ذكر في آآ   اشار الى مسألة التوسل بالصالحين وهل يشرع التوسل بالصالح بالاستسقاء؟ واذا كان رحمه الله انه بعد ما قوله وابيح خروج طفل وعجوز وبهيمة والتوسل بالصالحين. والتوسل بالصالحين
اهل العلم رحمة الله عليهم وخصوصا من كان  نظر في مثل هذا الكلام وجه قوله التوسل بالصالحين على مقتضى الاثار المنقولة في هذا على مقتضى الادلة لانه كلام محتمل وان كان كلامهم
قد يفهم منه التوسل بذواتهم ذواتهم لكن  من نظر الى توجيهه التوجيه الصحيح حملها على قول لا خلاف فيه بين اهل العلم حتى عند من يقول بالتوسل بذوات الصالحين وانه حمل على امر هو محل اجماع
وانه افضل بالاجماع. وانه افضل بالاجماع. وانه ارجى بالاجابة بالاجماع حتى قالوا ان  توسلوا مباح. فاذا كان مجرد اباحة فلا شك ان التوسل الذي هو عبادة ومندوب وقرب والمطلوب وخصوصا في مثل هذا اليوم
وان المراد بالتوسل بالصالحين هو التوسل بدعائهم لقوله سبحانه وتعالى لقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة. الوسيلة هي القربى والطاعة كما هو قول عامة المفسرين
اعظم ما يتوسل به الداعي هو التوسل بايمانه بالله سبحانه وتعالى. يتوسل باعماله هو. يتوسل بدعائه. هذا اعظم توسلات هو ان يتوسل بدعائه يتوسل باعمال الصالحة بايمانه بالله سبحانه وتعالى بايمانه بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه هي التوسلات المنقولة
في الاخبار بل هي التوسلات المنقولة عن الامم المتقدمة. كما في الصحيحين في حديث ابن عمر ليتوسلوا باعمالهم الصالحة هؤلاء الثلاثة من ظاهري حالهم اناس صالحون لجأوا اليه سبحانه وتعالى ولهم اعمال صالحة. ومع ذلك لم يلجأوا ان يتوسل بعضهم ببعض او ان يتوسلوا بذوات بعضهم لبعض
بل لجأوا الى التوسل باعمالهم الصالحة وان هذا امر معروف في الامم قبلنا وان هذا هو تحقيق التوحيد باخلاص العام لله سبحانه وتعالى وان التوسل بالعمل بايمانك انت او بدعاء اخيك هذا هو التوسل المشروع. وذلك انك تتوسل بعمل
اما ان تتوسل بذاته فليس هناك رابط في توسلك في ذات هذا الشخص الى الى شيء او اه عمل يكون سببا لاجابة الدعاء بل الشيء المشروع هو الدعاء. والذين جاءوا بعد يقولون ربنا اغفر لنا وللاخوان اللي سبقونا بالايمان
يكن دعائهم بذوات من سبقهم ايمان لم يدعوا ويتوسل الى الله سبحانه وتعالى بذوات الذين سبقوا بل يدعون ربنا يغفر لنا واخواننا سبقونا بالايمان يدعون لهم. يدعون لهم. فهذا هو المشروع. ولهذا
هذا هذا الاصل هو الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم وبعض الناس يغالي في مثل هذه المسائل ويشدد ويشنع على امر في امر لو تأمله وجد ان الصواب خلاف قوله
حين ينظر في الادلة ولا يستطيع ان ينقل ولا حرفا واحدا عن الصحابة رضي لا في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة رضي الله عنهم التوسل بالذوات بل الادلة
صريحة في التوسل بالدعاء. كل الادلة وغاية ما ينقلون في ذلك اخبار هي متكلم فيها ومع ذلك دلالتها صريحة مثل حديث عثمان بن حنيف عن السياق الحديث صريحة هو الدعاء دعاء النبي عليه الصلاة والسلام
وعمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا. لانه لو كان التوسل بذات بذوات الصحيح اعظم ما يتوسل به رأس الصالحين وهو النبي عليه الصلاة والسلام
فكيف عدل عن التوسل بالنبي عليه السلام التوسل بالعباس العباس حي ادعوا الله يا عباس. فقال ادعوا الله يا عباس وجاء دعاءه ايضا مفصلا في الرواية الاخرى عند ابن سعد وغيره عند ابن سعد وغيره
كذلك جرى على هذا الاصل الصحابة رضي الله عنهم معاوية رضي الله عنه كما صح عنه في الاثر المتقدم مع يزيد الاسود وهذا باسناد صحيح وانه امره ان يدعو يدعو الله سبحانه وتعالى
والنبي عليه الصلاة والسلام قال عمر رضي الله عنه اذا لقيته في قصة اويس القرني فليستغفر لك ما امره ان يتوسلا بذاته او ان يسأله بذاته. هذا هو الشيء المطلوب وهذا هو الشيء المشروع لما
في قصة قصة طويلة في صحيح مسلم يأمره ان يستغفرك وذكره النبي عليه العلامة التي تدل على ذلك يدل على ذلك وهذا هو الاصل المنقول في هذا وهذا قد ينقل في خلاف مع ان المحقق
عن ابي حنيفة المتقدمين في هذا انهم لا يقولون بذلك وانكروا ما سوى ذلك. الامام احمد رحمه الله عنه في هذا قول في قصة اه قصة في التوسل بالنبي لما كتب ذلك. فهذا محتمل مع ان
هذا القول ثبت عن احمد محمول اما على قول بانه يجوز القسم به وهذا قول وجه في المذهب اختاره بعضهم لكن  النظر الى الادلة نظر الى الادلة وقد والائمة لسعة علم وقد يكون لهم اقوال واختيارات تخالفهم غيرهم فيها
وليس اختيار من طلب هذا القول التسليم به  يجعلك الا تنظر في قول غيره مع ان قول غيره ادلة واضحة فيه وبينة وظاهرة واعتبر هذا في مسائل كثيرة فهذا القول ليس قولا بدعا وليس قولا. بل هذا هو القول الذي عليه فيما يظهر الاجماع
الاثار والاخبار وان من يتكلم في هذه المسألة لا يستطيع ان يأتي بخبر يدل على ما ادعاه ولا اثر عن الصحابة يدل على ذلك. بل الاخبار تدل على خلاف ذلك
وربما يستحضر هنا مسألة مثلا ايظا تثار تثار وربما يحصل فيها شيء من اللبس وهي شد الرحال الى القبور وخصوصا قبور الانبياء دلت على انه لا تشدد الرحال الا الى ثلاث مساجد. وان التقدير فيه الى موضع
يعبد فيه الله الا الى ثلاثة مساجد  يدل على هذا الصحابة رضي الله عنهم وقد صح عن بصرة من اجل بصرة وافقه ابو هريرة انه انكر ابو هريرة انكر بصرة من اي بصرة كما في المسند وغيره باسناد صحيح
انكر عليه حينما شد الرحل الى الطور قال لو لقيتك لما ذهبت. ان رسول الله قال لا تعمل المطي الا الى ساجد. فوافقه ابو هريرة رضي الله عنه. ثبت صحيح عن
ابن عمر هذا المعنى وانه آآ قال له السائل يسأله عن شد الرحل الى ما كان آآ ينظر له وفيه اورد له هذا الخبر وانه لا او قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد
ولهذا هذه المسألة وهي مسألة شد الرحل شد الرحم كما انه وظاهر الاثار وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم الا انه قول المتقدمين من من ائمة المذاهب. ائمة المذاهب
وبعضهم يقول يكاد يلصق هذا القول بشيخ الاسلام ابن تيمية. يقول لم يسبقه احد. وهذا من العجائب والغرائب من العجائب والغرائب وعدم العدل الكي واستيفاء وعدم استيفاء الحجج في هذا
والبخس   قول دون قول مع ان هذا القول هو يدل عليه ادلة وهو الذي عليه اهل العلم في ائمة المذاهب واللي يصحح عن مالك رحمه الله كما ذكره امام المذهب في زمن اسماعيل اسحاق
القاضي رحمه الله ذكره عن مالك وانه ينكر هذا وشد الراحل الى القبور ينكر ذلك. بل هو ايضا قول القاضي عياض من المالكية رحمه الله قال يحرم ذلك ونقله عنها الائمة رحمة الله عليه
وكذلك هو قول كريم الائمة الشافعية ابو محمد الجويني الذي يجعله كثير من الناس حجة في كثير من الاقوال فيما يقولونه في ابواب الاعتقاد ما يوصف الله به سبحانه وتعالى
يقول يحرم ذلك يحرم ذلك كلهم سابقون يا شيخ الاسلام. وليس القصد هؤلاء الاثر عن الصحابة في هذا لكن انه يجب العدل في مثل هذا انه لم يقله ولم يكن بدعا بهذا
من سبقه هؤلاء الجويني توفى سنة اربعمية وثمانية وسبعين القاضي عياض آآ خمسمية ستة واربعين وفاة المقصود كلهم قبله رحمه الله. ونقل هذا عنه نقله من حجر بل هو معروف عنه. ومشهور عنه
لكن ربما احيانا من ينتصر من الاقوال قد يقع في بعض الحيث والجور بل ان بقية الدين الشوكي رحمه الله وعفا الله عنه حين ذكر عن النووي الامام النووي زكريا النووي رحمه الله
نقل هذا القول عن ابي محمد الجويني انكر على النووي لانه لم يرق له هذا القول. انكر عليه وقال ما معناه؟ انه غلط عليه في العذاب. وقال لو ثبت عن ابي محمد قوله غلط
انظر كيف ينتصر له احيانا ويجعل قوله هو المقدم واحيانا يبطل قوله ويقول قوله غلط لانه لم يرق له ذلك انه لينصر قول رحمه الله وعفا عنه في كتاب شوي انسقة
حديث يجمع العلماء على انها موضوعة احاديث باطلة حكايات لا تصح فيها اساندها مجهولون حكايات ينكرها ائمة المذاهب مثل ما ينقل عن مالك رحمه الله وتترك الاخبار الصحيحة الواضحة البينة
الواجب العدل في مثل هذا تجرد حين يتكلم في هذه المسائل   ولهذا هذا الباب واحد في مثل هذه المسائل وان الواجب هو الاخذ بادلة عليه الادلة ثم دلالتها دلالة واضحة. ليس فيها لبس ولا غموض. ثم هذا القول الذي يقال من المسألة
قول مجمع عليه. ولا خلاف فيه. والقول الذي يقولون بي حتى زيارة القبور. الذين قالوا بمشروعيته لم يقولوا انه يشرع بل قالوا يجوز كما قالوا بالتوسل بذوات الصحيحين قالوا انه يجوز
مثل هذا يعني بالنظر في المعنى لقيل كيف يقال انه جائز وانه يكون امرا مطلوبا ودعاء فلا يكون اما مشروعا واما ممنوعا تدل على منعه لكن مثل هذه المسألة هذه المسألة فيها خلاف وقع فيها خلاف
لبعض الناس ولهذا قال بعض اهل العلم خاصة في مسألة التوسل على هذا الوجه ذكر كثير من انه مسأل خلاف لكن قول الواضح بين ان التوسل يكون بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام في حياته
ولهذا لما لم يمكن ذلك في حياته بعد وفاته توسل الصحابة رضي الله عنهم اه كما وقع عمر ابن عباس وكذلك معاوية رضي الله عنه بيزيد ابن اسود
