يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندنا خارج هذه البلاد اذا قتل رجل رجلا قام اهل المقتول بقتل القاتل لان لا تنفذوا الشريعة. فما حكم هذا العمل وهو ما يسمى بالثأر
قال لا يجوز وهذا يلزم منها اراقة الدماء يلزم من اراقة الدماء ولا يجوز الا بحكم الحاكم الشرعي. انتم ما عرفتم انه لا ينفذ القصاص بعد ثبوته وتحقق شروطه الا بحضور ولي الامر او نائبه ولي الامر
نعم
