بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس والعشرين من شرح كتابي موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة في المجلد الرابع عشر كتاب النكاح. تكلمنا في الدرس الماضي
في الدرس الذي قبله عن حكم ولاية الاجبار. يعني هل يجوز ان المرأة تتزوج بغير رضاها ام لا يجوز؟ ومتى يجوز الدخول بالبنت الصغيرة وحكم اجبار البنت الصغيرة على النكاح. وتكلمنا ان هناك حالات انه يجوز للاب
يجبر ابنته الصغيرة على النكاح وحالات لا يجوز له ان يجبرها على النكاح. وهل يثبت للبنت ازا بلغت الخيار في اتمام النكاح او فسخه ام لا. وتكلمنا ايضا عن البنت البالغة. آآ هل يجوز للاب ان يجبرها
او لغير الاب ان يجبرها ام لا تكلمنا ايضا عن المرأة السيب هل يعني لها في هزه الحالة يعني هل يجوز ان هي تتزوج بغير رضاها ام لا؟ وقلنا ان الامة كلها مجمعة على انه لا يجوز نكاح الثيب الا برضاها الا ان
فقهاء اختلفوا في الثيب الصغيرة. هل يجوز ان هي تتزوج بغير رضاها ام لا يجوز وتكلمنا عن الحكم فيما ازا زالت بكارتها بالزنا. هل لها في هزه الحالة يعني اه هل تعتبر
ام تعتبر بكرا؟ وتكلمنا ايضا عن حكم ما ازا زالت بكارتها بوسبة او تعنيس او مسلا اصبع او حدة طمس او شيء. فهل تعامل معاملة الابقار ام تعامل معاملة السيب؟ طيب كنا قد توقفنا عند كيفية
ازن البكر والسيب. يعني ازا جاء خاطب للبنت. كيف نتعامل مع البنت هزه؟ هل تجيب ازاي؟ هل بالصمت تولى لابد ان تتكلم. فهنا لا خلاف بين فقهاء الامة ان ازن السيد الكلام. يعني لو واحد جاء يخطب امرأة سيبا
فهي فلان يريد ان يتزوجك ما ينفعش تعمل كده لابد ان تقول انا موافقة او غير موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى
قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. دي بالنسبة لايه؟ للبكر. وفي رواية لا تنكح البكر حتى تستأزن ولا الثيب حتى تستأصل  قالوا يا رسول الله كيف ازنها؟ قال ازا سكتت يعني الايه البكر والسيب احق بنفسها من وليها. تمام؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نص على ان
هي احق بنفسها ولابد ان تتكلم. والامام النووي رحمه الله قال اما الثيب فلابد فيها من النطق بلا خلاف بين العلماء. يعني لا خلاف بين سواء كان الولي ابا او او غير اب انه لابد من النطق لمازا؟ قالوا لانه زال كمال حيائها
بممارسة الرجال. البكر الاستئذان بتاعها يكون بالصمت. ليه؟ لانها لم تجرب الرجال. فعندئذ الثيب لا لابد من من الكلام سواء كان سواء زالت بكارتها بنكاح صحيح او فاسد او ببطء شبهة. او زنا عند الشافعية كما تقدم معنا. تمام؟ او اما ازا زادت بقارتها
او باصبع او بطول الطمسة او هزه الاشياء. فعند ازن حكمها حكم البكر عند عامة العلماء. وايضا الامام ابن قدامة رحمه الله نص ان طيب لا يعني لا خلاف بين اهل العلم ان ازن الثيب هو الكلام لقول للخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم
قالوا ولان اللسان هو المعبر عما في القلب. وهو المعتبر في كل موضع يعتبر فيه الازن. الاصل هزا. تمام؟ الاصل ان كل موضع خبر فيه الازن لابد فيه من الاسالة. غير اشياء يسيرة اقيم الصمت مقام الكلام لعار زي البكر مسلا. تمام؟ قال اما البكر
فاز نهى الصماد في حق الاب والجد باجماع اهل العلم. يعني العلماء اجمعوا على ان الاب او الجد ازا يعني اه جاء خاطب للبنت ازا كانت بكرا فيلاقي فلان او فلان جه يخطبك فازا سكتت فهزا ازن منها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا تنكح لاي حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأزن. قالوا يا رسول الله كيف ازني البكر؟ يعني لان البكر بتستحي قال ان تسكت. تمام وفي رواية آآ قيل يا رسول الله كيف ازنها؟ قال ايه؟ قال ان تسكت وفي عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت يا رسول الله ان البكر تستحي يعني تتحرق
تقول انا آآ موافقة او غير موافقة. طبعا دي كان الاول يعني ايام ما كان فيه حياء عند البنات. اما الان بتقول لك اه او لأ او كده يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم رضاها رضاها صمتها. يبقى وهذا الحديس رواه الامام الايه؟ البخاري. وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والبكر
تأزنها ابوها في نفسها وازنها سماتها. وهزه الرواية رواها الامام مسلم في صحيحه. قالوا ولان الحياء في البكر مانع من صدق بصريح الازن بالنكاح. يعني البنت ازا كانت بكرا تستحي ان تقول انا موافقة او غير موافقة. تمام؟ لما فيه من اظهار رغبتها في الايه؟ في الرجال
لان النكاح سبب الوطء والناس يستقبحون ذلك منها ويزمونها وينسبونها الى الوقاحة. لا بتقول لك ايه انا عايزة فلان ومش عايز كانها ايه يعني دي في شيء من الوقاحة يعني. قالوا وذلك مانع لها من النطق بالاذن الصريح. لانها اذا فعلت ذلك هذا يمنعها ان هي
اه اه تصرح لان الناس ينسبونها الى الوقاحة. وهي ايضا في نفس الوقت محتاجة الى النكاح. فلو اشترطنا ان هي لابد ان تنطق في هزه الحالة. تمام؟ وهي لا تنطق في
عاد لفات عليها النكاح ما حاجتها اليه وهزا لا يجوز. الا ان الفقهاء اختلفوا فيما لو استأزنها غير الاب او الجد من الاولياء. يعني الاخ او العم هل يشترط نطقها ام يكفي سماتها؟ هنا الزي عليه عامة فقهاء الاسلام من الحنفية والمالكية والشافعية في المزهب والحنابلة
وغيرهم من العلماء ان ازن البنت البكر الصمات. ولا ولا يشترط النطق بحال. سواء كان الولي الاب او او الجدة او غير الاب والجد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والبكر تستأذن وازنها صماتها. تمام؟ وقال صلى الله عليه وسلم
تأذن اليتيم في نفسها فان سكتت فقد اذنت. تمام؟ فان سكتت فقد ازنت. فهزا نص في موضع الخلاف. فهزا نص واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واليتيمة ديت يعني الذي التي يزوجها غير الاب لانها يتيمة اصلا. تمام؟ ولان الاذن الذي هو بالقول لا يختلف باختلاف الاولياء
كزلك الصومال. يعني الازن اللي هو في السيب هو ما بيختلفشي بحسب الولي هزا او الولي زيه. كزلك الصمات لا يختلف من ولي او غيره. قالوا ولان السكوت انما جعل ازنا في حقها لانها تستحي ان تتكلم ويغلب عليها الحياء. ويكره
ان تسرع بالنطق الى الاجابة فيظن منها محبة لذلك. وهذا لا يختلف باختلاف الاولياء سواء كان الاب او ايه او الجد او غيره من الاولياء. الشافعية في وجه عندهم قالوا لا يحصل
الازن الا بنطقها. لان كل من يفتقر نكاحها الى ازن افتقر الى نطقها مع قدرتها على النطق كالسيء في هزه الحالة. الامام ابن قدامة رحمه الله يرد على هزا الكلام على وجه آآ آآ على القول اللي عند الشافعية قال ان لاصحاب الشافعي
في صمتها في حق غير الاب وجهان. ثم قال آآ احد الوجهين هزا لابد ان يكون ايه؟ لا يكون آآ ازنا لان السومات عدم الازن. فلا يكون ازنا. يعني الصومات لا يكون ازنا ولانه محتمل الرضا والحياء وغيرهم. فلا
كون ازنا كما في حق السيد وانما اكتفي به في حق الاب لان رضاها غير معتبر. في حق الاب. هو بيقول ايه بقى قال وهزا شزوز عن اهل العلم وترك للسنة الصحيحة الصريحة. يصان الشافعي عن اضافته اليه. يعني هو بيقول ان احنا الان عندنا نصوص من جهة
صحيح ومن جهة الدلالة واضحة وصريحة. تمام؟ وهذا الوجه شاذ عن عامة علماء المسلمين. فعندئذ لا ينبغي ان نقول ان فهذا منسوب الى الشافعية. تمام؟ فقال يصان الشافعي عن اضافته اليه وجعله مذهبا له مع كونه من اتبع الناس لسنة النبي صلى الله
عليه وسلم ولا يعرج منصف على هزا القول. فالامام ابن قدامة رحمه الله يدافع عن الامام الشافعي. وزكر ان النصوص الواضحة والصريحة كلها تدل على انه ان ازن البكر سواء كان الولي ابا او غير اب. عندئذ يكفي فيه الايه؟ السكوت. قالوا قال ايه
وما زكروا يعني الوجه الثاني عند الشافعية يفضي الى الا يكون سماتها ازنا في حق الاب ايضا. ليه؟ لانهم جعلوا وجود الاب كعدمي فيكون ازا ردا على النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية واضطرا للاخبار الصريحة الجليلة وخرقا
اجتماع الامة المرضية. فان نطقت بالازن فهو ابلغ واتم في الازن من صمتها. يعني ازا هي قالت انا موافقة خلاص الحمد لله. وان او ضحكت فهو بمنزلة السقوط. هنا في مسألة اخرى اختلفوا فيها. هل البنت اول حاجة احنا تكلمنا ان الامام ابن قدامة رحمه الله وهو يعني من كبار علماء
السادة الحنابلة يدافع عن الامام الشافعي ويقول انه من اقصر الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن ان ننسب اليه قولا يعني في يعني يكون مخالف لظاهر النصوص الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم في مسألة اخرى. وهي فيما اذا
او ضحكت البكر. هل هزا يعتبر مسل السكوت ولا لا يعتبر؟ تمام؟ ويعتبر رد. فهنا فيه خلاف السان الحنابلة قالوا ان هزا يعتبر مسل السكوت الامام ابو يوسف ومحمد قالوا ازا بكت فليس بازن لانه يدل على الكراهية وليس
صمت فيدخل في عموم الحديس. اما الحنابلة فاستدلوا على زلك بحديس سيدنا ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأمر اليتيم. فان بكت او سكتت فهو رضاها. وان ابت فلا جواز عليها. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم نص على الايه؟ على انها ازا بكت فهزا
يعتبر ايه يا رضا؟ قالوا ولانها ناطقة بالامتناع من سماعها للاستئزان. فكان ازنا منها كالصماط والضحك بكاء يدل على فرط الحياء. لا على الكراهة ولو كرهت لامتنعت. تقول لهم لأ انا مش عاوزاه. فانها لا تستحي من الامتناع. يعني ما فيش
واحدة لما يعني ما فيش بنت لو رفضت يبقى دي يعني ما في بنت تستحي من ان ترد الزوج. لكن تستحي ان تقول مسلا انا اريد ان اتزوجها تمام؟ فالسادة الحنابلة يرون ان البكاء والضحك في معنى الايه؟ في معنى الصمت الامام ابو يوسف ومحمد يرون انه لابد من الايه
من السكوت او الازن. اما ازا بكت فلعب. هنا الان انتهينا من ايه من الازن البكر وازن الايه؟ السيد. طيب. الان ننتقل الى مسألة في غاية الاهمية وهي حكم اعضاء للاب. هل
ان يعضل ابنته ام لا؟ هنا الاعضال اللي هو ايه؟ قال لك هو منع الولي مولياته من النكاح. يعني الولي ايا كان ابا او غير اب. هل يجوز اللي هو يمنع الموالية؟ يعني من هي في
ولايته من النكاح. الامام البغي رحمه الله قال العضل هو منع الولي وليته من النكاح واصل العدل هو التضييق والمنع من عضلة الناقة ازا نشب ولدها ولم يسهل مخرجه. والامام ابن قدامة رحمه الله ايضا ينص على هزا يقول ان العضل هو منع
المرأة من التزويج بكفؤها ازا طلبت زلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه. وسواء طلبت التزويج بمهر مسلها او هنا مهر الايه؟ المسل هنا الان لا خلاف بين فقهاء المذاهب الاربعة في ان المرأة اذا دعت وليها الى ان يزوجها من كفء
في مهر مسلها فليس له الامتناع. يعني الان عندنا آآ بنت بتقول له انا جاي للخاطب الفلاني ويريد ان يتزوجني بمهر مثلي. تمام فعندئذ ليس للولي ان يمتنع. ليه؟ قال لك لان الله سبحانه وتعالى قال فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. قالوا العضل
والمنع وسبب ذلك القصة المعروفة ان معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه لما امتنع من زواج اخته. فالامام الحسن البصري روى الامام البخاري عنه انه قال فلا تعضلوهن. قال حدثني معقل
آآ معقل ابن يسار انها نزلت فيه. قال زوجت اختا لي من رجل فطلقها. حتى ازا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت لهم زوجتك وفرجتك واكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود اليك ابدا. يعني مش هزودها لك ولا ارجعها لك
هو سيدنا معاقل بيقول ايه؟ وكان رجلا لا بأس به. وكانت المرأة تريد ان ترجع اليه. فانزل الله عز وجل هزه الاية فلا فاعدلوهن فقلت الان افعل يا رسول الله فزوجها اياه. وهنا الامام ابن بطال رحمه الله نقل ان العلماء اجمعوا عن
ان السلطان يزوج المرأة ازا ارادت النكاح ودعت الى كفء وامتنع الولي من ان يزوجها. هزا محل اجماع. وايضا الامام ابن المنزل قال اجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم على ان السلطان يزوج المرأة ازا ارادت النكاح ودعت الى كفء
وامتنع الولي من ان يزوجه. هذا يعني نقل فيه الاجماع وايضا ابن القطان الفاسي والامام ابن رشد وغيرهم من العلماء نقلوا الاجماع على هزا الامر. والامام الكساني رحمه الله ذكر ان الولاية نوعان. آآ يعني سببها نوعان
ليلة الامامة. ولاية الامامة نوعانهم. كولاية القرابة وشرطها هو ما هو شرط تلك الولاية في النوعين جميعا. وهي لها شرطان. احدهم يعم النوعين جميعا وهو الا يكون هناك ولي اصلا. يبقى المرأة ليس لها ولي في هزه الحالة. فهنا السلطان ولي من لا ولي
والامر الثاني اللي هي ولاية الندب والاستحباب وهي فيما اذا كان الاب عاضلا للبنت البالغة العاقلة. فعندئذ طلبت النكاح من كفء وجب على الولي ان يزوجها. فان امتنع فعند ازن نرجع الى الايه؟ نرجع الى السلطان. وحكي
اجماع وان كان هزا الكلام غير صحيح. على ان العضل كبيرة من الكبائر والامام ابن حجر الهيتمي في الزواجر نقل هزا عن الامام ناوي فقال واما الكبيرة الخامسة والخمسون بعد المائتين وهي عضل الولي موليته عن النكاح. بان دعته الى ان
يزوجها من كفء لها وهي بالغة عاقلة فامتنع. تمام؟ هو بيقول ايه؟ وكون هزه كبيرة هو ما صرح به النووي رحمه الله في فتاويه فقال اجمع المسلمون على ان العضل كبيرة. لكن هو بياكل ايه؟ لكن الذي قرره هو والائمة في تصانيفهم انه صغير
وان كونه كبيرة وجه ضعيف. بل ان امام الحرمين قال لا يحرم العدل ازا كان سمى حاكم. ليه؟ قال لك لان ازا هو عضل فعند ازن اذهب للحاكم. وازا كنا صغيرة فعند ازن ازا تقرر آآ هزا الامر منه فعند ازن يصير كبيرا. وايضا الحنابلة نصوا على ان
ايه؟ كبيرة. طيب الا ان الفقهاء اختلفوا في سلاس مسائل. المسألة الاولى ازا دعت المرأة الى كفء باقل من مهر مسلها. احنا ان هي ازا دعت الى كفء بمهر مسلها فباتفاق العلماء ان الاب يجب عليه ان يزوجها. طيب ازا
امتنع في هزه الحالة يزوجها الحاكم لكن الان فيما ازا دعت الى كفء لكن باقل من مهر مسلها يعني مهر مسلها مسلا مائة خلفية دعت مسلا بسبعين بتمانين بخمسين اكسر او اقل. هل يعني لوليها الان ان هو يمنعها ام لا؟ فهنا اختلف الفقهاء فيما لو دعت الى كفء باقل
من مهر مسلها هل للولي ان يمتنع من تزويجها ام لا؟ فيه خلاف بين الفقهاء. الذي عليه السادة الشافعية والحنابلة وابو يوسف ومحمد من الحنفية الى انه ليس له ان يمتنع من تزويجها. ليه
قالوا لان المهر خالص حقها وعوض يختص بها هي هزا المهر لها هي وليس للاب فلم يكن لهم الاعتراض عليها فيه كثمن عدها او اجرت دارها يعني عندها دار عايزة تأجرها مسلا بالف وهي تساوي الفين حرة. تمام؟ ولانها لو اسقطته بعد وجوبه سقط كله فبعضه اولى. يعني لو انها تزوجت
وبعد الزواج اسقطت المهر كله فكان ذلك لها. فعندئذ ازا اسقطت بعض المهر قبل الدخول فعند ازن هزا لها. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اراد ان يزوجه التمس ولو خاتما من حديد. تمام؟ يعني خاتم من حديد دي قطعا لا يمكن ان يكون
مهر المسلي بالنسبة لهزه المرأة. وقال صلى الله عليه وسلم لامرأة زوجت نفسها بنعلين. يعني واحد ادالها نعلين وتزوجت به ودي المهرام فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارضيتم بنعلين من نفسك؟ قالت نعم. فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم. هزا الحديس فيه ضعف. ورواه الامام الترمزي
احمد قالوا وان هزا ليس بعار عليهم لان عمر رضي الله تعالى عنه قال لو كان مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله كان بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غلو الصداق. القول الثاني قول الامام ابي حنيفة رحمه الله. قال ان لاوليائها المنع من
التزويج بدون مهر مسلها ليه ؟ قال لان عليهم في زلك عارا. وفيه ضرر على نسائها لنقص مهر مثلهن. يعني ايه ؟ قال لك ان فيه بعض الناس بعض القبائل والبدو او بعض الناس يظن ان لو البنت بنتهم مسلا تزوجت بمهر قليل هزا عار عليهم يعني
مسلا انت رحت مسلا تتزوج مسلا واحدة اميرة او شيء. فالمفترض الاميرة دي مسلا مهرها يجي عشرة مليون. فانت رايح تزوجتها بمليون هزا يعتبرونه عليهم. تمام؟ قالوا ولانهم يفتخرون بغلاء المهر ويتعيرون ببخسه. يعني يقول لك ده متجوزة بكزا يعني دليل على
يعني هزا يعني يعيرون بهزا. فيلحقهم الضرر بالبخس وهو ضرر الايه؟ التعيير. وقالوا ولانها بالبخس عن مهر مسلها اضرت بنساء قبيلتها. ليه؟ قال لك لان مهور مسلها عند تقادم العهد تعتبر بها. لان مسلا الان
اما هي تتزوج مسلا المفترض القبيلة دي مسلا تتزوج بعشرة مليون او هؤلاء الناس يعني القوم او القبيلة او الناس يعني حتى في دول الخليج او شيء فازا كانت مسلا اتزوج بعشرة مليون فهي لو اترددت مسلا بمليون او بخمسة مليون فديت معناه ان التي تأتي بعد زلك مسلا المفترض كان مهرها عشرة مليون لان مهر مسلها الان بقت كم؟ خمسة مليون وستة
يكون ضرر ايه؟ عليها. لكن والله اعلم ان الصحيح هو قول اكسر العلماء الجمهور ان لها زلك ولو فرضنا انهم اشترطوا ومهرا كبيرا فعندئذ من حق المرأة بعد الدخول ان تسقطه عن الزوج. ودي اوقات بتحصل مسلا. تلاقي الاب مسلا يقول اكتب مؤخر او
اكتب مقدم مسلا او اكتب مهر بنتي مسلا مائة الف. او او مليون. طب الابن ما معه. معي زي اول الزوج هزا ليس معهم فالممكن الزواجة كلها يعني لا تتم الا بهزا
فهي ممكن تفعل مازا؟ تقول له خلاص اكتب وبعد الزواج انا احل لك من هزا ونكتب ورقة ثانية. فيكون هذا حل انها باجماع العلماء اذا دخل بها من حقها ان تسقط الكل المهر. تمام؟ فازا دخل بها واسقطت المهر عند ازن هزا حقها. المسألة السانية ازا دعت الى كفء
ودعا وليها الى كفء. هنا هي جابت واحد صالح كويس كفء لها. وهو جاب ايضا واحد نفسه من المواصفات. فهنا لا خلاف بين الفقهاء على ان ان المرء ازا دعت الى كفء ودعا وليها غير الاب
الى كفء انه يقدم كفؤها. غير الاب. تمام؟ يعني ازا كان غير الاب يعني مسلا العم او الاخ او او كل من له ولاية. آآ اه وكزلك الجد عند الجمهور فعند ازن يقدم كفء الايه؟ البنت. فيجب على الولي غير الاب في البكر اجابة المرأة الى كفء معين دعا
اليه وهي بالغة. لانها لو لم تجب لذلك مع كونها مضطرة الى عقده كان زلك ضرر عليها. فان نعى الولي الى كفء غير اجيبت وكان كفؤها اولى من كفؤه. لانه ادوم للعشرة لان مبنى النكاح كله والمقصد من النكاح هو دوام العشرة. فيأمره
حاكم ان يزوج من دعت اليه فان فعل فالامر واضح. تمام؟ ما في اشكال المالكية قالوا ايه؟ ان تمادى عن الامتناع مش عاوز زوجها فيسأله الحاكم عن وجهه. انت ليه ممتنع؟ فان رآه صوابا ردها اليه. يعني لو هو اقتنع ان ان الكفء بتاعها دي احسن من جهات كزا وكزا
كزا وكزا فعند ازن الحاكم يرده اليه. وان لم يبدي وجها صحيحا امر بتزويجه. فان امتنع من التزويج بعد الامر زوجها الحاكم بعد السبوت سيوبتها عنده وملكها لامر ايه؟ لامر نفسها. قالوا ولا ينتقل هنا بقى النقطة بقى. هل
الولاية للابعد ولا الحاكم اللي يزوجها؟ فعند المالكية قالوا ان الولاية لا تنتقل للابعد من الاولياء على الصحيح. ان شاء الحاكم رد العقد الغير العاضل من الاولياء. هزا هزا حقه. يعني الحاكم يقول لك خلاص. مسلا من الزي يليه؟ ابن العم. خلاص انت زوجها وخلاص. تمام؟ او ان هو يزوجك
الحاكم. والسادة الشافعية قالوا يزوجها السلطان ولا تنتقل الولاية للابعد. نفس الكلام الايه؟ السادة المالكية. فقالوا ان الولاية تكون لسلطان. ومحل زلك ازا العضل دون سلاس مرات. يعني ازا كان ان هو عضلها اقل من استسمارات. فان كان سلاس مرات في هزه الحالة يزوج الولي الابعد في هزه
حالة والحنابلة نصوا ايضا على هزا لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر يعني آآ نكتة لطيفة يعني قال لك من صور العضل ازا امتنع الخطاب من خطبتها لشدة الولي
تمام؟ يعني الولي شديد. فيعني هو يخافون ان يزهبوا يخافوا ان يزهبوا الى الايه؟ الى الى الولي لكي يتزوجوا. فقالوا هذا من العضم. لكن هزا ليس بحرام. لكن تنتقل الولاية الى من بعده. يعني الاب شديد فعند ازن اللي كل كل واحد يزهب الى الولي وخايف يزهب اليه. تمام
فعندئذ يذهبون ويخطبونها من ايه؟ ممن بعد الاب. واما الحنفية فعندهم الكفاءة معتبرة في النكاح. فاز فازا تزوجت المرأة من غير كفء للاولياء ان يفرقوا بينهما. تمام؟ الاولياء في هزه الحالة لابد ان يعني يجوز لهم ان يفرقوا بينهما. لان هزا فيه عار على الاولياء. فاما ان طلبت
تزويج بغير كفؤها فله منعها من ذلك بلا خلاف بين العلماء. ولا يكون عاضنا لها بهزا. ليه يعني مسلا هي راحت جابت له عيل صايع مسلا. تمام؟ شاب بتحبه وشاب آآ صايع وهي ديت بنت ناس محترمة. والمفترض ان هي تتزوج انسان محترم مهزب وكده. فعند ازن ازا امتنع
من هزا فعند ازن ليس من حقها في هزه الحالة ان تزوج بدون رضاه ولا تزهب للولي ولا ولا تزهب للسلطان وليس وليس ان يزوجها في هزه الحالة. لان من حق الاولياء ان يزوجوها بكفر. لانها لو زوجت آآ او زوجت من غير كفؤها
لولي الفسق في هزه الحالة فلن تمنع من منه ابتداء او لا في هزا. الا ان الفقهاء اختلفوا فيما لو دعت الى كفء ودعا ابوها الى كفء. احنا كنا ان غير الاب من الاولياء ازا دعا الى كفء وهي دعت الى كفء فعند ازن كفؤها يقدم بلا
خلاف لكن الخلاف فين بقى عند الفقهاء؟ فيما دعا الاب فقط او الاب والجد عند السادة الشافعية الى كفء ودعت البنت الى في ايهما يقدم؟ فالمالكية والشافعية في الاصح قالوا انه يقدم كفء الاب وكزا الجد عند السادة الشافعية ما لم يتكرر
ويتحقق عضمه واضراره. الا ازا هو يعني اضر بالبنت او هو عضلها فعلا. المالكية قالوا لا يعد الاب المجبر عاضلا لمجبرته برده لكفؤها ردا متكررا. وزلك لما جبل عليه الاب من الحنان والشفقة على بنته
ولجهلها بمصالح نفسها. وطبعا هزا الكلام عندما يكون الاب فعلا اب فعلا كن حريصا على ابنتي. اما مسلا انا ياتيني اسئلة كثيرة آآ مسلا بعض البنات تقول لك والله انا جا لي عرسان كتيرة وابويا طفشهم
ما كان راضي. ليه ؟ عشان هي موزفة مسلا وبياخد الراتب او لسبب او لاخر. فهزا يكون عاضلا في هزه الحالة. يعني الاصل ان الاب يكون له شبكة اتفق على على بناته او على اولاده لكن هزا ليس معناه ان كل الاباء عندهم شفقة على على الابناء. هزا ليس يعني مضطردا
دائما الشافعية في الاصح عندهم قالوا ازا عينت المرأة المجبرة كفأ واراد الاب او الجد كفأ غيره فله زلك ان كان كفؤها يبذل اكثر من مهر المسل لانه اكمل نظرا منها. تمام؟ هذا القول الاول. القول الثاني وهو الصحيح. وهو
قول الشافعية في مقابل اصح وقول الحنابلة وهو مقتضى مزهب السادة الحنفية. ان المرأة ازا عينت كفأ وعين الولي كفأ اخر انه تقدم كفؤها ويلزمه اجابتها لزلك ويجب عليه ان يعف المرأة ايه؟ في هزا. تمام؟ يعني الاصل ان طالما
ان احنا كنا كل العلماء اجمعوا على ان غير الاب ازا دعا الى كفر. وهي دعت الى كفر يقدم الكفر. ليه؟ لان هزا احسن للعشرة. فتخيل مسلا الاب دعا الى كفر
لكن هي تكره وهي دعت الى كفر ولكنها تحبه. ازاي نقدم كفء الاب مسلا؟ تمام؟ يعني المربط الاساسي او لب الموضوع في النكاح هو والحب والمودة. تمام؟ فازا كان هزا حتى وان كان كفئا لها الا انها تكرهه مسلا. فكيف ان احنا نقدم كفء الاب على كفء الايه ؟ البنت
المسألة السالسة وهي الاخيرة اللي هي حد العضلة يعني العرض ده حد له حد محدد مسلا لو عضلها مرة او شيء. فالمالكية قالوا لا يعد الاب المجبر عادلا لمجبراته برده
لكفؤها ردا متكررا. تمام؟ ليه؟ قالوا لان هو الاصل فيه ان يكون فيه الشفقة والحنان. فان تحقق يعني ان هو فعلا بيردها دائما. قال له الحاكم اما ان تزوج والا زوجناها عليك
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. واما غير المجبرة سواء كانت بكرا ام ثيبا فالاب في هزه الحالة ازا رد الكفء فيعد عاضلا وكزا غير الاب من الاولياء. برده او الكفء يعني
ازا جاء اليها كفؤ فعندئذ يعني اذا رده في هزه الحالة يعتبر عاضلا البنت في الثيب وغير المجبرة السادة الشافعية قالوا لابد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوجها. ولا يتحقق العدل حتى يمتنع بين يدي القاضي. يعني
لو هو جاء مسلا يعني خاطب الى ابنته فرده قال لك لأ لابد انه يكون هزا امام القاضي. ازا تقرر امام القاضي يبقى هزا عقد فاما ازا تعذر بتعزز او توار يعني هو الان آآ مش عايز يروح للقاضي. آآ يتعزر باي باي سبب من الاسباب. فعند ازن يجب ان يجوز الاسبات بالبينة
سائر الحقوق يعني تأتي ببينة تشهد امام القاضي ان الولي يمتنع. وعند الحضور لا معنى للبينة في هزه الحالة فانه ان زوج والا فهو ايه؟ فهو عاضل. قالوا ومحل تزويج الحاكم عند العضل ازا لم يتكرر سلاس مرات
تمام؟ يعني ازا لم يتكرر العضل سلاس مرات من الايه؟ الاب. السادة الشافعية اختلفوا هل المرات السلاس تكون في سلاسة انكحة؟ ام في العرض على حاكم ولو في نكاح واحد. يعني الحاكم يعرض عليه في زوج واحد. قالوا ان الوجه الثاني هو الايه؟ الازهر
الحنابلة قالوا يحصل العضل ان تكرر من الولي ثلاثا. فازا تقررت ذلك منه بان خطبها كفؤ فمنع واخر فمنع واخر فمنع صار زلك كبيرة تمنع الولاية. يعني الان اصبح ان هو مرتكب كبيرة ويكون فاصل. لاجل الضرر ولاجل
ولا يفسق الا ان يتكرر الخطاب وهو يمتنع. يعني كل ما يجي لها خطيب هو يمتنع. او يعض الجماعة من يعني جماعة يخطبوا البنت بتاعته موليته دفعة واحدة. فعند ازن ازا منعهم جميعا فعند ازن يكون ايه عاضل. ومن صور العضل المسقط للولادة
لو امتنع الخطاب لشدة الولي يعني الان حتى شف تخيلوا السادة الحنابلة قالوا ازا كان الولي شديدا فعندئز تسقط ولايته لكن الظاهر ان هزا ليس بحرام. تمام؟ لان انه ليس له فعل في زلك. لكن حينئذ تنتقل الولاية الى الابعد فان عضل الا بعد ايضا زوجها الحاكم في هزه الحالة. نقوم
قد انتهينا من هزه المحاضرة وانتهينا من المجلد الرابع عشر كاملا وانتهينا من الولي وهو الركن الثاني. ان شاء الله في الدرس القادم ننتقل الى المجلد الخامس عشر وهو بداية الركن السالس وهم الشهود. نتكلم عن الشهود وباقي احكام النكاح. هزا وصل اللهم وسلم على نبينا
محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
