السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب سجود السهو عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي قال ابن سيرين وسماها ابو هريرة ولكن نسيت انا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم. فقام الى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان. ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه
وخرجت السرعان من ابواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم ابو بكر وعمر فهب ان يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. فقال يا رسول الله انسيت ان قصرت الصلاة؟ قال لم
ولم تقصر؟ فقال اكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك. ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول. ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول. ثم
رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم. فنبأت ان عمران بن حصين قال ثم سلم. هذا يسأل عن كلام ابن القيم الذي اشرنا اليه قريبا في شرح حال المقربين هذا في طريق الهجرتين
رسم منهج وخطة يسير عليها المقربون من اول اليوم الى اخره وبعد ان رسمها بدقة اقسم انهما شم لهم رائحة لكن عل الله جل وعلا ان يفيد منها بعض المسلمين فيكتب له مثل اجره
وهي الخطة مرسومة بدقة تنبئ عن حال من يقوم بها ويطبقها والله المستعان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب سجود السهو الباب مر بنا مرارا والسجود معروف الهيئة المعروفة المعهودة في الصلاة واضافة السجود الى السهو من اضافة المسبب الى سببه. فالمسبب هو السجود وسببه السهو في الصلاة. والسهو والغفلة والنسيان
امور متقاربة جدا السهو والغفلة والنسيان كلها عزوب ذكر الشيء عن القلب يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى
صلاتي العشي اما الظهر واما العصر اتانهما صلاتا العشي وجاء في رواية عند مسلم الجزم بانها العصر الجزم بانها العصر يقول وسماها قال ابن سيرين وسماها ابو هريرة ونسيت انا
قال فصلى بنا هذا هو السبب في ذكره في السند والا فالاصل الاقتصار على الصحابي قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم لانه لو قال عن ابي هريرة من قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي ولم يذكر تعيينها او الشك فيها نسب الابهام
الى ابي هريرة لكن ابو هريرة سمى سمى الصلاة لكن الذي نسيها ابن سيرين قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم صلاة الظهر او العصر صلى بهم ركعتين ثم سلم قد يقول قائل هذا النبي عليه الصلاة والسلام
على اسلوب العامة حنا ما علينا شرهة لو نسلم من ركعة اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام من نصف الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام بشر ينسى كما تنسون لكن انما ينسى ليسن يعني لو لم يقع مثل هذا
متى يتبين الحكم  من نعم الله جل وعلا وفي هذا سلوى للمسلمين ان نسي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته والمسلمون ينسون كغيرهم وجاء الحث على ان يعقل المسلم صلاته
ويحرص على ذلك لكن لا يمنع من وقوع السهو في الصلاة والاشكال في السهو عن الصلاة اما السهو في الصلاة فهو حاصل من النبي عليه الصلاة والسلام حتى ذكر بعض اهل العلم الخلاف
في الشخص الذي يحصر يحصل منه ويقع من صلاته والذي لا يقع منه السهو البتة ايهما افضل ايهما افضل واذا لاحظنا ان بعض الناس اذا كان منفرد او مأموم كثر السهو عنده والغفلة واذا صار امام
تمر السنين ما سهى ولا غفل هذا يوضح لنا مأخذ الخلاف نعم لماذا لا يسوى اذا كان امام؟ واذا كان مأموم او منفرد لا يعذر قلبه نعم نعم مراعاة المأمومين
فيخشى من مرائتهم اما مراعاتهم وتصحيح صلاتهم لانه ضامن من اجل ان تصح صلاته من خلفه هذا مطلوب. لكن الاشكال في المراءات بعضهم يقول الذي يسهو في صلاته افضل من الذي لا يسهو
لماذا لانه يقول انه منتبه الى حقيقتها ولبها غافلا عن صورتها والذي لا يسهو مهتم بالصورة غافل عن اللب لان العاقل عند بعضهم لا يحتمل الالتفات الى كل شيء لكن ما يمنع
الناس يتفاوتون في هذا بعض الناس يدرك كل ما يدور حوله. وبعض الناس يدرك خلقة ثلاثة ارباع ما يدور حوله بعض الناس ما يدرك الشيء الذي امامهم الله جل وعلا وزع هذه المواهب
لكن يبقى ان على المسلم ان يهتم لصلاته للبها الذي هو الخشوع وان يخرج منها باكبر قدر ممكن من اجلها قد يقول قائل انه لا يتصور الانسان لا يغفل البتة
لكن لا يكون مثل اللي خرج بعشرها بربعها يحرص على ان يخرج باكبر قدر ممكن وبعض الناس لا يدري هل هو في المسجد او لا من الغفلة وعدم حضور القلب
والمشاريع انما تزاول في الصلوات ويمهد لامور الدنيا ويخطط لبقية يومه لصف يصلي برنامجه اليومي يرتبه اذا صف هذا خذلان هذا خسار فعلى انسان ان يهتم لهذا فالنبي عليه الصلاة والسلام
صلى بهم ركعتين ثم سلم فقام الى خشبة معروضة في المسجد هو عنده احساس بشيء لكن لا يكاد يجزم به فقام الى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان
كانه غضبان يعني وظعه وظع الغظبان لكن هل يغضب النبي عليه الصلاة والسلام الا اذا انتهكت محارم الله جل وعلا؟ لا لكن الصحابة توقعوا للامر الذي اهمه شيء يجول في نفسه كانه غضبان. يتوقعون هذا
ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه كيف وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه هذا وضع اليد اليمنى على اليسرى معروف لكن شبك بين اصابعه ما هو في ان واحد اول الامر وضع اليمنى على اليسرى ثم شبك بين اصابعه
هذا يحتمل وشبك بين اصابعه تشبيك بين الاصابع مكروه في الصلاة وقبل الصلاة. لقاصد الصلاة لانه في صلاة منتظر الصلاة مكروه لكن بعد الانتهاء من الصلاة لا بأس فعله النبي عليه الصلاة والسلام شبك بين اصابعه
لانه انتهى من الصلاة اما داخل الصلاة وقبل الصلاة حال انتظار الصلاة فلا مكروه طيب شخص انتهى من صلاته واراد ان ينتظر الصلاة التي تليها انتهى من صلاة المغرب ويبي يجلس الى صلاة العشاء
يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الصلاة شبك بين اصابعه فهل نقول انت فرغت من الصلاة؟ شبك او نقول ما دمت تنتظر الصلاة فانت في صلاة فلا تشبك
وهل في حكم التشبيك المكروهات الاخرى في الصلاة فرقعة بين اصابع وبعض الحركات المكروهة في الصلاة يعني سلم وبدأ يطقق اصابعه نعم يقول ما دام شبك وهذا مكروه فرغنا من الصلاة انتهينا
الحكم واحد اما من ينتظر الصلاة فهو منهي عن التشبيك نعم مكروه ان يشبك بين اصابعه لا في الصلاة ولا في انتظار الصلاة وما بعد ذلك فالامر فيه سعة الا لمن ينتظر الصلاة
فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قام الى الخشبة المعروضة وشبك بين اصابعه وخرجت السرعان العطف بالواو لا يقتضي الترتيب فقد يكون خروجهم قبل قيامه كما يلاحظ على بعض الناس كانه طير في قفص
مجرد ما يسمع الامام يقول السلام عليكم ورحمة الله يقوم ولا يدرى ما الذي اعجله هل هناك حاجة لهذا القيام؟ لا بأس لكن في الغالب انه لا حاجة وقل مثل هذا في الذين يمشون يجوبون الشوارع في سياراتهم
بسرعة متناهية طيب وواحد من الفضوليين يقول ودي بس اشوف هاللي طاير شو بيزين. لا وصل بيته وشما هذا الامر الذي يفوت وقل مثل هذا فيمن اذا سلم الامام قام
يوحي بعدم الرغبة في الخير بعدم الرغبة في الخير الملائكة تصلي على مصلي ما دام في مصلاه هل انت غني عن هذا الدعاء؟ اللهم اغفر له اللهم ارحمه وانت بامس الحاجة لمثل هذا الدعاء
فما الذي يعجلك خرجت السرعان من ابواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة قاصرات وضبطت قصرت اضافة القصر الى الصلاة نفسها قاسورة الصلاة واضافة القصر الى المجهول اسناد القصري للمجهول والذي قصرها هو النبي عليه الصلاة والسلام
فلما حذف قصرت الصلاة على الرواية الثانية يعني قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بل نزل امر او خبر جديد بمشروعية قصر الصلاة في الحظر هذا التردد الذي حصل سببه
ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة رباعية ركعتين هذي صورة الصلاة المقصورة قصرت الصلاة وفي القوم ابو بكر وعمر فهابى ان يكلماه نعم النبي عليه الصلاة والسلام له هيبة
عظيمة مع انه من احسن الناس واطيبهم خلقا والهيبة ليس مردها الى الخوف بل مردها التعظيم التعظيم لا يلزم من يقترن بقوة كما يقول الشاعر اهابك اجلالا وما بك قدرة علي
ولكن ملء عين حبيبها فالهيبة سببها التعظيم وتجد من اظعف الناس بنية وخلقة بل قد تجد شخص معوق مشلول تهابه تعلوك الرحظاء ويتصب بالعرق من رؤيته وهو لا يحرك اطرافه
تأتي وهو من اهل العلم لتسأله عندك عشر مسائل ما تسأل له واحد وتنسى الباقي هذا تعظيم وهذا التعظيم وهذه الهيبة بقدر الارث من النبي عليه الصلاة والسلام في العلم والعمل
والنبي عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب مسيرة شهر في رواية مسيرة شهرين وبعض الناس يتطاول عليه السفهاء وان كان عنده شيء من العلم لماذا؟ لان الله جل وعلا نزل على الهيبة من قلوب العباد له
لان ما عنده من علم وان ادعاه علما هو في الحقيقة ليس بعلم لان العلم انما هو ما نفع فهذه الهيبة ليس مردها الى القوة ولا الى البطش ولا الى الخوف لا
مردها الى التعظيم يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام فهابى ان يكلماه طيب عطاء بن ابي رباح ما نعرف اوصافه تهابه الملوك نعم وهو رجل مصاب بعاهات كثيرة الهيبة هذه مردها ايش
مردها الارث من هذه الهيبة النبوية وكل بحسبه وفي القوم رجل رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين واسمه الخرباق يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله اين الهيبة يا ذا اليدين
نعم اين الهيبة يا ذا اليدين لابد ان يوجد في الامة مثل ذا اليدين لو هاب الناس كلهم ما بان كثير من الاحكام وهناك مسائل وقضايا يجب ان يكون هناك تبادل
تقدير واحترام وتعظيم بين الراعي والرعية العالم والطلاب وما اشبه ذلك. لكن لا بد ان يوجد شخص نعم قد تستدعي الحال في بعض الاوقات ان تقول عل الله جل وعلا ان يسوق لنا شخصا ما يستحي ولا يهاب
ولذا الصحابة رضوان الله عليهم لما نهوا عن السؤال كانوا يتمنون ان يأتي الرجل العاقل من اهل البادية ليسأل هناك قضايا يتتابع عليها الناس هيبة لمن يرتكب هذا الامر او تقديرا وتعظيما له واستحياء منه ثم يأتي شخص
ما عليه من احد. نعم الحياة لا يأتي الا بخير لكن الخجل الذي يمنع من انكار بعض الامور تقول لعل الله جل وعلا ان يبعث شخص في عرف الناس ممن لا يستحي يقول مثل هذا الكلام
فوجود مثل هؤلاء تجعل الانسان يحسب لهم حساب يحسب لهم حساب قد يقول قائل لماذا ابو بكر وعمر يهابون الرسول والرسول عليه الصلاة والسلام مهيب هيبة شرعية ربانية فكيف ذو اليدين لا يهاب
ابوه والله جل وعلا جعل من الاجر لهذا بسبب الهيبة وجعل من الاجر لهذا بسبب ما ظهر من سؤاله من خير بسبب وبهم الخير وعلم  قال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة او قصرت الصلاة؟ فقال لم انسى ولم تقصر
طيب ركعتين صليت النبي عليه الصلاة والسلام نفى النسيان ونفى حدوث امر جديد بناء على غلبة ظنه بناء على غلبة ظنه والامور انما تبنى على غلبة الظن حتى اجاز العلماء ان يحلف على غلبة الظن
كيف تحلب على غلبتهم الذي اقسم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام والذي بعثك بالحق ما بين لعبتيها افقر مني هل يجزم بانه بحث عن البيوت بيوت المدينة بيتا بيتا وجزم وقطع انه لا يجوز الحج منه
هذا بني على الغلبة الظني كثير من الناس يتوقع انه في حالة لا يوجد اسوأ منه حالا فيغلب على ظنه ذلك. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لم انس ولم تقصر
هذه غلبة ظن مشى عليها النبي عليه الصلاة والسلام خرج من صلاته بسببها عورظت غلبة الظن بقول واحد نعم معارضة غلبة الظن بقول الواحد توجد شك يعني غلبة الظن عند الشخص
هل ينقض غلبة الظن الذي عنده بقول شخص لا ينزل عنده مستوى الجزم الى الشك يتردد ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اكما يقول ذو اليدين يبي مرجح الان غلب الظن عليه الصلاة والسلام قاومها
كلام ذو اليدين لان عندنا المعلوم ويقولون ما عنه الذكر الحكمي الذي هو المعلوم اما ان لا يحتمل النقيض البتة يعني نتيجته مئة بالمئة هذا علم هذا لا يمكن ان ينقذ ذلك
باي خبر من الاخبار اذا نزلت هذه النسبة افاد الظن الظن الغالب واذا تساوى الاحتمالان صار شك اذا نزل عن النصف صار الاحتمال المرجوح يقال له وهم والاحتمال الراجح يقال له ظن والمساوي هو الشك
نزلت نسبة الاحتمال الراجح من الظن الغالب الى الشك الان اذا وجد الشك وتساوت المرتبتان تساوى الاحتمالان لابد من ايش من مرجح اكما يقول ذو اليدين؟ يعني لو قالوا نعم ترجحت كفة ذي اليدين لو قالوا لا ما هو بصحيح كلامه ترجحت كفة
النبي عليه الصلاة والسلام صار ما يقوله ذو اليدين لا قيمة له ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام طلب مرجحا اكما يقول ذو اليدين قالوا نعم خلاص انتهى صار ما عند النبي عليه الصلاة والسلام بدلا منه ان يكون غلبة ظن
سلم بسبب غلبة الظن ثم اورث عنده كلام ذو اليدين شك ثم بترجيحهم لكلام ذي اليدين صار كلامه وهم احتمال مرجوح فترجحت كفة اليدين وهذا كله من اجل التشريع والا فالنبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي
في الظروف العادية في الامور البلاغية التي يبلغ بها الدين لا يمكن ان يقال مثل هذا الكلام لا يعارض قوله باحد كائنا من كان. لكن في مثل هذه الامور التي فيها تشجيع
يعني لو تصورنا ان النبي عليه الصلاة والسلام ما سها بصلاته ابدا ولا نام عن صلاة الصبح وش يصير حالنا هذه تسلية لنا كونه وقع منه السهو وقع منه النوم عن صلاة الصبح لكن ليس في هذا حجة
لا من قريب ولا من بعيد لمن يتساهل في صلاة الصبح او في غيرها من الصلوات لانها حصلت مرة واحدة في العمر اذا حصل منك مرة او مرتين في عمرك او مرات يسيرة. سهل
لك اسوة. اما ان يكون ديدنك تركب الساعة على الدوام تقول لي والله النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى الصبح الان اه ايقظه حر الشمس ما هو بصحيح وقد لا يركب الساعة على الدوام. ينام بالسطح
ومعروف انه اذا قرب الدوام احترت الشمس يقول ما يوقظنا الا حر الشمس نقول لا يا اخي فلا بد من بذل الاسباب ولابد من انتفاء الموانع لانك بصدد ترك واجب
وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. النبي عليه الصلاة والسلام وكل ايقاظهم الى بلال فنام بلا واخذ بنفسه الذي اخذ بنفس النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذا مصلحة كبرى مصلحة تشريعية
اكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم. تقدم لانه قام من مجلسه ولو قدر انه كان في مجلسه يستقبل القبلة ثم يقوم الى الركعة الثالثة
يقوم من غير تكبير لانه كبر في الانتقال من السجود او ما كبر انه في التشهد. مسألة مسألة تشهد اول يعني لو كان سلم من ثلاث نقول كبر من من انتقاله من السجود. وفي مثل هذه الصورة يحتاج الى تكبيرة انتقال من التشهد الى الركعة الثالثة
فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم صلى الركعتين الاخريين ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده. مثل سجودها واطول يعني على هيئة سجود صلاة ويقال فيه ما يقال في سجود الصلاة
ثم رفع رأسه وكبر ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول. ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم قال فنبأت ربما للتقليل وربما للتقليل ربما سألوا
الراوي هل سلم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قال ثم سلم وجزم بها عمران ابن حصين لكن ابن سيرين لم يجزم بالنسبة الى عمران. بل قال فنبئت بواسطة ان عمران ابن حصين قال ثم سلم. ولا شك ان
الخروج من الصلاة انما يكون بالتسليم وهذا السهو مشتمل على زيادة ولا على نقص هذا يقول ما رأيكم بمن يتعمد السهو حتى يرشد الناس بعد الصلاة الى احكام السهو لان ذلك اجدى مما لو شرح لهم دون حدود سقف الصلاة
لا يجوز تعمد صار عمد هذا صار عمد ولا يشرع له سجود فان تعمد ترك واجب بطلت الصلاة ان تعمد ترك سنة فلا سجود لها والسجود انما يكون للسهو زيادة ونقصا وللشك
واما العمد فلا سجود له ترجم الامام البخاري في كتاب الصلاة باب تشبيك الاصابع في المسجد وغيره فهل في هذا اماء منه الى ان الاحاديث الواردة في تشبيك الاصابع معلولة
التشبيك المطلق الذي لا ارتباط له بالصلاة لا يثبت لكن التشبيك في الصلاة وفي انتظار الصلاة وفي الطريق الى الصلاة هذا ثابت نعم نعم يقول ربما سألوا ابا هريرة يعني هل سلم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة او ما صام
نعم ثم قال ثم سلم فربما سألوه يعني هل قال ثم سلم او ما قال؟ هذا تردد لان ربما للتقليل الاصل فيها لكن جزم بها عمران ابن حصين نعم عفا الله عنك وعن عبد الله ابن بحينة وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه
وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلما ثم سلم
هذا حديث عبدالله بن بحينح لله ابن مالك ابن القشط وبحث امه على ما تقدم وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر
هل نحن بحاجة الى ان يقال كان من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقد صلى خلفه الظهر لا حاجة لكن هو تصريح بما هو مجرد توضيح ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر
فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس يعني التشهد الاول ما جلس في اثناء الصلاة في منتصفها فترك الجلوس وذكره الذي هو التشهد الاول ولم يجلس فقام الناس معه قام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الصلاة الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم
اذا ترك التشهد الاول قام نسي التشهد الاول وقام اهل العلم يقولون اذا لم يستتم قائما يلزمه الرجوع يلزمه الرجوع واذا استتم قائما كره الرجوع واذا شرع في القراءة شرع في القراءة حرم الرجوع
حرم الرجوع وهنا استتم قائما عليه الصلاة والسلام فلم يرجع او شراع في القراءة والامر اكد على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام لم يرجع لم يجلس وقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه وكبر
وهو جالس وسجد السجدتين قبل ان يسلم ثم سلم في حديث اليدين السجود بعد السلام وفي حديث عبد الله بن بحينة السجود قبل السلام والعلماء يختلفون في موضع السجود على انه نقل الاتفاق على الجواز
على انه يجوز ان يسجد للسهو قبل السلام وبعده نقل الاجماع على هذا لكن الخلاف في الافضل الخلاف في الافضل فالحنفية عندهم السجود كله بعد السلام السجود كله بعد السلام
فلا يجمع الى الخلل الذي حصل في الصلاة زيادة على ما شرعه الله فيها في الاصل فهذه الزيادة ينبغي ان تكون جابرة لما حصل من خلل في الصلاة كالنافلة التي بعد الصلاة
تجبر الخلل فموضع السجود حينئذ يكون بعد السلام وهذا رأي الحنفية الشافعية يقولون الافضل في السجود كله ان يكون قبل السلام قبل السلام وهذا بالنسبة للمأمومين سواء منهم المدرك للصلاة كلها والمسبوق هذا لا شك انه
اظبط لصلاة المأموم يعني ينتهي من الصلاة قبل ان يسلم. لانه اذا سلم حصل اضطراب من المأمومين. منهم من السرعان يخرجون من المسجد والذين الصلاة ينوون الانفراد والذي نعم هذا عند الشافعي يكون اضبط فهو افضل
هذا رأي الحنفية والشافعي المالكية يستدلون بحديثي الباب ويقولون اذا كانت اذا كان السجود سببه الزيادة في الصلاة  يكون موضعه بعد السلام لانها تشتمل الصلاة على زيادات يعني زائدة عن المسئول عنه. المسهو فيه
نزيد ايضا سجدتين داخل الصلاة وهي الاصل فيها زيادة لا تشتمل الصلاة على هذه الزيادة كلها واذا كان السجود عن نقص كما في حديث عبد الله ابن حينه يكمل هذا النقص بسجدتين قبل السلام
مذاهب الائمة واضحة ولا ما هي بواضحة مآخذها ظاهرة الحنفية يقولون كله بعد السلام والشافعية كله قبل السلام والمالكية ان كان لزيادة بعد السلام وان كان لنقص قبل السلام والحنابلة الامام احمد رحمه الله
يرى ان السجود كله قبل السلام الا ما ورد النص فيه الا ما ورد النص فيه انه بعد السلام ومنه اذا سلم عن نقص كما في قصة اليدين ومنها اذا ما بنى الامام على غالب ظنه
نعم وفيه فليتحرى ثم ليسجد بعد السلام يعني الاصل ان الصلاة تختتم بالتسليم الصلاة تختتم بالتسليم وكل ما يتعلق بها يكون قبل التسليم لانه خاتمتها هذا الأصل لكن جاء بعض السور ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه سجد بعد ما سلم تكون هذه على خلاف الأصل ويقتصر فيها على
مواردها يقتصر فيه على مواردها على كل حال الامر فيه سعة الامر فيه سعة والاتباع هو المطلوب. فاذا كان النص يدل على ان قبل السلام او بعده يتبع النص يتبع النص
وما عدا ذلك كونه قبل السلام هو الاصل ومسائل السهو كثيرة جدا متعلقات الباب فرعها الفقهاء بتفريعات كثيرة  تراجع كتب الفروع نعم عفا الله عنك باب المرور بين يدي المصلي. عن ابي جهيم ابن الحارث ابن الصمة الانصاري رضي الله عنهما قال قال رسول
رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه قال ابو النذر لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة
باب المرور بين يدي المصلي المرور بين يدي المصلي لا شك ان المرور بين يدي المصلي يشوش على مصلي صلاته يشوش عليه صلاته والمطلوب الصلاة حضور القلب والخشوع تدبر ما يقرأ وما يسمع
فاذا مر بين يدي المصلي شيء لا شك انه يشوش عليه ولذا جاء الوعيد الشديد في حديث الباب يقول عن ابي جهل ابن الحارث ابن الصمة الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لو يعلم المار بين يدي المصلي. ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه لو نعم لو يعلم لو هذي حرف امتناع الامتناع
امتناع الامتناع يعني امتنع وقوف هذا المار لامتناع علمه بالاثم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم من الاثم هذه ليست في الصحيحين وانتقد الحافظ ابن حجر
الحافظ عبد الغني حيث ادخلها لان صنيعه يوهم انها في الصحيحين يوهم انها في الصحيحين لو يعلم المار ماذا عليه من الاثم لا توجد في الصحيحين انتقد ابن حجر مؤلف العمدة
وذكر انها لم تثبت الا في رواية ابي الهيثم الكشميهني هو ليس من العلماء انما هم من الرواة صحيح البخاري فتوجد هذه في روايته تفرد بها وروايته ليست قوية مثل الروايات الاخرى
لانه ليس من اهل العلم الكشمير ومع ذلك الحافظ ابن حجر ينتقد الحافظ عبد الغني ويوردها في البلوغ اوردها في البلوغ فيتجه عليه الانتقاد مثل ما انتقد نعم يتجه الى الانتقاد
والنقد بابه مفتوح اذا كان القصد منه النصيحة النصيحة لابد منها والدين النصيحة وحينما انتقد من ادخل هذه اللفظة يشكر على هذا الانتقاد لانه بين للناس وكونه يقع فيما انتقد
ليعلم العلماء وطلاب العلم انه ليس هناك عصمة ليست هناك عصمة كونه ينتقد هو يقع في الخطأ وهو من الحفاظ رحمه الله مهوب انسان عادي لكن يقع يقع وكثيرا ما ينتقد الانسان
ولا اقصد ابن حجر ينتقد الانسان في شيء ولا يكون في ذلك مخلصا فيقع فيه وقيل لشخص من الائمة ائمة الجن المعروفين ان فلانا قرأ الاية كذا فضحك فقرأها كما
قرأها من ضحك عليه وقع فيها ولا اريد ان اذكر الاية لان لا يعرف الطرفان لان المسألة مشهورة على كل حال النقد اذا كان القصد منه النصيحة يعني اذا كان الشخص موجود
يعني لو ان الحافظ عبد الغني موجود في وقت الحافظ بن حجر المناسب ان يكتب له ان هذه اللفظة لا توجد في الصحيحين فيتوله نفس حلفه بدلا بدلا من ان يكون هذا بمصنف
يقرأ الى يوم القيامة نعم هذا تمام النصيحة لكن شخص مات وانتشر كتابه لابد ان ينبه ينبه عليه ويبين وليس القصد من ذلك تنقص اهل العلم لا ليس الهدف من ذلك تنقص اهل العلم
وانما القصد منه بيان الحق  تصحيح ما يقع من اوهام واخطاء واوصي طلاب العلم ان يقرأوا في مقدمة موضح اوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي لانه يصح على الائمة الكبار يصح على البخاري واحمد وغيره
يصحح على الكبار موضح اوهام الجمع والتفريق طالب العلم اذا تصور موقف الخطيب وهو امام من ائمة المسلمين ويقول مثل هذا الكلام بالنسبة للكبار عرف كيف يتعامل اهل العلم بعضهم مع بعض بصدق واخلاص
وان القصد من ذلك كله بيان الحق والوصول الى الصواب والاعتراف بالفضل لاهله هذا امر مطلوب لانه قد يجول بخاطر شخص يقول ان هذا يصح على بخاري ومسلم ابي حاتم وابي زرعة واحمد وابن معين وكذا وش يصير هذا
ولولا هذه المقدمة التي ذكرها والتي على كل طالب علم ان يراجعها مع ما كتبوه كثير في هذا الباب بين الخطيب رحمه الله انه لولا هؤلاء ما صار شيء ما صار شي
لكن لا يمنع ان ان يهم الانسان ويخطئ يقع في شيء من الخطأ هذا امر لا ينفك منه احد لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين
اربعين ايش ما يدري عليه اربعين يوم اربعين شهر اربعين سنة هي مبهمة اذا لم يذكر التمييز بل مميز مبهم فلذا لما جيء بالتاريخ بداية التاريخ من قبل عمر رضي الله عنه
جاء اليه شخص بصك فيه دين على شخص الى شعبان يعني يحل في شعبان لكن شعبان سنة كم ما فيه قال شعبان الماضي او شعبان القادم ما يجرى وبعض الناس يعرف انه مولود في نصف رمظان لكن سنة كم ما يدري
هذا موجود وهنا لكان ان يقف اربعين واحيانا يحذف التمييز للتفخيم ولتعظيم الامر وتهويله مش اربعين ده ما هذه الاربعين؟ احتمال تكون اربعين قرنا بعد. نعم احتمال لكان ان يقف اربعين خيرا له
فيحذف المتعلق احيانا يحذف المفعول واحيانا يحذف الظرف ليسرح الذهن كل مسرح كل ما يخطر على البال تصوره هنا فيكون اشد واعظم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يدي المصلي
الامر ليس بالسهل ليس بالهين قال ابو النضر الراوي لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة والمسألة خمس دقائق خمس دقائق تجد السرعان يخترقون الصفوف ويتخطون المصلين من اجل خمس دقائق او اقل
وهنا لو يعلم المار يقف اربعين الامر ليس بالهين والمسألة مسألة اثم عظيم ابيحت المقاتلة من اجله فليس من السهل ان يمر الانسان بينه وبين سترته وهو يصلي وهذا يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي
اذا استتر اذا استتر كما سيأتي في الحديث الذي يليه نعم عفا الله عنك وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم بلا شيء
ان يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه. فان ابى فليقاتله فانما هو  يقول رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
اذا صلى احدكم الى شيء يستره اذا صلى احدكم الى شيء يستره هذه يستدل بها اهل العلم على ان الامر باتخاذ السترة ليس على سبيل الوجوب وانما على سبيل الاستحباب
اذا صلى احدكم الى شيء يستره مما يدل على ان له ان يصلي الى غير سترة وسيأتي بحديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس بمنى الى غير جدار
وجاء توضيحه في بعض الروايات الى غير سترة الى غير سترة والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد الحرام الى غير سترة الطائفون يمرون بين يديه فدل على ان الامر باتخاذ السترة ليستتر احدكم في الصلاة ولو بسهم
هذا الامر للاستحباب وليس على سبيل الوجوب وهو قول عامة اهل العلم اوجبه بعضهم للامر لكن هذا صارف اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس. فالسترة مستحبة وتكون بالجدار
وتكون بمؤخرة الرحل وتكون بالسهم المقصود انها تكون بشيء تكون بشيء يعرف المار ان هذا يصلي شيء شاخص واما الخط فان لم يجد فليخط خطا هذا الحديث مثل به ابن الصلاح
للمضطرب فقد روي على نحو عشرة اوجه مختلفة مثل به للمضطرب وابن حجر رحمه الله رجح بعظ الطرق على بعظ وانتفى عنه الاضطراب وقال في البلوغ ولم يصب من زعم انه مضطرب بل هو حديث حسن
فعلى هذا تكون السترة بالخط وفي حكم الخط طرف السجادة طراف السجادة عند من يقول بان هذا يجزئ والا فالحديث فيه كلام طويل لاهل العلم  الحكمة من السترة عند اهل العلم ليكف المصلي بصره عما وراءه. ينظر في موضع سجوده
وليمنع من اراد الاجتياز دونها اما اذا لم يستتر فليس له ان يمنع اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس يعني ما تتصور ان الساتر بحيث لا يراه الناس لا
ولو مؤخرة رحم عنزة ولا عصا ولا اي شيء ولا جدار حائط قصير ولا ادنى شيء فاراد احد ان يجتاز بين يديه اي احد كائنا من كان فليدفعه يرده الاسهل فالاسهل
اذا كان ترده الاشارة يفعل لكان لا يرده الا الدفع باليد يفعل فان ابى فليقاتله رفظ دفعه رجب دفع رجب دفع فليقاتل يعني ينتقل من الاسهل الى الاشد لكن هل يصل الامر الى ان يخرج المسدس من جيبه ويقتله
هذا ليس بقتل ما قال فليقتله نعم انما قال فليقاتله لتكون مدافعة بين الاثنين هذي مقاتلة فانما هو شيطان هذه هي العلة فانما هو شيطان لا شك ان الشخص الذي يصر على ان يؤثر في صلاة اخيه المسلم هذا شيطان
مثل هذا الشيطان ليست له حرمة ليست له حرمة منهم من يقول فليقاتله هذا من باب المقاتلة كما تقول قاتل الله فلانا. قاتل الله اليهود والنصارى يعني لعنهم فليقاتله بالسب والشتم
هذا قول قيل به لكنه قول ضعيف لان السب والشتم ينافي مقتضاه الاقبال على الصلاة بل هذا مبطل للصلاة قاتل الله فلانا يعني لعنه وتبي تشتمه وانت بالصلاة هذا قيل به وهو قول ضعيف
فكأن مثل هذا استبعد مسألة القتل قال شتمه ولعنه اسهل من قتله وجاء في الحديث الصحيح لعن المؤمن كقتله وليس في هذا المستمسك لما اراد ان يتقصد الناس بعض يكون بينه وبينهم شيء يصلي في طريقهم اذا اراد ان يجتاز مع
مسدس لا لا لا ليس المراد به القتل المقاتلة هي المفاعلة بين اثنين يكون فيها شيء من المدافعة اما ان تصل الى القتل فلا تأتي صيغة المفاعلة وهي من طرف واحد لكن ليس هذا منها
فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه يجب الدفع لئلا يعرض صلاته للخلل  المالكية عندهم تفاصيل وتفاريع فعندهم انه اذا صلى الشخص في طريق الناس والمار ليست له ممدوحة عن هذا الطريق
ما في طريق الا هذا والمصلي قد استتر المصلي استتر فبرئت عهدته والمار ليست له ممدوحة اذا لا اثم عليهما يمر ولا شيء واذا كان للمار مندوحة والمصلي مستتر فالاثم على المار
واذا كان المار ليست له ممدوحة ما له طريق ثاني والمصلي لم يستتر فالاثم على المصلي دون المار واذا لم يستتر المصلي والمار له ممدوحة فلا اثم عليهما لكن في هذا الحديث استتر
فاراد احد يجتاز وسبب الحديث ان شابا من بني ابي معيط اراد ان يجتاز بين ابي سعيد وسترته فدفعه ابو سعيد فنظر الشاب فلم يجد مساغا. ما وجد طريق الا هذا
فدفعه ابو سعيد فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذا صلى احدكم الى شيء يستره به قال ابو سعيد سمعته صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره الى اخره
فالشاب لم يجد مساقا ليست له ممدوح ومع ذلك دفعه ابو سعيد وعليه ان ينتظر وفي الحديث السابق لكان ان يقف اربعين خير له من ان يمر بين يدي المصلي
ولا يملك انه ممدوح ينتظر يا اخي لكن على المصلي ان يلاحظ صلاته ويلاحظ المارين ما يعرض صلاته للبطلان بعض الناس اذا صف يصف في مكان كأنه يقصد ان يمر الناس بين يديه
نعم يقصد ان يمر الناس بين يديه كانه مختبئ بحيث لا يشعر به احد مختبئ من اليمين والشمال ولا القدام مفتوح ما في سترة صحيح هذا يفعله بعض الناس تجد بعض الناس يصف باي مكان ما عليه من احد
مثل هذا عليك ان تحتاط لصلاتك اذا صلى احدكم فليستتر اقل الاحوال الاستحباب فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان والمقاتلة المراد بها المدافعة نعم ناخذ الحديث الذي بعده عفا الله عنك
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على حمار اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار. فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت
فارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد جاء في الحديث الصحيح انه يقطع صلاة الرجل اذا مر بين يديه المرأة والحمار والكلب وجاء في بعض الروايات التقييد بالاسود
وهنا في هذا الحديث حديث ابن عباس قال اقبلت راكبا على حمار اتان لو قال على اتان ما يكفي هي انثى الحمار فالحمار يطلق على الجنس مثل الانسان على الذكر والانثى
والاتان خاص بالانثى ولذا لا يقال اتانا اقبلت راكبا على حمار اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في منى في السنة العاشرة وابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث
يعني عمره ثلاث عشرة سنة ما احترمنا هزا الاحتلال ثلاث عشرة سنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والحال ان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس بمنى الى غير جدار
يقول ابن دقيق العيد لا يلزم من عدم الجدار عدم السترة وجاء التفسير في بعض روايات الحديث الى غير جدار علي الى غير سترة يعني الى غير سترة فمررت بين يدي بعض الصف
فنزلت وارسلت رأتان ترتع ترعى ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد والعبرة باقرار النبي عليه الصلاة والسلام الا انه لو كان مما ينكر لبادر الصحابة بالانكار عليه كما بادر بالانكار على من بال في المسجد
ابن عباس يريد ان يستدل على ان مرور الرئتان بين يدي المصلي لا تقطع صلاته واستدل به بالحديث وبحديث عائشة لاتي ان الصلاة لا تقطع لا تقطع بمرور شيء لا يقطع الحمار الصلاة
حديث عائشة الاتي المرأة لا تقتل الصلاة فحملوا القطع على النقص من الاجر لا البطلان والمشهور عند الحنابلة انه لا يقطع الصلاة الا الكلب الاسود البهيم واخرجوا الحمار بحديث ابن عباس واخرج المرأة بحديث عائشة
والاستدلال انما يتم لو مر الحمار بين يدي مصلي وسترته وهو يصلي منفرد او امام اما بالنسبة للمأموم فحكمه معروف سترة الامام سترة لمن خلفه ومنهم من يقول الامام سترة لمن خلفه
الامام سترة لمن خلفه فلو مر بين يدي الامام بطلت صلاته وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه فلا يتم الاستدلال بمثل هذا الحديث الاستدلال لا يتم بمثل هذا الحديث على عدم بطلان الصلاة بمرور الحمار
لان الحمار ما مر بين يديه لا امام ولا منفرد والمأموم سترته امامه سترته امامه. وجاء في بعض الاخبار ان سترة الامام سترة من خلفه لكن مثل هذا ما جاء في هذا الحديث يحمل على هذه الحالة
فاذا مر بين يدي المأموم لا يؤثر بخلاف ما اذا مر بين يدي الامام او المنفرد ويبقى الحديث محفوظ ببطلان صلاة المصلي بمرور الحمار ومثله المرأة على ما سيأتي فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بمنى لغير الجدار فمررت بين يدي بعض الصف بالحمار. فكونه مر بين يديه بعض الصف ولم يمر بين يدي الامام
اموال المنفرد لا يستدعي هذا ان يخرج الحمار من عموم يقطع صلاة الرجل الثلاثة المذكورة نعم عفا الله عنك وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي
فاذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح وهذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي
واذا قام وسطتهما بيوتهما اذا ليس فيها مصابيح المؤلف ومن الحنابلة من ائمتهم المعروفين يريد ويقصد من ايراد حديث ابن عباس وحديث عائشة تخصيص الحديث فانه يقطع صلاته المرأة والحمار
والكلب الاسود رووا الجماعة الا البخاري فلو كان الحديث على شرطه لورده قبلهما لكنه اورد مفردات مسلم على كل حال هذا الحديث صحيح القطع بمرور الثلاثة صحيح والمؤلف يريد استثناء الحمار واخراجه من عموم الحديث
ويريد استثناء المرأة من شمول الحديث لها وعرفنا ما في الحمار انه لا يستثنى من الحديث الا لو كان مروره بين مصل وبين سترته والامام سترة لمن خلفه ومنهم من يطلق سترة الامام سترة للمخالفة المأموم لا يطلب له سترة
وعلى هذا للانسان ان يمر بين يدي الصف ان يمر بين يدي الصف لا سيما اذا دعت الحاجة الى ذلك قيانا في الحرمين الشريفين يحتاج الانسان الى ان يمر بين يدي الصف
لا ولا اثر له في في صلاة المأمومين فلا يتم الاستدلاء بالاستثناء الا لو مر بين يدي منفرد او امام وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته
فاذا سجد غمزني طعن باصبعه في رجلها فقبضت رجلي واذا قام بسطتهما الحجرة ظيقة الحجرة ضيقة لا تستوعب واحد يصلي واحدن نايم ولنتصور عيش عليه الصلاة والسلام عيش النبي عليه الصلاة والسلام افضل الخلق واشرف الخلق واكمل الخلق
في غرفة لا تستوعب نائما ومصليا كنت انام وهذا يدل على انه تكرر هذا والصيغة للاستمرار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني
ويحتمل ان يكون بحائل يعني مستترة ويحتمل ان يكون بدون حائل لكن من غير شهوة والنبي عليه الصلاة والسلام يملك اربه فاذا سجد غمازني فقبضت رجلي واذا قام بسطتهم تحتاج الى بسط الرجلين
والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح هذا اعتذار منها لانه قد يقول قائل لماذا ما تكفن رجل وتبسط من غير غمز ما تدري هو راكع ولا ساجد ولا قائم ولا
لانها ليس فيها مصابيح ليس فيها اظاءة وليس فيها كهرباء ولا سرج هكذا كانت الحياة حياة الناس الى وقت قريب يعني ان شئت فقل نصف قرن او اقل ليس فيها مصابيح
فهذا الذي يجعلها تحوجه الى غمز لو كان فيها مصابيح كفت رجلها بمجرد ما يهوي الى السجود والحنابلة يستدلون بهذا على ان المرأة لا تقطع صلاة الرجل ولكن هل صنيع عائشة هذا مرور
صنيع عائشة هل هذا مرور وهل حكم القار هو حكم المار لا يختلف يعني لو صلى انسان الى انسان جالس وصلى اليه شخص لا بأس لو اتخذ انسان سترة هذا ما هو بمرور ذا
والحكم معلق بالمرور الحكم حكم القطع معلق بالمرور وليس القار كالمار ليس القار كالمار فاستثناء عائشة هم استثناء المرأة من عموم حديث يقطع صلاة الرجل اذا مر بين يديه الثلاثة
لا يستقيم ولا يتم الا لو مرت بجسمها كاملا عائشة اه تستنكر على من يروي الحديث وتقول ساويتمونا بالحمر والكلاب يعني هل الملحوظ في هذا استواء الرتبة بين النساء والحمر والكلاب
او الملحوظ ان المرأة وافتتان الرجل بها ومروره بين يديه اشد من الحمار والكلب لانه قد يسمع بعض الناس المفتونين مثل هذا الكلام يقول وين حقوق الانسان وين هذا سوي امرأة بكلب
وحمار نعم لا لا لا المسألة الملاحظ فيها المصلي وحفظ صلاته عن كل ما يشغله. واعظم ما يشغل الرجال النساء فلو قيل ان المرأة في هذا الباب اشد من الكلب واشد من الحمار هل يعني انها اخس من الكلب والحمار؟ لا
ما ليس هذا وانما هي تفطن الرجل اكثر من الكلب والحمار يعني هذه الدلالة دلالة اقتران دلالة اقتران هل هي تدل على الاشتباه في الحكم من كل وجه؟ لا. اولا دلالة الاقتران ضعيفة عند اهل العلم
وضعفها عند جماهير اهل العلم معروفة الامر الثاني انها ان وجه الشبه بين الثلاثة شغل القلب القلب ينشغل بمرور هذه الامور وان لم تكن المرأة اشد فليست باقل وليس قرنها مع الكلب والحمار لخستها مثل الكلب والحمار لا
المقصود ان ما قالته عائشة رضي الله عنها مرده الى اجتهادها مما يدل على انها لم تسمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام والا لو سمعته منه عليه الصلاة والسلام ما كان لها خيرة
في الامر ابدا وليس لها ان تناقش او تجادل نعم يوجد من يناقش ويجادل في الاحاديث الصحيحة الصريحة لكن هؤلاء قوم من المفتونين اما من كان هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا. لا يمكن ان يناقش
صح الخبر ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ما لهم ولا احد كلام وفتح باب النقاش والحوار من المسائل الشرعية حقيقة مؤذن بخطر عظيم
اذا صح الخبر انتهى الاشكال ما احد الكلام الانسان المعبد مذلل لله جل وعلا ليس له ان يناقش والله المستعان فيبقى الحديث يقطع صلاة الرجل اذا مر بينه بين يدي الحمار والمرأة والكلاب محفوظ
فمرور هذه الامور بين يدي المصلي مبطل لصلاته. والجمهور يحملون البطلان على نقص الاجر لا على انها لا تجزئ ولا تصح لا والحنابلة معروف مذهبهم انه لا يبطل الصلاة الا الكلب الاسود البهيم
واخرجوا الحمار بحديث ابن عباس والمرأة بحديث عائشة. وعرفنا ما في ذلك الحديث اذا صلى احدكم يشمل يشمل كل مصلي يشمل كل مصلي نعم نعيك اذا قلنا ان المرأة داخلة في مثل هذا يكون الذي يقطع صلاتها الرجل
باعتبار انه هو الذي يشغل قلبه واذا كانت العلة منصوصة وانها شغل القلب اذا لو كانت منصوصة في حديث من الاحاديث قلنا ان الحكم يدور معه لو وجد شخص لا حاجة له بالنساء البتة
ومرور رجل او امرأة او طفل او لا فرق بعض الناس تمر من عنده المرأة الفاتنة في كامل زينتها كما لو كانت محمولة على الاعناق جنازة بعض الناس هكذا هل نقول ان المثل هذا لا تقضي صلاته؟ لا
لان العلة ليست منصوصة اذا نصت العلة دار الحكم معها واذا استنبطت لا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
