الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك هذا نوع التاسع العاشر التاسع  انواع الخيار يقول يثبت الخيار يزبطوا يا رب للخلف في الصفة  كما يثبت للخلف في السمن او الخلد في
في عين المجيد ويظهر ان الحكم واحد  انهما يتحالفان هذا هو  الحكم يتحالفان ثم يعني ينفسخ البيع الا ان يرضى احدهما بما قال الاخر هذا ما تقدم في الخيار للخلف
في الثمن وتقدم انه كذلك الخلف في عين المذيع والان نقول وكذلك الخلف  يعني الصفة المبيع يعني كل سيارة من مدير كذا والاخ يقول لا مدير كذا  المدير هو من الصف
وتقدم انه جاء في الحديث اذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع ويتردد تقدم ترجيح هذا للحديث وهكذا يقال في نظائره  الحكم انه القول قول البائع  ويقول وكذلك يثبت الخيار  للخلف فيما تقدمت رؤيته
رؤيته هل يشبه فقدمت رؤيته ثم عند البيع يعني هذا يعني تبين انه يعني على خلاف ما رآه المشتري على خلاف يعني تغير فيه الخلف بصفة والخر وكذلك الخيار في تغير الصفة فيما تقدمت رؤيته
يعني المشتري اشترى يعني رأى السلعة قبل العقد رآها قبل العقد ثم بناء على هذه الرؤية اشترى السلاح ولكنه تبين ان السلعة تغيرت ليست كما رآها يظهر ان ادم من نوع يعني يلتحق
في مسألة الخلف في الصفة  وبهذا ينتهي باب الخيار المسألة الاخيرة فيما تقدمت رؤيته  قوله ولتغيروا ما تقدمت ولتغير يثبت الخيار لتغير ما تقدمت رؤيته. نعم اي لو باعه شيئا معينا ثم تغير بعد ذلك قبل العقد
انه يثبت الخيار للمشتري يثبت الخيام للمشتري لكن العقد جرى بناء على الرؤية المتقدمة بناء على الرؤية المتقدرة المتقدمة ثم تبين انه قد تغير تغير قبل العقد. اذا عند باعه
شيئا ليس هو على التي كان عليها يوم يوم رآه المشتري نعم فانه يثبت الخيار للمشتري. وهذا فيما اذا كان المبيع مما يمكن تغيره في مدة وجيزة. مثل مثل بعظ الالبان التي
تكون لها وقت معين او غير ذلك من الاشياء التي تتغير قبل العقد مثاله باع عليه لبنا وقد شاهده المشتري بالامس. ثم في اليوم الذي عقد عليه البيع تغيرت صفته. فتنازع في ذلك. فاذا تنازع
في ذلك فللمشتري الفسخ لان المبيع تغير عن رؤيته السابقة وبذلك تمت اقسام ولهذا والذي يظهر انه كذلك فيما ولو كان يعني يظهر انه ليس من الشرط ان يكون مما يتغير
سريعا السلعة وقد رآها وبعد مضي كذا وجد انها اشتراها بناء على الرؤية المتقدمة. ثم وجد انها قد تغيرت صفتها والتغير يطلع من من اشياء يطرأ عليها التغير بسرعة ومنها ما يكون تغيرها بعد مدة
والرؤية المتقدمة قد تكون متقدمة كثيرا وقد تكون متغيرة خبز اللبن اللي ذكره الشيخ مثل اللبن ما يتصور فيه تقدم رأيه الا من امس وقبل امس لكن السيارة يمكن ان تكون الرؤية متقدمة قبل شهر
والزيارة قد تتغير في تلك المدة لسبب من الاسباب فالعاصي الذي يظهر انه ان هذا يختلف مسألة مدة التغير هذه تختلف باختلاف السلع. ففيما ذكره الشيخ آآ ظاهر ان ان الرؤية
ما يمكن انه رأى رأى اللبن من اسبوع لا رآه بالامس جيدا وسليما  عندما اراد يشتريه اشترى فوجده قد تغير يمكن اه صاحب البقالة ما ما حفظه جيدا الصراع عليه واليه التغير
الشباب يعني ينتهي الكلام في الخيار وانواع الخيار. نعم    فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه. هاتان مسألتان هذه العبارة حكم التصرف في المبيع  وما به يحصل القبض
هاتان المسألتان لهما تفصيلات وهما مسألتان مهمتان  وسائل البيوع التصرف تصرف المشتري  التصرف في المبيع يعني تصرف المشتري في المبيع ببيع او غير ببيع موهبة او عتق او نحو ذلك
بان يصير المبيع الى المشتري بحيث يكون تحت يده    والقبض يكون بطرق كثيرة تختلف باختلاف المبيعات نعم عقول نعم فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه. وما يحصل هذه المسألة الثانية وما يحصل به قبل. نعم. ومن اشترى مكيلا ونحوه
صح يقول المؤلف من اشترى مكينا يعني ما اشترى شيئا مما يكال الحبوب الارز البر شعير وما اشبه ذلك وقوله ونحوه يعني من الاشياء التي يحتاج الى حق توفير من الموزون وكانه قال
كأنه قال من اشترى مكيلا او موزونا اشياء منها ما هو موجود منها ما هو مكيل كما تقدم  فيما يتصل بالربا او موزون الموزونات معروفة المعادن تتقدم لا والفضة موزون
المعادن موزونة والسوائل مكينة والحبوب ماكينة فهذا اللي تشترونه الان   باللتر هذا ايش يصير ماكين ولا موجود ماكينة وبالكيلو الكيلو وحدة وزن. واللتر وحدة كيد ونحوه كان يقال من اشترى
ومن اشترى مكيلا ونحوه اشترى مكيلا ونحوه يعني موزونا او معدودا او مزروعا اما المزروع واضح يعني مثل القماش يعني القماش اه الخام الذي اه يعني بحاله لم يقطع ولم يفصل يعني مجروح
وكذلك فيما يظهر مزروع  بالزرع الزراعة كان اول وحدة المشهورة والان الوحدة المشهورة المتر بوحداته وهذه الاسماء دخلت على المسلمين لتبعيتهم  للامم الاعجمية من الغرب قال بدل ان كان الوزن بالاوقية الاذن بالاوقية
وفي المصطلحات الاخيرة الاوكة او الوزنة صار الان الكيلو هذه وحدة وفي الزرع الامطار المتر بالمتر وقد كان في السابق بالذراع والباع والمكايين كانت صاع والمد  في عصرنا القريب كان الصاع والود
ايضا لكن مع اختلاف المقدار والان الوحدات وحدات الكيل اظن ما فيه الا ايش اللتر هذا اما الحبوب الان ليست مكينة بها العمل الجاري كلها بالوجب تباع بالوجه الحبوب تباع بالوزن
وانما الكيل الان الجاري في ماذا؟ في السوائل الادهان مشتقات البترول بالوزن. اعني بالكي فالمقصود قول المؤلم من من اشترى مكينا ونحوه من موزون او او مزروع او معدود والمعدود
يمثلون له بالاشياء التي المتساوية الحجم المقدار  يمكن يمكن بعض اه يعني اه الفواكه ينتج بها بالعد يمكن بعض السلع المصممة على على صفة واحدة تباع بالعد الان يمكن تباع بالعدل
واظنهم مثلوا له في القديم مثل اه الجواهر  للمعدود المزروع حتى المزروع ماذا يمكن الثياب تباع بالعد ولا لا اذا كانت متساوية المقدار لكنها مفصلة على مقاس واحد تباع بالعدل يمكن
انت يا شيخ محمد ابو عبد الله ماشي   نعم نعم كل شيء    اه كالجواهر والاثمان هذا في صفة القبر في صفة القبر ما يتناول نص المتن وما يتناول بتناوله يعني قبضه بتناوله
ما يتناول بتناوله لكن ما ذكر في يعني ما يباع بالعد لان المعدود ان تكون توفيته يكون قبضه بالعد اقرا العبارة انت يا اية. نعم ومن اشترى مكيلا وكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد
صح البيع من اشترى مكينا ونحوه  من اشترى مكيلا او موزونا او معدودا او مزروعا  يجوز لبيعه ولزم  يلزم بالعقد الشيخ وظح انه لا بد من قيد صح ولزم بالعقد الا
الا ان يكون هناك الا الا ان يكون هناك ما يوجب الخياط يعني الا ان يكون هناك واحد من الخيارات المتقدمة كخيار المجلس تقدم ان ان البيعان بالخيار ما لم يتفرطا
وقول وليد بالعقد في الحقيقة  يعني ليست ليست على اطلاقها لو اخذنا بظاهرها قلنا صاع ولكن بمجرد العقد فلا خيار ولا لا خيار لا مجلس ولا شرط ولا غيره لكن هذا مقيد بما تقدم. يعني يرد هذا الكلام الى ما سبق
فمن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم ولزم بالعقد الا ان يكون لان الاصل الاصل في العقود اللزوم. الاصل في العقود اللزوم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود يجب الوفاء بالعبد
الا ان يدل دليل على ان هذا العقد غير لازم او انه مقيد النجوم بشيء البيع مقيد النجوم بالتفرق ما لم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نعم بعده ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. صح ولزم بالعقد
ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه حتى يقبضه وقبض كل شيء بحسبه فقبض المكيل بكيني والمعدود بعده. والمزروع بذرعه والموزون بوزنه. نعم وان تلف قبله فمن ضمان البائع ان تلف
من تلف المبيع قبل القبض عليه المبيع قبله اي قبل القبض فمن ضمان البائع   القبض يمكن كما تقدم يمكن ان يكون في المجلس  والملك فيما سبق الملك في مدة الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط قلنا فيما سبق
ان الملك للمشتري  ونماؤه له تلف عليه الى الى قبضه ولو في نعم. نعم من تلف قبله فمن ضمان البائع وان تلف بافة سماوية بطل البيع انتبهوا بآفة سماوية يعني مما ليس لاحد لا للبائع ولا للمشتري ولا لادمي
كافة سماوية المصطلح عند الفقهاء الافة السماوية هي الافة التي لا يد لاحد فيها من الناس كالمطر والحريق بحريق تلف بسيل  هذه الابات السماوية والحق بالافة السماوية بالحكم اذا كان المتلف
لا يمكن تظمينه    عليكم السلام  وانا مسؤول           وين تلف بافة سماوية بطل البيع بطل البيع يعني ما هو  نعم وان اتلفه ادمي خير مشتر بين فسخ وامظاء ومطالبة متلفه ببدله
لا هو البائع ولا الا ان كلمة ادمي لاتلفه ادمي بين امضاء البيع ومطالبة المدرك وبين فتح الباب نعم  وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. يقول وما عداه
ما عدا ما تقدم من المكين ونحوه يعني حكم للمشتري انه ليس له التصرف فيما اشتراه من مكيل او موزون او معدود او مزروع الا بعد قبوة ويصح له فيما عاداه الظمير في قوله فيما عداه يعني فيما عدا ما تقدم
فيما عدا المكينة ونحوه يجوز للمشتري التسرب فيه قبل قبضه تعالوا يصيحوا كلامهم والمسألة فيها خلاف  والراجع كما جاء عن ابن عباس انه لما ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم
بيع الطعام الا بعد استيفاء او حتى يجري فيه الصاعان قال ولا ارى غير الطعام الا مثله  وما عدا  قوله وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. نعم. ما عدا ما اشتري بكيل او وزن او عد او زرع او رؤية
سابقة او صفة فيجوز تصرف المشتري فيه قبل قبره مثاله باع عبدا او بعيرا او دارا او سيارة معينة ولم يقبضها. يعني هذه ليست مكينا ولا موجود ولا معدود ولا مزروع
هذا هو المثال مثال لما عدا المكير ونحوه مثاله. نعم. مثاله باع عبدا. نعم. او بعيرا او دارا او سيارة معينة. ولم يقبضها. فيجوز ان يتصرف فيها قبل القبر. نعم. لانه لا يحتاج الى توفية. لا يحتاج الى توفية
يعني هذه الامور تحتاج الى توبة وهي الكرد والوزن والعد واللفظ لما تحتاج الى توفية يعني ما قبلها ما يحتاجون هذا عجيب سبحان الله  الدار كما ذكروا يعني ان المنقول يكون
بماذا بنقلي  وانا والدار ونحوها تكون بما لا يكون قبضها بالتقنية كما سيأتي بالكلمات وبالتقنية باعه دار الان وصحح البيع وتفرقا الان الدار اه فيها مالكها فيها صاحبها ساكن ما خرج منها
مقتضى هذا الكلام انه يجوز للمشتري بهذه الدار ان يتصرف فيها نعم. مم لانه لا يحتاج الى توفية اي ليس مبيعا بكيل حتى يحتاج الى كيل وربما يزيد او ينقص او وزن وربما يزيد او ينقص فهذا شيء معين. يجوز ان تبيعه قبل قبضه ولو في مكان بيعه
والقول الثاني انه هذا هو ظاهر عبارتهم نعم والقول الثاني والقول الثاني انه لا يجوز ان يتصرف في المبيع قبل قبضه مطلقا في كل شيء وهذا ما ذهب اليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. حيث قال ولا احسب كل شيء الا مثله. وهو الذي اختاره شيخ الاسلام
مثله يعني مثل الطعام. نعم. لان الكلام كان في الطعام وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ان المبيع لا يباع قبل القبض سواء بيع بكيل او وزن او عد او زرع
رؤية سابقة او صفة وهذا الذي يؤيده حديث ابن عمر رضي الله عنهما انهم كانوا يبيعون الطعام جزافا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيع الطعام كبيع الصبرة مثلا الرز في الكيس
وضد الجذاب المبيع بكيد يعني ابيعك هذه الصوب كل صاع منها بكذا هذا بيع بماذا بيع بكيل وكيل بيع يعني  كل صائم بكذا لكن الصبر جملة  ليس بتقدير قدامك هذا الكيس كيس الرز
هذا جئنا من قبيل البيع الجذاف لم يكن بيعه بكيد هل يحتاج الى كيل آآ الكيس اذا اشتريته اشتريت وتشتري تاخذ الكيس وتمشي فهو يدخل في المنقول كما يعصره نعم يقول الشيخ
وهذا الذي يؤيده حديثنا عمر رضي الله عنهما انهم كانوا يبيعون الطعام جزافا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السوق. فنهاهم ان يبيعوه حتى ينقلوه اي الى مكان اخر. واستدل الشارح لهذه المسألة. لعل هذا هو معنى الحديث الاخر
حتى يحوزها التجار الى لحادهم نعم واستدل الشارح لهذه المسألة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نبيع الابل بالبقيع بالدراهم وفي لفظ بالنقيع بالدراهم ونأخذ الدنانير وبالعكس اي بالدنانير فنأخذ الدراهم. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس ان تؤخذ بسعر يومها
ما لم يفترقا وبينهما شيء. والحديث دليل هذا الحديث الان استدل به السالح للمذهب لجواز التصرف تصرف المشتري في المبيع قبل قبض لكن ليس هو من مكين ولا موزون ولا محدود
ويستدل به. فحديث ابن عمر فيها يقول كنا نبيع الابل في في البقيع سنبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير ما الذي حدث باع البعير بدراهم فظة الان المشتري للبعير مطلوب منه فضة
جاء البائع يريد الدراهم يريد الفضة فاتفق اتفق مع المشتركان ما عندي مثلا او ما عندي فضة هذي دنانير تباع عليه الدنانير الدراهم بالدنانير اذا تصرف تصرف البائع او تصرف المشتري
المجتنب البعير تصرف اعطى الدنانير بدل الدراهم. يبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير وبالعكس الكلام الان واقع وقولنا انه استدلالهم بهذا الحديث ما هو المبيع المبيع هو الان يعني في ذمة المشتري دراهم
المشتري في ذمته دراهم  تباعها بدنانير اذا فكان له التصرف كان له التصرف فاستدلوا بهذا الحديث على جواز تصرف المشتري في المبيع قبل قبره فيما سوى المكيل ونحوه الشيخ هذا هذا الاستدلال لانه
ليس بيع شيء معين انما هو بيع لما في الذمة بدنانير او الدنانير التي في ذمتي باعها بدراهم يقول استدل نعم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس ان تؤخذ بسعر يومها
ما لم يتفرقا وبينهما شيء. والحديث دليل لا يطابق المدلول. وجه ذلك ان الحديث انما هو بيع ما في الذمة. بيع لما في الذمة نعم وليس بيع شيء معين. فقد كانوا يبيعون الابل بالدراهم. والدراهم ثابتة في ذمة المشتري. ويبيعونها بالدنانير. وهي ثابتة
في ذمة المشتري فيأخذون عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم طيب نبي نشوف الان باع البعيرة بدراهم واخذ الدنانير الان التصرف في ماذا؟ من المتصرف من المتصرف بالدنانير الان المتصرف
هو البائع في الحقيقة لان البائع باع بالدراهم اذا في ذمة المشتري للبعير في ذمته دراهم البائع البائع للبعير الان هو كانه مجتر لدراهم هو بائع للبعير ومجتر بدراهم لانه باع
بذرة فعند الاستيفاء قبل ان يتصرف في بيع عليه الدراهم بدنانير  تبايع البعير بائع من وجه وهذا لا شأن لنا به ومشتري للدراهم فعند الاستيفاء تصرف في الدراهم التي في ذمة المشتري
للبقير تصرف فيها قبل ان يقبضها. بماذا؟ بانها باعت دراهم على من هي في ذمته باع الدراهم بدنانير على من الدراهم في ذمته فهذا وجه استدلالهم والمخالف يمنع يقول ان هذا تصرف لما في الذمة
لم يكن البيع بدراهم معينة تصرف فيما في ذمة المشتري للعين  مصاعب الدراهم المستحق للدراهم ليس له دراهم معينة. له دراهم في ذمة المشتري. وصح ان يصارفه ان يطالبه عندك مئة
درهم اعطني فيها عشرة دنانير فباعت دراهم في ذمة المشتري منه البعير باع عليه الجرائم الذي في ذمتي بدنانير. نبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير. نبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم والكلام الذي فيه نقول لا يجوز فيه التصرف في الشيء في المبيع المعين
نعم يأخذون عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم. كلامنا نحن في الشيء المعين. نعم. هل يجوز ان يباع قبل ان يقبض او لا؟ وعليه فلا في الحديث لما استدل به الشارح عليه
وانا سقت هذا الحديث لفائدة وهي انه يجوز بيع الدين على من هو عليه بشرطين. الشرط الاول ان يكون بالسعر يومه. والشرط الثاني ان يتقابض قبل التفرق. لكن هذا في على ضوء الحديث تماما
نعم وان يتفرقا وليس بينهما شيء مأخوذان من الحديث. نعم الشرط الثاني ان يتقابظ قبل التفرق لكن هذا فيما يشترط فيه التقابظ كالدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم والبر بالشعير والشعير بالبر
وما اشبهها اما شرط التقابض بين الدراهم والدنانير ونحوها فظاهر. ووجه ظهوره انه لا يباع الشيء بالشيء في مثل هذه كالربويات يعني الذهب بالفضة  ببعضها النظام   ذهب بفضة لا تباع الا بشرط التقظي يدا بيد
وكذلك المكيلات من البر والتمر والملح والشعير الستة التي الحديث  هذه المكيلات لا يباع شيء منها  ولو اختلفت ولو اختلف الجنس الا يدا بيد نعم ووجه ظهوره انه لا يباع الشيء بالشيء في مثل هذه الصورة الا بالتقابض لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح
اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. واما كونها بسعر يومها فلان لا يربح فيما لا يدخل في ظمانه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يظمن. نعم. مثاله ان يكون لي في ذمة رجل دنانير فبعتها عليه بدراهم
وبيع الدنانير بالدراهم يشترط فيه التقابض. ولا يشترط التساوي للحديث. اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم. اذا كان يدا بيد. فيعطين الدراهم فقط وليس بلازم ان يحضر الدنانير. فالدنانير عنده في ذمته قد قبضها. مثال كونها بسعر يومها اذا قدرنا
ان عشرة دنانير قيمتها في السوق مئة درهم. فابيعها عليه بمئة درهم. لا ازيد ولا انقص لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بسعر يومها فلو بعت الدنانير بمئة وعشرة فهذا لا يجوز لاني ربحت عشرة في في شيء في ذمة البائع لم يدخل
في ضماني الى الان ولو بعت الدنانير العشرة التي تساوي مئة بتسعين. فاذا نظرنا الى ظاهر الحديث قلنا انه لا يجوز ولو نظرنا الى العلة والحكمة فان هذا الرجل الذي باع العشرة التي تساوي مئة بتسعين لم يربح بل انه ابرأ البائع من عشرة لكن
لم يذكر هذا في الحديث لانه امر نادر والذي يكون غالبا هو الربح. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بسعر يومها المسألة ان نقول اذا باعها باقل فقد زاد المدين خيرا وان باعها فقد زاد المدينة
خيرا نعم وان باعها باكثر فقد فقد ربح فيما لم يدخل في ظمانه. وهذا حرام ولا يجوز. وقوله وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل ظاهر كلام المؤلف انه يشمل حتى المبيع برؤية سابقة او بصفة ولم يتكلم عن المبيع برؤية او صفة وانما تكلم على المكيل
والموزون والمعدود والمزروع. وظاهر كلامه ان ما عدا ذلك يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. ولكن المذهب يلحقون ما بصفة او رؤية سابقة بالمكين ونحوه. لانه يحتاج الى حق توفية. ولهذا اذا تغير المبيع عن الرؤية
سابقة او الصفة فله الخيار كما سبق ونحن رجحنا ان كل مبيع لا يجوز بيعه ونحن رجحنا ان كل مبيع نعم. ونحن رجحنا ان كل مبيعا لا يجوز بيعه الا بعد القبض
مسألة هل يجوز بيع ثمر النخل على رؤوس النخل؟ اي اذا اشتريتم اقلن السلسبيل على  سبيل نعم قوله نعم. من الاول من اوله ومن اشترى مكيلا ونحوه قوله ونحوه اي كالموزون والمعدود والمزروع. نعم ماشي. صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى
قوله حتى يقبضه وبه قال الثلاثة والجماهير من العلماء لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. رواه البخاري ومسلم واصحاب السنن. من باع طعاما فلا
من ابتاع طعاما فلا ابتاع عن اشتاق. من ابتاع طعامه فلا يبيعه حتى ينام. نعم. وان تلف قبله فمن ومن البائع فان تلف بافة سماوية بطل البيع. وان اتلفه ادمي خير مشتر بين فسخ وامظاء ومطالبة متله
انا اريد اه نعم وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه مثلا قوله وما عداه اي عدا المكيل ونحوه وبه قال مالك وعند ابي حنيفة الشافعي لا يجوز بيعه قبل قبضه. ودليلنا ما روى الخمسة وصححه الحاكم عن ابن عمر قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت
اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم الدليل السايح نعم وجه الدلالة منه انه تصرف في الثمن قبل قبضه وهو احد العوظين فدل على الجواز انه عليه السلام اشترى من جابر جمله فوهبه له قبل قبضه. واشترى صلى الله عليه وسلم ناقة فوهبها لعبدالله بن عمر
قبل قبضها معنى اخر ذكره الشيخ   يعني بالبيع وما في حكم البيع وهو ما فيه معاوضة  ما يجوز التصرف لا يجوز ان تبيع ما اشتريته يجوز ان تهبه او عبدا تشتريه فتعتقه
الشيخ  حول هذا المعنى. نعم. نعم. وعن احمد انه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل لا يجوز بيع شيء. نعم. وان احمد لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل القبض وهو قول ابن عقيل والشيخ تقي الدين ورجحه ابن القيم في في تهذيب السنن بتدقيق
طليعته التحقيق ونهايته التوفيق. قلت وادلة هذا القول اصح واصرح فالعمل به متعين. يعني يريد  اعتبار القبر في كل شيء على ما قال ابن عباس نعم. قلت ادلة هذا القول اصح واصلح فالعمل به متعين. فقد روى السبعة. عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
الطعام حتى يقبض. قال ابن عباس واحسب كل شيء مثل الطعام. وقد قال عليه الصلاة والسلام لحكيم ابن حزام ولا تبع ما ليس عندك وفي لفظ اذا اشتريت اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. رواه الخمسة
نعم وان تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه. قوله فمن ضمانه اي المشتري. وهذا المذهب وعند الثلاثة ذلك على بائعه. ودليلنا مارو الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وابن الجارود والحاكم وابن القطان وابن خزيمة عن عائشة
رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان فان ماء مستحق مستحق للمشتري في مقابلة ضمان المبيع لو  نعم         هذا والله اعلم اللي ما سمعت
من ازهر ابن عباس وغيره وللمعنى الذي يذكرونه من انه  سبب للنزاع الشيء قبل قبوله ايضا مما يؤدي الى النزاع  فالنظر والاثر يؤيدان هذا القول اعني القول بانه لا يجوز التصرف في المبيع الا بعد قبضه
نعم  وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه وان تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه. فمن ضمانه وان تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه. فمن ضمانه. نعم. ما لم يمنعه بائع من قبضه
ما عدا المبيع بكيل ونحوه. ايه ومن ظمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه معنا ان تلف ما بيع بكيل ونحوه ان تلف  فهو من ظمان   اما اذا قبضه البائع وتلف
بعد فضله فهو من ضمان المشتري اعد العبارة وان تلف ما عدا المبيع وان تلف ما عدا المبيع. بكيل ونحوه. ايه. فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه. ومن ضمان
من ظمان المشتري  لكن اذا استوفاه وقبظه يظهر انه اذا كلمة المبيع   فهو من ظمان     قوله وان تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه. اي ضمان المشتري. وما هنا اسم موصول بمعنى الذي وعدى بمعنى جاوز
او بمعنى سوى اي ان تلف ما سوى المبيع بكيل ونحوه وهو الوزن والعد والزرع فمن ظمانه اي من ظمان المشتري. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترطه المبتاع للذي باعه. نعم
فجعل فجعل الملك ينتقل بمجرد العقد والاصل ان الظمان على من انتقل الملك اليه لحديث الخراج الظمان اي من له غنم شيء فعليه غرمه. فكما ان الملك للمشتري وله غنم المملوك فعليه ايضا غرمه. فاذا تلف
ما عدا المبيع السابق وقد عددناه سبعة اصناف فهو من ضمان المشتري. فلان ذلك لا يحتاج الى حق توفية. وقال ابن عمر رضي الله عنه مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حيا فمن ضمان المشتري. يعني ما ادركته الصفقة غير
الى ان يستوفى فهو من ضمان المشتري. وهل كلام المؤلف هنا هنا على ظاهره؟ لانه لم يستثني الا ما بيع بكيل ونحوه. الجواب ليس على ظاهره لاننا نقول وان تلف ما عدا المبيع بكيل او وزن او عد او زرع او صفة او رؤية سابقة او الثمر على
فالمؤلف اسقط ثلاث مسائل. وعليه فيكون قوله ما عدا المبيع بكيل ونحوه فيه قصور والصواب ان يزاد ثلاثة اشياء المبيع برؤية سابقة او بصفة والثمر على الشجر     كذلك يعني اذا تلف المكيل او الموزون
التوبة  هو من البائع وبعد التوبة يكون من ظمان المشتري  يعني كثير الا ان هذا طريق سبيل التوبة التوبة القبض يختلف. المقيل انما يكون قبضه واستيفاء والموزون بالوزن والمعدود بالعدد
والمزروع بالذوق فاذا تلف المبيع قبل قبض ومن ظمان قبل استيفائي وقبل قبضه فهو من ضمن البائع     نعم وهالكلام المؤلف هنا على هنا على نفس كلام نعم وان تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ظمانه
من ظمان اي ظمان المشتري ايه ما لم يمنعه بائع من قبضه انترب يعني قبل قبره فمن ضمان ما لم يمنحه لانه يظهر انه يؤيده ما تقدم من ان الملك
في مدة الخيارين للمجترفة انه يدخل في ملك يدخل في ملك المشتري بمجرد العقد لكن المكيل ونحوه يظهر انه لا يكون في ملكه لا يدخل في ملكه الا بعد استيفائه
ولهذا قيل انه لا يصح تصرفه فيه قالوا لا يصح تصرفه في المكيل الا بعد قبضه كذلك لا يدخل في ملكه نفس المكان لا يدخل في موته فاذا تلف حينئذ
من ظمان المكيل والموجون والمعدود اذا تلف فمن ضمان من من ضمان البائع وما عدا فمن ضمان المشتري نعم بعده  ما لم يمنعه بائع من قبضه. نعم. تمنعه الهاء تعود على المشتري. نعم. اي الا اذا منع البائع المشتري من قبضه فانه يكون
من ضمان البائع مثال ذلك باع عليه سيارة والسيارة ليست بكيل ولا وزن ولا عد ولا ذرع ولا برؤية سابقة ولا صفة فاراد المشتري بان يأخذها فقال البائع لا. فمنعه فهنا الظمان على البائع. لكنه يظمنها ظمان غصب. ومعنى ظمان الغصب ان عليه اجرتها مدة
منعه اياه وانها لو تلفت ظمنها بقيمتها وقت التلف لا بما وقع عليه العقد. وان لا يكون ذلك منعه من القبر  يكون غصبا منعه منعوا من القبر يعني لسبب اخر ما يلزم انه منعه منع
لكن الشيخ كأنه اخذ من كلمة منعه لان فيه شيء يعني من المقصود وفيه اعتداء لان المبيع دخل في ملك المشتري فاذا منعه البائع من قبض بغير عذر كان في حكم غاصب
اذا منعه او لم يقبضه اياه لسبب من الاسباب  السيارة في والمفتاح ما هو محله مع البائع نعم اعتذر عن تسليم السيارة وقبظه لها اعتذر بماذا اعادة الامكانية ان كانت امكانية التسليم
هنا البائع لم يكن من اصل ولا اعتداء فاذا تلفت في هذه الحال من ضمان من طبعا المشتري لانه قد ملك  الحين العقد  نعم واذا ضمنها ضمان غصب لما تساوي فانه يضمنها بقيمتها سواء زادت على ثمنها ام نقصت وان زادت فالامر ظاهر لان
الغنة للمشتري فزيادة سعرها من مصلحته. فاذا قدرنا انه اشتراها بخمسين الفا ومنعه البائع من قبضها واحترقت وكانت تساوي الاحتراق ستين الفا فان البائع يضمن ستين الفا وهذا واظح. وذلك لان المشتري له غنمها وعليه غرمها. وهذا الرجل يظمنها
وضمان غصب فان كانت حين احتراق حين احتراقها لا تساوي الا اربعين. فهل يظمنها باربعين او بخمسين؟ الجواب اذا قلنا ظمان غصب فانه قد اختلف العلماء هل نقص السعر مضمون على الغاصب او لا؟ فان قلنا انه مضمون على الغاصب فانه يظمنها بخمسين وان قلنا ليس
بمضمون فانه لا يضمنها الا باربعين. ولكن ينبغي ان يقال فانه يظمنها بخمسين على كل حال. لانه معتد بمنعها استغفر الله في المعتدين  الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله الله! اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة اه حي على الفلاح حي على الفلاح الله
اكبر لا  وقوله ما لم يمنعه بائع من قبضه بادر نعم نعم لنعود الان ونقرر هذه المسائل. وهي مسائل عظيمة وليست هينة اولا لنحرر المذهب فيها. اولا التصرف فيجوز يشتري ان يتصرف فيما اشتراه الا في في ست مسائل وهي ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع او رؤية سابقة او صفة
ثانيا الشيخ يحرر المذهب فقط ما هو الترجيح ثانيا من جهة الضمان الضمان على المشتري الا في سبع مسائل وهي ما بيع بكيل او وزن او الى اخره نعم الثالث نعم اما الثامنة وهي ما منعه البائع من قبضه فهذه على المذهب وغيره واضحة. والضمان فيها مخالف للظمان فيما سبق. لان الضمان فيها
ضمان غصب بمعنى انها لو تلفت بافة سماوية فانه يرجع المشتري على البائع بالبدل بمثلها ان كانت مثلية وبقيمتها ان كانت متقومة. اما عند اما عند شيخ الاسلام رحمه الله فكل مبيع لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. الا اذا باعه تولية
او باعه على البائع كما انه يخص التصرف بالبيع. ونحن نقول نلحق بالبيع ما كان بمعناه. واما بالنسبة فيقول ان المدار في الظمان على التمكن من القبض. فان تمكن المشتري من القبض فالظمان عليه. وان لم يتمكن فالظمان على البائع. ويوافي
المذهب فيما اذا منعه البائع فان الضمان على البائع ويوافق المذهب ايضا فيما اذا بذل البائع التسليم نعم. ويوافق المذهب ايضا فيما اذا بذل البائع التسليم. فابى المشتري فيما يضمنه البائع فالضمان على المشتري
انت  ويحصل قبض   نعم يا محمد. اه في بعض الاسئلة   احسن الله اليكم. اه تقول السائلة عبر الشبكة  يوجد موقع على الشبكة تعرض فيه اشياء للبيع ومن ضمنها سوالف للبيع. ايش ؟ سوالف
كما تقول  سوالف للبيع يدفع الطفل او المراهق مبلغا معينا لهذه السالفة المجهولة وقد تكون تافهة او مسيئة ما يجوز ما يجوز لها بذل المال في  من السفه هلا سفه
نعم غير احسن الله اليكم يقول السائل المعاملات التجارية التي يتعامل فيها بالهاتف هل ينطبق عليها حديث الرسول صلى الله عليه ويكون التفرق في هذه المعاملة باغلاق السماعة؟ اي نعم. بس ما يجوز يغلق السماعة
لقصدي لزوم البيع وتفويت فرصة الخيار للاخر نعم احسن الله اليكم ما دام الاتصال جاري فلا فلا ينزل واحد السماعة الا  الا بسبب نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز تحويل المال
عن طريق البنك من بلد الى اخر. ويتم استلامه في البلد الثاني بعملة اخرى. مع عدم وجود سبيل اخر وضرورة التحويل للزوجة والاولاد لا اله الا  والله لاني ما يحضرني الا انه
يصارف نفس اللي اللي يريد يحول من عنده يصارف بعملة اذا ثبتت العملة عملة البلد عند اهل عند في ذمة البنك الاول الطرف الاول يحولها بنفس العملة يعني مثلا عندي ريالات سعودية اقول للمصرف او للبنك
انا اريد الجنايات المصرية واصالبه على سعر الجنيهات سيكون في ذمة البنك لي او المصرف في ذمتي جنيهات واقول حولها اسوي عمليتين تكون عملية مصارفة وعملية تحويل والله اعلم       المهم انه يكون في ذمتي هذا ويحولها لي
نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما هو الباع؟ وكم يساوي من ذراع ما ادري الباع يا يا يعتبرونه من الى مدد مد الانسان يديه يمينا وشمالا فما بين طرفي اصابعه هو البيع
هذا هو تقريبا تقريبا انه اربعة اذرع يمكن نعم احسن الله اليكم يقول السائل اذا اشتريت الذهب وكان سداد المبلغ عن طريق الحساب من بطاقة الصراف داخل المحل. فهل تعتبر من التقابض
اذا كان المبلغ يحول في حساب البائع  يحول حاليا فوريا نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ارسلت بضاعة مع مؤسسة شحن فاتلفها المطر فمن يتحمل التلف؟ والله ما ادري ايش يقول
يقول ارسلت بضاعة مع مؤسسة شحن مع مؤسسة شحن نعم فاتلفها المطر فمن يتحمل تلف هل من من المؤسسة تفريط؟ يعني هل من شأن السلعة هذه انه ان يصونوها عن المطر وتكون مغطاة ومحفوظة وصار منهم تفريط. ولا ما صار منهم تفريط وان هذا خارج
اذا كان خارج عن ارادتهم ولم يكن منهم تفريط فهي تتلف على على صاحب البضاعة لان هذه البضاعة اصبحت امانة اصبحت عندهم والامين اذا تلفت الوديعة عنده من غير تعد ولكن فلا ضمن عليه
نعم احسن الله اليكم يقول السائل من غصب مالا كسيارة مثلا فتلفت في يده وبعد مدة استطاع صاحبها الزام الغاصب بارجاعها. فالعوظ يقدر بقيمة السيارة يوم الغصب ام يوم ام يوم المطالبة بالتعويض
سيارة غير موجودة يوم القصر فيما يظل انها يوم الغصر نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل العمرة في شهر رجب سنة ام بدعة هي جائزة او مشروعة لانه جاء عن السلف كعمر وغيره الاعتماد في رجب لانه من
الاشهر الحرم  فلا يقال ان العمرة في رجب انها بدعة. لا لا نقول انها بدعة وانا ونتحاشى ان نقول سنة لانها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتمر في رجب. فجميع عمره صلى الله عليه وسلم
في ذي القعدة لكن جاء عن عمر وغيره استحباب العمر ما هي مستحبة لفعل الصحابة مستحبة نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل السنة في لبس الساعة اليمنى ام باليد اليسرى؟ الامر في عواسع البسها كما يتفق لك. كان الناس يلبسونها باليد اليسرى
يوم كانت تحتاج الى تحريك بمفتاحها لتشغيلها يعتزل ان يستعمل يده اليمنى لذلك. اما الان فسيئا نعم احسن الله اليكم. يقول السائل يقول السائل عبر الشبكة اه هل يجوز لي
تحنية شعر رأس علما انه ليس به اي شيب بل عملا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ليس فيه شيء نعم ما حاجتك الى صبغه بالحناء
وليس فيه شيء السواد والجمال يعني واضح يا اخوان سؤاله  هو الان ما عنده شي بيقول لك    يسمع بالحنة من غير حاجة يعني ها يقول عملا بالحديث هو الصبغ للابيض
الصبغ الابيض الشعر الابيض هنا يستحب صبغة الشيب بالحنة المشهور عند اهل العلم ان هذا مستحب نعم اختم السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة بعض من يقوم بالتسويق على الشبكة
يحصل على ارقام  يحصل على ارقام مجهولة ثم يراسلهم ويسوق لهم سلعهم ايش ايش يقول يقول بعض من يقوم بالتسويق على الشبكة. ايه يحصل على ارقام المهتمين بمنتجاتهم ثم اه يراسلونهم
ويسوقون لهم السلع. ايه. فهل اتصالهم بهم بنحو هذه الطريقة جائز ما عرفت الاشكالية فيها لا يظهرون فيها اشكال يعني انت تعرف ان هناك تاجر يرغب في التسويق له تتصل به وتعرض عليها ان تسوق له
يعني وان تبيع تكون سمسارا تكون له سمسارا  ما قال ما قال شي بس يقول يتصلوا بي ويبيع له اما اذا كان بالطريقة اللي تقول انها رمي فلا يجوز لان فيها احتيال
نعم الى هنا محمد. صلى الله عليه وسلم    الان في الركوع في الركوع اضع يدي على رقصي سنة. ها انظروا اخوي في الصلاة. ايه واجب ولا سنة. ودك تقول كذا؟ لا لا
ودك تقول كذا ايه السؤال هل هو سنة ها؟ هو سنة. يعني لو صليت كذا. ايه   الله يجزاك خير يا شيخ اكرمك الله       اشترى جزء من   اكتب اكتب قوارير وهل يضمنها انسحب المحل للمشتري
اكواب وانكسرت  بفعل من انت يا صاحبي؟ بسببي انا. خلاص انت الظالم
