يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صاحب الشرح كشف المخدرات يقول وان وصى باحراق ثلث ماله في صرف في تجميل الكعبة وتنوير المساجد. وان وصى بدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى. وان وصى برميه في الماء
ففي عمل سفن للجهاد. السؤال نوادر او نعم. هل يعتبر هذا وحمل الفقهاء هذه النصوص يعتبر تحريفا لنص الموصي؟ لا هذين الاصلح هذا تحريف الى الاصلح. نعم فاذا عملوا فيها الاصلح فقالوا لو اوصى الى الى قبر او الى كنيسة فانه يصرخ في المساجد بدل ما يصرف في المحرم. نعم

