السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال كتاب الجنائز عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج الى المصلى فصف بهم وكبر اربعا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله
اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز الكتاب تقدم الكلام فيه مرارا والمصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا واصل المادة تدور على معنى الجمع والكتاب هو المكتوب الجامع لمسائل من العلم
وهنا الجامع لمسائل الجنائز وما يتعلق بها والجنائز جمع جنازة وجنازة والفتح للميت الجنازة والجنازة بالكسر للنعش الذي هو السرير او السرير عليه الميت بناء على قاعدتهم في ان الاعلى للاعلى والاسفل للاسفل
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الاول عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه مع النعي هنا يراد به
الاعلام ومجرد الاخبار بموت الميت ومجرد الاعلام والاخبار بموت الميت فيخبر الناس ان فلانا قد مات لتتحقق مصالح مثل اجتماع الناس للصلاة عليه والاسراع بتجهيزه وقضاء ديونه المقصود ان هناك مصالح مترتبة على الاخبار
والنعي هنا هو مجرد الاخبار ولذا جاء احاديث فيها النهي عن النعيم جاء النهي عن النهي وهو على ما كانت عليه الجاهلية من اقتران الاخبار برفع الاصوات وتعداد محاسن الميت
واظهار الجزع عليه فيبعثون في السكك والمجامع الا ان فلانا ابن فلان قد مات الفاعل التارك الذي الى اخره هذا النعي منهي عنه جاء النهي عنه ان اما مجرد الاخبار بموته
لتترتب عليه المصالح دون المفاسد فهذا مشروع وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نقول نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي النجاشي لقب على كل من ملك الحبشة
يقال له النجاشي كما ان من ملك مصر يقال له فرعون كل من ملك الروم يقال له قيصر ومن ملك الفرس يقال له كسرى المقصود ان هذه القاب على ملوك جهات
اليمن يقال له تبع والنجاشي الذي نعاه النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي اوى المسلمين لما هاجروا الى الحبشة بالمرة الاولى والثانية وهو رجل صالح اسلم لما قرأت عليه سورة مريم
وراء الحق المطابق لما عندهم من ما لم يدخله التحريف اسلم وصار يريدا نافعا للمسلمين ولذا نعاه النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي مات فيه بهذا علم من اعلام النبوة
حيث اخبر عن موته باليوم الذي مات فيه والخبر لا يصل من الحبشة الى المدينة الا في مدة طويلة كونه يخبر عن موته في اليوم الذي مات فيه دل على علم
ودليل واضح على نبوته عليه الصلاة والسلام الذي مات فيه وخرج بهم النبي عليه الصلاة والسلام الى المصلى خرج بهم الى المصلى لكي يكثر الجمع ويحصل الاجر العظيم لهذا الرجل الصالح
ولا يعني هذا ان الصلاة على الميت في المسجد لا تجوز وانما تصح الصلاة في المسجد وتجوز وصلى النبي عليه الصلاة والسلام على سهيل بن بيضا وصلي على في المسجد وصلي على ابي بكر في المسجد وصلي على عمر في المسجد
المقصود ان الصلاة في المسجد على الجنازة سائغة وجائزة ولا اشكال فيها ومن اهل العلم من يستدل بهذا الحديث بما لا دلالة فيه على قوله يقول الصلاة على الميت في المسجد لا يجوز
لان الميت قد يلوث المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام خرج بهم الى المصلى اولا هل هنا ميت يلوث المسجد قصة النجاة فيها ميت لو مثل المسجد ثلاث غائب نعم ولا دليلا فيها ودلت الادلة على جواز الصلاة على الميت في المسجد
قال ثم هنالك النبي عليه الصلاة والسلام خرج بهم لكي يكثر الجمع خرج بهم الى المصلى ولا معروف قل الجنائز يعرف بايش الجبانة نعم وهي خارج البلد اذا كثرت الجموع يحتاج الى مثلها
فصف بهم عليه الصلاة والسلام وكبر اربعا صف بهم وصلى صلاة الجنازة كبر اربع تكبيرات يقرأ بعد الاولى بسورة الفاتحة والثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وفي الثالث يدعو الميت
وبعد الرابعة يسلم المقصود هذه صفة صلاة الميت يسلم تسليما واحدة وكبر بهم اربعا واستقر القول على اربع تكبيرات وبعض العلماء ينقل الاجماع على الاربع بعد الخلاف الواقع في عدد التكبيرات
فاثر عن السلف خلاف كبير في هذا وجاء في هذا احاديث من تسع الى ثلاث تكبيرات لكن كما قال ابن عبد البر انعقد الاتفاق على الارباع وفي الحديث دليل على
صحة الصلاة على الغائب صحة الصلاة على الغائب النجاشي مات بارض حبشة وهو غائب عن المدينة وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا يستدل الشافعية والحنابلة على الصلاة على الغائب
واما المالكية والحنفية يمنعونه ما اثر ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على غائب غير النجاشي فهذه وقضية عين لها ما يعتريها من الاحتمالات وما عدا ذلك يبقى الحكم في حيز المنع
ومنهم من يقول ان كان الميت قد صلي عليه في بلده فلا صلاة على الغائب وان كان ميتا لم يصلى عليه في بلده شرعت الصلاة كما في هذا الحديث منهم من يقول اذا كان الميت
علم بموته في اليوم الذي مات فيه كما هنا في اليوم الذي مات فيه صلى عليه قائما وبعده لا يصلى عليه ولا شك شك ان هذا جمود على اللفظ منهم كابن حبان من يرى انه يصلى على الغائب اذا كان في جهة القبلة
اما اذا لم يكن في جهة القبلة فانه لا يصلى عليه كيف تجعل الميت وراء ظهرك وتصلي عليه كيف تجعل الميت عن يمينك وشمالك تصلي عليه ان كان في جهة القبلة تصلي عليه
اخذا من قصة النجاشي اللي تصورنا ان المدينة جنوب شرق عن مكة والحبشة اه شمال شرق المدينة شمال شرق شمال شرق بالنسبة لمكة والحبشة تكون في الجنوب الغربي وحينئذ تكون على صمت المدينة
عند استقبال القبلة نعم واضح كونها جهة القبلة واضح جدا لانه تصورنا ان هذه هي الكعبة مثلا هذه هي مكة كعبهم بهذه النقطة والمدينة هنا والحبشة من وراء البحر من هنا
نعم هكذا تصورنا ان هذه مكة وهذه هي المدينة وهذه هي الحبشة فلو مددنا خطا مستقيما لجاءت في جهة القبلة وهذا اختيار ابن حبان لكن اذا ثبت الحكم اصل المسألة
فلا داعي لمثل هذه التفصيلات لا داعي لمثل هذه التفصيلات وبدأ يرجح قول من يقول بصحة الصلاة على الغائب لا سيما بالنسبة لمن له اثر في الدين ممن له اثر في الدين او على الشخص على اقل الاحوال
يعني توفي شيخ وتوفي ابوه توفي ولو لم يصلى عليه لكن من حقه عليك ان تصلي عليه ومن حق من له اثر في الدين من حقه على الامة ان يصلى عليه كما كما في قصة النجاشي
فالمرجح ان الغائب يصلى عليه اذا كان له ميزة تقتضي ذلك واما سائر الناس فلا المقصود اللي له حق له حق عليه يصلي عليه لا بأس كانه كانهم نقلوا الاتفاق على الاربع فيما بعد بعد ان
الخلاف الطويل الذي من تسع الى ثلاث تكبيرات نعم بن عبد البر نقل الاتفاق على الاربع بعد ذلك على كل حال عمدته الاقوال السابقة قبل ان والخلاف في مسألة انعقاد الاجماع بعد وجود الخلاف
مسألة خلافية بين هل يثبت الاجماع بعد الخلاف هل تموت الاقوال بموت اصحابها مسألة معروفة عند اهل العلم تصل له ذلك ان شاء الله. نعم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني او الثالث
نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي بعد ان نعاه في اليوم الذي مات فيه وخرج به من مصلى صلى عليه وصف بهم وكبر اربعا يقول جابر فكنت في الصف الثاني او الثاني
دليل على مشروعية تكثير الصفوف مشروعية تكثير الصفوف والا في الصحراء نعم تستوعبهم في صف واحد نعم تستوعبهم في صف واحد تدل على مشروعية تكفير تكثير الصفوف وقد جاء في المسألة من صلى عليه ثلاث صفوف فقد اوجب
عند الترمذي وحسنه وصححه الحاكم المقصود ان تكسير الصفوف مطلوب نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه اربعا
في هذا الحديث المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر امرأة سوداء او رجل كان يقوم المسجد مات بالليل ولم يخبره النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤذنوه بذلك
كأنهم تقالوا شأنه او شأنها فصلوا عليه ودفنوه بالليل فلما اصبح النبي عليه الصلاة والسلام سأل عنها او عنه فاخبر بذلك ثم صلى على قبرها وصلى النبي عليه الصلاة والسلام على قبر بعد مضي شهر
وصلى على قتلى احد في اخر حياته كالمودع لهم المقصود انه صلى على القبر نصلي على القبر من لم يصلي عليه ولا مانع من اعادة الصلاة وقد جاء ما يدل عليها
بالنسبة لمن صلى عليه نعم صلي عليهم كلهم تصلي على المجموع كلهم يعني كل واحد تجعله امامك تصلي عليه لتنتقم من مكان لمكان والله ما ادري هذا يحتاج الى دليل
ما لهم مزية يعني شهداء احد صلى عليهم والاصل ان الصلاة على الشهيد غير مشروعة لكن كالمودعية لهم على خلاف بين اهل العلم في المراد بالصلاة اللي هي صلاة حقيقية ذات ذات تكبيرتين ومجرد دعاء
وهو مرجح عند جمع من اهل العلم واما الشهيد فلو صلى عليه لكن لو مات لك قريب او مات لك شخص عزيز عليك وانت خارج البلد ثم علمت بعد ذلك وصليت على قبره لا بأس
نعم اي نعم القريب القريب وفاة يصلى عليه ندرك الاجر ان شاء الله تعالى على كل حال منهم من اثبتها ومنهم من نفاها الواجب الفاتحة وما عدا ذلك سنة يعني
تفعل احيانا ويكبر عليها اربعا مع رفع اليدين في التكبير مع رفع اليدين بالتكبير وهو الثابت عن ابن عمر وفيه حديث لا يسلم مما قال وعارظه قول ابن عباس كل الاربعاء
كل الاربع  لا هذا اذا اراد اذا وجد من يخالف في حكم مسنون اذا وجد من يخالف حكمه لو جهر به من اجل ان يعلم المخالف ولا في الاصل انها سرية
ليعلم انها سنة يعلم ان قراءتها سنة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الجهر بالاية احيانا يعلم ان هذا سنة لا يخفى على الناس. واذا عرف الناس انه سنة انتهى
انتهت الحكمة نعم عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب يمنية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن تكفين وادراج الميت في كفنه واثوابه كفن في ثلاثة اثواب ثلاثة اثواب يمانية بتخفيف الياء نسبة الى اليمن والالف عوض عن الياء الثانية
ولذا خففت لو قيل يمنية صارت ياء مشددة لان ياء النسب يجب تشديدها ياء كيا الكرسي زيدت للنسب مشددة لكن لما عوظ عوض بالالف مكان الياء الثانية والحرف المشدد عبارة عن حرفين
حرف مشدد عبارة عن حرفين. واحد الحرفين صار مكان الالف فاقتضى تخفيفه يمانية نعم ولو قيل يمنية تعين التشديد مثل تيمية مثلا بالتشديد متعين ما فيه شيء اسمه تيمية ابدا
انما النسب مشددة ياء كيا الكرسي زيدت للنسب اذا اذا عوض عن احدى الياءين اذا عوض عن احدى الياءين الف كما هنا خففت فقيل يمانية بيض من السنة ان يكون الكفن ابيظ
وجاء في الحديث البسوا من ثيابكم البياض فانه اطيب واطهر وكفنوا فيها موتاكم وكفنوا فيها موتاكم سحولية او سحولية نسبة الى قرية اسمها سحول باليمن بيض نعم   اي موجودة بيض منهم من كالحنفية من
يستحب التكفين بالمخطط الذي هو الحبرة ويستدلون بان النبي عليه الصلاة والسلام سجي ببرود حبرة نعم التسلية غير التكفير تزكية بعد التكفين تغطية يغطى الميت بها او قبل التكفين حتى يجهز
المقصود ان التزكية لا مانع من ان تكون باي لون من الالوان نعم المقصود انه يسجل اذا باي لون من البيظ نعم للرجال والنساء البيظ كفنوا فيها موتاكم اما التغطية فباي لون باي لون كان
المقصود الستر ليس فيها قميص ولا عمامة ليس فيها قميص ولا عمامة ليس في الاثواب الثلاثة التي كفن فيها قميص ولا عمامة ويقول من اهل العلم من يرى انه يشرع التكفين في القميص وفي العمامة ايضا
ماذا يقول عن هذا الحديث يقول ليس فيها لبس في الثلاثة ليس من الثلاثة قميص بل القميص والعمامة قدر زائد على الثلاثة ويستدل بان النبي عليه الصلاة والسلام كفن عبد الله ابن ابي في قميصه
كفن عبدالله بن ابي في قميصه وكونه كفن هذا المنافق رأس المنافقين في قميصه مكافأة له حينما كسا العباس لما جاء مهاجرا كنساه قميصا فكافاه بهذا وجبرا لخاطر ولده عبد الله الرجل الصالح الصحابي الجليل
المقصود ان الاكفان ليس فيها قميص ولا عمامة كما هو مدلول هذا الحديث وهو قول جماهير اهل العلم نعم عن ام عطية الانصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال
بثلاث او خمس او اكثر من ذلك. ان رأيت ان رأيتن ذلك بماء وسدر. واجعلن في الاخرة كافورا او او شيئا من كافور فاذا فرغت فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذنناه فاعطانا حقوه فقال
اشعرنها اياه. يعني ازاره وفي رواية او سبعا. وقال ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وان ام وان ام عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الحديث
حديث ام عطية الانصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب وجاء عند ابن ماجة وغيره انه ام كلثوم لكن هذا اصح اصح انها زينب ولا يمنع ان تكون ام عطية شاركت
في غسل البنتين وروت مرة تغسيلها لزينب والاخرى لام كلثوم حين توفيت ابنته زينب فقال اغسلنها بثلاث او خمس او اكثر من ذلك برواية او سبعا صرنا بثلاث غسلات او بخمس غسلات
او سبع او اكثر من ذلك لا ينافي السبب لكن هل بعد السبع اكثر من ذلك ليس في الحديث ما يدل عليه فاذا انقت الثلاث كفت احتج اكتفي بها اذا امقت الاربع زيد خامسة
ليقطع على وتر اذا انقت بالست زيد سابعة ليقطع على وتر ان رأيتن ذلك ان رأيتن ذلك مرده الى الحاجة والمصلحة لا الى التشهي يعني ان رأيتن الامر يقتضي ذلك
لعدم انقطاع الخارج فيزاد على حسب الحاجة بماء وسدر يغسل الميت بالماء والسدر الدنيا انظف من اهل العلم من يقول ان الماء اذا خلط بالسدر تغير به وحينئذ ينقلب على مذهب الشافعية
مذهب الحنابلة من كونه طهورا مطهرا الى كونه طاهرا لكن ما يلزم من هذا ان ان يخلط الماء بالسدر ولو خلط في غسلة وازيل في الثانية والثالثة ما تم استدلال من يجوز
رفع الحدث بالماء الطاهر غير المطهر على ان تغسيل الميت ليس عن حدث ليس عن حدث انما هو تعبد بماء وسدر والسدر هو النبق واجعلنا في الاخرة في الاخرة كافورا
وهو نبت طيب الرائحة يطرد الهوام ويساعد على بقاء القوة في الجسم فلا يسرع اليه الفساد او كافورا او شيئا من كافور اجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور او هذه للشك
فهل قال اجعلنا في الوقت كفورا؟ لا يختلف الامر الا اننا اذا قلنا شيئا من كافور يكفي منه اي جزء يسير ولا يلزم التكثير والمقصود منه تطييب الرائحة وما ذكر
فاذا فرغتن يعني من الغسل فاذننني فاعلمنني واخبرنني فلما فرغنا من الغسل اذناه اعلمناه واخبرناه فاعطانا حقوه الحق اصله معقد الازار. المحل الذي يعقد به الازار من البدن ثم اطلق على الازار نفسه
ثم اطلق على الازار نفسه من باب اطلاق المحل وارادة الحال فاعطانا حقه فقال اشعرنها اياه اشعرنها اياه ويجعلنه شعارا عليها او اجعلناهم شعارا لها والشعار ما يلي البدن من الثياب
شعار ما يلي البدن من الثياب والدثار فوق الشعار والدثار فوق الشعر وجاء في فظائل الانصار الانصار شعار والناس دثار ان هم الذين يلون شعر البدن لقربهم اه فقال اشعرنها اياه يعني ازاره وفي رواية او سبعا من الغسلات
وقال ابدأن بميامنها ابدأن بميامنها يعني الجهة اليمنى فتغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى والشق الايمن عموما قبل الشق الايسر ومواضع الوضوء منها  العطف على نية تكرار العامل
العطف على نية تكرار العامل فكأن الحديث جاء بلفظ ابدأن بميامنها وابدأن بمواضع الوضوء منها هل تتفق الجملتان او بينهما تعارض طيب هل في تعارض بين الجملتين ولا ما في تعارض
ما في تعب يعني ابدأنا بميامنها يقتضي ان تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى في الوضوء كذا  ابدأن بميامنها وابدأن بمواضع الوضوء منها هذا مقتضى الجملة
لان العطف عندهم على نية تكرار العامل مقتضى الجملة الاولى ابدأن بميامنها ان تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى ومقتضى الجملة الثانية ابدأنا بمواضع الوضوء منها ان تغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى
في تعارض ولا ما في تعارض كيف ندفع هذا التعارض اولا لا ان نعرف اولا التعارض بين الجملتين فيه ولا ما فيه كيف نرفع نقول الوضوء مستقل على صورته على صورته الشرعية كما يصنع الحي
يتوضأ قبل ان يغتسل وهنا توضأ قبل توظأ ويوظأ الميت قبل ان يغسل ففي الوضوء يبدأ بمواضع الوضوء وفي سائر الغسلات يبدأ بالميامن قبل المياسر وان ام عطية قالت وجعلنا
رأسها ثلاثة قرون يعني ظفرنا رأسها وجدلناه وجعلناه ثلاثة قرون وفي بعض الروايات القيناه خلفها والقيناه خلفه الان وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. هذا مرفوع ولا موقوف هل هذا بامره عليه الصلاة والسلام
ما قال اجعلنا رأسها ثلاثة قرون كما قال يجعلنا في الاخرة كافورا يعني هل هذا من تصرف النسوة او عن علمه واطلاعه وامره او اقراره على الاقل نعم نعم الاكثر على ان رأس الميت يظفر
بعد تغسيله يظفر وجهه ثلاث قرون ويلقى خلفه. رجلا كان او امرأة ايه مشط ايه ؟ مقتضى كونه يقرن قرون ها الزايد يؤخذ لا بأس المقصود ان ان هذا فيه ما يدل على المشروعية ولو باقراره عليه الصلاة والسلام
الحنفية يقولون لا لا يظفر ولا شيء يسرح ويفرغ على وجهها ووراء ظهرها وقالوا هذا من فعل النسوة ومن غير علمه عليه الصلاة والسلام الاصل الذي يزال من اجل التنظيف في حق الحي يزال بالنسبة للميت
لان المقصود تنظيفه لكن لماذا غسل الميت مو بل ينظف فكلما تقتظيه النظافة ينوض اغسلنها بثلاث او خمس او اكثر غسلات او رمز او اكثر الامر هنا اغسلنها لوجوب الغسل او غسل الثلاث
وجوب الغسل فقط او اغسلنها بثلاث وما مر بنا سابقا ان الامر قد يتعلق به ما يجعل الامر متجه اليه ها يعني ما يجزئ واحدة تعميمه بالماء كالحي ما يجزئ
طيب اغسلنا هذا امر والاصل في الامر الوجوب. هل نقول بوجوب الغسل واستحباب الثلاث هل نقول ان الامر للغسل اغسلنها هذا امر وجوب والثلاث والخمس والسبع استحباب لا سيما اذا انقت بدون ذلك
انقى غسله بواحدة او باثنتين. فالثالثة وجوب الاستحباب استحباب اذا اغسلنها الثلاث متعلقة بالامر فاغسلن ينتابه امران امر بالغسل وامر بالتثليث هل نستطيع ان نقول هذا الامر بالغسل للوجوب والامر بغسل التثليث للاستحباب
نستطيع ونكون حينئذ استعملنا اللفظ الواحد بمعنييه يجوز ولا ما يجوز غسلناها عندنا امر بالغسل الغسل واجب فرض كفاية قصد تغسيل الميت وغسل الميت ثلاثا نحتاج الامر بمتعلقه ما نفك ثلاثة اش حكمه
ثلاث هن مستحب من اين اخذنا الاستحباب من الامر بغسلها ثلاثة اغسلنا. ومنين اخذنا؟ من اين اخذنا وجوب الغسل؟ من قوله اغسلنا اذا استعملنا هذا اللفظ اغسلناها في المعنيين في الوجوب وفي الاستحباب
يجوز ولا ما يجوز استعمال اللفظ الواحد في اكثر من معنى يجوز ولا ما الجمهور ما يجوز لابد تقصد هذا ولا تقصد هذا لابد الشافعي يجيزون استعمال اللفظ في اكثر من معنى في ان واحد
ظاهرة المسألة ولا ما هي بظاهرة يعني لو قدامك اثنين واحد اسمه محمد والثاني محمد ثم صوت يا محمد يا محمد التفت الاثنان انت تقصدهم جميع ولا تقصد واحد منهم
نعم يمكن ان تقصد الاثنين بلفظ واحد اذا اردت ان تدعو قلت يا محمدان فيه الظاهر ان المسألة ما هي بظاهر اصله يعني ما هو نعم اصل الاشكال الذي اوردته ما هو بظاهر عندكم
نعم وش عندك فين تغسيل فرض كفاية فرض كفاية تغسيل الميت تكفينه والصلاة عليه ودفنه كله برزق كفاية  يأثمون لو دفنوا من غير تقصير اثم منا اثم كل من علم
وقادر على تخزينه اثم شلون هل نقول ان الامر هنا ما دام تعلق باستحباب نقول اغسلنها على سبيل الاستحباب بثلاث ونأخذ الوجوب من ادلة اخرى؟ وجوب اصل الغسل يعني ما عندنا وجوب الغسل لهذا النص
اغسلنا بثلاث اما ان نقول بوجوب التثليث او نقول ان الامر اغسلناها لاستحباب ونأخذ وجوب التغسيل من دليل اخر مثلا ها الحديث الذي يليه ها اغسلوه ويأتي بماء وسدر بعد اشكالات
نعم نعم ما الصارف من وجوب الثلاث من وجوب الثلاث الى الواحدة مثلا اذا انقت لنرد ذلك على رؤيتهن من جهة رده الى رؤيتهن للحاجة. الامر الثاني ان غسل الحي وهو عن حدث
يكتفى فيه بتعميم الماء فالميت من باب هؤلاء اذا قيل هذا تعبد وجبت الثلاث ما يبعد لا تخيير او او تخيير المغسل يبدأ بالسدر اول شيء مع الغسلة الاولى والكافور في الاخيرة
اذا امي نقي ما يخرج من مفترض ان الشخص ما يخرج منه شيء بقي مدة خرج منه كل شيء كل ما فيه ولا طلع شيء  توه كل هذا ما خرج
مم به لا لا لا السدر اول. انت اذا اردت ان تغتسل تعم بدنك بالماء صح طاح ثم بعد ذلك تضع الشابون الشامبو ولا صابون وتتركه ما تتبعه ماء اذا الشامبو مع الاول الصابون مع السدر مع الاول
ماء الغسلة اولاهن بالتراب من اجل ان يأتي على الماء على ازالة ما بقي ولو كان طاهر ما يبقى على البدن نعم الحديث السادس عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة اذ وقع عن راحلته فوقسته
او قال فاوقفته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأس
قال المصنف رضي الله عنه الوقص كسر العنق يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة بحجة الوداع اذ وقع
سقط عن راحلته فوقسته يعني مات في الحال الوقص الموت بالحال فوقسته الظمير يعود ايش الناقة هي التي وقصته او الوقعة سوته هالنار الناقة واقفة وطاح سوت الناقة قل لي ايه اللي تحركت وطاح
اذ وقع عن راحلته فوقصته الوقعة او قصته او وقصته ومات في الحال بسبب الوقعة او بسبب الناقة ناقة ما تحركت بينما رجل واقف اذ وقع قال اقول طاح وش صار
وهي ما تحرك تصير ها فوقع سطح الوقعة يعني مات بسبب الوقع مات بسبب السقطة. طيب افترض شخص على جدار فوقسته. يعني السقطة جدار من سوى له شي نعم وقع عن جدار فوق صدته
هل نستطيع ان نقول ان الجدار هو الذي وقصه ها ما يمكن قلت له ان الدابة هي اللي تتحركت واوقعته لكنه وقع عن راحلته ها مات ما يدريك لا لا
ما يلزم نعم او ان تحركت فهي السبب ما يلزم الاعلى ما يلزم يعني وطأته لا لا لا ما له دخل نبتة لا لا لا ان تفترض بدل الناقة جدار
هو فوق جدار فسقط فوقصته وش اللي رخصه ايه وهنا فوق سطر الواقعة. انا اقول للاشتباه في الظمير اللي كانوا يحتمل ان يعود على هذا لانه لانها مؤنثة على كل حال. الوقعة
او الناقة والراحلة جاء هنا الاشتراك وجاء هنا الاحتمال ان تفترض ان الناقة واقفة وواقف بعرفة اذ وقع ما قال اوقعته لا لا ما في فيه فوقصته وفيه او قصدته فيه فاقعصته
لكن من اللي اقصد انت افترض انه ناعس وطاح وش صار نعم يعني السبب الذي مات به. السبب الذي مات به الوقعة من الدابة من الراحلة الا انه يطيح بس على رقبته
هذا يحتاج يحتاج اكثر من هذا ها ما في شي ما فيه مخاطر الناس يركبون الطيارات بعد احتمال على جبل ما يبقى نفس يركبون من غالب السلامة يعني نعم ليه
اي نعم صح بعد الطيحة الطيح اللي بالغصب فوقع طيب اي نعم لا لا ما ابطته ولا جته ولا هي بلمه اندقت عنقه من الطيحة من الوقعة هو احتمال نتحرك نطاع واحتمال انه لكن يقول وقع ما قال اوقعته
وقع وللحافظ بن حجر يقول يحتمل ان يكون فاعل فاوقفته الوقعة او الراحلة بان تكون اصابته بعد ان وقع؟ قال والاول اظهر انه من الواقع طاع منكم خلاص طاح على راسه اندقت عنقه. يحتاج اكثر من هذا
يحتاج الى اكثر من هذا ما يحتاج لا لا لا الاول الواقعة وقصدته الوقعة او الراحلة وفي رواية فاوقفته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه فدل على ان المحرم يغسل
كما يغتسل وهو حي يغسل اذا مات بماء وسدر فالامر متجه الى الغسل بالماء والسدر فيه رائحة فلا محظور فيه ان يغسل فيه الميت وان كان محرما وكفنوه في ثوبيه
دفنوه في ثوبيه ويكتفى بهما بالثوبين وان كانت الثلاث افظل على ما تقدم للنبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة اثواب لكن المحرم يكفن في ثوبيه. ان احتاج الى زيادة لان الثوبين ما يكفيان
فيهما شح عن تغطية جمع بدنه يزاد عليهما ما يستره لكن الثوبين لا بد منهم لا على سبيل الوجوب لان المحرم الحي له ان يغير في ثوبيه لكن مثل هذه الثياب التي بوشرت بها العبادة ينبغي
ان يكفن بها ولا تحنطوه ولا تحنطوا الحنوط اخلاط فيها اطياب وروائح طيبة ولذا منع منها المحرم ولا تخمروا رأسه لان المحرم لا يجوز ان يغطي رأسه لا يجوز تغطية رأسه بحال. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا
يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه هي العلة في كونه لا يغطى رأسه لانه لان احرامه مستمر الى ان يبعث فانه يبعث يوم القيامة حال كونه ملبيا. وفي رواية لا تخمر وجهه ولا رأسه
وهذه رواية صحيحة منهم من يحكم على الوجه بالشذوذ لكن لا داعي للحكم عليها وفي الصحيح ولا تخمر وجهه ورأسه فعلى هذا احرام الرجل في رأسه ووجهه ومنهم من يقول ان عدم تغطية المحرم لوجهه من باب الاحتياط. لانه اذا غطى وجهه
اكتمل ان يغطي رأسه لكن من باب اتقاء الشبهة لا يغطى وجهه. والصواب ان الوجه ايضا ممنوع المحرم الذكر من تغطيته كالرأي  يذكرون يعني هو قول اكثر اهل العلم ان المرأة احرامها في وجهها
لكن ما في من في المرفوع ما يدل عليه ليس في المرفوع ما يدل عليه عائشة تقول كنا يكشفنا اذا حاذاهن الرجال على الجانب سدلت احدانا خمار على وجهها ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا
من اهل العلم من يرى ان المحرم اذا مات كغيره يوطأ رأسه ووجهه لأنه ليس كل محرم يبعث ملبيا هذا علم النبي عليه الصلاة والسلام انه يبعث ملبيا فدل على ان احرامهم مستمر ومن عاداهم من يشهد له
نعم من يشهد له انه يبعث يوم القيامة يوم القيامة ملبيا يعني عموم العلة لا يكون هذه العلة خاصة بهذا الرجل الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام كيف المقصود ان من اهل العلم من يرى انه يغطى رأسه وجهه
لماذا؟ لان هذا شهد له النبي عليه الصلاة والسلام انه يبعث يوم القيامة ملبيا ومن عاداه يحتاج الى شهادة معصوم لكن القول بعموم العلة متجه فكل من مات محرما بعث يوم القيامة ملبيا
يعني هل يقول مثل هؤلاء نعم مثل اولى الذين قالوا عن هذا الرجل انه ان غيره لا يبعث ملبيا ان الشهيد الذي يأتي ودمه يصعب لونه لم الدم والريح المسك انه خاص بهذا الرجل
او كل شهيد حتى هم يقولون كل شهيد هذه مثابته نعم اذا كل محرم هذا مآله وحاله وفي رواية الا تخمروا وجهه ورأسه قال رضي الله عنه المؤلف الوقت كسر العنق
هذا الرجل لما سقط عن الراحلة اندقت عنقه فاوقفته والخلاف في الظمير تقدم يبعث على ما بقي من حجه على ما بقي من حجه لان هذا بعرفة ما بعد باشر التحلل
اي شيء فيه طيبة من كالمحرم الحي يعني ما حكم حكم الواحد؟ حكم الجماعة كلهم يسألون نعم انه لا يسمع قرع نعالهم اذا انتهوا من دفنه بدأ السؤال يعني مجرد ما ينصرفون او يشرعون في الانصراف يبدأ السؤال وانه لا يسمع قرع نعالهم
بسوء نعمه ما في بأس نعم عن عن ام عطية الانصارية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا يقول المؤلف رحمه الله تعالى في حديث ام عطية
فالانصارية قالت نهينا عن اتباع الجنائز نهينا عن اتباع الجنائز ان المرأة لا تتبع الجنازة مجرد اتباع وجاء ما يدل على التحريم في حديث فاطمة في حديث فاطمة يدل على التحريم
لو بلغت الكدي للفحتك النار هذا يدل على تحريم اتباع الجنائز وهنا ولم يعزم علينا يدل على ان النهي ليس تحريم وانما هو للكراهة وان النواهي متفاوتة منها النهي الشديد ومنها النهي الخبيث. هذا بالنسبة لاتباعها اما دخول المقابر وزيارتها بالنسبة للنساء فجاء فيه اللعن
لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد فالنساء ممنوعات من هذا لكن المرأة اذا صلت على جنازة فلها من القيراط مثل ما للرجل فالاتباع غير الصلاة والاتباع ايضا غير الزيارة
ودخول المقابر كيف وش تزور لا لا لا لعن الله زورات القبور فزوروا هذا عام خصص النسا باللعن لا لا ما يدخل ابد ابد ما يقف خلنا مقبرة الا عن صريح في هذا
نعم. اللعن اللعن لعن الله زوارات القبور نعم ولم يعلم يؤكد علينا فاما ان يقال ان تفاوت النهي تبعا لتفاوت النساء فعائشة فاطمة لعظم مقامها تمنع باشد مما يمنع عنه غيرها
انه قال لفحتك النار نعم المقصود ان مثل هذا منهي عنه منهي عنه سواء كان نهي كراهة او نهي تحريم والمقصود به اتباع الجنازة والخروج معها لا الى المقبرة نعم
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة اسرعوا بالجنازة يعني بمجرد ما تخرج الروح ويتأكد من خروجها يوم تباشر اسباب الدفن يعني تغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن هذا مقتضى الامر بالاسراع اسرعوا بالجنازة لكن اذا ترتب على التأخير
التأخير الذي لا يترتب عليه تغير في الميت من رائحة كريهة وتأذي اهل الميت بهذا وترتب عليهم مصلحة من قدوم من يرجى قدومه في مدة معقولة مقبولة يعني بين صلاتين مثلا يؤخر من صلاة الفجر الى صلاة الظهر مثلا او من الظهر الى العصر الامر فيه ساعة
لله الحمد  النبي عليه الصلاة والسلام دفن بعد ثلاث ايام دوفين بعد ثلاثة ايام دل على ان الامر بالاسراع للاستحباب لا للوجوب لكن شريطة الا يتغير الميت ويتأذى ويؤذي والعلة واضحة
فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه يعني لا يحرم من هذا الخير الذي ينتظره وان تكن سوى ذلك يعني غير صالحة وغير طيبة فشر تضعونه عن رقابكم فالاشرار صحبتهم وبال
سواء كانوا احياء او اموات لا شك ان هذا شر يوضع عن الرقاب فالاسراع بتجهيز الميت والاسراع بدفنه هو السنة هو السنة لكن ان ترتب على التأخير مصلحة راجحة فلا مانع منه لكن لا يؤخر تأخيرا بحيث
يسرع اليه الفساد او يتأذى به اهله او يكون سببا في حرمانه من الخير الذي ينتظره المقصود ان مثل هذا مستحب نعم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها
فقام وسطها يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث التاسع عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها
فقام وسطها صليت وراء النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة والمرأة يصلى عليها كالرجل والادلة مستفيضة وكذلك النفساء يصلى عليها وان كانت على ما جاء في الاخبار تهيئة ولا ما هي بشهيدة
شهيدة اذا يصلى عليها وبهذا تختلف عن شهيد المعركة الذي لا يصلى عليه فهي شهيدة في الاخرة لا في احكام الدنيا ماتت في نفاسها يعني بعد الولادة فقام وسطها وهذه السنة
بموقف الامام من المرأة اذا ماتت انه يقف وسطها ليكون ساترا للوسط الذي فيه العورة او عن اطلاع الرجال المصلين عليه اذ لا اقول لن يعدم ان يوجد من في قلبه شيء من المرض
قل لا لا يعدم وجد في مثل هذه المناسبات اشياء كثيرة وقع محظورات في في هذه المواطن نعم و القلوب متفاوتة منها القلب الميت الذي يشرئب لمثل هذه الامور ومنها ما هو افضل من ذلك وكما هو الاصل
فقام في وسطها فدل على ان موقف الامام من الميت ان كان امرأة فهو في وسطها وان كان رجلا فعند مقابل رأسه مقابل رأسه شهيدة لكن شهدت اخر رجل لانها تختلف احكام الدنيا ليست بشيء
دي شهيدة في محكمة ان الشهداء يتفاوتون شهيد دنيا واخرة شهيد دنيا فقط شهيد اخرة فقط نعم شهيد الدنيا والاخرة من مات في الجهاد مقبل غير مدبر ولا غالي ولا المقصود انه مات في
الجهاد مخلصا في ذلك هذا شهيد في الدنيا والاخرة تثبت له احكام جاء النهي عن الاطلاق لان هذا من باب الشهادة نعم انما يعلق بالمشيئة ويرجى له ذلك المقصود ان ان هذا هذا شهيد
نعم بغض النظر عن فلان بعينه نعم ولو مات على هذه الصفة ما نجزم بانه شهيد وانما ترجى له الشهادة جاء النهي عن هذا وشهيد دنيا فقط يعني لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه مات في المعركة لكن غال ولا آآ ليقال او ما اشبه ذلك
ليس لهم من الاجر شيء في الاخرة وشهدوا الاخرة فقط دون الدنيا مثل المبطون والحريق والغريق النفساء نعم اذا كان الشخص حديث عهد بالنساء ولا شك انه يبقى في قلبه شيء من التعلق بهم
نعم حديث عهد بن مقارفة النساء يبقى في نفسه شيء نعم اما بعيد العهد فيكون نسي ما يتعلق بالنساء نعم لكن اذا كان من محارمها اذا كان من محارمها من ولدها
بوهة مسلا او اخوها واولى بها تلك قضية عين عليها يعني بعض الاشكال نعم عن ابي موسى عبدالله ابن قيس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة
قال المصنف الصادقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. يقول مالك رحمه الله تعالى عن ابي موسى عبد الله ابن قيس الاشعري رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ
برئ تبرأ في حكم قوله ليس منا تبرأ من الصادقة والحالقة والشاقة الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة والاصل فيه السين وابذلت صادا اصلها سالقة سلقوكم نعم نعم فهذه الصالقة التي ترفع صوتها عنها مصيبة برأ النبي عليه الصلاة والسلام
وبرئ من الحالقة التي تحلق شعرها بسبب المصيبة وبرئ من الشاقة التي تشق ثوبها والاصل هذا ان يكون في النساء لجزعهن وعدم صبرهن لكن اذا وجد في الرجال فالحكم واحد
اذا وجد في الرجال مريم يرفع صوته ويحلق شعره او يلطم خده وصدره او يشق ثوبه الحكم واحد وفي هذا وعيد شديد على من فعل هذه الافعال وجزع ولم يصبر على ما قدر الله
فهو متوعد بالبراءة منه وان استحل ذلك فامره اشد واخطر نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بارض الحبشة
يقال لها ماريا وكانت ام سلمة وام حبيبة اتت ارض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم
ما صوروا فيه تلك تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي عليه الصلاة والسلام مرض بمرظ موته الاخير
ذكر بعض نسائه وجاء التصريح بام سلمة وام حبيبة وهن ممن هاجر الى الحبشة ذكر بعض نساء كنيسة رأتها في بعض الروايات رأتاها يعني ام سلمة وام حبيبة بارظ الحبشة
التي هاجرنا اليها يقال لها يقال لكنيسة مارية مارية وكانت ام سلمة وام حبيبة اتت الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاويرها فيها كنائس يعتنى فيها من ناحية الجمالية والرسوم الفنية لان هذا حظهم منها
ينشغلون بها عن لب العبادة وهذا من شؤم المخالفة اذا وقع الانسان في مخالفة وعوقب بما يسلبه احوج ما يحتاج اليه بهذا منع من زخرفة المساجد لان لا يكون سببا
بإذهاب الخشوع للمصلين وهؤلاء هذا حظهم من هذه العبادة هذه التصاوير الحسنة والجميلة  زادوا على ذلك سوءا فصوروا مريم والمسيح تصور فيها تصاوير لهم والمقصود ان هذه محرمات لا يجوز التصاوير
باماكن العبادة فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وقال اولئك اذا مات اولئك اذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور ظلمات
بعضها فوق بعض صور وتماثيل بمكان العبادة وايضا قبر في المسجد  انى يقبل لهؤلاء اي اضافة الى انهم حرفوا وبدلوا كفروا المقصود ان مثل هؤلاء صنعوا ما صنعوا وقلدهم من قلدهم من المسلمين
وجعلوا القبور في المساجد وزخرف المساجد وزخرفوا المساجد فهؤلاء فيهم شبه من شرار الخلق عند الله تعالى اولئك اذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا قد يكون الدافع في اول الامر تذكر صاحب القبر
ليكون معينا لهم على النشاط في العبادة اذا تذكروا هذا العبد الصالح نشطوا ثم بعد ذلك يخلو في الخلوف فيأتيهم الشيطان يقول ما وضع هذا القبر في هذا المسجد الا لتطلب منه الحاجات
لانه رجل صالح او ليصلى عنده وتحصل البركة بجواره. وقد وقع هذا في هذه الامة في كثير من الاقطار بكثير من الاقطار وتتابع الناس عليه في الشرق والغرب الى ان قيظ الله لها في
العصور المتأخرة الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى انبرى لهذه القضية واخرج القبور ما استطاع منه ان يخرج القبور من المساجد هدمت المساجد والابنية على القبور بسبب دعوته ورجوع الناس الى الحق
وفي الحديث الذي يليه حديث عائشة نعم؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى
نصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قالت ولولا ذلك لابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا. يقول عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه في مرضه الذي مات فيه
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا بنوا على قبره مسجدا. وهنا يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد
لعن اللعن والطرد والابعاد عن رحمة الله تعالى ولعن اليهود ظاهر لان لهم انبياء ووظعوا على قبورهم المساجد واما النصارى لهم نبي غير عيسى عليه السلام نعم دخلنا على القول الصحيح
النصارى ليس لهم نبي الا عيسى وعيسى لم يقبر فكيف يقال لعن الله اليهود والنصارى ليس لم يقبر اما ان يقال ان انبياء اليهود انبياء للنصارى نعم انبياء اليهود انبياء للنصارى لان دين عيسى عليه السلام مكمل لما جاء به
موسى عليه السلام او يقال كما في الرواية الاخرى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد فيكون اليهود اتخذوا قبور الانبياء والنصارى اتخذوا قبور الصالحين مساجد بمعنى انها ترتاد عندها وقد جاء النهي
عن الصلاة الى القبور لا تصلوا الى القبور لا تجلسوا عليها او لا تجلسوا على القوة لو تصلوا اليها قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لابرز قبره. النبي عليه الصلاة والسلام ما ابرز قبره. دفن في بيت عائشة
فلم يبرز قبره خشية ان يتخذ مسجد لو كان بارزا فجاء من جاء وبنى عليه مسجد غير انه خشي ان يتخذ مسجدا فدفن في بيت عائشة رضي الله عنها وكان بيت عائشة مستقل بعيد عن المسجد بينه وبين المسجد
نعم السور خارج المسجد ثم بعد ذلك احتيج الى الزيادة في المسجد في عهد الوليد ابن عبد الملك فادخل في المسجد وانكر من انكر من وجد من التابعين الصحابة والتابعين
المقصود انه حصل الانكار لكن تتابع الناس على ذلك وتداولوه الائمة عن الائمة ولم يحصل بعد ذلك آآ ان ابطلت الصلاة في المسجد النبوي لانه لم يبنى على مسجد. المسجد مبني
قبل القبر نعم والقبر والميت ما دفن في المسجد فالمسجد قبل القبر والقبر والمقبور ما قبر في المسجد نعم ولهذا تصحح الصلاة في المسجد النبوي بخلاف ما اذا دفن ميت
في المسجد او بني مسجد على قبر فلا بد من ان يكون الحكم للسابق منهما ان كان الميت دفن في المسجد ينبش ويخرج اليوم باش ويخرج وان كان المسجد بني على القبر يهدم
وهنا يظهر الفرق بين المساجد التي بنيت على القبور وبين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ودعا دعا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اللهم لا تجعل قبري وثنا
يعبد يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وقد اجاب رب العالمين دعاءه فاحاطه بثلاثة الجدران ثلاث الجدران لا يستطيع احد ان يستقبله هذا على القول بان هذه الدعوة اجيبت اجيبت كما يقول ابن القيم ويقرر جما من اهل التحقيق
لكن وجد من يسجد الى القبر وظهره الى الكعبة مثل هذا لا شك انه عابد عابد للقبر ساجد له مثل هذا ساجد للقبر اما كونه مسجد صبغته صبغة المسجد يرتاده الناس في كل وقت من اجل ان يصلوا اليه ومن اجل ان
فهذا لم يحصل يعني اذا وجد من افراد فان هذا لا يعني ان الدعوة لم تجاب نعم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا
بدعوى الجاهلية. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس منا اي ليس على طريقتنا وليس على هدينا
بل هديه مخالف لطريقتنا وسنتنا من فعل هذه الافعال من ضرب الخدود بسبب المصيبة وشق الجيوب قدم شاقة النبي عليه الصلاة والسلام برئ منها ودعا بدعوى الجاهلية دعا بدعوى الجاهلية
كقولهم وسنداه وظهراه وسيداه هذه دعاوى الجاهلية يدعون بالويل والثبور بسبب هذه المصيبة التي وقعت بهم وكل هذا يدل على ان هذه الافعال من كبائر الذنوب نسأل الله السلامة والعافية
واذا استحل ذلك خرج يعني ليس من اهل ديننا اذا استحل ذلك نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط
ومن شهدها حتى دت تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. ولمسلم اصغرهما ما مثل جبل احد نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من شهد الجنازة حتى يصلى عليه يعني حضرها بعض الروايات من تبعها يعني من بيت اهلها حتى يصلى عليها فله قيراط المقصود ان القيراط مرتب على الصلاة مرتب على الصلاة
ومن شهد يعني من الصلاة حتى تدفن حظر الدفن وشارك فله قيراطان فله قيراطان. من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. فالمجموع ثلاثة
او اثنين اثنين اثنين لان القيراطين للمجموع لما تقدم من الصلاة والدفن قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين نعم مثل الجبلين تمثيل للعمل العظيم بالجرم ذي الجرم العظيم نعم الجبل مثلا
ولمسلم اصغرهما مثل جبل احد تصور ان الانسان يوضع في قبره في كفة حسناته مثل جبل احد وهذا بسبب صلاة واحدة نعم او شهود جنازة واحدة وقد فرطنا في القراريط
نعم ومن من اهل الفظل من يتتبع الجنائز في مواطنها ويصلي عليها ويتبعها ويشهد ابحث عن الاجر ولا شك ان تتبع مثل هذي الامور من علامات التوفيق من علامات التوفيق
وفي مقابله من علامات الحرمان والخذلان ان يوجد الانسان في مسجد يصلى فيه على جنازة ولا يصلي وهذا يحصل كثيرا في الحرمين يحصل كثير وقلت لشخص لماذا لم تصلي على الجنازة؟ قال انا مصلي نمس على واحد
قد ننصح وشاب من الشباب قيل لماذا ما صلى اجازة؟ قال لان لا يظن وجوبه لئلا يظن وجوبها لبيان الجواز نعم حرمانها والله حرمان ليحرص الانسان على مثل هذا وهو بامس الحاجة الى الحسنات التي تكون في مقابل بحار السيئات التي يتخوض فيها الناس
نسأل الله السلامة والعافية والله ها ايش فيها هناك داخلة في اللفظ داخل والله اذا لم تظيق على الاحياء فلا مانع واذا حصل مناظر فالاحياء اولى اللهم صلي وسلم على عبدك ها
داخلة في عموم الحديث ان شاء الله ومجموع الجنائز يعني لو صلي على عشر في ان واحد عشرة قراريط وفظل الله واسع
