السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الجمعة الحديث السابع عن سلمة بن الاكوع وكان من اصحاب الشجرة رضي الله تعالى عنه
قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي الحمد
لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث السابع من باب صلاة الجمعة
عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه وكان من اصحاب الشجرة وكان من اصحاب الشجرة رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة
وكنا تدل على الاستمرار وهذا الاصل وقد ترد لغير ذلك اذا دلت القرائن على ان مثل هذا الفعل لم يحصل الا مرة واحدة كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة
ثم ننصرف يعني منها وليس للحيطان ظل يستظل به وليس للحيطان ظل يستظل به. نفي للظل وهذا يقتضي ان تكون الصلاة قد وقعت قبل الزوال تكون الصلاة قد وقعت قبل الزوال
وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع اللفظ الثاني يدل على ان الجمعة انما تكون بعد الزوال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس
ثم نرجع فنتتبع وبين اللفظين شيء من التعارض في الظاهر فمفهوم الحديث الاول يدل على انهم يفعلونها قبل الزوال ومنطوق اللفظ الثاني يدل على انهم يفعلونها اذا زالت الشمس يعني بعد الزوال
اذا زالت الشمس يعني بعد الزوال فاذا قدمنا المنطوق كما هو الاصل لا بد من الاجابة عن المفهوم لابد ان نجيب عن المفهوم فكنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثم ننصرف
وليس للحيطان ظل يستظل به ظل موصوف ليس لها ظل ليس مطلقا لو قال وليس للحيطان ظل حصل التعارض لكن يستظل به يدل على انها لها ظل يدل على انها لها ظل ولكن لا يمكن الاستظلال به بالنسبة لجميع من خرج من المسجد دفعة واحدة
قد يكون هناك ظل نعم هناك ظل لكنه لا يستوعب الناس الذين يخرجون من المسجد يوم الجمعة فهؤلاء يحتاجون الى واسع ولا يعني انه لا يوجد ظل لا يستوعب الناس
فتتفق الروايات وتكون صلاة الجمعة بعد الزوال والحيطان لها ظل لكن ليس بالظل الكثير الذي يظل الناس كلهم بغير عمد ترونها هل هذا نفي للعمد نعم او اثبات للعمد نعم
نفي للعمد المرئي يعني لا ينفي ان يكون هناك عمد غير مرئية كيف مثل نظير ما عندنا نظير ما عندنا بغير عمد ترونها هل هذا نفي للعمد بالكلية يعني لا يوجد عمل اصلا
ومن لازم عدم العمد عدم الرؤية او ان هناك عمل لكنها لا ترى. واللفظ محتمل وهذا اعظم في في القدرة كون هناك عمد لكنها لا ترى هو مطابق لما معنى ولا ليس مطابق
فالمنفي هنا الظل الذي يستظل به من قبل من يخرجون من مسجد الجامع دفعة وعلى كل حال المسألة خلافية فعل صلاة الجمعة قبل الزوال فعل صلاة الجمعة قبل الزوال محل خلاف بين اهل العلم
جمهور اهل العلم على ان وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس الى مصير ظل الشيء ولا مثله مثله حنفيا هذا قول الجمهور وعند الحنابلة انه يصح فعلها قبل الزوال لهذه النصوص
لمثل هذا النص يصح فعلها قبل الزوال والجمعة لها سبب وجوب ووقت وجوب بناء على القاعدة  نعم قاعدة ان العبادة اذا كان لها سبب وجوب ووقت وجوب لا يصح فعلها
قبل السبب اتفاقا ويصح فعلها بعد دخول وقت الوجوب اتفاقا ويجوز بين الوقتين على خلاف في ذلك بين السبب والغات الحنابلة يجوزونها قبل الزوال بناء على ان السبب انعقد ولو لم يحضر الوقت
عندهم والمرجح هو قول الجمهور في هذه المسألة واجوبتهم يمكن ان يجاب عنها ادلتهم يمكن ان يجاب عنها بما ذكرنا كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس
ثم نرجع ونتتبع الفئ الفيء هو الظل نعم هو الظل في ظل لكنهم يتتبعونه لقلتي لو كان كثيرا ما تتبعوه لوسعهم الان لو تصورنا ان المسجد على على شارع كبير
والرصيف متر واحد ويطلعون الناس من صلاة الجمعة هل هذا الرصيف يتسع الناس كلهم او يتتبعونه واحد رجل على الرصيف وواحد برا وواحد اتقاء السيارات عند الرصيف ويتتبعون هذا الرصيف مثل ما يتتبعون الظل خشية
للحر فاذا كان المكان لا يستوعب لابد من تتبع ولابد من قصده لو كان واسع كبير يحمل الناس من غير تتبع الثامن نعم الحديث الثامن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
الف لام ميم تنزيل السجدة. وهل اتى على الانسان نعم في الحديث الثامن يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل السجدة الف لام ميم تنزيل السجدة هذي في صلاة الفجر يوم الجمعة وهل اتى على الانسان والمناسبة ظاهرة لانها لانه في السورتين ما يدل على
شيء مما حدث ويحدث في هذا اليوم العظيم. ففيه دليل على الاستحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة والمناسبة ظاهرة لان السورتين اشتملتا على شيء مما حصل ويحصل في هذا اليوم العظيم. جاء عن عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على انه كان يديم ذلك
يديم ذلك بمعنى انه لا يخل به الا نادرا الا نادرا وهذه سنة تكاد تكون مهجورة في كثير من المساجد لا سيما اذا كان الامام لا يحفظ هاتين السورتين او كان المأموم من
من قراءة هاتين السورتين. لا سيما وان الناس قد ربوا على عدم الاطالة على تخفيف الصلوات بما فيها صلاة الفجر التي مشهودة من قرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا
نعم تشهده الملائكة وايضا كما جاء في الحديث اول ما فرضت الصلاة ركعتين فاقرت صلاة السفر وازيد في الحضر الا المغرب فانها وتر النهار والا الصبح فانها تطول فيها القراءة. ومع الاسف ان كثير من الائمة لا يحتمل هذا التطويل
وعود الناس على التخفيف بحيث صاروا يتظايقون لو زيد فيها اية واحدة يديم ذلك جاء لا بأس لكن الدوام معناه الغالب هم يقولون من باب ان لا تشبه بالواجبات لا يداوم عليها من المستحبات ينبغي الا يدام عليها من هذا الباب
نقلة شبه بواجبات فيظنها العامة انها واجب ولابد من آآ تمرين العامة على السنن ولابد من اطلاعهم على السنن بانه في عصر مظى يعني قبر خمسين سنة وقف رجال الحسبة على
عمال يعملون في بستان مع قبيل زوال الشمس في يوم الجمعة فلما نوقشوا ما عرفوا ان هذا يوم الجمعة لان الامام ما قرأ هاتين السورتين في صلاة الفجر اذا عودوا على هذا خلاص اعتادوه
بحيث لو لم يقرأ خلاص ناموا وتركوا صلاة الجمعة فلابد من تعويدهم على هذا وايضا ترك هذا في بعض الاحوال يعرفوا ان هذا سنة وليس بحتم وليس بحتم نعم باب صلاة العيدين الحديث الاول عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر
عمر يصلون العيدين قبل الخطبة يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة العيدين والعيدان تثنية العيد وهو اسم لما يعود ويتكرر في وقت معين محدد وهما عيدان الاظحى الذي يقع في اثناء مناسك الحج
والفطر الذي يعقب الفطر من رمظان الذي يعقب الفطر من رمظان فعيد الفطر من رمضان انما شرع لشكر هذه النعمة اتمام هذه النعمة التي اداء ركن من اركان الاسلام والتوفيق له
كن مثل هذا في عيد الاضحى الذي فيه في العشر الذي تقدمته من العبادات العظيمة التي منها الصلاة والصيام والذكر والحج اجتمع في هذه العشر ما لا يجتمع في غيرها. وما من ايام العمل الصالح فيهن افضل
واعظم من هذه الايام العشر الا ما استثني من رجل خرج بنفسه وماله في سبيل الله المرجع من ذلك بشيء المقصود ان هذه الايام ما ايام عظيمة شرع فيها عبادات
وشرع بعدها العيد شكرا لله جل وعلا على التوفيق لاداء هذه العبادات في هذه الايام العظيمة في الحديث شهرا عيد لا ينقصان نعم شهر عيد لا ينقصان ما انا شهر عيد
رمظان وذو الحجة لكن ذو الحجة العيد في اثنائه فيصح ان نقول انه شهر عيد واما بالنسبة لرمضان فالعيد فيه ولا بعده؟ بعده. اذا قيل كيف قيل شهر عيد والعيد بعده
لانه بسببه ولانه ملاصق له ولذا قيل جاء في الحديث سقناه قريبا الا المغرب فانها وتر النهار وهي في الليل لكن لما تعقبته من غير فاصل صارت كأنها فيه في النهار والعيد لما تعقب رمظان من غير فاصل
نعم كان كأنه في رمظان وليس للمسلمين عيد ثالث غير هذين العيدين وكان للعرب في جاهليتهم يومان يظهر يظهرون فيهما الفرح والسرور بناء على انهما عيدان فأبدلنا الله جل وعلا بهما
او بدلهما هذين العيدين والعيد لا شك انه يوم فرح وانس وفيه فسحة في التخفف من شيء من التكاليف الواجبة فيقول الواجبة بل المستحبات اما الواجبات لابد من ادائها وليس معنى هذا انه
يزاول فيه المحرمات بل من زاول المحرمات في هذين اليومين فقد استعملهما على خلاف ما شرع من اجله شرع لشكر الله جل وعلا واظهار الفرح والانس الذي تعقب هذه العبادات
اما من زاول المحرمات في هذه في هذين العيدين فليس هذا دليل على قبول هذه الاعمال وليس هذا ايضا من باب مقابلة النعم بالشكر كثير من الناس يتوسع في مثل هذا يترك واجبات يرتكب محرمات لكن هذا لا يجوز نعم في الدين فسحة
ولله الحمد بمزاولة بعض المباحات وبعض الامور التي ينكف عنها المسلم في سائر ايامه. المقصود ان مثل هذا في ديننا فسحة له من الشيء اليسير من العبث اليسير واللهو اليسير كل هذا
في الدين فسحة اما ارتكاب المحرمات فلا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة هذا ديدن النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر وعمر
يقدمون الصلاة على الخطبة ثم بعد ذلك في عصر بني امية قدمت الخطبة على الصلاة قدمت الخطبة على الصلاة لماذا يقول اهل العلم انهم احدثوا في الخطب ما يتورى عن سماعه بعض الناس
فاذا صلوا خرجوا فاراد الولاة ان يلزموهم بالحضور حضر الخطبة لانهم لن يخرجوا والصلاة باقية وعلى كل حال هذه بدعة ممن جاء بها ولو كان متأولا داخلة في حيز البدعة لان خلاف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام
وان كان متأولا لانهم بيانا يقول انه كون الخطبة قبل الصلاة او بعدها لا يؤثر كما ان الجمعة خطبتها قبل الصلاة نعم فلتكن العيد مثلها على ان العبادات توقيفية العبادات توقيفية لا تقبل الاجتهاد ولا القياس
فعلى المسلم ان يلتزم بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة العيد يختلف اهل العلم في حكمها فمنهم من يقول بسنيتها كالمالكية والشافعية وعند الحنابلة هي فرض كفاية هي فرض كفاية
ويرحل الحنفية انها واجبة على الاعيان واجب على الاعيان ما انا واجبة على العيان يعني علة القوم نعم كيف نعم وجوب عيني لا وجوب كفائي وجوبا عينيا لا وجوبا كفائيا. بمعنى انها لا تسقط عن احد الا المعذور
نعم الا المعذور الذي لا يستطيع الحضور اليها فهي واجبة في حقه اه الذين قالوا بسنيتها كالمالكية والشافعية نستدل بحديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد وحديث ايظا ظمام ابن ثعلبة لما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام
عارظا عليه ما سمع ومما سمعه ان الله جل وعلا اوجب على عباده خمس صلوات ثم بعد ذلك قال اقسم انه لا يزيد على ذلك ولا ينقص. والنبي عليه الصلاة والسلام اثبت له الفلاح
فدل على انه لا يجب غير الخمس والذين يقولون بانها فرض كفاية كالحنابلة يقولون شعار شعار لا بد من القيام به فعله النبي عليه الصلاة والسلام وواظب عليه وفعله خلفاء من بعده فلا يجوز تعطيله
نعم شعار من شعار من شعائر الدين  علامة على هذا اليوم العظيم فلا بد من من ان يقوم به من يحصل به الغرض فاذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين وصار سنة
اما الحنفية فاستدلوا بادلة منها قوله جل جل وعلا فصل لربك وانحر قانون المراد بالصلاة هذه صلاة العيد فصل لربك وانحر ومنها حديث ام عطية الاتي امرنا باخراج العواتق والحيض وذوات الخدور
والامر اصله للوجوب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يميل الى قول الحنفية انها واجبة على كل احد وكل مستطيع انه لا يعذر فيها احد وكأنه من حيث النظر اقوى الاقوال دليلة
نعم الحديث الثاني عن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك
ومن مسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال ابو بردة بن نيار خال البراء بن عازب يا رسول الله اني نسكت قبل الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب واحببت ان تكون شاتي اول ما يذبح في بيتي. فذبحت شاتي وتغديت
قبل ان اتي الصلاة قال شاتك شاة لحم. فقال يا رسول الله فان عندنا عناقا وهي احب الينا من شاتين افتجزء عني؟ قال نعم. ولن تجزي عن احد بعدك يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني عن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه
قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاة  فيه من الدلالة على مثل ما في الحديث السابق وان العيد لها خطبة وانها تكون بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا
ونسك نسكنا فقد اصاب النسك من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك من صلى صلاة العيد ونسك وقد اصاب النسك والنسك هنا الذبح ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. يعني لا يقبل منه. بل وقت الاضحية انما هو بعد الصلاة
والاضحية كما في بابها عامة اهل العلم على انها سنة مؤكدة وان نسيك في هذا اليوم ومنهم من يرى الوجوب  قوله في الحديث اللاحق فليذبح وسيأتي ما فيه من صلى صلاة
ونسك نسكنا فقد اصاب النسك شرط وجوابه والشرط مركب من جملتين والجواب مرتب على الجملتين يعني مضى بالامس نظيره ما مضى نظيره نعم الجمعة لا لا لا لا هنا من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الاولى
من اغتسل ثم راح فكأنما قربه فلا يحصل الثواب التقريب الا بالغسل والرواح. بالغسل والرواح. لماذا؟ لان الجواب جاء متعقبا لجملتين وننظر هنا من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك
طيب الذي لم يصلي صلاة العيد يعني مقتضى التركيب نعم انه لا يصيب النسك الا اذا صلى نسك وين افترض انه شافعي ما صلى العيد نام عن صلاة العيد انتبه الساعة تسعة الناس مصلين ذبح ذبيحته. تقبل ولا ما تقبل
من صلى شف اقرن بهذا ما جاء بحديث عروة بن مدرس لما جاء وادرك صلاة الصبح ليلة النحر بالمزدلفة وجاء في من صلى صلاة هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك اية ساعة من ليل او نهار
من اهل العلم من يرى اشتراط ان يدرك الصلاة ويصلي الصلاة ولا ما يصح الوقوف تنظير مطابق ولا ما هو مطابق نعم الان لو فرضنا انه مالكي ولا شافعي ينام بعد صلاة الصبح انتبه الساعة التاسعة وذبح ذبيحته
نقول نسك ولا ما اصاب النزول هل اتى بالشرطين ولا ما اتى بهما؟ اتى بواحد طيب لو قام من نومه يوم الجمعة توظأ ومشى في الساعة الاولى يدرك بدنه ولا ما يدرك
على مقتضى الحديث ما يدرك حتى يغتسل وهنا لان الجواب متعقب لجملتين لابد ان تتحقق الجملتان واضح مفهوم ولا ما هو بمفهوم لا لا ما يكفي لها فقر ما في شيء يصيبه اصلا
نعم هو تحقق له احد الشرطين هل نقول انه مثل الذي لم يصلي ذبح ولم يصلي هل هو مثل من صلى ولم يذبح كلاهما لم يصب النسك هذا المفروض نعم
يعني هذا الاصل لكن انت افترظ المسألة في شخص يقول صلاة العيد ليست بواجبة سنة سنة ما الذي يلزمني بها انامل يمكن الناس عموما في ليالي العيد كثير منهم يبتلى بالسهر
نعم يصلي الفجر انام الى تسع ويقوم يتعيد مع الناس نشيط ويذبح مع الناس نقول اصاب اصاب النسك ولا ما اصاب فهل تقدم الصلاة شرط لقبول النسك او ليس بشرط
قيل به لهذا الخبر اللي ما يصلي لا يذبح قيل بي لكنه قول غير معتبر عند اهل العلم والجهة منفكة الجهة منفكة. اما قوله من صلى صلاتنا يعني ممن ارادوا الصلاة
او من صلى فانه لا يذبح حتى يصلي يعني من اراد النسك فانه لا يذبح حتى يصلي الصلاة او قدرها والخلاف معروف بين اهل العلم في هذا هل مقصود الصلاة ذاتها او وقت الصلاة
نعم انت افترظ ان الامام تأخر على الناس ان بدل من تصلى الصلاة في اه الساعة الان في مثل هذه الايام مثلا خمس ونصف او قبله تأخر الامام الى الساعة السادسة
فالساعة ستة المفروض انهم صلوا وانتهوا هذا ما نظر الساعة وقالت الشمس طالعة لها مدة وهذا الوقت كافي لاداء الصلاة نعم وذبح صحيحة ولا ما هي بصحيحة؟ او نقول هذا معلق بصلاة الامام
كيف شوف اللفظ اللفظ من صلى من صلى صلاة واللفظ الثاني من ذبح قبل ان يصلي فالنصوص كلها معلقة بالصلاة تقدمت او تأخرت هذا ظاهر النص اليس هذا ظاهر النص
هالظاهر النص فهو معلق بالصلاة لكن هل يخضع الناس لا سيما لا سيما البعيدون عن عن مكان الامام ومن ينيبه الامام يخضعون لمثل هذا لا تفترض المسألة بسهولة الاتصال في مثل هذه الايام هل صلى او ما صلى؟ تعلم الدنيا كلها في ان واحد
ان الامام صلى او ما صلى نعم انه لو يبعد عشرين كيلو عن عن الحاضر عن محل الامام ما يدري الامام صلى او ما صلى ويبي ثلاث ساعات ما وصله الخبر
نعم لكن اقول هل المعتبر في مثل هذا؟ تحقق الصلاة او مقدار وقت تقضى فيه الصلاة هو اللي يظهر نعم اهل العلم اعتبروا وقت الصلاة كافي وان كان منهم من تقيد بالحرفية فقال لابد من الفراغ من الصلاة
من صلى صلاتنا يعني صلاة العيد ونسك نسكنا الاهلاك لكن وين لانه جاء نصوص تقول من راح ما فيه اغتسل من راح من هجر في الساعة الاولى فهو منفك لا شك لكن الغسل ايظا له ثوابه
ومن مسك قبل الصلاة فلا نسك له. قبل الصلاة هذا يرجح قول من يقول ان الامر معلق بالصلاة القول الاخر يحتاج قائله ان يقدر ومن مسك قبل وقت الصلاة او قبل زمن تؤدى فيه الصلاة فلا نسك له. قال ابو بردة ابن نيار
ادخال البراء بن عازب يا رسول الله اني نسكت شاتي يعني ذبحت شاتي قبل الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب  نعم ايام الاعياد ايام اكل وشرب وليست محل صيام ولا غيره
وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب واحببت ان تكون شاتي اول ما يذبح في بيتي لينال الاجر قبل الناس. ليطعم الناس ليطعم ويطعم فينال الاجر ويتفرد به لان العبرة بمن يذبح الاول اذا كلا الناس من الاولى ما احتاجوا الى الثانية
وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب واحببت ان تكون شاتي اول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي تغديت قبل ان اتي الصلاة وقال شاتك شاة لحم الان ابو بردة هذا عالم بالحكم او جاهل
جاهل بالحكم عذر بالجهل او لم يعذر لم يعذر لماذا لم يعذر بالجهل نعم ايش نعم يفرقون بين المأمور والمنهي بين الامر والنهي فالمأمور لا يعذر فاعله بالجهل لانه لابد من ايجاده
والمنهي عنه يعذر بالجهل لان المراد تركه. والقاعدة ان الجهل مثل النسيان الجهل مثل النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود لو ان هذا نسي الاضحية ثم قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وكنا ناوي نضحي
ونسيت اظحي يعذر ولا ما يعذر نعم يعذر بالنسيان ولا ما يعذر يعني هل فعل محظور ولا ترك مأمور فالنسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود نعم لكنه ينزل الموجود منزلة المعدوم. الان هنا في في في القصة المذكورة
هذا ذبح فالنسيكة موجودة والجاهل في حكم النسيان وهذه النسيكة التي جهل امرها جاءت على خلاف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي مردودة عليه. ولم يعذر بجهله لان هذا الجهل والنسيان نزل هذا
الموجودة منزلة المعدوم والذي نسيها لم ينزل المعدوم منزلة الموجود لا بد من الاتيان بها نعم كالتسمية ست مئة شرط سواء نسي ولا جهل ولا ما عليه كلها لا يجوز الاكل منها
قال شاتك شاة لحم يعني يجوز اكلها لان الشروط متوافرة لكن الشروط التي تجعلها نسيكة يتقرب بها الى الله جل وعلا مقبولة غير متوافرة قيل لان هذا جاء من مسلمين
حديث عهد باسلام حديث عهد باسلام الاصل انهم يسموا وين نقول هذه ذبيحة جاءت من مسلمين نعم كونهم حديثي عهد باسلام قد يتساوى اه الشك يتساوى الذهن انهم ما سموا ما بلغهم الحكم سم انت وكل وانما تأكل على الاصل ان هذا
ريحة مسلم لكن لو يقول لك مسلم ما سمى سمي وتاكل انت ما ينفع نسينا نعم هذا في الايجاد لا في الترك بالايجاد لا في الترك غاشاتك شاة لحم فقال يا رسول الله جائتك شأة لحم بمعنى انها تؤكل. ذبيحة توافرت الشروط في حل اكلها فتؤكل. لكنها لا تجزئ عن الاضحية
قال يا رسول الله فان عندنا عناقا يعني صغيرة لم تبلغ السن المطلوب والسن المطلوب جذع الظأن وثني ما سواه نعم ان عندنا فان عندنا علاقا وهي احب الينا من شهاتين
احب الينا من شهاتين افتجزي عني قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك لو اقتصر على قوله افتجزي عني؟ قال نعم يعني تكفي تقضي قال نعم صارت له ولغيره ممن يشبه حاله حالة
ممن يشبه حاله حاله نعم وقوله ولن تجزي عن احد بعدك لا تجزي لمن ذبح قبل الصلاة ولا لمن لم يذبح. لا تجزي احدا بعدك ما المقصود المعلق بها صلاة الامام
هذا الاصل عند اهل العلم مع الامام او قدر صلاة الامام. لكن انت افترض ان الامام تأخر خذه نوم ونام له زود زيادة ساعة والوقت ما زال وان كانت السنة تعجيل الاظحى وتأخير الفطر
وقال مثلا الوقت من من ارتفاع الشمس الى الزوال واخرها وخالف السنة في هذا ينتظر الناس حتى يصلي من اهل العلم من قال ينتظر لكن اذا كان بالامكان الاطلاع على حال الامام
لا شك ان الاحوط ينتظر حتى يصلي الامام. اذا لم يكن بالامكان كما هو بعيد عن الامام مثلا ولا وسائل للاتصال مثل هذا يعمل بالوقت المهم من ارتفاع الشمس ارتفاع الشمس
فيه وقته نعم الى زوال الشمس ولن تجزي عن احد بعدك دليل على ان الخطاب يعم الجميع الا ما استثني لانه لو لم يرد هذا الاستثناء لا اجزأت عن الجميع
فدل على ان الاصل ان خطاب الواحد يعم الامة الا ما استثني نعم الحديث الثالث عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب
وقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها. ومن لم يذبح فليذبح بسم الله يقول مؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثالث عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب صلى ثم خطب هناك قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاة في الحديث الاول كان النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر وعمر يصلون العيدان قبل الخطبة
كل هذا مما يدل على ان الخطب للاعياد تكون بعد الصلاة ولم يذكر في حديث واحد على ما سيأتي انه اذن لها ولا اقيم لها فدل على ان صلاة العيد لا اذان لها ولا اقامة على ما سيأتي
صلى يوم النحر ثم خطب وقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها لا تجزئ شاة لحم اذا تعجل كشاته شاة لحم فليذبح اخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله
نعم قائلا بسم الله والتسمية شرط ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه المقصود انها تسمية شرط لحل الذبيحة فاذا تركت التسمية صارت الذبيحة ميتة لا تحل لاحد وقت الاضحية من بعد الصلاة
يوم العيد الى اخر ايام التشريق الى غروب شمس اخر ايام التشريق الثلاثة ومن اهل العلم من يرى ان الذبح ثلاثة ايام يوم العيد ويومين بعده والمسألة معروفة عند اهل العلم وايام التشريق
ايام اكل وشرب وهي ثلاثة وهو المرجح اه اذا ذبح يعني بالنسبة للاضحية النصوص ظاهرة فيها واظحة لكن ماذا عن الهدي الحكم حكم الاضحية يذبح بعد صلاة العيد الى اخر ايام التشريق
او يجوز ذبحه قبل صلاة العيد نعم يجوز ولا ما يجوز نعم كلام في اوله دعنا من اخر الوقت ان تفترض ان ان هذا بعد نزولهم مزدلفة اول عمل بدأ به الذبح
قبل الرمي وقبل الطواف وقبل الحلق يصح انه ما قد سئل لما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج يجوز تقديم الذبح على الرمي لكن هل يجوز تقديم الذبح على الصلاة
صلاة العيد وقتها وقتها وقت الصلاة يعني الكلام على ايش؟ ان هذا نزل من مزدلفة وذبح قبل صلاة العيد ذبح هديه يصح انه ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعلوا لا حرج
وهو في ذلك اليوم لكنه وقع ذبح الهدي قبل الصلاة قبل الصلاة. فهل نقول ان الهدي حكم حكم الاضحية؟ او ان الهدي له حكم يخصه؟ كما تقول الشافعي انه يجوز ذبحه قبل يوم النحر
بعد انعقاد السبب نعم ما في شك ان هذا قول معتبر وهو وهو الاحوط. يقول في الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب وقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح
مكانها اخرى واللام لام الامر والاصل في الامر الوجوب من ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانة اخرى واللام لام الامر والاصل في الامر الوجوب بهذا يستدل من يقول بوجوب الاضحية
فيه  يعني هذا الذي ذبح هذا الذي ذبح قبل العيد اولى بالوجوب ممن لم يذبح شيء اصلا اقول في هذا دليل لمن يقول بوجوب الاضحية ومنهم من يحمله على الاضحية المعينة
نعم لما تعينت الاضحية صارت واجبة وهذه الواجبة التي وجبت بالتعيين ما تجزئ لا بد من بذلها واضح ولا مو بواضح منهم من يقول بوجوب الاضحية مطلقا اخذا من قوله فليذبح مكانة اخرى
ومنهم من يقول الوجوب في حق من عينها تعينت الاضحية الاولى بالتعيين فيجب ذبحها وذبحها على غير الوجه المشروع فيلزمه بدلها فيجب عليه ان يذبح بدله ظاهر الاستدلال ولا مو مظاهر
والجمهور على مذهبهم بان الاولى والثانية كلها على سبيل الاستحباب ها الاولى تعينت ايه تعينت فوجبت علي وجب علي ذبحها ذبحها على وجه لا يجزئ كمن نذر نعم نذر ان يذبح بدنه فذبح شاة تكفي
يذبح ايش؟ بدنه. يذبح مكانه بدنه او ذبح بدنة معيبة نعم اي نذر ان يضحي مثلا فظحها باظحية معيبة. هل يكفي لا هذا عين هذه الشاة اضحية فوجبت في ذمتي يجب عليه ان يذبحها
نعم ذبحها على وجه لا يجزئ ولا تبرأ به الذمة لابد ان يذبح على وجه تبرأ به الذمة بالاستحباب شلون الان قبل العيد نهي عن الذبح ولا ما نهي نعم
نهي عن الذبح قبل العيد فليذبح امر بعد حظر. بعد من امر بعد حظر اذا صليت فاذبح صح ولا لا اذا حللتم فاصطادوا. اذا قظيت الصلاة فانتشروا. هل يقول هل يقال بوجوب الانتشار بعد صلاة الجمعة
هل يقال بوجوب الاصطياد بعد الاحلال؟ هذا امر بعد حظر عامة جمهور اهل العلم على انه ندب وليس للوجوب ومنهم من يقول ان الامر يعود الى ما كان عليه قبل المنع
الى ما كان عليه قبل المنع وكل على مذهبه فالذي يرى وجوب الاضحية قبل المنع يرى وجوبها بعده والذي يرى وجوب الاصطياد قبله يرى وجوبها بعد الحظر فيعود الامر الى ما كان عليه قبل
الحذر عامة العلم على انها سنة مؤكدة نعم تنتهي خلاص مستحبة يعود الامر على ما كان عليه الاصل ما في واجب باصل الشرع فليذبح مكانها اخرى او اخرى مكانه من لم يذبح فليذبح بسم الله
فليذبح بسم الله اللام هذه نعم لام الامر لكن هل الامر مطلق او مقيد بالتسمية وليكن ذبحه مقترنا باسم الله فيدل على وجوب الذبح ولا على وجوب التسمية نعم اللام لام الامر فليذبح
ذبحا مقترنا بسم الله. اي نعم. انما الامر لم يتجه الى الذبح. انما الى الذبح المقترن باسم الله كما قيل في قوله توفني مسلما نعم ما هو ما هو طلب للوفاة
نعم انما طلب للوفاة المقترنة بالاسلام نعم ايه لو صح الخبر اللفظ لفظ اشتراط اللفظ لفظ اشتراط لو صح الخبر ما في ممدوحة منا من اشتراطنا الحديث الرابع عن جابر رضي الله تعالى عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل
قطبا بلا اذان ولا اقامة. ثم قام متوكئا على بلال فامر بتقوى الله وحث على الطاعة. واعظ الناس ثم مضى حتى اتى النساء فوعظهن وذكرهن. فقالت تصدقن فانكن اكثر اكثر حطب
انام فقامت امرأة من سطات النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله؟ قال لانكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من اقراطهن وخواتيمهن
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الرابع عن جابر رضي الله تعالى عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ويشهد له
جميع ما تقدم من الاحاديث الثلاثة وان الصلاة تكون قبل الخطبة ويركز الصحابة الرواة على هذه المسألة لماذا؟ لانه حصل التغيير في عهدهم نعم حصل التغيير في عهدهم وهذه البدعة وهي تقديم الخطبة على الصلاة حصلت في عصر الصحابة. صار كل من روى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد
على ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى قبل ان يخطب ليرد على الوضع القائم فبدأ بالصلاة قبل حديث متتابعة كلها تنص يوم النحر صلى ثم خطب بدأ بالصلاة قبل الخطبة
نعم خطب بعد الصلاة والحديث الاول يصلون قبل الخطبة كلها للرد على ما حصل في عهدهم من تقديم الخطبة على الصلاة وسببه ومنشأه ما ذكرنا فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا اذان ولا اقامة
بلا اذان ولا اقامة فالاذان باي لفظ كان والمقصود بالاذان اعلام الناس بصلاة العيد بدعة لانهم لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اذن لها او اقيم لها وما يختاره بعض اهل العلم من قياسه على صلاة الكسوف
من قول الصلاة الصلاة جامعة فلا اصل له الخاص بصلاة الكسوف لانه في الغالب يحصل والناس في غفلة اما صلاة العيد تحصل الناس في غفلة الناس الاصل مجتمعون للصلاة فكيف ينادون لها
كيف ينادون لصلاة العيد نعم واما قول صلاة العيد او ما اشبه ذلك التنبيه فهو خلاف السنة بلا شك لم يحصل لها تنبيه البتة نعم والناس يعلمون بدخول الامام ويعلمون بتكبيره فلا داعي للاعلام بها
بلا اذان ولا اقامة ثم قام متوكأ قام عليه الصلاة والسلام متوكئا على بلال فامر بتقوى الله وحث على الطاعة ووعظ الناس وذكرهم يعني خطبهم خطبة بعد صلاة العيد هذا بالنسبة للرجال
والنساء لبعدهن عن الرجال لم يسمعن وعظه لهم والا فالاصل ان ما يوجه للرجال يوجه للنساء الا ما دل الدليل على اختصاصهم بهم. ولذا لما لم يسمعن خطبته ووعظه مظى حتى اتى النساء
فوعظهن وذكرهن لانهن شقائق الرجال وجاءت الشكوى من النساء ان النبي عليه الصلاة والسلام بانه استأثر به الرجال فوعدهن يوما ووعظهن وذكرهن فالنساء لا شك ان لهن حق في الموعظة
التذكير والتعليم لكنهن لسن على مستوى الرجال. الاصل في العلم وتحمله الرجال. ولذلك وعدهن يوما ما وعدهن ثلاثة ايام او اربعة ايام في الاسبوع وعدهن يوما يجتمعن فيه امرهن ونهاهن واعارهن وهنا في صلاة العيد لما لم يسمعن الموعظة
اه اتى اتى هن فوعظهن وذكرهن فقالت صدقنا فانكن اكثر حطب جهنم لان الصدقة تدفع البلاء سواء كان في الدنيا او في الاخرة فانكن تصدقن سبب الامر العلة فانكن اكثر حطب جهنم
والصدقة تطفئ غضب الرب فقامت امرأة من صيغة النساء من صبغة النساء يعني من وسطهن في المجلس او من وسطهن في العمر نعم او في النسب او ما اشبه ذلك. المقصود انها من سطغتهن يعني من اوسطهن. بعضهم يقول انها من خيارهن لان الوسط الخيار العدول
نعم لكن المرجح عند كثير من الشرح انها قامت من وسطهن من مكان الواقع في وسطهن من سطرة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله سفعاء الخدين هذه المرأة
من صبغة النساء من بين النساء قامت فقالت لما يا رسول الله تسألان السبب كيف عرف الناس افعاء الخدين والسفعة التي في خديها لون يخالف لون بشرتها لون يخالف يخالف لون البشرة الاصلي
نعم كيف عرف هذا الوصف منها الاجوبة كثيرة لان هذا النص محتمل. فلابد من رده الى النصوص المحكمة النص المحكم كان يعرفني قبل الحجاب فخمرت وجهي بخماري نعم يدنين عليهن من جلابيبهن المقصود ان الحجاب
امر مفروض محكم فيرد اليه مثل هذا اللفظ المتشابه فيحمل على انها اما قبل الحجاب او يقال انها من القواعد اي من ان تكون من القواعد التي ليس عليها حجاب
المقصود ان الاجابة عن هذا السؤال سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله؟ فبين السبب قال لانكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير ما جلس في الغالب امرأتان الا وتشكي احداهما على الاخرى
حصل كذا ويحصل كذا تكثر من الشكاية وقل من النساء من تستغل الوقت لما ينفعها في امر دينها ودنياها كثير الشكاية في عند النساء وان وجد هذا في الرجال لكنه في النساء اكثر
تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. العشير الزوج تكفرن العشير تكفرن نعمته عليكن فاذا رأت احداهن ولو مرة واحدة خللا في معاملة او في نفقة نفت كل ما تقدم كل ما تقدم ينسف ما رأيت خيرا قط
وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن خفنا لانه ذكر اشياء موجودة تقتضي ان يكن اكثر حطب جهنم فما دام هذا موجود لا بد من تكفيره يحتاج الى كفارة والكفارة تكون بقوله تصدقن بالصدقة
فجعلنا يتصدقن استجبنا بهذا المسارعة النساء في الصدر الاول كالرجال الى ما تكفر به الذنوب والخطايا وسارع الى بذل الخير وفعل الخير فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من اقراطهن وخواتيمهن
يلقينا في ثوب وبلال من اقراطهن وخواتيمهن والاقراط ما يعلق في الاذن من حلي والخواتيم جمع خاتم وهما يلبس في الاصابع وفي هذا ما يدل على ان للمرأة ان تتصرف بمالها
وان تتصدق منه من غير اذن زوجها من غير اذن زوجها وجاء في سنن ابي داوود ما هو قابل للتحسين نهي المرأة ان تتصدق او ان تتصرف في مالها بغير اذن زوجها
فلعل هذا من الشيء اليسير المتعارف عليه المقصود ان مثل هذا حصل ولو حصل نظيره لكان مشروعا ولا يتوقف في ذلك على اذن الزوج يعني هل هي خطبة او خطبتان
خطبة واحدة او خطبتين جمهور اهل العلم على انها خطبتان وجاء في سنن ابي داوود ما يدل على ان خطبة واحدة نعم لكن عامة اهل العلم على انها خطبتان تشوفون خطبتين ايه يجلس بينهما
وما في شك انها ما دامت خطبة والخطبة لا يتم نظر المأمومين مع كثرتهم في العيد للامام الا ان يكون على شيء مرتفع فهذا مما لا يتم الامر الا به وهذا مستحب لا يتم المستحب الا به هو المستحب
كونه عليه الصلاة والسلام اه اعتمد متوكئا على بلال وخطب يعني عدم اه وجود منبر او انه لا يشرع المنبر احتمل انه عليه الصلاة والسلام في مكان بحيث يرونه لان الصحراء فيها المرتفع وفيها المنخفظ
نعم والحديث الاخير؟ نعم نعم الحديث الخامس عن ام عطية نسيبة الانصارية رضي الله عنها قالت امرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور. وامر الحيض ان يعتزلن مصلى المسلمين
وفي لفظ كنا نؤمر ان نخرج ان نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى تخرج وحتى تخرج كالحيض فيكبرن بتكبيرهن ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الخامس عن ام عطية
نسيبة بضم النون وفتحها وهي بنت الحارث او بنت كعب الانصارية رضي الله تعالى عنها قالت امرنا تعني النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الفاظ الحديث امرنا واللفظ الذي معنا
مرفوع قطعا لذكر الامر وفي قولها امرنا في بعض الروايات الامر لا يتجه الا لمن له الامر والنهي باحكام الشرع وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فهو مرفوع عند الجمهور وان
قال ابو بكر الاسماعيلي انه موقوف حتى يصرح بالامر حتى يصرح بالامر الاحتمال ان يكون الامر غير النبي عليه الصلاة والسلام. اللفظ الذي معنا امرنا بالبناء للمفعول وذكر الامر وهو النبي عليه الصلاة والسلام
تاون لقوله عليه الصلاة والسلام اخرجوا في العيدين مساو لصريح الامر وان قال داوود الظاهري وبعظ المتكلمين انه لا يدل على حقيقة الامر حتى ينقل اللفظ النبوي لماذا؟ قالوا لان الصحابي قد يسمع كلام
يظنه امر او نهي هو في الحقيقة ليس بامر ولا نهي لكن هذا القول مردود لماذا؟ لان الصحابة اذا لم يعرفوا مدلولات الالفاظ الشرعية من يعرفها واذا تطرق مثل هذا الاحتمال ما قامت للنصوص قائمة
كل لفظ وفيه احتمال نعم امرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج في العيدين العواتق العواتق جمع عاتق جمعاتك وهي التي عتقت عن الخدمة ببلوغها او بمقاربتها البلوغ وذوات الخدور هي التي لا تبرز
بل تلازم خدرها من الحرائر المكنونات وامر الحيض في رواية وذوات الحيض او الحيض داخلات في الامر امرنا ان نخرج بالعواتق العيدين وذوات الخدور والحيض. فالكل مأمور بالخروج لصلاة العيد
ومع ذلك امر الحيض ان يعتزلن مصلى المسلمين ان اعتزلن مصلى المسلمين. فالمرأة الحائض لا لا تدخل المصلى علما بان مصلى العيد احكامه اخف من احكام المسجد فاذا امرت باعتزال المصلى فلا ان تؤمر باعتزال المسجد
من باب اولى فلن تؤمر باعتزال المسجد من باب اولى. ومنهم من يقول ان المراد بمصلى المسلمين المكان الذي تؤدى فيه الصلاة فتؤمر بالابتعاد عنه لان لا تضيق على المصلين
او لئلا يوجد من بين المصلين من لا يصلي فيساء الظن به كما ان من صلى في رحله اذا دخل المسجد يصلي مع المسلمين لئلا يساء به الظن. هو امر الحيض ان يعتزلن مصلى المسلمين وعلى كل حال الحائض لا تدخل المسجد
بهذا الخبر كالجنب. وفي لفظ كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها حتى تخرج البكر من خدرها وحتى تخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك لمطورا. يشهدن الخير كما في الصحيح
يشهدن الخير ودعوة المسلمين فالكل يخرج ومنصوص على العواتق وذوات الخدور ردا على من يقول بان الشواب لا يخرجن ولا يبرزن لصلاة العيد نعم لا يخرجن على هيئة يفتتن بهن الرجال
بل يخرجن تفيلات كسائر الصلوات بحيث لا يفتتن بهن الرجال واما كون الابكار وذوات القدور والشواب يمنعن من البروز لصلاة العيد فلا وفي الحديث رد على من امنعهن. نعم اذا خشيت الفتنة
فالمسألة معروفة عند اهل العلم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ومع هذا لا بد من الاحتياط من ان يخرجن فاتنات مفتونات او متبرجات او يأكلن بمقربة من الرجال او بدون فاصل ولا عازل لابد ان يعتزل النساء عن الرجال
ولبعدهن خصهن النبي عليه الصلاة والسلام بخطبة ولو كنا قريبات من الرجال ما خصهن بخطبة كما في الحديث السابق فدل على بعدهن عن الرجال وانهن بمثابة من لا يفتتن بهن. فاذا توفرت هذه الشروط فاخراج النساء
الى صلاة العيد سنة عند الجمهور واوجبه بعضهم لان الامر الاصل فيه الوجوب ولا يبعد القول بالوجوب بالشروط والظوابط المذكورة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
