الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه وله نماؤه المنفصل وكسبه
الحمد لله يقول المؤلف والملك  مدة الخيارين اخيار المجلس واختيار الشرط الملك في هذه المدة يقول للمشتري ومعلوم يعني ما يترتب على ذلك ومن ذلك ان له ان له الماء المنفصل
هناك انما في متصل كالسمن والصحة بعد المرض متصل والنماء المنفصل قالوا كاللبن في مدة الخيار خيارين     قد يترتب في مدة الخيار خيار المجلس لانه قصير. اما مدة خيار الشرط فهذا نعم
تأتي النمو متصل منفصل  ومن النماء المنفصل الكسر ولكنه يعني افرده بالذكر لانه نوع اخر ان انما  المنفصل يكون من من من العين نفسها في اللبن الولد لكن الكسب هو نماء منفصل
ليس هو من من ذات العين من هو ماء حاصل بعمل بعمل المبيع يكون المذيع عبدا عنده صناعة وفي هذه المدة  لصناعته او بتجارة وتصرفي ولهذا افرده المؤلف وقال وله
وله ايضا مشتري لمن له النماء لمن له النماء المنفصل لكن ان ماء المتصل يعني مقتضى هذا الكلام انه يكون للبائع متى نحتاج الى هذا؟ نحتاج اليه عند الفسخ اما اذا بقى
امضي فما يحتاج الى لكن اذا حصل البث فهنا نرجع لهذا لمعرفة هذه الاحكام اذا فسخ اذا فسخ البيع وقد كسب العبد مال لمن يكون للمشتري وين يروح؟ الاول في المال الذي كذبه
هذا في مدة الملك وهو المشتري فيرجع العبد بحاله ولو حصل له نماء منفصل دماء متصل فانه يعود عندما المتصل قالوا ذكر عندكم الشيخ كلام حول قيل ان الملك في مدة الخيارين انه للبائع
وقيل انه معلق والشيخ مشى على على المذهب يعني على ان الملك مدته خيار مدته الخيارين للمشتري الحقيقة ان المسألة فيها لان يتقوى القول بانه للبائع لانه الاصل ولم لم يلزم البيع
ولو قيل بانه يرجى يتبين يعني بعد امضاء البيع  لانه الان هو ان فسخ رجع المبيع لصاحبه للمشتري نعم  والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع وعوظه المعين
فيها بغير اذن الاخر في غير تجربة المبيع الا عتق المشتري. ما شاء الله هذا موضوع جديد يقول يحرم ولا يصح  التحريم وعدم الصحة الساحة فرع عن التحريف يرجع الى مسألة ان
النهي يقتضي الفساد  حرمه الله ورسوله فانه لا يصح لا في العبادات ولا في المعاملات لانه على خلاف الحمد لله ورسوله قد قال صلى الله عليه وسلم من العميد عمل ليس عليه امرنا فهو رد
هو مردود يقول يحرم ولا يصح. ما هو التصرف تسرب احد المتبايعين ان يتصرف في المبيع او في العوظ المعين يعني المشتري لا يتصرف  والبائع لا يتصرف العوظ في العوظ المعين
خرج بشرط معين العوظ الذي في الذمة في الذمة  لم يتعلق يعني لم يتعلق به لم يتعلق الملك ما في الذمة ما يتعلق البائع ولا  تصرف تصرف في المبيع من قبل المشتري
او التصرف في العوظ المعين الزمن معين اذا كان عين عوضا من العروض سيارة مثلا اشترى بيت واعطاه سيارة الان العوظ زمة ولا معين  بل ولو قال رأيت هذا البيت بهذه الدراهم
هذه الانصار معين ومر بنا عبارة عند الفقهاء يقولون ان الدراهم والدنانير الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين فاذا قلت اشتريت منك هذي الثوب بهذه بهذا عما لو قلت بعني على الثوب بدرهم
الله عندهم يعني دقة عظيمة  في هذا الدرهم الذي في يدي او قال اشتريته بدرهم في الاول الثمن معين. وفي الثاني في الذمة ماذا يترتب  يعني النتيجة لهذا الفرق اختلاف النتيجة
انه لو سرق الدرهم منك  ينفسخ البيع ما يطالبك البائع لا يطالبك بالثمن لان المبيع لان العوظ المعين قد ذهبت تلف لكن اذا كان العوظ في الذمة الدراهم اللي في جيبك اللي انت ناويها. ناويها او تكون ثمنا
ما تقول والله دراهم منه عنده دراهم غيره  لانه اشتراه من منه بدراهم كذا عشرة دراهم غير معينة كان ينفث البيع لو لو سرق من هذا المشتري لو سرق منه مبلغ
يعني لا حق للبائع فيه بعينه حتى البيع متعلقا بمن في ذمة حط البايع متعلق بذمة المشتري ولهذا قال المؤلف ويحرم ولا يصح تصرف التصرف   احدهما في تطرف احدهما في المبيع وعوظ
المعين فيها فيها؟ نعم في هاي في مدة الخيارين للاول ولا يصح احدهما البائع والمشتري المبيع وعوظه المعين اي في هذه المدة. في مدة الخياطة نعم بعدها كلمة. نعم وعوظه المعين فيها بغير اذن الاخر. بغير اذن الاخر معلوم
الحق لا يعدوه فاذا اذن الاخر انتفت المفسدة لان المفسدة اذا تصرف فوت على الاخر  فوت غرضه ولا يفوز في الحقيقة ما دام يحرم دعهم ولا يصح معناه ان هذاك اذا التزم بهذا الحكم
من توضأ الظرر فيما اذا نفذ التصرف بان كان احدهما له يعني لو سند ونفذ تصرفه نفذ تصرفه فاذا نفذ التصرف يقول اولا المتصرف ارتكب ازما والامر الثاني ان تصرفه
لا يصح حتى ولو نفذ فانه غير صحيح الا نعم قل بغير بغير اذن الله. بغير اذن اخر الى ان الاخر ابيع او اؤجل او او اتصرف او اهب لانه
حينئذ ولا عدوان على الاخر. لانه اذن. نعم. بغير اذن اخر بغير اذن الاخر بغير تجربة المبيع  الا عتق المشتري هذا استثناء من قولنا يحرم ولا يصح احدهما في المبيع الى اخره
استثنى من هذا تجربة المبيع كان اشترى سيارة فالمشتري ركب السيارة يشوف جودة سلامتها من اه العيوب فيها صوت ما فيها صوت تجربة او فرز اشترى فرس جرب يعني سرعة عدوي الى اخره
لان هذا التصرف ليس لا يترتب عليه انتقال العين العين باقية وهذا من النوع الذي للمشتري غرض يتبين حال المبيع يتبين حال العين الذي اشتراها وهو امر معتاد هذا امر معتاد ومعروف في عرف الناس ان
ان المشتري يحتاج الى ان يجرب المبيع فلا يعد تجربته من التصرف الذي الذي يضر بالبائع لانه لا يترتب عليه انتقال العين نعم بغير تجربة المجيء نعم. بغير تجربة المبيع الا عتق المشتري
الا اذا كانوا مشتريين الا عشق المشتري يعني بين اشترى عبدا  نقول لا لا يحل له التصرف. المشتري لا يحل له التصرف بالعبد لمدة الخيارين في مدة الغيارين ليس له ان يتصرف فيه ببيع
او تأجير  في هذه المجمل قال الا الا العتق الا عتق المشتري فاذا اعتقه صح وهو يحرم ويصح. في هذه الحال يحرم ويصح. وهذا يناقض الاصل المقرر ان ما يحرم لا يصح
كيف نقول يحرم ثم نصححه وهو على خلاف امر الله ورسوله قالوا ان العتق يعني للشرع فيه تشوب اليه للشرع اليه تشوف  يعني محبوب في الشرع ولهذا يعني يسر او فتح ابوابا للعتق كثيرة
الكفارات شرع الكفارات لتحصيل واوجب العتق يعني  الاختيار كمن ملك رحم محرما كاخ  خال وعم واب وام فانه يعتق عليه يعتق عليه بغير اختيار. وكذا قالوا مثال من كان له شرك في عبد
عبد بين اثنين احدهما اعتق نصيبه فانه يلزم بعتق الباقي اذا كان له مال وهل يسمونه سراية العتق الشرع له فيه تشوه وهذا حقا لكن ما يلزم من هذا يعني
ما يلزم من هذا ان ان يصح عتق المشتري هذا العبد مبيع والملك لم يتحرر لم يتحرر لاحدهما وان قيل ان الملك للمشتري على المذهب مثلا  ان الخيار للبائع ان الخيار
اما نعم اذا كانوا خيار للبائع فانه يصح عتقه لانهم بتصرفي بطل خيارهم بتصرفهم وطلاقهم  قد قلنا جاية ولا راحت انه من تقرب منهما بطل الخيار لان كفر الروم يدل على انه
يعني افضل بيع  اذا تصرف المشتري وطأ خياره ولا يبطل خيار الاخر. اذا كانت خيار لهما يا بطل خيار احدهما لم يبطل خيار الاخر نعم  ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع وعوظه المعين فيها بغير اذن الاخر
في غير تجربة المبيع الا عتق المشتري. نعم. وتصرف المشتري. الا المشتري لاحظ ان ان هذا مقصود كلمة المشتري اما البائع فاذا اعتق قومه معناه انه آآ بطل خياره فيعتق العبد عبده
نعم وتصرف المشتري فسخ لخياره. هذا هو المشتري قد خلق يعني فلا ادري التقييد هذا كأنه كذلك كذلك البائع    مقصودك قوله هو تصرف المشتري فسخ لخيارك. اي اذا تصرف المشتري في المبيع الذي اشترط فيه الخيار له وحده
وحده. نعم. فان تصرفه فسق لخياره. ويؤخذ من كلام اهل العلم. هنا ان الفسخ يثبت بما دل عليه من قول او فعل مثال ذلك اشترى الرجل بيتا من شخص واشترط الخيار لمدة شهر
وفي اثناء الشهر اجره من يسكنه في بطل خياره. فان قال انا ما ابطلت الخيار. نقول تصرفك دليل على رضاك  وانك اسقطت الخيار وكذلك البيع مع اشتراط الخيار لنفسه في هذا البيت لمدة شهر
ويستثنى من هذا ما سبق من تجربة المبيع فان تصرف المشتري بتجربة المبيع لا يفسخ لا يفسخ خياره ولو كان الخيار له وحده لان هذا هو المقصود من الشرط ان ينظر هل يصلح له او لا؟ ماشي ماشي وقوله هو تصرف المشتري فسخ لخياره ظاهر كلامه. نعم
ايوه نعم ظاهر كلامه ان تصرف البائع ليس فسخا لخيار المشتري ان تصرف البائع ليس فسخا حتى   يعني عندنا العبارة تصرف المشتري خيار من   يعني دليل على امضائه فلا خيار له
فالتقييد بالمشتري كانه يفهم منه ان البائع بخلاف ذلك نعم. وقوله وتصرف المشتري فسخ لخياره. ايه. ظاهر كلامه. ظاهر كلامه ان تصرف البائع نعم. ان تصرف البائع ليس فسخا لخيار المشتري
لان المشتري حقه باق لفه الشيخ لف اما لو كان الخيار للبائع وحده فلا يجوز ان يتصرف واذا تصرف فلا يصح تصرفه لان ملك المبيع للمشتري. ايه. نعم اما لو كان الخيار للبائع وحده فلا اما اذا كان الخيار للبائع وحده فلا يجوز ان يتصرف
واذا تصرف فلا يصح تصرفه لان ملك المبيع للمشتري ولكن يستطيع ان يقول فسخت البيع ثم يتصرف والصحيح انه فسخ لخيانة هذا هو الصحيح انها تصرف البائع قصف لخياله لكن عبارة الشيخ
الاولى ليس فسخا ليس بخيار المشتري. ايه. لا عندكم كذا   شوي شوي لا تستعجل   الخيار له وحده تسخن للبيت  ها ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مذيع بعد   عبارة الشيخ ان التصرف المبيع تصرف البائع
ليس فسخا    كيفاش جالس بعدها انه يستطيع ان يقول فسخت ثم يتصرف كما قال الشيخ الصحيح ان تصرف البائع فسخ لخياله كالمشتري لكن عبارة الشيخ  تصرف البائع ليس فسخا الخياض
المشتري هذا  بدهي ان تصرف البائع ليس فسخا لخيار المجتنبا وفسخ لخيار وكأن عندي ان العبارة تكون ليس لخيار البائع مروا بالبايع ليس اصحى لخياله لان الملك للمشتري يا جماعة الخير
للبائع والمشتري على حد سواء وما زالت الملك للمشتري هذي فيها بحث كلام الشيخ. نعم. نعم وتصرف المشتري فسخ لخياره ظهر كلامه ان تصرف البائع ليس فسخا لخيار المشتري. ليس فسخا لخيار المشتري. هذا
لان المشتري حقه باق. مم. اما لو كان الخيار للبائع وحده فلا يجوز ان يتصرف اذا تصرف فلا يصح تصرفه لان ملك المبيع للمشتري. ولكن يستطيع ان يقول فسخت البيع ثم يتصرف. والصحيح انه فسخ لخياره
ذلك باع زيد على عمرو هذا البيت بمائة الف وقال البائع وهو زيد لي الخيار لمدة شهر ثمان زيدا باعه على رجل اخر فهذا فسخ لخياره. لان بيعه اياه يدل على انه الغى البيع الاول. خلاص الغى
انه لا ينفذ   اقول اه هذا موجب النظر الصحيح وقطع  وسدد الحيل لانه يعني هذا فيما اذا قبض الثمن. البائع قبر الثمن. سم وله الخيار. هو يقول والله ان فسخت الدير
ماذا يصنع المشتل المسكين يروح معلق يروح يطالب هذا المعنى في هذه الرواية مضمونة انه ما يصح فسخ ما ينفسخ البيع الا ان يرد الثمن. اذا اراد يبلغ يرد الثمن. احتياط بحق المشتري
نعم   ليس له خيار  هذا المعنى صحيح جيد في احتياط عظيم نعم     اي مسألة اخرى التصرف الذي لا ينقل منك يعني ممكن يقولون من البيت ما يبطل. البيع لان العلم باقية يمكن
ممكن فسخ البيع ثم ترجع الامور الى اذا كان البيت قد اجر تكون الاجرة لمن   يكون الاجرة حينئذ للمالك نعم نعم وتصرف المشتري فسخ لخياره. ومن مات منهما بطل خياره
ان من مات منهما من له خيار اذا مات بطل خيار معناه اذا بطل خياره معناه يمضي البيع من من قبله ومن جهته يكون البيع ماضيا اشترى يعني عين بيتا ثم مات المشتري
بطل خياره كالبيت للورثة البيت ثابت للورثة. وليس لهم ليس لهم الخير وقل مثل ذلك في البائع هذا رأيه في المسألة والقول الثاني ان لهم الخير ان حط الخيار الخيار من حقوق البيع
من حقوق البيع والوراغ يرثون الموردين ما كل ما له من عين او دين او حق من الحقوق فانهم يقومون مقامه فلهم حينئذ الخيام ان شاء وامضوا البيع وملكوه مثلا
وانشأوا وتخلصوا يا رجال رحمهم الله. نعم. قوله الا عتق المشتري هذا المذهب بناء على ان كمدة الخيارين له العتق. نعم. ايه. قوله الا عتق المجتمع هذا المذهب بناء على ان الملك مدة الخيارين له
وهل ينفذ عتق البائع ام لا؟ المذهب الثاني ونقل ابن هبيرة في الافصاح عن الائمة الثلاثة ينفذ عتق البائع ولا ينفذ عتق المشتري وقوله ومن مات منهما بطل خياره وبه قال ابو حنيفة وعند مالك والشافعي لا يبطل بل يثبت لوارثه صرح
ذلك الوزير في الافصاح وابن رشد في بداية المجتهد فائدة يسقط الخيار باحد اربعة اشياء. بس نعم يقول الثلاثة وقوله ومن مات منهما بطل خياره وبه قال ابو حنيفة. طيب. وعند مالك والشافعي لا يبطل بل يثبت لوارثه. صرح بذلك انه
يعني المذهب المنصوص كما لابي حنيفة الله المستعان  الامام احمد عنده عنده ما شاء الله  اجتهادات كثيرة. نعم تعليق الشيخ ابن عثيمين عليه لا اله الا الله لا اله قلت نعم
قوله ومن مات منهما بطل خياره اي من البائع او المشتري بطل خياره. سواء شرط الخيار له شرط الخيار له وحده قوله ولصاحبه فانه يبطل الخيار مثاله اشترى رجل من اخر بيتا بمائة الف وجعل الخيار له لمدة شهر ثم مات فان الخيار يبطل وعلى هذا فلا خيار للورثة في هذا المبيت
وهذه المسألة ظاهر كلام ماتن. فيها غير المذهب فاذا قال الورثة لماذا لم يكن لنا الخيار؟ اليس يعني معناها المذهب انه لا  فاذا قال الورثة لماذا لم يكن لنا الخيار؟ لماذا لم يكن لنا خيار؟ اليس قد انتقل الينا من مورثنا بحقوقه ومنها الخيار؟ نقول على كلام
المؤلف لا خيار لان اختيار الامضاء او الفسخ لا يكون الا من قبل المشتري الذي مات. فلا ندري الان هل يريد الامضاء او يريد الفسخ فان علمنا انه يريد الفسخ بحيث يكون قد طالب به بان قال اني اريد الفسخ فانه يورث من بعده
لان مطالبته به دليل على انه اختار الفسخ. اما اذا لم يطالب فاننا لا ندري. والاصل بقاء العقد وهذا هو التعليل عند الاصحاب رحمهم الله ولكن تفسير المطالبة بهذا فيه نظر. لانه اذا قال فسخت من فسخ البيع. ولم يبقى خيار. اما اذا فسرت المطالبة بانه
قد قال انا علي خيار انا على انا على انا على خياري فهذه ثابتة وان لم يقلها لانه ما دام نعم القول الثاني انه يورث سواء طالب به ام لم يطالب. وعللوا ذلك بان الملك
انتقل الى الورثة بحقوقه وهذا الذي اشترى بشرط الخيار انتقل الى الورثة بحقوقه فيثبت لهم ذلك واذا كان الخيار للباب فقد انتقل منه الى الورثة فيورث عنه لقوله تعالى في المواريث. ولكم نصف ما ترك ازواجكم. الاية
وقوله ولهن الربع مما تركتم الايات سبحان الله فيها الترك  الله اكبر وكلمتنا للرجال اطيبوا مما ترك الوالدان والاقربون. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وهكذا تأتيك الايات كلها اطلاق الترك مما ترك
مما ترك مما ترك  يعني من من عين او دين او او مال او منفعة وهكذا مما ما اسم موصول يعم؟ نعم وكلمة ترك تشمل كل متروكاته من اعيان او منافع او حقوق
وهذا هو القول الصحيح انه ينتقل الحق الى الورثة ولهم الخيار بين الامضاء او الفسخ لانهم ورثوه من مورثهم على هذا الوجه اما قولهم لابد ان يطالب لابد ان يطالب فيقال اذا طالب اذا طالب لا حاجة ان نقول ان خيار الشرط باق لانه
اذا طالب به فقد انتهى الخيار لانه اختار الفسخ مسألة اذا اختلف الورثة فبعضهم قال اريد الامضاء وبعضهم قال اريد الفسخ فيقال ان كان الوارث واحدا لم يتصور الخلاف اما ان اما ان اما ان يفسخ او يمضي وان كان اكثر من واحد فاختار بعض الورثة الفسخ واختار اخرون
فان كان لا ظرر على البائع في تفريق الصفقة فلكل حكمه مثل ما لو كانت الصفقة عشر سيارات كلها متساوية القيم ومن نوع واحد. فمات الرجل وخلف اربعة ابناء وبنتين فيكون لكل لكل بنت سيارة سيارة واحدة ولكل ابن سيارتان
اذا قال احد الابناء انا اختار فسخ البيع يرد على البائع سيارتين ويعطيه ثمنها ولا نقص على البائع واذا قالت احدى البنات انا اختار فسخ البيع يعطى البائع سيارة ويعطيها ثمنها وهذا لا اشكال فيه. ولكن ان كان باع عليه حذاء بمئة
وقال لي الخيار لمدة اسبوع. هذي ما يمكن تفرق الحذاء  نعم. ومات خلال الاسبوع وخلف ابنتين. وخلف ابنين احدهما اختار الفسح والثاني اختار الامضاء. فهنا لا يمكن تفريق الصفقة لان البائع يتضرر
فيقال اما اما ان تفسخ جميعا واما ان تمضي جميعا وقوله ومن مات منهما بطل خياره. لو مات احدهما في خيار المجلس يبطل خياره وهذا لا اشكال فيه. لان من اعظم التفرق والتفرق بالموت وقد
قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا مسألة لو نام احدهما في خيار المجلس بان كان متعبا جدا وفيه نوم. فقال البائع بعتك هذا الشيء. فقال قبلت واذا رأسه على صدره ينعس فنام. رحم
تطبيقات جميلة شرح عظيم  واذا رأسه على صدره ينعس فنام فهذا لا يبطل خياره ما دام في المجلس ولو طال نومه لانه لم يفارق الحياة بخلاف من مات   اي والله
نعم الثالث اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة يخرج  اذا اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. يقول لك هذا النوع الثالث من انواع الخيار خيار المجلس
بعده قيام الشرط والثالث  يقول المؤلف اذا غبن البائع او المشتري الغبن يقع اما على البائع يعني  بخفض الثمن بان يبيع السلع بثمن هذا بنصف قيمته مثلا هذا قبلة على على من
البائع او يشتريها او تكون ثمنها ضعف قيمتها. ضعف قيمتها واشتراها بسبب جهله اشتراها بمائتي هذا يعود الغبن على من؟ على المشتري فاذا غبن احد المتبايعين غبنا يقول المؤلف ربنا يخرج عن العادة
البيع والشرا لابد فيه من غبن لكن العادي   العادة انه ان الناس يتقابلون يمكن تجديد السلعة شوية عشرة في المئة كذا هذا عادي اما انها تكون  بضعف ثمنها والاسعار هي هي
ولهذا قال غبنا يخرج عن العادة اما ما ما يجري على عادة ما يتغابن به الناس البيع والشرا طائف على على شيء من الغبن يعني لابد يعني ما دام البيع والشرا على التجارة
البيع يريد زيادة الثمن على القيمة. يريد ان ان يبيع بثمن اكثر من قيمتها والمشتري يريد ان يشتري الصلة باقل من قيمتها اذا كانت باقل من قيمتها تكون رخيصة اذا كانت اكثر
من قيمتها شو الفرق بين القيمة والثمن؟ الثمن هو نفس ما يسمى في عقد البيع شريت هذه السيارة بعشرة الاف عشرة الاف هو السبب لكن عند التقويم بعد وقعت اثنعشر الف
اذا السمن كم؟ السمن عشرة والقيمة ايه نعم تفضل. نعم الثالث اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش بزيادة الناجح والمسترسل بزيادة الناجش والمسترسل. يعني بسبب زيادة الناجس. الناجح هو الذي يزيد في السلعة عند
اهل المزاد وهو لا يريد الشراء. يريد نفع البائع نريد نفع البائع نشوف يزود يريد نفع البائع او مضرة المشتري يفعلونه في الاسواق يزيد في السلع وعنده عرضها وهو لا يريد الشراء. لكن يريد يقولون يكدرها على المشتري
ما تيجي حلوة مرة بارتفاع ثمنها يمكن المشتري حريص على هذه هذه العين اسامة اسامة بالسوم المعتاد بما يزيد على قيمتها بما يزيد على قيمتها. فهذا يزيد عليك والثاني محتاج حريص على هذه السلع حريص على هذه السيارة
فلا يتركها ولو انه مثلا ادى ذلك الى الغبن فالمعلم يشير الى ان الغبن يكون بزيادة ناجس او السلسال المشتري استغلاله ان يكون لا يحسن مماسته المماكسة. لا يحسنها صغير امرأة
انسان قاصد لا يعرف الاسحار والاثمان قال له بكم قال له خمسين يمكن الى يخدع الان  خمسة واربعين قال لا لا الا نصيبك لانه حتى الناجس ايضا يدخل هذا النوع ترى
هذا الذي يزيد في في زمن استدعى  قد يكون البائع ناجس. في السلطة كما في السلطة التي ذكرتها يدخل في معنى النج يطلب آآ في السلعة ثمنا آآ مضاعفا على قيمتها
يقول اللي ما قيمته عشرة خمسين حتى المخدوع تشتريها فهذا قد يجتمع النجش والاسترسال. استرسال المشتري ونجش البائع. وقد يكون ناجس خارجا عنهما قد يكون الناجس وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا
اقرأ العبارة مرة اخرى نعم الثالث اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل انه قد يكون وقد يكون السبب المسترسل نعم الرابع خيار التدليس نعم      في الحديث
وسبب تلطف كان سبب لغبن البائع وهو شبيه للمسترسل الجلاب ما يدري عن الاثمان والاسعار وعندي انه يمكن يلتحق او يندرج في المستأصل ليس عنده خبرة آآ في السوق وان كان هو عاقل وفاهم لكن ليس عنده خبرة فيخدعه المتلقي
اه زين     يقول الثالث من اقسام الخيار خيار الغبن. نعم. اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة لانه لم لم نعم. لانه لم يرد بتحديده فرجع فرجع فيه الى العرف وله ثلاث صور. يعني الغبن الموجب للخيار لم يرد الشرع بتحديده
لا يرجع فيه الى العادة والعرف. نعم نعم وله وله ثلاث سور احداها تلقي الركبان لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى السوق فهو بالخيار رواه مسلم
والثانية المشار اليها بقوله بزيادة الناجش الذي لا يريد شراء ولو بلا مواطأة ومنه اعطي ومنه اعطيت كذا وهو كاذب لتغريره المشتري. هل اعطيت كذا يقوله من البائع  فعلم ان النجد يكون من البائع ويكون من خارج
التصوير الاول نعم الثالثة ذكرها بقوله والمسترسل. وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس. ومن استرسل اذا اطمئن استأنس فاذا غبن ثبت له الخيار ولا ارشى مع امساك والغبن محرم وخياره على التراخي
هل من      لم يرد الشرع بتحديده لا يرجى فيه للعرف ومعنى هذا انه ما ما قال فيه الناس ان هذا غبن فهو غبن يعني اهل الشأن الان  الناس عندهم ذكاء
يعني المتسوقون عندهم ذكاء يروح يمر على هذا يمر على هذا فاذا اشترى من شخص لو بزيادة الريال قال لا انا رحت وجدته عند فلان بكذا وهل ما يكفي؟ الصحيح انه ما يصلح
وانت اشتريتها بهذا السعر عند الثانية يمكن الثاني اه متسبح. برأس ماله او شيء من هذا القبيل لكن الما يعده الناس قبل تلعب فيها بعشرة هذا  الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله
اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله اه اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على حي على الفلاح
اه حي على الفلاح الله اكبر اكبر. الا الله    البائع  ولو تثبت   ولو   التقرير  تقرير  عن من    يعبر عن اجتهاده. نعم. احسن الله اليكم     لا يثبت في الغم  اعادة المالكية
يراعون في مواضع كثيرة  ما ذكر عندنا  اثبات الغبن ورده الى العادة والعرف هذا اجود كويس والله اعلم في بعض الاسئلة احسن الله اليكم يقول السائل ما هو الظابط في معرفة ما يحرم وما لا يحرم من التصرف في المبيع في فترة الخيار
فهل مثلا لو اشترى امة ثم جامعها في ليس له ان يجامعها واذا جمعنا انتهى الخيام يعني هل من التصرف؟ نعم ويحرم ويحرم لانه يفوت على الاخر. نعم. بعده. احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز تجربة المبيع؟ هل هل يجوز تجربة
مبيع اذا كان يفسد بذلك    ياكل ويجربه حلوا فرضيات تصرف مثل هذا خلاص انت اكل لكن لكن التجربة مثل الطعام يمكن يذوقه   يعني الذوق من نوع التجربة الخيار لكن باقي حبة عنب ولا كلب
نعم احسن الله اليكم يقول السائل كيف يتصور تصرف البائع في المبيع فترة الخيار وهو في هذه الفترة لا يملكه. لا هذا فيه خلاف اصلا اصلا يملك الخيار واذا تصرف
مطر وخيار هي تصرف خلاص علمنا انه قبله وقد سمعت ان الملك في هذه المدة للمشتري  لكن المهم ان كلا من المتبايعين او احدهما له خيار. ومن له الخيار  ليس له التصرف
الا باذن الاخر ليس له التصرف اذا كان الخيار له وحده بطل خياره واذا كان الخيار لكل منهما اذا كان خيار لكل منهما فكل من تصرف بطل الخيار وبقي خيار الاخر. نعم
احسن الله اليكم يقول السائل هل يفرق؟ هل يفرق الغبن اين التجار وبين عامة الناس الكل على مستواه افراد النزلة بحسب المبيعات. هذا يمكن يشتري حاجب سلة صغيرة باظعاف ثمنها
والتجار يمكن يشترون ايضا سلع وان كانت كبيرة باظعاف فالغبن يجري في حق الجميع يعتبر في حق الجميع نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز الشراء من الانترنت في داخل المسجد
لا اله الا الله عموما الادلة يقتضي المنع يجلس في المسجد يتاجر هذا تجارة يبيع ويشتري لأ يخرج مساجد لم تبنى لهذا نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة
ما حكم عقد الايجار المنتهي بوعد بوعد التملك او البيع هذه ما زالت خلاف وانا ارى ان فيها   يعني يمكن تشبه بيعتين في بيعة. هو ليس بتأجير خالص ولا ببيع
انا طبعا انها لا تصح نعم احسن الله اليكم. يقول السائل الوالد ادخل الدش الى البيت في متابعة الرياظة. وهذه القنوات تعلق الاطفال بها وفيها من المنكرات الله به عليم. فهل يقال انه غاش للرعية؟ وما هي طريقة الانكار عليه
وما هي طريقة الانكار عليه؟ طريقة الانكار يا والدي هذا لا يظر آآ اولادك يا والدي الكورة عمل باطل اه ونحن نحب اه لكن اه كان الخير جزاك الله خير يا والد. بالرفق واللين
حسن الكلام طريقة الانكار بطريق اه المغاضبة والتحدي لا ما ينفع ما كان الرفق بشيء الا زانه مطلوب  غاش لرعيته بفعله لبنيته  لكنه اذا عرف واصر اذا عرف المفاسد واصرف وغاش
نعم احسن الله اليكم. يقول السائل اذا قضى الانسان اه حاجته قد يتطاير شيء من البول على الشراب. فهل يجوز غسل الشراب وهو على رجله لا بس يخلعه يغسلها. غسلها على رجله ممكن
يعني في العادة انه اذا كانت اه رطبة لا لا تكون مريحة فالمعادة والمناسب والافضل ان يغسلها خارجا. يخلعها ويغسلها يبدلها او يتركها حتى احسن الله اليكم. يقول السائل اه قال الله تعالى وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون
الايام يوم القيامة بالف سنة مما نعد نحن ايه هو الاية مما تعدون يعني مقدار مما تعدون هو يوم واحد بحسابنا يعادل من حسابنا الف  في حساب الله يوم واحد
يعني هو يوم واحد ولكن يعادل الف فعلا من ايام بحسابنا والاية صريحة مما تعدون نعم احسن الله اليكم. يقول السائل جاري يشتكي من كشف بناته لوجوههن يسألني آآ كيف السبيل لاقناعهن بالحجاب؟ علما بانهن طيبات يصلين الصلوات في اوقاتها
يدعى لهن بالصلاح ويذكرن بالله يذكر لهن مثلا يعني آآ ما تقصر من ادلة وكلام اهل العلم في في موضوع الحجاب والله يهدي من يشاء. انك لا تهدي من احببت
وقد تكون اه القوة لا تجدي في مثل هذه الاحوال هذه الظروف  يزداد بالدعوة بالتي هي احسن. ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة نعم احسن الله اليكم يقول السائل تنتشر صورة لامواج عالية جدا في البحار. فيعلق
لامواج لامواج عادية جدا في البحار. ايه. فيعلق البعض مستشهدا باية وهي تجري بهم في موج كالجبال. بان هذا ما ذكره الله تعالى بوصف الامواج كالجبال. والسؤال قال هل يصح هذا الاستشهاد بالاية على هذه الامواج
يعني هذا الشاهد هذه الامواج التي نشاهدها فيها مصداق لما اخبر الله به عن اه طوفان قوم نوح لاباس  لو رأينا الاموات هدي العظيمة ان سبحان الله الله ذكر هذا في القرآن
نعم  هلا في ايام الليل لكن يوم القيامة هل هو مستأذن يوم القيامة جاء في الحديث انه خمسين الف سنة   دعوا دعوا الملائكة والروح في يوم كان مقداره خمسين الف سنة
وهذه الايات فيها فيها بعض  لكن الحديث الصحيح ايمانع الزكاة ان العزيز المشهور في يوم كان مقداره مقداره ان ما ذكر في العروض انا في بحث يجعل ذلك مقدارا لمسافة العروج
وانهم يحرجون ويقطعون تلك المسافة التي  امدها حمد وخمسون الف سنة من من حسابنا وهو وهم يقطعونها في يعني في لحظة يعني عروض الملائكة وصعودهم لا يستغرق اياما لكن هذا تقدير للمسافة
اما يوم القيامة تقديره بخمسين الف سنة فهذا واظح جلي وصريح في الحديث ايمانعي الزكاة ما من صاحب ابل لا يؤدي زكاته ابل وكذلك غنم او بقر ما من صاحب ذهب ولا فضة
لا يؤدي زكاة الا صفحت له مع الحديث في يوم كان مقداره خمسين الف سنة      مع بقية الايام  خلاص تنتهي الحساب ينتهي ينتهي العبد  البول اذا عاد على البيت ها؟ بعض العلماء تسامحوا في عدم وجوب غسل
لا لا البول شديد ولو كان استنزهوا استنزهوا من البول فان عذاب القبر منه
