بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السابع والاربعين من شرح كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. في كتاب النكاح
وكتاب الصداق وهزا هو الدرس الاخير من المجلد الخامس عشر. وكنا توقفنا عند تعجيل المهر وتأجيله هل يجوز تعجيل المهر كله ولا يجوز التعجيل ويجوز التأخير؟ وان كان جميع الفقهاء يعني شبه اتفاق بينهم على جواز تعجيل المهر على جواز تأجيله ازا كان الاجل
الى مدة معلومة وكزا يجوز تعجيل البعض وتأخير البعض. هزا شبه اتفاق عندهم. الا انهم اختلفوا في تفصيل بعض الحالات. في مسلا حالة السقوط. يعني مسلا قال ان لك المهر وسكت. هل بعضه مؤجل وبعضه معجل؟ او ازا قال مسلا بعضه مؤجل لكن لم يزكر
الاجل ما الذي يجب عليه؟ هل يجب في الحال ولا يضرب له اجل؟ وما العرف عند الناس؟ يعني هل ازا كان المتعارف عند الناس ان المراد بالتأجيل المراد به الفرقة. يعني ازا حصل طلاق او المراد به الموت ولا لابد انه يكون اجل
محدد كل هزا فيه خلاف بين العلماء. هل يحكم في هزه الحالة بتعجيله ام بتأجيله؟ ام يرجع فيه الى العرف في هزا؟ هزا فيه تفصيل بين العلماء الحنفية لما قالوا ان هو المهر يصح ان يكون آآ حالا ويكون مؤجلا ويصح ان يكون بعضه حالا وبعضه مؤجلا قالوا
المهر في النكاح الصحيح يجب بالعقد يعني ازا عقد على امرأة عقدا صحيحا في نكاح صحيح. فعند ازن يجب المهر في هزه الحالة. ليه؟ قالوا لانه احداث الملك المهر يجب بمقابلة احداس الملك. يعني الان ازا عقد على امرأة بمجرد العقد في النكاح الصحيح يجب المهر. طيب في النكاح الفاسد؟ تمام؟ النكاح
قالوا ان النكاح الفاسد يجب بالدخول. يعني مسلا لو انه عقد على امرأة عقدا فاسدا او نكاحا فاسدا. بمجرد العقد ازا حصل هناك فسخ فعند ازن ليس لها شيء. طب ازا حصل دخول عند ازن يكون لها المهر في هزه الحالة. ليه؟ قال لك لعدم حدوس الملك قبل الدخول اصلا
تمام ليه يعني العقد المهر هنا لا يجب بنفس العقد وانما لابد من الدخول. اما في العقد الصحيح فيجب بالايه؟ فيجب بالدخول. واضح قالوا ويجب المهر عقيم العقد بلا فصل. يعني بمجرد ما هو عقد على المرأة عندئذ وجب عليه ان يدفع المهر. واذا طالبت
بالمهر يجب على الزوج حينئذ ان يسلمه لها. لان حق الزوج في المرأة متعين وحق المرأة في المهر لم يتعين عرض وانما يتعين بالايه؟ بالقبض. قالوا والمرأة في هزه الحالة ان تمنع نفسها حتى تقبض المهر
تمام يعني ازا عقد على امرأة ولم يزكر معجلا ولا مؤجلا ولا اي شيء بمجرد العقد من حقها ان تمنع نفسها حتى تأخز المهر فكله ازا ازا قال ايه؟ ازا كان المهر معجلا بان تزوجها على صداق عاجل. يعني الاقيها مسلا ايه؟ مهرك مية الف. طب عقد عليها؟ قال لها يلا تعالي
قالت لا فين المهر؟ فمن حقها ان تحبس نفسها في هزه الحالة. طيب ازا كان المهر مؤجلا لاجل بقى فقالوا بان تزوجها على مهر على مهر اجل. قالوا فان لم يذكر الوقت لشيء من المهر اصلا. يعني مسلا قال تزوجتك مسلا على الف مؤجلة
وهنا الان لم يزكر الاجل. او زكر وقتا مجهولا. يعني قال لها مسلا ايه آآ لما ربنا يسرها معي. معي ازاي انا الوقتي معسر ولما ربنا يسرها معي في وقت الميسرة. او مسلا الى وقت هبوب الريح او الى واي وقت مجهول. فقالوا في هزه الحالة يتعجل المهر فيجب تعجيله في هزه الحالات
قالوا لان التأجيل لم يصح لتفاحش الجهالة فلم يثبت الاجل في هزه الحالة. وان تزوجها ولم يشترط تعجيل شيء من المهر ولا تاجيله بل سكتوا عن تعجيله وتأجيله. يعني لا ذكروا ان هو اه حال ولا انه هو مؤجل. يعني
ماذا يفعل؟ فهنا في قول عندهم قول انه يجب تعجيله في الحال. ليه؟ قال لك لان حكم المسكوت عليه حكم المعجل. فازا سكتوا فازا يجب عليه ان يدفع في الحال وهزا ظاهر الرواية عند الاحناف. لكن الصحيح المفتى به عندهم انه يرجع في زلك الى العرف
يعني الى ما تعارفه الناس فقالوا ان كان في موضع يعجل فيه البعض ويؤجل الباقي الى الطلاق او الى الميسرة او الى الموت فعند ازن ينزر كم يكون المعجل لمسل هزه المرأة من مسل هزا المهر
تمام؟ فيه متعارف زلك القوم؟ فيكون زلك معجلا والباقي يكون مؤجلا ولا يتقدر لا بالربع ولا بالخمس بل ما تعارف عليه الايه الناس. فان الثابت عرفا كالسابق شرطا. يعني ما دام ان هم يتعارفوا ان الرجل لو عقد على امرأة مسلا بيدفع لها الربع الان وبعدين آآ النصف مسلا بعد كم سنة
او يعني هزا الامر ما فيش فيه حد في الشرع. فازا تعارف الناس على امر ما فعند ازن يعمل به. ولو قال نصفه معجل ونصفه مؤجل او مقسط. تمام؟ كما جرت العادة في كسير من بلدان المسلمين. ودي بيحصل في اغلب البلدان كده. ولم يذكر الوقت
مؤجل فهنا فيه خلاف بين العلماء. يعني مسلا قال لها بعضه حال وبعضه مؤجل. طيب ازا كان بعضه حال وبعضه مؤجل. طب الاجل انت حددته؟ قال لك ما حددوش. فهنا
اختلفوا الفقهاء الحنفيين. فبعضهم قال لا يجوز الاجل ويجب حالا يعني في الان تمام. كما ازا قال تزوجت على الف مؤجلة. طب الالف المؤجلة دي امتى ؟ يعني انت حددتها بوقت؟ لأ ما حددتهاش. يبقى عندئذ يجب ان يدفعها الان. وقال بعض الفقهاء الحنفيين
يجوز ويقع زلك على وقت وقوع الفرقة بالطلاق او الموت. وهذا هو الصحيح عندهم. يعني مسلا لو كان الامر المتعارف عند الناس ان الواحد لما بيقول للمرأة مسلا ايه مهرك مسلا عشرة الاف خمسة ايت والخمسة التانية مؤخر فازا كان المتعارف ان المؤخر هاز زي مسلا
احنا عندنا في مصر ما بتاخد المؤخر الا ازا حصل هناك طلاق. طيب لو حصل موت يبقى برضو من حقها ان تأخز. ودي كسير من الناس لا يعرف هزه المسألة. ان المرأة تموت
ولا يعطيها المؤخر بتاعها وهزا كله باطل لا يجوز. قالوا يبقى هنا الان ايه؟ قال لك يبقى يحصل بالايه؟ بالطلاق اللي هو الطلاق او الموت. ليه ؟ قالوا لان الغاية معلومة في نفسها وهو الطلاق او الموت
قالوا ولو كان بعض الصداق حالا وبعضه مؤجلا اجلا معلوما يعني معروف مسلا ان هو مسلا بعد سنتين او تلاتة هيجيب لها الفلوس. يعني محدد. فله ان يدخل بها ازا اعطاها الحال بالاجماع عند الاحناف. يعني ازا مسلا فرضنا ان هي عشرة
الاف خمسة حالة وخمسة مؤجلة. الاجل دي مسلا بعد سنة. فهو اعطاه الخمسة فعند ازن من من حقه الان ان هو يدخل بها. قالوا ولو كان الكل مؤجل كيلن اجلا معلوما يعني فرضنا مسلا لها مهر عشرة الاف. طيب العشر تلاف ده يا ستي انا اجيبه لك مسلا بعد سنة
والاجل معلوم معروف يوم كزا وكزا. وشرط ان يدخل بها قبل ان يعطيها كل المهر فله زلك عند الامام ابي يوسف رحمه الله. يعني من حقه ان هو ايه؟ يدخل
ليه؟ قال لانه لما شرط الدخول لم يرضى بتأخير حقه في الايه؟ في الاستمتاع. وسيأتي ان شاء الله معنا بعد قليل. الحكم ازا لم يدفع الصداق هل يدخل بها ولا لا يدخل بها؟ تمام هل من حقها ان تحبس نفسها ام لا؟ اما المالكية فقالوا يكره الاجل في الصداق ولو بعضه ولو
يا سلام يعني الاصل عند عند المالكية ان المهر كله يقدم في الحال. ليه؟ قال لك لان لا يتزرع الناس الى النكاح بغير صداق ويزهرون ان هناك صداقا ثم تسقطه المرأة ولمخالفته فعل السلف ان السلف كانوا يدفعون المهر للمرأة. واحنا
عارفين ان المالكية كما قلنا قبل زلك ان المالكية لو اسقط المهر فعند ازن يكون النكاح باطل عندهم. فعند ازن لابد ايه وهم يشددون في هزا الامر. الا انهم قالوا
يصح تعجيل المهر وهو الافضل. ويجوز تأجيله الى اجل معلوم بشرط الا يزيد عن خمسين سنة. يعني يقول لها مسلا ايه انا تزوجتك مثلا آآ لك مهرومات والباقي مسلا تاخديه بعد ستين سنة قال لك لا يصح. فان زاد الاجل عن خمسين سنة فسد العقد في هزه الحالة
فيفسخ قبل الدخول يعني ازا وقفنا على هزا العقد قبل دخول فسخنا العقد ويثبت بعده بعد الدخول بالاكسر من مهر المسل او المسمى. يعني يعني مسلا فرضنا ان هو كان مسمي لها عشرة الاف. فكان مهر المس مسلا اسنا عشر الفا. يبقى تاخد اسنى عشر الفا ولا تاخد المسمى. طب فرضنا مهر المسك كان تمانية وهو كان مسمي
يبقى تاخد عشرة. يبقى الاكثر منهما. وان كان الاجل غير معلوم يعني هو عجل البعض واخر واجل البعض الاخر. تمام؟ وكان الى آآ يعني غير معلوم يعني ما احناش عارفينه ولم يتقيد الاجل بوقت مسلا مسل ان يتزوج على صداق نصفه حالا ونصفه الى
معينة والباقي الى الموت. طيب ما هو الان سنة والباقي الى الموت. تمام؟ او الباقي الى الفراق. او او جعل الاجل منقولا الى مشيئته لا والله وقت ما انا احب ان انا ادي لك الصداق بتاعك المؤجل. انا سادفعه لك. قال لك فالنكاح هنا باطل ويفسخ قبل البناء باتفاق المالكية. يعني
قبل قبل الدخول يفسخ. حتى وان رضيت باسقاط المجهول. وهو بعض الصداق او رضي بتعجيله على الصحيح من المزهب. يعني حتى لو ورد بعد زلك ان هو يعجل قال لك يفسخ النكاح. ويثبت بعد البناء بل بالاكثر من المسمى وصداق المس. يعني ازا دخل بها فعند ازن يكون لها الاقصر. اما
المسمى ازا كان المسمى اكسر فعند ازن تأخذ المسمى. واما ان كان المهر المسل اكسر فعند ازن تأخز مهر المسل قالوا لكن هذا كله ايه بقى اذا لم يجري العرف بشيء فان جرى العرف عند الاطلاق بزمن معين يدفع فيه لم يفسد. يعني مسلا ازا اطلق اللي هو
في بعض البعض الحال والبعض مؤجل والمتعارف عليه عند الناس ان المؤجل هزا مسلا بيتدفع بعد سنتين عند كل الناس مسلا تمام ان معروف المؤجل بعد سنتين او مسلا لوقت الحصاد او لكزا او لكزا فعند ازن لم يفسخ ويرجع فيه الى العرف. او ازا كان المتعارف عليه ان المرأة بتاخد
باقي الصداق عند الفراق او ازا مات الايه؟ الزوج. وازا تزوجها ولم يزكر الاجل اصلا. تمام؟ يعني قال لها لك المهر ولم يزكر اجل بان تزوجها بماء واطلق فان النكاح يصح ويحمل على الحلول. يعني يجب عليه ان يدفعه في الحال. يعني مسلا له مهر بكم
قال لها خلاص مهرك مية. طيب ما قالش بقى بعضه حال ولا بعضه مؤجل ولا ولا لأ. فعند ازن في هزه الحالة يتعين ايه؟ يتعين الحلول. تمام قالوا ويجوز للرجل ان يتزوج المرأة على صداق معلوم بينهما يدفعه لها عند الدخول عليها ازا كان الدخول معلوما عندهما على
مشهور. تمام؟ يعني ازا كان وقت الدخول مسلا معروف مسلا وقت الربيع وقت كزا. قالوا فان لم يعلم وقته فان النكاح يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المسل قالوا وكزا يجوز تأجيل الصداق الى الميسرة ان كان الزوج مليا. يعني ازا كان الزوج اصلا ميسور يعني مسلا هو مسلا ليه بضاعة في السوق؟ تمام
البضاعة ديت او ليه مسلا عقارات بس السوق واقف الان. تمام؟ فقال لها اول ما ابدأ ابيع بس يجي لي فلوس من البضاعة بتاعتي انا ساعطيك. قال لك يجوز في هزه
الحالة. اما ان كان معدما فلا. ويصرخ قبل الدخول لمزيد الجهالة اما بعده فيثبت بصداق الايه؟ بصداق المثل. والشافعية يعني لهم تفصيل شوية في مسألة ان هل يجوز للمرأة ان تحبس نفسها ام لا يجوز. وان كان مضمون كلام الشافعية ان هم اتفقوا
مع يعني اغلب العلماء على جواز التعجيل وجواز التأجيل. تمام؟ وسيأتي معنا في المسألة التي بعد ذلك. اما فقهاء الحنابلة فقالوا انه ازا سمى الصداق في العقد واطلق فلم يقيد
الصداد بحلول ولا بتأجيل. يعني هو سمى مائة الف. لا قال ان في بعضه حال ولا بعضه مؤجل. هنا الان في هزه الحالة قال لك ان الصداق يصح ويكون الصداق حالا يعني الان. يعني يجب عليه ان يدفعه الان. ليه؟ قالوا لان الاصل
عدم الاجل. الاصل في الصداق انه يدفع للمرأة في في الحال قالوا وان فرض الصداق مؤجلا او فرض بعض الصداق مؤجلا الى وقت معلوم. تمام؟ قال لك صح في هزه الحالة. تمام؟ صح
في هزه الحالة او الى اوقات. يعني مسلا كل شهر مسلا او كل سنة يدفع لك مسلا جزء من المهر. ليه؟ قال لك لانه عقد معاوضة فجاز زلك فيه كالسمن. وهو
اجله. يعني مسلا فرضنا قال لك هو لاجله سواء فارقها او ابقاها كسائر الحقوق المؤجلة. يعني فرضنا مسلا واحد قال لامرأة انا لك ميت الف خمسين الان وخمسين مسلا بعد عشر سنين. فجت هو طلقها بعد خمس سنين ليس من حقها ان تطلب الخمسة الباقية وانما تنتزر الى الايه؟ الى الاجل. ليه؟ لانه حدد وقت
معلوما. فقال لك سواء ان هو حصل فراق بينه وبينها. او لم يحصل فعند ازن الى الاجل. اما ازا اطلق او قال عند الموت او عند الفراق فعند ازن يعمل به
قالوا وان اجل الصداق او اجل بعض. الصداق ولم يزكر محل الاجل صحة ومحله الفرقة البائنة. يعني هنا ايه الامام احمد قال لك يصح هنا ومحل الفرقة البائنة مش مش الطلاق الرجعي لأ خلاص ما عدش يعني هو طلقها سلسا او فرقة بين ليه؟ قالوا لان اللفظ
المطلق يحمل على العرف. والعرف في الصداق المؤجل ترك المطالبة به الى الموت او الى البينونة فيحمل عليه فيصير حينئذ معلوما بذلك. شفتم ازاي؟ يعني دي آآ يعني طبعا آآ ابن قدام ابن القيم رحمه الله يعني كنت قرأت له ان هو حكى
على هزا ان وانما الامر هزا يا اخوة ان هو يرجع الى ما تعارفه الناس. فازا كان ما تعارفه الناس ان المهر المؤخر بيكون عند الفراق او عند خلاص بيعمل به. ازا اطلق يعمل به. قالوا وعلم منه انه يصح ان يجعل البعض حالا والبعض الاخر يحل بالموت او الفراق
كما هو معتدل ايه الان. فلا يحل مهر المرأة الرجعية الا بانقضاء عدتها. يعني مسلا لو طلق زوجته طلاقا رجعيا فعند ازن ما ينفعش تقول له انا عاوز عزا المهر عزا المؤخر بتاع لحد ما تنتهي الايه العدة. الامام احمد رحمه الله قال ازا تزوج على العاجل والاجل لا يحل الا بموت او فرقة
ليه؟ قالوا لان كل لفظ مطلق يحمل على العرف والعرف في الصداق ترك المطالبة به. يعني الامر الان يعني شوفي من ايام الامام احمد بقى له الف ومتين سنة الان الامر متعارف عليه في
في مصر على هزا فهو ازا كان بعض الصداق مؤخر فعند ازن هزا لا يكون الا بعد الموت او بعد الفرقة. قالوا فان جعل آآ له مدة مجهولة يعني مسلا قال لها ايه؟ قال لها آآ والله لك الصداق حتى يقدم زيد او يقدم والدك او يقدم كزا. قال لك لم يصح التأجيل. ليه؟ لان في
هل الان وانما صح المطلق لان اجله الفرقة بحكم العادة. وقد يعني طالما ان احنا قلنا ان دي عند لكن ازا هم قيدوا او حديدوا بمدة ومدة مجهولة قال لك فلا يصح في هزه الحالة. فهنا اختلفوا هل يحمل ان تبطل التسمية؟ التسمية تكون باطلة
في هزه الحالة ولا يحتمل ان يبطل التأجيل ويحل الصداق في هزه الحالة قال لك هزا هو القياس. هزا هو القياس ان هو ان الصداق يحل في هزه الحل لانه زكر مدة مجهولة فعند ازن ان المدة دي تلغى ويجب عليه ان يعجل جميع الصلاة. والزي اراه في هزا انه ازا
تزوجها ولم يشترى يشترط الزوج تعجيل شيء من المهر ولا تأجيل شيء ولا تأجيل وانما سكت فقط تمام يعني سكتوا عن تعجيله وتأجيله فانه يرجع في زلك الى العرف. الى ما تعارفه الناس. وهو الصحيح عند الحنفية. فان كان في موضع يعجل
فيه البعض ويؤجل الباقي الى الطلاق او الميسرة او الموت فعندئذ ينظر. كم يكون المعجل لمسل هزه المرأة من مسل هزا المهر في متعارف زلك القوم. فيكون زلك معجلا والباقي يكون مؤجلا. ولا يتقدر زلك لا بالخمس ولا بالربع. بل يعتبر
متعارف عليه. فان السابت عرفا كالسابت ايه ؟ شرعا. ولو قال الزوج لزوجته نصفه معجل ونصفه الاخر مؤجل او وهو مقسط يعني على اقساط كما جرت العادة في كثير من بلدان المسلمين الان ولم يزكر الوقت للمؤجل فيجوز على الصحيح عند الحنفية
الحنابلة في الصحيح عندهم. ليه؟ قال لك هنا صحيح ويقع ذلك على وقت وقوع الفرقة بالطلاق او الموت. وهذا لان الغاية معلومة في نفسها وهو الطلاق او الموت. لمازا؟ لان اللفظ كما قلنا المطلق يحمل على العرف والعرف في الصداق المؤجل هو ترك
المرأة المطالبة به الى الموت او الى البينونة. ان هي آآ يعني آآ تبين من زوجها فيحمل عليه. فيصير حينئذ معلوما بذلك. تمام؟ ويصح كما كنا جعل بعض الصداق حالا وبعضه يحل بالموتى او الفرقة كما هو المعتدل الان ايضا. فلا يحل مهر الرجعية
الا بانقضاء عدتها والامام احمد رحمه الله قال ازا تزوج على العاجل والاجل لا يحل الا بموت او فرقة. لان كل لفظ مطلق يحمد على العرف والعرف في الصداق ترك المطالبة ايه به
وان كان بعض الصداق حالا وبعضه مؤجلا اجلا معلوما او الى اوقات كل جزء مسلا الى وقت معلوم. يعني مسلا لو كل سنة هدفع لك الف. فعند ازن يصح. ليه؟ لانه عقد معوضة. فجاز زلك فيه كالسبب
كمان مسلا ازا اشتريت سلعة. والسلعة ديت انا قسطتها على عشرة اعوام. وبعدين حتى لو انا بعت السلعة تاني يوم وانا حر يعني. وهو الى اجله. سواء حصل سواء ان هو يعني ابقى الزوجية او ان هو فارقها قبل حلول الاجل. تمام؟ يعني فرضنا ان هو آآ قال لها مسلا بعد عشر سنين هادي لك البقاء
وكل سنة بديك الف من المهر. وبعدين طلقها ولسه لها باقي من المهر. قال لك لا يحل الان بالايه بالطلاق. وانما في هزه الحالة يحل في وقته وله ان يدخل بها ازا اعطاها الحال عند عامة الفقهاء. يعني ودي المسألة التي ستأتي معنا الان. ان الزوج ازا اعطى لزوجته
الصداق اللي هو الحال فعند ازن اكثر فقهاء على انه يدخل بها ومن حقه وليس من حقها ان تحبس نفسها. الان ننتقل للمسائل الاخرى يجوز للمرأة ان تحبس نفسها عن الزوجة حتى تقبض المهر ولا لا يجوز؟ فهنا لا يخلو حال المهر من سلاس حالات. الحالة الاولى ان يكون المهر
معجلا حالا الان وهزا له صورتان. الصورة الاولى ان يكون المهر معجلا ولم يدخل بها الزوج. يعني مسلا قال لها مهرة مسلا ميت الف هو لم يدخل بها. فهنا مع اهل العلم على ان المهر ازا كان حالا فانه يجوز للزوجة في هزه الحالة ان تمتنع من تسليم نفسها للزوج حتى
تعطيها المهر. والامام ابن المنذر رحمه الله قال واجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان للمرأة ان تمتنع من دخول الزوجة عليها حتى يعطيها مهرها. وكزا لو كان قد انتقلت الى بيت زوجها ولم يدخل بها فانه يجوز للزوجة ان
يعني ان تمنع نفسها عن زوجها ولا تسلمه نفسها حتى تقبض جميع المهر المعجل ولو بلا عزر. تمام؟ يعني سواء كان عنده عذر او ليس به عذر. والمرأة سواء عندها عزر او ليس لها عندها عزر. آآ قال لك ايه؟ لدفع ضرر فوات الايه؟ البضع في هزه الحالة
ولان المهر عوض عن بضعها كالسمن عوض عن المبيع. وللبائع حق حبس المبيع لاستيفاء السمن. يعني انا بعت لك سلعة وبعد ما بعتها لك انسة ما سلمتهالكش. فانت ما ادتنيش السمن. فانا من حقي احبس السلعة لحد ما تجيب لي الايه؟ ما تجيب لي السمن. قال فكان للمرء حق حق حبس
نفسها لاستيفاء الايه؟ المهر. وليس للزوج في هزه الحالة ان يمنعها لا من السفر ولا من الخروج من المنزل ولا الى زيارة اهلها ولا اي شيء. ليه؟ لان حق الحبس انما
اثبت الاستيفاء المستحق. فازا لم يجب عليها تسليم النفس قبل ايفاء المهر لم يسبت للزوجة حق الاستيفاء فلا يسبت له حق الحبس على المرأة دي ازا هو كان لها مهر ولم يدخل بها او ان هو دخل بها ولم يعني لم يطأها يعني ايه مسلا سلمت اليه لكن هي قالت له لأ
انت مش هتقرب مني لما تدفع لي المهر. قال لك هنا عند عامة العلماء ليس من حق الزوج في هزه الحالة ان يجبرها على هزا. وانما من حقها ان تحبس نفسها عن الزوجة حتى تأخز المهر
في مسائل في غاية الاهمية. بالاخص مسلا ازا كان الزوج مسلا دنيء وسيء جدا وبعدين ما ادلاش مهر فمن حق ان هي تحبس نفسها. وسيأتي معنا الان حكم اعصار الزوج
ازا اعسر بالصداق هل من حقها ان تفسخ النكاح ام لا؟ الصورة الثانية ان يكون المهر معجلا ودخل بها الزوج وهذا ضربين. يعني يكون الصداق مسلا هو معجل الان. لكن هو دخل بها في هزه الحالة. فهو احد امرين اما ان يدخل بها برضاها وهي مطاوعة له
يعني هي رضيت انها تدخل به. فهل من حقها بعد ذلك ان يعني ان تمنع نفسها حتى تقبض المهر ولا لا؟ فهنا العلماء اختلفوا فيما لو كان حالا الا ان المرأة سمحت للزوجة ان يدخل بها قبل قبض المهر. هل لها بعد الوطأ ان تمنع نفسها حتى
تقبض المهر ام لا يجوز لها حينئذ ان تمنع نفسها. هنا فيه خلاف بين العلماء. فذهب الصاحبان من الحنفية. الامام ابو يوسف ومحمد والمالكية في مشهور والشافعية والحنابلة في المزهب. قالوا ان المهر ازا كان حالا الا ان المرأة لم تستلمه
حمت نفسها مطاوعة الى الزوج. ودخل بها ووطأها برضاها ثم ارادت بعد زلك ان تمنع نفسها حتى قال لك لا يجوز لها بعد زلك ان تمنع نفسها منه. ولا ان تحبس نفسها حتى تقبض الايه؟ المهر. ولكن لها الحق في المطالبة بالمهر
دون ان تحبس نفسها. يعني هي لا لا تقول له لأ انا مش من حقي ان انا امتنع منك. قال لك لأ ما تمتنعش منه. لكن تقعد تقول له انا عاوزة حقي وحتى لو ترفع الامر للقاضي. ليه؟ لان
تسليم استقر به العوض برضا المسلم. تمام؟ اللي هي المرأة في هزه الحالة. فلم يكن لها ان تمتنع منه بعد زلك. مسال قال لك كما لو سلم البائع  تمام بعد ما سلم البميع ما عدش ان هو يرجع يحبسه مرة ايه ثانية. ولانها بالوطء مرة واحدة سلمت جميع
المفترض ايه المعقود عليه برضاها وهي من اهل التسليم. فعند ازن بطل حقها في المنع كالبائع ازا سلم المبيع. قالوا ولان احكام العقد ازا تعلقت بالوطء اختصت بالوطء الاول وكان ما بعده تبعا ايه؟ للوطء الاول. هزا بالنسبة للقول الاول
القول الثاني هو مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله وبعض المالكية وابن حامد من الحنابلة وهزا والله اعلم الزي اراه هو الصحيح انه يحق المرأة في هزه الحالة ان تحبس نفسها وتمتنع عن الزوج حتى يعطيها المهر. لان المهر مقابل بجميع ما يستوفى من
فعل بضع في جميع الوطئات يعني جميع كلما وطأها التي توجد في هذا الملك كامل. لا بالمستوفى بالوطأة الاولى خاصة. لانه لا يجوز اخلاء شيء من منافع البضع عند بدل يقابله. يعني ما ينفعش الان نقول ان المهر وجب بالوطأة الاولى وبعد زلك هو يعني الوطء الذي جاء
بعد زلك ليس له اي قيمة. لأ وانما المهر هو مقابل كل انواع الايه؟ الاستمتاع بهزه المرأة. فازا هو عقد على المرأة ودخل بها حتى لو برضاها ثم بعد ذلك ارادت ان تطلب المهر فمن حقها ومن حقها ان تمتنع منه حتى يسلم لها باقي الايه؟ باقي المهر. الا ان
مهر يتأكد عندهم بالوطء بالمرة مرة واحدة. لانه موجود معلوم وما وراءه معدوم مجهول. فعند ازن احنا قلنا ان المهر تقر بالوطة الاولى لكن في هزه الحالة لها الحق ايضا ان تحبس نفسها عن الزوج وان كان المهر كله قد وجب بالوطأة الايه؟ بالوطأة الاولى
يعني هم طبعا فرقوا بين هزا وبين البيع ايه ؟ قالوا ان هزا بخلاف البيع ازا سلم البائع المبيع قبل قبض السمن او بعدما قبض شيئا منه ثم اراد ان يسترد انه ليس له زلك لانه سلم كل المبيع لانه سلم كل مبيع فلا يملك الرجوع فيما سلم وها هنا
المرأة ما سلمت كل المعقود عليه. بل البعض لان هي الان كل المعقود عليه هو دايما هي منافع الاستمتاع بالمرأة على سبيل الايه؟ الدوام هي لم تسلم القل. هي سلمت البعض. فمن حقها ان تحبس الايه؟ ان تحبس الباقي. تمام؟ قالوا هنا كالبائع ازا سلم بعض المبيع قبل استيفاء السمن كان له
حق حبس الباقي ليستوفي الثمن فكزا هزا. يعني لان البيع مسلا باع السلعة كلها. فعند ازن بعد ما باعها ما عادش ينفع ان هو يستردها من اجل الايه؟ السمن. اما ازا
اذا كان هو سلم السلع على اجزاء فهو اخد جزء من او اخد جزء او لم يأخز من حقه ان يحبس الباقي. فكذلك المرأة هو لم يعني لم يستوفي كل منفعة وانما المنفعة هي متقطعة. فعندئذ من حقها في هذه الحالة ان تحبس نفسها. الضرب الثاني ان يدخل بها وهي
اكرهها. يعني هو اكرهها على الدخول. هو لها المهر مسلا مائة الف. ودخل بها وهي مكرهة هنا باتفاق المذاهب الاربعة على ان المهر ازا كان حالا معجلا ودخل الزوج بالزوجة وهي مكرهة ولم يسلمها المهر انه
من حقها في هزه الحالة ان تمتنع عن تسليم نفسها له حتى تقبض الايه؟ المهر كاملا. ولا يسقط حقها من الامتناع انه حصل بغير رضاها. قال لك كالمبيع ازا اخزه المشتري من البائع آآ يعني على سبيل الاكراه. يعني اكرهه واخز المبيعة. قال لك من حق الباقي
البيان ان هو يروح يأخزه منه في اي وقت. فالمرأة ازا اكرهت على الدخول ولم تقبض المهر فعند ازن من حقها بعد زلك ان ايه؟ باتفاق العلماء ان تحبس نفسها. الحالة السانية ان يكون المهر مؤجلا. يعني المهر مؤجل الى اجل. فقالوا ان كان المهر مؤجلا فهزا لا يخلو من
الضرب الاول ان يكون اشترط تأجيله الى اجل معلوم واشترط الدخول. يعني هو قال لها مسلا اللي المهر بتاعك مسلا بعد سنة وانا هدخل بك الان وادفع لك بعد سنة. واشترط الدخول فهنا باتفاق المزاهب الاربعة على ان الرجل ازا تزوج المرأة على مهر مؤجل اجلا
معلوما واشترط على المرأة الدخول قال لك صحة لان كل عقد صح بعين وبدين صح ان يكون مؤجلا ومؤجلا كالبيع. واذا كان الصداق مؤجلا فعليها تسليم نفسها ولا يجوز لها ان تحبس نفسها عن الزوج في هزه الحالة
انها رضيت بالايه؟ بالتأخير. الضرب الساني ان يكون المهر مؤجلا الى اجل معلوم ولم يشترط الدخول. يعني قال لها مهرك مسلا انا هدولك مسلا بعد سنة او بعد خمس ست اعوام. وهو ما قالش ان انا انا هدخل يعني لم يشترط ان هو يدخل بها او لا. فهنا العلماء اختلفوا في
هزه الحالة هل لها يعني هل للمرأة في هزه الحالة ان تحبس نفسها حتى تقبض تقبضه في الاجل يعني لما يأتي وقت اجل ام لا يجوز لها ان تحبس نفسها ويجوز له ان يدخل ويجوز له ان يدخل بها الان ولا تمنع نفسها. فهنا فيه خلاف فجمهور الفقهاء الامام ابو حنيفة هو
محمد ابن الحسن الشيباني والمالكية والشافعية والحنابلة قالوا انه لا يجوز للمرأة في هزه الحالة ان تحبس نفسها عن الزوج. ليه؟ قالوا لان المرء بالتأجيل رضيت باسقاط حق نفسها فلا يسقط حق الزوج في هزه الحالة. تمام؟ بخلاف ما ازا كان التأجيل الى
مجهولة. فعند ازن من حقها ان ايه؟ ان تمنع نفسها. لان من حكم المهر ان يتقدم تسليمه على تسليم النفس بكل حال. فعند ازن من حق المرأة في هزه الحالة ان تمتنع من الدخول ولا يجب عليها ان تسلم ايه نفسها. الضرب السالس ازا كان الاجل معلوما وحل الاجل
يعني في اجل وبعدين هو حل الاجل. هل من حق المرأة ان تحبس نفسها؟ فقالوا لو تزوج المرأة على مهر مؤجل اجلا معلوم من وقد حل الاجل هل لها ان تحبس نفسها بعد زلك ام لا؟ فالامام ابو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني والشافعية في الاصح والحنابلة قالوا
ان المهر ازا كان مؤجلا اجلا معلوما فحل الاجل فليس لها ان تمنع نفسها لتستوفي المهر لان حق الحبس قد سقط بالتأجير والساقط لا يحتمل العودة كالسمن في المبيع. والامام ابو يوسف رحمه الله والشافعية في مقابل الاصح عندهم. وهزا والله اعلم هو الصحيح. قالوا
ان لها ان تحبس نفسها في هزه الحالة لاستحقاقها المطالبة بعد الحلول كما في الابتداء. ولانها عند الامام ابي يوسف لها ان تمنع نفسها قبل حلول الاجل فبعد حلول الاجل من باب ايه؟ من باب اولى. اما المالكية فقالوا ازا لم يسلم لها المهر المعين او
حال للصداق المضمون لها فلها في هزه الحالة ان تمنع نفسها من الدخول حتى يسلمه لها. تمام؟ حتى يسلمه لها وان لم يكن الصداق معينا فلها منع نفسها من الوطء بعد الدخول. تمام؟ هزا ازا لم يحصل وطئ ولا تمكين. يعني هو
دخل بس ايه ايه يعني لم يطأ. اما ان سلمت نفسها لهم سواء وطأ او لم يطأ فليس لها في هزه الحالة ان تمنع نفسها بعد زلك. وهزا ما نص عليه ابن القاسم اما محمد ابن
وزميل المالكية فقال لها الامتناع لكن الاول هو الصحيح في المزهب. الحالة السالسة ان يكون المهر بعضه حال وبعضه مؤجلا. فالرجل اذا تزوج المرأة على مهر بعض المهر حال وبعضه مؤجل الى اجر معلوم. فيجوز لها بالاجماع ان
امتنع عن تسليم نفسها نفسها حتى تقبض الحال. وليس لها ان تمتنع من تسليم نفسها لقبض المؤجل. ليه؟ لان هنا الان في مدة محدودة احنا اجلناه الى اجل معلوم. فيكون حكم الحال منه كحكمه لو كان جميعه حالا. تمام؟ وحكم المؤجل منه
كحكمه لو كان جميعه مؤجلا على الخلاف السابق بين العلماء. اللي هو بيقول لك هل لها ان تحبس نفسها بعد ذلك ولا ليس لها ان تحبس نفسها؟ عن التفصيل التي الذي مضى
طيب المسألة الاخيرة التي معنا ازا اعصر الزوج بالمهر قبل الدخول هل يحق للمرأة ان تفسخ النكاح ولا لأ؟ ودي مسألة في غاية الاهمية حنفية والشافعية والحنابلة في قول لهما الى ان الزوج ازا اعسر بالصداق فلا يحق للمرأة فسخ النكاح سواء كان
قبل الدخول او بعد الدخول. تمام؟ وهزا بالنسبة للقول الاول. اما جمهور الفقهاء المالكية والشافعية في المزهب والحنابلة في المزهب عندهم في جملة وهو الصحيح انه ازا اعصر الزوج بالمهر قبل الدخول انه يجوز للمرأة ان تفسخ النكاح بسبب اعصار الزوج بالمهر
تمام؟ يعني ازا كان ازا ازا حصل اعصار قبل الدخول فعند ازن يجوز. واما ازا اعسر بعد الدخول فهل لها الفسخ ام لا عند هؤلاء فعند المالكية وقوله للشافعية وقول الحنابلة ليس لها الفسخ
واما المزهب عند الحنابلة والقول الثاني عند الشافعية وهو الصحيح ان لها الفسخ قبل الدخول وبعد الدخول. لماذا؟ لانه عليها الوصول الى العوض اشبه ما لو افلس المشتري. يعني لو المشتري افلس وانا وجدت بعض السلعة بتاعتي عنده فمن حقي ان اخذها في هزه الحالة
تمام؟ اما المالكية فقالوا ازا اعسر الزوج بالصداة قبل ان يدخل بها والصداق حال ضرب فيه اجل بعد عدا اجل على ما يراه الحاكم. قال لك لا يفسخ. وانما الحاكم يقول له ادفع مسلا بعد شهر ادفع بعد شهرين ادفع بعد كده. يضرب له الاجل. فان قدر عليه
يعني ازا اه ازا قدر ان هو يدفع الصداق في هزه الاوقات يعني ما لوش مدة محددة وانما حسب ازا كان له تجارة فالموسم بتاعه مسلا بيأتي في رمضان خلاص يبقى بعد رمضان او
في اسناء رمضان تدفع عليها الصداق. هكزا القاضي يضرب له الاجل. فان لم يأتي تمام؟ والا فرق بينهما والمرأة التبعته بايه؟ بنصف بين في زمتي هزا ازا يعني اعسر بالصداق قبل الدخول. واما ان دخل بها سم اعسر بصداقها او بباقي الصداق
لم يفرق بينهما ولم يكن لها ان تمنعه من نفسها. وانما الحاكم يضرب للمعسر في هزه الحالة اجل على قدر حاله وما ارجو له من ماله يعني مسلا ازا كان بيشتغل في صنعة لو هو مسلا اشتغل بهزه الطريقة كم شهر يقدر يجيب لها المهر؟ ازا كان بيشتغل في تجارة يعني هزا كله يرجع الى اجتهاد الايه؟ الحاكم
اما الشافعية فعندهم تفصيل في هزا الامر. فقالوا ازا اعسر الرجل بالصداق هل يسبت له حق الخيار؟ ان المرأة حق الخيار ام لا؟ فقالوا ازا كان قبل الدخول ففيه قولان. احدهما يسبت لها الخيار لانه تعذر عليه تسليم العوض. والمعوض
باق بحاله اللي هو البضع المرأة. فكان لها الرجوع الى الى المعوض. يعني من حقها الرجوع في هزه الحالة. قالوا كما لو افلس المشتري بالسمك والمبيع باق بحاله. يعني انا بعت له السلعة وهو افلس والمبيع باقي فانا احق به. والقول الساني لا يسبت لها الخيار. لان تأخير المهر ليس في
فيه ضرر متحقق في هزه الحالة فهو بمنزلة الخادم في النفقة ازا اعسر بها الزوج فقال لك لا يفسخ. ومنهم من قال من الشافعية انه ان كان قبل الدخول سبت لها الخيار قولا واحدا وان كان بعد الدخول ففيه قولان. احدهما لا يسبت لها الخيار
تاني يسبت لها الايه؟ الخيار. واضح ومنهم من قال ان كان قبل الدخول ثبت لها الخيار قولا واحدا وان كان بعد الدخول لم يسبت لها الخيار قولا واحدا. وان كان الصحيح ان هو يسبت
الخيار في القولين يعني. فقالوا ازا تزوجت امرأة رجلا مع العلم باعصاره بالمهر تمام يعني هي عارفة ان هو معسر. وكن يسبت لها الخيار ازا لم تعلم به فهنا في هزه الحالة هل يسبت لها الخيار؟ فيه وجهان
احدهما لا يسبت لها الخيار لانها رضيت بتأخيره. تمام؟ يعني لا يسبت لها. القول الثاني انه يسبت لها الخيار لانه يجوز ان يقدر عليه بعض العبد فلا يكون علمها باعصاره رضا بتأخير الصداقة النفقة. قال لك لان هي بتقول ممكن الان ما معهوش لكن ممكن بعد شوية آآ يكون معهم
واما ازا اعسر بالصداق فرضيت بالمقام معه بعد زلك لم يكن لها بعد زلك حق الاختيار. تمام؟ خلاص طالما ان هي عرفت ان هو معسر بالصداقة ان هي تعيش معه خلاص يبقى ليس لها الحق في هزه الحالة. ويسقط حقها من الفسخ. تمام؟ اما قالوا ايضا ايه؟ ولا يصح الفسخ
اعصار بالصداق الا بحاكم. لانه حكم مجتهد فيه. فعند ازن لابد فيه من الحاكم. مش ان هو يعسر بالصداقة هي تقوم جاية تعمل له فراق وخلاص. لأ لابد فيه من الحاجة
اما الحنابلة فقالوا ان اعصر الزوج بالمهر الحال قبل الدخول فلها الفسخ في هزه الحالة. لانه تعذر الوصول الى عوض العقد قبل تسليم المعوض. واما ان اعسر بعد الدخول فلها الفسخ ايضا على الصحيح من المزهب. ليه؟ لانه تعذر عليها الوصول الى العوض
اشبه ما لو افلس الايه؟ المشتري في هزه الحالة. وفي وجه عندهم ليس لها الفسخ. لكن الصحيح المعتمد عندهم ان لها الفسخ. ولا يجوز الفسخ كما الا بحكم حاكم لانه حكم مجتهد فيه. الا انها كما قلنا لو رضيت بالمقام معه بعد آآ عسرته
عندئذ يمتنع الفسخ نفس قول الشافعية. تمام؟ هذا هو المذهب وقيل انه لها الايه؟ لها حق الفسخ. وللتي رضيت بالمقام العسرة او تزوجته عالمة بانه معسر ليس آآ يعني قالوا لها في هزه الحالة منع نفسها حتى تقبض مهرها
لانه لم يسبت له عليها حق الحبس. يعني مسلا فرضنا ان هي رضيت ان هي تتزوجه وهو معسر. وبعدين قبل ان يدخل بها رجعت قالت له لأ انا عاوزة المهر الان
من حقها ان تحبس ايه؟ نفسها. هزا مجمل اقوال الفقهاء والزي اراه والله اعلم انه لو اعصر الزوج بالمهر قبل الدخول فانه يحق للمرأة ان تفسخ النكاح بسبب اعصار الزوج بالمهر. ويسبت لها الخيار عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية في المزهب والحنابلة في المزهب. لانه
عذر عليه تسليم العوض. فعند ازن في هزه الحالة من حقها ان تحبس ايه ان تحبس نفسها. قالوا كما لو اعصر المشتري بالثمن قبل تسليم المبيع والمبيع باق عندئذ من حقي ان يأخزه. واما ازا اعسر بصداقها او ببعضه بعد الدخول فلها الفسخ ايضا عند الحنابلة في المزهب وهو قول للسادة الشافعي
ليه؟ لانهم تعذر الوصول الى العوض اشبه ما لو افلس المشتري فعندئذ من حقها ان تفسخ النكاح. لكن لا يفسخ النكاح مطلقا مباشرة وانما لا يفسخ في ولا يفسخ في الحال بل يضرب للمعسر بالصداق اجل على قدر حاله وما
يرجى له من ما له من تجارة او صنعة واجله في زلك كما كنا غير محصور. ولا محدود وانما المرجع فيه موكول الى الايه الى الحاكم. فالحاكم ينظر ان هو ازا اعسر بالصداق المؤخر فيضرب له اجل بعد اجل. اجل بعد اجل. تمام؟ الا انها لو رضيت بالمقام
معه بعد ان هو عرف ان هو معسر وردد بالمقام معه. فعند ازن يمتنع الفسخ. وكزا لو تزوجته عالمة بعسرته امتنع الفسخ لرضاها به ازا دخل بها. وهزا هو معتمد المزهب عند الحنابلة. وللتي رضيت بالمقام مع العسرة او تزوجته عالمة بالعسرة
من حقها ان تمنع نفسها حتى تقبض المهر الحال. لانه لم يسبت له عليها حق الايه؟ الحبس. يعني هناك فرق بين المهر الحال والمهر الموجه. المهر الحال حتى لو رضيت
ان هو معسر فمن حقها ان تحبس نفسها. اما المؤجل المؤجل فعند ازن ازا رضيت به وهو معسر ما عنش بقى من حقها بعد زلك ان تمنع نفسها. الى هنا نكون قد انتهينا من هزه
وهو وانتهينا من المجلد الخامس عشر. وسؤال هزه المحاضرة. هل من حق الزوجة ان تمنع نفسها من الزوج ازا لم المؤخر الزي حل اجله ام لا؟ يعني فيه فرضنا ان فيه مهر مؤخر تمام الى وقت معلوم وجاء الوقت ورفض ان
يدفع لها الايه؟ المؤخر. هل من حقها ان تحبس نفسها ام لا؟ هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المذاهب الاربعة بين يديك. يسر مكتبة التقوى ان تقدم لكم درة الكتب
وخالص الذهب الكتاب النافع المفيد الجامع. المسهل الميسر المنظم المحبر. والذي يمتاز بسهولة اسلوب وروعة الترتيب. ويشمل من الفقه كل الكتب والابواب. ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه الاصحاب. المطبوع
حلة رائعة فريدة مما يرضي الاذواق العديدة. يقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره ولا سحره انه الدرة الماتعة والمجموعة الجامعة. موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. مع ادلتها
تفصيلية من الكتاب والسنة النبوية. لمؤلفها الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله به واذن بتمام عمله اصطفى لطباعتها دار التقوى. فعملت فيها بجهد وتقوى فيسرها ان تقدم لقرائها
اول طلبة العلم في كل العالم هذا الكتاب الجديد. المفيد الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين مجلدا قد جمع كل الكتب والابواب الفقهية من الفها الى جائها. ممتازا بالنقل الدقيق في كل مذهب عن الكتب المعتمدة فيه. مع ذكر
قول الراجح الصحيح وذكر الروايات والاقوال والوجوه الاخرى في كل مذهب. وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب من سهل يسير وعلم نافع كثير. جمعت باسلوبها بين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك فريدة نادرة
قد راجع مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف جزءا منها. فاعجب بها واثنى وزكاها ثلة من اكابر اهل العلم كانت مما لا يستغني عنها مسلم او طالب علم يرتجي من العلم بابا ويطلب في الفهم كتابة فتسقيه طيبا
العلم وتذيقه نشوة الفهم. ومما امتازت به هذه الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤلفها بمقاطع مرئية على موقع اكاديمية ابن النجار الفقهية. وفي يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار. وهي مطبوعة متوفرة الان
في مكتبة التقوى وفروعها. مع ميزة الشحن الى كل مكان. مسرعين بذلك قدر الامكان. فبادر باقتنائها وفز بشرائها وسارع بطلب نسختك الان
