ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين. الا تعبدون الا الله فقال الملأ الذي مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم
وما نراك اتبعك ان الذين هم بادي الرأي وما نرى بل نظنكم كاذبين قال يا قومي ارأيتم ان كنتم على بينة من ربي. واتاني وانتم لها كارهون. ويا قوم لا اسألكم عليهما لا. ان
وما انا بطارد الذين امنوا اراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم. افلا تذكروا ولا اقول لكم من دي خزائن الله ولا اعلم ولا اقول اني ملكوت ولا اقول للذين تزدري
اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. الله اعلم بما فيه انفسكم الهي جزاه الله خير   هذه قصة نبي الله ورسوله نوح عليه السلام اول الرسل وكم قد ذكرت هذه القصة في مواضع كثيرة مبسوطة كما في هذه السورة ومختصرة كما في سورة العنكبوت
وفي سورة الاعراف يقول تعالى ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين قائل لهم اني لكم نذيع مبين الا تعبدوا الا الله هذا هو مطلوب الرسل كلهم. هذا ما يدعون اليه كلهم
الا تعبدوا الا الله ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم عذير مبين الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اديم وهو يدعوهم ويحذرهم عذاب الله يبين لهم ان
اصرارهم على الشرك سبب لعذاب الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليد فقال الملأ الذين كفروا من قومه. الملأ هم الكبراء والرؤساء ودائما والعياذ بالله الذين يقودون الفساد يقودون اتباعهم الى الكفر
وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا يعني ما ما لك فظل علينا. انت واحد زي الناس ما نظرت الى بشر مثلنا. وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا
يعني ضعفتنا وفقراؤنا ليس مراده الاردنية في في سوء العمل وسوء الاخلاق. لا  الرؤسا والاثرية والكبرا عندهم المستضعف المستضعفون والفقراء هؤلاء ارذلون ينظرون اليهم نظر احتقار وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا
وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين صرحوا الان بالكفر بل نظنكم كاذبين يريدون نوحا واتباعه وما نرى لكم علينا من فضل. يعني انت واتباعك لا نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين
قال يا قومي اني قال يا قومي ارأيتم ان كنت على بينة من ربي واتاني رحمة من عندي فامنيت عليكم الزمكموها وانتم بها كارهون يذكر لهم ان ان له حجة عليهم ولديه بينة من ربه تدل على صدقه وتدل على
كيف يعرضون عنها وتكفرون وتكذبون بها ويا قومي لا اسألكم عليه ما لا. انا ادعوكم نصيحة لكم وطمعا فيما في نجاتكم لا اريد مالا اخذه منكم لا اسألكم عليه ما لا من اجري الا على الله. وما انا بطارد الذين امنوا انه ملاقوا ربهم
وهذا يقتضي انهم يطالبون نوحا ان يطرد هؤلاء الضعف على حد قولهم وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقوا ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم
صريح في انهم يطالبونه يطالبون بطرد المؤمنين وهذا ما مسلك المكذبين كلهم الى نبينا محمد رؤساء اهل مكة طالب الرسول بان يبعد عنهم  الفقراء والضعفة ولهذا امر الله النبي بالصبر
على على مجالستي المؤمنين المستضعفين يا قوم من ينصرني من الله ان طردتم افلا تذكرون. ولا اقول لكم مني خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك انا لا ادعي هذه الدعاوى
لا ادعي اني املك خزائن السماوات والارض ولا اقول لكم اني خزائن الله ولا يعلم الغيب ولا اقول اني ملاك نعم انا ما انا الا بشر كما قال الله لنبيه
قل انما انا بشر مثلكم. وهكذا الرسل يردون على اقوامهم بالاعتراف بانهم بشر نعم هم بشر وهذا لا يمنع ولا ينفي ان يخصهم الله بكرامة وبفضله قالت له رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده
ولا اقول للذين تزدري اعينكم ليؤتيهم الله خيرا يعني لا اقول لهؤلاء الذين تحتقرونهم وتنظرون اليهم ازدراء واحتقار ولا اقول الذي اعتز لي اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. الله اعلم بما في انفسهم. اني اذا لمن الظالمين
لو لو قلت هذا لكنت من الظالمين نعم يا     بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم قال الامام البغوي رحمه الله تعالى
قوله تعالى لقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين والكسائي ويعقوب اني بفتح الهمزة اي باني وقرأ الباقون بكسرها وقال اني لان في معنى القول اني لكم نذير مبين
لا تعبدوا الا الله. اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم. اي مؤلم قال ابن عباس نوح عليه السلام مدى اربعين سنة ولبث يدعو قومه تسعمائة وخمسين سنة وعاش بعد الطوفان ستين سنة
وكان عمره الفا وخمسين سنة وقال مقاتل بعث وهو ابن مئة سنة وقيل وهو ابن خمسين سنة وقيل بعث وهو ابن مئتين وخمسين سنة وخمسين سنة وعاش بعد الطوفان مئتين وخمسين عاما
فكان عمره الفا واربعمئة وخمسين سنة قال الله تعالى المقصود الذي صرح به القرآن هو مدة لبثه فيهم. الف سنة الا خمسين عاما تسع مئة وخمسين سنة اما يعني سنه يوم بعث فعل
لم يأت فيه يجب التسليم له وهو ابن خمسين او ابن مئة او من مئتين وخمسين او اربع مئة كل هذه اخبار اسرائيلية لا لا يعتمد عليها وكذلك ما عاش بعد الطوفان
كم عاش؟ الله اعلم كما اخبر الله به في كتابه او اخبر به رسوله وجب الايمان به. وما لم يأتي في كتاب ولا سنة لا نعول عليه ولا ونفوض الامر فيه الى الله. نعم
وحش بعد الطوفان مئتين وخمسين سنة فكان عمره الفا واربعمئة وخمسين سنة قال الله تعالى الف سنة الى خمسين عاما داعيا وقال الملأ الذين كفروا من قومه والملأ هم الاشراف
والرؤساء ما نراك يا نوح بشرا ادميا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا سفلة  والرجل اللون او الرذل الدون من كل شيء     من كل شيء. كل شيء اه حقير يقال له ردم هذه او رديل
هذا انسان رديد ضد شريف لكن المقياس عند هؤلاء المقياس هو الدنيا والمال كان ذا مال وثراء وجاه فهو الشريف والكبير والعزيز ومن كان لهذا فهو رديد عندهم هذا هو المقياس
اما في ميزان الله فالشريف هو من امن به واتقاه والرذيل هو من كفر به وعصاه. نعم  نعم   ثم يجمع على اراض مثل كلب   وقال في يعني لاهل اللغة عندهم
جمع وجمع الجمع واراذل نعم  وقال في سورة الشعراء واتبع كالارذل يعني السفلة. وقال عكرم الحاكة والاساكفة. بادئ الرأي ايش؟ فقال  الحاكم. الحاكمة يعني اصحاب المهن  الحاكة يعني الذين يعملون في
فيها حياكة القطن والشعر يصنعون منه الاشياء المختلفة الاثاث واللباس وغيره نعم اي اول الرأي يريدون انه اتبعوا في اوله الرأي من غير روية وتفكر ولو تفكرون لم يتبعوك وقرأ الاخرون بغير همس. اي ظاهر الرأي من قولهم
الشيء اذا ظهر ظاهرا من غير ان يتدبروا ويتفكر باطلا. قال مجاهد رأي العين. وما نرى لكم علينا بفضل قال نوح يا قوم ارأيت ان كنت على بينة من ربي. اي بيان
اي هدى ومعرفة من عنده فعميت عليكم اي خفيت والتبست اليكم وقرأ حمزة والكسائي وحفص   عليكم بضم العين وتشديد الميم سميت. نعم    وقرأ حمزة والكسائي وحفص بضم العين وتشديد الميم. اي شبهة
ولبست عليكم. واللي قبلها    ما ذكرنا وحدة نعم اي ان الزمكم البينة والرحمة وانتم لها كارهون لا تريدونها قال  لو قدر الانبياء عليهم الصلاة والسلام ان يلزموا قومهم بالايمان ان يلزموا قومهم الايمان لا يلزمهم ولكن لم يقدروا
قوله ويا قومي لا اسألكم عليه مالا اي على الوحي وتبليغ الرسالة. كناية من غير نذكر ان اجري ما ثوابي الا على الله. وما انا بطارد الذين امنوا هذا دليل
على انهم طلبوا منه طرد المؤمنين. انهم ملاقوا ربهم اي صاهرون الى ربهم في فيجزي من طردهم ولكني اراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله من يبلعني من عذاب الله ان طردتم افلا تذكرون. تتعظون ولا اقول لكم
عندي خزائن الله. فاتي منها ما تطلبون. ولا اعلم الغيب فاخبركم بما تريدون وقيل انهم لما قالوا لنوح ان الذين امنوا بك انما اتبعوك في ظاهر ما ترى منهم قال نوح مجيبا لهم ولا اقول لكم عندي خزائن غيوب لا
يعلم منها ما ما يظهر الناس. ولا اعلم الغيب فاعلموا ما يئسترونه في نفوسهم فسبيلي قبول ما ظهر من ايمانهم. ولا اقول اني ملك هذا جواب قولهم ما نراك الا بشر مثلنا. ولا اقول للذين تزدري اعينكم
اعينكم يعني المؤمنين. وذلك انهم قالوا هم الله خيرا اي توفيقا وايمانا واجرا الله اعلم بما في انفسهم من الخير والشر مني اني اذا اللبن لو قلت هذا  لا اله الا الله رافع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. الله اكبر لا اله الا
نعم وكذلك من قال يقتل ساب الله. ومن قال يقتل لزندقته اجرى عليه اذا قتل بعد اذا قتل بعد اظهار الاسلام احكام الزندقة وهو قول كثير من المالكية وعليه يدل كلام وعليه يدل كلام بعض
اصحابنا وعلى ذلك ينبني الجواب عما احتج به عما احتج به من قبول النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الاسلام المنافقين فان الحجة اما ان تكون في قبول ظاهر الاسلام منهم في الجملة فهذا لا حجة فيه من اربعة اوجه
اربعة اوجه قد تقدم ذكرها. احدها ان الاسلام انما قبل منهم حيث لم يثبت عنهم خلافة احسن الله اليك. حيث لم يثبت عنهم خلافه وكانوا ينكرون انهم تكلموا بخلافه. فاما ان البينة تقوم عند رسول الله صلى الله عليه
عليه وسلم على كفر رجل بعينه فيكف عنه فهذا لم يقع قط الا ان يكون في بادئ الامر الثاني انه كان في اول الامر مأمورا ان يدع اذاهم ويصبر عليهم لمصلحة التأليف وخشية التنفير. الى ان نسخ
وذلك بقوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الثالث انا نقول بموجبه فنقبل من هذا الاسلام ونقيم عليه حد السب كما لو اتى حدا غيره. وهذا جواب من يصحح اسلامه ويقتله حدا
فساد السب الرابع ان النبي صلى الله عليه احسن الله اليك وهذا جواب من يصحح اسلامه ويقتله حدا لفساد السب الرابع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستتب احدا منهم ويعرضه ويعرضه. ويعرضه على السيف
من مقالة صدرت منه. مع ان هذا مجمع على وجوبه. فان الرجل احسن الله اليك الرابع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستتب احدا منهم. لم لم يستتب لم
يستتب يستتب نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستتب احدا منهم ويعرضه. ويعرضه. ويعرضه عن السيف ويعرضه على السيف ليتوب من مقالة صدرت منه. مع ان هذا مجمع على وجوبه فان الرجل منهم اذا
شهد اذا شهد عليه بالكفر والزندقة فاما ان يقتل عينا او يستتاب فان لم يتب والا قتل واما الاكتفاء منه بمجرد الجحود فما اعلم به قائلا بل اقل ما قيل فيه انه يكتفى منه بالنطق بالشهادتين
والتبري من تلك المقالة. فاذا لم تكن السيرة في المنافقين كانت هكذا علم ان ترك هذا الحكم لفوائد شرطه وهو اما ثبوت النفاق او وهو اما ثبوت النفاق او العجز عن اقامة الحد. او مصلحة التأليف
في حال الظعف حتى قوي الدين فنسخ ذلك وان كان الاحتجاج بقبول ظاهر الاسلام ممن سب فعنه جواب خامس. وهو انه صلى الله عليه وان كان الاحتجاج بقبول ظاهر الاسلام ممن سب
ممن سب. نعم. نعم عنه جواب خامس. نعم. وهو انه صلى الله عليه وسلم كان له ان يعفو عن من شتمه في حياته. وليس هذا لاحد من الناس بعده واما تسمية الصحابة السابة غادرا محاربا فهو بيان لحل دمه. وليس كل من نقض العهد
وحارب سقط القتل عنه باسلامه. بدليل ما لو قتل مسلما او قطع الطريق عليه او زنا بمسلمة. بل تسميته محاربا مع كون السب فسادا يوجب دخوله في حكم الاية كما تقدم
واما الذين هجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبوه. ثم عفا عنهم فالجواب عن ذلك كله قد تقدم في المسألة الاولى لما ذكرنا قصصهم وبينا ان السب غلب فيه حق الرسول. اذا علم فله ان يعفو وان ينتقم وفي قصص هؤلاء
ما يدل على ان العقوبة انما سقطت عنهم مع عفوه وصفحه. لمن تأمل لمن تأمل احوالهم معه. والتفريق بينهم وبين من لم يهجه ولم يسبه وايضا فهؤلاء كانوا محاربين. والحربي لا يؤخذ بما اصابه من المسلمين من دم او مال او عرظ. والمسلم والمعاهد
بذلك وقولهم الذمي يعتقد حل السب كما يعتقده الحربي. وان لم يعتقد حل الدم والمال غلط. فان عقد في الذمة منعهم من الطعن في ديننا واوجب عليهم الكف عن ان يسبوا نبينا كما منعهم دمائنا واموالنا
وابلغ فهو ان لم يعتقد تحريمه للدين فهو يعتقد تحريمه للعهد كاعتقادنا نحن في دمائهم واموالهم واعراضهم. ونحن لم نعاهدهم على ان نكف عن سب دينهم. والباطل واظهار معايبهم. بل عاهدناهم على ان نظهر في
ما شئنا وان يلتزموا جريانا وان يلتزموا جريان احكامنا عليهم. والا فاين الصغار؟ واما قولهم مؤزمي اذا سب. اما ان يقتل لكفره وحرابه كما يقتل الحربي الساب. او يقتل حدا من الحدود. قلنا هذا تقسيم
بل يقتل لكفره وحرابه بعد الذمة. وليس من من حارب بعد الذمة بمنزلة الحربي الاصلي. فان الذمي اذا قتل مسلما اجتمع عليه انه نقض العهد وانه وجب عليه القود. فلو عفا ولي الدم قتل لنقظ العهد بهذا الفساد
كذلك سائر الامور المضرة بالمسلمين يقتل بها الذمي اذا فعلها. وليس حكمه فيها كحكم حربي الاصل اجماعا. واذا لحرابه وفساده بعد العهد فهو حد من الحدود. فلا تنافي بين الوصفين حتى يجعل احدهما قسيما
الاخر وقد بينا بالادلة الواضحة ان قتله ليس لمجرد كونه كافرا غير ذي عهد بل حدا وعقوبة على سب نبينا الذي اوجبت عليه الذمة تركه والامساك عنه. مع النسب مع مع ان مع ان السب مع ان السب مستلزم لنقض العهد
عاصم لدمه وانه يصير بالسب محاربا غادرا وليس هو كحد الزنا ونحوه مما لا مضر مما لا مضرة علينا فيه وانما اشبه الحدود بي وانما اشبه الحدود به حد المحاربة
واما قولهم ليس في السب اكثر من انتهاك العرض. وهذا القدر لا يوجب الا الجلد الى اخر الى اخر الكلام عنه ثلاثة اجوال  عنه ثلاثة اجوبة احدها ان هذا كلام في رأس المسألة فانه اذا لم يوجب فانه اذا لم يوجب فانه اذا لم
الا الجلد والامور الموجبة للجلد لا تنقض العهد. لم ينتقض العهد به كسب بعض المسلمين. وقد قدمنا الدلالات وقد قدمنا الدلالات التي لا تحل مخالفتها على وجوب قتل الزمي اذا فعل ذلك. وانه لا عهد له يعصم
انه مع ذلك وبينا ان انتهاك عرض عموم المسلمين يوجب الجلد. واما انتهاك عرض الرسول فانه يوجب القتل. وقد صلح على الامساك عن العرضين فمتى انتهك عرض الرسول فقد اتى بما يوجب القتل مع التزامه الا يفعله. الا يفعله. فوجب ان يقتل
كما لو قطع الطريق او زنا والتسوية بين عرض الرسول وعرض غيره في مقدار العقوبة من افسد القياس والكلام في الفرق بينهما يعد تكلفا. فانه عرض قد اوجب الله على جميع الخلق ان يقابلوه من الصلاة والسلام والثناء
والمدحة فانه عون. احسن الله اليك. فانه عرض قد اوجب الله على جميع الخلق ان يقابلوه من الصلاة والسلام والثناء والمدحة والمحبة والتعظيم والتعزير والتواضع في الكلام والطاعة للامر ورعاية الحرمة في اهل البيت والاصحاب بما لا خفاء به على احد من
المؤمنين عرض به قام دين الله وكتابه وعباده المؤمنون به وجبت الجنة لقوم والنار لاخرين به كانت هذه الامة خير امة اخرجت للناس. عرض قرن الله ذكره بذكره وجمع بينه. وبينه في كتابة واحدة
جعل بيعته بيعة له. وطاعته طاعة له. واذاه اذى له الى خصائص لا تحصى ولا يقدر قدرها افيليق لو لم يكن سبه كفرا ان تجعل عقوبة منتهك هذا العرض كعقوبة منتهك عرض غيره
ولو فرضنا ان لله نبيا بعثه الى امة ولم يوجب على امة اخرى ان يؤمنوا به عموما ولا خصوصا. فسبه رجل ولعن انه عالم بنبوته الى اولئك افيجوز ان يقال ان عقوبته وعقوبة من سب واحدا من المؤمنين سواء هذا افسد
من قياس الذين قالوا انما البيع مثل الربا قولهم الذمي يعتقد حل ذلك. قلنا لا نسلم. فان العهد الذي بيننا وبينه حرم عليه في دينه السب كما حرم عليه دمائنا واموالنا واعراضنا فهو اذا اظهر السب يدري انه قد فعل عظيمة من العظائم التي لم لن
نصالحه عليها. ثم ان كان يعلم ان عقوبة ذلك عندنا القتل. والا فلا يجب. لان مرتكب الحدود يكفيه العلم بالتحريم كمن زنى او سرق او شرب او قذف او قطع الطريق فانه اذا علم فاذا فانه اذا علم تحريم ذلك عوق
العقوبة المشروعة. وان كان يظن ان لا عقوبة على ذلك. او ان عقوبته دون ما هو مشروع وايضا فان دينهم لا يبيح لهم لا يبيح لهم السب واللعنة للنبي وان كان دينا باطلا. اكثر ما يعتقدون انه ليس
النبي اوليس عليهم اتباعه. اما ان يعتقدوا ان لعنته وسبه جائزة فكثير منهم او اكثرهم لا يعتقدون ذلك. على ان السبة نوعان احدهما ما كفروا به واعتقدوه. والثاني ما لم يكفروا به. فهذا الثاني لا ريب انهم لا يعتقدون حلة
واما قولهم صلح على ترك ذلك فاذا فعله انتقض العهد فانه اذا فعله انتقض عهده وعوقب على نفسه تلك الجريمة والا كان يستوي حال من ترك من ترك العهد ولحق بدار الحرب من غير اذى لنا وحال من قتل وسرق وقطع
طريق وشتم الرسول مع نقض العهد وهذا لا يجوز. واما قولهم كون القتل حدا حكما حكم شرعي يفتقر الى فصحيح وقد تقدمت الادلة الشرعية من الكتاب والسنة والاثر والنظر الدالة على ان سب على ان نفس
من حيث خصوصيته موجب للقتل. ولم ولم يثبت ذلك استحسانا صرفا واستصلاحا محضا. بل اثبتناه بالنصوص اثار الصحابة وما دل عليه اماء الشارع وتنبيهه. اماء الشارع وتنبيهه وبما دل عليه الكتاب والسنة واجماع الامة
من الخصوصية لهذا السب والحرمة. والحرمة لهذا السب والحرمة لهذا العرظ التي يوجب الا يصونه الا القتل لا سيما اذا قوي الداعي على انتهاكه وخفة حرمته بخفة عقابه وصغر في القلوب وصغر في القلوب
دار من هو اعظم العالمين قدرا اذا ساوى في قدر العرض زيدا وعمرا وتمضمض بذكره اعداء الدين من كافر مغادر ومنافق ماكر فهل يستريب من طلب الشريعة ظهرا لبطن ان محاسنها توجب حفظ هذه الحرمة التي هي
اعظم حرمات المخلوقين وحرمتها متعلقا متعلقة بحرمة رب العالمين. بسفك دم واحد من الناس مع قطع النظر عن الكفر والارتداد فانهما مفسدتان اتحادهما في معنى التعداد في معنى التعداد ولسنا الان
للكلام في المصالح المرسلة فانا لم نحتج اليها في هذه المسألة لما فيها من الادلة الخاصة الشرعية. وانما ننبه على عظم المصلحة في ذلك بيانا لحكمة الشرع. لان القلوب الى ما الى ما فهمت حكمته اسرع انقيادا. والنفوس
الى ما تطلع على مصلحته لان القلوب. احسن الله اليك. لان القلوب الى ما فهمت حكمته فهمها. احسن الله اليك لان القلوب الى ما فهمت حكمته اسرع انقيادا. والنفوس الى ما تطلع على مصلحته اعظم
اكبادا ثم لو لم يكن في المسألة نص ولا اثر لكان اجتهاد الرأي يقضي بان يجعل القتل عقوبة هذا الجرم لخصوصه. لا لعموم كفرا او ردة حتى لو فرض تجرده عن ذلك لكان موجبا للقتل اخذا له من من قاعدة العقوبات في الشرع
فانه يجعل اعلى العقوبات في مقابلة ارفع الجنايات. واوسطها في مقابلة اوسطها وادناها في مقابلة في مقابلة ادناها. فهذه الجناية اذا انفردت تمتنع ان تجعل في مقابلة الاذى. فتقابل فتقابل بالجلد
دي اول حفز تسوية بينها وبين الجناية على عرض زيد وعمرو فانه لا يخفى على من لا على من له ادنى بصر باسباب باب الشرع ان هذا من افسد انواع الاجتهاد. ومثله في في الفساد خلوها من عقوبة تخصها. واما جعله في
كما اعتقده المهاجر ابن ابي امية حتى قطع يد الجارية السابة وقلع ثنيتها فباطل فباطل ايضا كما انكره عليه ابو بكر الصديق رضي الله عنه. لان الجناية جناية على اشرف الحرمات. ولانه لا مناسبة بينها
وبين اوسط العقوبات من قطع عضو من الاعضاء فتعين ان تقابل باعلى العقوبات وهو القتل. ولو نزلت منى نازلة وليس معنا فيها اثر يتبع. ثم استراب مستريب في ان الواجب الحاطها باعلى الجنايات
لما عد من بصراء الفقهاء. ومثل هذه المصلحة ليست مرسلة بحيث الا يشهد لها الشرع بالاعتبار. فاذا فرض انه ليس اصل خاص يلحق به ولابد من الحكم فيها فيجب ان يحكم فيها بما هو اشبه بالاصول الكلية. واذا لم يعمل
مصلحة لزم العمل بالمفسدة. والله لا يحب الفساد. ولا شك ان العلماء في الجملة من اصحابنا وغيرهم قد يختلفون في في هذا الظرب من المصالح اذا لم يكن فيها اثر ولا قياس خاص. والامام احمد قد يتوقف في قد يتوقف في بعض افرادها
مثل ما مثل قتل الجاسوس المسلم ونحوه ان جعلت من افرادها وربما عمل بها وربما تركها اذا لم يكن معه فيها اثر او قياس خاص. ومن تأمل تصاريف الفقهاء علم انهم يضطرون الى رعايتها اذا لم يخالف اصلا
من الاصول ولم يخالف في في اعتبارها الا طوائف من اهل الكلام والجدل من اصحابنا وغيرهم. ولو انهم خاضوا مخاض الفقهاء لعلموا انه لابد من اعتبارها وذوق الفقه ممن لجج لجج فيه شيء. والكلام على حواشيه من غير معرفة
اعيان المسائل شيء اخر واهل الكلام والجدل انما يتكلمون في القسم الثاني فيلزمون غيرهم ما لا يقدرون على التزامه ويتكلمون في الفقه كلام من لا يعرف الا امورا كلية وعمومات احاطية. وللتفاصيل خصوص نظر ودلائل يدركها من من عرف من
عرف اعيان المسائل واثبتناه ايضا بالقياس الخاص وهو القياس على كل من ارتد ونقض العهد على وجه يضر المسلمين مضرة فيها العقوبة بالقتل وبينا ان هذا اخص من مجرد الردة ومجرد نقض العهد. وان الاصول فرقت بينهما. واثبت
ايضا بالنافي لحقن دمه. وبينا ان هذا حل دمه بما فعله. والادلة العاصمة لمن اسلم من مرتد وناقض لا هل تتناوله لفظا ولا معنى؟ وقولهم القياس في الاسباب لا يصح. خلاف ما عليه الفقهاء وهو قول باطن قطعه
لكن ليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك. وقولهم معرفة نوع الحكمة وقدرها متعذر قلنا لا نسلم هذا على الاطلاق بل قد يمكن وقد يتعذر بل ربما علم قطعا ان الفرع ان الفرع مشتمل على الحكمة الموجودة في الاصل وزيادة
قولهم هو هو يخرج عن ان يكون سببا. ليس كذلك. فان سبب فان سبب السبب لا يمنع لا معه ان يكون سببا والاضافة الى السبب لا تقدح في الاضافة الى سبب السبب. والعلم بها ضروري. واما قولهم
في الجنايات الموجبة للقتل حدا. حدا ما يجوز الحاق السب بها. قلنا بل هو ملحق بالردة المقترنة بما يغلظها والنقض المقترف والنقض المقترن بما يغلظه. وان الفساد الحاصل في السب
ابلغ من الفساد الحاصل بتلك الامور المغلظة كما تقدم بيانه بشواهده من الاصول الشرعية. على ان هذا الحكم مستغل عن اصل يقاس به بل هو اصل في نفسه كما تقدم. ثم ان هذا الكلام يقابل بما هو انور منه بيانا. وابهر منه برهانا
وذلك ان القول بوجوب الكف عن هذا الساب بعد الاتفاق على حل دمه قول لا دليل عليه الا قياس له على بعض الدين وناقظ العهد مع ظهور الفرق بينهما. ومن قاس الشيء على ما يخالفه على ما يخالفه ويفارقه كان قياسه
فاسدا. فان اه فان جعل فان جعل هذا سببا عاصما قياس لسبب على سبب مع تباينه انهما مع تباينهما مع تباينهما في نوع الحكم في نوع الحكمة وقدرها ثم انه اخلاء للسب. الذي هو اعظم
اعظم الجناية على الاعراض من العقوبات. ولا عهد لنا بهذا في الشرع. فهو اثبات حكم خارج عن القياس. وجعل لكون موجبا للقتل موجبا لكونه اهون من اعراض الناس في باب السقوط. وهذا تعليق على العلة ضد ظد مقتضاها
وخروج عن موجب عن موجب الاصول فان العقوبات لا يكون تغلظها في الوجوب سببا لتخفيفها في السقوط لكن ان كان احسن الله اليك. فان العقوبات لا يكون تغلظها في الوجوب سببا
تخفيفها في السقوط قط نعم لكن ان كان جنسها مما يسقط سقطت. خفيفة كانت او غليظة كحقوق الله في بعض المواضع ولم تسقط كانت او غليظة كحقوق العباد. ثم ان القول باستتابة الساب قول يخالف يخالف كتاب الله
ويخالف صريحه. ويخالف صريح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنة خلفائه واصحابه. والقول بان لا حق على الشاب اذا اسلم الذمي او المسلم ولا عقوبة له عليه. قول يخالف المعروف من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم
يخالف اصول الشريعة ويثبت حكما ليس له اصل ولا نظير الا ان يلحق بما ليس مثلا له الجواب الثاني انا لم ندعي ان مجرد السب موجب للقتل وانما بينا ان كل سب فهو محاربة ونقض للعهد
مما يضر المسلمين فيقتل بمجموع بمجموع نعم احسن الله اليك. الجواب الثاني انا لم ندعي ان ان مجرد السب موجب للقتل  وانما بينا ان كل سب فهو محاربة ونقض للعهد. بما يضر المسلمين فيقتل بمجموع الامرين
السب ونقضي العهد ولا يجوز ان يقال خصوص السب عديم التأثير. فان فساد هذا معلوم قطعا بما ذكرناه من الادلة القاطعة على تأثيره اذا كان واذا كان كذلك فلم نثبته سببا خارجا عن الاسباب المعهودة. وانما هو مغلظ للسبب المعروف وهو الكفر. كما
ان قتل النفس موجب لحل دمه. ثم ان كان قد قتله في المحاربة تغلظ بتحتم القتل. والا بقي الامر فيه الى الاولياء ومعلوم ان المقتول من قطاع الطريق لا يقال فيه قتل قودا ولا قصاصا حتى ترتب عليه
احكام من يجب عليه القود. وانما يضاف القتل الى خصوص جنايته. وهو القتل في المحاربة كذلك هنا الموجب هو خصوص محاربة وقولهم الادلة مترددة مترددة بين كون القتل لمجرد المحاربة او لخصوص السب قلنا هي
خصوص في ان السب مؤثر تأثيرا زائدا على مطلق تأثير الكفر الخالي عن عهد. فلا يجوز اهمال خصوصه بعد كبار الشرع له وان يقال انما المؤثر مجرد ما في ضمنه وطيه من زوال العهد. ولذلك وجب قتل
صاحبه عينا من غير تخيير كما قررنا دلالته فيما مضى. واذا كان كذلك فليس مع المخالف ما يدل على ان القتل المباح يسقط بالاسلام وان كان هذا من فروع الكفر. كما ان الذمي اذا استحل دماء المسلمين واموالهم واعراضهم فانت
انتهكها لاعتقاده انهم كفار وان ذلك حلال له. حلال له منهم ثم اسلم فانه يعاقب على ذلك. اما بالقتل ان كان فيها ما يوجب القتل او بغيره. وكذلك لو استحل ذلك ذمي من ذمي من ذمي مثل ان يقتل نصراني
يهودية او يأخذ ماله او يأخذ ماله لاعتقاده ان ذلك حلال له او يقذفه او يسبه فانه يعاقب على ذلك عقوبة مثله وان اسلم. وكذلك لو قطع الطريق على قافلة فيهم مسلمون ومعاهدون. فقتل بعض اولئك
او المعاهدين قتل قتل لاجل ذلك حتما. وانتقض عهده وان اسلم بعد ذلك. وان كان هذا من فروع الكفر. فهذا رجل انتقض عهده بامر يعتقد حله قبل العهد ولو فعله مسلم لم يقتل عند كثير من الفقهاء اذا كان المقتول ذمي
وكل واحد من الكفر ومن القتل مؤثر في قتله. وان كان عهده انما زال بهذا القتل. فهذا نظير السب. ثم لو اسلم هذا لم يسقط عنه القتل بل يقتل اما حدا او قصاصا. سواء كان ذلك القتل مما يقتل به المسلم بان يكون المقتول مسلما
او لا يقتل به بان يكون المقتول ذميا. وعلى التقديرين يقتل هذا الرجل بعد اسلامه. كقطعه الطريق مثلا ذلك المعاهد من غير اهل دينه. وان كان انما فعل هذا مستحلا له لكفره وهو قد تاب من ذلك الكفر فتكون التوبة منه
توبة من فروعه. وذلك لان هذا الفرع ليس من لوازم الكفر بل هو محرم عليه في دينه لاجل الذمة. كما ان تلك الدماء والاموال محرمة عليه ليد الذمة. ومنشأ الغلط في هذه المسألة اعتقاد ان الذمي يستبيحها. احسن الله اليك
الله المستعان الله المستعان لا حول ولا لا اله الا نعم يا محمد احسن الله اليكم يقول السائل اه ما ما الافضل ان ان يخبر الشخص ويقول الشخص الاخر دعوت لك
الافضل عدم الاخبار بمن ندعو له ممكن عند المناسبة يقول اني ادعو الى الشأن تعبير عن يعني عنايته بالشخص واحترامه اما ان انه اذا دعا دعارة يتصل علي يقول انا دعوته لك اليوم
والاصل ان كل مسلم يدعو لي اخواني المسلمين في ظهر الغيب واذا دعا المسلم لاخيه بظهر الغيب اللهم لك ان يقول له ولك بمثله نعم احسن الله اليكم يقول السائل
الاتصالات القاء السلام هل هو على المتصل المستقبل للمكالمة يا اخوان المتصل المنتصر هو مثل مثل الداخل لبيتك والذي يبدأ بالسلام  احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم
يترك وقتا للمأمومين في الصلاة الجهرية بعد الفراغ من قراءة الفاتحة حتى يتمكنوا من قراءتها؟ لا هذا ما هو بمعروف  بعد تكبيرة الاحرام  وسكتة قبل الركوع  قصيرة اما ان يسكت
بعد قراءة الفاتحة ليقرأ الناس هذا لا لا اعلم انه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم  احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز سنصلي مع من فاتته صلاة الفجر
او العصر استنادا للحديث من يتصدق على هذا  اولا كان الفجر ولو كان العصر وتكون من ذوات الاسباب صلاتك معه من ذوات الاسباب. فتحية المسجد وركعتي الوضوء. نعم احسن الله اليكم
يقول السائل عبر الشبكة هل يوجد دعاء خاص عند ختم عند ختم القرآن؟ لا لم يأتي دعاء خاص نعم وتقول كذلك احسن الله اليك. وهل اقامة حفل ووضع وليمة عند ختم القرآن غيبا مشروع ام الافضل اخفاء العمل و
عدم اعلانه مشروع اخفاء العمل يعني اذا ختمت القرآن تعلن ختمت اليوم اما الاحتفال الطالب الذي ختمه القرآن فهذه من الامور التشجيعية التي لتشجيع الطلاب على حفظ القرآن يفعله الناس تشجيعا له
وهي من الامور العادية هذي من العادة عادة الناس ولكن لا بأس بها نظرا الى مقصودها المقصود منها نعم وتقول احسن الله اليك خيرا نقول اه والدور عندنا اذا وصلنا سورة البقرة اقاموا حفلا للخاتمات
وقرأ دعاء الختمة لعله من باب الحظ على الحفظ وتشجيع الحافظين او الحافظات من هذا النوع وكما قلنا ليس لختم القرآن دعاء مخصوص بل بل وليس له ولم يدل دليل على مشروعية الدعاء بعلاقتنا القرآن
نعم احسن الله اليكم تقول السائلة عبر الشبكة كل اه شهر تقريبا ارى افرازات بنية بعد رؤية القصة البيضاء يعني عادتي كل شهر سبعة او ثمانية ايام حيض ثم القصة البيضاء ثم بعدها بساعات او يوم
اه ارى افرازات بنية لمدة يوم او يومين. لا هذه ليست شيء ليست حيوان. نعم  ثم قالت فهل الغسل بعد قصة بيضاء كافي او يجب علي الاغتسال مرة اخرى. لا لا يجب عليك الغسل مرة اخرى
ما دام انه حكمنا انه ليس بحيض  نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن ورد فيه حديث لا ولم يكن لم يرد في حديث ولم يكن
من عادة المسلمين هذه حدثت اه في العصور المتأخرة ولهذا حكم العلماء بانها بدعة التزام صدق الله العظيم بعد قراءة قدر من القرآن بدعة وان كانت هي حق الله تعالى يقول في كتابه قل صدق الله
وكل مسلم هذه من صميم عقيدته ان الله انه اصدق الصادقين سبحانه وتعالى صدق الله نعم احسن الله اليكم يقول السائل من صلى سنة الفجر البيت ثم ذهب الى المسجد
وبقي وقت لاقامة الصلاة. يصلي تحية المسجد. نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة ما الواجب علي اذا رأيت احدا من اهل الفرق المخالفة المخالفة للسنة يصلي في المسجد
على الطريقة مذهبهم كان نطمع بانه سيستفيد منك ان تناصحه وتقول هذا باطل وهذا بدعة. فبين له ان كان تطمئن انه يتقبل  والا بدأ هو ما لنفسه وكأنك تشير عنه تخرجه من المسجد نقول لا
لا يلزم ان تخرجه نعم احسن الله اليكم. تقول السائلة عبر الشبكة انا من المدينة وذهبت للعمرة واتاني الحيض في الطريق لمكة وكنت قد احرمت ثم اعتمرت فماذا علي؟ اذا كنت احرمت
عمرتك وانت حائض فعمرتك غير صحيحة وانت الان فعليك ان تذهبي وتصححي عمرتك منك ان ان تحرمي ان ان تتم عمرتك وانت حائض الطواف لا يصح من الحائض هذا هو
هذا هو الجواب الجواب ان ان تحرمي وانت طاهرة وتذهبي وتعتمري الطواف والسعي الى ان تنهي العمرة هذا نعم احسن الله اليكم يقول السائل سمعت من يفتي لمن ينزل منه قطرات بول بعد ان
ان جاء بالنظح على الفرج والثوب ويقول بان هذه فتوى الامام احمد الامام احمد ابن حنبل فهل هذه الفتوى صحيحة اذا كان نزول القطرات متيقن    اما اذا كان يشك او يخشى فينظح
يعني الامام احمد وغيره اذا ارصد رش  يعني الموضع من بدنه او من ثيابه فهذا لطرد الشك لا لا لا لتطهير النجاسة المحققة النجاسة المحققة لا يكفي فيها النضح هذا لقطع الشك فقط. نعم
احسن الله اليكم يقول السائلة عبر الشبكة انا امرأة متزوجة وقمت بتركيب اللولب النحاسي. اعوذ بالله وسبب لي زيادة في مدة الدورة عن المعتاد ثم بعد انتهاء الدم تظهر الكدرة
وممكن ان تستمر الى ما بعد خمسطعشر يوم اقصى مدة الحيض وممكن تستمر طول الشهر وسؤالي هل احسب القدرة من الحيض ام لا؟ مع العلم اني لا ارى القصة البيضاء
التي كنت اراها من قبل وانما ارى ابيظ ظئيل جدا لا يكاد يرى وقد يكون متعكرا وممكن يحصل جفاف ثم تعود الكدرة مرة اخرى في نفس اليوم القدرة التي بعد مدة الحيض
هذه الى لا تلتفتي اليها ولا تعديها حيضا اما القدرة المستمرة مع  المستمرة ما مع سابقه من الدم الى ان ان تتم اكثر مدة الحيض يعني بعد اكثر مدة الحيض
تبيها لا شيء وما قبل ذلك فهي تابعة للحيض. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم اخذ الشخص مبلغا من المال وها هو تركيب اللولب هذا من الامور التي
يعني جدة في هذا العصر ووقع فيها النساء لمنع الحمل وهذه نتائجها تسبب لها اضطراب في دورتها وحيرة وخلل في طهارتها فننصح الاخوات المسلمات ان ان لا يفعلن ذلك ولا يركبن على هذه الالة
وها هي اختنا تسببت على نفسه بتركيب هذا الحيض الى قلق وحيرة واشكالات في الطهارة نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم اخذ الشخص مبلغا من المال الساعي اذا كان هو سبب
في البيع بين شخصين اذا اتفق معهم على شيء او يعني اعطوه شيئا برضاهم. اما ان يأخذ هو من غير علمهم ورضاهم فلا هذا اسمه سعي او عمولة يسمونه وهو نوع اجرة او او مكافأة. نعم
احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم اخبار اهل الميت عن الصدقة الجارية من باب التخفيف عليهم ما حكم اخبار اهل الميت عن الصدقة الجارية من باب التخفيف عليهم صدقة الجارية
ممن اخبار اهل الميت بالصدقة الجارية كانه يعني انه هو تصدق عن ميتهم بصدقة جارية فيريد ان يغفرهم ليسروا بذلك لا بأس نعم احسن الله اليكم يقول السائل وعبر الشبكة بعض الناس يصلي الفرض مع الامام
ثم بعد السلام يقوم مباشرة لصلاة النافلة فهل ينطبق قال الصلوات ما ينطبق في حق الجمعة نعم لا يصل صلاة في صلاته عليه اذا سلم ان يتكلم شيء من الذكر
ثم يصلي اما انه يصل  النافلة في صلاة الفريضة سواء كانت جمعة او غير جمعة نعم احسن الله اليكم. يقول السائل اذا سلم الامام وبقي المأموم المسبوق يكمل الصلاة فدخل رجل المسجد
فوجده يصلي فهذه يصح الاقتداء به. نعم يصح الاقتداء به لانه هو يؤدي بقية صلاته وهذا انضم اليه يقتدي لكن عليه ينوي الامامة لانه امام وذاك نعم احسن الله اليكم. يقول السائل
ما ضابط العيب المثبت للخيار في المبيعات العيب الذي ينقص تمن السلعة ينقص به ثمن السلعة وما لا ينقص به ثمن السلعة ليس بعيب نعم ويقول احسن الله اليك واذا لم يتبين العيب
الا بعد مدة فهل يلزم المشتري ان يدفع ارشا وتعويضا للبائع في حال رغب الرد على قول بعض اهل العلم انه الذي يعني اذا اذا تبين في السلعة عيب فان للمشتري الرد
له حق الرد  وما دام العيب ليس من العيب كان في السلعة قبل ان يشتريها لهذا ثبت له حق الرد والخيار  لكن اذا اختار البقاء هذي محل الارص هل هل يلزم
البائع ان يعطيه العرش العرش من قبل البائع اذا اختار عدم الرد اذا اختار المشتري امضاء البيع هل يجب فهل يجب على البائع؟ فهل له حق المطالبة بعرش النقص هذه محل خلاف
بين اهل العلم نعم  احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة استهزأت بايات الله وانا لا اعرف انها اية من القرآن فهل كفرت بذلك لا لا لم تكفر بذلك في كونك استهزأت بكلام لا لا تعتقد انه
انهم انه اية من القرآن  اذا كان الامر كما تقول فانت ولله الحمد لم تغفر ولكن ادعى عنك عادة الاستهزاء حتى ولو بكلام الاستهزاء بكلام الناس يعني من كلام القاصرين وناقصي العقل
الا اذا كان ظهر لك انه كلام باطل وانه سيء هذا يستنكر ويسخر منه انا نسخر منكم كما تسخرون. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل من السنة اذا تثاوب الشخص
ان يتعوذ من الشيطان لا ليس من السنة لكن السنة ان تضع يدك على فمك وتكظم التثاؤب يعني لا لا تفغر فاك يعني حاول ان ان لا تفخر الا توسع
يعني فتحة الفم وضع يدك في الحديث فان الشيطان يدخل ولا سيما اذا اذا كنت في الصلاة ما استطعت نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة رجل من جنوب العراق من اهل السنة
لم يتيسر له الزواج بفتاة سنية بحكم ان المنطقة التي يسكن فيها ولا يستطيع الانتقال عنها فهل له ان يتزوج من الشيعة بنية انه يدعوها للمعتقد الصحيح لا لا يتزوج من الشيعة
لان مذهب الشيعة الرافضة قائم على الشرك يدعون ويستغيثون بالحسين وبائمة البيت  يزورون القبور ويطوفون بها ولا تحصل نفسك في المنطقة التي انت فيها الزواج اه اطلب تزوج من منطقة اخرى
الناس يسافرون يتزوج يتيسر له في البلد التي هم فيها. نعم احسن الله اليكم يقول السائل متى يجوز نقل النية ومتى لا يجوز ذلك حازم هات المثال الذي تسأل عنه
هذا سؤال واسع  مواضع النية كثيرة سؤالك حتى صار الجواب. نعم اه انت انت
