سؤال ثاني اذا دعت الحاجة لاخراج زكاة الفطر نقودا فكم يخرج عن النهر طيب آآ كم يخرج آآ من القيمة اذا كان سيخرج آآ آآ نقدا عن زكاة الفطر في حال آآ الحاجة او في
في حال المصلحة نحن ذكرنا ان المسألة للعلماء فيها اقوال والراجح انه يجوز اخراج القيمة في هاتين الحالتين هاتين الحالين اما ان يكون هناك حاجة او يكون اصلح كم يخرج؟ يخرج قيمة الصاع
فاذا كان الصح قيمته عشرة ريالات يخرج عشرة ريالات. اذا كان الصح قيمته مئة ريال يخرج مئة ريال. كذا في العملات الاخرى على حسب قيمة الصاع مفروض اخراجه
