يقول اذا جاد الامام ركعة خامسة هل يجوز لي الانفراد وهل علي سجود سهو؟ اذا جاني ركعة خامسة وانت تعلم ذلك يعني الوضع لك  ان تنبه الامام اذا لم ينبهوا اياته غيرك
تجلس لو فرض انه آآ يعني آآ لم يعتمد على تنبيهك مثلا او كان يضم صوب نفسه آآ فقام وانت تعلم انه جاد خامسا فانك تجلس ولا تقوم معه. لا يجوز زيادة
على الخمس والصحابة رضي الله عنهم تابعوا النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الوحي وظنوا ان الصلاة زيد فيها. حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فالواجب في هذه الحالة وانت تقولي هذا والنبي عليه غناء عليه الصلاة والسلام قال انما انا بشر. واذا نسيتم ذكروني
الى نشيدك هذا واجب. يذكر الامام نبه الامام. وخاصة في الزيادة في الرفع كما ينبه في غير ذلك. اذا كان يقرأ حصل له سهو او خطأ في القراءة فلينبه. اما الركعة فهذا اكد لما تقدم
فاذا انفرد عنه الانسان انفرد عنه الانسان فهل ينتظر حتى يصلي معه؟ او ينصرف وابو الخيار يقول اهل العلم بانه في هذه الحالة يعني قام المأموم قام الامام الى شيء الى زائد
فان بقي حتى يسلم معه سجد معه سجود السهو لانه ادركه سهو الامام. وان بحكم انه سلم معه نشر الحكم عليه مع الامام. وان لم وانصرف يعني جلس وتشهد وانصرف في هذه الحالة ليس عليه سجود سهو
دليل جواز الانصراف ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه في قصة معاذ رضي الله عنه لما كان يصلي بقومه الحديث وفيه ان رجلا شكى معاذ النبي عليه
وقال انه آآ معاذ يصلي معك رسول الله ثم يأتي يفتتح البقرة وقال يقيمون الصلاة الحديث وفيه انه صرف شرف وعند موسى فسلم يعني صرف عنه صرف وتم صلاته وحده. فلا ينصرف الانسان الا لعذر اما لغير
عذر فالاظهر انه لا يجوز ان يسأل فيه خلاف. لكن اذا كان هنالك عذر مثل ما تقدم هذا الرجل. او على هذه الصور مذكورة في السؤال هذا لا بأس به
