اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من اهتدى فانما يهتدي لنفسه. ومن ضل فانما يضل ولا تزر وازرة وزر اخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا
مترفيها امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحط عليها القول تدميرا. وكم اهلكنا من وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. نعم. جزاك الله خير يقول تعالى من اهتدى فانما يهتدي لنفسه  الله تعالى لا تنفعه طاعة مطيعين ولا تضره معصية المعاصي
الانسان عمل لنفسه او على نفسه من عمل صالحا فلنفسه. ومن اساء فعليه وقال هنا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه اذا اعتدى فهو الذي يستفيد وينتفع ينتبه بذلك في حصول الثواب والنجاة من العذاب
ومن ضل الصراط المستقيم واتبع هواه   رسول الله وكفى بايات الله فانما يظر نفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى لا يحمل احد عن احد وزره
ولا تزر وازرة وزر اخرى لا لا يحمل الانسان وزرائره. انما يحمل وزر نفسه كل مسؤول عن نفسه وكل يحمل وزر نفسه. وكل عمله له وان ليس للانسان الا ما سأل
قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث الله تعالى لا يعذب احدا حتى يقيم الحجة عليهم في ارسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا فيكون للناس على الله حجة بعد الرسل
الرسل هم حجة الله على عباده وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فلا يعذب احد الا من قامت عليه الحجة. ولهذا يقول خزنة النار خزنة النار الملائكة الموكلون النار  يوبخون الكفرة عند دخولهم
الم يأتكم رسولا منكم؟ الم يأتكم كلما القي فيها فوج سأله خزنتها الم يأتكم نذير؟ قالوا بلى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال تعالى واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها
يعني اذا اراد الله ان يهلك احد من الناس او قرية من القرى امر الله  المترفين المنعمين من القرية الكبراء امرنا متع فيها ففسقوا فيها امرا شرعيا او امرا كونيا
امرنا ففسقوا فيها وهكذا هي حال الامم المهلكة ما كل كل القرى التي اعانتها الله انما اهلكها بعد ان جاءتهم الرسل وانذروهم وحذروهم فكفر من كفر واكثر واول من يكفر هم المترفون الملأ
المتوفون الكبراء امرنا مترفيا ففسقوا فيها فحق عليها القول اذا فسقت الامة حط عليها القول فعذبهم الله عليهم امر الله فعذبهم جزاء وفاقا حق عليها القول فدمرناها تدميرا ثم قال تعالى وكم اهلكنا من القرون
من بعد نوح يعني اهلك الله امما كثيرة من بعد نوح منهم  ومنهم قوم لوط ومنهم اصحاب مدين وهكذا وكم عليك من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده
فالله خبير بعباده محسن لاعمالهم خاي حسن ابو طبيعة خيرها وشرها الله تعالى علمه محيط بهم وسمعه وبصره نافذ لهم وكذا بذنوب عبادي خبيرا بصيرا اذا كان محيطا في اعمال العباد فانه
فيزيهم باعمالهم ثوابا او عقابا نعم   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخوي رحمه الله تعالى قوله تعالى
من اهتدى فانما يهتدي لنفسه لها ثوابه. ومن ظن فانما يظل عليها لان عليها عقابه ولا تزر وازرة وزر اخرى اي لا تحمل حاملة حمل اخرى من الاثام اي لا يؤخذ احد بذنب احد
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اقامة للحجة وقطعا للعذر وفيه دليل على ان ما على ان ما وجب وجب بالسمع لا بالعقل واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها
ارى مجاهد امرنا بالتشديد شرارها فعصوا وقرأ الحسن وقتادة ويعقوب امرنا بالمد اي اكثرنا امرنا يقول نعم. بالمد. ايه اي اكثرنا. نعم  مقصورا مخففا امرنا اي امرنا بالطاعة فعصوا ويحتمل ان يكون معناه
جعلناهم امراء ويحتملوا ان تكون بمعنى اكثرنا يقال امرهم الله اي كفرهم الله وفي الحديث خير المال مهارة مهرة مأمورة اي كثيرة النسل ويقال منه اا امر القوم يأمرون امرا اذا كثروا اذا كثروا
وليس من الامر بمعنى الفعل ان الله لا يأمر بالفحشاء قراءة العامة وقال لان المعاني الثلاثة تجتمع فيها يعني الامر والامارة والكثرة فيها منعميها واغنيائها وفسقوا فيها فحق عليها القول وجب عليها العذاب. دمرناها تدميرا. اي خربناها
واهلكنا من فيها عبد الواحد المليحي. قال اخبرنا احمد بن عبدالله النعيمي. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا يحيى ابن بكر قال حدثنا الليث عن عقيدة
عن ابن شهاب العروة ابن الزبير. ان زينب بنت ابي سلمة حدثته عن امي حبيبة بنت ابي سفيان عن زينب بنت جحش ان النبي صلى الله عليه وسلم  دخل عليها فزعا وهو يقول لا اله الا الله ويل للاعراب من شر قد اقترب
فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق باصبعه الابهام والتي تليها  قالت زينب فقلت يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث قوله وكما اهلكنا من القرون اي المكذبة. من بعد نوح يخوف كفارنا
مكة وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا قال عبدالله بن ابي عوف القرن مائة وعشرون سنة. فبعث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول قرن وكان في اخره يزيد ابن
معاوية وقيل وكان في اخره يزيد ابن معاوية وقيل مائة سنة. وروي عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن بسر المازني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه
وقال سيعيش هذا الغلام قرنا قال محمد بن قاسم فما زلنا نعد له حتى تم له مئة سنة ثم مات الكلبي ثمانون سنة. وقيل اربعون سنة من كان يريد العاجلة
شيخ عبد الرحمن  بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد  يقول شيخ الاسلام عليه رحمة الله تعالى ولهذا كان من اصول السنة والجماعة ان من تولى بعد رسوله
رسول الله صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الراشدين وغيرهم لا يجب ان ينفرد واحد منهم لا يعلمه غيره. بل علم الدين الذي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. يشترك المسلمون في معرفته
واذا كان عند بعضهم من الحديث ما ليس عند بعض ما ليس عند بعض بلغه هؤلاء لاولئك. ولهذا كان الخلفاء يسألون الصحابة في بعض الامور. هل عندكم علم عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا تبين لهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حكموا بها كما سألهم
ابو بكر كما سألهم ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن ميراث الجدة لما اتته فقال مالك مالك لك في كتاب الله من شيء. وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. ولكن حتى اسأل الناس
فسألهم فاخبره محمد بن مسلمة وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس اللهم صلي وسلم وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما سألهم عن الجنين اذا قتل قال بعض الصحابة
قام بعض الصحابة فاخبره قام قام بعض الصحابة الحمد لله الله   قام بعض الصحابة فاخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد او امة  فيه بغرة عبد او امة. نعم
اي من قتل جنينا ظمنه بمملوك او ظمنه اي من من قتل جنينا ضمنه بمملوك او جارية لورثته وقضى بذلك قالوا وتكون قيمته بقدر عشر دية امه. وعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد قال النبي
صلى الله عليه وسلم فيه انه قد كان في الامم قبلكم محدثون في امتي احد فعمر وروي انه ظرب وروي انه ظرب الحق على لسانه وقلبه وقال لو لم ابعث فيكم لبعث فيكم عمر. ومع هذا فما كان يلزم احدا بقوله. ولا يحكم
وفي الامور العامة بل كان يشاور الصحابة ويراجع فتارة يقول قولا فترده عليه امرأة فيرجع اليها كما اراد ان يجعل الصداق محدودا لا يزاد على صداقات ازواج النبي صلى الله عليه وسلم
وقال من زاد جعلت الزيادة في بيت المال. وكان المسلمون يعجلون الصداقة قبل الدخول لم يكونوا يؤخرونه الا امرا نادرا. فقالت امرأة يا امير المؤمنين لما تحرمنا شيئا اعطانا الله اياه؟ في كتابه. فقال واين؟ فقالت في قوله تعالى وان اردتم
زوج مكان زوجي واتيتم احداهن قنطارا. فلا تأخذوا منه شيئا. فرجع عمر الى قولها وقال امرأة اصابت ورجل اخطأ وكان في مسائل النزاع مثل مسائل الفرائض والطلاق يرى رأيا ويرى علي ابن ابي طالب رأيا. ويرى عبدالله ابن مسعود رأيا ويرى
ابن ثابت رأيا فلم يزل فلم يلزم احدا ان يأخذ بقوله بل كل منهم يفتي بقوله وعمر رضي الله تعالى عنه امام الامة كلها واعلمهم وادينهم وافضلهم. فكيف يكون واحد من الحكام خيرا من عمر
هذا اذا كان قد حكم في مسألة في مسألة اجتهاد   فكيف اذا كان ما قاله لم يقله احد من ائمة المسلمين لا الاربعة ولا من قبلهم من الصحابة والتابعين. وانما يقول
له مثله وامثاله ممن لا علم لهم بالكتاب والسنة واقوال السلف والائمة. وانما يحكمون بالعادات التي تربوا عليها الذين قالوا انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم مقتدون وكما
تحكم الاعراب بالسوالف التي كانت لهم وهي عادات. كما يحكم الترب الياسق بالياساق الذي جرت به عادتهم. واما اهل الايمان والاسلام والعلم والدين. فانما يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا
تجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. ويسلموا تسليما. وقال تعالى فحكم الجاهلية يبغون. ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون والله سبحانه لم يرضى بحكم واحد بين الزوجين والله سبحانه لم يرظى بحكم واحد بحكم واحد بحكم واحد بين الزوجين اذا خيف الشقاق بينهما
فانه لا يعلم ايهما الظالم وليس بينهما بينة بل لا يعلم. فانه لا يعلم اي ايهما الظالم وليس بينهما بينة. بل امر بحكمين والا يكونا متهمين. بل حكما من اهل
وحكما من اهل المرأة كما قال تعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا اي الحكمين يوفق الله بينهما اي بين الزوجين. فان رأي المصلحة ان
ما بين الزوجين جمعا. وان راعي المصلحة ان يفرقا بينهما فرقا. اما بعوض تبذله المرأة فتكون الفرقة قلعة ان كانت هي الظالمة وان كان الزوج هو الظالم فرق بينهما بغير اختياره. واكثر العلماء على
ان هذين الرأي المصلحة في فين رأي المصلحة ان يجمع بين الزوجين جمعا. نعم. وان رأيا المصلحة ان يفرقا بينهما فرقا ان يفرقا بينهما فرقا. اما بعوض تبذله المرأة فتكون الفرقة خلعا. الفرقة خلع
نعم. ان كانت هي الظالمة لا كانت هي المظلومة  المظلومة  تفتدي كيف تكون هي الظالمة  وتفتدي ما ترغب فيه بما ترى فيه يعني ظلمها يكون هو   كانت هي الظالمة الاصل ان الخلع
انما يكون اذا المرأة يعني لم تطق البقاء مع زوجها لسوء خلقه او سوء خلقه او سوء معاملته الكلمة الظالمة عندي  يحصل نفرة بنغير ظلما للرجل ولا لا بس قال ان كانت هي الظالمين وش معنى ان كانت
يعني تبذل عوضا ان كانت هي الظالمة لانها تريد فراقه  تريد فراقه اذا كانت الظالمة يعني بنشوزها خلقها بين الزوجة يطلقها حينئذ اذا كانت هي الظالمة  وسيخسر زوجه وسيخسر مهر
هي اذا ظلمت الاحوال انها يرجع له المرض نعم وان كان الزوج هو الظالم فرق بينهما بغير اختياره. واكثر العلماء على ان هذين حكمان كما سماهما الله حكمين يحكمان بغير توكيل الزوجين. وهذا قول مالك والشافعي والامام احمد في احد قوليهما. وقيل هما
كقول ابي حنيفة والقول الاخر في المذهبين فهنا لما اشتبه الحق لم يجعل الله الحكم لواحد. وهو في قضية معينة بين زوجين. ولو حكم حاكم واحد بين الزوجين في امر ظاهر لم ينفذ حكمه باتفاق المسلمين
فكيف بامور الدين والعبادات التي يشترك فيها جميع المسلمين؟ وقد اشتبهت على كثير من الناس هذا باجماع المسلمين. لا يحكم فيه لا يحكم فيه الا الله ورسوله. فمن كان عنده علم مما جاء به الرسول صلى الله
عليه وسلم بينه واوضحه للمسلمين والمسلمون اذا عرفوا شرع نبيهم لم يعدلوا عنه المسلمون اذا والمسلمون اذا عرفوا شرع نبيهم لم يعدلوا عنه. نعم وان كان كل قوم يقولون عندنا علم من الرسول ولم يكن هناك امر ظاهر يجمعون يجمعون فيما
تنازعوا فيه كان احد الحزبين لهم اجران. والاخرون لهم اجر واحد كما قال تعالى. وداود وسليمان اذ يحكمان في بالحرف اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا اتينا حكما وعلما وولي الامر
ان عرف ما جاء به الكتاب والسنة حكم بين الناس به وان لم يعرفه وامكنه ان يعلم ما يقول ما يقول هذا وما يقول هذا حتى يعرف الحق حكم به. وان لم يمكنه لا هذا ولا هذا ترك المسلمين على
اما هم عليه كل يعبد الله على حسب اجتهاده. وليس له ان يلزم احدا بقبول قول غيره. وان كان حكما واذا خرج ولاة الامور عن هذا فقد حكموا بغير ما انزل الله ووقى بأسهم بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم قوم بغير ما
انزل الله الا وقع بأسهم بينهم. وهذا من اعظم اسباب تغيير الدول. كما قد جرى مثل هذا مرة بعد مرة في اخواننا وغير زماننا وما ومن اراد الله سعادته جعله يعتبر بما اصاب غيره في سلك مسلك من
ايده الله ونصره ويجتنب مسلك من خذله الله واهانه. فان الله يقول في كتابه ولينصرن الله من ان الله لقوي عزيز الذين الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولله عاقبة الامور
فقد وعد الله بنصر من ينصره. ونصره هو نصر كتابه ودينه ورسوله. لا نصر من يحكم بغير ما انزل الله ويتكلم بما لا يعلم فان الحاكم اذا كان دينا لكنه حكم بغير علم كان من اهل النار
وان كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من اهل النار. واذا حكم بلا عدل ولا علم كان اولى ان يكون من اهل النار. وهذا اذا حكم في قضية معينة لشخص. واما اذا حكم
حكما عاما في دين المسلمين. فجعل الحق باطلا والباطل حقا. والسنة بدعة. والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا ونهى عما امر الله به ورسوله وامر بما نهى الله عنه فهذا لون اخر يحكم فيه رب العالمين واله المرسلين مالك يوم الدين الذي
له الحمد في الاولى والاخرة وله الحكم واليه ترجعون. الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى على محمد واله وصحبه وسلم
وقال شيخ الاسلام رحمه الله البداية الدعاوى التي يحكم فيها ولاة الامور سواء سموا قضاة او ولاة او تسمى بعضهم في بعض الاوقات ولاة الاحداث او ولاة المظالم او غير ذلك من الاسماء العرفية الاصطلاحية فان
ان حكم الله تبارك وتعالى شامل لجميع الخلائق. وعلى كل من ولي امر الامة او حكم بين اثنين ان يحكم بالعدل والقسط وان يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشرع المنزل من عند
قال الله تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان يقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وقال تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. وقال تعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق
لتحكم بين الناس بما اراك الله. وقال تعالى والحكم بينهم بما انزل الله. ولا تتبع اهواءهم هاوى قسمان دعوى تهمة وغير تهمة ودعوى التهمة ان يدعي فعلا يحرم على المطلوب
يوجب عقوبته مثل قطع مثل قتل او قطع طريق او سرقة او غير ذلك من انواع العدوان المحرم الذي يستخفي به بما يتعذر اقامة البينة عليه في غالب في في غالب الاوقات في العادة
غير التهمة من يدعي دعوة عقد من بيع او قرض او رهن او ضمان او دعوة لا يكون فيها سبب فعل محرم مثل دين ثابت في الذمة. من ثمن بيع او قرض او صداق او دية خطأ او غير ذلك. فكل من القسمة
قد يكون دعوة حد لله عز وجل فكل فكل من القسمين قد يكون دعوى حد لله عز وجل  كالشرب والزنا وقد يكون حقا محضا لادمي كالاموال وقد يكون فيه الامران كالسرقة وقطع الطريق. فهذان القسمان الاولى حقا لله
بذل حدا وكل من القسمين قد يكون دعوى  حقا لله عز وجل نعم حقا قد يكون دعوة حق لله عز وجل محض. نعم. كالشرب والزنا. نعم  وقد يكون حقا محضا لادمي
كالابوال وقد يكون فيه الامران كالسرقة وقطع الطريق. فهذا للقسمان اذا اقام المدعي المدعي المدعي فيه حجة شرعية. والا فالقول قول المدعى عليه. مع يمينه لما روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعطى الناس بدعواهم لادعا ناس دماء رجال
واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. وفي رواية في الصحيحين عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعى عليه. فهذا الحديث نص ان احدا لا يعطى بمجرد دعواه. ونصوا في ان الدعوة المتضمنة
للاعطاء تجب فيها اليمين ابتداء على المدعى عليه وليس فيه ان الدعاوى الموجبة للعقوبات لا توجب لا توجب لا توجب الا لا توجب الا اليمين على المدعى عليه. بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال للانصار لما اشتكوا اليه لاجل
الذي قتل بخيبر وهو عبدالله ابن سهل فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم اخوه عبدالله وابناء عمه حويصة ومحيصة وكان محيصه معه بخيبر وقال الا تحلفون خمسين يمينا وتستحقون قاتلكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود بخمسين
يمينا قالوا وكيف نأخذ بايمان قوم كفار؟ اخرجه اصحاب الصحاح والسنن جميعهم مثل البخاري ومسلم وابي داوود والترمذي والنسائي وفي رواية في الصحيحين قال يقسم خمسين من خمسون منكم على رجل منهم في دفع برمته
وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث جابر ورواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة من حديث ابي هريرة وروى ذلك وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه
وسلم من وجوه كثيرة وهذه الاحاديث اصح واشهر ما روي اصح واشهر اصح واشهر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وابن عباس الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى باليمين مع الشاهد وان هذا قضى به في دعاوى وقضى به
هذا في دعاوى واما الحديث المشهور في السنة الفقهاء البينة على من ادعى واليمين على من انكر فهذا قد روي ايضا ولكن ليس باثناء ليس اسناده في الصحة والشهرة مثل غيره. ولا رواه عامة اهل السنن المشهورة. ولا قال
به احد من علماء الملة الا طائفة من فقهاء الكوفة مثل ابي حنيفة وغيره فانهم يرون اليمين دائما في جانب المنكر حتى في القسامة يحلفون المدعى عليه ولا يقضون بالشاهد واليمين
ولا يرون اليمين على المدعى عند النكون على المدعي عند النكول واستدلوا بعموم هذا الحديث واما سائر علماء الملة من اهل المدينة ومكة والشام وفقهاء الحديث وغيرهم مثل ابن جريج ومالك والليث ابن سعد
واحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية وغيرهم فتارة يحلفون المدعي وتارة يحلفون المدعى عليه كما جاءت بذلك سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاصل عند جمهورهم ان اليمين مشروعة في اقوال الجانبين والبينة عندهم اسم لما يبين الحق وبينهم نزاع في
تقاريع ذلك في تفاريع ذلك. فتارة يكون لو ايمان القسامة وتارة يكون شاهدا ويمينا وتارة يكون دلائل غير الشهود كالصفة للقطة واجابوا عن ذلك الحديث تارة بالتضعيف وتارة بانه عام واحاديثهم خاصة وتارة بان احاديثهم
صح واكثر واشهر. فالعمل بها عند التعارض اولى وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه طلب البينة من المدعي واليمين من المنكر. لا يلتقط  اللهم صلي وسلم نعم يا محمد
يا عم مناحي لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. اللهم امين قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة
وفي الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحساب على الله وجه فوجه الاستدلال به من وجهين احدهما انه امر بقتالهم الى ان يقيموا الصلاة
الثاني قوله الا بحقها. والصلاة من اعظم حقها وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
ثم قد حرمت علي ثم قد حرمت علي دماؤهم واموالهم. وحسابهم على الله رواه الامام احمد وابن خزيمة في صحيحه اخبر صلى الله عليه وسلم انه انه امر بقتالهم الى ان يقيموا الصلاة
وان دمائهم واموالهم انما تحرم بعد الشهادتين. واقام الصلاة وايتاء الزكاة فدماؤهم واموالهم قبل ذلك غير محرمة. بل هي مباحة وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب
فقال عمر رضي الله عنه يا ابا بكر كيف تقاتل العرب؟ فقال ابو بكر رضي الله عنه انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله
واني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. رواه النسائي وهو حديث صحيح  وتقييد هذه الاحاديث بين مقتضى الحديث المطلق الذي احتجوا به على ترك القتل مع انه حجة عليهم. فانه لم يثبت العصمة للدم والمال الا بحق الاسلام والصلاة
اكد والصلاة احسن الله اليك. والصلاة اكد حقوقه على الاطلاق واما حديث ابن سعود رضي الله عنه وهو لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث فهو حجة لنا في المسألة
فانه جعل منهم التارك لدينه. والصلاة ركن الدين الاعظم. ولا سيما ان قلنا بانه كافل فقد ترك الدين بالكلية. وان لم نكفره فقد ترك عمود الدين. قال الامام احمد رحمه الله
وقد جاء في الحديث لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب الى الافاق يا حظ التحقيق نعم احسن الله اليك اه
تقدم  ليس له تخريج احسن الله اليك نعم  نعم بعد. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب الى الافاق. ان من اهم اموركم عندي الصلاة اه فمن حفظها حفظ دينه. ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. ولا حظ في
الاسلام لمن ترك الصلاة قال احمد فكل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالاسلام مستهين به وانما حظهم من الاسلام على قدر حظهم من الصلاة. ورغبتهم في الاسلام على قدر رغبتهم في الصلاة
فاعرف نفسك يا عبد الله واحذر ان تلقى الله ولا قدرا للاسلام عندك. فان قدر الاسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الصلاة عمود الاسلام
لست تعلم ان البسطاد ان الفسطاد ان الست تعلم ان اذا سقط عموده سقط الفسطاد. ولم ينتفع بالطمبي. ولم ولم ولم ينتفعوا ولا بالاوتاد. نعم. واذا قام عمود الفسطاط انتفع بالطنب والاوتاد
وكذلك الصلاة من الاسلام. وجاء الحديث ان اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله فان تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله. وان ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله
فصلاتنا اخر ديننا. وهي اول ما نسأل عنه غدا من اعمالنا يوم القيامة. فليس بعد الصلاة اسلام ولا دين اذا صارت الصلاة اخر ما يذهب من الاسلام هذا كله كلام الامام. هذا كله كلام احمد
والصلاة اول فروض الاسلام. وهي وهي اخر ما يفقد من الدين. فهي اول الاسلام واخره وكل شيء وكل شيء ذهب اوله واخره فقد ذهب جميعه. قال الامام واحمد رحمه الله كل شيء يذهب اخره فقد ذهب جميعه. فاذا ذهب فاذا ذهبت صلاة
ذهب دينه. والمقصود ان حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك من اقوى الحجج في قتل تارك الصلاة
ثم قال رحمه الله تعالى فصل واختلف القائلون بقتله في مسائل احدها انه هل يستتاب ام لا؟ لا احسن الله اليك لا اله الا الله وحده لا شريك له نعم يا محمد
انس          السلام عليكم حديث لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة نعم. ذكره الالباني في ارواء الغليل ها الالباني نعم. نعم وقال هو حديث صحيح على شرط الشيخين قصة عمر عندما صلى وجرحه يثعب دما
ورد انفا        اولا جعل الحديث في الاخر    في ارواء غني  اوجدت العزو فقط لارواء الغنم نعم نعم تفضل  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الامين. اللهم صل وسلم
واله وصحبه والتابعين. اللهم صلي وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الاحكام الكبير فريق اخرى عنه. قال مسلم رحمه الله تعالى حدثني حرملة ابن يحيى. قال حدثني ابن وهب قال
عن ابن عمر ان ابا يونس حدثه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم في الصلاة امين. والملائكة في السماء امين. فوافق احداهما الاخرى غفر له
ما تقدم من ذنبه انفرد به مسلم واسم ابي يونس سليم ابن جبير طريق اخرى عنه. قال ابو داوود حدثنا علي قال حدثنا صفوان بن عيسى عن بشر ابن رافع عن ابي عبد الله ابن عم ابي هريرة عن ابي هريرة
فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تلى غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين ورواه ابن ماجة عن محمد  حتى يسمع من هنا السلام عليكم حتى يسمع من يليه من الصف الاول
ورواه ابن ماجة عن محمد ابن بشار عن صفوان ابن عيسى به. وزاد فيرتج بها المسجد فريق اخرى عنه. قال الحميدي حدثنا عبد الله بن رجا عن عباد ابن اسحاق عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري
عن ابي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال غير المغضوب عليهم ولا يرفع صوته بذلك ويأمر بذلك. طريق اخرى عنه قال ابو بكر الاثرم حدثنا ضرار ابن ابن سرد حدث قال حدثنا عبد الله ابن رجاء
قال حدثنا عباد ابن عباد عن سعيد ابن ابي هند عن ابي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال ولا الضالين جهر بامين ويأمر بذلك فريق اخرى عنه. قال الحافظ ابو بكر احمد ابن موسى ابن مردوية. في تفسيره قال حدثنا احمد ابن
حسن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا جدير عن ابن ابي سليم عن كعب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال امين فوافق امين اهل الارض امين اهل السماء. غفر الله للعبد ما تقدم ما من ذنبه ومثل من لا يقول امين. كمثل رجل غزا مع قوم فاقترعوا فخرجت سهامهم ولم
يخرج سهمه فقال لم لم يخرج سهمي؟ فقيل انك لم تقل امين. والله اعلم تنبيه ذكر ابن عبد البر والقرطبي في معنى قوله عليه السلام فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة
غفر له ما تقدم من ذنبه ثلاثة اوجه احدها وافقهم في اصل التأمين فاوجدهم كما اوجدوا. والثاني فاوجد اوجده احسن الله اليكم. نعم فاوجده كما اوجده. نعم والثاني في زمانه فامنوا في الوقت الذي امنوا فيه وهو ظاهر الاحاديث
والثالث وافقهم في الاخوة  اما  والثاني في زمانه فامنوا في الوقت الذي امنوا فيه تأمل الوقت الذي امنوا فيه السلام عليكم والثاني في زمانه فامن في الوقت الذي امنوا فيه وهو ظاهر الاحاديث. والثالث وافقهم في الاخلاص فيه
في الاخلاص نعم احسن الله اليكم. نعم والثالث وافقهم في الاخلاص فيه. نص عليهم ابن حبان وهو غريب وعزيز والله اعلم حديث ابي موسى الاشعري في ذلك وغيره. وفيه تصحيح لحديث ابي هريرة بمثله. قال مسلم ابن
الحجاج في صحيحه حدثنا سعيد بن منصور وكتيبة بن سعيد وابو كامل الجحدلي. ومحمد بن عبدالله وعن محمد بن عبد الاموي واللفظ لابي كامل قالوا حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن يونس بن جبل
عن يونس ابن جبير عن ابن عبدالله الرقاشي قال صليت   سلام عليكم  عن حطان ابن عبد الله الرطائر الرقاشي قال صليت مع ابي موسى الاشعري صلاة فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم
اقرئ اقرئت الصلاة بالبر والزكاة اقرت الصلاة بالبر والزكاة قال فلما قضى ابو موسى الصلاة وسلم انصرف فقال ايكم القائل كلمة كذا وكذا. قال فارم القوم. ثم قال ايكم قائل كلمة كذا وكذا فارم القوم. قال فلعلك يا حطان قلت قلتها. قال
ما قلتها ولقد رهبني ان بها. فقال رجل من القوم انا قلتها ولم ارد بها فان الخير. فقال ابو موسى اما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم ان رسول الله صلى الله
الله عليه وسلم خطبنا. فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. فقال اذا صليتم فاقيموا صفوفكم وليؤمكم احدكم. فاذا كبر فكبروا. واذا قال غير فقولوا امين. يجيبكم الله. فاذا كبر وركع كبروا واركعوا فان الامام يركع قبلكم ويرفع قبلكم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. واذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكم فان الله تعالى قال على لسان نبيه سمع الله
واذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا. فان الامام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. واذا كان عند القعدة فليكن من اول قول احدكم التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته
بركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله  ثم رواه عن اسحاق بن راهوية عن جرير عن سليمان عن قتادة. وفيه من الزيادة. واذا قرأ فانصف
فقال ابو بكر ابن اخت ابي النضر لمسلم. فحديث ابو فحديث ابي هريرة هو صحيح يعني واذا قرأ فانصتوا. فقال هو عندي صحيح. فقال لما لم تضعه ها هنا فقال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا. وانما وضعت ها هنا ما اجتمعوا عليه
وحديث ابي هريرة هذا قد رواه احمد واهل السنن الا الترمذي. وقد حكم مسلم بن الحجاج بصحته كما ترى والله اعلم حديث وائل بن حجر في ذلك حسبك. احسن الله اليكم
الرحمن    احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في طريق الوصول الى العلم المأمول. بمعرفة القواعد والضوابط والاصول ومن رسالة الحسبة الثالثة والثمانون ولهذا كان اجماع هذه الامة حجة. لان الله اخبر انهم يأمرون بكل معروف. وينهون عن كل منكر
فلو اتفقوا على اباحة محرم او اسقاط واجب او تحريم حلال او اخبار عن الله عو عن بباطل لكانوا متصفين بالامر بمنكر والنهي عن معروف من الكلم الطيب والعمل الصالح
الرابعة والثمانون. كل ما امر الله به فهو صلاح. وقد اثنى الله على الصلاح والمصلحين. كما قال تعالى والذين امنوا وعملوا الصالحات. وذم المفسدين في غير موضع. فحيث كانت مفسدة الامر والنهي
اعظم من مصلحته لم تكن مما امر الله به. وان كان قد ترك واجبا وفعل محرما. اذ المؤمن عليه ان يتقي الله في عباده. وليس عليه هداهم. الخامسة والثمانون من اصول اهل السنة لزوم الجماعة وترك قتال الائمة وترك القتال في الفتنة
السادسة والثمانون اذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات يجب ترجيحها الراجح منها فيما اذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد. ويجب احتمال ادنى المفسدتين لدفع اكبرهما. وذلك بميزان الشريعة. فمتى قدر الانسان على اتباع النصوص
لم يعدل عنها والا اجتهد برأيه لمعرفة الاشباه والنظائر وقل ان تعوز النصوص يكون خبيرا بها وبدلالتها على الاحكام السابعة والثمانون ونفس الهوى وهو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام عليه. فان ذلك
لا يملك وانما يلام فان ذلك لا يملك. وانما يلام على اتباعه بغير هدى من الله الثامنة والثمانون. الواجب على العبد ان ينظر في نفسه حبه وبغضه. ومقدار حبه وبغضه. هل
هو موافق لامر الله ورسوله. وهو هدى الله الذي انزل الذي انزل على رسوله. بحيث يكون بذلك الحب والبغض. لا يكون متقدما فيه بين يدي الله ورسوله. فانه قال لا تقدموا
بين يدي الله ورسوله. ومن احب او ابغض قبل ان يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله ومجرد الحب والبغض هوى لكن المحرم اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله. التاسعة
والثمانون لا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما. ولابد من العلم بحال المأمور والمنهي ومن الصلاح ان يأتي بالامر والنهي بالصراط المستقيم. وهو اقرب الطرق الى حصول المقصود. ولابد في
من الرفق ولابد ايضا ان يكون حليما صبورا على الاذى فانه لا بد ان يحصل له اذى. فان لم يحلم ويصبر كان ما يفسد اكثر مما يصلح. فلا بد من هذه الثلاثة
العلم والرفق والصبر العلم قبل الامر والنهي. والرفق معه والصبر بعده. وان كان كل من الثلاثة مستصحبا في هذه التسعون ومن المعلوم بما ارانا الله في الافاق وفي انفسنا من اياته. وبما شهد به
في كتابه ان المعاصي سبب المصائب. فسيئات المصائب والجزاء من جنس سيئات الاعمال. وان الطاعة سبب النعمة فاحسان العمل سبب لاحسان الله. الحادية والتسعون اسباب الضلال والغيب البدع في الدين والفجور في الدنيا. وهي مشتركة تعم جميع بني ادم. لما فيهم من
الظلم والجهل الثانية والتسعون امور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه اشتراك في انواع الاثم اكثر مما تستقيم. اشتراك احسن الله اليكم. امور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه اشتراك في انواع الاثم. اكثر
ترى مما تستقيم مع الظلم في الحقوق. وان لم تشترك في اذكار اكثر مما امور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه اشتراك في انواع الاثم اكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق. وان لم تشترك في اثم
ولهذا قيل ان الله يقيم الدولة العادلة وان كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وان كانت مسلمة الثالثة والتسعون. الباغي يصرع في الدنيا. وان كان مغفورا له مرحوما في الآخرة الرابعة والتسعون يؤمر المؤمنون ان يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات. كما يقابل الطبيب المرض
بضده فيؤمر المؤمن بان يصلح نفسه. وذلك بشيئين بفعل الحسنات وترك السيئات مع وجود ما ينفي الحسنات ويقتضي السيئات. وهذه اربعة انواع. ويؤمر ايضا باصلاح غيره بهذه الاربعة بحسب قدرته وامكانه. كما قال تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الى اخرها
الخامسة والتسعون ولا يمكن العبد ان يصبر ان لم يكن له ما يطمئن به ويتنعم به ويغتدي به وهو اليقين السادسة والتسعون القضايا التي يتفق عليها بنو ادم لا تكون حقا كاتفاقهم
على مدح الصدق والعدل وذم الكذب لا تكونوا الا حقا. نعم. كاتفاقهم على مدح الصدق والعدل وذم الكذب والظلم ومن رسالة المظالم المشتركة السابعة والتسعون المشتركون في الاموال والحقوق زيادتها لهم ونقصها عليهم بقدر املاكهم وحقوقهم
وعليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بغير حق. كما عليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بحق فان الكلف الذي تؤخذ بغير حق خلف. سم يا شيخ؟ خلف الله اليكم فان الكلفا التي تؤخذ بغير حق من الشركاء. بسبب نفوسهم واموالهم هي بمنزلة غيرهم
بالنسبة اليهم وانما يختلف حالها بالنسبة الى الاخذ الى الاخذ. لا الى الاخذ. الى الاخذ. احسن الله اليكم وانما يختلف حالها بالنسبة الى الاخذ. الثامنة والتسعون وليس لبعضهم ان يمتنع عن
اداء قسطه امتناعا يؤخذ به قسطه من سائر الشركاء. فيتضاعف الظلم عليهم. ومن تغيب منهم او امتنع فاخذ قسطه من شريكه فاخذ قسط كذا يا شيخ. هم. فاخذ احسن الله اليكم. فاخذ قسطه من شريكه. فله الرجوع عليه. كالذي يؤدي عن
دينا واجبا. التاسعة والتسعون ومن له ومن له ولاية على مال غيره. ادى ما ينوبه مما لا بد منه سواء كان بحق او بغير حق ادى ما ينوبه مما لا بد منه. سواء كان بحق او بغير حق. بل يجب عليهم
اذا خافوا ان لم يؤدوه ان يؤخذ اكثر منه المئة واذ الى هنا يا شيخ       انه يقول في الدنيا   ابراهيم نعم يا باشا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين العلامة الشيخ محمد بن عثيمين في كتابه صفة الصلاة فاذا قال قائل لو اخر الصلاة عمدا عن وقتها فماذا يفعل؟ يقول يتوب الى الله ويصلح العمل ولا يلزمه القضاء
والدليل هو ما ذكرناه الان من الاية والحديث وانما قلنا لا يلزمه القضاء لانه لو قضى في هذه الحال لم ينفعه لم ينفعه فيكون عملا لا يستفيد منه اما لو اخرها نسيانا او نوما او جهلا بالوقت
كما لو كان غيم ولا يعلم الوقت وليس معه ساعة فهذا يصليها متى زال عذره لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رقد احدكم عن الصلاة او غفل عنها فليصلها اذا ذكرها
ان الله تعالى يقول واقم الصلاة لذكري اه في زهريز. نعم احسن الله اليك. اخرجه البخاري ومسلم بهذا اللفظ اخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب من نسي صلاة فليصلي اذا ذكر ومسلم في كتاب المساجد باب قظاء الصلاة الفائتة
نعم رجل نام ووضع المنبه عند رأسه ولكن نومه كان عميقا فنبه المنبه ولكنه لم ينتبه ولم يستيقظ الا بعد طلوع الشمس فصلى الفجر بعد طلوع الشمس فصلاته صحيحة بدلالة السنة القولية والفعلة والفعلية
على صحتها اما القولية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رقد احدكم عن الصلاة او غفل عنها فليصلها اذا ذكرها اما القول واما الفعلية واما الفعلية فعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر
ليله حتى اذا ادركه الكرع عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال الى راحلته مواجهة للفجر
وغلبت بلالا عيناه وهو مستند الى راحلته فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد من اصحابه حتى ظربتهم الشمس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهم استيقاظا. اللهم صلي وسلم
نعم ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اي بلال وقال بلال اخذ بنفسي
الذي اخذ بابي انت وامي يا رسول الله بنفسك قال اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بلالا فاقام الصلاة فصلى فصلى بهم الصبح
لانه نائم والنائم معذور سؤال رجل لقيه في السفر قطاع الطريق فاخذوا ثيابه فبقي عاليا ليس عليه ثياب لكن يمكنه ان ان يصل ان يصل الى القرية بعد خروج الوقت
فهل نقول له انتظر حتى تصل الى القرية وتستتر او نقول له صل وانت عريان نقول صلي وانت عريان لان الوقت اكد شروط الصلاة  يصلي  لانه لن يصل القضية الا بعد خروج الوقت
لان لان الوقت اهم شروط الصلاة     فاتقوا الله ما استطعتم  ليس معه ماء لكنه يعرف انه سيدرك الماء بعد خروج الوقت نقول اخر الصلاة حتى يخرج وقتها حتى يخرج وقتها او نقول تيمم؟ الجواب نقول تيمم لان الوقت اكد شروط الصلاة
واذا تيمم ثم وجد الماء بعد ذلك فلا شيء عليه. فالسنة ان لا يعيد الصلاة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحظرتهما فحظرتهما الصلاة
وليس معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء بعد في الوقت ما عدا احدهما الصلاة بوضوء ولم يعد الاخر ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال للذي لم
ان اصبت السنة واجزأتك صلاتك وقال للذي توظأ واعاد لك الاجر مرتين ابو داوود ايها يعني الارجح الراجح منهما الاول الذي اصاب السنة وانزلته الصلاة واما قوله للاخر لك الاجر مرتين
بانه صلى مرتين وصلنا مرتين فهو مأجور على صلاته الاولى وعلى صلاته هذا احسن الله اليك لمن الان هل يقال له الاجر مرتين او خاص لمن لم يبلغه  يعني من تعمد المخالفة
بعد بعد انت تقول من عرف الصواب ثم قال واعاد رغبة في الاجر مثلا  عرف ان الصواب مع الاول   في الحديث هذا مجتهد ولا يعرف الحكم    الشرط الثاني الطهارة من الحدث الاصغر والحدث الاكبر
والحدث الاصغر ما اوجب الوضوء. والحدث الاكبر ما اوجب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا فرق بين النافلة والفريضة ولا فرق بين صلاة لها ركوع وسجود
وصلاة ليس لها ركوع ولا سجود. مثل صلاة الجنازة مثل صلاة الجنازة. الشرط الثالث اجتناب النجاسة الا يكون في ثوبك نجاسة ولا في بدنك نجاسة. ولا في البقعة التي عليها نجاسة اذا فاجتناب النجاسة في ثلاثة مواضع البدن والثياب والبقعة
والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم  اوتي بصبي اي بصبي صغير لم يفطم بعد اي انه كان لا يزال يتغذى باللبن قبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه ويمكن ان نجعل هذا دليلا للباس
دليل اخر فعن ابي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه اذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم القوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلاته قال ما حملكم على القاء نعالكم؟ قالوا رأيناك القيت نعليك فالقينا نعالنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبريل عليه السلام اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا او قال اذى وقال اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر فان رأى في نعليه قذرا او اذى فليمسحه وليصلي فيهما
وهذا يدل على انه لا يجوز للانسان ان يستصحب ثوبا نجسا في الصلاة  والدليل على طهارة البقعة قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصب على بول الاعرابي دلوا
من ماء عن انس رضي الله فعن انس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء اعرابي فقام يبول في المسجد فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول
من هذا البول ولا القدر انما هي لذكر الله عز وجل انما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فامر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه
فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصب على البول الذي في المسجد ماء ماء يدل على وجوب تطهير مكان الصلاة مسألة لو احدث الانسان وصلى محدثا وهو ناس الزمناه بالوضوء
واعادة الصلاة يقول توضأ وصلي ولو ان الانسان اصابته نجاسة ونسي وصلى قبل غسلها لم يلزمه الاعادة فان قيل فما الفرق فالجواب قال العلماء اما من السنة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم
لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ولم يستفسر ولم يقل الا ان يكون ناسيا فنأخذ بالعموم واما مسألة النجاسة فلان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ان في نعليه قدرا لم يستأنف الصلاة ولم يبدأ من جديد. ولو
كانت تبطل ولو كانت تبطل لابتدأها من جديد. هذا دليل من السنة دليل من النظر ترك الوضوء ترك مأمور والصلاة بالنجاسة فعل محظور وفعل المحظور يعذر فيه بالنسيان والجهل والجهل والاكراه. وفعل المأمور لا يعذر فيه الا انه يسقط عنه الاثم
ولهذا من فعل محظورا في الاحرام ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه ومن اكل في الصيام ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه وصلاته بغير وضوء ناسيا ليس فيها اثم لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا اذ نسينا واخطأنا
لكنها صلاة غير صحيحة فلا تبرأ بها الذمة فيكون مطالبا بها الصلاة يتقدمها تطهير للقلب وتطهير للبدن تطهير للبدن تطهير للبدن يكون بالوضوء من الحدث الاصغر. والغسل من الحدث الاكبر وتطهير البدن من النجاسات وتطهير وتطهير الثياب
وتطهير الثياب وتطهير البقعة  كل هذا تعظيم لشأنها التطهير البدني في قول الله تعالى حين ذكر اية الوضوء والغسل والتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
والتطهير القلبي او المعنوي الذي يتقدم هذه الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيبلغ او فيسبغ الوضوء سيبلغ او فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله
الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء  هذا التطهير بالشهادتين العظيمتين تطهير قلبي الشرط الرابع    نعم محمد يقول السائل كيف الجمع بين حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم
نام عن الصلاة وحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه  الله اعلم  كونه لا ينام قلبه هذا تجعله يشعر بنفسه وبما يحصل منه ولكن لا يلزمنا انه يدري عن كل شيء وانه يدري عن ما حوله
لا ينام قلبه هذا يجعله يشعر بما يحصل منه من الفعل نختص بالفعل لا يغيب قلبه عن نفسه لكن هذا لا يمنع ان يغيب بالنوم يغيب بالنوم عن عما يحدث خارجا
عن حاجة وعن صلى الله عليه وسلم للتوضيح اقول ان كونه لا ينام قلبه  بحيث لو لو احدث صلى الله عليه وسلم لعلم البداية وهذا نومه لا لا ينقض وضوءه
نعم احسن الله اليكم. يقول السائل رجل خرج من بيته يريد المطار وهو لا يريد السفر ونيته ان يصلي العشاء في الطريق ولكنه تساهل وهو يقول اصلي في المسجد حتى خرج خارج البلد
وفاتته صلاة الجماعة فهل يأثم  يقول رجل خرج من بيته يريد المطار. يريد المطار نعم وهو لا يريد السفر  ونيته ان يصلي العشاء في الطريق  ولكنه تساهل وهو يقول اصلي في المسجد
حتى خرج خارج البلد وفاتته صلاة الجماعة  لم نتعمد ترك الجماعة لكنه لعله مثل ما يحصل لبعض الناس. صلوا قداما صلوا قدام كل ما جاء المسجد يعني يظن انه يدرك المسجد الاخر
هو لم يتعمد لكنه  وكان وكان الذي ينبغي له ان يبادر يصلي فيها وطلب مسجد  نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل يصح  الامام النووي وابن حجر رحمهم الله لانهم اشاعرة في المعتقد
هذا هو الظاهر  احسن الله اليكم. يقول السائل اشتريت لباسا جديدا ومنذ شراءه وانا في مشاكل وحوادث وجاء في نفسي انه من هذا اللباس فهل هذا من التطير وهل يجوز التشاؤم من الثياب
توكل على الله  نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة اريد ان اعرف متى اقرأ سورة الملك حتى يحميني الله من عذاب القبر هل بالظرورة ان تكون قبل النوم مباشرة ام لا
يرجى هذا الفضل لمن لقاؤها لله عند النوم وقبل النوم نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة ما حكم سماع الاغاني التي ليس فيها وصف النساء ولا كلام محرم
الاحاديث والاثار الواردة في الجميع. وردت في لم الغنى كله فهو الزور وهو اللغو وهو لهو الحديث لكن اذا كان باعثا كان الاقبح والاثم اعظم  اسمه غنى  يا اخي اذا كان فيه فحش في القول
كان اقبح  سماع الغناء نعم بالاغاني سواء كان من هذا او من هذا او لانه يستمتعون بالصوت اما ان يكون صوت امرأة او صوت رجل وتستمتع به المرأة نعم احسن الله اليكم
يقول السائل من طهرت من حيضتها وبعد اسبوعين رجع عليها الدم وهي الاصل تمكث طاهرة ثلاثة اسابيع اي تقدمت اسبوع فهل تصلي وتصوم ام لا؟ لا لا تصلي وتصوم يتقدم ويتأخر
نعم
