الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه لا نزال في ضوابط باب المسح على الخفين وبقي عندنا فيها ضابط
واحد يقول هذا الظابط لا تكرار في ممسوح الا بدليل. لا تكرار في الممسوحات الا بدليل. لا تكرهوا الممسوحات الا بدليل بمعنى ان العبادة التي امر الشارع فيها بالمسح فان الاصل الاجتزاء بمسحة واحدة
فمن قال لك امسح مسحة اخرى فانك تطالبه بالدليل لانه مخالف للاصل والمتقرر عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه فكل ما تعبدنا الله عز وجل بمسحه ايا كان نوعه فانه يكتفى فيه بمسحة واحدة. فتبرأ ذمته
ايها المكلف اذا فعلته مرة واحدة. الا اذا جاءك دليل يدل على انها على على مشروعية التكرار فيها. فحين اذ انت تقول بالتكرار وتتعبد لله عز وجل بالتكرار. واما ما لم يرد فيه تكرر
المسح فان الاصل الاكتفاء على مسحة واحدة. فان قلت وما دليل ذلك؟ فنقول دليلها الاستقراء الكامل فاننا استقرأنا جميع ممسوحات الشريعة فنجد فانما فوجدناها فوجدنا الشارع فيها يكتفي بمسحة واحدة
ولم نجد تكرارا في ممسوح الا في ممسوح واحد فقط. وهو الاستجمار فقد امرنا الشارع فيه بثلاث مسحات منقية واما سائر الممسوحات فان الشارع يكتفي فيها على مسحة واحدة. وهذا
من قواعد ابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. فجميع الممسوحات يقتصر فيها على مسحة واحدة الا هذا الممسوح المخصوص فقط وعلى ذلك فروع الفرع الاول الخف فانه عبادة ممسوحة فانه عبادة يشرع فيها المسح
فالقول الصحيح الاكتفاء بمسحة واحدة وعلى ذلك ظاهر قول النبي صلى الله عليه وعلى ذلك ظاهر حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ثم قال فمسح عليهما
فظاهره الاكتفاء بالمسحة الواحدة. ولانها عبادة مسح والاصل انه لا تكرار في ممسوح ومن الفروع كذلك العمائم وقد اختلف اهل العلم في اصل المسح عليها والقول الصحيح هو مشروعية المسح على العمامة. والذين قالوا بمشروعية
عليها اختلفوا في عدد المساحات. والقول الصحيح انها مسحة واحدة تأتي على اكثرها. لان العمامة عبادة مسح المشروع فيها مسح. ولا تكرار في ممسوح الا بدليل. فاذا مسحت على العمامة او ما قام مقام
مما يشق نزعه فان ذمتك قد برئت. ومن الفروع كذلك خمر النساء فاذا ربطت المرأة الخمار على رأسها فانها في حال الوضوء لا يلزمها ان تخلعه. وانما يشرع لها ان تمسح عليه
فبما انه عبادة مسح فيكتفى فيه بمسحة واحدة لانه لا تكرار في ممسوح الا بدليل ومنها كذلك الجبيرة فان الجبيرة عبادة مسح. فاذا وضع الانسان على بعض اعضاء وضوئه كبيرة فان المشروع ان يمسح عليها. ويكتفي فيها بمسحة واحدة تأتي على كلها
تا وان كانت على عضو يغسل ثلاثا فيما لو كان صحيحا. لان الغسل لان المسح شيء والغسل شيء اخر. ولان المتقررة عند العلماء ان الشارع انما انتقل في هذا العضو من الغسل الى المسح من باب من باب التخفيف والتيسير
قيل للتخفيف والتيسير اكتفى بمسحة واحدة. لان عبادة المسح انما هي مبنية اصلا على التخفيف. فمن باب ما للتخفيف الا يكلف المكلف بثلاث مسحات. ولان المسح اذا تكرر صار غسلا. المسح اذا تكرر
على عضو واحد ولو كان مسحا فان بتكرر مرور البلل على هذا العضو الممسوح يكون غسلا فتنتفي فينتفي الشارع في التخفيف عن المكلف فيه. فالاصل انه لا تكرار في ممسوح الا بدليل. ومن الفروع على ذلك
كاللصوق التي تكون على الجسد اللصوق التي تكون على الجسد. كاللصوق التي تكون بسبب ما يسميه العامة بالملخ هذه لصوق او اللصوق التي تكون على الجروح او نحو ذلك. فان الانسان يمر
الماء على ما صح من بدنه. واذا مر عليها فانما يمر عليها مرة واحدة مسحا. لانها ممسوحة والاصل المتقرر عند العلماء انه لا تكرار في ممسوح الا بدليل. ومن الفروع على ذلك الرأس في الوضوء. ومن الفروع على ذلك
ايضا الرأس في الوضوء في الوضوء فانه عبادة مسح وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في عدد مساحاته والقول الصحيح الذي ثبتت به الادلة هو مسحة واحدة تأتي على جميعه. لما رواه
وصححه الترمذي بل قال هو اصح شيء في هذا الباب من حديث علي رضي الله عنه قال قال النبي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة ومسح برأسه واحدة
فانت ترى بهذا الاستقراء السريع ان جميع العبادات التي شرع فيها المسح اقتصر الشارع فيها على مسحة واحدة الا عبادة واحدة كما ذكرت لكم وهي فيما لو ازلت الخارج بالاستجمار اي بالاحجار او ما قام مقامها فهنا يلزمك
كأن تكرر المسح ثلاثا لثبوت الدليل بذلك. لثبوت الدليل بذلك والله
