من المسائل التي ذكرها هل يشرع ان يستسقي اهل الخصب لاهل الجذب قال في الروض ولو كان القحط بارض في ارض غيرهم يعني انه يشرع ان يستسقي اهل الخصم قوم وبلد ارضهم مخصبة
والماء كثير عندهم. لكن غلب منهم اخوانهم ان يستسقوا لهم ومثله مثلا يعني مثل ما لو اه طلب الاستسقاء مثلا مثلا في في بلادنا مثلا وقد يكون في بعض البلاد الارض
آآ ليس فيها جدب  فيها خير وفيها خضرة وفيها نبات والمواشي يعني لا يصيبها الجاهد والتعب. لكن في بلاد في نواحي اخرى وبلاد اخرى من بلادنا مثلا فيها جدب يأمر الامام بالاستسقاء
عموما ويستسقون ويكون بعض من يستسقي آآ لا تكون حاجة لوجود ما عندهم والخضرة لكنهم يستسقون لاخوانهم. يستسقون لاخوانهم وهذه وهذه المسألة وقع فيها خلاف يعني لو طلب مثلا اهله الجذب من اخوانهم
ان يستسقوا ان يستسقوا لهم. او ان اهل الخصب استسقوا لاهل الجذب المذهب لا بأس. وياب بعض اهل العلم كالشافعي لانه يشرع لهم الدعاء بلا صلاة وقال النووي رحمه الله ان هذا هو ظاهر قول اصحابنا. وذكر عن الشافعي في الام انهم قال يستسقون لاهل
للجذب ظاهر كلام الشافعي خلاف ما ذكر النووي رحمه الله وانه موافق لما هو في المذهب وانه يشرع ان يستسقوا ولم يقل يستسقوا بالدعاء بل لا يستسقوا. وعند قوله يستسقون
عند الاطلاق ظاهر هذا استسقاء على الصفة التامة بصلاة وخطبة
