشتري منه بطيخا. وقال لي الخيار لمدة اسبوع فيصح. فاذا خيب فساده بيع ثم ان
ثم ان امضي البيع فالقيمة للمشتري. وان فسخ البيع فالقيمة للبائع. ويرجع المشتري بثمنه هكذا قالوا ولكن لو قيل انه اذا شرط الخيار في شيء يفسد قبل تمام المدة لا يصح لكان له وجه
لا يصح الشرط حينئذ لا يصح لكان له وجه لانه اذا بيع فان كانت القيمة اكثر فسوف يختار مشتري الامضاء وان كانت اقل فسوف يختار الفسخ حينئذ يكون ظرر على احد الطرفين. انتهى
تعليق لمن؟ لابن عثيمين. ايه قال ظاهره حتى فيما لا يبقى الى اخر المدة كطعام وقيل لا يصح فيما لا يبقى الى اخر المدة  عن الشيخ تقي الدين انه قال يتوجه عدم الصحة
والقول بعدم  الله اعلم     موجب النظر والحكمة اما تحليل تعيين مدة آآ يفسد المبيع المبيع هو المقصود لتعليق او لتمديد مدة الخيار الى الى وقت لا بقاء لا بقاء للمبيع فيها
اذا الشرط غير صحيح في في مثل هذه الحال نعم وابتداؤها من العقد. ابتداء المدة ابتداء مدة الخيار من العقد  يعني من من الان تبدأ المدة حددنا بكذا فتبدأ الود من
من وقت العقد. نعم وابتداؤها من العقد واذا مضت مدته او قطعاه بطل  انقظت مدة اه خيال الشرط او او نفياه يقول كذا او قطعه. او قطعاه بطلا بمعنى يعني الغياه
اسقطاه لكن في الحقيقة الفقه عجيب لهم عبارات في الاول قالوا فان اسقطاه سقط وهنا قال فانقطعاه بطله ولا يظهر لي لا يظهر لي الان توجيه للتفريط في العبارة في موضعين
ولكنهم كما ربما ذكرت لكم خلاف عباراتهم في  فيما يتعلق بفساد العبادة قالوا في الوضوء نواقض الوضوء وقالوا في بما يناقض فيما يبطل الصوم مفسدات المفسدات وقالوا فيما ينهى عنه في الحج محظورات
وكنت آآ ذكرت لكم ان الحقيقة عبارات دقيقة نواقض الوضوء مفسدات الصيام محظورات الاحرام وهنا آآ فرقوا في موضع وقولهم سقط وفي الثانية قالوا فان قطعاه نعم فهل للشيخ كلام حول هذا
لما قال بطل    ها شرح   نعم. قوله او قطعه بطل. هم. بطل جواب الشرط للمسألتين كلتيهما. اي المسألة الاولى اذا مدته والمسألة الثانية اذا قطعاه. ولا يصح ان نقول اذا مضت مدته بطل. لانه تمت المدة ومضى نعم
تمت المدة ومضت على انها صحيحة. فلو قال اذا مضت لاحظ لاحظ ايه. هل هو كان فلو قال اذا مضت مدته لزم البيع انقطعه بطل لكان احسن هذي لفتة طيبة. لان بطلانه بعد تمامه لا وجه له. لكن قد قد يعتذر عن المؤلف رحمه الله
انه اراد بذلك الاختصار وكذلك ايضا لو قطعاه اي في اثناء المدة اتفق على الغاء الخيار. فان ذلك صحيح. لان الحق لهما مثل ان يقول اشتريتم منك هذا الشيء ولي الخيار لمدة شهر. وفي اثناء الشهر قال نريد الغاء هذا الشرط حتى يكون لنا التصرف الكامل فلا
مثال اخر بعت هذا البيت على رجل بمائة الف والخيار لمدة شهر. وبعد مضي نصف الشهر جاء الي المشتري. وقال قال نريد ان نقطع الخيار حتى اتصرف بما شئت. وانت ايضا تتصرف في الثمن. فوافق البائع فانه يكون ملغي ويبطل
ووجه ذلك ان الحق لهما فاذا اسقطاه سقط تلاحظ يعني جعل اسقطاه سقط من قطعاه وطن. فلم يفرق الشيخ  في مكان آآ قطعاه وبطل اسقطاه سقط نعم. فاذا اسقطه سقط ولا محظور في اسقاطه. فان مات احدهما فان الخيار يكون لورثته. لان المبيع انتقل
الى ورثته فيكون الخيار لهم. انتهى  واذا مضت مدته او قطعاه بطل ويثبت في البيع والصلح بمعناه يثبت خيار الشرط نعم في البيع هذا هو اصل الماء. اصل الموضوع الخيال في البيع. يثبت الخيار الشرط في البيع. والصلح نعم. والصلح بمعناه
او الصلح بمعناه  اذا كان والصلح بمعناه فالمناسب ان يقول والصلح بمعناه مبتدأ وخبر. الصلح حتى نسخة الشيخ لكن الشيخ النسخة اللي حقت اما اذا قلت يثبت في البيع والصلح اي ويثبت في الصلح
يمشي ويصير معطوف على البيع ويكون اللفظ مجرور اما اذا قلنا والصلح بمعناه نعم المناسب ان تكون جملة مستقلة من مبتدأ وخبر يسبت الحوار الشرطي في البيع ها والصلح بمعناه. فالنتيجة واحدة او
النتيجة واعدة من حيز الحكم لكن من حيس اللفظ والاعراب كما ذكرت لكم. بالجر يكون معطوفا على البيع ولا نحتاج الى لا نحتاج الى كلمة المعنى اما اذا جاءت بمعناه فالمناسب ان تكون جملة مستأنفة والصلع بمعناه
لكن من حين النتيجة واحدة. يثبت خيار الشرط في البيع ويثبت في الصلح. نعم والصلح بمعناه والاجارة في الذمة او على مدة لا تلي العقد. والاجارة في الذمة الاجارة في الذمة
بان يقول  يعني يؤاجره هذا منزلا على انه يؤمن لو سكن يؤمن له سكن مدة شهر الان لم يعين البيت المحل لكن هو وعده او اتفق معه على ان يؤمن له سكن لمدة شهر فهذه ايجارة في الذمة
الايجار في الذمة نعم والاجارة في الذمة او على مدة لا تلي العقد او على مدة لا تلي العقد   ذات العقد بان يقول  واجرك هذا المنزل بعد شهر   وهنا لا تدري العقد
لانه جعل لابتدائها الاصل ان  يعني العقد الاصل انه يتصل بالعقد. الاجارة يتصل بالعقد. مدة الاجارة للعقد هذا الاصل. لكن تصح الاجارة على مدة لا تلجأ اعد العبارة. نعم والصلح بمعناه. نعم. نعم والصلح بمعناه والاشارة في الذمة او على مدة لا تلي العقد
يعني كلها يثبت فيها خيار الشر. هذا المقصود كل هذه الصور البيع الصلح الايجارة في الذمة الادارة التي لا تنعقد. لكن الادارة التي تعني العقد لا معنى لا معنى هذا خيار الشرط فيها. سبحان الله
يعني يهاجره البيت من من الان ثم يقول له الخيار مدة اسبوع؟ هذا الاسبوع يمضي منين من مدة الايجار انظر الى في الحقيقة الفقهاء عندهم دقة في في عباراتهم وفي
في ملاحظات المدة التي تلي العقد لا معنى لاختيار الشرط فيها اما المدة التي لا تلي العقد وان يؤاجره العين بعد شهر او يؤجره العين في ذمته بحيث انه يتفق معه على تأمين سكن له مدة كذا وكذا
مطلقة اما اذا كانت تلي العقد فلا معنى لخيار الشرط. ايش تعلق الشاي على هذا الموضوع؟ نعم  نعم قوله والاجارة في الذمة الاجارة في الذمة مثل ان يؤجره على خياطة ثوب. فيقول خيط لي هذا الثوب بعشرة ريالات. فهذه اجارة على
امل في الذمة. فقال لي الخيار لمدة يومين فالشرط صحيح. لانه لا محظور فيه. اذا اذ ان المد اذ ان اذ ان هذه الاجارة على عمل والعمل يثبت في الذمة. قوله او على مدة لا تلي العقد. اذا كان على مدة بان قال اجرتك هذا البيت بمئة ريال سنة
من الان فان كانت تلي العقد فان خيار الشرط فيها لا يصح. وان كانت لا تلي العقد فانه يصح. ولو قال المؤلف ابتداؤها بعد انتهاء الخيار لكان اوضح نعم. ولو قال المؤلف ابتداؤها بعد انتهاء الخيار لكان اوضح. وهذا يخالف خيار المجلس. لان خيار المجلس يثبت في في الاجارة
على المدة مطلقا. اما خيار الشرط فيثبت في الاجارة على مدة بشرط ان تكون ابتداء المدة بعد انتهاء زمن الخيار على رأي المؤلف مثال الاجارة على عمل قال اجرتك على ان تحمل لي الحطب الى بيتي. قال لا بأس اتم العقد
على ان له الخيار لمدة يوم او يومين. فيصح الشرط لانه على عمل وليس فيه ظرر. ولا تفوت منفعة وليس فيها محظور اطلاقا. مثال على المدة. قال اجرتك هذا البيت لمدة سنة بمئة ريال. وابتداء المدة من العقد. قال لا
لكن لي الخيار لمدة عشرة ايام. فهذا لا فهذا لا يصح الشرط. مثال اخر لان مدة مدة الخيار تمضي ها مدة الاجابة  ها؟ نعم. مثال اخر قال اجرتك بيتي هذا لمدة سنة بمئة ريال على ان تبتدأ المدة في اول
يوم من رجب والخيار بيننا الى خمسة الى خمس وعشرين من شهر جماد الثانية. ونحن الان في الليلة الثانية عشر فيجوز ان ابتداء مدة الايجار بعد انتهاء مدة خيار الشرط وليس فيها ظرر. ولكن لماذا لا يصح خيار الشرط في اجارة تبتدأ من العقد
التعليل لان ذلك يؤدي الى احد امرين. اما تعطيل المنافع او استيفاؤها في مدة الخيار وكلاهما لا يجوز. الان اذا اذا قلت اجرتك بيتي لمدة سنة بعشرة الاف على ان لي الخيار شهرا هذا الشهر الذي يمضي ما ندري هل يكون لصاحب البيت او يكون للمستأجر
لانه ان بقيت الاجارة صار للمستأجر. وان فسخت الاجارة صار لصاحب البيت. وحينئذ تكون هذه المدة التي فيها لا يعلم لا يعلم لمن هي. فكان الامر مترددا بين ان تكون الاجارة في مدة الخيار للمؤجر او للمستأجر. وهذا
الى الغرر وما ادى الى الغرر فهو باطل. وهذا التعليل عليل. الصحيح انه يجوز اشتراط الخيار. ولو على مدة تلي العقد ولو في خيار لا ينتهي الا بعد المد الا بعد بدء. هو الصحيح هو الصحيح نعم. نعم. والصحيح انه يجوز اشتراط الخيار ولو على
مدة تلي العقد ولو في خيار لا ينتهي الا بعد بدء المدة التي لا تلي العقد مثال ذلك. قال اجرتك بيتي مدة سنة بمئة ريال. ابتداء من اليوم. قال نعم لكن لي الخيار لمدة شهر
على كلام المؤلف وهو المذهب لا يصح. لان المدة تلي العقل وعلى القول الراجح يصح فالعقد تم وسكن المستأجر بعد مضي عشرين يوما فسخ الاجارة. فنقول لا بأس وعليك اجرة المثل في المدة التي سكنتها. فالان لم يفت شيء لا على
على المؤجر وانما قلنا على المستأجر اجرة المثل وليس عليه القسط من الاجرة لان العقد بعد فسخه رفع من وتبين انه لا عقد. والانسان اذا استوفى منافع منافع من غيره. فعليه اجرة مثله وهذا القول هو الصحيح في هذه المسألة. لان
هذا في الحقيقة لا يحل لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولا يضيع لاحدهما حقا وكل منهما رضي بهذا الشرط لانه في الحقيقة سوف يعطي صاحب البيت حقه. وسوف يستوفي المستأجر حقه ايضا. فليس فيه غرر. وهذا قد تدعو
الحاجة اليه. فقد تدعو الحاجة الى ان يستأجر هذا البيت لمدة سنة بكذا وكذا. ويقول ولي الخيار لمدة شهر. لان بيتي الان يعمر وربما ينتهي قبل الشهر فالصواب انه يصح خيار الشرط ولو على مدة تلي العقد او على مدة تبتدأ قبل انتهاء
وقت خيار الشرط واذا فسخ من له الخيار فان المدة التي سكنها تقدر عليه باجرة المثل وسكت المؤلف عن اشياء مرت في خيار المجلس هنا تقدر هالمحل تأمل حقيقة يمكن ان ان يقال انه اذا فسخ
يستحق المؤجر  من الاجرة اذا جروا سنة وشرط لهم خيار مدة شهر ثم سكن وبعد ذلك رأى الفسخ يعني ما المانع من ان يقال له في القسط  القسط من الاجرة
له اجرة شهر فاذا كانت الاجرة مثلا اثنى عشر الفا وسكنه شهر فعليه بمجرد شهر ولكن التوجيه الثاني يقول ان انه رفع العقد من اصله فيرجى الى ما يقتضيه مثلا اه
آآ الحكم العام وهو ان من آآ استغل مال غيره نعم بغير يعني بغير اه بغير عقد فانه اه يلزمه عوض البذر او اجرة المثل ولكن الذي يظهر لي ان الامر يعني واسع هذا او هذا اما ان
اما ان  يستحق المؤجل القسط من الاجرة القسط من الاجرة. او قد تكون نوع من الاقالة. يعني فيما اذا نوع من الاقالة لا يستحق القصد من الاجرة المهم ان ان الامر يعني آآ نخرج بنتيجة وهي انه لا مانع من
الخيار ولو في ولو على مدة تلي العقد كما شرح اخواننا المهم هو قطع اسباب النزاع وما دام هذه الصورة بهذه الطريقة انها لا تفظي الى غرظ ولا ولا نزاع فلا حرج فيها لان
الاصل في العقود الصحة نعم فسكت المؤلف عن اشياء مرت في خيار المجلس ولم يذكرها مثل الصرف فذكر ان خيار الشرط يثبت في البيع ولم يذكر ان خيار يثبت في الصرف لانه يشترط في الصرف التقابظ قبل التفرق. لان الشارع عندما اشترط القبظ قبل التفرق لئلا يبقى لكل من
علاقة فيما تصرف فيه. فشرط الخيار ينافي ذلك. ولهذا لا يصح خيار الشرط فيما قبضه قبل التفرق اه نعم فيما قبظه قبل التفرق شرط لصحتك نعم. فلهذا لا يصح خيار الشرط. ايه. فيما فيما قبضه. نعم. فيما قبضه قبل التفرق شرط لصحته. احسن الله اليك
ولكن الصحيح ثبوته في الصرف ونقول اقبض قبل التفرق ويبقى بايديكما على حسب ما اشترطتما فاما ان تمضي البيع واما ان تفسخ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وقوله كل شرط ليس في كتاب الله فهو
باطل وان كان مائة شرط    نعم. وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صح. انشرط اظهر لاحد  لان الحق لا يعدهما ومبنى العقود على التراضي فاذا رضي احدهما بان يكون لاحدهم الخيار مدة دون الاخر فلابد
خيار المجلس. اذا اسقطه احدهما بقي خيار الاخر اذا اسقط احدهما خيار المجلس بقي للاخر. كذلك في في خيال الشرق اذا اشترط احدهما الخيار له مدة دون الاقل صح لان الاخر قد رضي بذلك. نعم. اعد البصر
وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صحة. نعم. والى الغد او الليل يسقط باوله. هذه مسألة متى ينقضي مدة الغياب بانقضاء المدة. لكن هو يريد يحدد او امثلة الى الليل يسقط او
والى الغد يسقط باوله. فالخيار الى الليل بغروب الشمس الخيار اذا الى الليل يساوي الى غروب الشمس يتم الصيام الى الليل. فاذا غي او حدد خيار خيار الشرط بالليل فانه يسقط الخيار
بغروب الشمس والى الغد باوله كذلك ولعله بطلوع الفجر او طلوع الشمس على الخلاف. في اول النهار. ما اول النهار بحسب العرف الظاهر اذا قال الى الغد يظهر انه الى طلوع الشمس
نعم وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه الصحة والى الغد او الليل يسقط باوله. ولمن له الخيار؟ ايش قال الشيخ على الغد   يسقط من اوله. نعم. والى الغد او الليل يسقط باوله. اي اذا قال لي الخيار الى الغد. او لي الخيار الى الليل. فيسقط
لان الغاية ابتداؤها داخل وانتهاؤها غير داخل. فاذا قال الى الغد لم يدخل الغد فينتهي الخيار بطلوع الفجر والى الليل لا يدخل الليل. فينتهي الخيار بغروب الشمس لقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل. وقال بعض العلماء
يرجع يرجع في ذلك الى العرف. فاذا قال الى الغد فيمكن ان يحمل الى ابتداء السوق. وابتداء الاسواق في الغالب لا يكون من اذان الفجر بل من ارتفاع الشمس وخروج الناس الى الاسواق. وهذا هو الصحيح. وهذا هو الصحيح. الفجر ما في وقت آآ
بيع ولا شراء نعم وهذا هو الصحيح فاذا كان عرف التجار انهم اذا قالوا الى الغد اي الى افتتاح السوق فالامد الى افتتاح السوق نعم اذا لم يكن هناك عرف
او كان العرف غير مضطرب فنرجع الى اللغة واللغة ان الغد يبتدأ من طلوع الفجر والى الليل نعم والى الليل الى غروب الشمس في اللغة اللي يبتدأ طلوع الفجر او طلوع الشمس
اما شرعا فلا شك ان صلاة صلاة الفجر هي من صلاة النهار صلاة الليل صلاة الفجر هي من صلوات النهار وكذلك الصيام الصيام من الفجر واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر
لمدة اليوم شرعا هي من طلوع الفجر نعم. نعم. فان قدر ان هناك عرفا يجتمع التجار فيه بعد العشاء. ويرون ان الاجال مؤجلة في الليل اي جلسة ما بعد العشاء
انه يتقيد به. وهذه قاعدة ينبغي ان نعرفها ان المرجع فيما يتداوله الناس من الكلام والافعال الى العرف. فان لم يكن عرف لو كان العرف مضطرب رجعنا الى اللغة ما لم يكن للشيء حقيقة شرعية فان كان للشيء حقيقة شرعية فهي مقدمة على
كل الحقائق انتهت   نعم والى الغد او الليل يسقط باوله ولمن له الخيار. الفسخ ولو مع غيبة الاخر نعم ولو مع غيبة الاخر وسخطه  يقول من له الخيار؟ فله الفسخ
ولو كان الاخ غائبا يا جماعة ترى انا فسخت البيع مع فلان الخيار وموجب الشرط الخيار لكن قد يقتضي الامر ان يثبته يقول اشهد يا ناس اني فسقت البيع الذي اظلمته مع فلان
اهلا مثال غيبته في غيبته او مع سخطه الخيار فما الذي يسخطه هو روي بهذا بهذا الشرط يقول ولو مع يقولون كذا ولو عندك نعم ولو مع غيبته او سخطه او سخطه
فما وجه ولو يعني هل تعني انه في من يقول انه لا يصح الفص في غيبة الطرف الاخر وفيه من يقول اذا اذا سخط الاخر لا يصح فسخ الخيار من اه من احدهما
ما يظهر لي الذي يظهر انما ما ذكره المؤلف هو المناسب الحقيقة خصوصا مع سخطي فلا فلا اعتبار به وقد اتفق على شرط الخيار لهما او او للاخر  فلا اعتبار بسخطي
لانه قد رضي هل الشرط عند ابرام العقد نعم؟ الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله
حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح حيوا على الفلاح الله اكبر اكبر. لا اله الا الله اللهم صلي وسلم قوله ولمن له الخيار فسخ ولو مع غيبة الاخر وسخطه اي الذي له الخيار سواء كان البائع او المشتري او كليهما
فله الفسخ سواء كان بحضور الاخر او غيبته او رضاه او كراهته. لان الحق له فاذا تبايع على فاذا بيع هذه الدار وجعل الخيار له وجعل الخيار لهما لمدة عشرة ايام. ثمان احدهما فسخ فقال الاخر لا ارضى انا
الخيار ايضا وانا لم افسخ فينفسخ ولو لم يرضى. ولا يشترط ايضا علم الاخر بالفسخ لان القاعدة الفقهية ان من لا ان من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. ولهذا يجوز للرجل ان يطلق زوجته وان لم تعلم لانه
لا يشترط رضاها. واذا لم يشترط رضاها فلا فائدة من اشتراط العلم. ولكن كيف يفسخ في غير حضرته؟ الجواب يشهد او يكتب كتابة ويرسلها له بالبريد او يودعها عند انسان ثقة على انه في اليوم الفلاني قد فسخ عقد
البيع الذي اتفق عليه مع المهم انه يثبته اذا فسح في غيبته لابد من ان يثبته نعم. نعم  قوله ولو مع غيبة الاخر وصفته التعليل ما يلي. اولا لان الحق له. ثانيا انه لا يشترط علم صاحبه فلا يشترط رضاه
ولهذا يجوز ان يفسخ ولو مع غيبة صاحبه ولكن ينبغي ان يقال يشهد على الفسخ بان لا يقع النزاع بين البائع والمشتري فيحصل في ذلك فتنة وعداوة وبغضاء ولم يتكلم ولم يعالج على
قولهم لو  البليهي ما قال فيها شي اذا كان ما هي مقصودة. كأنها غير مقصودة عليها على لو الزوجة هذا هذا ما قال الشيخ. نظر بالمرأة نعم. تتعلق بالاصحاب وعنه
انما يملك الفسخ برد الثمن ان فسخ البائع  ها والتزم به الشيخ    ايه عن الامام احمد رواية ها انما يملك الفسخ برد الثمن برد الثمن  على كل حال هذا رأي
وكنا ان شاء الله الى قولهم ولو كانت اشارة الى الرواية الثانية  وكذا التملكات القهرية. وكلاء ايش؟ التملكات القهرية. وكذا ايش     التملكات التملكات القهرية هذا الصواب الذي لا عنه اه التملكات
القاهرية انت خصوصا في زمننا هذا وقد كثرت  يحتمل ان يحمل كلام من اطلق على ذلك    الحاشي طيب اقول الى هنا والى خير ان شاء الله. نعم اذا لم يشعر قوله
لعله كذلك والله اعلم. نعم في بعض الاسئلة. نعم يقول السائل في مدة الخيار لمن تكون السلعة فيتصرف هذه المسألة ستأتي ان الملك موجودة بالعبارة عندك ان الملك مدة الخيارين يقول للمشتري وفي ذلك خلاف
نعم سيأتي نعم احسن الله اليكم يقول السائل قول الشيخ ابن عثيمين فاذا خيف فساده بيع ثم ان امضي البيع بيع. نعم. ها. ثم ان امضي البيع فالقيمة للمشتري وان فسخ البيع فالقيمة للبائع الى اخره. اليس البائع اولى بالقيمة
ان امضى والمشتري اولى بالقيمة ان فسخ هذا رأي دفعه وانتهى امره وان الراجح عدم صحة الشرط في مثل هذه المبيعات   نتركه لانه الان الذي ترجح انه انما آآ يفسد في مدة الخيار لا يصح فيه خيار الشرط. نعم. احسن الله اليكم
يقول السائل يقول السائل من الشبكة كيف يكون خيار المجلس لمن باع عبر الوسائل الالكترونية الله المستعان   اما في عبر الهاتف قطع الاتصال  واما في عبر المواقع الالكترونية فالظاهر انه ليس هناك خيار مجلس
كانه لا مجوز الظاهر انه ليس لهما خيار مجلس لانه لا مجلس نعم  اما في الهاتف فبقطع المكالمة نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم التوقيع على عقد به شرط ربوي
لا يجوز التوقيع على عقد يتضمن حراما التوقيع معناه موافقة. نعم. ويقول يقول فوافق المشتري وقال انا لن اتأخر وسأسدد في المواعيد فلن اقع في الشرط الربوي. فما حكم ذلك؟ طبعا هو ذكر الشرط؟ لا ما يجوز ما يجوز
انه سيسدد وانه نعم احسن الله اليكم. يقول السائل يقول في هذه الايام سمح برد السلعة خلال ثلاثة ايام. فما رأيكم في ذلك هلا خيار هذا خير الشرط اذا كان البائع او صار عرف اذا صار عرف فيما بين الناس ان من اشترى سلعة فله
ثلاثة ايام هذا شرط العرف اعد السؤال. نعم احسن الله احسن الله اليكم يقول السائل في هذه الايام سمح برد سمح منين جائت؟ هو قال في هذه الايام وزارة التجارة. ايوه. انا اختصرت السؤال. ايه. سمحت برد السلع خلال
ثلاثة ايام سمحت يعني فرضت ان للمشتري الرد ثلاثة ايام ذكرت لعلهم بهذا يصير عرفا متفقا عليه والمشتري ممكن البائع يمكن اه ما يوافق من البداية يقول انا لا لا
يظهر ان ان هذا الشرط الذي يعني من قبل وزارة التجارة قد لا يلزم لكني ينفيه من البداية عند ما يبيع يقول ترى ما في ما في رد اذا قبل المشتري والا
يبحث عن اه طرف اخر او بائع اخر. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل اذا كانت صلاة الخسوف والخسوف او الخسوف بعد الفريضة هل يشرع المناداة لها؟ اي نعم. نعم
احسن الله اليكم يقول السائل قرأت في بعض الشروح لمعة الاعتقاد ان امتحان الناس في مشروع لمن شك في حاله استدلالا بحديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية اين الله
فهل هذا صحيح هذا هو الدليل يعني من من يشكك في عقيدته يمكن اه نسأله حتى نعرف حاله ولا سيما في في مسألة الايمان والكفر من لا نعرف هل هو مسلم او كافر؟ ما نسأل؟ يتطلب
هل انت تؤمن بالله ورسوله تشهد ان لا اله الا الله  الرسول قال لها اين الله؟ من انا؟ رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنة هذا في بالايمان والكفر ظاهر  نعم
احسن الله اليكم يقول السائل يقول السائل عبر الشبكة ما حكم رش الماء على القبور الماء على القبور ابتداء من اجل تماسك آآ التراب جائز هذا لمصلحة اه اه القبض لمصلحة بقاء التراب فوق القبر. اذا لم يرش فانه
وتذهب به الريح. كان السادس عن الماء الذي يرشه الناس على القبر بعد الدفن القبر بعد الدبل هذا هو المقصود منه. المقصود اني انت بداء التراب. ولا تطيره الريح نعم
احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة ما حكم السفر لزيارة قبر جدي         اه فيها تأمل الله اعلم نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم الاسراع في مجالس سماع قراءة كتب السنة
المناسب الهدي الذي المفرط هذا لا يصح لان في الكتاب ولا في السنة لا في تلاوة القرآن ولا السنة التلاوة التي آآ لا يتمكن السامع من عقلها وتدبرها بمجرد الاسماع يظهر ان هذا غير غير مناسب. خلاف المقصود من التحصيل
المقصود من قراءة الحديث هو التحصيل سماع الحديث. وفهم معناه وهذا لا يتحقق وهذا الحلب المفرط؟ نعم احسن الله اليكم. سم احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم صلاة من مسح على شراب ترى البشرة من خلفه
ترى البشر من خلفهم عندي لا يصلح. لا يصلح المسح على الشراب الخفيف الرقيق لانه يعني كأنه عدمه وجوده كعدمه الخفاف الذي كان يمسح عليها والفقهاء نصوا على ان يكون صفيقا
وهذا هو المناسب للخفاف تكون صديقة الجورب الذي يصف البشرة هذا بعيد عن هيئة الخبث واذا مسح الانسان عليه الماء الذي الرطوبة التي تكون في اليد تنزل على القدم آآ فلا ارى المسح على الجورب الرقيق الخفيف
نعم
