يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو خالعت المرأة زوجها ولكنه عفا عن المال ولم يبذل له فهل يسمى خلعا وهل يصح؟ اذا عفى نعم اذا عفا فهو خلع في حكم الذي قبض نعم اما اذا لم يسمى عوض
غير صحيح يعني فقدان شرطه. نعم
