وعليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء اللهم اغفر لنا وللحاضرين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
الحمد لله رب العالمين الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الخامس عن ابي هريرة رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلن احدكم في الماء الدائم. الذي لا
ثم يغتسل فيه. وفي مسلم لا يغتسلن احدكم بالماء الدائم وهو جنب. لا يبولن احد الا لا هذه هي الناهية. لا يبولن لا ناهية ولن فعل مضارع مجزوم وان كان مبنيا على فتح اتصاله بنون التوكيد الثقيلة والاصل
في النهي التحريم فالبول في الماء الدائم الذي لا يجري محرم والمراد بالدائن من هنا الساكن الذي لا يتحرك ولا يجري. وان كان لفظ الدائم من وفي الاصل من الاضداد ذكره ابن الانباري وغيره وقال الدائم الساكن
المتحرك الدائم يطلق على الساكن كما يطلق على المتحرك. لكن المراد به هنا في هذا الحديث الذي لا ايجري وهو الساكن الراكد كما جاء في بعض الروايات. لا يبولن احدكم بالماء الدائم. عرفنا ان لا ناهية
والاصل في النهي التحريم فيحرم على الانسان ان يبول في الماء الدائم. هذا مقتضى النهي وهل للبول اثر على الماء؟ او لا اثر له عليه؟ الماء لا يخلو اما ان يكون قليلا ولا شك ان النهي للتحريم في هذه الحالة. لان البول يفسده ويذهب ما
اليته واضاعة المال حرام. وايضا يحرم الناس من استعماله. فاذا حرم البول في الطريق فلا يحرم في الماء من باب اولى. يحرم البول في الماء الدائم. اذا كان لانه يفسده ويذهب ماليته وان كان كثيرا لا شك انه نقذره على غيره وان كان
ما اثر للبول فيه من حيث الطهارة والنجاسة. ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وكون غلبة النجاسة على لونه او طعمه او ريحه يحكم بنجاسته هذا لاجماع اهل العلم والا فالزيادة ضعيفة
الا ما غلب على لونه او طعمه او ريح. ضعيفة باتفاق الحفاظ. فعندنا الماء اما ان يكون كثيرا او يكون قليلا والحد الفاصل بين القليل والكثير يختلف فيه اهل العلم كل على
مذهبه فالحنابلة والشافعية الحد الفاصل عندهم القلتان فاذا بلغ الماء قلتين لم يحمل وبس يعني اذا زاد على قلتين بلغ قلتين فما زاد لا تؤثر فيه النجاسة الا ان تغير
عبدالله بن عمر واذا لم يبلغ الماء قلتين فانه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. فالبول ينجس اذا كان دون القلتين والقلتان تقدران بخمس قرب تقريبا عند اهل العلم هذا على القول بثبوت حديث القلتين. والا تصحيحه وتضعيفه امر معروف عند اهل العلم. صححه
طائفة وحكم عليه بالاظطراب في متنه وسنده اخرون. وعلى كل حال. شيخ الاسلام ابن تيمية يثبت الخبر ابن حجر يصحح الخبر. فالحد الفاصل على هذا القلتان. فاذا لم الكلتين تؤثر فيه النجاسة ويحرم استعماله حينئذ لانه يكون نجسا. اذا زاد على القلتين ولم يتغير لونه ولا
طعمه ولا ريحه فانه لا ينجس لكن يبقى ان البول فيه محرم لعموم هذا الحديث لا يبولن احدكم الماء الدائم يعني ولو كان كثيرا. اه الحنفية عندهم الحد الفاصل بين القليل والكثير
ان حرك او اذا تحرك طرفه بتحريك طرفه الاخر صار قليلا وحده محمد ابن الحسن ابن الحسن صاحب ابي حنيفة الغدير الذي طوله عشرة وعرضه عشرة فاذا كان الماء لم يبلغ هذا المقدار فانه يتأثر بالنجاسة. والامام مالك رحمه الله تعالى لا يفرق
بين القليل والكثير. ان تأثر لونه او طعمه او ريحه بنجاسة نجس والا فلا. ولو كان قليلا يسيرا. واليه يجنح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يميل شيخ الاسلام رحمه الله الى قول الامام مالك
وهو انه لا يتأثر الماء الا بالتغير. اذا كيف يصحح شيخ الاسلام حديث القلتين؟ مع انه لا فرق بين القلتين اكثر واقل شيخ الاسلام رحمه الله تعالى صحح حديث القنتين لكن حديث القلتين له مفهوم وله منطوق
منطوقه انه اذا بلغ الماء القلتين فما زاد لا تؤثر فيه النجاسة. ومفهومه انه اذا لم يبلغ القلتين اثرت فيه النجاسة. شيخ الاسلام يقول منطوقه نعمل به. اذا كان قلتين فما زاد وآآ وقع
فيه النجاسة ولم تؤثر فيه لا ينجس. يعمل بمنطوقه لكن مفهومه لا يعمل به شيخ الاسلام. لا يعمل به شيخ الاسلام لانه معارظ بمنطوق حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء. فالشيوخ الاسلام مع كونه
يثبت الخبر الا انه يعمل بمنطوقه ويلغي مفهومه لانه معارض بعموم حديث ابي سعيد. لا احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. ثم يغتسل فيه. ثم يغتسل فيه. بالرفع الرواية بالجزم ثم يغتسل ظاهرة تعطف مجزوم على مجزوم لا يبولن مجزوم بلاء الناهية
ثم يغتسل عطفك مجزوم على مجزوم. ثم يغتسل رواية النصب بان مظمرة بعد ثم منزلة منزلة الواو الاصل ان ان تظمر بعد واو المعية وفاء السببية قالوا ثم هنا بمنزلة الواو. فالفعل بعدها منصوب بان المظمرة. رواية النصر رواية
تدل على ان التحريم انما هو عن الجمع بين البول والاغتسال. لكن انبال فقط لا تدل هذه الرواية على التحريم ان اغتسل فقط لا تدل الرواية على التحريم. لا تدل على التحريم الا اذا اقترنا معا. رواية
ويؤيده الرواية رواية مسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو وجوب تدل على تحريم البول وحده وتحريم الاغتسال وحده. رواية رفع الفعل ثم اصلوا لا بد من تقدير ثم هو يغتسل فيه. يكون مآله بعد البول ان يغتسل فيه
يعني يحتاج اليه فيغتسل. ومثله حديث لا يضرب احدكم امرأته ظرب الامة ثم يضاجعها يعني يضطر الى مضاجعتها ويضاجعها. وهنا يضطر لاستعمال الماء فيستعمله. فيكون من باب عطف الجملة على الجملة
الفعل للفعل ليس الفعل على الفعل ثم هو يغتسل فيه. عطف الاغتسال على البول الاغتسال في بعض الروايات عرفنا ان النهي عن البول لانه ينجسه طيب ماذا عن الاغتسال الاغتسال لا شك انه يقذر يعني انت اذا احتجت الى ان تشرب او احتجت الى ان تأخذ ماء تطبخ
بطعامك فرأيت شخص يغتسل ما تقدم عليه تستقذر هذا الماء فهو يقذرها غيري هذا الاغتسال الحنفية عندهم قول في مذهبهم ان الاغتسال ينجس الماء ولو لم يبل فيه ليش؟ لانه قرن بالبول. قرن بالبول. فاذا نهي عن البول لانه ينجس. نهي
عن الاغتسال لانه ينجس ايضا كما هو الحاصل في الروايتين. لكن هذا اخذ بدلالة الاقتران ودلالة الاقتران ضعيفة عند اهل العلم. دلالة الاقتران ضعيفة عند اهل العلم. الصواب البول ان كان له اثر في الماء انه
ينجس ان لم يكن له اثر على مذهب الامام مالك اختيار شيخ الاسلام فانه لا ينجس. على مذهب المالكي الشافعية والحنابلة ان كان دون القلة الا هو حكم وان كان قلتان باكثر مما له حكم على ما سبق تفصيله. بعض من يسلك او
يقرب مذهبه من مذهب اهل الظاهر. يقول يحتاج الى الماء يغتسل. كيف يصنع؟ شخص جنب وعنده ماء دائم يقول يتحايل عليه وش اسوي؟ نعم؟ الكلام لابي هريرة ماذا يصنع ابا هريرة؟ قال يتناوله تناولا
نعم انك ثم يغتسل فيه تدل على التناول انه لا مع ان من يأخذهم لكن بعض الروايات ثم يغتسل منه هذا اذا بال فيه. ابو هريرة يقول يتناوله تناولا. الشوكاني هو قال
قوله صديق حسن خالفي الروضة الندية قال يتحايل عليه يتحايل على الماء يلقي فيه حجر او خشبة او شي قالوا تحرك ثم اغتسل. هذا قريب من مذهب الظاهرين. قريب جدا من هذا الظاهر. طيب البر
برك السباحة يجوز الاغتسال فيها ولا ما يجوز؟ ها؟ لماذا؟ ها الان قلنا اذا كان اكثر من قلتين يقذر الماء على غيره. فالعلة موجودة هل هناك فرق بين البرك المفلترة التي يخرج منها الماء ويرجع او لا فرق؟ في فرق لان الماء مع الحركة يتغير
هو اذا ركب واجن في مكانه وطال مكثوف مكانه لا هو تغير رائحته. تغير رائحته لكن علاج هذا التغير بالتحريك. بالتحريك في هذا الفيلم لا سيما ادخال المواد التي المطهرة
مع الماء ومع وجود الفلتر لا شك انه اثر على عدم قبوله للتغير واقف لا يغتسل احدكم بالماء وهو جنب تدل على المنع من الاغتسال وحده. تدل على المنع من الاغتسال وحده اذا
لا يجري. كان الماء دائم لا يجري. مستقر. نعم. ومع المنع من البول فيه والاغتسال فيه اذا لم يتغير فانه يبقى طهور يرفع الحدث اما اذا تغير بالنجاسة انتقل حكمه. اتفاقا التفريق بين القليل والكثير كما هو
ومنها الشافعية والحنابلة والحنفية خلافا للامام مالك لا شك ان رأي الامام مالك مريح مريح ترتب على قول الائمة الاخرين حرج وعنت ومشقة اذا قلنا بالقلة والكثرة لان هذه القلة وهذه الكثرة لم تنظبط بضابط دقيق الكلتان اختلف فيهما
لكن الاكثر على انها معروفة الصانع معلومة المقدار من خلال هجر تسع القلة قربتين وشيء وشيء كلام من جريج هما قربتان وشيء وقالوا الاحوط ان يجعل الشيء نصف كونه شيء وكون ايضا القرب متفاوتة القرب متفاوتة بعضها يسع
هي بخمسين كيلو بعظه ثلاثين كيلو. وتفاوت. فهذا يدل على ان الحديث ليس فيه ان شيء من التحديد وانما هو شيء تقريبي. وعلى ان جمعا من اهل العلم حكموا عليه بالظعف
سنده ومتنه لانها جاءت الكلتان قلتان جاءت قلة وجاءت قلتان قلتين او ثلاثة وجاء اربعين قلة ثم اختلف في القلة ما مقدارها؟ منهم من قال القربتين ومنهم من يقول ما يقول له الرجل
يعني يحمله ومنهم من قال القلة ما يبلغ قمم الجبال على هذا لابد ان يكون طوفان لا بد ان نكون طوفان وما دونه ينجس. الكلام ما يبين ضعف التمسك بهذا الحديث وقوة قول من يقول
بضعفه. رأي الامام ما لك مريح. الان لو تصورنا ان هذا الاناء فيه قلتان. خمس فيه قلتان وقعت فيه نجاسة ونحن نرى النجاسة في اسفله. ولم تؤثر فيه اعلاؤه طاهر ولا نجوس؟ لم تؤثر طاهر. جئنا واخذنا بساطون. نقص عن القلتين. اخذنا منه بسطل
نجاسة باقية. يقول الشافعية كما قال النووي في شرح المهدد ما في داخل السطل طاهر لان اخذناه من الماء قبل ان ينقص لكن ما على جوانب الصدر وش يصير؟ نجس لانه باشر النجاسة وهو اقل من القلتين
مثل هذه التفريعات التي توجد حرج ومشقة على الناس لا شك انها تبعد من طبيعة الشريعة الاسلامية هي السمع. ولذا نجد في تفريعات الفقهاء الذين يفرقون بين القليل والكثير شيء من الحرج
والمشقة ولذا تمنى الغزالي وهو شافعي المذهب ان لو كان مذهب الامام الشافعي مثل ذهب الامام مالك لا زال حرج كبير. يا اخي ما الذي يلزمك مذهب الشافعي؟ عليك ان تنظر في النصوص ترجع الراجح. ولذلك
شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يرجح رأي الامام مالك رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب كالمؤمنين ولكم في حديث عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
اذا نعم في هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا شرب الكلب في اناء احدكم فيغسله سبعا. يقول الحفاظ تفرد ما لك بقوله اذا شرب. والرواد كلهم يقول اذا ولغ الكلب في اناء احدكم. اذا ولغ الكلب في اناء احدكم. كيف شرب
في اناء احدكم. يمكن ان يأتي شرب اولا تناول الكلب وما في حكمه للماء ليس شربا لان الشرب هو عبارة عب الماء نعم هو عب الماء والشرب. بين ماء الكلب انما يأخذ من الماء بلسانه
ولا يأخذ بشفتيه. فهو ولوغ وليس بشرب. هذا من حيث اللفظ اللغوي الامر الثاني ان من يتصور ان الكلب يشرب في الاناء؟ يشرب في الاناء الكلب يلغ في الاناء لكنه كيف يشرب في الاناء؟ هل معنى هذا ان الكلب يرفع الاناء ويشرب منه
فيجعله الة يشرب فيها او انه يدخل لسانه في الاناء يلغ في لا شك ان تناول الكلب من الشراب يسمى بلوغ حتى تعديت شرب بفي تدل على ان شرب مظمنة معنى البلوغ
اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. يعني سبع مرات فليغسله. اذا شرب الكلب في اناء احدكم. احدكم الاظافة هذه لا مفهوم لها. لكن الغالب ان الانسان هو الذي تولى تنظيف
اناءه بنفسه لكن لو شرب الكلب او ولغ الكلب فينا شخص اخر واردته واراد استعمال هذا الكلب ونظفته انت غسلته على الطريق المأمور بها كفى. ما يلزم ان يكون اناءك فليغسله سبعا
اللام هذه لام الامر والاصل في الامر الوجوب السمع او التسبيح مقصود لابد من غسل الاناء الذي ولغ فيه الكب سبع مرات. لهذا قال عامة اهل العلم والحنفية يقولون يكفي بلوغ الكلمة هم اشد من بول الانسان وعذرته يغسل ثلاث مرات وقد افتى ابو هريرة بغسله
ويقولون العبرة برأيه لو كان عنده شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في السبع ما عدا العنها الى الثلاث. كيف يفتي بثلاث؟ وعندهم قول الصحابي مرجح على روايته. خلافا للجمهور
جمهور يقول العبرة بما روى لا بما رأى. مع انه ثبت عنه الامر بغسله سبعا عليه موافقة لما جاء في الحديث المرفوع. فالواجب غسل الاناء الذي ورد في الكلب سبع مرات
ولمسلم اولاهن بالتراب. في رواية احداهن او وفي رواية سلوا سبع عفروا الثامنة بالتراب. يغسل سبع مرات بالماء يكون في احدى هذه الغسلات تراب. في احدى هذه الغسلات تراب. والاولى ان
تكون هذه الغسلة التي فيها التراب يخلط معها التراب هي الاولى من الغسلات لكي يأتي ما بعدها من الغسلات فينظف الاناء من اثر التراب. لان التراب لو كان في اخر غسلة لاحتيج
الى غسلة زائدة من اجل تنظيف هذا التراب. لكن الاولى ان يجعل التراب في الغسلة الاولى. لكي يذهب اثر هذا التراب الغسلات اللاحقة. الحديث دليل على نجاسة الكلب لانه اذا كان لعابه ولسانه فمه مأمور بالغسل من مباشرتهما مباشرته الاناء
فلا ينجس باقيه من باب اولى. وعند الامام مالك ان الكلب طاهر. الكلب طاهر اذا كيف يؤمر بالغسل الاناء منه؟ قال تعبد نغسل ولو كان طاهر لو كان طاهر هنا تعود. كيف تعود؟ قال له لم يكن تعبد لامرنا باضطراد
حتى فيما يصيده الكلب لابد ان نغسله سبعا ونعفره بالتراب. الان ما يصيده الكلب حلال ولا حرام؟ ما يصيده الكلب من الصيد معلم كالمعلم وسمى عليه وخلاص يغسل ما يغسل. اذا كيف هنا يغسل؟ هناك ما يغسل والمسألة نجاسة وطهارة. لو قلنا بالنجاسة لقلنا
حتى الصيد يغسل. قالوا لا. هذا يغسل. الصيد لا يغسل انه لان العلة معقولة يعني هناك اثر للكلب على الاناء وله اثر الصيد اثره على الاناء يذهب بالماء مع التراب واثره على الصيد يذهب بالطبخ
فلا احتاج الى الغسل. طيب تراب ما وجدت تراب ووجدنا صابون ولا شامبو ولا يكفي ولا ما يكفي؟ نعم. كيف؟ بس ايش؟ اذا قلت هذا قلنا ما يكفي. اذا قلت انك
فيه جرثومة لا يقضي عليها الا التراب هنا ما يكفي الا التراب. لا بد ان يتعين التراب وهذا هو الظاهر يعني لو جينا بصابون مثلا او شامبو او غيرهما جعلناهم مع الماء وغسل غسلنا المبلغ فيه الكلب
الاصل انه لا يتعدى المنصوص عليه. فلا بد من التراب حينئذ. والسبب ما ذكرته. يؤيده التحاليل الطبية التي اثبتت هذه الدودة التي لا يقضي عليها الا التراب. وبهذا يظهر لنا معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. حيث اثبت
الطب ان هناك جرثومة لا يقضي عليها الا التراب مهما جئت من المنظفات ما يكفي. وعفروه الثامنة ايش معنى ثامنة؟ نعم يعني هل يكفي؟ لا النصوص تنزل منازلها ومواردها. فلا يكفي في الاناء حتى يغسل سبعا
واحدى اولاهن بالتراب هذا منصوص عليه نعم وان عقلت العلة عن العلة اذا لم تكن منصوصة اذا فكانت العلة مستنبطة نعم اذا كانت العلة مستنبطة ما دار معها الحكم. خلاف ما اذا كانت منصوصة في اصل النص
هنا عفروه الثامنة بالترش كيف ثامن؟ كيف صارت ثامنة؟ لان عندنا سبع رسلات ماء في مع احدى هذه غسلات تراب. التراب مطهر والماء مطهر. فنعتبر غسلة التراب او غسلتين فيكون المجموع ثمان. طيب هذا في الاناء الذي فيه سائل مائع
لكن لو كان الذي في الاناء عندنا رواية رواية في مسلم فليرقه. فاذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرهقه ويعني يلق ما فيه من مال لكن لو قدر ان الذي في الاناء جامد وصحن فيه رز فاخذ منه اكل
نريق الرز او نلقي ما ما ولغ فيه وما حوله وما عدا ذلك لا تسري فيه النجاسة. الماء تسري فيه النجاسة. تختلط فيه النجاسة لكن السائل لا تسري فيه النجاسة ولذا يلقى وما حوله كالفأر تموت في السمن. الجامد
تلقى ما حوله. نعم  ثم غسل وجهه ويحييه النبي صلى الله عليه وسلم  نعم هذا حديث عثمان عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام في وضوءه نحو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. حثه على
الركعتين بعد الوضوء هذا مما جاء في صفة الوضوء النبوي حمران المولى عثمان من الموالي ومن سبع عين التمر ان عثمان رضي الله عنه يعني مولاه دعا من الوضوء فتح الواو الماء الذي يتوضأ به. الوضوء الماء الذي يتوضأ به
فافرغ على يديه من اناءه فغسله ما ثلاث مرات يعني افرغ من الاناء على اليدين افرغ من بيده اليسرى على اليمنى يعني اكفأ الاناء. وتلقاه باليمنى فغسل احداهما بالاخرى ثلاثا. ثم
ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم توظأ ثم تمظمظ واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا تمضمض واستنشق واستنثر. ثلاث ثلاثة يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق. ثلاثا ثلاثة. المضمضة والاستنشاق من كف واحدة
يأخذ بيده الماء اليمنى ثم يتمضمض بمعنى انه يدخل الماء في فمه ويحركه بلسانه ثم يمجه ومن هذه الغرفة يستنشق يعني يجذب الماء الى داخل الانف بالنفخ فاس ثم يستنثر يخرج الماء بالنفس. وهل مسمى اخراج
المسمى المضمضة يتناول اخراج الماء او لو قدر انه تمضمض ادخل الماء في فمه وحركه بلسانه ثم ثم ابتلعه وقال تمضمض ولا ما تمضمض؟ نعم اخذ كفه من الماء ادخله في فمه ثم اداره داخل فمه ثم ابتلعه كنت مظمظ او من مسمى
مضمضة المج كما في القاموس وغيره. فهم ادخلوا المج من المضمض. اخراج الماء من الانف بالنفس استنثار وادخاله استنشاق فيكون الاستنشاق خاص بالادخال والاستنثار خاص بالاخراج لكن لو جاء احدهما فمن لازمه الثاني. يعني الماء في المضمضة يتصور بلعه لكن في الاستنشاق
نعم لابد ان يخرج لا بد ان يخرجها. قد يذهب منه شيء يسير لكن ما يمكن ان يذهب جميعا. ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فاغسلوا وجوهكم
وهذا مجمل بينه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. بادخال المظمظة والاستنشاق الوجه بكونه ثلاثا. وقد ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا. وثبت عنه انه توضأ مرتين مرتين ومرة مرة وتوضأ ملفقا بعض الاعضاء مرة وبعضها مرتين وهكذا ثم غسل وجهه ثلاثا
والوجه معروف الحدود. ويديه الى المرفقين ثلاثا. ويديه الى المرفقين ثلاثا جاء في اية الوضوء وايديكم الى المرافق. يعني هذه الاية مقيدة. اليد مقيدة في هذا هذه الاية اليد مقيدة في هذه الاية. وقد جاءت اليد مطلقة
في اية التيمم وفي اية السرقة. هنا مقيدة بكونها الى الى ايش؟ الى المرفقين. لكنها في اية التيمم جاءت فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. نعم وجاءت في اية السرقة فاقطعوه ايديهما
من غير تقييد. فهل نحمل المطلق على المقيد؟ ونقول نغسل الى المرافق. نمسح في التيمم الى المرافق نقطع في السرقة الى المرافق او لا نحمل مقيد. لماذا؟ لماذا؟ اليد تطلق ويراد بها
تطلق ويراد بها الى المرفق. تطلق ويراد بها الى المنكب. نعم. لكن عندنا اية مطلقة واية مقيدة والمعروف عند اهل العلم ان المطلق يحمل على المقيد. لكن هل هذا على اطلاقه؟ او لابد من تقييده؟ نعم كيف
قواعد تظبط هذا النص وغيره من النصوص. الان عندنا الدم حرمت عليكم ليته والدم هذا مطلق ولا مقيد؟ في هذه الاية. حرمت عليكم الميتة والدم. نعم. هذا مطلق لكن قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا
هذا مقيد كوني مسفوح وهل يحمل المطلق على المقيد هنا ولا يحمل؟ نعم يحمل بالاتفاق لماذا لماذا يحمل المطلق والمقيد هنا؟ للاتحاد في الحكم والسبب. الحكم واحد تحريم اكل في المطلق وفي المقيد. والسبب ايظا واحد. في المطلق والمقيد السبب واحد
في كفارة الظهار جاءت الرقبة مطلقة. الرقبة جاءت مطلقة في كفارة لكنها جاءت في اية القتل مقيدة نحمل المطلق على المقيد ولا ما نحمل؟ نعم. يحمل كما يحمل كيف؟ ليش؟ الاختلاف في ايش؟ الحكم متحد يجب العتق في هذا وفي هذا
واحد السبب مختلف لا بأس هذا قتل وهذا ظهار لكنه في مثل هذا هذه الصورة يحمل النطق المقيد عند الاكثر. خلافا لابي حنيفة. للاتحاد في الحكم وان اختلف السبب العكس اذا اتحد السبب اختلف الحكم. اختلف الحكم واتحد السبب. اليد في اية
مع اية التيمم السبب واحد. الحدث. لكن الحكم مختلف هذا قطع هذا غسل وهذا مسح بين يدي لا يحمل المطلق على المقيد عند الاكثر. اما اذا اختلف في الحكم من سب فلا يحمل مطلقا بالخير اتفاقا كاليد في اية الوضوء
واليد في اية السرقة. ظاهر ولا مو بظاهر؟ لان عندنا الصور سور المطلق مع التقييد. اربع اما ان يتفقا في الحكم والسبب حينئذ يحمل النطق على المقيد يتفقا في الحكم دون السبب يحمل المطلق على المقيد للاكثر
يتفقا في السبب دون الحكم لا يحمل المطلقون من قيد الاكثر يختلف في حكم السبب لا يحملون ومن غير اتفاق. ظاهر متقابلة قسمة رباعية. ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه للمرفقين
ثم مسح برأسه ثم مسح برأسه مسح برأسه ايش مسح برأسه مسح برأسه. هل هو يمسح الماء برأسه او يمسح رأسه بالماء؟ ها يمسح الماء بالراس او الرأس بالماء نعم الممسوح ايش
الممسوح به ايش؟ كيف قال ثم مسح به رأسه امسحوا برؤوسكم كيف؟ مم الان الممسوح الرأس ولا الماء؟ هل هل انت تأتي برأسك وتمسح به الماء؟ او تمسح الماء به؟ المقصود ان الممسوح هو الرأس
والممسوح به هو الماء. الباء هذه منهم من يقول للتبعيض. للتبعيض فيكفي بعظ الرأس ثم يختلفون. منهم من يقول يكفي الربع ومنهم قال الثلث ومنهم قال شعرات ادنى ما عليه المسح. لكن الممسوح الرأس. والرأس لا يترك الا على جميعه في الاصل
ولذا الواجب تعميم الرأس في مسح الامام. منهم من يقول هذه الباء هذه لايش الالصاق للالصاق. واذا الصقنا الممسوح بالممسوح به نعم وجد اثره عليه ولولا هذه الباء مسحوا برؤوسكم لولا هذه الباء لقلنا انه يكفي مسح الرأس باليد
بدون ما بدون بلد ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة مسح برأسه ما قال ثلاثة. غسلهما ثلاث مرات. ادخل يمينه في الوضوء. في الوضوء ثم تمضمض واستنشق ثلاثة. غسل يديه
المرفقين ثلاثة مسح برأسه من غير عدد. ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا فيه دليل الاكثر. الذين يقولون ان المسح مرة واحدة وانه لا يثلث وهذا قول جمهور قال بعضهم الشافعية انه يمسح ثلاثة. لعموم حديث توظأ ثلاثا ثلاثا. ذلك انه بما في ذلك مسح الراء
توظأ ثلاث اذان بما في ذلك مسح الرأس. لكن هذا مجمل بينته النصوص مثل هذا. بينته النصوص تفصيلية في مثل هذا. ثم مسح برأسه وغسل كلتا رجليه ثلاثا. اما الرأس هو الوحيد اللي ما قال فيه ثلاثة
فدل على ان حكمه يختلف عن حكم غيره. ولو كررنا المسح ثلاث مرات لصار غسلا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. نحو. عندنا نحو وعندنا مثل توظأ
ونحو وضوئي هذا او توضأ مثل وضوئي هذا قالوا ان المماثلة لا يمكن ان تتحقق لا يمكن ان تتحقق المماثلة مهما حرص الانسان على التطبيق ودقة التطبيق. ولذا جاء في الحديث لو قال مثل
صار عانت شديد يمكن ما يدرك هذا الفضل احد. لو قال مثل لانه اقتضي المماثلة من كل وجه. لكن نحو هذا يعني شبيه بالوضوء هذا في الجملة. وهذا اوسع وارحب. ثم قال من توظأ نحو وضوئه
هذا عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين وهل هما ركعتا الوضوء او غيرهما. المقصود انه يصلي ركعتين بعد الوضوء. ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه يحضر خلفه ويحرص على عدم تشويه
الصلاة من قبل الشيطان لا يحدث فيهما نفسه. من المعلوم ان حديث النفس يؤاخذ عليه ولا ما معفون عنه. نعم. معفو عنه. كيف يكون حديث النفس معفو عنه جاء في الحديث لا يحدث نفسه
يتحمد يحدث نفسه لا يحدث فيه والحديث النفس معفوا عندكم هاجس وخاطر وحديث نفس وهم وعزم مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فحديث النفس فاستمع يليه هم فعازم كلها رفعت الا الاخير ففيه الاثم قد وقع
في حديث النفس معفو عنه لكن كون حديث النفس معفو عنه يعارض هذا الحديث او هذه في مرتبة فوق مرتبة العفو. الموجود في الحديث الان هل قوله عليه الصلاة والسلام عفي
عن امتي ما حدث به انفسنا ما لم تتكلم وتعمل. نعم هل يقتضي هذا ان يغفر له ما تقدم من ذنبه لمجرد لانه معفو عنه. نقول عدم تحديث النفس اكمل من تحديث النفس. لانه
العفو عن حديث النفس لا حصلت المؤاخذة. صح ولا لا؟ اذا كونه لا يحدث نفسه اكمل من كونه يحدث نفسه لان حديث النفس معفو عنه وشتان بين امر معفو عنه وبين امر رتب عليه ثواب
عظيم غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا تعارظ ظاهر ولا مو بظاهر؟ نعم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. غفر له ما تقدم من ذنبه. قد يقول قائل لماذا؟ الان رتب
على عدم حديث النفس وحديث النفس معفو عنه. نقول نعم حديث النفس محفوظ لا يؤاخذ عليه. لا يؤاخذ عليه. نعم منشغل لكنه مع ذلك لا يؤاخذ. لا يؤاخذ لكنه ليس له من صلاته الا ما عقل
فكونه يحدث نفسه مع كونه معفو عنه حديث النفس. الا انه مفظول الا انه لولا هذا العفو لكان نعم يعني ايهم افضل شخص قاتل عفي عنه عفا عنه اهل الدار
اسماء قتل نعم الذي لم يقتل افضل. وقاتل ادنى منزلة وان عفي عنه. لان العفو يدل لولاه على المؤاخذة لو العفو لدل الحكم على المؤاخذة. فكونك تفعل فعلا الاصل ان تؤاخذ فيه لكن عفي عنك افضل منه الا تفعل اصلا. نعم. افضل منه
الا الا تفعل اصلا. قد يقول قائل ان فاعل الذنب ما هو بحديث نفس فاعل ذنب. فاعل كبيرة من الذنوب تاب منها هل هو افضل ممن لم يفعل او لغير او ليس بافضل؟ اذا تاب الا من تاب
وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شخص جالس في بيته صلى العصر وخرج من المسجد وجلس في بيته الى اذان المغرب ما فعل قربه ولا ارتكب محظور. جالس تكلم كلام
اوجأ الفراش ونام الى اذان المغرب وشخص خرج وفعل معصية ثم تاب منها توبة نصوح ايهما افضل نعم لا عندنا ثلاثة ثلاثة اشخاص نعم شخص صلى العصر في مسجد وجلس يقرأ القرآن الى ان صلى المغرب. هذا على طاعة. ثاني صلى العصر ثم ذهب الى فراشه
الى اذان المغرب هذا لا له ولا عليه. شخص ثالث نعم صلى العصر ثم فعل معصية كبيرة من كبائر الذنوب فتاب منها توبة نصوحا وصلى المغرب. الرابع تتميم القسمة فعل هذه المعصية ولا تاب
الذي جلس في المسجد يقرأ الى اذان المغرب هذا امر مفروغ منه. هذا على خير هذا. نعم. والذي فعل المعصية ولم يتب ايضا مفروغ منه. هذا لو ما هو محل بحث. نحن بين الاثنين اللي ينام الى ان الذي نام الى اذن المغرب وبين الذي
فعل معصية وتاب منها. اية الفرقان والذين لا يدعون مع الله الها اخر. ولا يقتلون النفس التي الله الا بالحق ولا يزرون. ومن يفعل ذلك يلقى اثامى. يضاعف له العذاب. الامر عظيم ليس بالسهل
ثم استثني من تاب الا من تاب. وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله وسيئاتهم حسنات هذا التوبة نصوحة. بشروطه افضل من الذي نام. لكن هل هو افضل من الذي جلس
يقرأ القرآن نعم لماذا؟ هذا بدل سيئاته حسنات وهذاك من الاصل حسنات. اي لماذا؟ حسنة وهذا صارت حسنات بفضل الله عز وجل فضل الله لا يحد انقلبت حسنات يعني لو افترضنا
شخصين بلغا من العمر توأم اثنين السبعين سنة احدهما منذ ان نشأه في طاعة الله منذ ان نشأه جرائم المنكرات. ثم في نهاية السبعين هذا تاب توبة نصوح وهذا استمر في طاعته ايهما افضل؟ هذا كسب حسنات
من من من عمل الطاعات. وهذا كسب حسنات هي في الاصل سيئات انقلبت الى حسنات. وانت افترض مثلا على انه هذا كسب مليون حسنة هذي مسألة تقريبية. الذي عمل طول عمره بالحسنات عمل
كسب مليون حسنة والثاني عمل مليون سيئة وتاب منها فانقلبت حسنات. الذي عمل الحسنات بعشر امثالها. والذي عمل السيئات وانقلبت حسنات البدل له حكم المبدع. السيئات لا تظاعف. اذا الحسنات بدلها ما
نعود الى حديثنا حديث ومن خشيته سؤال عاقبة لا يريد الان الواحد شيخ يدرس مثلا يعلم الناس الخير قال الله وقال الرسول خمسين ستين سنة وفي النهاية يقول ليت الكفاف. فما يدري وش يقارب
هالنية هذي وشيء لان العلم الشرعي والاعمال الصالحة من اعمال الاخرة المحظة التي لا يحصل فيها ادنى خدش في الاخلاص والنية صاحبه فامر النية ليس بالسهل. امر الاخلاص شأنه عظيم. يعني لو وقفنا عند قوله جاءوا بدا لهم
من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعني شخص جالس على كرسيه في المسجد ليل نهار يعلم الناس الخير. الناس تظنه في مصاف الانبياء سبعين ثمانين سنة يعلم الناس الخير. ويمكن انه اول من تسعر به النار يوم القيامة. المسألة رزق
سهلة وان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخله المسألة ليست بالسهل. كل انسان يتمنى الاخلاص والكفاف. لكن الله الله يعفو ويسامح
الله يتجاوز عن الجميع. نعود الى ما تسبب في خروجنا عن الموضوع واستطردنا هذا الاستطراد ثم صلى ركعتان لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من جنبه. نعم. اذا حدث نفسه
نقص اجره لماذا؟ لانه ليس له من صلاته الا ما عقل. وفي هذا حث على مجاهدة مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان الذي اذا اذن ادبر وله زرار اذا اذن للصلاة ادبر وله ضراب. ثم اذا فرغ الاذان اقبل ثم اذا ثوبوا الصلاة اقيم لها
ادبر ثم اذا فرغ من الاقامة اقبل. يوسوس للناس ويذكرهم بما لم يذكر. كل هذا من اجل الاجر المرتب على هذه العبادة. فاذا حصل حديث النفس نقص الاجر والله المستعان
