انسى الاسبوع القادم اجازة استثنائية  خاصة يعني بس الجمعة القادمة  والجميع   الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى
قال ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع بذلك الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا   تقدم القول باعتبار القبر لجواز التصرف وما يتبع ذلك من الظمان عند التلف
والان يذكر المؤلف ما يحصل به القبر صفة القبر قبض المبيع كيف يسبت القبض ان المشتري قبض المبيع. يقول المؤلف ويحصل اي القبض يحصل قبض ما ابيع بكيل اول جنين او عد
بذلك  تعال بيع بكيف يعني يبيع  عاصفة يعني بمعنى انه باع هذا الطعام كل صائم بكذا لكن لو باعه صبره كما سيأتي بعد ذلك لو باع الطعام وهو كومة او كيس مثلا تقدم
فهل هذا بيع بكي بيعجزات يسمى المقابل لهذا الجزاف. بيع جزافا فهو الذي بيع على ان كل مد او صاع او ما اشبه ذلك الموزون  ما بعد وزن يعني الموزونات عندهم مثل الحديد ما بيع بوزن فانه ايضا
يكون قبضه بالوزن لا جزافا وما هو كذلك وقل في المعدود. وفي المذروع  يقول ويحصل روض ما بيع لكيل او وزن او عدل او لغم بذلك. ذلك اسم الاشارة يعود الى
الكي يحصل يعني قبض ما بيع بكيل بكيله. وموزون بوزنه ومعدود بعده ومزروع بذرعه قماش اشتريت قماش منها اللفات هذي مثلا على ان كل ذراع بكذا اذا قبضه يحصل بماذا؟ بزرعه
فاذا زرعه المشتري  يعني صار دخل في عهدته وصار من ظمانه وجز له التصرف لكن عندكم يذكر الشيخ ان القول الاخر يقول هذا هو المذهب والقول الاخر انه لابد مع هذا من نقله
فلا يحشر القبر بمجرد نكاله عند البائع كاله هذا هو البائع له او هو قاله بنفسي وباشر الكيل بل لابد مع مع الاستيفاء استيفاء فيلا وازنا او عدا او ذرعا لابد من نقله
اذا صار المكيل والموزون والمعدود والمزروع لا يحصل فضل شيء من هذه الاجناس الا والى اخره وتحويله ونقله عملا بقوله صلى الله  ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم
فلابد من من الامر بكيل المكين الى اخره ثم حيازة المشتري له الى محله الى بيته او متجره او ما اشبه ذلك فهنا يتم القبض نعم. نعم. ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع بذلك. بذلك اثم ان شاء الله الى
كيل بكيل ووزن وعد وذرع اسم الاشارة يعود الى الاربعة. نعم. وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته ويحصل قبض الصبرة الصبرة الكومة من الطعام قوموا من الطعام الرز والبرد. اليس هو مكين
ماكين لكن لم نبعه او لم يبعه هذا البائع لم يبع المكيل بكيل بل باعه جزافا  فيعصر قبر الصبرة من الطعام وكذلك اه الزبرة من من الحديد ونحوه يحصل قبضه بنقله
من مكان البائع ومكان البيع يحصل  والمنقول كل ما يمكن نقله من من الاساس مثلا الاساس الاساس بنقول والحيوان المنقول   وما ينقل بنقله. فيحصل قبل الصغرى بنقلها. والمنقول بنقله وما يتناول بتناوله. باليد. ناوي ناوله
الاشياء التي تتناول يأخذها بيده ويضعها في جيبه. كالدراهم يعصر قبض الدراهم ممن مثلا من المشتري يعني البايع باع السلع بكذا قبضه للدراهم بتناولها بالتناول وما يتناول بتناوله قالوا كالجواهر اشياء
المتميزة التي ليست شيئا دعه يا ايها الفاضل كميات من الظاهر انها تصبح من المنقول اذا صارت كميات  يعني مثلا دراهم كان كان الدراهم يعني يتعامل فيها بالوزن حينئذ اذا باع كوب الدراهم كوب الدراهم فانه يحصل
يحصل قبرها بالنقل كالصبرة من من الطعام. كذلك هذه صبرة من الدراهم وما ينقل وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته. غير هذه المذكورات يحصله القوم بالتخلية والتغذية هو التسليم يعني ان يخلي البائع بين المشتري وما اشتراه
وامثل او اوضح شيء لهذا مثل البيت بينه وبينه يعطيها المفتاح ويتركه البيت نقله يمكن نقله لا ليس مما ينقل ولا ليس وليس مكينا ولا موجود ولا من قول فهو خارج عن الاجناس المتقدمة. اذا الطريق
هو التخلية وما سواه وغيره غير ما ذكر بتخليته يخليه للبائع يتصرف فيه وينطبق على على البيت من ونحوه يمكن السيارة السيارة تنقل السيارة منقولة لكن الذي اه قالوا في بالتغذية ما يتعذر نقول ليس ببكير ولا موزون الى اخره
نعم وغيره بتخليه. نعم. والاقالة فسخ. والاقالة فسخ. الاقالة الاقالة هي ان نقيل البائع المشتري او المشتري البائع. لان اللقاء تكون من من احد المتعاقدين والاقالة ان اذا ندم احدهما ورغب الى الاخر ان يقيله بمعنى ان يتنازل عن
عن العقل فاذا ندم البائع البائع ندم يأتي للمشتري ويطلب منه ان يرد عليه المبيع وهو يرد عليه الثمن او بالعكس المشتري يأتي للبائع ويطلب منه قبول السلعة ويرد عليه ذاك الثمن. يرد البائع عند في الاقالة يرد الثمن على المشتري
والمشتري يرد على البائع السلعة يقول المؤلف الاقالة فسخ والفسخ ليس ابطالا للعقد. بل العقد صحيح ولازم يعني قد تبايعا وتفرقا وصار العقد لازما فاذا ندم احد المتبايعين ورغب الى الاخر ان يفسخ البيع
ويرد هذا يرد الثمن وهذا يرد السلعة. يقول المؤلف انها فسخ ليست ليست بيعا شان وعقدا ثانيا لا بل هي فسخ للعقد الاول. فسخ للعقد الاول برضا المقيل برضا المقيل
رضي ان يفسخ العقد تحقيقا لرغبة اخيه المشتري او بالعكس رظي المشتري ان يفسخ فيرد السلعة على يرد عليه الثمن وهذا يحصل كثير كثير من الناس يشتري الانسان او يصير مستعجل او يشعر فيها بغبن
بالنسبة ولا الغبن تقدم انه يوجب الخيار انه من انواع الخيار. من انواع الخيار الخيار الغبي. لكن هذا احيانا يحصل الندم بسبب شعور بشيء من الغبن او الشعور بانه مثلا
ما له حاجة في السلعة يقول نعم. والاقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن. يجوز يجوز الفصل قبل قبض المديع يقول قبل نعم تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن هذه قيود يقول انه بس يجوز هذا الفسخ
يجوز هذا الفسخ قبل قبض المبيع وبعد قبل المبيع  ما يجوز اللي يظهر انه يجوز يمكن الحاجة اليه بعد قبض المبيع اكثر. لانه حينئذ ياه يتأكد لزومه بعد القبر او قبل قبض المبيع وبعده. يقول بمثل السمن
في الزمن بمعنى انه هذا يرد السلعة وهذا يرد عليه الثمن. فيطيله الزمن بمقدار الزمن بمقدار الزمن ومعنا ذلك انه انه اذا ندم يعني المشتري ما يشترط ذاك البائع عليه
زيادة حتى يقيله او بالعكس المشتري ما يطلب  من البائع النقص بمثل الزمن يعني لا زائد ولا ناقص. بل يرد المشتري السلعة والبايع يرد الثمن كاملا لا زايد ولا ناقص. بمثل الثمن. وهذه معناها انها قيود قبل قبض المبيع
لا بعده هذا ظاهر الكلام. بمثل الزمن لا زائد ولا ناقص. لا بانقص من الثمن ولا في اكثر من لانه اذا كان زائد او ناقص معناه انه ما هو باقالة
يعني حقيقية بسبب اه بسبب الزيادة. زاد المبلغ فقاله البائع  يعني المشتري اذا صار ندم يمكن يطلب البائع زيادة. حتى حتى يقيله ولذلك يمكن يطلب اه ان ينقص حتى يقيمه. لكن هم اشترطوا ان يكون بمثل ثمن لا زائد
ولا نعبد نعم. والاقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن. ولا خيار فيها ولا شفعة ولا خيار فيها لان ما يبيع البيئة انما يكون انما يكون اه الخيارات انما تكون في البيع
فلهذا يقول المؤلف انه لا خيار فيها ولا شفعة فاذا ال المبيع الى ال المبيع ورجع الى البائع بسبب انه قال المشتري اذا رجع فهو يرجع عليه لا بصفة بيع
ما يستحق اذا كان هناك شريك يشفع لا رجع المبيع الى البائع بصفة الاطالة لا بعقد بيع ومن اجل ذلك قالوا انه لا خيار فيها ولا شفعة وانما الخيار يقول بالبيع
المجلس وخيام الشرط وما اشبه ذلك. اما هذا فهو فسخ وليس ببيع فلا خيار فيه وقوله انه لا خيار فيه يعني انه اذا اقال اذا قال نعم وافقت اكلتك هات هات السيارة خلاص. وافق على البائع او قال المشتري
هل له خيار وهم في المجلس يقول لا والله يا اخي انا اكلتك وانا اشوف ما يقولون الاخير لان الخيار الذي وردت به السنة هو خيار المجلس انما جاء في البيع. وهذا فسخ
وكذلك المشتري لو لو كان هو المقيل ندم البائع وطلب من المشتري ان يقيله يرد المشتري السلعة على البائع ذلك فيها ولا شفعة لانه لان عقد لان ذلك فصل وليس بعقد بيع وانما الخيار انما يثبت
خيار المجلس او خيار الشرط انما يثبت في البيع في عقد البيع وكذلك السبعة السبعة في الشقس انما هو الشخص المبيع هل الشريك ان يأخذ الشخص من المشتري من المشتري وهذا ليس بمشتري هذا رجع عليها رجع
السلعة بالاقالة والله اعلم. اقرأ انا شرح الشيخ على هذا الفصل. نعم  انتهى الباب. انتهى نعم. نعم. قوله رحمه الله يعني مبدع في الشرح يعني اعتنوا بهذا الشرع. وصدق الذي سماه الشرح الممتع. في الحقيقة ان
بتفصيله ضرب الامثلة والتوضيحات رحمه الله وغفر له. نعم. نعم. قوله ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع بذلك نعم. المشار اليه ما سبق. المشار اليه بذلك. ذلك اسم اشارة. والمشار اليه ما سبق الكيل والوزن
والعد والذر نعم. نعم. المشار اليه ما سبق فما بيع بكيل يحصل قبضه بكيله. ووزن بوزنه وعد بعده وذرع بذرعه ولا يكفي ان صار اسم الاشارة رجع الى كم واحد؟ الى اربعة
نعم ولا يكفي ان تستولي يد المشتري عليه ولا يكفي ولا يكفي ان تستولي يد المشتري عليه. يعني ما يكفي انه آآ يكون تحت يد المشتري ما ما دام انه ما تم الكيل ما قبل. ولو كان قد حازه. ولو صار
يدي ولو وضعه في سيارته ما صار مقبوضا له لانه لا يتم القبض الا بذلك. نعم. الا بالكيد. ما بالكيل لا لا يعصر قبضه الا بكيده. نعم الى اخره ولا يكفي ان تستولي يد المشتري عليه فلو فرض ان المشتري قبضه وهو مبيع مكايله ولكنه لم يعني
العادي يقول اذا قبضت قبضت اخذه يعني كان هذه الصبرة او هذا الكيس قد بيع بكيد. فاخذ كيس وحمل بالسيارة. ها صار قبر الان قبل الله يقولون يعني ما هو لا لانه ما بي اجزاء
اذا لابد من اعدوا الجملة ذي مهمة فلو فرض ان المشتري فلو فرض ان من المشتكي قبضه وهو مبيع مكايلة. ولكنه لم يكله. لم يكله فعلا. نعم. فانه لم يقبضه حقيقة. لانه
لا يقبض الا بالاستيفاء بكيل ما يكال ووزن ما يوزن وعد ما يعد وذرع ما يذرع. نعم. وظاهر كلام المؤلف انه اذا حصل والوزن والعد والزرع جاز التصرف فيه. وان لم ينقله عن مكانه. لانه حصل القبض القبض بالكيلو
نعم. ولكن سبق لنا ان القول الراجح ان السلع لا تباع حيث تبتاع. حتى يحوزها التجار الى رحالهم. هل لفظ الحديث. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع السلاحين حتى يحولها التجار الى رحالهم
وهذه مهمة والتفريط في في هذه الاحكام كثير. سبحان الله. نعم. كان مكتوب عليه رقم ومكتوب منه  لابد من شيء لابد من لابد من كيله في بعض الفاظ الحديث حتى يجري فيه الصاعان
نعم. نعم. وعلى هذا فلا يكفي الكيل حتى يقبضه. فيكون ما بيع بكيل او وزن او عدن او زرع بذلك لا يتم قبضه الا بامرين. الا بامرين لاحظ امرين نعم اول ما ذكره المؤلف. نعم. الاول
اجازته والثاني استيفاؤه بالكيل او الوزن او العد او الزرع هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. اما على كلام المؤلف وهو المذهب فانه متى حصل الكيل او الوزن او العد او الزرع ولو في مكانه فهذا قبض قوله وفي
صبرة الصبرة هي الكومة من الطعام. وقوله وما يعني سواء كانت يعني في وعاء ولا على الارض مثل ما يصير احيانا كومة التمر كومة الحب العيش  ها  بس ان ما يسمى صبرا لغة الا الكومة الطعام اللي مكون يعني على وجه الارض
على وجه الارض. الكيس ما نقول انه كومة لكنه في عقب الكومة نعم. نعم وفي صبرة الصبرة هي الكومة من الطعام قوله وما ينقل بنقله مثل الثياب. الصبغة يمكن نبيعها جزابا فيحفر قبرها
ماذا؟ بالنقل. ويمكن ان نبيع كيلا كل صائم بكذا فلا يتم قبضها الا بالكيل ثم بالنقل على الصحيح نعم. قوله وما ينقل بنقله مثل الثياب والحيوان والسيارات وما اشبه ذلك. يحصل قبضها بنقلها لان هذا هو العرف
قوله وما يتناول بتناوله نعم قوله وما يتناول بتناوله اي ما يتناول فانه يحصل القبض بتناوله مثل الدراهم والجواهر والساعات والاقلام فهذه نقلها باليد نناولها صاحبه اشياء يعني خفيفة. تقبض باليد بتناوله. قلت
لو كان يعني كميات هل نرجع الى ان انه لابد من نقل حتى لو كانت دراهم كانت الجرائم قديما يؤتى بها يعني بصناديد او باكياس كبيرة وتنشر كان في بعض الروايات والقصص انه يؤتى بالدراهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وتوضع فيأتي
من له حق فيها يحثو حذو هذي منها كانت الفضة يعني وافرة وكثيرة وادركنا ذلك قبل ان تخرج هذه العملة السيئة هذه الورق التي لا قيمة لها. الماء يغرقها. والنار تحرقها
والفأر وتعرفون لي قصة اللي مسكين فاعل ماشية وجاب الدراهم بدوي مرت على الجميع لا بد وظعها عندها في العنز لعلها جائعة اكلت الدراهم هذي في الحقيقة بلية من بلايا العصر
ولهذا مهما يكون عندك من الدراهم اذا سقطت الحكومة المصدرة لهذه العملة الله يخلف يعني هذا مالك وهو في في وعائك وفي جيبك وفي صندوقك. لكن لو كان ذهب فضة لا يحفظ قيمته
الله اكبر. هي اللا والبر هما. هما الاصل في الاثمان. هما الاصل في الاثمان اول ما صدرت كان الناس يفضلونها ويشترون الالف وزيادة كذا  الف ورقة مثلا آآ قيمة الورقة ريال يشترونها بالف ريال فظة وزيادة
لماذا للخفة لانها خفيفة في جيبه وذيك تحتاج الى الى من يحملها نعم اعجوبة والله وغيره بتخليته. نعم. نعم. اي ويحصل قبض غير هذه الاشياء غير المكيل والموزون الى وما يتناول بتناوله وغيره اي غير ما تقدمناه. نعم ويحصل القبض غير هذه الاشياء بالتقلية ومعنى التخلية ان
بين المبيع والمشتري فيسلمه المفتاح مثلا في البيت. نعم. نعم. وينتقل عن الارض في الارض وما اشبه ذلك. واذا قال قائل انه يرجع في ذلك الى العرف لكان صحيحا ما دام لا يحتاج الى حق الى حق استيفاء
اي لا يحتاج الى كيل او وزن او عد او زرع. فنرجع الى العرف. فما عدا فما عده الناس قبضا فهو قبض وما لم يعدوه قبضا فليس لكن المؤلف رحمه الله عين ما ذكره بناء على ان هذا هو العرف في هذه الاشياء. هذا هو العرف بالتقنية
من الان صار العقار له اعتبارا اخر وهو ما يسمى الافراغ. الافراغ هذا هو الذي به القبول التام الافراغ  ويعطيها المبدع ما ما ما يثبت لملك عليه قديما نعم صار بيده يعني
سلمه البيت واعطاه لكن الان لابد من الافراغ. فالظاهر انه ما يحصل القبر التام الذي يبيح التصرف الا بالافراغ. الناس يتصرفون الان يتصرفون قبل الافراغ ويتبايعون يبايعون الارض مرتين وثلاث. وكذلك السيارات الان. يعني ما تثبت للشخص
يعني نظاما ما يجوز التصرف في النظام. ما يجوز التصرف في السيارة. الى متى اذا اذا نقل ايش؟ الاستمارة  يعني آآ النظام والشرطة ما ما يسمعون ان ان تتصرف في السيارة وتستلمها وتكون تحت يديك الا بنقلها
يعني حتى تتحدد المسؤوليات. مسؤولية الحوادث والمشاكل نعم. نعم. قوله والاقالة فسخ. الاقالة هي ان يرضى احد المتبايعين بفسخ العقد اذا احد ها هي عيني بفسخ العقد نعم. نعم. ان يرضى
ينقلها بس الى مكان اخر. ان شاء الله     لا لا مش آآ القديم والجديدة فهم الضالة لابد منها نقل الاستمارة لكن اه يعني يترتب عليهم اشكالات هو ينبغي الا الا يستخدمها الاستخدام حتى يحول
لان السيارة تبقى اذا لم ينقل الاستمارة تبقى مسئوليتها على الاول. ولهذا ينبغي لمن باع سيارة الا يترك ذاك يتصرف ويذهب ويجيء. لان المسؤولية عليه هو. لو اه لو وقع من المشتري هذا الاخر لو وقع منه حادث
المسئول امام الجهة الرسمية للشرطة منهم الاول هذا كله من اجل ظبط الامور لكن الذي يبيح التملك الشرعي ويثبت به التملك الشرعي. نعم ارجو انه يحصل بالنقل نعم. نعم والاقالة فسخ. الاقالة هو ان يرضى احد المتبايعين بفسخ العقد اذا طالبه صاحبه بدون سبب
اي لا يلزمه بالعقد ويفسخه. يعني بدون سبب يعني ما هو نتيجة عيب. اذا طالبوا بالفسخ نتيجة لشيء اخر. لكن هنا يطلب الفسخ بدون سبب الا انه ندم. ندم على الشرائع
خير ما صار له رغبة انت انقضت حاجته ما له فيها حاجة. نعم. يقول الشيخ نعم. نعم. نعم وهو ان يرضي نعم. احد المتبايعين يرضى احد المتبايعين بفسخ العقد اذا طالبه صاحبه بدون سبب. اي لا يلزمه بالعقد ويفسخه
وحكمها التكليفي انها سنة. وحكمها الوضعي انها فسخ. ومعلوم في اصول الفقه ان الاحكام نوعان تكليفية ووضعية الاحكام هذا مقرر في اصول الفقه. الاحكام الشرعية نوعا حكم تكليفي. وهو ما يتعلق
لقب المكلف يعني وجوبا او استحبابا او تحريما هذه الاحكام التكليفية. او اباحة الاباحة من الاحكام التكريمية  والاحكام الاخرى التي ليس للمكلف فيها يعني مثل ما تقدم شروط البيع شروط البيع هي من الاحكام
الوضعية لان اعتبارها شروطا بحكم الشرع. اما الشروط في البيع فهي من الامور العادية. هذا يشترط كذا ويشترط كذا شروط في البيع من احد او من احد  نعم. نعم ان الاحكام نوعان تكليفية ووضعية التكليفية خمسة ذكرتها والوضعية قالوا مثل
الصحة والفساد والرخصة والعزيمة والسبب والعلة وما الى احكام وضعية  والوقت وقت العبادة هذا حكم وضعي الله وضع ان الصلاة صلاة الظهر عند زوال الشمس وقت الضوء عند زواج الشمس حكم وضعي
وجوب الصلاة على المكلف هذا حكم تكليفي استحباب الصلاة في اول الوقت نعم حكم تكليفي نعم نعم فحكمها التكليفي انها سنة ولكن هي في حق المقيل ومباحة في حق المستقيل. اي لا بأس ان تطلب من صاحبك ان يقيلك. سواء كنت البائع والمشتري. اما في حق
مقيل فهي سنة لما فيها من الاحسان الى الغير. وقد قال الله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة. ولان فيها ادخال سرور على المقال وتفريجا لكربته. لا سيما
اذا كان الشيء كثيرا وكبيرا وتكون داخلة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم صفقة صفقة كبيرة الاقالة في بيعة كبيرة وثمن باهظ يعني الاقالة فيها اعظم احسان لان ذاك يشعر بندم
شديد وعظيم يجدك يحصل له كربة بسبب يعني آآ هذه المبايعة فاقالته تكون من من عظيم الاحسان. اعد كلام الشيخ كلام طيب وعظيم. نعم نعم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال مسلما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة. ولان فيها ادخال سرور على المقال وتفريجا لكربته. لا سيما
فاذا كان الشيء كثيرا وكبيرا فتكون داخلة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى. سمحا اذا
قضى سمحا اذا اقتضى فتكون سببا للدخول في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة فعليه اذا جاءك اخوك نادما وقال انا اشتريت منك هذا الشيء وليس بيننا خيار والعقد لازم لكني ندمت فارجو منك ان تفسخ العقد فاننا نقول
يسن لك ان تفسخ رجاء هذا الثواب ان رجاء هذا الثواب ان الله تعالى يقيل عثرتك يوم القيامة ثم انا من المشاهدين المحصوص ان الغالب ان الانسان اذا قال اخاه فان الله تعالى يبارك له في المبيع وتزداد قيمته وكم من اناس اقالوا بيعاتهم
ثم ارتفعت الاسعار فباعوها باكثر من ثمنها الاول. عاد عاد الخير والخيرة لذلك المقيم. سبحان الله. هذا  فيندم فيندم المستقيل ويحمد العاقبة المقيم نعم وهذا جزاء دنيوي مقدم. اما بالنسبة للمستقيل فهي مباحة لا حرج فيها وليست من السؤال المذموم. ونظيرها
مباحة للمستعير سنة للمعير. والعلة في هذا انها احسان. قوله فسخ هذا حكمها الوضعي اي انها فسق لا بيع. وعندنا ثلاثة امور ابطال وفسخ وعقد. الفرق انه اذا قلنا انها ابطال صار
معناه ان العقد الاول باطل. واذا قلنا انها فسخ صار العقد الاول ثابتا. ويكون الفسخ من حين الاقالة. وعلى هذا فما حصل من بين الاقالة والعقد يكون بين الاطالة والعقد نعم. نعم. يكون للمشتري وما حصل من عيب يكون
وعلى المشتري واذا قلنا انها عقد ترتب عليها شروط البيع فكانها تكون بيعا جديدا واذا كانت بيعا جديدا فلا ان تراعى شروط البيع ولكن الصواب ان الاقالة فسخ لانها قبل الاقالة على ملك المشتري وبعد الاقالة ليست ابطالا
في العقد الاول ولا عقدا جديدا فلو جاء رجل واشترى مني سيارة ثم جاء يطلب الاقالة والفسخ فان فسخت البيع فهو اقالة وان قلت انا لن افسخ البيع ولكن اشتريها منك شراء جديدا انت اشتريتها مني بعشرة الاف ونقدت الثمن
وانا اشتريها منك بثمانية الاف فهذا بيع. رحمك الله نعم. قوله تجوز قبل قبض المبيع ولو كان المبيع مكيلا او موزونا فلو باع شخص على اخر كيسا من البر. كل صاع بدرهم فانه لا يجوز ان يبيعه على احد ولا على بائعه
نفسه حتى يقبضه بالكيل. لكن لو استقال من البيعة وقاله البائع صح. صح قول القول. طيب. نعم. وقال البائع صحة لانها ليست بيعا بل هي فسخ اي الغاء للعقد الاول فيرد ما كان على ما كان عليه. ولو قلنا هي بيع جاز ان يقيل
او حتى ما جاز. نعم. هي بيع ما جاز ان يقيله حتى يقبضه ويستوفيه. قوله بمثل الثمن. اي انها لا تجوز التقييد بقوله قبل آآ لانه يعني للدلالة على انه ليس الا وكان بيعا ما جاز قبل الالقاب. هذا لتأكيد انها فسق
لا عقد لا عقد جديد. فلهذا قال تجوز قبل القبض. اذا فليس لقوله تجوز قبل القبض مفهوم  ليس له مفهوم كما ذكرت اولا. قلت يعني ان لماذا يقول قبل القبض
انما نص على انها تجوز قبل القبر للتأكيد على انها ليست بيعا جديدا فلو كانت بيع جديدا ما جاز ما جاز ذلك قبل القبر اما بعد القبر لا يجوز الفاسد. يجوز الفسخ وتجوز الاطالة لا بأس
نعم نعم قوله بمثل الثمن لانها لا تجوز الا بمثل الثمن. فلا تجوز بزيادة ولا نقص ولا اختلاف نوع او اختلاف جنس. مثال ذلك اشترى هذه السيارة بمائة دينار. ثم ندم المشتري وقال للبائع اقلني. فقال اطيلك بشرط ان تعطيني بدل الدنانير دراهم
هنا لا تصح لانه قاله بغير مثل الثمن اي بنوع اخر اذ انها انتقلت من الفسخ الى المعاوضة والمصارفة اخر اشترى هذه السيارة بخمسين الفا ثم عاد الى البائع وقال اقلني فقال اقيلك بشرط ان تعطيني خمسة الاف ريال
هذا لا يجوز لانها زادت على الثمن الان. ثلاثة وخمسين والان يطلب منه خمسة. حتى يقيله. نعم. فسوف تصير القيمة خمسة وخمسين الفا فلا تصح. قال الامام احمد رحمه الله لانها تشبه العينة. حيث ربح البائع على المشتري. وكذلك ايضا لو ان
اعتلب من المشتري الاقالة فقال وقيلك على ان تعطيني كذا وكذا زيادة على الثمن فانه لا يجوز لانها تشبه العينة كل هذا يقر الشيخ في هذا الكلام كعادته يقرر المذهب ومضمون ما ذكره المؤلف. نعم. لانها تشبه
حيث زيد على الثمن. لكن ولكن القول الراجح انها تجوز باقل او اكثر اذا كان من جنس الثمن. لان محظور الربا في هذا بعيد فليست كمسألة العينة. لان مسألة العينة محظور الربا فيها قريب. اما هذه فبعيد. وقد قال ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد
ان للامام احمد رواية تدل على جواز ذلك. حيث استدل ببيع العربون الوارد عن عمر رضي الله عنه وقال بيع العربون معروف العربون كل اللي المشتري يدفع قسطا من الثمن يقدمه آآ ويطلب الناس ذلك
توثق من ان المشتري عازم على الشراء وفي الجاري وهي مسألة خلاف الجاري ان المشتري اذا تراجع يكون العربون من حق البائع. فاذا ان المشتري ندم وجاء يستقيل فانه يجوز ان يقول على ان على ان
المبلغ اللي عندي لا ارده عليك. اذا هذي الاقالة لا بمثل الثمن بل يعني باقل اعد وقد قال ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد ان للامام احمد رواية تدل على جواز ذلك. حيث استدل ببيع العربون الوارد عن عمر رضي الله عنه. وقال الاقالة بعوض مثله. وعليه فيكون هناك رواية
اومأ اليها الامام احمد بجواز الزيادة على الثمن والنقص منه. وهذا هو القول الراجح وهو الذي عليه عمل الناس. وهو من مصلحة الجميع وذلك لان البائع اذا اقال المشتري فان الناس سوف يتكلمون ويقولون لولا ان السلعة فيها عيب ما ردها المشتري فيأخذ البائع
عوضا زائدا على الثمن من اجل جبر هذا اكيلك لكن بزيادة مبلغ  يعني كان الثامن اربعين الفا وطلب منه خمسة واربعين يصير هذا تعويض عن ان نفوت عليه فرصة يعني كانت
طلاب لا ناس يطالبون بها هذا فوت عليه. فيعوضه عن يعني هذا الجانب فيزيده في في الثمن ويكون كثيرا من الاحيان يكون المشتري يشكر للبائع انه اقاله ولو اخذ منه زيادة. نعم
قوله ولا خيار فيها. اي ليس في الاقالة خيار. وخيار نكرة في سياق النفي. فتشمل خيار العيب وخيار الشرط وغير ذلك لانها ليست بيعا وانما هي رجوع في العقد. فلو اقاله وبعد ان اقاله في مجلس الاقالة رجع فهل له ذلك؟ لا
ما سبق انها ليست بيعا. وقوله ولا شفعة اي ليس فيها شفعة والشفعة معناها انتزاع حصة الشريك. ممن انتقلت اليه ما لي الشريك يعني الاصل والغالب هي تكون في فيما يقسم وفي وفيما لم يقسم
تكون الشفعة في الشخص من العقار مثلا من دار او او شخص مشاع نعم اعد البسم ولا شف اي ليس فيها شفعة والشفعة معناها انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت اليه بعوض مالي. مثال ذلك رجلان بينهما ارض فباع احدهما
منها فلشريكه ان يشفع فلشريكه ان يشفع ان يشفع فيها ان يضمه نعم ان يضم هذا ليشفع  ولشريكه ان يشفع ان يضم هذا السهم الى نصيبه. فيأخذه من المشتري قهرا. فمثلا زيد وعمرو شريكان في ارض. فباع عمرو
نصيبه على بكر. فزيد هو الذي له حق الشفعة. لكن زيدا قال ان بكرا حبيب الي. ولا اريد ان اخذها بالشفعة فاسقط حقه من الشفعة ثمان بكرا جاء الى عمرو وقال له اني نادم واحب ان تقيلني فقال اي اقال عمرو بكرا
فهل لزيد ان يأخذها من عمرو بالشفعة؟ الجواب لا. لان الاقالة فسخ. ولو ان بكرا باعها على عمر. يعني ان زيدا لم يأخذها الشفعة من بكر ثمان بكرا باعها على عمرو بيعا جديدا فهل لزيد ان يأخذ بالشفعة؟ الجواب نعم. اذا قول المؤلف لا
يعني انه لو اقيل المشتري الذي اسقط الشريك شفعته عنه لو لو اقيل المشتري الذي اسقط شريك شفعته عنه فانه لا يرجع بالشفعة. لانها ليست بيعة انتهى. انتهى. انتهى الفصل. نعم
عندك باب الربا والصرف؟ نعم. باب الربا والصرف. ايش الوقت؟ محمد. سم باقي دقيقتين  نؤكد اه السؤال القادم نعم. يعني اجازة اجازة الاسبوع القادم. اقسام بعضكم ما سمع. نعم. هات اه بعض
ما عندك يا محمد احسن الله اليكم. اه يقول السائل بعض العقود المعاصرة تسمى عقد العاقد ايش؟ اه صيانة. صيانة؟ نعم. نعرف عقد الصيانة انه عاد بصيانة هذي العطارة وهذا المنزل بحيث انه يتابعه ويصلح ما قد اه
يكون من خلل نعم. اه فيقول وهو عبارة عن اتفاق عن صيانة اجهزة معينة. اه. ايه قم بالعطاء وتكون في الاعلى صحيحة. اه لمدة سنة كاملة. وظمان تشغيلها واصلاحها اذا تعطلت
مقابل مبلغ مالي فكيف يحصل القبض في مثل هذا البيع؟ هذا ما هو بشيء مقبوض الله يهديك  هذا ما في قبر. يقبض كل شيء في وقته. هذا لا يتعلق به القبر
انه عقدنا على على عمل ويحصل قبر العمل بالقيام بالعمل. اذا استأجرت اه اه انسان يحفر لك ارضا او يغفر لك حفرة قبض العمل انه يشتغلك اذا ما يشتغل ما قبضت شيء
نعم احسن الله اليكم اه يقول السائل هل هل يجوز سداد الدين بالريال اذا كان الدين بالدولار باقل من ثمن في السوق اه يعني اذا كان اه يعني على وجه المصالحة وان الدائن يعني رضي باقل
مما مما يستحقه. هذا اسمه نوع من الصلح بان يأخذ عن مائة دولار ثلاث مئة ريال. اليس سعر الدولار مثلا؟ كم يعني الله ثلاث مئة وخمسين الف مئة وسبعين كذلك فاذا قال خلاص اعطني ثلاث مئة ريال والله ييسر امرك. يجوز نعم
الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله الله اكبر. لا اله الا الله. الله اللهم صلي الله اكبر نعم يا محمد احسن الله اليكم. يقول السائل بعض شركات النقل او حتى الغالب عليها
تأخذ زيادة مبلغ على البضاعة المنقولة. مم. وتقول ان البضاعة المؤمنة اذا تلف عوضت عوضت الشركة عليها. واذا تلفت ولم يكن مؤمنا عليها لا تعوض لا هذا نظام التأمين المؤمن ما هو من نظام شرعي هذا دخيل على المسلمين وهو من قوانين اه امم الامم الكافرة
نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل جرت عادة الناس الان فيما يقال كالرز والملح وغيره يكتب على ان يكتب عليه الوزن فقط. اه كعشرة كيلو وهكذا اذا اشتراه بهذا المكتوب لابد منك
لابد من وزنه. اما اذا اشتراه يعني الناس يشترونه يزافا. ما يشترونه على اساس ما كتب عليه على انه هكذا. ولهذا يزيد وينقص عنده. هو يشتري هذا الكيس. لو يأتي لو
يقول المشتري نعم يعني اشتريت منك خمسين كيلو تقول لها اشتريت مني هذا الكيس بس لانه اذا باعوا خمسين كيلو ورحتوا ووزنته ووجدته خمسة واربعين ارجع له. لكن هو الجاري لا يبيعون الجزاء
كيبيعو الوزن او كذا. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عند الانصراف من الصلاة هل نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ام لا نزيد وبركاته؟ في رواية جاءت في رواية عند ابي داوود ومن الناس من يعمل بها
وبلغني الشيخ عبد العزيز ابن باز يقول انها شاذة. وهي من احاديث بلوغ المرام. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل مقولة ان الله تعالى هو الحق المطلق وغيره لا توجد هناك حقيقة مطلقة. لا لا لا المطلق. هو الحق
بس الله قوله الحق ولقاؤه حق وعليه حق ويعلمون ان الله هو الحق المبين هو الحق سبحانه والحق من اسمائه. اقول لفظة مجملة تحتاج الى نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة هل يجوز استدامة عدم الاقبال الى المأمور
لا مكروه عند اهل العلم. ينصرف ينصرف ويستقبل المأمومين. لماذا؟ يبقى نعم  احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة رجل يؤم متنفلا اه زوجته التي تصلي الفريظة جامعا بين الصلاتين آآ للسفر. فاقام الصلاة بنفسه مرتين. مع كونه
متنفلا فهل تصح اقامته للصلاة مع مع كونه متنفلا النافلة ليس لها اقامة. الاقامة في صلاة الفريضة نعم. فقال النبي صلى خلفه منفرطا ماشي. اقام للذي صلى خلفه مفترضا وليس بنفسه
زوجته الامر سهل. نعم. لكنها ليست مشروعة. هي نفس المرأة لا يستحب لها اذان ولا اقامة نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة تقام بعض المسابقات لحفاظ القرآن وفيها جوائز
مالية وربما دخلها الطلاب عدة مرات وعمل لهم عند فوزهم آآ ذكر في الاعلان وغيرهم من الوسائل. ويقولون نحن ندخلها لنتقن القرآن وحتى نشجع غيرنا على الحفظ. فهل فعلهم هذا جائز
مع كونهم حفاظ ومتقنين اه يمكن اني ما تصورت الجالية بالظبط لكن عندي يعني المسابقات القرآنية بالنسبة للصغار ان الامر فيها واسع لان فيها تشجيع اما للكبار فهذا يدخل او يقدح في اخلاصهم
نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم جمع العصر؟ مع الجمعة؟ هذه من مسألة الخلاف بين العلم الذي انا افعله مقتنع بي انه يجوز جمع العصر مع الجمعة في السفر
نعم احسن الله اليكم يقول السائل مجموعة كانوا في سفر ونزلوا في مكان وجلسوا يستظلون بظل وجاء وقت العصر فقال بعضهم نصلي اوله وقال بعضهم نؤخر حتى تبرد الشمس. فهل التأخير
جائز جائز ما لم تصرف شمس. هذا كل وقت اختيار ما لم تصفره الشمس نعم. اختم سم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة ما حكم تصوير المتعلم لكتب العلم
سببي فقدها في بلده او لغلاء ثمنها. لا سيما ان كان الكتاب المصور ليس للمؤلف من هو من هو تحقيق لكتب من مضى مضمون هل انت اللي سائل؟ انت انت تشرحه
ها؟ التي لم يتم طبعتها ممنوع منين منع شرعي ولا منع خلاص والله مانع ما ليس فيه عدوان على احد ليس بعدوان على حق احد الحمد لله وسائل التصوير هذي من منافع وسائل التصوير. تصوير كتب العلم
خلاص يا محمد. سم. من يجوز بجواز جواز اللعب المرأة تمارس الرياضة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يا اخي ومن قال لك انه ما تجوز ممارسة الرياضة؟ للمرأة من اللي قال لك
يجوز تمارس الرياظة لكن لا بالطريقة الافرنجية الدخيلة الاثير المزرية تمارس الرياضة في الاندية تمارس الرياضة بالملابس الضيقة الان تدريس رياضة في المدارس هذا تبعية تبعية هذا من ضروب التشبه والتبعية
لكن امرأة في بيتها في بيت واسع ما شاء الله تمارس تركظ تأتي بوسيلة رياضة من الاليات التي تباع من اجل الرياظة ممكن. كلمة يعني المرأة عما تمارس او ما تجيد الرياظة هذا كلام اهل العلم يقصدون به الرياظة حقيقة لا الرياظة المزعومة هذي
هذي يسمونها هي رياضة وهي هي يعني وسيلة الى ما وراءها. ها ها هم بعد ما حصل التقدم مضينا يشاركنا في في المباريات العالمية هناك. هل من رياضة المباعة هل من المنكر العظيم
نعم  نسأل الله العافية. نسأل الله حذاري حذاري من من هذا المفهوم الرياظة انها ممنوعة شرعا لا. اه اهل العلم اذا قالوا ما تجوز الرياظة يعني الرياظة هذي هذي الرياظة ذي اللي انتم تعنون ايها المستغربون. الكلام على هذي ما هي مثل رياظها الحقيقية الاصلية
المعتادة لكن اهل الباطل يتبعون المتشابه يلتقطون او يبحثون عن الشيء الذي فيه يعني شبهات او شبهة لهم فهي شبهات شهوات مدعومة بالشبهات
