يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن فخذ من قبيلة اتفقنا على ان ندفع الدية عن اي واحد من افراد القبيلة على التساوي ولا يفرق بين قريب من الجاني او بعيد. واي احد من الافراد لم يدفع لا لعجز فان حصل عليه شيء لم
ندفع عنه وقد التزمنا بذلك فهل في هذا الاتفاق مانع شرعي ما ارى في مانعا شرعيا لكن الإلزام لا يجوز. انكم تقولون هم تدفعوا ولا ما ندفع له؟ هذا الزام. هذا ما يجوز
نعم
