ولقد اهلكنا قرونا من قبلكم لما ظلموا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. كذلك نجزي القوم المجرمين
ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا دون لقاء نأتي بقرآن غير هذا او بدل. قل ما يكون لي
في ان ابدله من تلقاء نفسي. ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. الى
جزاك الله خير   يحذر الله تعالى الكفار كفار قريش ومن حولهم من التمادي العصيان والتكذيب والشرك يقول ولقد اهلكنا القرون من قبلكم اهلكنا الامم الذين من قبلكم لما ظلموا لما ظلموا الكفر وتكذيب الرسل
والفساد في الارض لما ظلموا وجاءتهم بالبينات ارسل الله اليهم الرسل واقام عليهم الحجج بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين يقول تعالى ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم
يعني انشأناكم من بعدهم فما انتم الا انجزهم ان تماديتم في العصيان فسبيلكم سبيلهم الاهلاك ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون والله تعالى  يبتلي العباد خلق العباد ليبتلهم
الموت والحياة ليبلوكم وجهكما تماما وهو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون قال تعالى واذا تتلى عليهم
قال تعالى واذا تتلى عليهم اياتنا بينات وهو القرآن قال الذي لا لا يرجون لقاءنا لا يؤمنون بالله ولا بالبعث والمعادن قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا كتاب اخر
هذا الكتاب او بدله. يعني بدل اياته التي فيها الذنب لنا والعيب والوعيد اغير ايات واحكامه ابدل قل ما يكون لي ان ابدله يأمر الله نبيه ان يجيبهم ويقول هذا ليس الي
هذا الى الله هو الذي انزل الكتاب وهو تعالى يفعل ما يشاء قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى اليكم انا مأمور انما افعل ما امرت به
انا اتبع ما يوحى اليه اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم الانبياء والملائكة لو عصوا الله عذبهم كما قال تعالى في الملائكة ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم فذلك نجزي الظالمين
قل اني اخاف ان عصيت ربي عذابي يوم عظيم لو شاء الله ما تلوت ان شاء الله ما ما انزل علي هذا القرآن ولا تلوت عليكم هذا الكتاب فقد لبثت فيكم عمرا من قبله
يعني يقول مضى علي السنون وما وما اتيت بشيء ولا جاءني شيء انه عليه الصلاة والسلام بعث على رأس اربعين سنة من مولده صلى الله عليه وسلم لو شاء الله مات ليتوب عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من من قبله افلا تعقلون
افلا تفكرون حتى يكون عندكم فرقان وبصيرة الا تكذبوا بهذا الحق الذي جئت به من عند الله  يا محمد   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البغوي رحمه الله تعالى  قوله عز وجل ولقد اهلك القرون من قبلكم لما ظلموا اشركوا فسر الظلم بالشرك. وهو هذا حق فان الشرك اظلم الظلم
ان الشرك لظلم عظيم ولهذا قال المفسر لما ضربوا اشرف نعم  واجهات هم رسلهم ببينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك اي كما اهلكناهم بكفرهم نجزي نعاقب ونهلك القوم المجرمين الكافرين بتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم
يخوف مكة بعذاب الامم الخالية المكذبة ثم جعلناكم خلائف اي خلفاء  اي منبر. كل كل جيل يخلف من قبله قذائف هذه الاجيال قذائف يخلف بعضها بعض ينقرض جيل ويهلك جيل ثم ينشئ الله بعدهم قوما اخرين
ثم ولهذا فيه ايات ثم انشأنا من بعدهم قرونا اخرين ثم انشأنا من بعدهم قرنا اخرين نعم  من بعد القرون التي اهلكناهم لننظر كيف تعملون روينا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا ان هذه الدنيا   فناظر كيف تعملون قوله عز وجل واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال قتادة يعني مشركي مكة وقال مقاتل
خمسة نفر عبد الله بن امية المخزومي والوليد بن المغيرة ومكرز بن حفص وموكرز بن حفص. مكرز. نعم  عبدالله بن ابي قيس العامري العاص وابن عامر بن هاشم  الذين لا يرجون القاءنا
هم السابق ذكرهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان كنتم تريد ان نؤمن بك غير هذا ليس فيه ترك عبادة الله والعزى ومنت وليس فيه عيبها وان لم ينزله الله فقل انت من عند نفسك
او بدله فجأة ما كان اية هذا اية رحمة كان حرام حلالا كان حلال حراما قل لهم يا محمد ما يكون لي ان ان ابدله من تلقاء نفسي من قبل نفسي
الى ما يوحى اليه  اي ما اتبع الا ما يوحى اليه فيما امركم به وانهاكم عنه اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم
يعني لو شاء الله ما انزل القرآن علي ولا ادراكم به ولا اعلمكم الله. قرأ البزي عن ابن كثير  والادراكم به بالقصر به على الايجاب يريد ولا علمكم به من غير قراءة عليكم
ولا انذرتكم به من الإنذار الذي عمرا حينا وهو اربعون سنة نزول القرآن ولم اتكم بشيء افلا تعقلون انه ليس من قبلي ولبث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم قبل الوحي اربعين سنة
ثم اوحى الله اليه فاقام بمكة ابعد الوحي ثلاثة عشرة سنة ثم هاجر فاقام بالمدينة عشرة سنين وتوفي وهو ذنوب ثلاث وستين سنة. وروى انس انه اقام بمكة بعد الوحي عشر سنين وبالهدية نعم
ولاء وروى انس انه اقام بمكة بعد الوحي عشرة عشرة سنين  الله يهديك وبالمدينة عشر سنين. وتوفي وهو ابن ستين سنة. والاول اشهر واول اظهر قوله تعالى فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم ان له شريكا او ولدا
نعم  لا اله الا   لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. اللهم صلي وسلم وبارك لا اله الا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اما بعد. صلي وسلم وبارك على قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم وايضا فالاجماع من الصحابة رضي الله عنهم ظاهر على ذلك. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي
اكثر العرب الا اهل مكة والمدينة والطائف. واتبع قوم منهم من تنبأ فيهم. مثل مسيلمة والعنسي وطليحة الاسد. فقاتلهم الصديق وسائر الصحابة رضي الله عنهم. حتى رجع اكثرهم الى الاسلام
فاقروهم على ذلك. ولم يقتلوا واحدا ممن رجع الى الاسلام. ومن رؤوس من كان قد ارتد ورجع طليحة الاسدي والاشعث ابن قيس وخلق كثير لا يحصون. والعلم بذلك ظاهر لا خفاء به على احد. وهذه
الرواية عن الحسن فيها نظر فان مثل هذا لا يخفى عليه ولعله اراد نوعا من الردة كظهور الزندقة ونحوها او قال ذلك في المرتد الذي ولد مسلما. ونحو ذلك مما قد شاع فيه الخلاف
واما قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فنقول بموجبه فانما يكون مبدلا اذا دام على ذلك واستمر عليه. فاما اذا رجع الى الدين الحق فليس بمبدل. وكذلك اذا رجع الى المسلمين فليس بتارك
دينه مفارق للجماعة. بل هو متمسك لدينه ملازم للجماعة. وهذا بخلاف القتل والزنا. فانه فعل صدر عنه لا يمكن دوامه عليه بحيث اذا تركه يقال انه ليس بزان ولا سارق ولا قاتل فمتى وجد منه
ترتب حده عليه وان عزم على الا يعود اليه. لان العزم على ترك العود لا يقطع مفسدة ما مضى من الفعل على ان قوله التارك لدينه المفارق للجماعة قد يفسر بالمحارب بالمحارب قاطع الطريق. كذلك رواه ابو
وداوود في سننه مفسرا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول رسول الله الا باحدى ثلاث. رجل زنا بعد احصان فانه يرجم. ورجل
خرج محاربا لله ورسوله فانه يقتل او يسلب او ينفى من الارض. او يقتل او يقتل نفسا يقتل بها. فهذا المستثنى هنا هو المذكور في قوله التارك لدينه المفارق للجماعة. ولهذا وصفه
الجماعة وانما يكون هذا بالمحاربة. يؤيد ذلك ان الحديثين تظمنا انه لا يحل دم من يشهد اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والمرتد لم يدخل في هذا العموم فلا حاجة الى استثنائه. وعلى هذا
احسن الله اليك يؤيد ذلك ان الحديثين تضمن انه لا يحل دم امرئ دم من يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والمرتد لم يدخل في هذا العموم. فلا حاجة الى استثنائه
نعم وعلى هذا فيكون ترك دينه عبارة عن خروجه عن موجب الدين. ويفرق بين ترك الدين وعلى هذا؟ وعلى هذا فيكون ترك دينه. ايه عبارة عن خروجه عن موجب الدين
بموجب نعم. نعم  ويفرق بين ترك الدين وتبديله او يكون المراد به من ارتد وحارب كالعرنيين ومقياس آآ ومقياس بن صبابة ممن ارتد وقتل واخذ المال. فان هذا يقتل بكل حال وان تاب بعد
عليه. ولهذا والله اعلم استثنى هؤلاء الثلاثة الذين يقتلون بكل حال. وان اظهروا التوبة بعد القدرة ولو كان اريد ولو كان اريد المرتد المجرد لما احتيج الى قوله المفارق للجماعة. فان
الخروج عن الدين يوجب القتل وان لم يفارق جماعة الناس. فهذا وجه يحتمله الحديث وهو والله اعلم مقصود هذا الحديث واما قوله لا يقبل الله توبة عبد اشرك بعد اسلامه. فقد رواه ابن ماجة من هذا الوجه. ولفظه لا يقبل الله من
المشركين اشرك بعد اسلامه عملا حتى يفارق المشركين الى المسلمين. وهذا دليل على قبول اسلامه اذا رجع الى وبيان وبيان ان معنى الحديث ان توبته لا تقبل ما دام مقيما بين ظهراني المشركين مكثرا لسوادهم
كحال الذين قتلوا ببدر ومعناه ان من اظهر الاسلام ثم فتن عن دينه حتى ارتد فانه لا تقبل توبته وعمله حتى يهاجر الى المسلمين. وفي مثل هؤلاء نزل قوله تعالى ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم الاية
وايضا فان ترك الدين وتبديله وفراق الجماعة يدوم ويستمر. لانه تابع للاعتقاد والاعتقاد دائم متى قطعه وتركه عاد كما كان ولم يبق لما مضى حكم اصلا. ولا فيه فساد. ولا يجوز ان يطلق عليه القول
بانه مبدل للدين ولا انه تارك لدينه كما يطلق على الزاني والقاتل بان هذا زان وقاتل. فان الكافر بعد اسلامه لا يجوز ان يسمى كافرا عند الاطلاق. ولان تبديل الدين وتركه في كونه موجبا للقتل بمنزلة الكفر الاصلي
والحراب في كونه. في كونهما كذلك. فاذا كان زوال الكفر بالاسلام او زوال المحاربة بالعهد اقطعوا حكم الكفر فكذلك اذا زال تبديل الدين وتركه بالعود الى الدين واخذه انقطع حكم ذلك التبديل
فصل اذا تقرر ذلك فان الذي عليه جماهير اهل العلم ان المرتد يستتاب ومذهب مالك واحمد انه يستتاب. ويؤجل بعد كتابة ثلاثة ايام. وعلى وهل ذلك واجب او مستحب؟ على روايتين عنهما اشهرهما عنهما ان الاستتابة واجبة
وهو قول اسحاق ابن راهوية. وكذلك مذهب الشافعي هل هل الاستتابة واجبة او مستحبة على قولين لكن عنده في احد القولين يستتاب فان تاب في الحال والا قتل وهو قول ابن المنذر والمزني. وفي القول
اخر يستتاب ثلاثا كمذهب مالك واحمد. وقال الزهري وابن القاسم في رواية يستتاب ثلاث مرات ومذهب ابي حنيفة انه يستتاب ايضا فان لم يتب والا قتل. والمشهور عندهم ان الاستتابة مستحبة. وذكر
عنهم لا يقتل المرتد حتى يستتاب. وعندهم يعرض عليه الاسلام. فان اسلم والا قتل مكانه. الا ان يطلب ان يؤجل فانه يؤجل ثلاثة ايام. وقال الثوري يؤجل ما رجيت توبته. وكذلك معنى قول النخائي
وذهب عبيد بن عمير وطاووس الى انه يقتل ولا يستتاب. لانه صلى الله عليه وسلم امر بقتل المبدل دينه تارك لدينه المفارق للجماعة. ولم يأمر باستتابته كما امر الله سبحانه بقتال المشركين من غير استتابة مع انهم
لو تابوا لكففنا عنهم. يؤيد ذلك ان المرتد اغلظ كفرا من من الكافر الاصلي. فاذا جاز قتل الاسير الحربي من غير استتابة فقتل المرتد اولى. وسر ذلك انا لا نجيز قتل كافر حتى نستتيبه
بان يكون قد بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم الى الاسلام. فان قتل من لم تبلغه الدعوة غير جائز المرتد قد بلغته الدعوة. فجاز قتله كالكافر الاصلي الذي بلغته. وهذا هو علة من رأى الاستتابة مستحبة. فان الكفار
يستحب ان ندعوهم الى الاسلام عند كل حرب وان كانت الدعوة قد بلغتهم. فكذلك المرتد ولا يجب ذلك فيهما  نعم لو فرض المرتد من يخفى عليه جواز الرجوع الى الاسلام فان الاستتابة هنا لابد منها. ويدل على ذلك ايضا
ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدر يوم فتح مكة دم عبدالله ابن سعد ابن ابي سرح ودمى مقياس ابن صباح ودم عبدالله بن خطل وكانوا مرتدين ولم يستتبهم. بل بل قتل بل قتل ذلك الرجلان
توقف صلى الله عليه وسلم عن مبايعة ابن ابي سرح لعل بعض المسلمين يقتله. فعلم ان قتل المرتد جائز ما لم وانه لا يستتاب. وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم عاقب العرنيين الذين كانوا في اللقاح ثم ارتدوا عن الاسلام
بما اوجب بما اوجب موتهم ولم يستتبهم ولانه فعل شيئا من الاسباب المبيحة للدم فقتل قبل استتابته كالكافر الاصلي وكزاني وكقاطع الطريق ونحوهم فان كل هؤلاء من قبلت توبته ومن لم تقبل يقتل قبل الاستتابة. ولان المرتد لو امتنع بان يلحق بدار الحرب او بان
ليكون المرتدون ذوي شوكة يمتنعون بها عن حكم الاسلام فانه يقتل قبل الاستتابة قبل الاستتابة بلا تردد ذلك اذا كان في ايدينا. وحجة من وحجة من رأى الاستتابة اما واجبة او مستحبة. قوله سبحانه وتعالى
قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. امر الله رسوله ان يخبر جميع الذين كفروا انهم ان انتهوا انتهوا غفر لهم ما سلف. وهذا معنى الاستتابة. والمرتد الاستتابة. نعم
والمرتد من الذين كفروا. والامر للوجوب فعلم ان استتابة المرتد واجبة. ولا يقال فقد بلغهم عموما الدعوة الى الاسلام. لان هذا الكفر اخص من ذلك الكفر. فان فانه نهاية الكفر. احسن الله اليك. لان هذا الكفر
اخص من ذلك الكفر فانه يوجب قتل كل من فعله. يقول فان هذا الكفر نعم. لان في هذا الكفر اخص من ذلك الكفر. نعم. فانه يوجب قتل كل من فعله. ولا يجوز استبقاؤه وهو
هو لم يستتب من هذا الكفر وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالتوبة الى الحارث ابن سويد. ومن كان قد ارتد معه الى مكة كما قدمناه بعد ان كانت قد نزلت فيهم اية التوبة فتكون استتابته مشروعة. ثم ان هذا الفعل منه خرج امتثالا لامر بالدعوة
الاسلام والابلاغ لدينه فيكون واجبا. وعن جابر رضي الله عنه ان امرأة يقال لها ام مروان ارتدت عن الاسلام فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرض عليها الاسلام فان رجعت والا قتلت. وعن عائشة وعن عائشة رضي الله عنها قالت
ارتدت امرأة يوم احد. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تستتاب. فان تابت والا قتلت رواهما الدار الدار  وهذا ان صح امر بالاستتابة والامر للوجوب. والعمدة فيه اجماع الصحابة عن محمد بن عبدالله بن عبد القاري قال
قدم على عمر ابن الخطاب رجل من قبل ابي موسى الاشعري فسأله عن الناس فاخبره ثم قال له هل مغربا مغربة مغربة خبر؟ قال نعم. رجل كفر بعد اسلامه. قال فما فعلتم به؟ قال
ضربناه فضربنا عنقه. قال عمر فهلا حبستموه ثلاثا واطعم واطعمتموه كل يوم رغيفا. واستتبتموه لعله ويراجع ويراجع امر الله. اللهم اني لم احضر ولم امر ولم ارضى اذ بلغني. رواه مالك والشافعي واحمد
وقال اذهب الى حديث عمر. وهذا يدل على ان الاستتابة واجبة. والا لم يقل عمر لم ارضى اذ اذ بلغني وعن انس بن مالك رضي الله عنه اولا والا لم يقل عمر لم ارضى اذ بلغني. نعم
وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما افتتحنا تستر بعثني الاشعري الى عمر بن الخطاب فلما قدمت عليه قال ما فعلت البكريون جحينة ما فعل البكريون جحينة واصحابه. قال فاخذت به في حديث اخر. قال
قال فقال ما فعل النفر البكريون؟ قال فلما رأيت رأيت فلما رأيته لا يقطع قلت يا امير المؤمنين ما فعلوا انهم قتلوا ولحقوا بالمشركين ارتدوا عن الاسلام وقاتلوا مع المشركين حتى قتلوا. قال فقال لان اكون اخذتهم سلما كان احب الي مما
على وجه الارض من صفراء او بيضاء. قال فقلت وما كان سبيلهم لو اخذت لو اخذتهم سلما. قال كنت اعرض عليهم الباب الذي خرجوا منه فان ابوا استودعتهم السجن وعن عبد الله ابن ابن عتبة قال اخذ ابن مسعود قوما ارتدوا عن الاسلام من اهل العراق. قال فكتب فيهم الى عثمان بن عفان رضي الله عنه
كتب اليه ان اعرض عليهم دين الحق وشهادة ان لا اله الا الله. فان قبلوا فخلي عنهم وان لم يقبلوا فقبلها بعضهم فقبلها. فقبلها بعضهم فتركه ولم يقبلها بعضهم فقتله. رواهما الامام احمد بسند صحيح
وعن علاء ابي محمد ان عليا رضي الله عنه اخذ رجلا من بني بكر ابن وائل قد تنصر فاستتابه شهرا فابى فقد ليضرب عنقه فنادى يا يا لبكر فقال علي اما انك واجده امامك في النار. رواه الخلال
صاحبه ابو بكر وعن ابي موسى رضي الله عنه انه اوتي برجل قد ارتد عن الاسلام فدعاه عشرين ليلة او قريبا منها فجاء معاذ فدعاه فابى فضرب عنق رواه ابو داوود. وروي من وجه اخر ان ابا موسى استتابه شهرا. ذكره الامام احمد. وعن رجل عن ابن عمر قال يستتاب
ثلاثة رواه الامام احمد وعن ابي وائل عن ابن معين السعدي قال مررت في السحر بمسجد بني حنيفة وهم يقولون ان الى متى ان مسيلمة رسول الله. فاتيت عبدالله فاخبرته. فبعث الشرط فجاءوا بهم فاستتابهم فتابوا
فخلى سبيلهم وضرب عنق وضرب عنق عبدالله بن النواحة فقالوا احدث قوم في امر فقتلت فقتلت بعضهم وتركت بعضهم. فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم اليه هذا
وقدم اليه هذا وابن اثال. فقال اتشهدان اني رسول الله؟ فقال اتشهد انت ان مسيلمة رسول الله رسول الله رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم امنت بالله ورسوله. ولو كنت قاتلا وفدا لقتلتكما. قال فلذلك
قتلته. رواه عبدالله بن احمد باسناد صحيح فهذه اقوال الصحابة في قضايا متعددة لم ينكرها منكر فصارت اجماعا. والفرق بين هذا وبين الكافر الاصلي من وجوه احدها ان توبة هذا اقرب لان المطلوب منه اعادة الاسلام. والمطلوب من ذلك ابتداؤه. والاعادة اسهل من الابتداء. فاذا
اسقط عن من فاذا اسقط عنا استتابة الكافر لصعوبتها لم يلزم سقوط استتابة المرتد. الثاني ان هذا يجب قتله عينا. وان لم يكن من اهل القتال وذاك لا يجوز ان يقتل الا ان يكون من اهل القتال. ويجوز استبقاؤه بالامان
هدنة والذمة والارقاق والمن والفداء. فاذا كان حده اغلظ فلم يقدم عليه الا بعد الاعذار اليه بالاستتابة بخلاف من يكون جزاؤه دون هذا. الثالث ان الاصلي قد بلغته الدعوة وهي استتابة عامة
من كل كفر. واما هذا فانما نستتيبه من التبديل وترك الدين الذي كان عليه. ونحن لم نصرح له بالاستتابة. ونحن لم يصرح له بالاستتابة من هذا ولا بالدعوة الى الرجوع. واما ابن ابي سرح وابن خطل ومقياس بن
فانه كانت لهم جراء. كانت لهم جرائم زائدة على الردة. وكذلك العورانيون فان اكثر هؤلاء قتلوا مع الردة واخذوا المال فصاروا قطاع طريق ومحاربين لله ورسوله. وفيهم من كان يؤذي بلسانه اذى صار به من جنس المحاربين
لذلك لم يستتاب على ان الممتنع لا يستتاب. وانما يستتاب المقدور عليه. ولعل بعض هؤلاء قد استتيب قبل ذلك فصل ذكرنا حكم المرتد استطرادا لان الكلام في الساب متعلق به تعلقا شديدا. فمن قال ان احسن الله اليك
لا اله الا الله. وحده لا شريك له    نعم  لا اله الا الله احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة جاء في القرآن ان المشركين يخلصون الدعاء لله عند الشدائد. فينجيهم
فهل ان جاءهم استجابة لدعائهم اي نعم الله يديم دعاء المضطر والمظلوم ويجيب دعاء ولو كان كافرا في النهاية من الامور العامة كرزقهم الله يرزق المؤمن والكافر نعم ويقول احسن الله اليك ام ان ذلك يقع
قدرا لحكمة يعلمها الله تعالى كما في استجابته طلب ابليس الانظار الى يوم البعث لا لا ابدا هو هو قدر وهو اجابة دعاء اجابة دعاء وهو قدر لابد لابد ان نهاية دعاء هذا الاخلاص تأثير. والا لما لما ذكره الله تعالى
مرتب عليه النجاة وقوله تعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه  هذا عام امن يجيب المضطر اذا دعاه  الايات في اية كثيرة نعم احسن الله اليكم يقول السائل  الا الله يفعل ما هو ضابط
اللباس المرأة مع محارمها وفي التجمعات النسائية ضابطه عدم التعري العري العري ممنوع العري واليها ولها ان تكسب ما ما تجري به العادة العادة الكريمة ان السليمة اما العادة اما اذا كان العري عادة
فانه لا لا اعتبار به مثل القصير الشفاف كل هذه عند حتى عند المحارم لان هذه الالبسة كلها مجتربة من من عادات الكفار التي تلبس القصير القصير الذي يعني قد تبدو منه بعض
بعض الفخذ او الشفاف يشرف عن  المرأة وتظيق الذي يبدي اجمل الاعضاء كعجيزة المرأة هذا كله من من لباس الكفار فيمنع حتى بين النساء وبين المحارم ومن ذلك ما جرت به العادة الحديثة القبيحة
يعني كشف العضدين في في ابداع في نوع من التعري   يجب ان يكون   اذا على الاقل الى نصف الذراع مثلا نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم انشاء موقع الكتروني
لمقارنة اسعار شركات تأمين السيارات ومقارنة خدماتهم ليكون مشتري خدمة التأمين على بينة من امره التأمين التأمين الاصل انه حرام لانه لا يكاد يخلو عن الربا والغرر الا ما اجبر عليه الانسان فهو فهذا من باب الاكراه
ينبغي للانسان يعني ما يعين على الدخول في الدخول في عقود التأمين هذا الموقع ومما مما يعين على الدخول في عقود التأمين فلا ينبغي فعله نعم احسن الله اليكم يقول السائل
عبر الشبكة هل يجوز للمرأة ان تنزع الحجاب امام المرأة الكافرة هذا فيه خلاف الصحيح انه يجوز نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة اذا كبرت صلاة الفريضة او النافلة
ثم شرعت في قراءة الفاتحة ثم ذكرت اني لم اتي بدعاء الاستفتاح فهل اقطعوا الصلاة واقرأ الاستفتاح لا لا تعد انتهى الاستفتاح سنة يقول اهل العلم اذا فاتت السنة لا يعاد اليها
لو سمحت في ركن انت الان في قراءة الفتح شرعت فيه ركن. والاستفتاء سنة. فلا تقطع الركن ولا تبطل صلاتك. لتأتي بالاستفتاح  احسن الله اليكم يقول السائل ما مدى صحة هذا القول
الذي ذكره شيخ الاسلام عن بعض اهل العلم من اشتراط محاربة المرتد للمسلمين حتى يستحق ايستحق حد القتل ومثل بالعرنيين  الاسلام يقرر ما ما دلت عليه الادلة يعني معنى ذلك ان المرتد
يستتاب هذا حاصله يستتاب ليس ولا يتحتم قتله بل يستتاب الا اذا الا اذا حارب بل حتى قطاع الطريق اذا تابوا قبل القدرة عليهم توب يا توبة توب اما اذا ظفر بهم اذا تابوا بعد القدرة عليهم فلا
الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. فاعلموا ان الله غفور رحيم هناك فيما سبق قوله تعالى كيف يهدي الله قوم كفروا بعد ايمانهم؟ وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات
والله لا يهدي قبر الظالمين. اولئك الذين اولئك الذين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الا الذين تابوا
الا الذين تابوا. نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة ما هي صفة تبرج الجاهلية الاولى وهل هي اشد من التبرج والسفور في هذا العصر قد يكون التبرج في هذا العصر
عند الكفار ومن قلدهم اقبح واشد نعم احسن الله اليكم يقول السائل من اهل العلم من قال ان في يوم المزيد في الجنة وهو رؤية الله عز وجل هذا النعيم انه القرب لله
في النظر يكون بقرب المصلي من الامام يوم الجمعة بماذا استدلوا على ذلك وهذا في حديث لا ادري عن درجته لكن هذا مشهور  الناس اسبقهم الى يعني مجالسهم لرؤية الله بحسب سبقهم. وقربهم بحسب قربهم
ويروى عن ابن مسعود انه لما جاء وقد سبقه ثلاثة قال ما رابع اربعة ببعيد يحتاج يراجع الحديث الوارد في هذا المعنى. نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة
ما حكم مشروع تجاري وهو انشاء مقهى خاص بالنساء فقط كل ما يشجع النساء على الخروج فانه لا ينبغي فعله اه النساء مأمورات بالقرار وقرن في بيوتكن وايجاد مجالات يعني تشجعها على الخروج هذا خلاف ما امر الله به
وهو كذلك سبب الاقتراض مختلف الفئات من النساء الصالحات فاسقات ان هذا يجمع بين الجميع وهذي مفسدة خطرة نعم احسن الله اليكم يقول السائل ذكر بعض العلماء في تفسير قوله تعالى
ولا يبدين زينتهن اي مواضع الزينة المعروفة للنساء مثل الرقبة للقلادة والمعصمين الاساور ومواضع الخلاخل ونحو ذلك فهل يكون هذا هو الضابط لما تكشف المرأة امام امثالها من النساء وامام محارم
قال الله الابائهن او ولا يبدين زينتهن الا الا او ابائهن او اباء بؤرتهن وابنائهن وابنائي بؤرة الى اخر الاية كما نهى الله عن ابداءه اباحه اباح ابداعه لاولاية المذكورين
نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة هناك من يقول ان الله عز وجل خلقنا لنعمر الارض فهل هذا صحيح؟ لا الله خلقنا لنعبده ومن توابع اسكان من الارض حمارتها لان عمارة الارض
فيه صلاح هذا امر مطلوب لا نقول انه هو الغاية منه من خلق العباد الله نص على انه خلق وما خلقت الجن الجن والانس الا ليعبدون على وجه الحصر هذا اسلوب حصر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
وعلى هذا التعليل العليل يكون الكفار اكثر قياما بما اراد الله لانه الذي امروا الارض  المنشآت وبالحرث لكن ما يعين على عبادة الله هو مشروع بالتبع ما يعين على عبادة الله والقيام بشرعه من عمارة الارض هو مأمور به ومشروع بالتبع
نعم احسن الله اليكم يقول السائل  لا شك ان الواجب على المسلم التسليم لامر الله ورسوله وحكم قتل المرتد لا شك في ثبوته. ولكن كيف نشرح الحكمة من هذا؟ الحكم لعوامل
الناس وبعض الجهلة الذين يبدو لهم هذا الحكم انه يصدق ما يشاع عن الاسلام وان انه انتشر بالسيف والاكراه هذا ليس متروكا في الشرع ليس متروكا للجهال. لكن الجهال يقارفون ما يقاربون بسوء رأيهم
وسوء فهمهم وقصور علمهم تقول نترك للجهال ما ترك للجهال ينص اهل العلم الى ان امر الحدود وامر مثل هذا حكم المرتد الى ولي الامر ليس الى العوام حتى من سب النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول
يجب على من سمعه ان يقتله لابد ان يرفع به نعم احسن الله اليك هذا يفيد على حديث من جلس بالقرب من الخطيب يوم الجمعة. نعم فتوى من موقع اسلام سؤال وجواب
يقول اه جاءت الرواية بان جلوس الناس يوم القيامة من الله عز وجل على قدر ذهابهم الى الجمعة. ولكن المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اسناده ضعيف
وورد عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه من قوله وهو يدل على ان المرفوع له اه اصل روى ابن ماجة عن علقمة ثم ساقوا رواية ابن ماجة قال وظعفها اول الالباني في ظعيف ابن ماجة
وروى الطبراني في الكبير عن ابن مسعود قال سارعوا الى الجمع فان الله عز وجل يبرز الى اهل الجنة في كل جمعة في كثير من كافور سيكونون من القرب على قدر تسارعهم الى الجمعة
وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عدة طرق لهذا الاثر عن ابن مسعود ثم قال وهذا الذي اخبر به ابن مسعود امر لا يعرفه الا نبي او من اخذه عن نبي
ويعلم بذلك ان ابن مسعود اخذه عن النبي صلى الله عليه ان له حكم الرفع لانه ليس مما للرأي فيه مجال نعم قالوا ولا يجوز ان يكون اخذه عن اهل الكتاب لوجوه احدها ان الصحابة قد نهوا عن تصديق اهل
الكتاب فيما يخبرونهم به. فمن المحال ان يحدث ابن مسعود رضي الله عنه بما اخبر به اليهود على سبيل التعليم. ويبني عليه حكما. وليس بالمسئولين ايضا ممن عرف بالاخذ عن اهل الكتاب
نعم الثاني ان ابن مسعود رضي الله عنه خصوصا من اشد الصحابة رضي الله عنهم انكارا لمن يأخذ من احاديث اهل الكتاب الثالث ان الجمعة لم تشرع الا لنا. والتبكير فيها ليس الا في شريعتنا. فيبعد
مثل اخ اخفي هذا عن الانبياء المتقدمين ويبعد ان اليهودي يحدث بمثل هذه الفظيلة لهذه الامة وهم الموصوفون بكتمان العلم والبخل به وحسد هذه الامة اه ثم قال اه الناقل
ثم ذكر حديث ابن ماجة المتقدم ثم قال وهذا الحد ثم قال شيخ الاسلام وهذا الحديث مما استدل به العلماء على استحباب التبكير الى الجمعة وقد ذكروا هذا المعنى من جملة معاني قوله والسابقون السابقون. قال بعضهم السابقون
في الدنيا الى الجمعة هم السابقون في يوم المزيد في الاخرة او كما قال انتهى من مجموع الفتاوى  الموقع تقول الاسلام سؤال وجواب شيخ محمد. نعم انت الذين قلته الا احد مستمعين ارسل
جزاه الله خيرا. نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة كيف يعرف الانسان وقت الاختيار ووقت الظرورة لي وقت العصر وقت الظرورة بعد اظفرار الشمس وقت الاختيار الى ان تصفر الشمس وقت منه اذا صار ظل الشيء مثله
دخل وقت العصر وانقضى وقت الظهر الى ان تصفر الشمس واذا اصفرت الشمس فالصلاة بعد ذلك وقت ظرورة نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة هل وقت العشاء ينتهي بطلوع الفجر
هذا قول في كثير من اهل العلم الذي ورد فيه النص انه الى نصف الليل هذا وقته ويقسمنا الفقهاء بعضهم مقسمون وقت العشاء الى وقت اختيار وضرورة وهو وقت اختيار الى نصف الليل
ضرورة فيما بعد ذلك حتى يطلع الفجر. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة كيف ينصح الشاب المستقيم المتبرجات والسافرات في الشارع. فان وقف لنصحها يخشى ان يظن به سوءا
لا يقف معها يرسل كلمة وهما وهو عابر ليس بلازم ان يقف معها ويأخذ ويعطي كان طلبة العلم والمتطوعين كانوا يفعلون هذا يا امة الله تستر يا امة الله تحجبي بس
كلمة ما يقفون يأخذون يتكلمون ويناقشون ويأخذ ويستمعون منها ما عسى ان تقول نعم احسن الله اليكم يقول السائل ذكر شيخ الاسلام اثرا عن علي رضي الله عنه انه استتاب رجلا من بني بكر بن وائل
ابى فلما اراد ان يضرب عنقه نادى يا ابي بكر. فقال علي اما انك واجده امامك في وكذلك ما جاء في ان ابوي الرسول عليه الصلاة والسلام اه في النار وفهل هذا يدل على ان دعوة الرسل للتوحيد معلومة وظاهرة لاهل
كما قال ابن القيم في زاد المعاد دعوة الرسل ظاهرة لمن جاءتهم الرسل  فمن الناس من لم يأتي نذير. الله تعالى يقول ما اتهم من نذير من قبلك الجيل الذي قبل الرسول عليه الصلاة والسلام
يقال لهم اهل الفترة واهل الفترة يحكم الله فيهم يوم القيامة. فمنهم من يستوجب دخول النار ومنهم من لا من ليس كذلك كما جاء في احاديث انهم يمتحنون يوم القيامة
منهم من يصيروا الى النار ومنهم من ومنهم من يصير الى النجاة نعم احسن الله اليكم. يقول تقول السائلة عبر الشبكة كيف تمتثل المرأة عاملة لامر الله لنساء النبي بالقرار في البيت
العاملة ليس من واجباتها الخروج العاملة العاملة ليست تريد الموظفة مثلا؟ نعم هذي حاجة خروجها لحاجة ارتبطت بها في حاجة القرار في البيت يعني فيه المنع من الخروج الا لضرورة او حاجة
ظرورة او حاجة المرأة ليست منهية عن الخروج لحاجتها التي لابد لها منها  من الحاجات الزيارة تخرج لتزور والدتها تزور والدها تزور قريبها تزور جارتها ممكن الخروج الفضولي هذا هو الخروج
الذي ينافي واجب القرار في البيت ومع ذلك كلما التزمت المرأة بالقرار فهو خير لها وافضل حتى جاء في الحديث ان بيت المرأة خير لها من ان تصلي فيه في المسجد
نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة ما حكم القرون التي من الحيوانات حان حياتها او بعد موتها وتستخدم لامور مفيدة ايه ده هذا يتصل بمسألة عظم الميتة والصحيح ان عظم الميتة
انه طاهر وانه يجوز استخدامه استعماله فهذه القرون حكمها حكم الشعر الذي يجز من البهيمة نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة يقول ما نصيحتكم لبعض النساء اللاتي يخضعن بالقول مع الباعة من اجل
خصم ثمن المشتريات هذا منكر هذا منكر ولا فلا تخضعن للقول فيطمع الذي في قلبه مرض والتخفيظ التخفيظ الذي يكون بسبب خظوعها له هذا حرام عليها التخفيض الذي يكون بسبب
تغنجها في كلامها مع البائع هذا يصبح حرام لانها حصل لها بسبب ما هو حرام عليها نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة جاء في الحديث بالغ في المضمضة والاستنشاق. ما لم تكن صائما
هل على هذا الحديث يجوز الزيادة على الثلاث في المظمظة والاستنشاق ليست ليست المبالغة في  المبالغة في الاستنشاق يعني بحيث انه يصل الى الى بعد في الخياشيم يعني في حدود
في حدود ما لا يضر بعض الناس يستنشق استنشاق خفيف الماء لا يصل الا الى جوف المنخل القريب وهذا الحديث يقتضي انه يستنشق بحيث يرتفع وينفذ الى الى عمق في الانف
نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة هل يشرع لمن هو محل القدوة والاتباع ترك بعظ المسنونات خشية لاعتقاد بعض الناس انها واجبة لا يفعل السنن وينبه على انها سنن
فيعلم بقوله وفعله. نعم احسن الله اليكم يقول السائلة عبر الشبكة كيف توفق المرأة بين الامر بالقرار في البيوت ووجوب صلة الرحم خاصة اذا كان قراباتها كثيرون توفق بتقليل الزيارة. الزيارة ليست صلة الرحم ما هي مقصورة على الزيارة
صلة الرحم ليست مقصورة على الزيارة كما يفهم بعض الجاهلات صلة الرحم  في ارسال السلام بالتكريم بالهاتف هو من صلة الرحم تكريم المرأة اختها وبنت عمي بالهاتف هذا من صلة الرحم. وليس بلازم الزيارة. والزيارة تثقل على بعض الناس
كنت اقول لا لا ينبغي للانسان للمرأة خصوصا النساء ان تزور الا من يستقبلها ويسر بحضورها والواقع الان ان كثيرا من الناس يستثقل الزيارة فلماذا هذا الحرص على الخروج صلة الرحم لا تخص بالزيارة
واذا كان ولابد فيقتصر على القرابة القربى في زيارة الوالدين وما الى ذلك نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة اصلي قيام الليل ركعتين. اطيل فيهن هل يجزي ذلك؟ او يلزم عدة ركعات
ما يلزم لكن ينبغي يحسن افضل ان تصلي اكثر من ركعتين في قيام الليل لو تجعل هذه الصلاة التي تطيلها اجعلها بدل تسليمة تسليمتين لعل هذا اولى لان الرسول كان يقوم
باحدى عشرة ركعة ويقول صلاة الليل مثنى مثنى هذا يدل على انه يشعر بالتكرار وانا اقتصرت على هاتين الركعتين تطيل فيهما حصل لك من الخير ما يناسب عملك ويناسب كرم الله وفضله. نعم
احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة ما معنى حديث لكن حافات الطريق وهل هو خاص بوجود الرجال ام هو عام مع وجود مع وجود الرجال اذا كان طير البخاري ليس فيه احد تمشي كيف شاءت
لكن هذا ملاحظ فيه الحال الاغلب ان الطريق يكون فيه رجال ونساء. فللنساء حافة الطريق. نعم اه انتهى
