ولئن الذقن الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن ادقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه انه ليؤوس كفور ولئن ادقناه نعما بعد ضراء مسته ليقولن ذهبا
السيئات عني انه لفرح فخور الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك  جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل ام يقولون افترى. قل فاتوا
في عشر سور مثله مفتريات. وادعوا من استطعتم من دون فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا وان لا اله الا جزاك الله خير سبحان الله سبحان الله والحمد لله يخبر تعالى عن حال الانسان
في السراء والضراء وهذي في الحقيقة حال الكافر وقد وقد يقع من بعض المسلمين ما يشبه حاله لكن هذا التوصيل حال الكفار ولا الى بطن الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه انه ليؤوس كفور
يعني يقنط وييأس ويكفر انه ليؤوس كفور هذه حاله اذا النعمة سلبها وله حال ثانية اذا اذاقه الله النعماء النعمة بعد بعد الضر كذلك يفخر ويفطر ولان اذقناه نعماء بعد من رامسته
ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور هذي حال الكافر قال الله الا الذين صبروا وعملوا الصالحات وهؤلاء اهل الايمان الايمان الصبر وعمل صالح اذا ابتلوا بالضراء صبروا واذا ابتلوا بالنعماء
استقاموا وعملوا الصالحات الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة من ربهم اولئك لهم مغفرة واجر كبير ثم قال تعالى فلعلك تعرف بعض ما يوحى اليك والله يقوم به صدرك
ان يقولوا لولا انزل عليه الكنز او جاء معه ملك هكذا يتعنت الكفار يقولون هذا الرسول لماذا لو جاء معه كنز من ذهب ينفقه على نفسه وينفع به الناس  هذا الاقتراح
يعني لماذا لم يكن للرسول ثريا او جاء معه ملك يشهد له ويؤيده قال الله انما انت نذير والله على كل شيء ما انت الا نذير  تمضي في طريقك وانذر الناس
حذرهم وخوفهم عذاب الله ولا تبالي بهؤلاء المتعنتين الذين يأتون بهذه الاقتراحات واثبت وبلغ ما ارسلت به ولا يضيق صدرك كما قال تعالى فلا تكن في ضيق مما يمكون ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون
ثم قال تعالى ان يقولون افتراه هذه ايضا من من مقولاتهم الفاجرة الباطلة يقولون عن النبي انه افتراه يعني من عند نفسه هذا القرآن مفترض من عند الله قل فاتوا بعشر سوا
مفتريات افتروا انتم افتروا عشر سور مثله مثل هذا القرآن معي اسمه التحدي لهم التعجيز. تحدي وتعجيز ولم يأتوا بشيء كما قال تعالى فان لم تفعلوا ولن تفعلوا. حكم عليهم بانهم لن يفعلوا
ولن يأتوا بسورة ولا سورة واحدة واحدة ما فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس  قل فاتوا بعشر سور من المفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله. اذا جئتم
وادعوا من يعينكم على هذه على هذا المطلوب منكم وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين قال الله فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا ان ما انزل بعلم الله
ما انزل من القرآن نزل بعلمه بعلمه سبحانه كما قال تعالى انزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا ان ما انزل باذن الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون
هل انتم مستجيبون وهذا معناه الدعوة يعني استجيبوا استجيبوا الحق ولا تصروا على الباطل والتكذيب فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا ان ما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البغوي رحمه الله تعالى قوله تعالى ولئن اذقن الانسان منا رحمة
نعمة واسعة ثم نزعناها منه اي سلبناها منه انه ليؤوس قنوط من الشدة كافور النعمة ولئن اذقناه نعم ابانا ضراء مسته بعد بلاء اصابه  ذهب السيئات عني  انه لفرح فخور
بطر. والفرح لذة في القلب في نيل المشتهى والفخر هو التطاول على الناس  ذلك منهي عنه الا الذين نعم. الا الذين صلحوا من نعمة هذا طبيعي الانسان اذا حصل له ما يناسبه يحصل له فرح
لكن هذا فرح مذموم فرح فيه عشر وبطر  استكبار ما هو الفرح الطبيعي والفخر والتعاظم على الناس بالفظائل والحظوظ يفخر على الناس بالمال يفخر على نفسه بالناس بالكلى بما اوتي من حظوظ دنيوية من اهل ومال وولد
فهذه اخلاق الكافر اما المؤمن فانه لا يفرح ذلك الفرح المذموم يفرح الفرح الطبيعي ويشكر ربه يشكو ربه الحمد لله يفرح الفرح الطبيعي اذا حصلت له نعمة ويشكر ربه كما قال عليه الصلاة والسلام. عجبا لامير المؤمن ان اصابته سراء شكر
وكان خيرا له. وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له نعم  الا الذين صبروا. قال هذا السيفن منقطع معناه انك ان الذين صبروا وعملوا الصالحات  وانا له نعمة شكروا اولئك لهم مغفرة لذنوبهم
وهو الجنة. الله اكبر   فلعلك يا محمد بعض ما يوحى اليك تبلغه اياهم وذلك ان كفار مكة لما قالوا اؤت بقرآن غير هذا ليس فيه سبو الهتنا اما النبي صلى الله عليه وسلم
ان يدع الهتهم ظاهرا فانزل الله تعالى لعلك تارك بعض ما يوحى اليك يعني سب الالهة وظائق به صدرك كيف لعلك يضيق صدرك ان يقول  لولا انزل عليه كنز ينفقه او جاء معه
يصادقه قاله عبدالله ابن ابي امية المخزومي قال الله تعالى انما انت نذير ليس عليك الا البلاغ والله على كل شيء وكيل. حافظ ام يقولون افترى فليقولون اختلقه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات
فان قيل قد قال في سورة يونس بسورة مثله وقد عجزوا عنه فكيف قال فتوا بعشر سور فهو رجل يقول لاخر اعطني درهما فيعجز فيقول اعطني عشرة جواب قد قيل سورة هود. نزلت اولا وانكر المبرد هذا. وقال بل
نزلت سورة يونس اولا. وقال معنى قوله في سورة يونس بسورة مثله اي مثله في الخبر. عن الغيب والاحكام والوعد والوعيد فقال لهم في سورة هود. ان عجزتم عن الاتيان بسورة مثله. بالاخبار
كان يقول وادي والوعيد فاتوا بعشر سور مثله من غير خبر ولا وعد ولا وعد وانما هي مجرد البلاغة وادعوا من استطعتم واستعينوا بمن استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين
فان لم يستجيبوا لكم يا اصحاب محمد وقيل لفظه جمع والمراد به الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا قيل هذا خطاب مع المؤمنين. وقيل مع المشركين ان ما انزل يعني القرآن وقيل انزله وفيه علمه وان لا اله الا هو اي فاعلموا ان لا اله الا
فهل انتم مسلمون؟ لفظه استفهام ومعناه امر اي اسلموا قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين. صلي وسلم وبارك. نعم اللهم صلي وسلم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم
واعلم ان منشأ الشبهة في هذه المسألة القياس الفاسد وهو التسوية في الجنس بين المتباينين تباينا لا يكاد يجمعهما جامع وهو التسوية بين النبي وغيره في الدم او في العرض اذا فرض عود منتهك الى الاسلام
وهم وهو مما يعلم بطلانه بالضرورة ويقشعر الجلد من التفوه به فان من قتله للردة او للنقض فقط ولم يجعل لخصوص كونه اذى له اثرا. وانما المؤثر عنده عموم وصف الكفر
اما ان يهدر خصوص الاذى او يسوى فيه بينه وبين غيره زعما منه ان جعله كفرا ونقضا هو غاية التعظيم وهذا احسن الله اليك هو غاية هو غاية التعظيم. نعم
وهذا كلام من لم ير للرسول حقا يزيد على مجرد تصديقه في الرسالة. وسوى بينه وبين سائر المؤمنين فيما سوى هذا الحق وهذا كلام خبيث يصدر عن قلة فقه. ثم يجر الى شعبة الى شعبة نفاق
ثم يخاف ان يخرج الى النفاق الاكبر. وانه لخليق به ومن قال هذا القول من الفقهاء لا يرتضي ان يلتزم مثل هذا المحذور. ولا يفوه به فان الرسول اعظم في صدورهم من ان
فيه مثل هذا. لكن هذا لازم قولهم لزوما لا محيد عنه. وكفى بقول وكفى بقول فسادا ان ان هذا حقيقته بعد تحريره والا فمن تصور ان له حقوقا حقوقا كثيرة عظيمة مضافة الى الايمان به. وهي زيادة في الايمان به
كيف يجوز ان يهدر اذاه اذا فرض عريا عن الكفر او يسوى بينه وبين غيره؟ ارأيت لو ان رجلا سب اباه هو اذى كانت عقوبته المشروعة مثل عقوبة من سب غير ابيه. ام يكون اشد لما قابل الحقوق
وقد قال سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة الاية وفي مراسيل ابي داوود عن عن ابن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب اباه فاقتلوه. وبالجملة
فلا يخفى على لبيب ان حقوق الوالدين فلا يخفى فلا يخفى على لبيب ان حقوق الوالدين لما كانت اعظم كان النكال على اذاهما باللسان وغيره اشد مع انه ليس كفرا
فاذا كان قد اوجب له من الحقوق ما يزيد على التصديق وحرم من انواع اذاه ما لا ما لا يستلزم التكذيب فلا بد لتلك الخصائص من عقوبات على الفعل والترك. ومما هو كالاجماع من المحققين امتناع ان يسوء بينه وبين غيره في
عقوبة على خصوص اذاه. وهو ظاهر لم يبق الا ان يكون القتل جزاء ما قوبل به من حقوقه بالعقوق وفاقا وانه لقليل له. ولعذاب الاخرة اشد. وقد لعن الله مؤذيه في الدنيا والاخرة
اعد لهم واعد له عذابا مهينا الطريقة السادسة والعشرون انا قد قدمنا من السنة واقوال الصحابة ما دل على قتل من اذاه بالتزوج بنسائه. والتعرظ بهذا الباب لحرمته في حياته
او بعد موته وان قتله لم يكن حد الزنا من وطأ ذوات المحارم وغيرهن. بل لما في ذلك من اذاه فاما ان يجعل هذا فاما ان يجعل هذا الفعل كفرا او لا يجعل. فان لم يجعل كفرا فقد ثبت فقد ثبت
قتل من اذاه مع تجرده عن الكفر وهو المقصود. فالاذى بالسب ونحوه اغلظ. وان جعل كفرا فلو فرض انه تاب فمنه لم يجز ان يقال يسقط القتل عنه. لانه يستلزم ان يكون من الافعال ما يوجب القتل
ويسقط بالتوبة بعد بعد القدرة وثبوته عند الامام وهذا لا عهد لنا به في الشريعة ولا يجوز ولا يجوز اثبات ما لا نظير له الا بنص وهو لعمري سمج. فان اظهار التوبة باللسان من
تشتهيه النفوس سهل على ذي الغرظ اذا اخذ فيسقط مثل هذا الحد مثل هذا الحد به واذا لم يسقط القتل الذي اوجبه هذا الاذى عنه. فكذلك القتل الذي اوجبه اذى اللسان واولى. لان القرآن قد غلظ هذا على
والتقدير ان كلاهما كفر فاذا لم يسقط قتل من اتى بالادنى فالا يسقط قتل من اتى بالاعلى او لأ الطريقة السابعة والعشرون انه سبحانه وتعالى قال ان شانئك هو الابتر. فاخبر سبحانه ان شانئه هو الابتر. والبتر القطع يقال بتر
يبتر بترا وسيف بتار. اذا كان قاطعا قاطعا ماضيا. ومنه في الاشتقاق الاكبر كبره تتبيرا اذا اهلكه واتبار الهلاك والخسران. وبين سبحانه انه هو الابتر بصيغة الحصر والتوكيد. لانهم قالوا
ان ان محمدا ينقطع ذكره لانه لا ولد له. فبين الله ان الذي يشنأه هو الابتر لا هو. والشنآن منه ما هو باطن في القلب لم يظهر. ومنه ما يظهر على اللسان. وهو اعظم الشنآن واشده
وكل جرم استحق فاعله عقوبة من الله اذا اظهر ذلك الجرم عندنا وجب ان نعاقبه ونقيم عليه حد الله فيجب ان نبتر من اظهر شمآنه وابدى عداوته. واذا كان واذا كان ذلك واجبا
قتله. وان اظهر التوبة بعد القدرة. والا لمن بتر له شانئ بايدينا في غالب الامر. لانه لا يشاء شانئ ان يظهر شنآنه ثم يظهر المتاب بعد رؤية السيف الا فعل
فان ذلك سهل على من يخاف السيف تحقيق ذلك انه سبحانه رتب الانبتار على شنآنه. والاسم المشتق المناسب اذا علق به. ورتب نعم رتب الانبتار. الانبتار. نعم  رتب الانبتار على شمآنه. والاسم مشتق المناسب اذا علق به حكم كان ذلك دليلا على ان المشتق منه
علة لذلك الحكم فيجب ان يكون شنئانه هو الموجب لانبتاره. وذلك اخص مما تضمنه الشنآن من الكفر المحض او نقض العهد والانبتار يقتضي والانبتار يقتضي وجوب قتله. بل يقتضي انقطاع العين والاثر. فلو جاز استحياء
بعد اظهار الشنآن لكان في ذلك ابقاء لعينه واثره. واذا اقتضى الشنآن واذا اقتضى الشنآن قطع عينه واثره كان كسائر الاسباب موجبتي لقتل الشخص وليس شيء يوجب قتل الذمي الا وهو موجب لقتله بعد الاسلام. اذ الكفر المحظ مجوز
للقتل لا موجب له على الاطلاق. وهذا لان الله سبحانه لما رفع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم لا يذكر الا ذكر معه ورفع ذكر من اتبعه الى يوم القيامة. حتى انه يبقى يبقى ذكر من بلغ عنه ولو حديثا
وان كان غير فقيه قطع اثر من شنأه من المنافقين واخوانهم من اهل الكتاب وغيرهم فلا يبقى له ذكر حميد. وان بقيت اعيانهم وقتا وقتا ما اذا لم اذا لم يظهروا الشنآن. فاذا اظهروه محقت اعيانهم واثارهم تقديرا وتشريعا
فلو استبقى فلو استبقى من اظهر شنآنه بوجه ما لم يكن مبتورا. اذ البتر يقتضي احسن الله اليك  فلو استبقي من اظهر شنآنه بوجه ما لم يكن مبتورا. اذ البتر يقتضي قطعه ومحقه من جميع الجوانب والجهاد
فلو كان له وجه الى البقاء لم يكن مبتورا. يوضح ذلك ان العقوبات التي شرعها الله نكالا مثل قطع السارق ونحوه لا تسقط باظهار التوبة. اذ النكال لا يحصل بذلك. فما شرع لقطع لقطع صاحبه وبتره
كيف يسقط بعد الاخذ فان هذا اللفظ يشعر بان المقصود اصطلام صاحبه واستئصاله واجتياحه شعفته وما كان بهذه المثابة كان عما يسقط عقوبته ابعد من كل احد. وهذا بين لمن تأمل
والله اعلم والجواب عن حججهم اما قولهم هو مرتد فيستتاب كسائر المرتدين. فالجواب ان هذا مرتد بمعنى انه تكلم بكلمة صار بها كافرا حلال الدم مع جواز ان يكون مصدقا للرسول معترفا بنبوته لكن موجب التصديق
ولكن موجب التصديق وتوقيره في الكلام فاذا انتقصه في كلامه ارتفع حكم التصديق. وصار بمنزلة وصار بمنزلة اعتراف ابليس لله بالربوبية. فانه موجب للخضوع له. فلما استكبر عن امره بطل حكم ذلك الاعتراف. فالايمان بالله وبرسوله قوله وعمل. اعني بالعمل
ما ينبعث عن القول والاعتقاد من التعظيم والاجلال. فاذا عمل ضد ذلك من الاستكبار والاستخفاف صار كافرا وكذلك كان قتل النبي كفرا باتفاق العلماء. فالمرتد كل من اتى بعد الاسلام من القول او العمل بما يناقض
الاسلام بحيث لا يجتمع معه واذا كان كذلك فليس كل من وقع عليه اسم مرتد يحقن دمه بالاسلام. فان لم يثبت بلفظ عام عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن اصحابه وانما جاء عنه وعن اصحابه في ناس مخصوصين انهم استتابوا
او امروا باستتابتهم ثم انهم امروا بقتل الساب وقتلوه من غير استتابة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ام انه قتل العرانيين من غير استتابة؟ وانه اهدر دم ابن خطب ومقياس ابن صبابة وابن ابي سرح من غير
فقتل منهم اثنان واراد من اصحابه ان ان يقتلوا الثالث بعد ان جاء تائبا فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وسائر الصحابة تبين لك ان من المرتدين من يقتل ولا
مستتاب ولا تقبل توبته. ومنهم من يستتاب وتقبل توبته. فمن لم يوجد منه الا مجرد تبديل الدين وتركه وهو مظهر لذلك فاذا تاب قبلت توبته. كالحارث ابن سويد واصحابه والذين ارتدوا
في عهد الصديق رضي الله عنه. ومن كان مع ردته قد اصاب ما يبيح الدم من قتل مسلم وقطع الطريق وسب الرسول والافتراء عليه ونحو ذلك وهو في دار الاسلام غيره فهو في دار الاسلام غير ممتنع بفئة فانه اذا اسلم يؤخذ بذلك الموجب
يؤخذ بذلك الموجب للدم فيقتل للسب وقطع الطريق مع قبول اسلامه هذه طريقة من يقتله لخصوص السب. وكونه حدا من الحدود او حقا للرسول. فانه يقول الردة نوعان. ردة مجردة
وردة مغلظة والتوبة انما هي مشروعة في الردة المجردة فقط دون الردة المغلظة. وقد تقدم تقرير ذلك في الادلة  ثم الكلمة الوجيزة في الجواب ان يقول اي يقال جعل الردة جنسا واحدا تقبل توبة اصحابه ممنوع
فلابد له من دليل ولا نص في المسألة والقياس متعذر لوجود الفرق احسن الله اليك ثم الكلمة الوجيزة في الجواب ان يقال جعل الردة جنسا واحدا تقبل توبة اصحابه ممنوع
فلابد له من دليل ولا نص في المسألة والقياس متعذر لوجود الفرق  ومن يقتله لدلالة السب على الزندقة فانه يقول هذا لم يتب اذ لا دليل يدل على صحة التوبة كما تقدم
وبهذا حصل الجواب عن احتجاجهم بقول الصديق وتقدم الجواب عن قول ابن عباس واما استتابة الاعمى ام ولده فان انه لم يكن سلطانا ولم تكن اقامة الحدود واجبة عليه. وانما النظر في جواز اقامته للحج. ومثل هذا لا ريب انه
يجوز له ان ينهى الساب ويستتيبه. فانه ليس عليه ان يقيم الحد. ولا يمكنه ان يشهد به عند السلطان وحده. فانه ولا ينفع ونظيره في ذلك من كان يسمع من من المسلمين كلمات من من كان يسمع من المسلمين كلمات من المنافقين توجب
الكفر فتارة ينقلها الى النبي صلى الله عليه وسلم وتارة ينهى صاحبها ويخوفه ويستتيبه. وهو بمثابة من من من يعلم منه الزنا او السرقة او قطع الطريق عن فعله لعله يتوب قبل ان يرفع الى السلطان ولو رفع قبل التوبة
لم يسقط حده بالتوبة بعد ذلك واما الحجة الثانية فالجواب عنها من وجوه. احدها انه مقتول بالكفر بعد الاسلام. وقولهم كل من كفر بعد اسلامه فان توبته تقبل قلنا هذا ممنوع. والاية انما دلت على قبول توبة من كفر بعد ايمانه اذا لم يزدد كفرا. اما من كفر وزاد على الكفر
فلم تدل فلم تدل اية على قبول توبته. بل قوله ان الذين كفروا بعد ايمانهم. ثم ازدادوا كفرا قد تمسكوا بها في خلاف ذلك. على انه انما استثنى من تاب واصلح. وهذا لا يكون في من تاب بعد اخذه. وانما استفدنا سقوط
القتل عن التائب لمجرد توبته من السنة. وهي انما دلت على من جرد الردة مثل الحارث ابن سويد. ودل على ان من غلظها كابن ابي سرح يجوز قتله بعد التوبة والاسلام. الوجه الثاني انه مقتول لكونه كفر بعد اسلامه
ولخصوص السب كما قد تقدم تقريره فاندرج في عموم الحديث مع كون السب مغلظا لجرمه ومؤكدا لقتله الثالث انه عام قد خص منه تارك الصلاة وغيرها من الفرائض عند من يقتله ولا يكفره
احسن الله اليك. ولا يكفره. وخص منه قتل الباغي. وخص منه قتل الباغي. وقتل الصائل بالسنة والاجماع فلو قيل ان السب موجب للقتل بالادلة التي ذكرناها وهي اخص من من هذا الحديث لكان كلاما
واما من يحتج بهذا الحديث في الذمي اذا سب ثم اسلم فيقال له هذا وجب قتله قبل الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم انما يريد اباحة الدم بعد حقنه بالاسلام. ولم يتعرض لمن وجب قتله ثم اسلم اي ثم اسلم اي شيء حكمه
ولا يجوز ان يحمل الحديث عليه. فانه اذا حمل على حل الدم بالاسباب الموجودة قبل الاسلام. وبعده لزم من ذلك ان الحربي اذا قتل او زنا ثم شهد ثم شهد شهادتي الحق ان يقتل بذلك القتل والزنا
لسموم لشمول الحديث على هذا التقدير له. وهو باطن قطعا. ولا يجوز ان يحمل على ان كل من اسلم لا يحل دمه الا باحدى ثلاث ان صدر عنه بعد ذلك لانه يلزمه ان لا لانه يلزمه الا يقتل الذمي لقتل او زنا صدر منه قبل الاسلام
فعلم ان المراد ان المسلم الذي تكلم بالشهادتين يعصم دمه لا يبيحه بعد هذا الا احدى الثلاث. ثم لو ان هذا العمو ثم لو اندرج هذا في العموم لكان مخصوصا بما ذكرناه من ان قتله حد من الحدود. وذلك ان كل من
اسلم فان الاسلام يعصم دمه فلا يباح بعد ذلك الا باحدى الثلاث. وقد يتخلف الحكم عن هذا المقتضى عن هذا لمانع من ثبوت حد من ثبوت حد قصاص او زنا او نقض عهد او نقض عهد فيه ضرر وغير ذلك
ومثل هذا كثير في العمومات واما الاية على وجهين على الوجهين الاولين فنقول انما تدل على ان من كفر بعد ايمانه ثم تاب واصلح فان الله غفور رحيم له ونحن نقول بموجب ذلك. اما منضم الى الكفر اما من ضم الى الكفر انتهاك عرض الرسول والافتراء عليه او قتله
او قتل او قتل واحدا من المسلمين او انتهك عرضه فلا تدل الاية على سقوط العقوبة عن هذا على ذلك. والدليل على ذلك قوله سبحانه الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا. فان التوبة عائدة الى الذنب المذكور. والذنب المذكور هو الكفر بعد الايمان
وهذا اتى بزيادة على الكفر توجب عقوبة بخصوصها كما تقدم. والاية لم تتعرض للتوبة من غير الكفر. ومن قال هو زنديق قال انا لا اعلم ان هذا تاب. ثم ان الاية انما استثنى فيها من تاب واصلح. وهذا الذي يرفع الى الامام
لم يصلح وانا لا اؤخر العقوبة الواجبة عليه الى ان الى ان يظهر الى ان يظهر يظهر صلاحه. نعم الاية قد تعم من فعل ذلك ثم تاب واصلح قبل ان يرفع الى الامام. وهنا قد يقول كثير من الفقهاء بسقوط العقوبة على
ان الاية التي بعدها قد تشعر بان المرتد قسمان. قسم تقبل توبته وهو من كفر فقط. وقسم لا تقبل توبته وهو من كفر ثم ازداد كفرا. قال سبحانه وتعالى ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم
هذه الاية وان كان قد تأولها قوم على من ازداد كفرا الى ان عاين الموت فقد يستدل بعمومها على هذه المسألة فيقال من كفر بعد ايمانه وازداد كفرا بسب الرسول ونحوه لم تقبل توبته خصوصا من استمر به ازدياد
خصوصا من استمر به ازدياد الكفر الى ان ثبت عليه الحد واراد السلطان قتله. فهذا قد يقال انه ازداد كفرا الى اسباب الموت وقد يقال فيه فلما رأوا بأسنا قالوا امنا بالله وحده الى قوله فلم ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا واما قوله
سبحانه وتعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فانه يغفر لهم ما قد سلف من الاثام. اما من الواجبة على مسلم مرتد او معاهد فانه يجب استيفاؤها بلا تردد على ان سياق الكلام يدل على انها في الحرب
ثم نقول الانتهاء انما هو الترك قبل القدرة كما في قوله تعالى لان لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض الى قوله اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا. فمن لم يتب حتى اخذ فلم ينتهي. ويقال ايضا انما تدل الاية على انه يغفر
وهذا مسلم وليس كل من غفر له سقطت العقوبة عنه في الدنيا فان الزاني او السارق لو تاب توبة نصوحا غفر الله له ولابد من اقامة الحدود عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم الاسلام يجب ما قبله كقوله التوبة تجب
تجب ما قبلها ومعلوم ان التوبة بعد القدرة لا تسقط الحد. لا تسقط الحد كما دل عليه القرآن. وذلك ان الحديث خرج جوابا لعمرو ابن العاص لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ابايعك على ان يغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال يا عمرو اما علمت
ان الاسلام يهدم ما ما كان قبله. وان التوبة تهدم ما كان قبلها. وان الهجرة تهدم ما كان قبلها. وان الحج يهدم ما كان قبله فعلم انه عنا بذلك انه يهدم اثام الذنوب التي سأل عمرو مغفرتها. ولم ولم يجري للحدود
وهي لا تسقط بهذه الاشياء بالاتفاق. وقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ابي سرح ان ذنبه سقط بالاسلام وان القتل انما سقط عنه بعفو النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم ولو فرض انه عام فلا خلاف ان الحدود لا تسقط
من الزمي باسلامه وهذا منها كما تقدم. واما قوله سبحانه وتعالى ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فالجواب غابوا عنها من وجوه. حسبه. احسن الله اليك لا اله الا الله وحده لا شريك له
نعم يا محمد  احسن الله اليكم يقول السائل    ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب
يعني فيه خير من الكلمات ما يوجب الكفر والانسان لا يشعر يتكلم بها وهي وتوجب له الكفر وهو لا يشعر بعظمها وخطرها توجب له عذابا عظيما ولو لم يكن بعض الكلمات التي يمزح بها الناس
بعض الناس يأتي بها مزح وهي عظيمة عظيمة وهو يحسبها سهلة ما يهتم لكنها عظيمة هذا يجب على الانسان ان يحفظ لسانه وتثبت في الكلام  قد يمزح فيطعن في في الدين او يطعن في الرسول على سبيل المزح
وهو يظنها سهلة وهي عظيمة اما ان كفرا وخروجه عن ملة الاسلام او توجب له ذنبا عظيما يعذب به عذابا عظيما. نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة طلبت مني فتاة ان اعقد عليها
ويكون عقد زواج شرعي ولكن فقط على الورق حيث ان هدفها بذلك ليس الزواج ايش  ليس الزواج نعم. وانما تسهيل معاملاتها بالسفر والدراسة والعمل وذلك يتطلب وجود ولي امر تأخذ منه الاذن
كما حكم ذلك؟ لا لا هذا منكر عظيم خبيث يثبت انها زوجة وليست زوجة يعني لانه ما زواج زواج صوري يجتمع على الكذب فيه المرأة والرجل ومن يعلم حالهما حرام
الحذر الحذر وهي خبيثة هذه الفتاة خبيثة تريد ان تحتال بهذه الحيلة السيئة ولو زنت ولد له ولد فانه يؤول اليه يصير ابنا له يصير ابنا له لانه مزوجة الظاهر
فالحذر لا تغرك ولا تخدعك ولا تتعاون نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يوجد في تفسير اه ابن كثير اسرائيليات نعم فيه اسرائيليات ينبه عليها احيانا رحمه الله يقول عادي من
اخبار بني اسرائيل يقول هذا لتضعيف لتضعيفها نعم ويقول كذلك احسن الله اليك وهل صحيح ان الشيخ ابن باز سماه تفسير اهل السنة والجماعة اهو كده اهو من تفاسير اهل السنة والجماعة نعم
قاله ابن باز او لم يقله اما كان الشيخ قال هذا الكلام فانا لا ادري عنه وكثير كثيرا ما ما يقرأ على الشيخ تفسير ابن كثير يقرأ طول عمره رحمه الله
نعم احسن الله اليكم. التفسير ابن كثير مع انه من اهل السنة اعني المؤلف وهو ايضا يعتني بامرين. تفسير القرآن بالقرآن بالايات الشوائد وبالاحاديث ويريدها كثيرا ويسوق احاديث في تفسير الاية الواحدة
نعم احسن الله اليكم. يقول السائل اذا دخل الشخص في الاحرام فهل يحرم عليه الصيد ام ان نعم يحرم عليه الصيد اجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم
الا لكم صيد البحر  صيد البحر وطعامه وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة امي في دولة وانا في دولة اخرى اعمل بها واريد ان اتزوج وامي تريد ان اتزوج من الدولة
التي آآ تسكنها فهل يجوز لي ان اتزوج وامي لم تحظر آآ زفافي ولم توافق على الزواج يجوز لو تزوجت صح الزواج لكن ينبغي انك تعالج الموضوع بالطرق المناسبة من ناحية اقناع امك والتلطف بها او
حاولت ان تتزوج زوجة في البلد التي فيها امور  في هذا الامر لتجمع بين الخيرين بين الزواج وبين ارظاء امك حقه عظيم فمهما امكن ارضاؤها الا في معصية الله فليفعل المسلم
امه امك امك الرسول اوصى بالام ثلاث مرات والله تعالى كل ما اوصى بالوالدين يذكر حال الام ووصينا من سائر بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا
ولاية اخرى وصينا الانسان بوالديه حملته امه واهنا على واهن وفصاله في عامين فعليك ببر امك وادعو ربك ان الله ييسر لك الزوجة التي ايضا تكرم امك نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز ان اهدي مديري في العمل هدية
علما ان بيننا اخوة في الله وصداقة من سنين طويلة  اذا كان من عادتكم في هذه السنين انك تهدي تهدي عليه ويهدي عليك نعم اما اذا كان ما بينكم تهادي بينكم اخوة لكن ما في تهادي
لكن لما كان مديرا اهديت فلا يجوز. لا لا ولا له نعم احسن الله اليكم يقول السائل اشكل علي نقلوا الخلال في السنة الاجماع على تأويل المقام المحمود في جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش
هذا اثر جاء عن ابن عباس واهل السنة يعني تلقوه بالقبول وهذا معنى ما ذكره الخلال في كما تذكر انه اجماع يعني اجمع اهل السنة على طابولة وعلى اثباته وعلى الايمان به
في الحقيقة في النفس منه شيء امر يعني عظيم شأن كبير يعني اثبات هذا بمجرد قول مجاهد  يعني بعض الاشكال ولكن اذا كان اذا صح ان اهل السنة تلقوه بالقبول وانهم مجمعون فما لنا الا
فما لنا الا طريقهم نعم احسن الله اليكم يقول السائلة عبر الشبكة علي قضاء الصيام من شهور اعوام سابقة وقضاء من شهر رمضان هذا العام فهل يجوز لي البدء في قضاء صوم رمضان الفائت
لانها ايام كثيرة ثم صيام البقية من شهور الاعوام السابقة لا بأس ولا بأس عليك ان تصومي ما هو ما اه ما هو ايسر عليه ثم تصومين الباقيين والا الحمد لله كلها ايام
يعني اذا كان الايام التي ستصومينها من الشهر القريب شهر رمظان الفائت يعني خمسة ايام او عشرة ايام صومي هذا العدد بنية انهم من الشهر القديم ما في فرق الا النية فقط ولا الصيام واحد
الصوم واحد الخمسة التي من هذا رمضان القريب او تصومن الخمسة من الشهور القديمة الصيام واحد ولكن الفرق بينهما النية ولو نويتي قضاء الايام في من الشهر الاخير عنك ان شاء الله. نعم
احسن الله اليكم يقول السائل اذا كنت اصلي نافلة واتى شخص وصلى معي فريظة فريضة له فهل اكون تصدقت عليه بهذا اي نعم اذا نويت التصدق نعم نعم احسن الله اليكم
ينقل السائل اه عبر الشبكة تأتي رسائل قبر الجوال في وقت الصباح وفيها ادعية وادعية كصباح الخير ونحو ذلك فهل نرد عليهم بالمثل امن افضل نذكرهم بتحية الاسلام  وصبحك الله بالخير ولكن
ينبغي ان ان تبدأ بالسلام فانها تحية الاسلام نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم التهنئة بيوم الجمعة كمن يقول جمعة مباركة التهنئة بالجمعة لا اصل له ومن يفعله
تدينا فهو مبتدع من يفعله تدين واعتقادنا ان ان هذا فضيلة فهو غلط اما اذا كان يقوله على سبيل الاخبار يعني جمعة مباركة نعم الجمعة مباركة يوم عظيم يوم مبارك
فيه الذكر الذكر والصلاة والخطبة وفيه الاكثار من الصلاة على النبي فيه خير كثير يوم الجمعة لكن ما ليس من المشروع انك اذا قابلت صاحبك تقول له جمعة مباركة او ترسل الي جمعة مباركة
احسن الله اليكم تقول السائلة عبر الشبكة زوجة هجرها زوجها من مدة طويلة ويرفض كلامها. وعندما تطلب اذنه للصيام لا يجيبها مع العلم انه صيام قضاء. فكيف تفعل تصوم ولا تبالي به
ما دام قضى هذا واجب الواجب لا يستأذن فيه الزوج ولو كانت الامور طبيعية يعني ليس في هذه هذه الفجوة بينكما قلنا يحسن يحسن ان تستأذن في القضاء تتخير اليوم ولا غدا
لانها مخيرة هي ان تصوم هذا القضاء اليوم او غدا او بعد غد مثلا تستأذنوا في في اي الايام مثلا بتعيين اليوم اما الصيام فلا فلا حق له في الاذن يأذن او لا يأذن. نعم
احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز او تقول السائلة عبر الشبكة هل يجوز الدعاء اللهم اه اجعلكي من سيدات نساء الجنات اسألي ربك الدرجات العالية في الجنة  الذي جاء فيها
سيدة نساء اهل الجنة وكأنك بهذا الدعاء تقولين اللهم اجعلني بمنزلة فاطمة  نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم من طاف طواف العمرة وقبل ان يسعى زاد طوافا تطوعا
اكثر من مرة ارجو انه لا بأس   الطواف عبادة يشرع فريضة وتطوعا  احسن الله اليكم يقول السائل ايهما افضل الاتمام بالمسبوق يصلي وحده اذا حصل الائتمام صاروا صار جماعة انضم الي وصار في اخر صلاته جماعة
نعم احسن الله اليكم يقول السائل احب ان يكون كل مجلس اه اه اجلسه مع عائلتي فيه مجلس ذكر ولو اه مدتها عشر دقائق ولكن بعض ابناء يتضايقون من ذلك
فما رأيكم لا تجعله دائما في كل مجلس احيانا في بعض المجالس الرسول كان يتخول اصحابه في في الموعظة خشية السآمة عليهم والدعوة يعني لها اساليب ولها طرق ولها سياسة
ينبغي ان يكون الانسان يسلك الطريق الايسر عن الناس فاذا كانوا انهم يتضايقون من هذه هم ما يتضايقون من الدين لكن يتضايقون في كل هذا في كل جلسة في كل مجلس انتهت
نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل اذا كان في المجلس غيبة يجب الانكار في الحال او نصح المتكلم سرا بعد المجلس لا لا انكر في نفس الحال في نفس الوقت
سبحان الله يعني بالطريقة المناسبة يا اخوان هذي غيبة جزاكم الله خير. جزاكم الله خير ولا يغتب بعضكم بعضا يأتي بكلمات يعني تفتح الاخر اجعله يتقبل قولوا جزاكم الله خير جزاكم الله خير
هذا الكلام غيبة وانتم ان شاء الله تحبون الخير لانفسكم واذا كان فيه معاند بعض الناس يعاند يقول لا انا استطيع اواجهه بهذا الكلام واترك المجلس حتى يعرفون منك الجد
احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة ما حكم الدعاء على الوالد اذا كان ظالما لا يجوز ادعو له بالهداية ادع له لا تدعو عليه ادعو له بالهداية سبحان الله
يعني جعلتهم مثل غيره نعم احسن الله اليكم يقول السائل اذا ادرك اه الشخص السجدة الاخيرة في صلاة الجماعة فهل يدخل في هذه الجماعة لم ينتظر جماعة فانية اذا كان يعلم في جماعة سيصلون
او يدخل معه ويتمها ركعة يدخل مع الامام ويتم ركعة او ركعتين وثم ينضم ثم يصلي مع الجماعة الفريضة اجعلها نافلة نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم اجابة رئيس العمل
اذا دعاني الى العشاء  لا بأس لا بأس ان تجيبه  وخلافا تقيم له مأدبة بخلاف ان تقيم لهم  احسن الله اليكم يقول السائل كيف يزكي شخص نسي اليوم الذي بلغ فيه النصاب
يتحرك بحسب ما يغلب على ظنه بحسب ما يغلب على ظنه نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز ان اصلي ركعة واحدة نافلة لم يرد هذا الا في لم يرد صلاة ركعة واحدة الا في الوتر
نعم احسن الله اليكم. يقول السائل اذا فات الشخص جماعة مسجده هل من السنة البحث عن جماعة اخرى في مسجد اخر اذا تيسر اذا تيسر له ان ان يصلي جماعة لا شك
صلاة الجماعة افضل له جماعة يصلون معه في مسجده  الخير والحمد لله الحريص على الجماعة اذا فاتته في مسجده وهو هناك مسجد اخر يتأخر فان الحديث على الجماعة يقصده لا سيما مع تقارب المساجد
المسجد الذي الى بيتك قريب من بيتك فرغوا من الصلاة وهناك مسجد اخر قريب يعني من الخير ان تذهب وتصلي معه  احسن الله اليكم يقول السائل بعض الناس يتساهل في الذنوب والمعاصي
واذا انكر عليه قال نحن ولله الحمد نصلي ونصوم والله غفور رحيم فما التوجيه يا ذالك؟ هذي من خدع الشيطان هذه من خدع الشيطان كل كل ما يجرؤك على معصية الله فهو
من كيد الشيطان وتلبيسه وهذا فيه يجمع بين الجرأة على المعصية وبين الغرور والاعجاب بالعمل وهذه معصية اخرى الاعجاب بالعمل والغرور هذي معصية ثانية الواجب على المسلم ان يشكر الله على توفيقه
بطاعته والا يعجب بنفسه وان يحذر من معصية الله نعم احسن الله اليكم يقول السائل هناك من يطلق اه لسانه في غيبة بعض الفساق هل يجوز ذلك؟ اذا كان هذا الفاسق
مفسد وله يعني نشاط في نشر الشر نعم يذكر كما جاء عن الحسن قال اذكروه ليحذر اما الفاسق الذي شره قاصر على نفسه فلا ينبغي التشاغل بهذا وبس فلان يحلت لحيته
القيته قاصر على نفسه تشاغلك بدمه وتنقصه لا معنى له ولا فائدة فيه يدخل على  وتقع حينئذ في الغيبة. اترك اخاك بما يكره لان هذا اللي يحلق لحيته يكره ذلك من نفسه
ويكره انت ان ان يذكر بذلك في غيبته نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز قضاء دين من عليه دين من الزكاة ولو كان دينه غير ملزم بقضائه عاجلا
نتركه يسدد من مرتبه ولو اخذ ذلك سنوات عديدة اذا كان قادر على على تسديد الدين وهو غير والدائن غير نطالب له ومستأجر له فلا ينبغي اعطاءه من الزكاة لانه حينئذ
يعني وان كان عليه وان كان عليه دين  من جهة غير مطالب ومن جهة انه قادر على السداد بالتدريج وارجو انه لو اعطي لانه لان تسديده  يعني تسديده من مرتبه قد
قد يؤدي الى تقصير في بما يجب عليه من من الانفاق على نفسه واهله على كل حال ارجو انه لا بأس ان يعطى من الدين ما دام انه ما دام انه
لا يقضى دينه الا على امد طويل وذلك بالاقتطاع من مرتبه هذا في الحقيقة يحصل له به مشقة ويؤدي الى اذا اذا نقصان والتقسيم في واجباته الاسرية نعم احسن الله اليكم
يقول السائل ايهما افضل السفر لطلب العلم ام البقاء مع الوالدة بخدمتها بل بل مع الوالدة لخدمتها مادام انها في حاجة اليك  وطلب العلم الان اصبحت وسائله ميسورة متيسرة طالب العلم بواسطة الكتب بواسطة
الاشرطة الان المسجلة الان الناس يقرأون على المشايخ الذين ماتوا يسمعونها دروسهم كانهم احياء وكذلك بسماع ما يبث من الدروس عند بعض المشايخ نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم تقديم الزكاة عن وقتها
اكثر من سنة وذلك لوجود حاجة ولتفريج كرب مديونين يجوز تعجيل الزكاة في مثل هذه الظروف نعم يجوز تأجيل الزكاة نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة هناك بعض المساجد في القرى
لا يوجد بها جماعة دائمة فهل اذا ترك الامام المعين من الاوقاف مسجده وصلى مع مسجد اخر جاز له ذلك او يصلي بمفرده في مسجده. لا لا يصلي مع الجماعة
وهذا عذر ما عنده احد يصلي معه. هذا عذر له في ان يصلي في مسيرة اخر نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة ما كيفية التعامل مع الاب البخيل جدا
واه رصيد اه ورصيده البنكي ما يقارب المليونين ولا يصرف ريال واحد اه ثم اطال الكلام في وصف الحال وان الاولاد هم من يصرفون الاولاد ايش؟ هم من يصرفون على البيت
وانه وانه اذا شرى يقول شيء اخذ من الاولاد الى ان ان قال انه يطالب يعني اولاده ان يعطونه من رواتبهم استقطاع شهري يعني له شخصيا والى ان قال يعني انه ما يعطيه شي انه يرى
يعني ليس له حاجة ثم قال فاذا لم اعطيه المال هل مع عدم حاجته ارجو ان هنا لا تأثم ما دام هذه حاله وانه يطالب اقتطاع من مرتباتهم لمجرد الجمع جمع المال
فلا فلا ارى بأسا بالرفض ما دام ان مهمته جمع المال ليس الا لا ينفق على ان تجب نفقته ولا ينفقه في خير قال يا لا يعطى ولا حرج على الاولاد اذا رفضوا
احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة هل تدفع الزكاة خارج البلاد لاسرة دخلها بسيط هو ذلك لتلف اساسهم كله بسبب دخول مياه المجاري على منزلهم    يجوز نقل الزكاة  في مثل هذه الحال
العارضة الطارئة على هذه الاسرة نعم احسن الله اليكم يقول السائل ابرا الشبكة اه يقول توفي  الاب والام وترك ميراثا وهو عبارة عن بيت خمس ادوار والاولاد هم ثلاث بنات
وولد والولد عنده مرض التوحد لا يعلم عن شيء كيف يقسم الميراث يقسم الميراث هذا البيت يقول خمسة اسهم للولد سهمان وللبنات لكل واحد سهم واذا كان فتقسم الاجرة على خمسة اسهم
بالضبط اذا كان  هذه العمارة بادوارها يحصل منها خمسون الفا عشرين الف لهذا الولد ويتولاها وليه اذا لا بد له ولي يتصرف في يدبر حاله له الفان لو عشرون الفا والبنات لكل واحدة عشرة الاف
المهم كل قدر من المال من هذه العمارة تقسم على خمسة اسهم نعم ويقول كذلك اليك وهل اهل الاب واهل الام يرثون اهل الام  اختهم او امهم او بنته والاب يرث اهله ان كان له اب
اخوة يرثون لابد من البيان الاخوة تختلف حالهم يعني منهم من يرث مع الاولاد ومنهم. ومن منهم من لا يرث مع الاولاد وبنات الإخوان الأمة هؤلاء لا يرثون اذا كان الميت
له ذرية واما الاخوة الاشقاء او الاب فانهم يرثون. والاخوة الاشقاء مقدمون ولا يتبين الا بتفصيل وبيان من هم اما السؤال الاسئلة المجملة يعني مثل هذا التعبير هذا لا يكفي
اهل الام منهم من يرث ومنهم من لا يرث. واهل الاب منهم من يرث ومنهم  فلا بد من التفصيل نعم اه انتهى   لا يرثون   لأ لأ السؤال عن ام واب
ام واب لهم لهم اولاد  ام واب لهم اولاد ورثوا العمارة هذي والعمارة الكلام انها للام والاب  اذا كان له اخوة اشقاء اخوة اشقاء او الاب له اخوة
