السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاذان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الاذان الباب تقدم تعريفه في الاصل ما يدخل ويخرج منه
حقيقته العرفية عند اهل العلم ما يظن فصولا ومسائل في الغالب وهنا ما يضم احاديث يجمعها وصف واحد والاذان مصدر وان شئت فقل اسم مصدر اذن يؤذن تأذينا واذانا كما تقول كلم يكلم تكليما وكلاما
فهو سم مصدر وفي الاصل الاعلام واذان من الله ورسوله يعني اعلام هو الاعلام بدخول وقت الصلاة. او بقربه هذا الاذان وهل هو من متعلقات الوقت او من متعلقات الصلاة نفسها
اذا قلنا انه الاعلام بدخول وقت الصلاة وعلمنا هذا انه اذا نسي ان يؤذن في اول الوقت او نام عن الصلاة حتى خرج الوقت او كاد يؤذن او لا يؤذن
اذا قلنا انه من اجل الوقت كما يدل عليه الحد والتعريف وانه خلاص انتهى الوقت فلا يؤذن له والنبي عليه الصلاة والسلام اذن للفائتة صلاة الصبح واذن للمجموعة  عرفة في مزدلفة
الحكم واحد فيما اذا وصل في اول الوقت او في اخره يعني من وصل الى جمع بمنتصف الليل يؤذن او لا يؤذن؟ يؤذن من نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس خرج الوقت
اذن النبي عليه الصلاة والسلام فهو اعلام بدخول الوقت وهو من متطلبات الصلاة فالاعلام بدخول الوقت من اجل الصلاة من اجل الصلاة والاذان اذا تأملنا في جمله من التكبير في اوله
والاعتراف والاقرار بالشهادتين والدعاء الى الصلاة بلفظها وبما تحتويه من فلاح وتكرار هذا التكبير ثم الختم  كلمة التوحيد كلمة الاخلاص وجدناهم مشتمل على مسائل الاعتقاد وتعظيم الله جل وعلا والاعتراف له والاذعان
بصدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وفيه اثبات للتوحيد ونفي للشرك بالالفاظ واصل المشروعية انما هي من اجل اجتماع الناس لاداء الصلاة وفي اول الامر ما كان عندهم شيء انما يتحينون الصلاة فيجتمعون
فجاءت الاقتراحات اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يوجد شيء يجمعهم للصلاة فاقترح بعضهم ان يتخذ ناقوس مثل ناقوس النصارى قال بعضهم بوق مثل بوق اليهود رفظ النبي عليه الصلاة والسلام
لان المشابهة ممنوعة قال بعضهم نتخذ نارا قال ذاك للمجوس ولم يتفقوا على شيء فرأى عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه في المنام يقول طاف بي وانا نائم رجل او طائف
بيده ناقوس فقلت له يا عبدالله اتبع الناقوس فقال وما تريد به قلت نجمع عليه الناس للصلاة قال الا ادلك على خير من ذلك؟ تقول الله اكبر الله اكبر الى اخره
وعلمه الاذان بتربيع التكبير من غير ترجيع هذا اذان عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه فلما اصبح قص الرؤيا على النبي عليه الصلاة والسلام فقال القه على بلال القه على بلال
ثم جاء عمر بين انه رأى هذه الرؤيا المقصود انها رؤية حق اكتسبت الشرعية من اقراره عليه الصلاة والسلام هذا ابتداء مشروعية التأذين للصلاة يقول في الحديث عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال امر بلال
ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. امر الامر الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام الامر هو النبي عليه الصلاة والسلام لان الصحابي اذا قال امرنا او نهينا لا يتصور ان يسند الامر والنهي لا سيما في المسائل الشرعية
الى غير من له الامر والنهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع وان ادعى فريق من اهل العلم انه لا يكون مرفوعا حتى يصرح بالامر والناهي لكن من يتصور ان يأمر بلال بشفع الاذان
وايتار الاقامة غير النبي عليه الصلاة والسلام اذا اطلق الامر لا ينصرف الا الى من له الامر والنهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام ولو قال ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام
قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله على الصحيح وهو قول الاكثر منهم من قال لا يعتبر مرفوعا حتى يصرح بالامر لاحتمال ان يكون الامر
من غيره امرهم ابو بكر امرهم عمر امرهم من تولى امرهم لكن المرجح عند عامة اهل العلم هو القول الاول اذا صرح الصحابي بالامر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة
وهذا لا خلاف في كونه مرفوعا لا خلاف في كونه مرفوعا لكن هل الصيغة صيغة امر ونهى هل هي في القوة بمنزلة افعل اشفع يا بلال الاذان واوتر الاقامة الجمهور نعم
بمنزلتهم  لفظ الامر يغني عن صيغته ويقوم مقامه فقول عائشة امرنا ان ننزل الناس منازلهم بمنزلة قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات انزلوا الناس منازلهم لا فرق
وخالف في هذا بعظ من شذ وقال لا يكون ملزما ولا يدل على الامر والنهي حتى ينقل اللفظ النبوي لان الصحابي قد يسمع كلام من يظنه امرا او نهيا هو في الحقيقة ليس بامر ولا نهي
هذا اذا كان اذا قاله الصحابي لكن اذا قال النبي عليه الصلاة والسلام امرت ان اسجد على سبعة اعظم او نهيت عن قتل المصلين فالامر والناهي من هو الله عز وجل
ولا يختلف في ذلك ولا يختلف في ذلك امر بلال ان يشفع الاذان فتكون جمله شفعا بمعنى ان كل جملة من جمله تكون شفعا فالتكبير اربع  الشهادة اثنتان واثنتان والدعاء الى الصلاة اثنتان واثنتان
ثم التكبير في النهاية وفي الاخير اثنتان والختم بلا اله الا الله واحد فيكون قوله امر بلال ان يشفع الاذان يعني جمل الاذان اغلب لان كلمة التوحيد في النهاية واحدة
يكون اغلبيا ويوتر الاقامة الاقامة جملها وتر على واحدة واحدة طيب ماذا عن التكبير في اولها جاء الاستثناء في الاقامة لفظ الاقامة ويوتر الاقامة الا الاقامة يعني الا لفظ الاقامة قد قامت الصلاة فانه يكرر
وما عدا ذلك يبقى على الاصل وتر لماذا لم يستثنى التكبير في اول الاقامة او واحدة تكبير في الاقامة واحدة ولا اثنتين اذا اقام المؤذن الان الاقامة شفع ولا وتر
عرفنا ان الاذان كله سبع ما عدا كلمة التوحيد في اخره فيكون اغلبي. طيب الاقامة في اولها الله اكبر الله اكبر وفيها قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة وفي اخرها الله اكبر الله اكبر
صحيح ولا لا طيب الاقامة مستثناة لفظ الاقامة مستثنى قد قامت الصلاة الا الاقامة جاء استثناؤها فماذا عن التكبير في اول الاذان وفي اواخره لماذا لم نستثنى مثل لفظ الاقامة
باعتبار الاذان يعني على النصف من الاذان ايوه يعني كأن الاذان في الاول اثنتين وفي يعني على النصف طيب وفي الاخير ولهذا مما يرجح به قول من يقول ان جملتي التكبير تؤدى بنفس واحد
فيقال الله اكبر الله اكبر فتكون كالجملة الواحدة يستدل لذلك بحديث الاجابة اجابة المؤذن فاذا قال المؤذن كما في الصحيح الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر بينما في الشهادتين قال فاذا قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله
ما جمعه فيكون تربية التكبير في اوله كالجملتين وتثنية التكبير في الاقامة كالجملة الواحدة ويبقى انه اذا جمع لفظ التكبير في اول الاذان فانه لا يجمع في اخره ليطرد القول
لانه اذا جمع في اخره وقلنا في اوله كالجملة الواحدة لابد ان نقول باخره كالجملة الواحدة وحينئذ يكون التكبير واحد فنحتاج الى اخراجه من العموم واظح ولا ما هو بواظح
يحتاج الى اعادة ولا ما يحتاج طيب امر بلال الامر للوجوب وهو تابع لحكم الاذان في الجملة حكمه على الخلاف بين اهل العلم والمتقرر انه واجب على الكفاية اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين
والدعاء للجماعة والجماعة يكفيهم مؤذن واحد مؤذن واحد وان جعل اكثر من مؤذن فعلى التناوب كما سيأتي فالمرجح ان الاذان فرض كفاية ومن اهل الائمة من يرى انه سنة وعلى كوني ايظ فرض كفاية لا اثر له في الصلاة
بمعنى انهم لو لم يؤذنوا صلوا صلاتهم صحيحة لان التفريط بامر خارج عن الصلاة والاذان توقيفي لا تجوز الزيادة فيه ولا النقصان واذا اراد المؤذن ان يأتي باي ذكر فلينتقل عن مكانه
فلينتقل عن مكانه ويسمع من بعض المؤذنين بعض الاذكار قبل البداية واذا انتهى وهو في مكانه على نفس مستوى الصوت وهذا لا شك انه يدخل في الاحداث احداث قدر زائد على العبادة المحددة شرعا
فاذا اراد ان يذكر الله جل وعلا ينتقل من مكانه ويذكره بما شاء واصل اذان الدعاء الى الصلاة فلو ان المؤذن اذا انتهى من اذانه دعا الناس الى الصلاة قال صلوا صلوا رحمكم الله في مكانه في المنارة او
وبالمكبر او بغيره نقول هذا لا يجوز اذان الفاظ محددة شرعا لا تجوز زيادة عليها ولا النقصان منها الا في حدود ما جاء الشرع بالزيادة فيه والنقصان في التكبير هل هو تربيع او
تثنية في الترجيع هل يعود الى الشهادتين بعد ان يؤديهما بلفظ منخفظ يرفع الصوت بهما هذا جاء به النص ممن فعل هذا فقد احسن لكن اللفظ الذي لم يرد به نص لا تجوز زيادة
لا تجوز زيادته البتة فالشهادة لغير النبي عليه الصلاة والسلام بالولاية او بالفظل او بالعلم او بغير ذلك بدعة كما يقال اشهد ان علي ولي الله هذه بدعة ومثله زيادة حي على خير العمل
الصلاة خير العمل كلام صحيح لكن الزيادة في الاذان بدعة عفا الله عنك وعن ابي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من ادم. قال فخرج بلال بوضوء فمناضح
قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كاني انظر الى بياض ساقيه قال فتود توضأ واذن بلال قال فجعلت اتتبعه ها هنا وها هنا. يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة
حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي جحيفة
وهب ابن عبد الله السوائي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء قبة خيمة من جلد من ادم قال فخرج بلال بوضوء يعني ما يتوضأ به
الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به والوضوء بالظم هو فعل المكلف هذه العبادة المعروفة بوضوء فمن ناضح ونائل. فمن ناضح ونائل يعني بعضهم يحصل من هذا الوضوء ما ينضح به
اعضاء الوضوء ومنهم من لا يحصل له ذلك حتى ينال من وضوء صاحبه او مما اخذه من صاحبه. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء
الحلة مركبة من ثوبين مركبة من ثوبين ازار ورداء يعني من قطعتين حمراء النصوص تدل على المنع من لبس الاحمر لكن هذه الحلة وصفت بما غلب عليها وهو اللون الاحمر
الذي يخالطه خطوط من لون اخر كما قال اهل العلم ويطلق عليها حمراء باعتبار ان اللون الاحمر يغلب على غيره كالشماغ مثلا يقال له احمر وهو نصفه احمر ونصفه ابيض
لان الاحمر غالب من الالوان الغالبة فلا يجوز لبس الاحمر الخالص بالنسبة للرجال لكن اذا خالطه غيره فلا بأس لو وجد شماغ احمر خالص لا يجوز لبسه على الرجال مع ان البياض افضل منه البسوا من ثيابكم البياض
وكفنوا فيها موتاكم البياض افضل من من الحمرة لكن اهل العلم يقولون ان اللباس عرفي اذا تعارف الناس على لباس لا نص يدل على منعه فلا بأس به واذا تواطأ الناس عليه
وخرج عنه احد خرج على العرف يذم بذلك لان الالبسة عرفية عند اهل العلم فلا يقال لماذا مشايخ طلاب العلم يلبسون شماغ ولا يلبسون غتار نقول نعم بالبياظ في الاصل افظل
لكن لو تواطأ الناس على الشماغ قلنا هو افضل من البياض لان اللباس عرفي والخروج عنه خروج على الاعراف قادح في المروءة عند اهل العلم قادح في المروءة ومما ترد به الشهادة
على كل حال الاحمر الخالص جاء النهي عنه ومنهم من يحمل النهي على الكراهة ويقول ان فعل النبي عليه الصلاة والسلام صارف للنهي من التحريم الى الكراهة لكن المقرر عند الجمهور ان هذا ليس باحمر خالص
كاني انظر الى بياض ساقيه كاني انظر الى بياض ساقيه وهذا لان ازاره عليه الصلاة والسلام لا يصل الى حد الكعبين فازرة المؤمن الى نصف الساق كاني انظر الى بياض ساقيه
ويجوز ان يرخى الازار الى الكعب ولا يجوز بحال ان ينزل عن الكعب. ما اسفل من الكعبين فهو في النار ولو كان من غير خيلاء ولو كان من غير خيلاء
اما اذا كان جر الازار مع الخيلاء فالامر اعظم فالامر اعظم مجرد ارخاء الازار تحت الكعب ما اسفل من الكعبين فهو في النار والمراد صاحبه. صاحب الازار كما في قوله
وكل ظلالة في النار يعني صاحبها ولا بالامكان ان يقول قائل ما دام الازار في النار كيف لا المراد صاحبه فمجرد انزال الازار عن الكعبين في النار حرام واذا صحب ذلك الخيلاء
زاد الاثم لا ينظر الله اليه نسأل الله السلامة والعافية واذا قيل لماذا لا يحمل المطلق على المقيد فيكون جرهم من غير خيلاء لا شيء فيه نقول لا يا اخي. اذا اختلف الحكم
فلا يحمل المطلق على المقيد. فاذا اختلف الحكم. اما لو اتحد الحكم حمل المطلق على المقيد ولو اختلف السبب هذي مسألة تحتاج الى شيء من البسط والتفصيل يكفي هذا ان شاء الله
كأني انظر الى بياض ساقيه قال فتوضأ عليه الصلاة والسلام واذن بلال يقول ابو جحيفة فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح
اتتبع ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يلتفت يمينا اذا قال حي على الصلاة وشمالا اذا قال حي على الفلاح لكن هل يلتفت يمينا بحي على الصلاة الجملتين كلاهما عن جهة اليمين او احداهما عن جهة اليمين والثاني عن جهة الشمال وحي على الفلاح كذلك. يمينا وشمالا
يعني قوله يمين وشمالا ينصرف الى كل جملة جملة او الى الجملتين. معا بمعنى انه يقول مرة حي على الصلاة يمينا ثم حي على الفلاح شمالا ثم يعود الى حي على حي على الفلاح يمينا والاخرى شمالا
او يقول الجملتين حي على الصلاة يمين والجملتين حي على الفلاح شمال اللفظ يحتمل النص يحتمل وبكل من الاحتمالين قال جمع من اهل العلم يعني لو قال حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح امتثل ولو قال حي على الصلاة مرتين كلاهما الى جهة اليمين وحي على الفلاح مرة كلاهما الى جهة الشمال امتثل لان اللفظ محتمل وقال بكل من الاحتمالين طائفة من اهل العلم
الالتفات فائدته تبليغ اهل الجهات لان الصوت يكون الى الجهة التي يلتفت اليها اقوى. فاذا كان المؤذن الى جهة الامام فصوته لا شك انه يضعف بالنسبة لجهة اليمين والشمال فضلا عن الخلف
لكن اذا التفت يمين وشمال انه بلغ هؤلاء وبلغ هؤلاء هذه حكمة ظاهرة لهذا الالتفات طيب المؤذن اذا كان على المنارة وبدون الة يتجه مثل هذا الكلام لكن اذا كان
كما هو وظع المؤذنين الان في المسجد داخل المسجد وقد يكون في غرفة في داخل المسجد وعنده الالة بل التفات يمينا وشمالا يظعف الصوت يظعف الصوت لا يقوي الصوت فهل نقول ان الحكم يدور مع علته
فلا يلتفت المؤذن لا يمينا ولا شمالا لان الفائدة من الالتفات زيادة الصوت وزيادة التبليغ فاذا التفت بالنسبة للمكبر ضعف الصوت وهذا امر محسوس اذا التفت يمينا ومكبر امامه ويضعف الصوت
واذا التفت الشمال وهو مكبر امامه ضعف الصوت فهل نقول ان هذه العلة ارتفعت وارتفع الحكم معها او نقول ان هذا الحكم مما شرع لعلة فيبقى الحكم ولو ارتفعت العلة
وله نظائر له نظائر لما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام عمرة القضاء قال الكفار يأتي محمد قد وهنتهم حمى يثرب فرمل النبي عليه الصلاة والسلام في الاشواط الثلاثة ومشى بين الركنين
لانهم قالوا هذا ليريد ان يغيظه ليغيظ الكفار الان هل فيه احد يقول ان المسلمين يأتون وقد وهنتهم الحمى ارتفعت العلة فهل ارتفع الحكم معها ارتفع ولا بقي بقي بدليل النبي عليه الصلاة والسلام رمل في حجة الوداع وما في احد
واستوعب الشوط بالرمل فارتفعت العلة وبقي الحكم فهل نقول هنا ارتفعت العلة وبقي الحكم او نقول يرتفع الحكم بارتفاع العلة لا سيما وانه ارتفاع العلة ليس هو مجرد ارتفاع ارتفاع العلة هنا اثبات ما هو ضد العلة. وهو ضعف الصوت
ارتفاع العلة لزم منه ثبوت ظد العلة وهو خفظ الصوت الحنابلة ينقرون عن الامام احمد انه قال لا يدور المؤذن الا اذا كان على منارة يقصد اسماع اهل الجهتين لا يدر المؤذن الا اذا كان على منارة يقصد اسماع
اهل الجهتين القصر قصر الصلاة في السفر انما شرع لعله وهو الخوف فلا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ارتفعت العلة التي هي الخوف وبقي الحكم معلق بوصف لا بد من تحققه وهو السفر والظرب في الارظ
ماذا نقول؟ هل المؤذن يلتفتون ولا ما يلتفتون الان الوصف ارتفع هذه مسألة عملية وكل بحاجة اليها. فهل نقول للمؤذن يلتفت يمينا وشمالا مهما ترتب على ذلك من اثر؟ او نقول العلة ارتفعت ومثل ما قال الامام
اذا لم يكن في منارة لا يلتفت يلتفت ولا ما يلتفت نعم لشيء مأثور وموروث برؤية النبي عليه الصلاة والسلام واقراره في عبادة بعبادة من السهل جدا ان نقول لا يلتفت
وبلال يلتفت بين يديه يعني هل مجرد اسماع من على اليمين ومن على الشمال يستقل بالتعليل او لا يستقل يمكن هناك علل اخرى وحكم ومصالح اخرى فاذا كانت العلة مركبة من اجزاء
لا يرتفع الحكم الا بارتفاع جميع الاجزاء لكن هذه اظهر الوجوه كونه يعني ما يظهر للناس الا انه يريد ان يسمع من عن يمينه وعن شماله الخلاصة على كل حال اذا امكن
ان يحقق العلة ويطبق الفعل اذا امكن تحقيق العلة مع تطبيق الفعل فهذا الامر لا يرتفع الحكم بسبب معهم فاذا كان المؤذن بيده المكبر ويدور به معه مثل هذا يلتفت يمينه شمالا
واما اذا ترتب عليه ضعف في الصوت فمن اقتدى والتفت يمينا وشمالا ولو ضعف صوته فهو على الاصل ومن قال بقول جمع من اهل العلم ان الحكم يرتفع بارتفاع علته فله ذلك
لكن يبقى ان من اقتدى وتمام الاقتداء انما يتم بالالتفات تمام الاقتداء انما يتم بالالتفات فاذا التفت فقد حقق ما عهد في عصره عليه الصلاة والسلام ولا يلام في ذلك ولو ضعف صوته
ولو ضعف صوته قد يقول قائل هذه حرفية ظاهرية وكثير من الاحكام معقولة العلل والمصالح والمفاسد امر مقرر في الشرع وفي احكامه باحكام الحكيم الخبير مصالح والمفاسد مقررة في الشريعة
والمصالح تطلب والمفاسد تدرى والالتفات مصلحة ولا مفسدة اذا كان يظعف الصوت اذا كان يقوي الصوت مصلحة لكن اذا كان يضعف الصوت والمطلوب من الاذان رفع الصوت او المؤذن ان يكون صيتا ويرفع صوته لدعاء الناس
لا سيما في هاتين الجملتين من الاذان الناس يعرفون الاذان اذن من قوله الله اكبر الله اكبر نعم يعرفون انه اذن ويسمعون التكبير ويسمعون بقية الجمل لكن المقصود من الاذان وهو
دعوة الغائبين الى الصلاة يكمن في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح وعلى كل حال النظر له وجه فمن امتثل وطبق هو على الجادة وهو على الاصل. ولو ضعف صوته. اما من رأى ان الحكم مع هذه العلة واقتدى بمن
يقول ان الحكم يرتفع له ذلك. لا سيما والامام احمد رحمه الله تعالى يقول لا يدور المؤذن الا اذا كان على منارة يقصد اسماع اهل الجهتين حي على الصلاة حي على الفلاح حي
حي يعني هلموا تعالوا اقبلوا الى الصلاة التي هي اعظم العبادات ثانية اركان الاسلام حي على الفلاح باداء هذه الصلاة وهو البقاء الدائم والفوز ولا يوجد كما يقرر اهل العلم
كلمة التعبير بكلمة واحدة عن معنى واظح مفهم الا في الفلاح ويقولون ايضا النصيحة الفلاح لا يقوم كلمة مقامه كما ان النصيحة لا يوجد كلمة واحدة تعبر عنها يعني لا يوجد لها ما يرادفها
ثم ركزت له عنزة العنزة يراد منها السترة وهي عصا بطرفه زج حديدة محددة يمكن غرسها في الارض ثم ركزت له عنزة عنز هذه الحديد وليست القبيلة كما قال بعضهم نحن قوم لنا
شرف نحن من عنزة صلى الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الحنزة المراد بها العصر  فهم بعضهم ان العنزة هي العنزة المعروفة من بهيمة الانعام  روى الحديث بالمعنى على حسب فهمه
وقال ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الى شاة. نعم وهل تصحيف ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى والسترة للصلاة سنة مؤكدة قال بعضهم بوجوبها لثبوت الامر بذلك اذا صلى احدكم فليستتر
ولو بسهم لكن الصارف للامر من الوجوب الى الاستحباب كونه عليه الصلاة والسلام صلى الى غير جدار يقول الصحابي يعني الى غير سترة فاتخاذ السترة سنة مؤكدة وقال بعضهم بوجوبها
والقول الاظهر انه انها سنة مؤكدة في الحديث اذا صلى احدكم الى شيء يستره فاراد احد ان يجتاز وسيأتي ان شاء الله تعالى فتقدموا وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة
لانه في سفر في سفر لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة وعلى هذا السنة للمسافر القصر السنة للمسافر القصر لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يصلي ويقصر الصلاة حتى رجع الى المدينة وسيأتي ان شاء الله تعالى
نعم عفا الله عنك وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم
نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا ان يؤذن قبل دخول الوقت
قبل دخول الوقت وكلوا واشربوا لان الامتناع من الاكل والشرب انما هو بطلوع الصبح فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم ابن ام مكتوم رجل اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت
كما جاء في الروايات الاخرى فاذان بلال لا يمنع من الاكل والشرب حتى يطلع الصبح باذان ابن ام مكتوم فعلى هذا اتخاذ اكثر من مؤذن وكون احد المؤذنين يؤذن قبل الوقت
هذا في صلاة الصبح خاصة عند اهل العلم والدليل على ذلك هذا الحديث سياق الحديث يدل على انه في صلاة الصبح لان الامتناع من الاكل والشرب انما يكون بالصبح بطلوع الصبح
يؤذن بليل ما المسافة او المدة التي تكون بين اذان هذا واذان هذا من اهل العلم يقول ان له ان يقدم قبل الوقت بعد منتصف الليل ومنهم من يقول لا يزيد على مدة
بالسحور يكون الاذان الاول يوقظ النائم ولا يمنع من الاكل والشرب والثاني يمنع الاكل والشرب منهم من يقول كما جاء في بعض الروايات لم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا
ينزل هذا ويصعد هذا على كل حال الصبح بحاجة الى ان يكون لها اكثر من مؤذن لان اكثر الناس نيام ترى الناس نيام فهم بحاجة الى تكرار لهذا الاذان وهل يقوم بهذا التكرار واحد
بمعنى انه يؤذن مرتين ليقوم مقام المؤذنين او نقول ان تكرار الاذان بالنسبة للواحد بدعة والمطلوب ان يؤذن اكثر من واحد محل نظر بلا شك لكن اتخاذ مؤذنين مشروع بهذا الحديث وغيره. لكن هل يؤذن
المؤذنون الاثنين او الثلاثة او الاربعة في ان واحد في المسجد الواحد بان يفعل اين نعم نعم المسجد النبوي كانوا يفعلون دفعة واحدة يؤذنون جميعا لكن هذا لا شك انه خلاف السنة
فالسنة ان يكون الواحد تلو الاخر اذان ابن ام مكتوم الذي هو مع طلوع الصبح هو الغاية للاكل والشرب فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر
نعم. عفا الله عنك وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن تقولوا مثلما يقول هذا الحديث عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول اذا سمعتم المؤذن وعلى هذا الذي لا يسمع الاذان لا يجيب ولا يتحرى اذان المؤذنين لان بعض الناس من حرصه على اكتساب الاجر وهو في
مكان بحيث يكون وحده في البر يتحرى اذان المؤذنين ويجيب. اقول له يا اخي اذن انت ويحصل لك الاجر العظيم اذا كنت لا تسنن مؤذن وانت في بر فاذن وجاء الترغيب في الاذان
بالقفار ويطلب ايضا رفع الصوت فانه لا يسمع صوت المؤذن حجر ولا مدر الا شهد له يوم القيامة اذا سمعتم المؤذن المؤذن هل قال الاذان او المؤذن المؤذن فعلى هذا الذي يسمع الاذان
من غير مؤذن يجيب ولا ما يجيب كيف يسمع الاذان من غير المؤذن نعم بالتسجيل وليس كل اذان في المذياع من غير مؤذن لانه اذا كان حي على الهواء ينقل من المكان مباشرة فهو مسموع من المؤذن
غاية ما هنالك ان الاذاعة بلغت مثل مكبر الصوت نعم التسجيل تسجيل الاذان وسماعه من المسجل لا يجاب انما يجاب اذا سمع المؤذن طبعا كان السمع بالمباشر تسمعه لقربك منه
او لكونه نقل اليك بواسطة الحي كما هو في الاذاعات ينقلونه احيانا حيا واحيانا مسجلا. فتفرق بين هذا وهذا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. مثل ما يقول المماثلة
من وجوه اولا الموافقة في الجمل بمعنى انك لا تزيد عليه ولا تنقص الامر الثاني ان الجملة الشرطية والعطف بالفاء يقتضي ان يكون قولك للجمل بعد فراغه من قولها كل جملة في وقتها بحيث لا تتقدم عليه
ولا توافقه ولا تتأخر عنه كثيرا العطف بالفاء يقتضي انه اذا قال الله اكبر تقول الله اكبر وجاء في الحديث فاذا قال الله اكبر الله اكبر جمع بين الجملتين فقولوا الله اكبر الله اكبر
تمام المماثلة بالمماثلة فقولوا مثل يعني هل من تمام المماثلة ان يكون مدك للصوت مثل مده اولا رفعك للصوت لا ينبغي ان يكون مثل رفع لان المماثلة تقتضي الاتحاد من كل وجه
فهل نقول انه لا يتأتى ان نقول مثل ما يقول الا اذا رفعنا صوتنا مثل رفع صوته هذا لم يقل به احد هذا لم يقل به احد والا لو طلب الاذان من كل شخص
لكن المدود مد لفظ الجلالة مد لفظ اكبر هل المماثلة لا تتم الا بالمد مثل ما يمد او انك تقول مثل ما يقول من هذه الجمل تؤديها على اي وجه كان
على اي وجه مجزي يعني هل المطلوب محاكاة المؤذن في كيفية ادائه لهذه الجمل او المطلوب انا نقول هذه الجمل التي يقولها المؤذن لو نظرنا الى المماثلة مثل يعني لما قال في الوضوء من توظأ مثل وظوئي ولا نحو وظوئي
نعم نحو الى انه لا يمكن ان تتحقق المماثلة من كل وجه وهنا قال فقولوا مثل ما يقول ما قال قولوا نحو ما يقول فهل المقصود من المماثلة هنا المطابقة من كل وجه
حتى في رفع الصوت حتى في مد الحروف نعم هناك من وجوه المماثلة ما لا يستطاع نعم وهناك ما دل الشرع على انه غير مراد مثل رفع الصوت لانه لا يطلب الا مؤذن واحد والا صار الناس كلهم مؤذنين ورفعنا الصوت
بقيت المحاكاة والمماثلة في اداء هذه الجمل من المدود وغيرها والذي يظهر ان المطلوب ايجاد جمل الاذان التي يقولها والعطف بالفاء يقتضي عدم التأخير. لان بعض الناس يكون بيده شغل يقرأ مثلا
وهذا المؤذن يحتاج الى خمس دقائق وانت بامكانك ان تقول جميع الجمل دقيقة واحدة تقول استغل هالاربعة دقائق واذا قرب من النهاية اسرد ما يفعله كثير من الناس هذا تبي تترك شغلك اذا قال الله اكبر
هنا كان في مؤذن رحمة الله عليه لكن هو خلاف خلاف السنة بلا شك يستمر في اذانه اكثر من نصف ساعة نعم نقول تنتظر فقل مثل ما يقول انتظر مثل ما
بعض المؤذنين يستمر خمس دقائق فهل نقول اترك ما بيدك من قراءة او من ذكر او من عمل نعم حتى ينتهي في خمس دقائق وانت بامكانك ان تقول الاذان في دقيقة واحدة
مقتضى المماثلة انك اذا انتهى من الجملة والعطف بالفاء للتعقيب فاذا قال الله اكبر الله اكبر فقولوا الله اكبر الله اكبر فعلى هذا تترك اي عمل بيدك لئلا تخلط في هذه الجمل اذكار اخرى
فتدخل عليه غيره ترظى انك تسبح ولا تهلل ولا تقول الله اكبر الله اكبر اذا وقف المؤذن يتنفس تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فتدخل اذكار باذكار محددة فتقع في شيء من المحظور
فقولوا مثل ما يقول يعني الجمل التي يقول قولوها فاذا قال الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله الى اخره طيب حي على الصلاة
حي على الفلاح اذا قال حي على الصلاة فقولوا حي على الصلاة نعم مقتضى المماثلة ان نقول حي على الصلاة حي على الفلاح مثل ما يقول لكن جاء ما يخصص هذا العموم
من قول لا حول ولا قوة الا بالله بدل الحيحلتين بدل الحيعلتين من اهل العلم من يقول المماثلة مطلوبة وقول لا حول ولا قوة الا بالله هذا الخاص يظاف على
ما يقوله المؤذن لكن من نظر الى المعنى رأى ان التخصيص اوجه لان الدعوة الى الصلاة الجمل كلها اذكار يرتب عليها اجر لكن كونك تقول بصوت منخفظ حي على الصلاة
ماذا تستفيد؟ هل هذا الذكر تؤجر عليه هو يقولها ليدعو الغائبين الى الصلاة لكن انت لماذا تقولها جاء بدلها بالنص لا حول ولا قوة الا بالله يعني لا حول لنا ولا قوة لنا
في اجابة داعي الله الا بالله جل وعلا الا بمعونته وتوفيقه ولا حول ولا قوة الا بالله ذكر ولا ليست ذكر نعم ذكر وجاء في فضلها انها ايش كنز من كنوز الجنة
كنز لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة وش تصور هذا كان تتصور هذا الكنز المطمور المدفون تحت تراب الجنة. ترابها ايش المسك الازفر اذا كان هذا التراب الذي داس بالاقدام فكيف بالكنز
لا حول ولا قوة الا بالله بعد هذا يقول اذا انتهى من اجابة المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التنمى والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد
وزيادة انك لا تخلف الميعاد مختلف في كونها محفوظة او شاذة جاء الحث على الاذان والترغيب فيه جاء ان المؤذنين اطول الناس اعناقا يوم القيامة ولو يعلم الناس ما في الندى
والصف الاول نعم حتى اذا لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا الاذان مرغب فيه  اجره عظيم وثوابه جزيل ولا يسمع صوته الا شهد له يوم القيامة وجاء في الخبر وان كان لا يسلم من اذن
ثنتي عشرة سنة كتبت له براءة من النار لكنه حديث متكلم فيه وعلى كل حال النصوص الصحيحة الصريحة تغني عنه والخلاف في المفاضلة بين الاذان والامامة معروف عند اهل العلم
وجاء في الحديث اللهم ارشد الائمة واغفر للمؤذنين وجاء الامام ضامن والمؤذن مؤتمن وعلى كل حال فيه ثواب عظيم فعلى الانسان اذا سنحت له الفرصة ان يؤذن فليحرص على ذلك
نعم عفا الله عنك باب استقبال القبلة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية كان يوتر على
ولمسلم غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. وللبخاري الا الفرائض باب استقبال القبلة استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة شرط من شروط الصحة الصلاة والقبلة انما هي الكعبة واستقبالها يكون بالاتجاه اليها
بولي وجهه في شطر المسجد الحرام شطر المسجد الحرام والمطلوب الكعبة فاذا كان الانسان داخل المسجد لا يجزئه الا ان يستقبل عين الكعبة ومن كان خارجه وبعيدا عنه بحيث لا يتمكن من استقبال عينها
نفته الجهة عند الجمهور وقال الشافعية لا يجزئه الا استقبال عين الكعبة ولو كان بعيدا عنها قد يقول قائل هذا مستحيل الا في الاميال ثم يطلب عين الكعبة هم يخففون هذا
بكون الاستقبال الى عين الكعبة بغلبة الظن يعني اذا غلب على ظنه انه الى عين الكعبة كفاه ذلك نفاه ذلك وعلى كل حال استقبال العين مستحيل لمن بعد ولو قيل
انه لا يتأتى لبعض من كان داخل المسجد وان كان داخل المسجد قد لا يتمكن من استقبال او من رؤية عين الكعبة لا سيما اذا كان في صفوف متأخرة او يحول دونه دونها ابنية او اعمدة
يصعب عليه ذلك لكن على من كان داخل المسجد الا يدخل في الصلاة حتى يتأكد لا يدخل في الصلاة حتى يتأكد الى انه الى عين الكعبة لانه لا عذر له
العين ممكنة واذا امكنت لم يجز غيرها  ليحرص المسلم على ذلك يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسبحون يسبح الاصل في التسبيح
التنزيه ويكون بقول سبحان الله فهل هذا هو المراد تسبيح كما يطلق على التنزيه بلفظ سبحان الله يطلق ايضا على التنفل والسبحة هي النافلة فكان يتنفل عليه الصلاة والسلام على ظهر راحلته
على ظهر راحلته على دابته حيث كان وجهه اينما اتجه وجهه يومئ برأسه يومئ برأسه الى ايش؟ الركوع والسجود ويكون سجوده اخفظ من ركوعه يصلي حيث كان وجهه يومئ برأسه
هذا في النافلة بدليل الرواية اللاحقة غير انه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري الا الا الفرائض والظاهر ان العكس للبخاري غير انه لا يصلي على المكتوبة ومسلم الا الفرائض الرجل لما خرج
بنسخ مخرجة نعم لكن غير انه لا يصلي عليها المكتوبة نعم  طيب اذا هي في البخاري والثانية الا الفرائض هذي بمسلم المخرج عندك ولا شيقول اي الجمل اي الجملتين وهذا كلام المؤلف
لكن هو الواقع ولا لا وخرج ولا ما خرج طيب نعم معك نسخة مخرجة ولا كلام المؤلف اعطيني اياها شو وهي ايضا للبخاري موجودة يعني في الصحيحين  وللبخاري ان الفرائض
واللي يغلب على ظني انها في مسلمة ايضا لكن تراجع يومئ برأسه لانه لا يتمكن من الركوع لان الركوع لا يكون الا من قيام ولا يتمكن ايضا من السجود لانه يشق عليه ولا يتمكن من ان يسجد على اعضاء السبعة على الدابة
وكان ابن عمر يفعله اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم من الصحابة يفعلونه وفي رواية كان يوتر على بعيره يوتر على بعيره رواية غير انه لا يصلي عليها المكتوبة يستدل بها الجمهور على ان الوتر ليس بواجب
من اين من كونه عليه الصلاة من المقدمتين المذكورتين من كونه عليه الصلاة والسلام يوتر على البعير وكان لا يصلي عليها المكتوبة. اذا الوتر ليس من المكتوبة اذا ليس بواجب
جاء ما يقيد هذا في السفر انه يصلي على الدابة في السفر فهل يتطوع من شاء على الدابة وهو في الحضر ترى شخص في سيارته يمشي في طريق امن ويصلي نوافل
او انتقل بعض الصلاة الى مكان بعيد ويخشى ان يفوت وقت الراتبة فيصليها في السيارة القيد الذي جاء تقييد في كونه في السفر هل هو معتبر او غير معتبر نعم
معتبر عند الجمهور وجاء عن انس ما يدل عليه الاطلاق وانه في السفر وحظر وان شأن النافلة موسع فيه كما انه يصلي يجوز له ان يصلي وهو جالس من غير علة مع قدرته على القيام
يجوز له ان يصلي وهو على دابته في الحضر يجوز له ذلك وان كان الجمهور يقيدون ذلك في السفر في السيارات الان التي يتمكن الانسان من اداء النافلة. اللهم الا السجود
لانه يترتب عليه الانحراف عن الطريق او عدم رؤية من امامه اذا كان يقود السيارة يصعب عليه ان ان يسجد سجود كامل يهمل وحكمها حكم الدابة بل اولى والصلاة في السيارة ايسر من الصلاة في الدابة
واذا كان يقرأ القرآن ومرت به اية سجدة ايضا يسجد حسب ما يمكنه من السجود بالايمان وكان يوتر على بعيره ولمسلم غير انه لا يصلي عليها المكتوبة بل يلزمه ان يصلي المكتوب على الارض بركوعها وسجودها
ولا يتنازل عن شيء من افعالها من اركانها وواجباتها اللهم الا عند الحاجة الشديدة والعذر ففي حديثه عن ابن مرة في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى مضيق هو واصحابه
وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من تحتهم يعني الارظ آآ طين والمطر ينزل فحظرت الصلاة فامر المؤذن فاذن واقام ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ ايمائا
يعني كما يفعل بالنافلة فالحاجة اذا دعت الى ذلك لا مانع ان يصلوا في على رواحلهم وقل مثل هذا اذا كان المسافة بعيدة وهم في طائرة او في باخرة لا يمكنهم النزول فيصلون على حسب حالهم
بالطائرة او في الباخرة على ان يؤدوا الصلاة على اكمل وجه ممكن. على اكمل وجه ممكن نعم عفا الله عنك وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله
الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت الى الشام فاستداروا الى الكعبة النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر الى المدينة مكث ستة عشر او سبعة عشر شهرا
يصلي الى بيت المقدس يصلي الى بيت المقدس وكان يود عليه الصلاة والسلام ان تحول القبلة الى الكعبة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولينك قبلة ترضاها والصحابة يعرفون هذا انه كان يرغب ان تحول القبلة
فحولت القبلة الى الكعبة فمن بلغه الناسخ عمل به لا سيما من كان معه في مسجده عليه الصلاة والسلام منهم من بلغه الخبر بعد فرض واحد في صلاة العصر فجاء من يخبرهم وهم في صلاتهم
ان القبلة قد حولت فاستداروا كما هم واما اهل قباء لم يبلغهم الخبر الا في صلاة الصبح من الغد في هذا الحديث يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء
بصلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي عليه الصلاة والسلام قد انزل عليه الليلة القرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة اولا القبلة بالنسبة لمن يصلي
على الراحلة قبلته ايش جهته التي يريدها نعم قبلته جهته التي يريدها الجهة حيث كان وجهه هذه مسألة دقيقة اذا قلنا ان قبلة من يصلي على الراحلة او على الدابة الجهة التي يريدها
الطريق الذي يسير اليه فماذا عنه اذا انحرف عنه يمينا وشمالا على الدابة؟ لامر طارئ ما كان هو جهاد يصلي على السيارة فاحتاج بقالة ولف يمين تاج بنزين لف يسار
ماذا يصنع هذه غير جهة التي يريدها الذي يقول ان جهة من يصلي على الدابة جهتها التي لا التي يريدها ويقصدها يقول اذا انحرف يمينا ولا شمالا بطلت صلاته ومنهم من يقول ان الامر اوسع من ذلك ما دام صاغ له ان يفرط بشرط من شروط الصلاة تخفيفا عليه والصلاة نافلة
لا يضيق بمثل هذه الحاجات التي تميل به يمينا وشمالا ما دام ترك جهة القبلة هذي فائدة نبه عليها بعضهم. يقول بينما الناس بقباء الناس يعني من العام الذي اريد به الخصوص
الناس الذين يصلون في هذا المسجد لا جميع الناس والعام قد يرد ويراد به العموم وقد يرد ويكون من العام الذي اريد به الخصوص وقد يرد ويكون من العامي المخصوص
هناك فرق بين العامة المخصوص والعامي الذي يراد به الخصوص. هنا من العام الذي يراد به الخصوص اصل المتكلم ما قصد الناس كلهم. الذين قال لهم الناس كل الناس جاؤوا وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام
واحد الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم هل جميع الناس جمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام هذا عام اريد به الخصوص وهنا عام اريد بالخصوص اما اذا اريد العموم من الاصل ثم دخله المخصصات هذا شيء اخر
بينما الناس بقباء بالمد والقصر بالتذكير والتأنيث بالصرف وعدمه بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات عباد ابن بشر فقال ان النبي عليه الصلاة والسلام قد انزل عليه الليلة قرآن
انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها. وقد كانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة القبلة التي كانوا عليها الى جهة بيت المقدس. قطعية ولا ظنية نعم
كيف كانوا عليها يعني هل هم مترددين في الصلاة الى بيت المقدس؟ هل يحتمل النقيض صلاتهم الى او ان هذه القبلة التي سمعوا ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي اليها
اذا قطعية لا ما اقصد عينه ولا ما عينه استقبالهم الى الجهة الى بيت المقدس هذا مقطوع به هم على قبلة مقطوع بها هم على قبلة مقطوع بها لانها اما من سماع مباشر للنبي عليه الصلاة والسلام او رؤيا
والعلم الذي يحصل بالحواس قطعي نعم العلم الحاصل بالحواس قطعي بلا شك انتقلوا عن هذه الجهة القطعية بخبر واحد بخبر واحد فهل خبر الواحد يفيد العلم القطعي او يفيد الظن
لما انتقلوا من قطع الى خبر واحد اولا المسألة فيما يفيده خبر واحد مسألة خلافية والاكثر على انه يفيد الظن يفيد الظن لماذا لان الواحد الثقة او المجموعة من الثقات
اذا لم يبلغوا حد القطع الملزم بالقبول الذي لا يحتمل النقيض مهما بلغوا من الحفظ والظبط والاتقان الا ان الاحتمال يتطرق الى خبره يعني مالك هو نجم السنن حفظ عنه بعض
الاخطاء الصحابة وحفظ عن بعضهم بعض الاوهام وما دام هذا الاحتمال قائم هذا الاحتمال ما دام قائما الاكثر يرون ان هذا لا يفيد الا الظن لا يفيد العلم القطعي بمعنى انه لو قال لك
جاء زيد شخص واحد او اثنين او ثلاثة قالوا جائز هل تحلف ان زيدا قد حضر هو يحتمل ان هذا القائل رأى شخصا يظنه زيدا فبان غيره وهم في خبره الاحتمال قائم لكن باعتباره ثقة
عدل ضابط لا شك ان غلبة الظن متحققة حتى تصل في بعض الناس الى نسبة تسعة وتسعين بالمئة نعم يصل الامر في خبر بعض الناس الى انه يكون في حكم المشاهد في القطعية
لثقتك به لكن مهما بلغ من هذه الثقة الا انه لن يصل الى حد مئة بالمئة لا يحتمل النقيض هذا قول لجمهور اهل العلم وهو مبني على التفريق في معنى العلم والظن والشك والوهم
هذه درجات المعلوم فان كان لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه خبره مطابق صادق مئة بالمئة لا يهم ولا يخطئ ابدا هذا نقول يفيد العلم وهل من الرواة او من المخبرين من هذه صفته؟ لا يهم ابدا ولا يخطئ ابدا
هل فيهم من هذه صفة؟ لا يوجد اذا لا يوجد هذا الا في غير المعصوم الذي خبره قطعي ويقيني من عداه ما دام الاحتمال قائم فبقدر الاحتمال تنزل نسبته من مئة الى من مئة على مئة
تنزل النسبة مئة بالمئة الى ان يصل ثقتك ببعض الناس الى ان يصل وظبطه واتقانه الى حد تسعة وتسعين بالمئة. وما دام هذا الاحتمال قائم اذا امره لا يفيد العلم القطعي
يفيد او غلبة الظن وما ينزل بعضهم الى تسعين الى ثمانين الى سبعين. وما زال في دائرة الظن حسب توافر شروط القبول فيه هذا القول الذي يقول بان خبر الواحد لا يفيد في اصله الا الظن
والقول الاخر هو قول اهل الظاهر ان حسين الكرابيسي واهل الظاهر يقولون ان الخبر يفيد العلم الخبر يفيد العلم. ايش معنى هذا؟ ان اي شخص يخبرك بخبر يلزمك تصديقه وهذا صحيح
يعني يفيد مطلقا منهم من يقول ان اخبار الاحاد لا تفيد العلم مطلقا ومنهم من يقول من اخبار الاحاد تفيد العلم مطلقا ومنهم من يقول ان اخبار الاحاد تفيد العلم اذا احتفت بها قرينة
اذا احتفت بها قرينا يقول هذه النسبة التي وجدت الاحتمال الذي وجد في احتمال النقيظ يعني انت الان اخبرك زيد من الناس واصدق الناس  هو اصدق الناس واحفظهم واضبطهم اخبرك ان زيد قدم. انت عندك نسبة
نعم نسبة ولو واحد بالمئة انه يخطئ. اترك له مجال يخطئ. ما في احد ما يترك له مجال يخطئ لانه ليس بمعصوم طيب هذا الاحتمال الظعيف اذا وجد قرينة نعم
وجد قريب انت عندك خبر ان زيد من الناس حجز في الساعة الفلانية وبيجي نعم احتمال ان الطائرة تفوته حجزه يلغى احتمالات. لكن هذه قرينة تدلك على ان فلان سوف يحظر في الساحة
الفلانية. جاءك اوثق الناس عندك وهل رأيت زيد خلاص انتهى. وفات العلم مئة بالمئة لان هذه القرينة التي عندك من قبل نعم صارت في مقابل الاحتمال الظعيف يقول هذه القرينة تجعل خبر الواحد يفيد العلم. وهنا
هنا فيه قرينة تجعل هؤلاء يقبلون خبرا. ويقطعون به وينتقلون بخبره المظنون في الاصل عن قبلة قطعية الى القبلة الاخرى التي استفادوها من خبره وان كان في الاصل لكن هناك قرائن منها كون النبي عليه
الصلاة والسلام كان متشوف الى تحويل القبلة وموعود بتحويل القبلة هذه قرينة لقبول خبائث وممن صرح بان خبر الواحد يفيد العلم اذا احتفت به القرينة ومفهومه انه لا يفيد العلم اذا لم تحتف بقرينه
ممن صرح بذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وابن رجب وجمع غفير من اهل العلم وبن رجب في شرح هذا الحديث نعم قرر ان خبر واحد لا يفيد العلم الا بالقرينة. وهنا احتفت به قرينه. كون هذا الرجل
يأتي الى جماعة من الناس رافعا صوته لان الشخص الذي يريد ان يكذب او يلبس نعم ما يشهر كلامه ويرفع صوته بين الناس نعم قد يخطئ نعم لكن مثل هذا الذي جاء رافعا صوته ايها المسلمون ايها الناس الا ان القبلة قد حولت
ويقبل الخبر لا شك ان هذه قرينة تدل على صدقه اضافة الى ان الاصل في الصحابة آآ الظبط والاتقان والصدق هؤلاء انتقلوا من قبلة مقطوع بها الى قبلة احتفت القرينة بخبر المخبر حتى صار خبره مقطوعا به فانتقلوا من مقطوع الى مقطوع
نعم؟ هذا بالنسبة لهم الامر الثاني ان ما صلوه قبل بلوغهم الناسخ صحيح ولا ليس بصحيح صحيح بدليل انهم لم يستأنفوا الصلاة كمل نصف الصلاة الى جهة بيت المقدس والنصف الثاني الى الكعبة
فمن عمل بخبر عن الله او عن رسوله عمل به قبل بلوغه ما ينسخه او قبل بلوغه ما يخصه او قبل بلوغه ما يقيده فعمله صحيح لكن لابد ان يكون
من اهل العلم من اهل العلم. هاي جين واحد بلغه خبر منسوخ والناس مستفيض. ومعروف في بين العلما وطلاب العلم وكتب العلم منتشر مستفيض ويعمل بالمنسوخ لا لابد ان يكون مع اهل النظر
اما من لم يكن من اهل النظر ليس له ان يعمل الا حتى يسأل اهل العلم يبقى ان مثل هذا العمل بالناسخ او بالمنسوخ قبل بلوغ الناسخ العمل بالعام قبل وجود المخصص والمقيم والمطلق قبل وجود المقيد هذا قول جماهير
اهل العلم وقد احسن من انتهى الى ما سمع هذا بل هذا الذي بلغه. وهؤلاء صحت صح اول صلاتهم عملا بالمنسوخ لانه لم يبلغهم الناس لانذركم به ومن من بلغ. اما من لم يبلغه الخبر فلا يلزمه العمل به
قد انزل عليه الليلة القرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها فاستقبل وكانت وجوه من الشام فاستداروا الى الكعبة كما هم يعني صار الامام متقدم والصف الاول هو الصف الاول والصف الثاني والصف الثاني الا ان الجهة تغيرت
والعمل مثل هذا العمل لمصلحة الصلاة لا يبطلها ولا يفسدها وعلم النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل واقرهم على ذلك طيب هذا خارج الصلاة ووجههم وتوجهوا. لو ان انسانا يصلي فاخطأ
شخص جالس وواحد ثاني يصلي جنبه فجلس هذا الذي يصلي من ركعة وقال له الجالس قم يا اخي اذا ما صليت الا ركعة يقبل خبر ولا ما يقبل او اخطأ في القراءة ففتح عليه. هذا خارج الصلاة. نعم. يقبل خبره. لان هؤلاء قبلوا خبر من ليس معهم في الصلاة
خارج الصلاة فدل على ان من يخبر المصلي ولو كان خارج الصلاة يقبل خبره. وان قال بعضهم وان قال بعضهم انه لا يقبل الفتح عليه الا ممن هو معه في الصلاة
ممن هو معه في الصلاة لان الذي معه في الصلاة يريد ان يحافظ على صلاة هذا المصلي لان صلاة هذا المصلي لها اثر في صلاته هو. اما من خارج الصلاة نعم قد يفتح عليه
وغير متأكد لان صلاته ما تهمه. ولا يهمه انه يزيد ركعة ولا ينقص ركعة فبعضهم يقول انه لا يقبل خبره الا اذا كان معه في صلاته لكن اذا كان ثقة غير متلاعب واعرف انه
يقصد مصلحة الصلاة وحصل عنده تعارض في نفسه. اما اذا كان متيقن من فعله نعم لا يمتثل قول هذا اذا شك اورث عنده شك فانه يعتمد خبره نعم عفا الله عنك وعن انس بن سيرين رضي الله عنه قال استقبلنا انسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر
فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم افعله. هذا حديث عن انس ابن سيرين
وهو اخ للامام التابعي الجليل محمد ابن سيرين واولاد سيرين من الذكور والاناث كلهم سقات وهم من سبعين التمر من سبي عين التمر. يقول عن انس ابن سيرين قال استقبلنا انسا يعني ابن مالك
حين قدم من الشام وفي بعض الروايات قدم الشام وقدم من الشام خرجوا من البصرة لاستقباله فهو قادم من الشام ببعض الروايات وهي في الصحيح قدم الشام  من لا بد من اعتبارها لانه
انشأ السفر من الشام ومن ابتداء الغاية واذا قيل قدم الشام يعني قدم الى الشام هذا ظاهر اللفظ لكن يجيزون حذف الحرف اذا لم يحصل لبس واختار موسى قومه سبعين رجلا يعني من قومه اذا لم يحصل لبس جاز الحذف
فلقيناه بعين التمر فرأيته موضع يعني التمر موضع حصلت فيه واقعة اسر فيها اولاد سيرين وغيرهم المقصود انه لو لم نكن من بركتها الا محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى
فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب من ذا الجانب تعني عن يسار القبلة يصلي على حمار الحمار جاء في لحمه انه ميكس وجاء في روثه انه ركس فهل هذا يدل على نجاسته
وجاء تحريم لحمه بعد ان كان حلالا بعد ان كان طيبا مباحا يحل لهم الطيبات لكنه صار بعد ذلك محرما وانتقل من كونه طيبا مباحا الى كونه خبيثا محرما فهل مقتضى هذا ان يكون نجسا
النبي عليه الصلاة والسلام ركب الحمار وانس رضي الله عنه وارضاه صلى على الحمار ويستدل بهذا اهل العلم على طهارة بدن الحمار ولا سيما اذا كان الوقت حار او اجهد الحمار واثقل بالاحمال
سوف يخرج منه العرق ويستدلون بهذا ايضا على طهارة عرقه. وكثرة معالجته ومعاشرته تدل على طهارته اذ لم يرد نص يدل على التوقي منه ووجهه من ذا الجانب يعني الى غير القبلة يعني اسار القبلة
فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة. تصلي يعني اذا كان انحراف يسير الانحراف يسير عن جهة القبلة الامر سهل المسألة هذي فيها ساعة قد جاء في الحديث المخرج في السنن ما بين المشرق والمغرب قبلة
ما بين المشرق والمغرب قبلة لكن يقول رأيتك تصلي لغير القبلة فدل على انه ينحرف الى جهة اليسار الى الحد الذي هو غير مرضي يعني الى حد بحيث يبطل الصلاة لو كانت
صلاة استقرار ارأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته النبي عليه الصلاة والسلام تنفل على الدابة لكنه لا يصلي على الفريضة. وانس تنفل على الحمار وصلى على الحمار وهو محمول على انها
نافلة لان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي على الدابة المكتوبة السائل يقول رأيتك تصلي لغير القبلة يعني سؤال فيه شيء من الرفق لو لو شخص رأى شخص يصلي الى جهة
وحصل مرارا يدخل شخص ليحضر الدرس يشوف الطلاب احيانا بعض الناس يصاب بشيء من ثم رهبة الجموع او الكثرة وكذا ثم يصلي الى غير القبلة ايش المناسب في توجيهي؟ هذا حصل مرتين
يجي ويصلي الى جهة الشرق يدخل يشوف الطلاب والشرح والدنيا يصلي الى جهة الشرق هل من المناسب ان يزبر ويزجر او يعرض عليه الامر صليت اتجه قليلا يا اخي القبلة الى جهة اليمين الى جهة الشمال الجهة خلفك شو المانع
نعم فيوجه برفق ولين. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن رآه دخل مع الباب وجلس فقال له هل صليت ركعتين؟ ما قال قم فصلي ركعتين فالتلطف بالسؤال مطلوب فاجاب رضي الله عنه وارضاه لولا اني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته
لماذا؟ لان العبادات توقيفية فليس للانسان ان يجتهد في العبادات فالعبادات لا يدخلها القياس والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
