بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الثاني والاربعين من شرح كتاب النكاح. من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. توقفنا عند كتاب
الصداق او المهر تعريف الصداق الصداق هو عبارة عن اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح. تمام؟ يعني هو المال الزي تستحقه المرأة بعقد النكاح. قالوا وهو مشتق من الصدق. وهو الشيء الشديد الصلب فكأنه
اشد الاعراض لزوما من حيس انه لا ينفك عن النكاح ولا يستباح بضع منكوحة الا به. يعني هو لصلابته سمي ايه؟ صداقا وايضا يقال له المهر. والمهر هو صداق المرأة. تمام؟ يعني المرء المهر والصداق هزه كلها اسماء للايه؟ لشيء واحد. وهو
المال او الشيء الزي تستحقه المرأة مقابل عقد النكاح. طب احنا عندنا اسماء الصداق الصداق له اسماء منها الصداق والصدقة والمهر والنحلة والفريضة والاجر والعلائق والعكر ويعني كل هزه اسماء للصداق يعني مسلا ايه آآ فاتوهن اجورهن قال لك آآ اجر يبقى هزا متعة او
هذا يسمى آآ صداق والنبي صلى الله عليه وسلم يروى في الحديس وان كان ضعيفا ادوا العلائق. قيل وما العلائق يا رسول الله؟ قال ما به الاهلون. تمام؟ يعني ترضى به الاهلون يعني العائق يعني للصداق. فكل هزه اسماء للصداق او للمهر. الصداق فيه ايه
في الاصطلاح او في شرعا. العلماء لهم عدة تعريفات في في تعريف الصداق. وان كان مجمل هذه التعريفات هو واحد فالحنفية قالوا ان هو المال الزي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع اما بالتسمية واما
عقد تمام يا اما يسموه او بمجرد العقد حتى لو لم تحصل هناك تسمية فعندئذ يلزم الصداق. وقيل اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح او الوطئ. قال لك او الوطء ليه ؟ قال لك لدخول الوطء بشبهة لانه ازا وطأها بشبهة فعند ازن تستحق الايه ؟ الصداق. والمالكية
قالوا الصداق هو ما يجعل للزوجة في نزير الاستمتاع بها. يعني كل معنى واحد والشافعية قالوا هو ما وجب بنكاح او وطئ يعني النكاح ماشي او مطئ اللي هو الوطء بشبهة مسلا او شيء او تفويض بضع قهرا كمثلا كارضاع ورجوع شهود وهزه الايه
اشياء يعني مسلا ازا حصل آآ مسلا اكراه للمرأة مسلا او ان هو آآ فوت البضع بتاعها مسلا او وطأها بشبهة كل هزا يؤدي الى ايه ؟ الى وجوب الصداق. والحنابلة قالوا ان الصداق هو العوض المسمى في عرض النكاح. يعني اللي هو اسناء
انك احسموا او بعده لمن لم يسمي لها فيه وما قام مقامه. يعني ممكن الرجل لا يسمي لامرأته في عضد النكاح لكن بعد زلك يسمي فهو سواء كان اسناء العقد او بعد زلك فهزا يسمى صداقة. او هو العوض المسمى في وطأ شبهة وزنا
في امة او مكرهة. يعني لو هو وطئ امرأة بشبهة او زنى بها فعندئذ في هزه الحالة ازا كانت مكرهة فعند ازن يجب لها الصداق طيب حكم الصداق او المهر في عقد النكاح؟ كل العلماء اتفقوا على ان الصداق واجب بالكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب
فان الله سبحانه وتعالى قال واتوا النساء صدقاتهن نحلة. اي عن طيب نفس بالفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى حالة ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة. يعني
الى الان ايه؟ فاتوهن اجورهن. فهنا سمى المهر ايه؟ اجرا. وقوله سبحانه وتعالى فانكحوهن بازن اهلهن واتوهن ان اجورهن بالمعروف. وقال الله سبحانه وتعالى على لسان شعيب اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني
في ثماني حجج. تمام؟ فهنا جعل ان المهر هنا منفعة لمدة ايه ؟ سمانية آآ اعوام. وايضا غير زلك من الايه ؟ من ومنهم قول الله سبحانه وتعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخزوا منه شيئا
تمام؟ يعني هناك آآ يعني ايات كثيرة في هذا. واما السنة فهي ايضا كثيرة جدا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الرحمن ابن عوف كم اصدقتها؟ قال
وزن نواة من ذهب وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديس السيدة عائشة اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فدي دليل على ايه؟ على وجوب المهر لها. وايضا
عندنا في قصة سهل بن سعد الساعدي ان المرأة التي اتت النبي صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها اليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد يعني يتزوجها فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة. فقال هل عندك شيء؟ قال لا يا رسول الله. قال التمس ولو خاتما من حديد. تمام؟ يعني
نشوف اقل شيء. فالرجل التمس فلم يجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم يا رسول الله معي سورة كزا وسورة كزا. قال قد زوجتك
بما معك من القرآن. وحديس سيدنا انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية بنت حيي وجعل عتقها صداقها. يعني قال لها انا اعتقك ويكون ضيق الصداق بتاعك وتزوجها على هزا. وهزا الحديس رواه الامام البخاري ومسلم. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من اصدق امرأة صداقا والله يعلم
منه انه لا يريد اداءه اليها فغرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو زان. يعني تخيلوا الانسان يروح يقول المرأة مهرك مسلا مية الف او كزا او كزا وهو اصلا لا يريد ان هو يعطيها وغرها بزلك وكتب لها المهر وهو لا لا يريد فهو لقي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة
هو زان والنبي صلى الله عليه وسلم قال هزا على طريقة التغليز والزجر والا هو ليس بزاد حقيقة ولا يقام عليه الحد وانما هو شبهه بزنا لانه استباح بدون ايه اي شيء. والاجماع العلماء كسير من العلماء منهم ابن قدامة والمواردي وابن هبيرة وغيرهم من العلماء نقلوا الاجماع على هزا. فابن قدامة يقول
اجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح. والامام المواردي يقول اجتمعت الامم على ان صداق الزوجات مستحق. والامام ابن هبيرة قال اتفقوا على ان الصداق مشروع. تمام؟ كل هزه اجماعات نقلت على مشروعية الايه؟ مشروعية الصداقة. عندنا حكم
في عقد النكاح. هل يشترط زكر الصداق في عقد النكاح ولا لا يشترط؟ هنا باتفاق فقهاء المذاهب الاربعة. على ان تسمية في عقد النكاح مستحب وليس بواجب. يعني لو واحد عقد على امرأة ولم يسمي صداقا ولم يسقط الصداق. وانما زوجني ابنتك قال
زوجتك ابنتي اخلص ولم يسموا صداقا فهنا باتفاق العلماء ان النكاح صحيح. وان النكاح ازا عقد ولم يسمى فيه صداق ولم يتواطأ لا هو ولا هي ولا الولي او شيء على اسقاط الصراك فان فان النكاح صحيح. والدليل على استحباب تسمية الصبات في عقد النكاح
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج بناته وغيرهن ويتزوج فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخلي زلك من صداق قال للزي يعني في في حديس سهل بن سعد المرأة الموهوبة التمس ولو خاتما من حديد فدي دليل على ايه؟ على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني
يعني يذكر الايه الصداق في عرض النكاح. فزوجه اياها بما معه من القرآن. لما قال له اني لا اجد فقال قد زوجتك بما معك من القرآن. قالوا ولانه اقطع للنزاع وللخلاف فيه. يعني عشان بعد زلك ما يقعدوش يختلفوا والمهر كزا والمهر كزا
واما كون زكر الصداق ليس شرطا في النكاح. يعني مش شرط ان احنا نزكره في عقد النكاح فان دلالة القرآن تنص على هزا فان الله سبحانه وتعالى قال لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا
فريضة. فهنا الله سبحانه وتعالى اسبت الطلاق من غير فرض. والطلاق لا يقع الا في نكاح صحيح. فهو قال لك لو انتم طلقتم النساء قبل ان تمسوهن فدي دليل على ايه؟ ولم تكن فرطتم منهن فريضة. فدي دليل على انه وقع الطلاق بعد النكاح ولم يكن
ايه؟ سمى صداقا فده دليل على صحة النكاح بدون زكر الصداق. وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ازا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. يعني هنا المراد الطلاق في النكاح لا تسمية فيه. بدليل ان الله سبحانه وتعالى قال بعده ايه؟ آآ اوجب المتعة بعده
فمتعوهن والمتعة انما تجب في نكاح لا تسمية فيه. فدل ذلك على جواز النكاح من غير تسمية. وايضا عندنا حديس عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اترضى ان ازوجك فلانة؟ قال نعم. وقال للمرأة اترضين ان ازوجك فلانا؟ قالت نعم
واجه احدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا. وكان هزا الرجل ممن شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر. فلما حضرته الوفاة الراجل ده حضرته الوفاة خلاص هيموت قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني
فلانة ولم افرض لها صداقة ولم اعطها شيئا. واني اشهدكم اني اعطيتها من صداقها سهمي بخيبر. قال فاخذت سهما فباعته بمائة الف. وهذا الحديث صحيح رواه الامام ابو داوود والامام الحاكم. وقالوا ان المقصود في النكاح اعيان الزوجين دون المهر
ولهزا يجب زكر الزوجين في العقد وانما العوض فيه تبع بخلاف البيع. فان المقصود فيه هو العوض اللي هو السمن. ولهزا لا يجب للبيع والمشتري في العقد ازا وقع بين وكليهما. يعني لا يشترط ان هو يزكر البائع والمشتري. وانما لابد من زكر السمك. اما هنا لابد من
للعاقدين اللي هو الزوج والزوجة ولا يشترط زكر الايه؟ الصداق طيب هذا بالنسبة لهذا الايه؟ بهذا القول. وعندهم ادلة كثيرة في هذا الموضوع لكن عامة العلماء اتفقوا يعني على انه لا يشترط ذكره وان
مستحب. الا ان العلماء اختلفوا فيما اذا شرط نفي المهر في النكاح هل يصح ام لا؟ يعني مسلا انا ساتزوجك تمام على الا صداق لك. او يقول هزا. يعني ينفوا ان ما فيش صداق خالص. هل يصح هزا او لا يصح. وازا صح هل يجب فيه صداق المسل ام لا
هنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة. فجمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة في المزهب قالوا ادنى العاقدين لو اشترطا في عقد النكاح اسقاط المهر. يعني ما لكيش مهر او نفي المهر او الا مهر لها فان النكاح صحيح لان الله سبحانه وتعالى قال لا جناح عليكم
ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. فقالوا هنا اسبت الطلاق من غير فرض. والطلاق لا يقع الا في النكاح صحيح. ولان الله سبحانه وتعالى رفع الجناح عمن طلق في نكاح لا تسمية فيه. والطلاق لا يكون الا بعد نكاح فدل زلك
جواز النكاح بلا تسمية وحتى لو نفوا آآ آآ الصداق. ازا نفى والصداق يعني قال لك بدون صداق فعند ازن يصح النكاح ويجب لها بعد زلك مهر الايه؟ مهر الميست. وعندهم نفس الادلة التي استدلوا بها على القول المسألة الماضية انه يجوز النكاح بدون آآ صداق. فازا جاز النكاح
بدون تسمية الصداق تمام؟ فعند ازن ازا جاز بدون هزا كأنه ازا نفاك انه لم يسمي صداقا فعند ازن يجب لها مهر الايه ؟ مهر تسلم. واستدلوا ايضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديس الزي يروى عن عبدالله بن مسعود ان رجلا اتاه فسأله عن رجل تزوج امرأة
امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا. فلم يقل شيئا وردهم شهرا. قعد يقولوا شهر رايحين جيد ثم قال اقول برأيي. فان كان صوابا فمن الله. وان كان خطأ فمن قبلي. يعني انا اللي مسئول عنهم. ارى ان لها صداق نسائها
لا وقص ولا شطط وعليها العدة ولها الميراس. فقام فلان الاشجعي فقال اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمسل ما بمسل زلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بمسل زلك. قال ففرح عبدالله بن مسعود وكبر. وهزا الحديس صحيح رواه الامام ابو داود
الترمزي والنسائي والترمزي وابن ماجة وابن حبان. فقالوا ان هنا ان آآ هزا الرجل تزوج المرأة بدون زكر الصداق. لكن المالك في القول الساني دلوقتي وابن تيمية قال لك احنا ما عندناش مشكلة ان هو لم يزكر الصداق. وانما المشكلة عندنا ان هو نفى الصداق. فالجمهور قالوا النفي
وعدم الذكر سواء. فعندئذ اذا لم يذكر يذكر او نفى فعند ازن يسبت النكاح ويكون لها صداق الايه؟ صداق في هزه الحالة. القول الساني قول المالكية والامام احمد في رواية حكاها عنه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انهما لو عقدا النكاح
واشترط اسقاط المهر بالكلية او نفي المهر فسد النكاح. فيفسخ قبل الدخول يعني ازا وقفنا على هزا النكاح قبل ان يدخل بها فسد لابد من بناء عقد جديد. ويثبت بعده بصداق المسك. يعني كلهم شبه اتفاق على انه ازا دخل بها سبت بصداق المسك. واما ازا لم يدخل
فعند الجمهور يقولون هو صحيح ويفرض لها صداق المسك وعند المالكية وقول ابن تيمية وقول عند الحنابلة انه ان النكاح يفسخ ولابد ولابد من ايه؟ ولابد فيه من ايه من آآ عقد جديد. واستدلوا على زلك بقول الله سبحانه وتعالى واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم. فهنا الله سبحانه وتعالى
يعني لما اباح اباح ان وانت تبتغي هزا بالاموال. وقال سبحانه وتعالى فاتوهن اجورهن فريضة. فدل زلك على ماذا؟ على انه لابد ان النكاح لا يخلو من ايه؟ من آآ مهر. فازا دخل على هزا عند ازن فسخه. وقيل لابن القاسم ان قالوا ان انكحناك
كان بلا مهر. قال ان دخل بها ثبت النكاح وكان لها صداق المسل. وان لم يدخل بها فرق بينهما وهزا الزي استحسنه وهو الزي بلغني عن الامام مالك. وفي قوله عند المالكية يفسد النكاح النكاح مطلقا سواء كان قبل الدخول
او بعد الدخول. وقيل يثبت النكاح مطلقا قبل الدخول او بعده بصداق المثل. وهكزا في كل نكاح فاسد. يعني قال لك حتى في قول عند حتى ان هو في كل الاحوال ان النكاح صحيح يعني نفس قول الايه؟ نفس قول الجمهور. وابن تيمية رحمه الله قال والزي يسبت بالكتاب والسنة
والاجماع ان النكاح ينعقد بدون فرض المهر. اي بدون تقدير. لا انه ينعقد مع نفيه. يعني ابن تيمية رحمه الله يرى ان النكاح ازا انعقد مع نفيه مع نفي الصداق فعند اذ يعني اذا النكاح حصل مع نفي الصداق فعند ازن قال لك هزا ايه لا يصح لان الله سبحانه وتعالى قال
قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم. فقال لما جوز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج بلا مهر آآ فرض عليهم ان ان لا يتزوجوا بلا مهر. وكزلك دل عليه القرآن في غير موضع. فلابد من مهر المسمى مفروض او مسكوت عن فرضه. يعني مسكوت عن فرضه
ما في مشكلة لكن ان هو يدخل ويشترط نفي المهر او ان هي ليس لها مهر فعند ازن يكون هنا ايه؟ فاسد لان الله سبحانه وتعالى فرض في فلم يحل لغير الرسول النكاح بلا مهر. قال فمن تزوج بشرط الا يجد مهر في هزه الحالة عندئذ فسد الايه؟ فسد النكاح
ولم لان الله سبحانه وتعالى ما ازن في النكاح الا بالايه؟ الا بالمهر. بدليل ان الله سبحانه وتعالى قال واحل لكم ما وراء زالكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين. قال فمن طلب النكاح بلا مهر لم يفعل ما احل الله سبحانه وتعالى
لكن قول الجمهور والله اعلم هو الاصح. والامام ابن رشد رحمه الله يقول اما حكمه اي الصداق فانهم اتفقوا على انه شرط من شروط الصحة وانه لا يجوز التواطؤ على تركه. يعني هو شرط صحة تمام؟ لأ هذا النقل طبعا ضعيف. يعني هو هم لم يتفقوا على انه
صحة النكاح لان الجمهور قالوا حتى لو هو عقد بدون آآ زكر الصداق فعند ازن يصح النكاح وهو ليس بشرط صحة ونقل الاتفاق هزا يعني غير مسلم به او يكون في المزهب يعني في مزهب المالكية. هنا مسألة اخرى هل يثبت المهر بنفس العقد ام لابد من الفرض او الوطء
يعني واحد عقد على امرأة. هل في هزه الحالة من حقها ان المهر الان او يفرض لها المهر ام لابد من فرض او ان هو يدخل فهنا جمهور الفقهاء الحنفية والحنابلة والشافعية في قول قالوا ان المهر يجب بنفس العقد
تمام؟ المهر يجب بنفس العرض. حتى يسبت لها ولاية المطالبة بتسليم المهر. يعني من حقها ان هي تطالب ايه؟ تطالب الزوج بتسليم المهر. ولو ماتت المرأة قبل الدخول يؤخز مهر المسك من الزوج. يعني هو عقد عليها وماتت قبل الدخول. فعند ازن يؤخز مهر المسك ولو مات الزوج قبل الدخول تستحق المرأة مهر
المسل من ايه؟ من تركته. لان الله سبحانه وتعالى قال واحل لكم ما وراء زالكم ان تبتغوا باموالكم. فاخبر سبحانه وتعالى انه احل ما وراء زلك بشرط الابتغاء بالمال. فدل انه لا لا جواز للنكاح بدون المال. قالوا ولان
النكاح لم يشرع لعينه بل لمقاصد لا حصول لها الا بالدوام على النكاح والاقرار عليه ولا يدوم الا بوجوب المهر بنفس العقد. قال لك هزا لما يجري بين الزوجين من الاسباب التي تحمل الزوجة على الطلاق من الوحشة والخشونة. قال لك لو احنا قلنا ان هو مش
مش واجب للمرأة المهر في هزه الحالة فهو بمجرد ما يزعل منها ياللا يطلقها. لكن لما بيكون فيه مهر وموجود وبالاخص ازا كان له بال يعني مبلغ كبير يعنيه. فعند ازن
لا فالمرأة هنا الان يكون لها لها منزلة كبيرة عندهم. وعندئذ لا يطلق ايه؟ بسرعة يعني. فقالوا ان ان بمجرد العقد عندئذ وجب المرأة ايه؟ المهر. القول الثاني اللي هو ايضا هم استدلوا على ذلك بايه؟ قالوا الدليل على صحة ما كنا ان
ازا طلبت الفرض من الزوج يجب عليه الفرض. حتى لو امتنع الزوج فالقاضي يجبره على زلك. ولو لم يفعل ناب القاضي منابه في الفرض. وهزا دليل على وجوب على الوجوب قبل الفرض. لان الفرض تقضيه تقدير. ومن
وجوب تقدير ليس ما هو ليس بايه؟ بواجب. وقالوا ولها ان تحبس نفسها حتى يفرض لها المهر. ويسلم فيها بعد الفرض وزلك كله دليل على ان المهر واجب بنفس العقد
القول الثاني قول الشافعية في المزهب قالوا ان المهر لا يجب بنفس العقد. لانه لو وجب لتنصف بالطلاق قبل الدخول. يعني هي ممكن الان واجب لك ميت الف تاخدي ميت الف. طب هو الان لو طلق قبل الدخول؟ معي زي؟ قال لك يبقى لها النصف يبقى هو غير واجب. وقد دل القرآن انها لا تستحق الا
ازا طلق قبل الايه؟ قبل الدخول. فازا رضيت بالا يسبت وجب الا يسبت كما انها ازا رضيت بالا يبقى فلا يبقى في هزه الحالة لكنهم قالوا ليس لها ان تطالب بمهر لانه لم يجب لها بالعبد مهر. لكن لها ان تطالب بان يفرض لها مهرا
تمام يعني فيه فرق ان هي ليس من حقها انها تطلب المهر وانما تطلب من القاضي او تطلب من الزوج مسلا ابتداء ان هو يفرض لها الايه؟ المهر. فان ابى فعند ازن
الحاكم يفرض لها الايه؟ يفرض لها المهر. لكن قول جمهور العلماء ان المهر يسبت للمرأة بمجرد العقد. احنا قلنا بابا طيب هل الصداق دي له حد ولا ليس له حد؟ هل له قلة وقصر ام ام يجوز حسب ما يتفق عليه؟ اولا
احنا عندنا اجمع اهل العلم على انه لا حد لاقصر للمهر. يعني لو واحد اعطى لامرأة مسلا دولة باكملها مهر. معي زي؟ اعطاها كما يشاء. فعند ازن هزا كله حلال. لان الله سبحانه
قال واتيتم احداهن قنطارا. فهنا ابن عبدالبر رحمه الله يقول اجمع العلماء على انه لا توقيت ولا تحديد في سر الصداقة وزكر الله سبحانه وتعالى الصداق في كتابه. ولم يحد في اكثره ولا في اقله حدا. قال ولو كان الحد مما يحتاج
في زلك اليه لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ هو المبين عن الله مرادهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل التمس ولو خاتما من حديد والحدود يا اخوة دي نقطة كتير في غاية الاهمية. يعني دايما طالب العلم يفهم هزه الجزئيات. طالما ان الشرع ورد بهزا مطلقا فما ينفعش
انت تحطه بحد لا يوجد عليه لا نص لا من كتاب ولا من سنة ولا من اجماع فقال ان الحدود لا تصح الا بكتاب او سنة سابتة لا تعارض لها او اجماع يجب التسليم له. اما غير زلك ييجي واحد مسلا يقول لك زي مسلا تحديد المسافة كزا امور مسل هزه. اللي اي شيء
شرع ورد به مطلقا لا يمكن لنا ان نحده بحد او ان مسلا نقول او نقدره بتقدير ما دام انه ورد ايه؟ مطلقا. والامام المواردي رحمه الله يقول فاما اكثره اي صداق فلا خلاف بين الفقهاء انه لا حد لهم. لان الله سبحانه وتعالى قال واتيتم احداهن قنطارا. والامام
ابن الامام ابن قدامة ايضا يقول اما اقصر الصداق فلا توقيت فيه باجماع اهل العلم. يعني برضو احنا بنشوف بعض الناس مسلا الاغنياء الاسرياء بعت للمرأة صداق يعني كتير جدا جدا جدا. هزا كله حلال ليس بحرام. معي زين ما دام ان هزا من مال حلال هو ورثه او يتاجر او شيء ناس عنده مليار
هو راجل ملياردير يعني. يأتي كميات هو شايع كما يحب يعني. تمام؟ فهزا كله ايه لا اشكال فيه ورؤي آآ روى ابو حفص باسناده ان عمر آآ ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه اصدق ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب
اربعين الفا وعن عمر انه قال خرجت وانا اريد ان انهى عن كسرة الصداق. فذكرت هذه الاية واتيتم احداهن قنطار فلا تأخذوا منه شيئا. يعني انا كنت رايح ايه انني آآ انهى الناس لان هم يزودوا في الصداق فقلت لأ ربنا سبحانه وتعالى زكر هزا خلاص. والقنطار بعضهم قال لك ان هو مائة رطل وبعضهم
قال لك ملئ يعني اه سبعون الف مثقال من الزهب يعني الشاهد ان ربنا سبحانه زكر هزا على سبيل ان ما في حد الايه؟ لاقصرهم والامام ابن القطان الفاسي ايضا قال لا حد لا خلاف بين المسلمين انه لا حد لاقصر الصداق وانما اختلفوا في اقله. وكذلك
كل العلماء او كل فقهاء المذاهب الاربعة اتفقوا على ان المهر ازا كان عشرة دراهم او ما قيمته عشرة دراهم فان المهر صحيحة. يعني هزا مما لا خلاف لكنهم اختلفوا فيما لو كان المهر اقل من عشرة دراهم. هل يصح على اقل من عشرة دراهم ام لا يصح؟ عندنا سلاسة اقوال
قول الحنفية قالوا لا مهر اقل من عشر الدراهم. او ما قيمته عشرة دراهم يوم العقد ليوم القبض. يعني قمت يوم العقد عشرة حتى لو يوم القبض كان تمانية او اتناشر
مو مشكلة عندنا. اهم حاجة يوم العقد يكون عشرة. فان عقده باقل من عشرة صحت التسمية يكمل للمرأة في هزه الحالة ان الرجل يكمل للمرأة عشرة دراهم. تمام؟ ومنعت من مهر المثل. يعني الاية ما لهاش مهر المس. يعني فرضنا ان هو آآ لها كتب لها الثمانية دراهم. قال لك لا هو يكون لها عشرة ويزود درهمين
تمام ليه؟ لان هو الان مسمي في تسمية حقيقية. لكن التسمية ديت هي اقل فعند ازن في هزه الحالة. قالوا ازا طلقها قبل الدخول وجب لها خمسة دراهم. حتى لو كان
نسمي لها اربعة يبقى لها خمسة. لان الله سبحانه وتعالى قال واحل لكم ما وراء زالكم ان تبتغوا باموالكم. قالوا وهزا يدل على ان ما لا تسمى مالا لا يكون مهرا
وان شرطه ان يسمي آآ ان يسمي اموالا. فهزا مقتضى الاية. تمام؟ وظاهر الاية ومن كان له درهم او درهمان لا يقال له ان هو عنده اموال. فلم يصح ان يكون مهرا بمقتضى الاية. وقالوا ايضا قد روى آآ حرامي
عثمان عن ابني جابر عن ابيهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مهر اقل من عشرة دراهم. لكن هذا الحديث ضعيف. وايضا يروى عن سيدنا ابن علي ابن ابي طالب
انه قال لا مهر اقل من عشرة دراهم لكن كل هزه احاديس ضعيفة لا تسبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا ايضا انه لما اتفق الجميع على انه لا يجوز استباحة البضع بغير بدل واختلفوا فيما تجوز استباحته به من المقدار وجب ان يكون باقيا على الحظر في منع
السباحة يعني يقول لك احنا كلنا اتفقنا ان هو البضع لابد ان يستباح بمال. واحنا قلنا ان العشرة يجوز السباحة بها واقل من زلك لا يجوز. فعند ازن الاصل المنع ولابد من يكون من ايه؟ ان ان اقل المهر لابد ان نجعله
عشرة ايه؟ عشرة دراهم. قالوا وعلى هزا ازا كان المهر اقل من عشرة دراهم يكمل للمرأة عشرة دراهم عند ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد. تمام ان دخل بها او مات عنها. واما الامام زوفر ابن هزير قال ان سم لها اقل من عشرة دراهم فسدت التسمية ووجب لها مهر المسل. قال
فلأن تسمية ما لا يصلح مهرا كانعدامه. كما لو سمى لها خمرا او خنزيرا. فعند ازن نرجع الى مهر المسك قالوا وان طلقها قبل الدخول بها وسمى لها اقل من عشرة دراهم تجب لها خمسة عند ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد واما عند زفر يكون لها الايه
المتعة. هزا القول الاول. القول الساني قول السادة المالكية. قالوا هم حديد المهر هنا ايضا لكن هم حددوا المهر ان هو قالوا ان قل المهر هو ربع دينار او ثلاثة دراهم وهو ما تقطع فيه اليد. او قيمة ذلك من العروض. يعني مسلا ادي لها رز ادالها ملابس ادالها
اي شيء الزي يجوز ان للرجل ان هو او للانسان ان هو يتملكها. قالوا لان البضع عضو مستباح ببدل من المال فلابد ان يكون مقدرا قياسا على قطع يد الايه؟ السارق. قالوا ان السارق ما دام ان هو ان احنا لا نستطيع ان احنا نقطع الانسان. يد الانسان الا
سلاسة دراهم فما اكثر واقل من ذلك لا يمكن ان احنا نقطع عنه فكذلك لا يستباح البضع الا بثلاثة دراهم. طبعا هذا الامام ابن رشد رحمه الله رد على هزا قال لك ان البضع هزا يعني شيء تلزز ومتعة. تمام؟ وان القطعي هو فيه
مهانة وارتكاب محرم لا يمكن ان نقص هزا على زال. لكن هم قالوا ايه؟ المالكية قالوا ان الله سبحانه وتعالى شرط عدم الطول في في نكاح الاماء واباحه لمن لم يجد طولا. دل على ان الطول لا يجده كل الناس. ولو كان الفلس والدانق والقبض من الشعير ونحو ذلك
لما عدمه احد ومعلوم ان الطول في هزه الاية اللي هو المال. وقالوا لا يقع اسم مال على اقل من سلاسة دراهم. فوجب ان يمنع من استباح الفروج باليسير الزي لا يكون ايه؟ طولا. قالوا فان نقص المهر عن سلاسة دراهم او ربع دينار او ما قيمته سلاسة دراهم يوم العرض فسد
افتتاح ان لم يتمه. فان اتمه سلاسة دراهم لم يفسد والا فسد. تمام؟ فهو مخير قبل الدخول بين ان هو يكمله فيصح النكاح وبين ان هو لا لا يكمله فعند ازن يفسد النكاح وان لم يتمه وفسخ قبل الدخول فلها نصفه في هزه الحالة
قالوا فان دخل بالزوجة يعني فرضنا ان هو سمى لها درهمين. ودخل بالزوجة. قال لك فلا يفسخ النكاح. قال لك ليه؟ قال لك للاختلاف فيه. ووجب فاتمامه ربع دينار او سلاسة دراهم ولا يلزمه صداق المسل. لان هو فيه تسمية. لكن التسمية دي اقل من التسمية المشروعة. فعند ازن نقول ان هو لا ننتقل
الى نهر المسك وانما يكون فيه الصداق. القول السالس وهو الصحيح وهو قول الشافعية والحنابلة وابن عبدالبر من المالكية قالوا انه لا حد لاقل المهر ليه ؟ قال لك هو من قوله ايه ؟ فيصح بكل متمول ولو قل، اي شيء لقول الله سبحانه وتعالى وان طلقتموهن من قبل ان
تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فقالوا في هزه الاية دليلان. احدهما عام وهو قوله سبحانه وتعالى فنصف ما فرضتم. فكان على عمومه من قليل او كسير. يعني هزا يشمل القلوة كسير. والامر الساني والدلة السانية ان هو خصم
هو انه ازا فرض لها خمسة دراهم وطلقها قبل الدخول اقتضى ان يجب لها درهمان ونصف وقالوا استدلوا ايضا بالحديث الضعيف ادوا العلائق قيل وما العلائق يا رسول الله؟ قال ما تراضى به الاهلون. قالوا فكان على عمومه فيما تراضوا
وبه من قليل او كسير. ولان الله سبحانه وتعالى قال واحل لكم ما وراء زالكم ان تبتغوا باموالكم. فقالوا يدخل فيه القليل والكثير. قالوا ولانه بدلوا منفعتها فجازى ما تراضيا عليه من المال كالعشرة. يعني العشرة او اقل
وايضا يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من استحل بدرهم فقد استحل. تمام؟ يعني يعني قد استحل ايه؟ الفرج بالايه؟ بالدرهم. ويروى عن سيدنا جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا او تمرا فقد استحل. وهذا الحديث رواه ابو داوود باسناد ضعيف
وكل دي احاديس ضعيفة عندنا. يعني اغلب الاحاديس اللي استدلوا بها ايضا هي احاديس ضعيفة. ايضا واستدلوا ايضا بما رواه ابو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي خطب المرأة آآ وبزل آآ وبزلت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا ليس لي يعني في آآ لا اريد الزواج
قال الرجل يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة ففي مجمل الحديس قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. والخاتم من الحديد اقل الجواهر
ايه القيمة؟ فدل على جواز القليل من الايه؟ من المهر. تمام؟ وايضا يروى في الحديس لو ان رجلا اعطى امرأة صداقا يديه طعاما كانت له حلالا. وايضا روي عن سيدنا جابر بن عبدالله انه قال ان كنا لننكح المرأة على الحفن والحفنتين من
الدقيق. وايضا عندها احاديس كسيرة منها احاديس عبدالرحمن بن عوف. قيل يا رسول النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما قال له تزوجت آآ يا عبدالرحمن قال تزوجت امرأة من الانصار. قال فما سقت لها؟ قال وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولم ولو بشاء. وهذه كلها نصوص
على انه يصح المهر بكل قليل وبكل كسير. تمام؟ وقالوا ايضا من جهة القياس هو ان كل ما صلح ان يكون ثمنا صلح ان يكون مهرا كالعشرة. ولانه عقد سبت فيه العشرة عوضا فصح ان يسبت دونها عوضا كالبيع. وفي نقطة
كتير قوية قالوا ايه؟ ولان كل عوض لا يتقدر اكثره لا يتقدر اقله قياسا على جميع الاعواض. يعني اي عوض لا يوجد في الشرع ان هو في حد للاقصى لاكثره فعند ازن لا يوجد حد لايه؟ لاقله. قالوا فازا سبت ان اقل المهر واكثره غير مقدر فهو معتبر بما
اراد به او عليه الزوجان من قليل او كسير. وسواء كان اكثر من مهر المسل او اقل ازا كانت الزوجة جائزة الامر في نفسها. تمام يعني بالغة عاقلة راشدة. فان كانت صغيرة
والدها زوجها في هزه الحالة لم يجز ان يزوجها باقل من مهر الايه؟ من مهر المسل. والعلماء قالوا الاولى ان يعدل الزوجان عن تناهي في الزيادة التي يقصر العمر عنها وعن التناهي في النقصان الزي لا يكون له في النفوس بالا. تمام. يعني الاصل الافضل ان هم يروحوا يكون
المهر الوسط المهر اللي هو الاقتضاء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يغالي جدا في الصداق ولا ان هم يبخسوا المرأة يروح يزوج امرأة جنيه مسلا تمام؟ يا عم ما يعني وهو ياخدها بعد كده يطلع روحها ويروح ابوها ويضربها ويطلقها ويقول لها خد الجنيه بتاعك اهو. او ان هي تروح تخترعه وتقول له خد الجنيه بتاعك اهو. خلاص اكتب مهر
عادي نزامي اللي هو الوسط زي الناس بدون مغالاة وبدون بخس. تمام؟ يعني فدي هزه هي الطريقة الصحيحة للمهر. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرهن ايسرهن صداقا. والسيدة عائشة قالت اعظم النساء بركة ايسرهن مؤنة. يعني المرأة اما بيكون
ليست فيه مغالاة فبيكون المرأة فيها بركة. ليه يا اخوة يعني طبعا لما بيكون الراجل عنده اصل وامرأة عندها اصل يعني. المرأة اما بتعرف مسلا ان صداقها قليل فعند ازن خلاص بتستقر وتقول لك حتى لو اتطلقت مسلا هيديني ايه؟ هيديني الفين
كل حاجة هعمل بهم ايه؟ فتكون عايشة بحالها. اما لو تعرف مسلا ان مهرها كسير جدا طول ما هي تقعد تحكم زوجها وتكلمه وتشد عليه ممكن تؤذيه وهو لا يستطيع ان يطلق لان المهر كسير مسلا بالاخص ازا كان مؤخر كسير. فعند ازن الافضل هو ان الانسان يراعي زروفه
ما يكونش فيه عندنا مغالاة في المهور. فاحنا عندنا ان اكثر المهر واقل واكثره باجماع العلماء لا حد فيه واقله. الامام ابن عبدالبر رحمه الله لما قال ان قول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد هزا يدل على انه لا تحديد في مبلغ الصداق. وقد اجمعوا انه لا
حد ولا توقيت في اقصره فكذلك لا حد في اقله ولا توقيت. والامام ابن رشد رحمه الله ذكر ان من اسباب الاختلاف العلماء في سببان السبب الاول تردد المهر بين ان يكون عوضا من الاعواض فيعتبر فيه التراضي بالقليل والكثير
تمام زي البيوع وهزه الاشياء. وبين ان يكون عبادة مؤقتة. تمام؟ فما دام ان احنا كنا نواة عبادة فعند ازن لابد ان تكون ايه؟ مقدرة. فمن قال انه عبادة فعند اذ اثبت فيه يعني حدا او قدره بتقدير ومن قال ان هو لأ هو ليس بعبادة فقال ما
وبه الاهلون. والسبب الساني ان احنا عندنا بعضهم شبه هزا بالعبادة تمام كما قلنا ان دي عبادة. وبعضهم قال لك لان هو ليس عبادة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل التبس ولو خاتما من حديد. فهنا الدليل هزا الدليل يدل على ان النكاح يصح بالقليل والكثير
انه ليس عبادة محضة. تمام؟ وان هو ما فيش فيه تقدير وهو قاعد تكلم قال ان القياس المهرة آآ او استحلال البضع على القطع في السرقة هزا قياس مع الفارق لان القطع في السرقة هزا بسبب معصية وكبيرة من الكبائر وهزا بسبب اللزة
وفعل وحلال مباح يثاب عليهم فكيف يقاس هذا على زاك ؟ والصحيح والله اعلم وما عليه الشافعية والحنابلة وابن ابن العرب ابن عبدالبر من المالكين من العلماء انه لا حد في القلة والقصر في المهر وان
الاولى ان يراعى حال الزوجين ولا تكون هناك مغالاة ولا يكون هناك بخس بايه بمهر المرأة. نقوم بهذا قد انتهينا من هزه المحاضرة وسؤال هزه المحاضرة. ازا نكح امرأة واشترط نفي الصداق هل يصح النكاح ولا لا يصح النكاح؟ هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مكتبة التقوى ان تقدم لكم درة الكتب وخالص الذهب الكتاب النافع المفيد الجامع المسهل الميسر المنظم المحبر والذي يمتاز بسهولة الاسلوب وروعة الترتيب
ويشمل من الفقه كل الكتب والابواب. ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه الاصحاب. المطبوع بحلة رائعة فريدة مما يرضي الاذواق العديدة. يقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره. ولا يخبو سحره
انه الدرة الماتعة. والمجموعة الجامعة موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. مع ادلتها التفصيلية من الكتاب والسنة النبوية. لمؤلفها الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله واذن
عمله اصطفى لطباعتها دار التقوى. فعملت فيها بجهد وتقوى. فيسرها ان تقدم لقرائها ولطلبة العلم في كل العالم هذا الكتاب الجديد. المفيد الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين مجلدا قد جمع كل الكتب والابواب الفقهية
من الفها الى جائها. ممتازا بالنقل الدقيق في كل مذهب. عن الكتب المعتمدة فيه. مع ذكر القول الراجح الصحيح وذكر الروايات والاقوال والوجوه الاخرى في كل مذهب. وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب سهل يسير
وعلم نافع كثير. جمعت باسلوبها بين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك فريدة نادرة. وقد راجع مجمع البحوث في الاسلامية بالازهر الشريف جزءا منها. فاعجب بها واثنى. وزكاها ثلة من اكابر اهل العلم. فكانت مما لا يستغني
عنها مسلم او طالب علم يرتجي من العلم بابا ويطلب في الفهم كتابة فتسقيه طيب العلم وتذيقه نشوة الفهم. ومما امتازت به هذه الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤلفها بمقاطع مرئية. على موقع
في اكاديمية ابن النجار الفقهية. وفي يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار. وهي مطبوعة متوفرة الان في مكتبة وفروعها مع ميزة الشحن الى كل مكان. مسرعين بذلك قدر الامكان. فبادر باقتنائها وفز بشرائها
وسارع بطلب نسختك الان
