الحكم طش حوائج المرأة دون نتفها الجمهور على انه لا يجوز قص الحواجب. ولا حف الحوائج هو مذهب ما لك والشامي رحمه الله الحنابلة الى انا الى الجواز  وقالوا ان هذا هو النقص
وليس الاصح هو قول الجمهور لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في مسعود المغيرات خلق الله والمعنى بالنمص هو وهذا يحصل في حثها او حولها. ثم هو من جهة المعنى في الحقيقة
القاعدة في هذا انه وان لم تدخل في مسمى النص لفظا لكن تدخل في عموم معناه لان الحث على الناس والذي يرى الذي حفته او حلقته وانها في حكم النامصة
لا يفرق بين المجد وبين الحوض وهذه مسألة كما تقدم بعضهم جوز مطلقا ما لم يكن تشبها بالفاسقات والفاجرات هذا قول ابن الجوزي ومنهم من اه التي لم تتزوج هذه المسألة وجدت
هذه التفاصيل لا دليل عليه وهذه قاعدة في المسألة حينما نرى حديثا مطلقا او عاما للنبي عليه الصلاة والسلام يأتي من يقول هذا في حالة كذا يقيد في حالته اذا كان تقليدا للباجرات او الفاشقات. ويأتي اخر يقول هذا لغير المتزوجة
فلا بأس ان اه تتصنع لزوجها بهذا طبعا هذا استدراك والنبي عليه الصلاة والسلام اطلع وخاطب النساء الخطاب ليس خاص بالمتزوجات ولم يكن خطابا في هذا خاص لمن تتشبه بغيرها
يخاطب النساء والنساء عصر الطهر والعفاف ولا يلتقين الا بالصحابيات رضي الله عنهم وكيف يقال هل يقال مثلا هذا التفصيل لمن بعدهن دون نساء الصحابة رضي الله عنهم؟ هذه تفاصيل عظيمة يحتاج اليها الناظر
بالتفصيل لا يدرك بمجرد النظر بل لابد من الخبر عن النبي عليه السلام هو تقييم وقاعدة ان تقييد النص وتخصيصه  هذا دليل والدليل لابد ان يكون موضوع النبي عليها ولا يقلد النص الا النص ولا يقيد ولا يخص دليل الا الدليل
وهذه قاعدة في هذا الباب حينما يكون المعنى واضحا وعموم الخطاب واضحا انه يجرى الى هذه التفاصيل ويطمئن على هذه المسألة ويجزم بصحته. اما الذي يفصل فانه يحصل عند التردد. هذا واقع في مسائل كثيرة ونراها في ابواب الطهارة وبعض اهل العلم
بالماء الطهور والطاهر بتفاصيل وتفريطات الحقيقة يعني ليس هنالك وجه يجمعها والوجوه افتراق بها اكثر من وجوه يدل على ضعف هذا القول. هذا يعتبر في كثير من المسائل من هذه المسألة كما تقدم
