الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع حب بدقيقه. ولا سويقه بمطبوخه واصله بعصيره
وخالصه بمشروبه بيابسه الله رحمهم الله لا يجوز ويحبب  بدقيقه مطحون  مرحب صاع الدقيق    البر  الدقيق  لا يستقيم لان الدقيق حينئذ وان كان صاع صعبة صعبة  يمكن صاحب يجي ساعة وربع
فلهذا لا يتحقق تساوي بعضهم يقول انه ممكن  لانه اذا كان قطع قطعا ساعة وربع مصاحب    يضبط التساوي بالوزن ولا تسويقه هو ايضا دقيق هو دقيق لكن ذكروه من اجل انه نوع ثاني
دقيقة يكون الحب محموصا محموص محمول ثم يطحن بالماء واكثر الاحيان يقدمونه بشي الحالة سكر تمر يقول المؤلف لا يجوز بدقيقة ولا سويقه نعم ولا سويقه ولا نيئه ولا نيئه بمطبوخه
هو    مطبوخ الطبخ يغيره    يتحقق التساوي مع بعض ولنيئه بمطبوخه  يقول ولا رطبه بلابسه  الرب حب رطب يعني طري الرطب بالتمر رطب جايين طري بتعمل ايه يابس كذلك الحمد احيانا يجنون الحد من السنبل
ومراته من اجل يحمصونه ويطحنونه ويأكلونه يقول الملك ولا رطبه بيابث يعني ولا يجوز بيع رطبه بيبسي نعم هذي الصورة انتهت. نعم ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه واصله بعصيره. واصله بعصيره
لا يجوز بيع اصل الحب  بعصيره يمكن مثل الزيت   الزيت بالعصير لانه لا يعلم لأنه لا لا يمكن ضبط التساوي بينهم من الحب الزيت صاع من الزيت هذا حب وفي شيء من الزيت
الحب  والزيت صعب من البيت فلا ينضبط يقول المؤذن انه لا يجوز يا عدم العلم بالتساوي  سمسم  واحد وصاع زيت بصاع من الزيت كذلك لكن الحب الحب السمسم  ولا ولا اصله بعصيره
واصله بعصيره وخالصه بمشهوره وخالصه بمشوبه الخالص هو الذي لا خلط فيه. ليس فيه خلط والمشروب والمخلوط بغيره فلا يصح بيع يعني بر مثلا من البر خالص بصاع فيه نوع اخر
فيه شعير من الدخن مخلوط به كان يصح بيع خالصه نشوبه قالوا الا اذا كان الخط لا عيوبه له وليس له اعتبار يعني يعني الان احيانا الحبوب عند عند اه التاجر يمكن يسقط بعض الحبات او
من هذا على هذا لكنه ليس بشيء وجوده كعدنه اما اذا كان    في خلق شعير فحينئذ اصبح  عدم التساوي او التفاضل المحقق من هذا الصاع بصاع البر خالص وهذا صاع من البر لكنه مشوب
اذا الصائم المنشوب اليس اقل من الخالص البر الذي في الصاع المشهور اقل سيصبح اما يعني المفسدة مترتبة من التفاؤل اكثر من الصاع المشهوب البر الذي في الصاع المشهور اقل
خالصين بمشوبه نعم ولا يجوز بين حد بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه واصلحه بعصيره خالصه بمشوبه ورطبه يابسه. ورطبه بيابسه كما تقدم. وهذا في الحبوب وقلن في التمر    وكل هذا لعدم
تحقق التساوي الواجب شرعا بين هذه الامور التعويد سواء بسواء الاختلاف الطبيعة طبيعة الرطب اليابس ظاهر كما جاء في الحديث اينقص الرطب اذا اذا يبس او اذا جف قالوا نعم
يمكن ان يقال مثلا رطب برطب متقارب الرطوبة  الرطب اليابس كان حبا او او تمر الرطب  رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع المجابنة وهو بيع الرطب على رؤوس النخل
وخص من ذلك العرايا نعم كما شئت نعم ولا طبيب يا باسمي التعليق للشيخ البليهي على اي ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه واصله طيب نسمع  قوله ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه
وبه قال ابو حنيفة والشافعي وقال مالك يجوز بيع الحب بدقيقه نقل ذلك ابن الرشد يجوز بيعه نقل ذلك ابن رشد في بداية المجتهد دليلنا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة مثلا بمثل سواء بسواء
وقوله واصله بعصيره. بل انتهيت انتهى نقول لان الدقيق يعني هو برج  البر بالبر يشمل الحب والدقيق وبيع بر  بدقيقه  لابد ان يكون متفاضل يعني صاع دقيق وصاع بر   ايهما
اقل حبا الحب اذا طحن ينتظر واذا شيء محسوس يعرفه الناس  من البر واطحنه الصاع  لا يطلع عندك صعب وربع  وقوله واصله بعصيره كدبس بتمر او زيت بزيتون. نعم. زيت بزيتون هو نفس المثال اللي ذكرت السمسم
بزيت منه نعم. كدبس بتمر او زيت بزيتون فلا يصح لعدم التساوي. نعم. واختار ابن القيم في كتابه الاعلام الجواز وهو اختيار الشيخ تقي الدين  لو نقلنا الشيخ رحمه الله
التوجيه  اختار الجواز ولا نقلت فلعل التوجيه يعني انه مختلف يعني الزيت له شأن اخر  الزيتون يشترى لاغراض وهذا يشترى لاغراض فهما مختلفان كذلك التمر والدبس هذا هو توجيه والقول الاخر الذي
للشيخ للشيخين نعم نعم احسن الله اليك تعليق الشيخ على الشيخ محمد ولا اصله بعصيري. نعم قوله واصله بعصيره الاصل لا يباع بالعصير لو كان انسان عنده زيتون وزيت والزيت من الزيتون. فباع زيتونا
بطلا منه او اكثر او اقل برطل من زيت فانه لا يصح مثله ان يبيع تمرا بدبس. والدبس هو الماء الذي يخرج من التمر فانه لا يجوز وذلك لتعذر التساؤل
انت  ان ليته يجي عليه  طيب اه راجع ان شاء الله في المستقبل  يعني توجيه كلام الشيخين وليس له توجيه عندي الا ما ذكرت يعتبروا شيء اخر  هذا التمر للاكل
هذا حاله  معجنات  منه الحلوى     المصنف رحمه الله تعالى ويجوز بيع دقيقه بدقيقه اذا استويا في النعومة ومطبوخه بمطبوخه خذها وحده يجوز دقيق البر بدقيق دقيق شعير بدقيق شعير لانه ما من جنس واحد
يقول اذا استويا في النعومة صار الطحن واحد لانه اذا كان واحد خاشع ترجع علينا المسافة يعني صاع من البر دقيق من البرد لكنه خشن ودقيق اخر ناعم صعب صعب
هل يزال حقق التساوي مع ان هذا خشن حبات الدقيق كبيرة وهذا ناعم  فما نسبة البر في الناعم هننسى نسبة البر في الناعم الصاع من البر الناعم اليست اكثر من
نسبة البر في في الدقيق الخشن نفس ما قلناه في الحب والدقيق نعم ولهذا قالوا اذا استويا الدقيق والدقيق  من دقيقة بر اذا استويا في النعومة. مشي يجوز بيع دقيقه بدقيقه اذا استوي في النعومة
ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه اذا استوي في النشاف مطبوخين بمطبوخه يعني لحم مطبوخ بلحم غير مطبوخ يتحقق التساوي في تفاوت الطبخة يدخل في اللحم اشياء ويخرج منه اشياء يخرج بعض محتويات اللحم والطبخ
فلا يتحقق التسع ولادة نعم ومطبوخي ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه اذا استويا في النشاف ها يقول في النشاف هذه تعود الى الخبز ما تعود المطبوخ المطبوخ ما هو بالظاهر  يدخل في موضع النساء
لا اذا استوعب النشافة عن الخبز يجوز بيع الخبز البني بخبز بر اذا استويا في النشاء وهذا عندي في بعض التأمل يعني الان الخبز اشتريت خبز بر جديد وعنده وفيه خبز اخر من نفس خزبر
لكنه يأبي  معلوم ان الخبز تقدم يضبطوا المقدار بالوزن لانه لا يؤكل او خبز لا يكال على سبيله الى ضبط التساوي الا بالوجه طيب نطبق خبز  وخبز  والجنس واحد وظبطناهما بالوزن
صحيح ان الرطب اكثر وزنه ان كان اعتبار وباعتبار في الحقيقة الكمية كمية البر في في   يعني في العوضين في العوضين الكمية واحدة  الا انه صحيح هذا في زيادة الرطوبة
لكن اذا اذا اردنا التساوي من ناحية كمية ما فيه من دقيق البر كمية ما فيه من دقيق البر فان الكمية واحدة لان الوزن ما يفرق لكن الرطوبة لماء الرطوبة اللي فيه ما
نعم قوله وخبزه نعم وخبزه بخبزه اذا استويا في النشاف. اي وكذلك يجوز بيع خبزه بخبزه اذا استويا في النشاف لكن الخبز بالخبز كيف نكيله الجواب يقولون ان اعتبار المساواة في الخبز بالوزن. بالوزن. تمام. لتعذر الكيل. ولكن هل اذا قلنا انه يعتبر بالوزن يخرج عن كونه
الجواب لا يخرج لاننا انما عدلنا الى المعيار الاصلي وهو الكيل الى الوزن للظرورة ولكن ليس معنى ذلك ان هذا الخبز ينتقل الى كونه موزونا ولو كنا ينتقل الى كونه من الموزونات لجاز ان يباع الخبز بحبه مع التفاضل
ولا جاز بيعه ايضا بحبه مع التفرق. لان بيع المكيل بالموزون لا يشترط فيه التساوي ولا يشترط فيه التقابض ولهذا يغلط بعض الناس اذا رأى الفقهاء رحمهم الله قالوا انه يعتبر بالوزن في هذا
او التمر اذا جبن يظنون انه ينتقل من كونه مكيلا الى كونه موزونا ولكن هذا غلط بل هو هذه الفائدة مهمة يعني هو يبقى مكيل ولابد من الاعتبار لكن يلجأ الى الوزن لتعدل الكيل
ولكنه لا يصير موزونا لا يصير من جنس الموزونات ويعطى حكمه ويسيرك وتكون علة الربا في كونه موجود بل هو بل هو ما قيل لا يخرج عن حكم الكيل وعلة
الربا فيه هي الكيد في لفتة مهمة في كلام الشيخ نعم هل هو باق على كونه مكيلا؟ نعم. لكن يعتبر بالوزن للظرورة لعدم امكان كيله واذا قلنا ان الخبز يعتبر فيه التساوي بالوزن. وقلنا انه انتقل من كونه مكيلا الى كونه موزونا
اي جنسا موزونا لزم من ذلك ان يجوز ان نبيع مائة خبزة بعشرة اصواع من البر ولو لم نعلم التساوي لان بيع المكيل بالموزون يشترط فيه التماثل. هذا كله تفريع على
قول من ظن ذلك ان انه يصيروا او ينتقلوا من كونه مثيلا الى كونه موجودا يضرب امثلة لتفريد هذا هذا القول. نعم كذلك يجوز ان ابيع هذا الخبز بالبر اذا لم يحصل اذا لم يحصل القبر وهذا غلط بل نقول لا بد من التقابظ في مجلس العقد
ولا يجوز بيع الخبز بالحب لعدم امكان التساوي التمر المعجون بخلاف التمر المفرد كل تمرة والتمر المعجون بخلاف التمر المفرد كل تمرة وحدها فهذا الاخير يمكن كيله لانه حب متناثر. اما المعجون فلا يمكن كيله. فهل نقول في في هذه الحال
لما كان لا يمكن كيله انتقل من كونه مكيلا الى كونه موزونا بناء على ذلك يجوز ان ابيع تمرا مكنوزا بتمر غير وان اختلفا ويجوز ايضا ان ابيعه به. وان حصل التفرق
قبل القبض الجواب لا نقول بهذا لا نقول بهذا. لان معنى قولهم انه ينتقل للوزن انما يقصدون به تقديره بالوزن فقط لا انه ينتقل الى كونه موزونا. فهذه مسألة يجب التنبه لها لان لا يحصل الخطأ
يعني فما  مما هو مكين يجوز تقديره بالوزن ليس معناه انه يصير موزونا بل هو مكيل لكن للظرورة  للضرورة سوغنا تقديره بالوجه هذي هذه المسألة استثناء يعتبر استثناء من قولهم لا يباع
بجنسه الا كيلا ولا موزون بجنسه الا وزنا اجتزنا من ذلك هذه المسألة اذا يعني تعلمك اذا اذا تعذر  ما كيلو او كيلو تعذر كيل شيء من المكين فانه يصاغ الى تقديره وضبط
بين العوظين بالوزن معنى ذلك لجأنا الى الوزن للحاجة لا لانه يصير موجولا  ويعقم فيه بحكم سائل الموزونات كما مثل الشيخ نعم مسألة مهمة جيدة الشيخ الان مثل بموضوع الخبز
وموضوع التمر التمر المنثور والتمر المكنوز  مع التمر المنشور ما يمكن ظبطه الا الا لا يتسامح فيه للحاجة هات المثال اللي تقول انت  بين   لا يباع  ناشف  كما لا يباع
وانت ماشي   وخبزه بخبزه اذا استويا في النشاف وعصيره بعصيره ورطبه برطبه مصيره  زيت سمسم بزيت زيتون   متفاضلا  اختلاف الجنس نعم ولا يباع ربوي بجنسه ومعه او معهما من غير جنسهما
ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى يقول لا يجوز بيع ربوي  كل ما تحققت فيه علة الربا لانه لا يجوز بيع مكينا او موجود لا يجوز بيع ربوي يعني شيء مما يجري فيه الربا
الربوي هو ما يجري فيه ربا الفضل منه فلا يجوز بيع ربوي  لا يجوز بيع ربوي بجنسه ومعه ومع ومعه او معهما من غير جنسهما وهذه مسألة لا لقب عندهم
وهي مسألة مسألة مود عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم هذه مساء فيها عندهم نقاش وعندهم اختلاف مد عجوة مدمن تمر العجوة المدينة مثلا مدة عجيبة المدير العام في مد عجوة وجرحى
يقولون يعني يقول من يقول منهم ان هذا لا يجوز لان مد العجوة الان مقابل  بمدة عجوة يعني لان كل من يعني ما بيع درهم بدرهم ومد عجوة بمد عجوة
مد العجوة مراعا فيه نسبة يعني يعني الدرهم اقسموا بين الدرهم والمد والمد اقسمه هكذا بمعنى انه ليس هو بيع مد عجوة بمد عجوة ودرهم بدرهم لو كان لو لو افردنا
بعقدين بدرهم بدرهم ومد عجوة بمد عجوة لم يكن فيها اشكال. لكن سبحان الله يعني من باب التوسل في في الفروض والتبريعات تصورات والتصويرات يقولون لا يجوز لان مد العجوة معه جزء من الدرهم الثاني
يعني ليس مقابل الدرهم ليس مقابلا بدرهم مقابل ببعض الدرهم وبعض المد والاخر كذلك هذه مسألة والمؤلف يقرر المنع للمعنى الذي  كل منهما بعقد  تعليق الشيخ بس  طيب تفضل مختصر
قوله ولا يباع ربوي بجنسه هذه المسألة مشهورة بمسألة مد عجوة امثاله صاع قمح ورياء جعل اللقب نعم. مثاله صاع قمح وريال بمثلهما او صاع قمح وريال بريالين اوصاع قمح وريال بصاعين
والى عدم الجواز ذهب جماعة من السلف منهم عمر رضي الله عنه وبه قال ما لك والشافعي لحديث فضالة بن عبيد قال اشتريت قلادة يوم يوم خيبر اثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز
وفصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم واصحاب السنن عن احمد يجوز البيع في مسألة مد عجوة بشرط ان يكون
المفرد اكثر من الذي معه غيره وعن احمد يجوز البيع في مسألة مد عجوة بشرط ان يكون المفرد المفرد اللي ما معه درهم مد عجوة  والثاني اكثر من   نعم. بشرط ان يكون المفرد اكثر من الذي معه غيره. ليقابل هذا في هذه الزائد
درهم بالزائد. نعم. او يكون مع كل واحد منهما مع كل واحد منهما من غير جنسه. وهو قول ابي حنيفة اختاروا الشيء واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم جواز البيع في مسألة مد عجوة اذا لم يكن في ذلك حيلة على الربا
الله يستاهل اقول ما احسن التيسيرات والتسهيلات فيما لا يصادم النصوص  الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله ولا يباع ربوي بجنسه ومعه او معهما من غير جنسهما هذه المسألة يعبر عنها الفقهاء بمد عجوة ودرهم
مثال ذلك باع تمرا بتمر ومع كل واحد منهما دراهم يعني باع صاعا من تمر ودرهما لصاع من تمر ودرهم. فلا يجوز هذه هذا معنى قوله او معهما من غير جنسهما
وهنا مع المبيعين من غير جنسهما وقال بعض اهل العلم اذا كان معهما من غير الجنس جاز ولا حرج لاننا قال بعض اهل العلم اذا كان معهما من غير الجنس
ولا حرج معهما لا مع واحد فقط بعض اهل العلم اذا كان معه يعني مع كل واحد من غير جاهز الممنوع على هذا وان يكون الجنس المضاف ان يكون مع احد العوظين
نعم وقال بعض وقال بعض اهل العلم اذا كان معهما من غير الجنس جاز ولا حرج لاننا نجعل الجنس مقابلا لغير جنسه ونفسه من الربا مثلما لو بعت عليك مدا ودرهما بمد ودرهم. وخاص يستريح
هذا ليس فيه محظور لانك ان جعلت المدة مقابل المد فقد تساوي وان جعلت المدة مقابل الدرهم فليس بينهما ربا   لانك ان جعلت المدة مقابل المد فقد تساويا وان جعلت المدة مقابل الدرهم فليس بينهما ربا
وقوله ومعه مثل ان يبيع صاعا من التمر ودرهما بصاع من التمر فلا يجوز ايضا لان مع احدهما من غير الجنس وهذا مبني على ان اذا جمعت بين شيئين ووزع الثمن على الشيئين على وجه الشيوع وحينئذ نجهل التساوي بين بين الربويين
نجعل التساوي بين الربوعين  مثال ثاني باع صاعين من التمر بصاع ودرهم من التمر فلا يجوز لعدم التماثل بين التمر ثالث. مثال ثاني باع صاعين من التمر من التمر. بصاع ودرهم من التمر
فلا يجوز لعدم التماثل بين التمر  على القول الثاني يصير صعب وصعب وصعب درهم اذا مشى على هذا الزايد يجعل في مقابل الجنس الاخر نعم مثال ثالث باع درهمين بدرهم وتمر
فلا يجوز لان مع احدهما من غير جنسه  والدليل هو حديث ابن عبيد رضي الله عنه انه اشترى قلادة فيها خرز وذهب اثني عشر دينارا ثم فصل الذهب من الخرز فوجد فيها اكثر من اثني عشر دينارا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع حتى تفصل
حتى يفصل بعضها من بعض ويعرف قدر الذهب من الخرز وجه النهي انه تبين الان انه اشترى ذهبا بذهب اقل منه لانه لم بذهب ووجه النهي انه تبين الان انه اشترى ذهبا بذهب اقل منه وجد فيها اكثر
وجد فيها اكثر من اثني عشر دينارا نعم لانه لما فصل هذه القلادة وجد فيها اكثر من اثني عشر دينارا فلما كان الاحتمال واردا في مثل هذا فانه يمنع منه سدا للباب. حتى لا يتجرأ احد على ان يبيع شيئا ربويا
ويضيف الى احدهما شيئا يسيرا مثل ان يقول انا ابيع مثلا كيلو من الذهب بكيلو الا يسيرا. واجعل مع الثاني الذي نقص اجعل معه منديلا مثلا وهذه حيلة لا شك
فسدوا الباب نعم. فسد الباب وهذه هي قاعدة المذهب انه لا يباع ربوي بجنسه ومعهما او مع احدهما من غير الجنس على اي حال من الاحوال حتى لو قال قائل اذا باع صاعا من تمر ودرهما
بدرهمين والصاع يساوي درهما. افلا نجعل الصاع في مقابلة درهم؟ والدرهم في مقابلة الدرهم وليس فيه ربا ولهذا اذا قال بعتك هذا الصاع بدرهم وصارفتك هذا الدرهم بدرهم لو قال هكذا جاز
فاي فرق بين ان اقول بعتك صاعا ودرهما بدرهمين ما دام ان الصاع لا يساوي اكثر من درهم ولا اقل قال العلماء رحمهم الله هذا سدا للذريعة. لان باب الربا امره عظيم. فيجب ان يسد كل طريق يمكن ان يوصل اليه
ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع العينة مع انه قد يكون الربا فيها بعيدا وبيع العينة هو ان يبيع شيئا بثمن مؤجل. ثم يشتريه نقدا باقل مما باعه به
سورة المسألة ليس فيها شيء لكن لئلا يكون وسيلة الى التحيل على الربا. بان يعطيه ثمانين درهما. وتكون مئة درهم في ذمته. فمن اجل هذا سنصد كل باب يوصل الى الربا
ولكن شيخ الاسلام رحمه الله نازع في هذا وقال اذا كان واذا كان المفرد اكثر من الذي معه غيره رجع من  اقول رجع للمسألة يعني  العينة عرب  سبيل التنظير فقط
نعم ولكن شيخ الاسلام رحمه الله نازع في هذا وقال اذا كان المفرد اكثر من الذي معه غيره كانت هذه الزيادة تقابل الشيء الاخر فان ذلك جائز ولا بأس به والحاجة قد تدعو اليه
مثاله باع الصاعين من التمر بصاع ودرهم الصاع الزائد في الظرف والصاع الزائد في الطرف الذي ليس فيه الا التمر يساوي درهما قال هذا لا بأس به. لاننا نجعل الصاع الزائد في مقابل الدرهم. والصاع الثاني الذي مع الدرهم في مقابلة الصاع الاخر. وليس
في هذا حيلة اطلاقا والحاجة قد تدعو الى ذلك. فقد يكون هذا الانسان عنده تمر من السكري وهذا عنده تمر من نوع اخر لكن ليس عنده صاعان عنده صاع واحد وعنده دراهم فقال انا اعطيك هذا الصاع
ودرهما والصاع يساوي الصاع الاخر لا يزيد ولا ينقص وما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله اصح فاذا تيقنا انه لا ربا وان القيمة واحدة فانه لا بأس به ولا حرج والشارع الحكيم لا يحرم شيئا
يتبين انه لا ربا فيه اطلاقا. مع ان الحاجة قد تدعو اليه مثال اخر القيمة    من السكري  ولا ولا يبيع احد الصاع من السكري من نوع اخر من الشجرة ونحوها
جاء في الحديث اللي طالبين لنشتري هذا نشتري الصاع من هذا الصاعين والصاعين بالثلاثة نعم مثال اخر اذا اشترى كيسا من البر بنصف كيس من البر ومع الثاني سيارة مثلا فلا يجوز لان البر لا يقابل السيارة
فلا يصح حتى. نعم. طيب. ولا يصح حتى على رأي شيخ الاسلام لا يصح. بل لا بد ان يكون المفرد يساوي اكثر من الصاع الذي معه غيره بحيث يقابل الزائد ما مع الاخر ولا يزيد عليه. نعم. فان قال انا اريد ان ابيع صاعا ودرهما بصاع ودرهم فهذا لا يجوز على
وعلى رأي الشيخ يجوز اذا كانت القيمة واحدة او قال صاع ودرهم لكن هذا الدرهم مقابل الصاع وهذا الدرهم الثاني مقابل الصاع فهذا واضح لان هذه الصفقة لان هذه الصفقة وان كانت واحدة لكن كانها صفقتان
مسألة اذا كان الذهب مصوغا واراد ان يعطيه ذهبا غير مصوغ. فهل يشترط التساوي الجواب جمهور العلماء على انه يشترط التساوي وان الصنعة لا تؤثر شيئا. وقال بعض اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن
يجوز ان يعطيه بمقدار الصنعة مثلا اذا كان الذهب وزنه واحدا ولكن اعطاه زيادة لانه مصنوع عند شيخ الاسلام رحمه الله جائز. وتجعل هذه زيادة في مقابل الصنعة. لكن ولكن الجمهور على المنع واستدلوا بحديث التمر بيع بيع الطيب بالرديء. لكن يجاب عنه
هذا الاستدلال بان التمر الطيب والرديء ليس من صنعة الانسان وهذا من صنعة الانسان. والانسان يريد ان يأخذ لنفسه اجرا الا ان سد الباب اولى. لان تقدير قيمة الصنعة قد يحصل فيه اختلاف. وقد يطمع صاحب الذهب المصوغ ويحمل الثاني
الادلة الذهب بالذهب   لهم بعض الاستدلالات  مذهب الجمهور اوفر. نعم وقد يطمع صاحب الذهب المصوب ويحمل الثاني اكثر من قيمة الصنعة. مثال ومثال ذلك لو كان ذهب مكسر. فجاء صاحبه الى الصائغ وقال
ابدل هذا الذهب بحلي اخر واعطيك مقابل الصنعة ربما يكون ربما يكون الدكان يزيد اكثر قيمة الصنعة نظرا  نعم ربما يكون صاحب الدكان يزيد اكثر من قيمة الصنعة نظرا لرغبة هذا فسد الباب اولى واصح انتهى
من الادلة المطلقة الذهب بالذهب سواء بيد وليس فيه تفصيل بين المصنوع وغير المصنوع سواء كانت مشكوكة او كانت تبرا او كانت حليا نعم. نعم ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى
تقول هذي من عبارات المؤلف ولا تنظر بلا نواب تمر فيه نوى يعني مثلا صاع  منزوع النواة  من التمر فيه النوى يقول المؤلف لا يجوز لماذا لانه يعني يظهر يعني صعب يصعب
لان الصائم اللي فيه  اقل من الصاع الذي هو منزوع النوى  كمية التمر كمية التمر اقل لان النوى يعني يكفره هكذا يقول المؤلف وعندي فيها تأمل وهو ان النوى احيانا
انه مقصود  هات المسألة اللي بعدها  لا انت باقي اه نعم. ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى ويباع النوى بتمر فيه نوى. ايه ويباع النوى. ايه. جائز. يباع بتمر فيه نوى
لان النوع هذه هي المسألة لان النوى الذي في التمر غيب    يباع النوع بتمر فيه نوى يعني صاع نوى  بتمر فيه نوى لعل السبب  الخلاف الجنس نعم التعديل اختلاف الجنس
لان النوى يقصد علف والتمر الذي فيه نوى هو طعام لا يجوز لاختلاف الجنس واما المسألة الاولى فتعليلها هو عدم التحقق والتساوي لان التمر الذي فيه نوى نسبة التمر اقل من
العوظ الاخر المنزوع النوى  قوله ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى هنالك تمر يعجن وينزع نواه ويسمى عندنا العبيط فاذا جاء انسان وقال اريد ان ابيع عليك تمرا فيه نوى بتمر لا نوى فيه اي بعبيط
ولا يجوز حتى لو تساويا كيلا او وزنا فانه لا يصح. وذلك لان النوى زائد على التمر فاذا وزناهما جميعا فان النوى سوف يكون لا مقابل له فلا يصح فان قال قائل اذا كان هذا الذي اشترى التمر لا يهمه النوى ولا يخطر على باله
لكنه رجل نزل به ضيف وقال ان قدمت له العبيط فانه لا يليق ولا يعد هذا اكراما حسب العادة وانا اريد ان اشتري تمرا فذهب الى صاحب التمر واشترى منه تمرا بالعبيط. فنقول هذا ايضا لا يجوز لان النوى حجمه
كبير يسع مساحة بالنسبة للكيل وبالنسبة للوزن ايضا. فلا يمكن التساوي ولو اشترى تمرا بلا نوى بتمر نعم ولو اشترى تمرا بلا نوى بتمر بلا نوى مع التساوي فهو جائز
وايضا تمر بنوى بتمر بنوى مع التساوي جائز كما جاء في الحديث واذا قدر ان بعض النوى اكبر من بعض فهذا شيء مغتفر والا فمن المعلوم انه احيانا يكون نوى بعض التمر كبيرا لكن الشرع لا لم يلتفت لهذا لانه
امر يشق اعتباره وليس مقصودا في الغالب وقوله ويباع النوى بتمر فيه نوى هذا غريب النوى يباع بتمر فيه نوى. التمر لا يباع بتمر ليس فيه نوى ووجه ذلك ان هذا غير مقصود. لان الذي باع النوى بتمر فيه نوى يقصد التمر. لا يقصد النوى. لانه لو كان قصده النوى
لعرف ان النوى سوف ينقص عما اشتراه به فتبين بهذا ان القصد له اثر في الحل والتحريم     قوله ويباع النوى بتمر فيه. النوى بتمر. نعم. يعني عندنا ان نوى على المذهب
النوى الربوي ولا ما هو ربوي   النوى النوى ربوي لانه مكيل فلا يجوز باعصاء نوى بسعر وربع من النوى لانه والمسألة التي عندنا مطروحة  يعني نوى بتمر فيه نوى انا عندي انا انه يجوز
اختلاف الجنس والتمر والنوى الذي في التمر غير منظور اليه التمر الذي في بالتمر غير منظور اليه فهو كانوا بعد تمر بنواة اليس يجوز نوى بتمر ليس فيه نوى هذا ما فيه
والمؤلف يقول انه يجوز بيع نوى بتمر فيه نوى وعمدته النوى الذي في التمر غير منظور اليه ولا الاصل لا يجوز نوى الا مثل من لان كلا منهما مكين فعلة الربا المدد موجودة
نعم  كلام الشيخ قوله يباع النوى بتمر فيه نوى هذا غريب النوى يباع بتمر فيه نوى والتمر لا يباع بتمر ليس فيه نوى هذا غريب من الواقع كان الشيخ من ناحية الواقع
يمكن اه يصير واحد محتاج عنده للعلف. نعم. نعم. طيب. وجه ذلك ان هذا غير مقصود. لان الذي باع التمر الذي في النوى غير مقصود. نعم لان الذي باع النوى بتمر فيه نوى يقصد التمر. لا يقصد النوى
لانه لو كان قصده النوى لعرف ان النوى سوف نعم سوف ينقص عما اشتراه به فتبين بهذا ان القصد له اثر في الحل والتحريم. انتهى انتهى. الله اكبر الله الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان
لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله اه حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
اكبر الله اكبر الا الله سبحان الله   اللهم ارحمنا   ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف هل يجوز يا اخوان؟ نعم ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاي لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف من نوعه يعني لان
الشاة غير مقصودة. المقصود الشاة نفسها واحد عنده شيء من اللبن والصوف  فيها لبناء يعني من ما قلناه في النواحي  نعم. وما رد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وما لا عرف له هناك اعتبر اعتبر عرفه في موضعه. هذه مسألة وهي
بما نعرف ان هذا مكيل وهذا موجود يعني تختلف عادات الناس الان  واشياء موجودة يمكن تباع المقصود المؤلف يقول الاعتبار في تصنيف الاشياء والتصنيف يعني ماكينة او موزونة المعتبر في هذا في الكيل
عرف المدينة وفي الوزن عرف اهل مكة فما كان موزونا في عرف اهل مكة فهو موزون دائما وما كان وكيلا في عرف اهل المدينة فهو بكور دائما. وما ليس وليس وما ليس بمعروف في مكة ولا في المدينة
فهو بحسب البلد العرف عرف البلد الذي هو في نعم  في كلام الشيخ البليهي قوله نعم قوله ومرد كيل وبه قال مالك والشافعي واكثر العلماء قال ابو حنيفة المرجع الى عادات الناس في البلدان
ودليلنا حديث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال اهل المدينة والوزن وزن اهل مكة. رواه ابو داوود والنسائي والبيهقي وصححه ابن حبان والدارقطني والنووي وابن دقيق العيد
حاطط الكلام في الشارع قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم اي مرد كون الشيء مكيلا او كون الشيء موزونا الى عرف مكة والمدينة. فالكيل نرجع فيه الى عرف المدينة. فلو كان هذا الشيء مكيلا في المدينة
وموزونا في مكة فاننا نعتبر المكيل بالمدينة لو كان هذا الشيء موزونا في مكة مكيلا في المدينة رجعنا الى مكة فعليه يختلف الحكم فيما اذا كان الانسان في مكة او اذا كان في
اذا كان في المدينة فالمكيال مكيال المدينة. واذا كان في مكة فالميزان ميزان مكة. فان اتفق البلدان على كون الشيء مكيلا او موزونة صار هذا الشيء مكيلا او موزونا. سواء كان في مكة او في المدينة. والمعتبر عروف مكة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
وهذا قد يجهله كثير من الناس فلا يعلمه. وقد ذكر اهل العلم رحمهم الله ضوابط للمكيل والموزون. فيها ما سبق مع ان كل ما  فيها فيها مصر. احب من فيها
نعم فيها ما سبق من ان كل بائع مكيل ومنها ان ما تعذر كيله يعتبر بالوزن كالخبز والتمر المكنوز المجبن وما اشبه ذلك فانه يعتبر بالوزن لكن لا يخرج عن كونه مكيلا
هناك اشياء لا يعرف لها كيل ولا وزن في مكة والمدينة. فالى اي شيء نرجع؟ قال المؤلف وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. نرجع الى العرف في موضعه فان كان الناس يتبايعونه بالوزن فهو
اوزون او بالكيل فهو مكيل او بالعدد فهو معدود لانه ليس هناك ظابط نرجع اليه بالنسبة لمكة والمدينة. وقال بعض العلماء نرده الى اقرب الاشياء شبها به في مكة والمدينة
فاذا كان اقرب الاشياء اليه الكيل في المدينة فهو مكيل. او الوزن في مكة فهو موزون. وهذا القول اقرب الى النظر لان ما لا يمكن فيه اليقين يرجع فيه الى غلبة الظن. وقد يقال بل انه اذا لم يكن له عرف في مكة والمدينة. فاننا نطرح
الشبه ونقول يرجع الى ما تعارفه الناس. وهذا القول الثاني من جهة السهولة على المسلمين والتيسير اقرب الى الصواب لئلا يحصل النزاع فيقول هذا يشبه المكيل في المدينة وهذا يشبه الموزون في مكة فيقال ما دام
ليس له عرف في مكة والمدينة وانما طرأ حديثا فاننا نعتبر عرفه في موضعه هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. وقال بعض العلماء ما نص الشرع على انه
فهو مكيل وما لم ينص عليه الشرع فالمرجع فيه الى العرف لانه يضعف هذا الحديث المكيال مكيال والميزان ميزان مكة ويقول ما نص ما نص ما نص الشرع عليه مثل التمر مكيل والبر مكيل والشعير مكيل
الزبيب ماكيل والملح ماكيل والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قدر زكاة الفطر بالكيل. فقال صاع من تمر وصاع من شعير وكذلك قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرجها صاعا من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير كذلك
اذا كان البر المكيل فالرجل مكيل قطعا والشهوة الحبوب كلها مكينات    نخرجها صاع من من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب فما نص الشرع على انه مكيل فهو مكين وليس لنا ان نتعدى
اما ما لم ينص عليه فانه يعتبر عرفه في موضعه ان كانوا يبيعونه بالوزن فهو موزون وان كانوا يبيعونه بالكيد فهو مكيل وان كانوا يبيعونه بالعد فهو معدود ولنطبق هذا القول على حالنا اليوم. فالان الناس يتبايعون الرز والبر بالوزن. هل نعتبر الوزن فيه؟ او نقول هذا منصوص على انه
الجواب الثاني فاذا اردنا ان نبيع برا ببر لا نعتبر الوزن. بل نعتبر الكيل. لان هذا مكيل بالنص فلا ولو فرضنا ان هنالك ذرة يتبايعونها الناس بالوزن فهل نقول هي موزونة بناء على العرف او هي مكيلة لانها كالبر
اكيد الاشكالات فيما اذا بيع رز برز  بنوع اخر  الحمد لله اكثر تبايع الناس بالاثمان بالنقود   قد تأتي ظروف تكون الاثمان قليلة الدراهم في ايدي الناس قليلة فيحتاجون الى التبايع بالاعيان
والعروض نعم الجواب نرجع الى العرف لانه ليس هنالك نقص على ان الذرة من المكين وهذا القول يريح الانسان اكثر لاننا اذا قلنا ان المرد مرد المدينة او مكة قد يحصل اشتباه عند كثير من الناس. وقال بعض اهل العلم المرجع الى العرف مطلقا. فما كان مكيلا عند الناس وهو مكيل
وما كان موزونا فهو موزون الشيخ فصارت الاقوال ثلاثة القول الاول ان المرجع الى ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن الوزن لمكة والكير للمدينة القول الاصناف الستة تبقى على ما كانت عليه البر والتمر والشعير والملح مكينة نعم. القول الثاني الاصناف الستة تبقى على ما كانت عليه
اه البر والتمر والشعير والملح مكيلا والذهب والفضة موزونان. وما عدا ذلك فيرجع فيه الى العرف. ان كانوا يتبايعون بالكيل فهو مكيل وان كانوا يتبايعون بالوزن فهو موزون والقول الثالث ان المرجع في ذلك الى العرف مطلقا. لانه هو الذي يكون به التساوي او النقص او الزيادة
الله الجميع. محمد راح. نعم   الى الان تغيرت احوال الناس يعني ايش  اهل مكة والمدينة والرياض  نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل كون المبيع موزونا او مكينا؟ الكون هل كون المبيع موزونا او مكينا
يرجع فيه للعرف لان البر اليوم والدقيق يباعان بالوزن لا بالكيلو كما سمعت لا هو الاصل اذا بات شيئا من هذا بجنسه  ما يمكن نقدر بالوزن وقد نص الشرع على انه مكين
نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما الذي يخشى من بيع من بيع رجل برا لاخر دقيق البر كيف سيجري الربا هنا ان ان الواجب بيع البر بالبر مثلا بمثله
سواء بسواء والدقيق لا يمكن صاع من البرحب بصاع من الدقيق صاع دقيق اقله اقل برا ما فيه من نسبة البر اقل مما في الصاع الاخر قل العكس الحب يكون حينئذ اكثر
لان الحب ينتشر اذا طحن الحب انتزروا وكبر يعني حجم الدقيق نعم احسن الله اليكم. يقول السائل يقول بعض طلبة العلم اذا كان البيع يدا بيد بلا اشكال لبيع اي مباح بمباح
ولو وجد تفاضل لانه لا احد يبيع يدا بيد شيئا بشيء ذا قيمة اكبر. ما لنا شغل يعلن لان الناس لا. اذا وجد يزعم انه يجوز يجوز متفاظا اذا كان يدا بيد
سبحان الله هذا مضاد للنص النبي صلى الله عليه وسلم ما احد يبيع يمكن يبيع الاحتلال في الجنسي يمكن هذا عنده من كذب يعني من نوع من التمر او من نوع من البر
لاختلاف النوع لاختلاف النوع نقول لا يجوز ولا  ما دام الجنس واحد فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام البر بالبر الى اخره. الحديث هذا كلام باطل نعم احسن الله اليكم يقول السائل
هل قول من يقول ان ربا الفضل لم يحرم لذاته وانما حرم لانه يفتح الباب الى ربا النسيئة والتحايل عليها. هل هذا الكلام صحيح والله هكذا هذا الكلام نعرفه من من علماء كبار
انهم النظر في مقاصد الشريعة هذا الكلام موجود في كلام ابن القيم في اعلام الموقعين  انه ايضا عند شيخ الاسلام رحمه الله نعم فهم يقولون تحريم رب الفضل من من قبيل تحريم الوسائل. ولهذا جاءت الرخصة في بعضه
جاءت الرخصة في بعضه الرطب بالتمر العرايا وفي مسائل اخرى نعم احسن الله اليكم يقول السائل ماذا يفعل من عنده تمر رديء ويريد بيعه ويأخذ مقابله تمر جيد يروح يبيع التمر الردي
ياخذ الدراهم يروح يشتري تمر جديد هكذا هكذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له انا نشتري التمر الصاع من هذا بالصاعين قال بع الجمع بالدراهم الجمعة بالدراهم لجمع التمر مجمع
ما هو بجيد الجمع بالدراهم وابدأ ثم امتع بالدراهم جانيبا هل جربت امر جيد اخر سؤال  احسن الله اليكم يقول السائل امرأة تختم اكثر من ختمة برمضان وجاء الحيض فهل تتابع القراءة وقت الحيض مستخدمة
قفاز اثناء مس المصحف هذا فيه خلاف اصلا قراءة الحائض للقرآن فيها خلاف  نرجو ان شاء الله ان نلاحظ عليه لكن لا تمسح  يعني تقرأ القرآن لكن من غير ان تمس المصحف
والله اعلم نسأل الله ان يبلغنا واياكم المبارك تقبل منا ومنكم      النوع النوع النوع النوع التمر احيانا لعلاج   المقصود انه ما هو بتمر او يباع مثلا بذور  يختلف هنا يشتري
علاج البائع  هذا يشتري لانه هو يريده علاج اعوذ بالله طعام علاج علاج وعلف عندنا علف اذا اختلف القسط هذا ايضا يؤثر      الجيش مختلف  والتمر الذي في النوى غير مقصود هذا هو الاصل
