بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السابع والاربعين من شرح كتاب الخلاصة الفقهية على مزهب السادة الشافعية
عند كتاب المواريس وتكلمنا في الدرس الماضي عن احكام المواريس. واليوم ان شاء الله نتكلم عن ارث الاولاد واولادهم ازا انفردوا وازا اجتمعوا. يعني عندنا الان الاب مسلا ازا مات او الام ازا ماتت ولم يكن عندها الا ولد او ولد
بنت هنا الان عند الاجتماع او ابناء وابناء ابناء هزا عندي ايضا عند الاجتماع اول شيء عندنا ان الابن يأخز جميع التركة ازا انفرد. يعني لو ان انسان مات وليس عنده الا ولد واحد فقط. فعندئذ يستغرق التركة كلها. وكذا الابن
والبنون يعني سواء كان واحد او اثنين او ثلاثة او عشرة فعند اذ ما دام انه ذكور فعندئذ يستغرقون جميع التركة فازا كان هناك ابن ابن موجود فهزا لا يرس
لان هزا محجوب بمن بالابن ازا كانت هناك بنت واحدة لو ان انسان مات وترك بنتا واحدة او امرأة ماتت وتركت بنتا واحدة. فعند ازن هزه البنت تستغرق نصف التركة
ازا كانت بنت واحدة تستغرق نصف التركة واذا كانت بنتان فاكثر فعندئذ تستغرق ايه؟ تستغرق اه يعني ثلثي ثلثا التركة يعني الان لو فرضنا ان الرجل مات وعنده بنتان او عنده ثلاث بنات او عنده عشرة بنات ولا يوجد بينهم ذكور فعندئذ لا يأخذون الا
ثلثي الايه؟ التركة فقط. اما اذا كانت بنت واحدة فعندئذ تاخز الايه؟ النصف طيب لو عندنا اجتمع بنون وبنات. يعني فرضنا رجل مات وعنده ولد وبنت او ولدين وبنتين او كزا او كزا. فعند ازن هؤلاء يأخزون
للذكر مسل حظ الانثيين. لان الله سبحانه وتعالى قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الايه؟ الانثيين. فهذا ايضا محل اجماع بين العلماء كل هزه الاشياء ولد الابن وان نزل نفس الايه نفس احكام الولد
طيب عندنا اولاد الابن وان نزلوا. اولاد الابن وان نزلوا ازا انفردوا كاولاد الصلب فيما زكر. يعني ايه؟ يعني فرضنا مسلا انه رجل مات وليس عنده ابناء لكن عنده ابناء ابناء
فعندئذ ابنائي الابناء لو يوجد ولد واحد فعند ازن سيستغرق جميع التركة طب اسنين في اكسر في عيد زين ياخزونا كل التركة. طب لو في بنت واحدة بنت ابن فعند ازن تأخز نصف التركة في بنتي ابن فعند ازن يأخزوا سلسي التركة
يعني جميع اولاد الابناء ازا انفردوا ولم يكن للميت ابناء ولا يوجد عنده الا ابناء ابناء، فعند ازن يأخزون الايه ؟ التركة كالابناء. فان كان ولد استحوذ على التركة كلها ازا كانت بنت تاخد نصف التركة ازا كانوا بنتين يأخزون سلسي التركة ازا كانوا زكور واناس يعني ياخزون بالايه؟ الزكر مسل حز الانثيين
طيب الان ازا اجتمع الاعلى من الاولاد مع الادنى. يعني رجل مات وعنده ابن وابن ابنة عندئذ الابن يرث وابن الابن محجوب بالابن تمام يعني رجل مات وعنده ابن وابن ابنة فابن الابن لا يرس لمازا لانه محجوب بمن؟ بالابنة. وكزلك ازا كان مسلا هناك
رجل مات وعنده بنت ابنة ففي هزه الحالة البنت ستأخز النصف وبنت الابن ستاخز السدس تكملة الايه؟ السلسين فقط. واضح؟ طيب الان نأخز حكم ارث الاب والجد ان آآ وارث الام. يعني عندنا ارث الاب
متى يرث الاب يرس ايه وارث الام ترس ايه وارث الجد يرس ايه. اول شيء عندنا ميراث الاب الاب يرس الاب فرضا السدس يعني الاب ازا ابنه مات يعني له ابنه والابنة هزا مات فعند ازن يرس السلس ازا كان معه ابن او ابن ابن وان سفل. يعني
رجل مات ابو عايش وابنه عايش تمام؟ فعند ازن ابنه بيرثه والجد اللي هو في هزه الحالة اللي هو ابو الميت هزا موجود. فعند ازن سيأخز السدس. ليه؟ لانه موجود
ميت هزا اولاد واضح؟ فعند ازن يأخز الجد في هزه الحالة او الاب في هزه الحالة يأخز الايه؟ الاب هو هنا يعتبر الاب وليس الجد. تمام؟ لان في عندنا انسان مات
وله اب وله ابن فإذا كان له ابن والاب موجود فعند ازن هزا الاب اللي هو يعتبر الجد مسلا يعني في عرفنا او شيء فهو بالنسبة لهزا هو يعتبر الاب فالاب في هزه الحالة يأخز السدس ليه؟ لانه يوجد فرع وارس للميت
طيب الحالة الثانية النيابز بالتعصيب فقط اذا لم يكن معه ولد او ولد ولد. يعني ايه ؟ يعني فرضنا ان انسان مات ولا هو اب وليس عنده ابناء يعني واحد مات وليس عنده ابناء لكن له اب. فعند ازن الاب هزا يأخز كل التركة. تمام؟ ياخز كل الايه؟ التركة ما دام انه لا يوجد ايه؟ احد اخر غير
الاب. الحالة السالسة يرث بالفرض والتعصيب معا ازا اجتمعا. يعني ايه يرث بالفرض والتعصيب الفرض لو فرضنا مسلا ان انسان مات عن بنت وعن اب فعند ازن البنت في هزه الحالة ستأخز النصف
والاب في هزه الحالة سيأخز السدس هزا فرض لكن هيأخز الباقي تعصيب اللي هو الثلث الان. فيأخز فرضا وتعصيبا ازا كان هناك كمية هزا ايه؟ ابن بنت او بنت ابنة. بنت او بنت ايه؟ ابنة. طيب
الان ميراث الام الام ترث الثلث ازا كان هناك ازا لم يوجد هناك ولد ولا اخوة جماعة من الاخوة في عين ازن الام ترث الايه؟ الثلث. يعني ايه ترث الثلث؟ يعني فرضنا انسان مات وعنده ام
ولا يوجد عنده ابن ولا اخوة ولا اي شيء. فعند ازن الام في هزه الحالة تأخذ الايه؟ الثلث طيب الحالة الثانية ان الام ترث السدس عند وجود ابن او ابن ابنة او عند وجود جماعة من الاخوة. يعني الميت الانسان اللي مات هذا
له اخوة وله ام. فعند ازن الام ترث السدس في هزه الحالة. او الانسان اللي ميت هزا له ابناء او ابناء ابناء وفيه ام. فعند ازن الام السدس في هزه الحالة يعني لا تأخز الثلث وانما السدس فقط
طيب الحالة الثالثة معنا اللي هي بيان ميراس الجد الجد عندنا هو ابو الاب هو كالاب عند عدم وجود الاب. يعني فرضنا مسلا انسان مات وآآ وابوهم ميت لكن جده موجود. فهو الجد سيرث مع آآ سيارس لكن هو يختلف عن الاب في بعض الحالات
اول حالة عندنا ان ان الجد يفارق الاب فيما الاب يسقط الاخوة والاخوات يعني فرضنا انسان مات وعنده اخوة وعنده اب فالاب يأخز التركة والاخوة لا يأخزون واضح ازاي؟ لكن لو فرضنا ان فيه جد فالجد سيقاسم الاخوة في هزه الحالة
الجد سيقاسم الاخوة في هزه الحالة. يعني هو له طريقة. يعني الجد لا يحجب الاخوة وانما الاب يحجب الاخوة. فانسان مات ووالده موجود؟ تمام وله اخوة فالاب هل سيأخز التركة كلها؟
والاخوة يحجبون بالاب. لكن لو فرضنا ان انسان مات وابوه ميت قبله وعندئذ لا يوجد الا جد واخوة. فالجد لا يحجب الاخوة وانما ياخذ معهم الايه؟ التركة الحالة الثانية ان الاب يسقط ام نفسه ولا يسقط ام الاب الجد يعني ايه؟ يعني فرضنا انسان مات
والاب موجود وامه موجودة. فالاب هزا يحجب الام اما لو فرضنا ان الاب هزا ميت والجد موجود وزوجته موجودة. فالجد لا يحجب اللي هي ايه؟ ام الاب اللي هي اللي هي زوجة الجد في هزه الحالة. فعند ازن الجد لا
وانما لها الايه؟ الميراث طيب الحالة الثالثة انه يفارق الاب الجد في مسألتي زوج او زوجة وابوين طيب الان مسلا عندنا الاب يرد الام الى ثلث الباقي. يعني فرضنا ازاي
عندنا واحدة ماتت وعندها زوج وعندها اب وام الزوج الان هي ما عندهاش اولاد. فالزوج في هزه الحالة مازا سيأخز؟ سيأخز نصف التركة طيب الام الان هي المفترض لها الايه؟ لها الثلث
لكن لو نهى الثلث يبقى الاب في هزه الحالة سيأخز السدس فقط يكون الاب اقل من مين ؟ اقل من الام. فالام في هزه الحالة لها ثلث الباقي. يعني الباقي
النصف هذا يكون لها الثلث بتاعه اللي هو هنا يكون ايه؟ هيكون السدس. واضح؟ طيب اما الجد في هذه الحالة ففرضنا ان ان امرأة ماتت ولها زوج وام وجد فالزوج سيأخز النصف
والام ستأخز الثلث والجد سيأخز السدس فقط وليست الام في هزه الحالة لن تأخز ثلث الباقي وانما ستأخذ الثلث كاملا. واضح عندنا ايضا الحالة الرابعة ان الاب لا يرث معه الا جدة واحدة. والجد يرث معه جدتان. هزه ايه؟ ايضا حالة. طيب. عندنا الحالة
اللي هو ميراث الجدة. ميراث الجدة جدة الان كل جدة ادلت بمحض اناس او زكور او اناس الى زكور ترس وميراسها سدس. يعني احنا عندنا الجدة اللي هي ام الام وام آآ آآ
ام الاب وهزه فهزه ترث الايه؟ ترث السدس. طيب عندنا من ادلت بالزكر بين انثيين فلا ترث. يعني ادلت بين ايه؟ بين انثيين فهزه لا ترس. هزه يعني ايه؟ اول حاجة احنا عندنا موضوع الجدة هزه اول حاجة نادرا لما بتحدس الان تلاقي جدة وجدة جدة موجودة مع
الابناء. الان المسائل الرئيسية ان احنا عارفين ان الجن تفترس ان الام بترس والام متى ترث الثلث ومتى ترث الايه السدس ومتى ترث؟ ثلث الباقي ومتى ترث الثلث كاملا؟ واضح ازاي؟ وعندنا ايضا ميراس الجد احنا قلنا الجد
هيكون كالاب لكنه ازا كان موجودا مع اخوة فعند ازن هو لا يحجب الاخوة وانما يتقاسمون معهم الان ننتقل الى موانع الارث يعني ايه موانع الارث يا اخوة؟ عندنا موارد موانع الارث دي عبارة عن صفة تقوم بمستحقي الميراس فتمنعه منه. يعني صفة ازا كانت موجودة في
هزا الانسان الزي يستحق الميراس فهزه الصفة تمنع هزا الانسان من الميراس. عندنا اول شيء هو الكفر يعني ايه الكفر؟ يعني لو فرضنا ان الوارث في هزه الحالة كافر فعند ازن لا يرث
لابد ان يكون الانسان المتوفي او الوارس مسلمين فازا كان الميت كافرا او الوارث كافرا فلا توارس بينهما. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأنس الكافر المسلم وللمسلم الكافر
الكافر المسلم وللمسلم الكافر. فعندئذ يشترط ان يكون الوارث مسلما طيب ولا يرث مرتد ايضا. يعني لو فرضنا مسلا انسان ارتد والعياذ بالله هو مات. فعندئذ ورثته لا يرثونه وانما المال الذي معه الذي اكتسبه حتى في حال الاسلام او في حال الردة. فهزا المال يكون
تركة في بيت مال المسلمين طيب عندنا ايضا الكفار سواء اتفقت مللهم او اختلفت مللهم يجوز التوارس بينهم. يعني انسان يهودي جالس اخوه النصراني. والنصراني يرس اخوه اليهودي لكن مسلم يرث كافر فلاح او كافر يرث مسلم فلاة وانما المسلم ازا مات وليس له الا اخوة كفار او الا وارس كافر فعند ازن ما له يكون لبيت
المسلمين. طيب. عندنا السبب الساني او المانع الساني هو الرقة فلا ينس من فيه رق. يعني فرضنا انسان ابوه حر وهو الرقيق عبد ابوه مات فعند ازن هزا العبد اللي هو الرقيق لا يرث من ابيه لما زال انه ماله سيكون لسيده وهو ايه؟ وهو في الاصل ان هو لا
فالرقي يمنع الايه؟ الميراس الامر السالس وهو القتل الانسان ازا قتل آآ يعني آآ شخص وكان هزا الشخص هو يرث منه يعني قتل مورسه. فحينئذ لا يرس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل
وايضا ثبت عن سيدنا عمر ابن الخطاب انه اعطى دية ابن قتادة المسحجي لاخيه دون ابيه. وكان والده هزا حزفه بسيف فقتله تمام؟ والشافعية يقولون سواء كان هزا القتل عمد او قتل ايه؟ خطأ او اي نوع قتل كان. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء
مازا يشمل قتل العمد وقتل الخطأ وقتل شبه العمد؟ وكل ايه؟ نوع من انواع القتل الامر الرابع عدم تحقق موت الموروث قبل الوارث يعني ايه يعني مسلا لو ان اثنين مثلا ماتوا بغرق
واحنا مش عارفين من المتفوم لوحده. احنا رحنا في الاخر جبنا الجسس بتاعتهم الاتنين. فعند ازن لا هزا يرث من هزا ولا هزا يرث من هزا. واضح ازاي؟ وانما كل واحد
او مسلا كانوا مسلا في حريق او في هدم او مسلا جات لهم لا قدر الله قزيفة فموتتهم الاتنين. فهؤلاء كلهم ايه؟ يعني لا يرس احدهما من الاخر. لابد ان نتحقق ان فلان
مات قبل فلان فازا لم نتحقق فعند ازن الله هزا يرس من هزا ولا هزا يرس من هزا. طب ادي واحد يقول لك ايه طب وايه الفايدة ان هزا يرس من هزا وهزا يرس من يوم الاتنين ماتوا؟ ايوة ما هو ما هو التركة بتاعتهم ديت بتروح
واضح ازاي؟ يعني فرضنا مسلا اب وابنه ماتوا في لحظة واحدة. او ما نعرفش مين اللي مفهوم الاول. فالاب لا يرث الايه؟ الابن. فالاب لو ورس الابن في هزه الحالة فالمال هزا
ده هيروح هيتوزع على اخوات اخواته من الميراس. وكزلك لو الابن ورس الاب فهيكون التركة هزه لولاد ابنه وامه واضح ازاي؟ فهزا معنى كلام الفقهاء انه لابد من تحقق ان فلان مات قبل فلان
طيب عندنا الآن بعض الاحكام اللي خاصة بالايه الميراس. عندنا مال الاسير والمفقود احنا عندنا الاصل ان يترك ما له حتى تقوم بينة بموته او تمضي مدة يغلب على الظن انه لا يعيش فوقها. يعني ايه هذا الكلام
يعني مسلا فرضنا انسان اخز اسير او ان هو مسلا فقد ما احناش عارفين هو فين. وبعدين مسلا هزا الشخص مسلا كان عنده خمسين سنة طب الناس في الغالب بتعيش لحد امتى بتعيش مسلا لحد تمانين
سنة. فعند ازن نقعد منتزرين المال بتاعه هكزا هزا على مزهب السيد الشافعي. لحد ما يوصل لتمانين سنة او لنشوف اقرانه اللي في البلد عندنا بيموتوا ماتوا امتى عند ازن خلاص بعد كده بعد زارته يوزع الايه؟ الميراس. او ان هو كان اسير عند الكفار واحنا مش عارفين عنه اي حاجة ولا هم وطبعا من طبعهم ان هم بيقتلوا الاسير ولا
يخبرونا فعند ازن يكون هزا ايه؟ يكون هزا يعني المال بتاعه لا يعني لا يوزع في الحال كتركة وانما ينزر الى او الزمن الزي يعيش فيه اغلب ايه؟ اغلب رفاقه. طيب
عندنا الحالة الثانية اللي هو ميراث الحمل الحملة لو فرضنا ان في رجل مات وعنده زوجة وهزه زوجة حامل تمام؟ فعندئذ يوقف له نصيبه حتى يظهر حاله وايضا لابد ان يوقف النصيب على اوفر حظيه
تمام؟ وتوزع باقي التركة على يعني القدر اللي هو اقل. مسال يعني ضربنا مسلا ان في ام واضح ازاي؟ ان في امرأة المرأة هزه ما عندهاش اولاد غير الجنين هزا
والراجل مات في الاصل والراجل هزا ليس عنده الميت هزا ليس عنده اولاد. الاصل ان المرأة ترث هنا الكام؟ الربع. لكن طالما ان فيه جنين فهنا الاصل لو فرضنا ان هو اتولد الان هتاخد هي الايه؟ السمن. فعند ازن هي الان تاخز السمن. وننتزر ازا جاء الولد وهو حي وان نفخت فيه
الروح او استهل حيا تمام فعند ازن بعد بعد زلك المرأة ترث الايه؟ السمن. واضح ازاي؟ فالاصل ان هي تأخذ الثمن ابتداء وبعدين ازا الولد اتولد خلاص هي خدت ثمن طب افرض هو مات او ان هو نزل من بطنها مسلا ان هو ميت يعني فعند ازن يكمل لها الايه
الاخر للايه؟ للربع. يعني كل انسان يأخز الحظ الاقل له. او ان هم حبوا ينتزروا الى ان يعني يولد الطفل وتوزع التركة بعد زلك فلا بأس طيب الامر السالس اللي هو من رأس الخنثة
حنا عندنا الخنس هذا اذا لم يختلف ارثه ذكوريته وانسيته. يعني عندنا الخنسى اللي هو الخنس دي فيه امر اشكال كبير. الخنس اللي هو المشكل اللي احنا مش عارفين نوصل له لحل
زي هو ولد ولا بنت. اما الان الحمد لله الامور بتتحل يعني من جهة الطب وهزه الاشياء. لكن فرضنا ان فيه خنس موجود مش مخنس. خنسى يعني هو فيه زكر وفرج في نفس الوقت يعني
فاحنا مش عارفين هو يميل لايهما اكثر يعني  فهزا ازا لم يختلف ميراسه بان هو زكر او انسى ياخد ميراسه. خلاص زي مسلا ايه ولد الام. يعني انسان له ولد ام مسلا
او اخ من الام مسلا خنسى. فهزا سواء هو كان زكر او انسى فكده كده سيأخز الايه؟ السدس. فعند ازن يأخز الايه؟ السدس. طيب الان فرضنا ان هو ازا اختلف ارسه بقى بزكوريته وانوسيته. ازا كان ولد هياخد الضعف ضعف الانسى. وازا كانت انسى ستاخز كده. فعند ازن لابد لا نوزع حتى
ونتحقق من من الامر. طبعا هزا الامر الان يعني ازن والله اعلم ان هو من الجهة الطبية محسوم. او ان هو يعالج حتى الاطفال الان بيتعالجوا وهم صغيرين في ايه الامر
لكن على كل ازا اختلف ارثه بذكورة وانوسة يعمل باليقين في حقه. فمسلا يأخز النمو حق الانسى لان هزا هو اليقين وننتزر الى ان يتبين ايه امره طيب ويوقف المشكوك فيه حتى يتبين ايه حاله كما قلنا. طيب الامر
الرابع وهو الميراث بالجهاد من اجتمع فيه جهة فرض وتعصيب وليس فيهما كزوج هو ابن عم يعني واحد مسلا متزوج امرأة هو ابن عمها فهي ماتت فهو الان المفترض يدرس الايه؟ النصف ازا لم يكن عنده ولد. وايضا ما فيش لها اقارب
يعني اه اب ولا اخ ولا اي حد فعند ازن هو يأخز الباقي تعصيب. ليه ؟ لان هو ابن عمها اصلا. فازا لم يوجد عم ولا آآ عم شقيق ولا عم الاب
ازن ابن العم سالس فممكن الزوج يأخز كل التركة في حالة ازا ماتت الزوجة وهو لا يوجد ايه احد غيره يرسها فعند ازن يأخز للنصف والباقي تعصيبا طيب من اجتمع فيه جهة فرض باقواهما فقط. طبعا هزه مسألة يعني آآ العلماء زكروا فيها عدة اشياء وهي ايه
يعني ازا كان واحد مجوسي واتزوج واحدة فانجبت آآ فتزوج امه فانجبت آآ ولد الولد ده هو امه واخوه يعني انت عارف النكاح المجوس كده كان عندهم ايه مشكلة في هزا الموضوع ان هو بيتزوج زوات المحارم. فهزا قالوا ازا اجتمع فيه جهة فرد ورث باقواهما ايه
فقط وهذا الحمد لله مش موجود الان  الآن ننتقل الى مسألة او الى كتاب جديد وهو كتاب الوصايا الوصايا يا اخوة تعريف الوصية هي عبارة عن ايه ؟ الانصاء يعم الوصية. الاصاء يعم الوصية، وهي تخصيص الوصية بالتبرع المضاف لما بعد الموت
يعني انا بتبرع بجزء من مالي بعد الموت. اما ازا انا مسلا تبرعت بجزء من مالي في حال الحياة الان فده اسمه ايه؟ هبة. او صدقة. تمام؟ وازا تبرعت بالشيء دي وانا على فراش
الموت لمحمد لابراهيم فده اسمه عطية. اما الوصية فهي ان اقول لمحمد انا لسه مسلا ساعطي لمحمد ثلث تركتي. بس سيأخذها امتى لما انا اموت تمام فدي اسمها الايه؟ الوصية
طيب الوصية هزه حكمها ايه؟ الوصية مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع. لان الله سبحانه وتعالى زكر في اكثر في اربعة مواضع من كتابه في المواريس قال قال من بعد وصية نوصي بها. تمام؟ فالله سبحانه وتعالى زكر ان ان الانسان لا توزع التركة الا بعد توزيع الايه ؟ الوصية
واخبار كسيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند ايه؟ عنده. وايضا عندنا حديس سعد بن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له يا رسول الله اوصي بكل مالي بنصف مالي بسلس مالي؟ قال الثلث
والثلث قصير طيب احنا عندنا الان اركان الوصية اربعة اول ركن من هزه الاركان هو الموصي الموصل اللي هو ايه ؟ اللي هو الشخص الزي سيوصي يعني تمام؟ الموصي هزا
هو كل انسان حر مكلف مختار. يعني اي انسان عنده يعني حر كم مكلف يعني بالغ عاطل رشيد مختار يعني غير مكره فتصح الوصية منه. حتى لو كان كافرا يعني لو ان انسان كافر هو وصى مسلا
لاخته لامه لاي حد يجوز يعني حتى لو انسان كافر. مسلا هو عارف ان اخوه المسلم لا يرس منه. لكن وصله وصية يصح. تمام وديت طريقة يعني ازا كان الانسان معروف في دين الاسلام ان هو ليس منه لكن تصح الوصية لهم
طيب عندنا الركن الثاني اللي هو الموصى له تصح الوصية بجهة عامة او خاصة في غير معصية. يعني ايه؟ يعني ممكن انا اوصي مسلا للفقراء. اوصي مسلا لابو سفيان اوصي آآ
مسل المساكين. اوصي مسلا على طلبة العلم. اوصي لاي احد. تمام؟ اوصي لاي احد. سواء جهة عمة او جهة خاصة. لكن بشرط الا تكون معصية. يعني مسلا ما ينفعش اوصي مسلا ليه
اه للكنيسة اقول والله مسلا انا اصبت بسلسماني ينفق على الكنيسة هزه. او مسلا ليكتب التوراة والانجيل. تمام؟ او لتكتب كتب الفلسفة والنجوم وهزه الاشياء. لأ هزا لا لابد ان تكون الوصية لايه؟ في جهة يعني جهة آآ جهة مباحة على الاقل او جهة ايه؟ جهة طاعة. ايضا تصح الوصية
الانسان حتى سواء كان فرض يعني اوصي مسلا لزيد او لعمرو. وبشرط ايضا يعني. يعني مسلا اقول ازا كان زيد مسلا صالحا هو مسلا الان بيشرب وصايع وكزا وكزا. فيقول له ازا صلح حاله بعد موته فاعطوه من سلس التهلكة. فهنا الان معلقة على شرط وهزا يصح
وايضا تصح الوصية للحمل الموجود. يعني واحد مسلا وصى للحمل المرأة دي لما تولد انا مسلا ابنها دي انا وصفته مسلا بثلث تركته. ايضا هزا يجوز وازاي مسلا انسان عنده اولاد وعنده زوجة ابنه وابنه قد مات
تمام؟ وهو ابن ابنه اللي هي الحامل هزا ما له تركة ما يعني لن ياخد من تركة جده شيء. فعند ازن الجدة في هزه الحالة يوصي لهزا الحمل ازا ولد مسلا يأخز كزا او كزا فهزا ايضا يصح
اه الركن السالس وهو الموصى به. الموصى به. يشترط كونه مقصودا يحل الانتفاع به ويقبل النقل. يعني ايه؟ يعني ايضا ما ينفعش مسلا انا اوصي بدم او اوصي بشيء اه لا يصح او اوصي مسلا اه انا والله وطلعه لالة الموسيقى بتاعتي لفلان وصية
لا يصح لابد ان يكون هزا الشيء الموصى به يعني لابد ان يكون مباح ويحل الانتفاع به ويقبل النقل يعني ينقل الى الغير. اما ازا كان شيء محرم فلا يجوز. ويجوز بالمنافع المباحة. يعني ايه بالمنافع المباحة؟ يعني مسلا انا عندي مسلا الف نخلة. فمسلا هقول اني
خمسمية او تلتمية نخلة من النخل بتاعي دولت السمر اللي ييجي منهم يوزع على الفقراء والمساكين. يبقى الاصل موجود. او ان انا مسلا عند العمارة هزه. العمارة دي يا ولادي
انا مسلا اوقفتها مسلا آآ عشر سنين آآ طلبة العلم يسكنوها ببلاش. يبقى هم الناس هنا الان ملكوا المنفعة لكن العين ما زالت تورس لاولاده. فمسلا بعد انتهاء عشر سنين خلاص بيكون هزه هزه العين لمن؟ للاولاد
طيب الركن الرابع وهو الصيغة لا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي. يعني ايه؟ يعني مسلا لو هو اول حاجة انا وصيت مسلا لبشير وصيت لمحمد وصيت لعمار وصيت مسلا
للفقراء وصلت للمساكين وصلت لطلبة العلم هزا كله يجوز ولا يشترط ان هؤلاء يرضوا في حال الحياة. يعني مسلا قلت مسلا وصيت لبشير بشير؟ قال لأ انا مش عايز منك حاجة. وبعدين بعد ما انا مت وهو وافق خلاص هو العبء
بما بعد الموت هو وازا وافق الان او رد الان فهو لا يملك اصلا هزا. فعند ازن هو لا يملك هزا الا بعد موته. فعند ازن لابد ان يكون قبوله بعد الايه
بعد موتهم طيب الان ننتقل الى بعض احكام الايه؟ الوصية عندنا الانسان يصح ان هو يوصي بحجة الاسلام ولو لم يوصي بها تحسب من رأس المال يعني فرضنا مسل انسان مات وما حجش حجة الاسلام
فعند ازن الاصل ان هو تخرج من التركة بتاعته نصيب الحاج مسلا مقدار الحج. الحاج ده مسلا بيتكلف الان عشر تلاف دولار. فعند ازن يطلع عشر تلاف دولار ويحج عنه. بس الافضل ان هو يوصي بهزا. يا جماعة حجوا
فازا لم يحج لم يوصي بهذا فعند ازن كده كده في كل الاحوال سيخرج من ايه؟ تركته قبل توزيع الميراس وكزا كل واجب باصل الشرع كزكاة او غيرها. الامر الساني يملك الموصى له المنفعة بموت الوصي. يعني الان انا وصيت مسلا لمحمد ان هو
يسكن الدار بتاعتي مسلا لمدة عشر سنين. فانا بمجرد ما انا اموت هو ملك هزه المنفعة ما لك هزه المنفعة فهو يتصرف فيها بحسب ما اتفقنا عليه او بحسب شروطي اللي انا وضعتها له. الامر الثالث
هو يؤدي الوارث عن الميت الواجب المالي. يعني الان الانسان ازا مات. فكما كنا في الايه؟ في الميراس. فعند ازن انا مسلا علي زكاة علي ديون لمحمد علي ديون لابراهيم فعندئذ الوارث قبل اي شيء يؤدي هزه الاشياء
الامر الرابع هو تصح الوصية بحج وعمرة تطوع. يعني مسلا ينفع ان انا اقول يا جماعة انا اوصيت ان انتم تحجوا عني حاجة او تعتمروا عني. فهزا كله يصح آآ الامر اللي عند السادة الشافعية اللي هم قالوا ايه ؟ قالوا ان مسلا آآ الكرب او الطاعات هزه يصح، لكن مسلا ما ينفعش ان انا آآ آآ اقرأ قرآن
واهدي الثواب للميت. قالوا لأ هزا لا يصح. واضح ازاي؟ فالسادة الشافعية قالوا ان هزا لا يصح طيب ايضا من الامور الاخرى يجوز للموصي الرجوع عن الوصية او عن بعضها. يعني فرضنا
ان الانسان الان وصيت انا لمحمد وبعدين بعد ما وصلت لمحمد قبل ما انا اموت انا رجعت في الوصية بتاعتي يجوز تمام طيب مسلا انا كنت بصيت لمحمد مسلا بالبيت بتاعي والسيارة بتاعتي. وداخل قلت لأ والله سيب البت للعيال والسيارة تبقى ليه؟ برضو يجوز. يعني يجوز للانسان
الموصي ان يرجع في الوصية كلها او بعضها او ان يغيرها كيف شاء. ويجوز له في هزه الحالة ان هو آآ يبطل الوصية يعني يجوز له هلأ انا ابطلت الوصية لا ما ترجعهوش. وايضا تبطل الوصية ايضا باشياء اخرى. او مسلا هو وصى بالسيارة ديت مسلا لمحمد. وبعدين هو
لابراهيم خلاص تبطل الوصية في هزه الحالة طيب عندنا الان نأخز الايصال. يعني ايه الايصال يا اخوة الايصال والوصية اصلا هو عند الفقهاء هو شيء واحد يعني وهزا تفريق من عند الفقهاء فقط
الايصال هو عبارة عن ايه؟ عن التعهد لشخص معين بتنفيز امر بعد الموت او النزر في امر الاولاد القصر يعني الانسان يقول يا محمد انا بعد موتي انت مسلا انت وصي على اولادي
الصغيرين دول القصر هؤلاء لحد ما يبلغوا. هزا يجوز يا محمد انا لما اموت انت مش وصيان على اولادي وانما انت مسؤول عن ان انت في هزه الامانات عندي ان انت توزعها لاصحابها بعد موتي. هزا
ايضا يجوز واضح؟ اما الوصية فكما قلنا ان هي تبرع بعين او منفعة لشخص معين او اعتبار يملكها بعد الايه؟ يملكها بعد الموت طيب احنا عندنا ايضا يسن الايصال بقضاء الحقوق آآ من الدين ورد الودائع والعواري يعني يسن للانسان. ازا
هو مسلا عنده عواري عنده مسلا عليه دين للناس فعند ازن يسن يا محمد يا ابراهيم والله لما اموت آآ اولا رايح المشوار ده لو مت او داخل عملية زي
لا قدر الله لو مت فانت رد هزه الاشياء لاصحابها. طيب احنا عندنا اركان الايصال اربعة اول حاجة وصيت الوصية هازا اللي هو اه الشخص اللي انا وصيت له الشخص اللي انا وصيت له هزا اول حاجة يشترط فيه ان يكون ايه؟ يشترط فيه ان يكون مكلفا عدلا مسلما عند الموت لا عند الاصابة
يعني ايه هزا الكلام؟ اول حاجة انا وصيت لمحمد انه يكون وصي على اولاده. يشترط في محمد دي انه يكون مسلم ان يكون مكلف بالغ عاقل يشترط فيه ان يكون عدل
طيب هل مستوى الطول وقت ما انا اوصي ولا وقت ما انا اموت وقت الموت وليس وقت الانصاء. يعني مسلا فرضنا انا قلت مسلا ان فلان هزا يكون وصي على اولادي. فلان هزا بس اسمه جرجس مسلا. هزا لا يجوز. لكن ازا انا مت
هو اسلم فعند ازن يجوز واضح ازاي؟ ليه؟ لان العبرة هي وقت تنفيز الوصية لها وقت الايصال تمام؟ الركن الثاني وهو الموصي الموصي يا اخوة اللي هو ايه ؟ تنفذ الوصية من كل حر مكلف مختار. الانسان اللي هو بيوصي يعني. انا اوصت مسلا ان محمد هزا يكون هو وصي على اولاده
لابد انني طالما انني مكلف مختار يعني بالغ عاقل فيصح ان انا اقول لمحمد هو يكون وصي على اولادي او محمد هو يكون مسلا آآ يطلع الامانات اللي عندي يعطيها
طيب حتى لو هو كان كافر يجوز لان ممكن واحد كافر يجعل اخوه المسلم مسلا يقول له انت وصية عني بعد موتي في اولادي. لكن ما ينفعش ان يكون اوصي او الوصي يكون كافر
احنا قلنا يشترط ان يكون الوصي مسلم. لكن الموصي الانسان الموصي ممكن يكون كافر عادي. واضح ازاي؟ طيب الركن السالس وهو الموصى فيه الموصى فيه يعني مسلا انا وصيت لمحمد
جعلته وصية على مازا؟ جعلته وصية مسلا على اولادي على اللي هو على مالي ان هو يتصرف فيه بعد موته مسلا يتاجر لولاده لحد ما يبلغه مسلا فلا يجوز بقى الايصاء بتزويج طفل وطفلة مع وجود جد او ولي او عدم. يعني ايه
يعني الان فرضنا ان في اب موجود وصى محمد قال له انت زوج بناتي هو اصلا الاب اللي موجود دي اللي هو اللي هو ازا مات ابوه اصلا موجود اللي هو الجد في هزه الحالة. فهو الان ما ينفعش ان يخلي واحد تاني يزوج بنته مع وجود
الاب اصلا مع وجود الجد مع وجود الجد في هزه الحالة. فالجد الان هو ولي شرعي. فحين ازن لا لا تسقط يعني ولايته بايصاء الاب لغيره او كان هناك حتى اولياء اخرين. يعني مسلا فرضنا ان الاب دي مات
وعنده بنت وعنده ابن. فالابن هزا هو آآ اللي هو اخو البنت هزه فهو الولي بتاعها. فعند ازن لا يصح ان نجعل واحد ويعني يزوج بناته القصر. تمام؟ ومع وجود جد اولي. طيب
الامر الرابع اللي هو الصيغة. الصيغة يعني ايه يا اخوان؟ اللي هي الصيغة اللي هي الايجاب في الايصال من ناطق يعني يقول له مسلا ايه انا وصيت اليك او فوضت اليك او مسلا يعني يكتب له يقول له يا فلان اكتب له ان فلان الفلاني وصيه مسلا على كزا وكزا وكزا. هزا كله يعني لا يوجد فيه
الإشكال. ويشترط بيان ما يوصي فيه. يعني مثلا يقول له ايه؟ يقول له ما يقولوش انت وصي فقط. وانما يقول له مثلا انت وصيفي في المال ولا مثلا وصي في تزويج بناتي ولا
في ايه بالضبط يعني لابد ان يحدد. طيب فان خصص شيء يعني مسلا قال له مسلا انت وصية مسلا في المصنع الفلاني انت اللي تديره. ما ينفعش ان انا اتصرف في شيء اخر. لانه هو خصص له في هزه الحالة. طيب افرض
عمن فيجوز له ان يدفع فيه في زلك الايه؟ العرف. يعني مسلا لو قال لو قال له اوصيت اليك او شئت. فعندئز الاصل في هزا انه يتبع في زلك العمر
فمسلا ازا كان من العرف ان لو واحد قال لواحد انا وصيت لك بهزا بكزا او انت وصيني فهزا مسلا عرفي بيقول ان هزا يكون في الاموال. فمسلا ما ينفعش يزوج بناته في هزه الحالة
واضح؟ فهزا يعني باختصار كده كتاب الوصية وكتاب الايصال. هزا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه به وسلم. وان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن كتاب النكاح
