من المسائل التي ذكرها حكم التداوي ببول الابل  قال في الروض ويجوز ببول ابل فقط وهذا ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام امر العرانيين ان يشربوا من ابوالها
والبانها وهذا ومعلوم ان  ان الحديث هذا ورد في قصة بقصة العورانيين قصة وكل طاهر كله طاهر كل طاهر يكون فيه دواء فانه يجوز داوي به ويشرع فلا يختص ببول الابل
البول الابل الكل طاهر والنبي عليه الصلاة والسلام حين قال امر يشرب من ابواله والبان. اخذ العلماء من هذا ان بول المأكول طاهر. ان بول المأكول واحد والنبي عليه السلام كان يصلي في مراحل الغنم والاحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام
لكن البول من جهة استثنائها مما يحرم من الاموال نحن من اموال وان كان كثير من العلم قال انه نجيس في النبوة الابل طاهر. ان بول الابل واحد  من اهل العلم من قال يجوز التداوي بعض النجاسات اذا تبين نفعها وقالوا ان هذا من باب الظرورة. باب الظرورة وقال وجوزوه
على مسألة اكل لحوم الميتة وهذا قياس مع الفارق لحوم لحم ميتة عند الاضطراب لا شك انه عند الضرورة خشية الهلاك هذا يقطع بنفي وهذا مما يستدل به على وجوب التداوي عند القطع
بنفعه مع اه الجزم بالضرر او بالهلاك اما المحرم المحرم فالنبي يعني لم يجعل شفاءه فيما حرم عليها يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها. كما في حديث ابن مسعود وجاء في معناه في حديث ام سلمة رضي الله
عنها والشافعية لهم في هذا قول لكن اظهر ان ما حرم فانه وان ظهر بادي الامر انه في نفع لكن نعاله الى الظرر الشارع اعلم واحكم بما ينفع وما يضر
