يقول السائل حكم الحج عن المجنون او المريض آآ بالزهايمر ونحو ذلك او انخرف ونحو ذلك واعلم ان من شروق الحج الاسلام والعقل او قالوا ان الاسلام والعقل شرط لصحة الحج. شروط انواع انما هو شرط للانجاح منها شرط للوجوب منهما شرط للصحة
من شروط الصحة الاسلام والعقل ولو حج الكافر لن يصح حجه ولو اه حج المجنون لم يصح حجه فوات شرطه وهو العقل هنا مسألة هنا مسألة وفي حكمها ايضا المريض الذي آآ فقد الذاكرة ولا يحسن ولا يفهم شيئا في حكمه. لانه بالحق سقط عنك
سقط عنه وهو اعظم الحج والصلاة هل يجوز ان يعقد عن المجنون الحج؟ هل يجوز ان يعقد يعني معجون الحج  والجمهور على منعوه والمذهب احمد رحمه الله. وذكر في الانصاف وجها
آآ اختاره المجدي يقول في شرحه كذلك اختار ابو بكر عبد العزيز رحمة الله عليهم وانهم يجوز ان يعقد عنه الحج كما يعقد الحج عن الصوم لكن اقرب والله اعلم ان يقتصر في ذلك عن النص
وهو عقد الولي الحج الصدر. اما الحاق المجنون بالصبية بالنظر اذهابا للحاق قاسم وعقل الصبي ينمو ويزداد. وهذا عقله مسلوب الموجود ولا يلحق به ولا يأخذ احكام يعني في هذه المسألة
لما انتصر على الحاج به لم يكن فرعا آآ مشابها للعصر وعلى هذا اذا قيل انه لا يصف الحج فرعه من باب اولى ممن يريد ان يحج عنه لانه لم لا يصح الحج عن الاصل يصح عن
بعض اهل العلم قال لا بأس من ذلك. لا جاء بعض اهل العلم قال لا بأس ان يحج عنه لان الذي فمن يحج عن الصبي والصبي يعني اذا كان غير مميز فهو لا يصح ان آآ يعني يحج بنفسه مثلا او يعني بنفسه بل يعقد عنه وليه كذلك النجوم فالله
والله اعلم. لكن الصورة المتقدمة جوزها بعضهم وهو عقد الحج عنه عقد الحج. اما الحج عنه ربما تكون صورة اخرى والله اعلم
