الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه والله تعالى عن عمر رضي الله تعالى عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده فاردت
ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص. فسألته فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره لا تعد في صدقتك وان اعطاكه بدرهم فان العائد في هبته كالعائد في قيئه وفي لفظ فان
الذي يعود في صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيءه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا الحديث موضوعه العود في الهبة والصدقة وداخل في المعطوف على الرهن في الترجمة يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله تعالى عنه
قال حملت على فرسي في سبيل الله حملت على فرس في سبيل الله. يعني حملت مجاهدا على فرس في لله لانه تصدق بفرس على من يجاهد عليه في سبيل الله. وهذا الحمل مع نية التمليك على هذه
من جهة يملك هذا الشخص الذي يستعمله في هذا العمل في سبيل الله يعني في الجهاد ذلك لو ان شخصا اعطى طالب علم كتاب نعم اعطاه كتاب ما قال له شيخ قال خذ هذا الكتاب
ما معنى هذا؟ انه ليستفيد منه ليس معنى هذا انه ليبيعه انما هو تمليك لهذا الكتاب على ان منه فيما هو بصدده فيما يمكن الانتفاع به وهو طلب العلم. وهنا الفرس تصدق به على هذا الرجل
نعم ليتم حمله عليه في هذا المجال وفي سبيل الله والجهاد. فهو تمليك من جهة لانه لما اراد بيعه ما انكر عليه. نعم. وليس بتحبيس ولا وقف. لانه لو كان تحبيس ولا وقف
نعم لانكر عليه لما اراد بيعه لكن لما اراد بيعه واشتراد شراؤه منه دل على انه تمليك لكن تمليك ما قرون بالانتفاع منه في هذه الجهة ولعله استغنى عنه. وجد فرس افضل منه للجهاد
صاحبنا الذي تصدق عليه بالكتاب لينتفع منه وجد طبعة احسن منه. يعني اعطيته كتاب غير محقق ثم بعد ذلك خرج الكتاب محققا يملك النسختين ولا يتصرف في الاولى هو تمليك وليس بوقف لكن تمليك
بالانتفاع في امكان الانتفاع. لكن اذا تصور انه يوجد افضل منه لا مانع من بيعه لانه ليس بوقف هذا من التنظير مطابق. حملت على فرسي في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده. اضاعه الذي كان عنده يعني لم يقم عليه بالرياء
اية والاطعام على الوجه المناسب له فاضاعه ولعله وصل الى حد بحيث لا يمكن الاستفادة منه بالجهاد. ولذا قرر بيعه. نعم. فاردت ان اشتريه. يقول عمر رضي الله تعالى فاردت ان اشتري وظننت انه يبيئه برخص. لماذا؟ لامرين. اولا لانه اضاعه
يدل على انه راغب عنه. نعم راغب عنه زاهد فيه. في بيئة ورخص ما دام هذا وضعه الامر الثاني ان المشتري هو المتصدق والعادة جرت ان المهدي والمتصدق لا يميل القلب اليه من قبل المهدى اليه والمتصدق عليه. وحينئذ يترتب على هذا الحط من القيمة. وظننت انه يبيعه
ويخصني الأمرين اولا لأنه زائل فيه ولذا ضيعه الأمر الثاني لأن الطرف الثاني وهو مشتريه صاحب فضل على البائع نعم وكل هذا يدل على ان يغلب ويغلب على الظن انه يبيعه برخص. لكن عمر اشترى؟ لا ما اشترى. حتى عيب الحكم
فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله تعالى عنه فعل ما يقربه الى الله جل وعلا حملت على في سبيل الله. يريد بذلك الثواب من الله جل وعلا. وحينما عرظ هذا الموضوع على
النبي عليه الصلاة والسلام نعم الاصل ان يكون هذا سر ليكون اقرب الى الاخلاص. فكونه يقال للنبي حملت على فرس في سبيل الله هذا في مجال الاستفتاء. نعم في مجال الاستفتاء والسؤال تذكر ما يتعلق
المسألة من من اصلها ولو ترتب على ذلك الاخبار بما عندك من عمل صالح. نعم اذا اردت ان تسأل مثلا عن الوتر بعد طلوع الفجر. نعم. من ضمن السؤال تقول للشيخ مثلا انا والله اقوم قبل الفجر مثلا
ام بساعة واصلي ما كتب الله لي وقد يطلع الفجر علي قبل ان اوتر فهل لي ان اوتر؟ هل معنى هذا وانت تسأل هذا سؤال انك تخبرهم انك انك تصلي بالليل لا لان هذا جاء تبع لكن الاشكال اذا كانت السؤال حيلة على
استخراج ما عندك هنا يأتي الاشكال. يعني اذا اردت ان تخبر الشيخ انك تقوم الليل بصورة ملفوفة. هذا الاشكال هذا اعظم من الصورة المباشرة. نعم لكن لما تقول والله انا اقوم قبل الفجر بساعة واصلي ما كتبه الله احيانا يطلع الفجر وانا مصلي ان اوتر
فانت ما قصدت اخباره بانك تقوم الليل وعمر رضي الله تعالى عنهم ما قصد اخباره اخبار النبي عليه الصلاة والسلام على انه يعمل حمل على لانه يريد بذلك الثواب من الله جل وعلا. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره لا تشترك
ولا تعود في صدقتك. طب انا شاري ما عدت. ما اخذته مجانا اعود في صدقته. انه بالدراهم الغالب ان الباء على على المتصدق او على المهدي انه يبيعه برخص كما توقع عمر رضي الله عنه. وهذا الرخص فرضنا ان
هذا الفرنسي يستحق الف فلكونه المتصدق به قال اعطنا سبع مئة تكفي فهو رجع في مقدار ثلاث مئة درهم. فهو رجع في مقدار الثلاث مئة. فيتصور العود في الهبة وان كان بطريق الشراء. لكن هناك شراء لا يتصور فيه العود
مثل ايش؟ ان تصدقت بالكتاب على صاحبك. نعم؟ فرأيته يبيعه. لماذا يا اخي تبيعه؟ استغنيت عنه نعم؟ قال والله طلع خرج في كتاب محقق. لان الكتاب كم يوصل للمكتبة هذا؟ نعم؟ قال يبيعونه مئة
والمحقق بمئتين خلاص هذا اعطني هذا الكتاب وانا اشتريه محقق. هذا عود في الهبة وين؟ دفع المئة ومئة اخرى هذا عود ولا لا؟ الظاهر انه ليس بعود وان رجع عليه وان عاد عليه يصوم اهله. ولو اشتراه بما
بلا رخص او باكثر مما يستحق هذا ليس بعود لكن ينبغي ان لا يحصل حسما للباب سدا للزريع لان اليوم والله اختلفوا في تقديرهم مثلا. كتاب نفيس. انت في وقت الاهداء ما تدري
ثم تداول الناس ان هذا الكتاب يستحق اربعة الاف خمسة الاف وانتم هدية على اساس انه يسوى الف. نعم ثم استغنى عنه وجد نسخة محققة وقريب يبيعه. وهو يعرف ان هذا الكتاب مثل معرفتك به سابقا انه يستحق الف. قلت له بالفين
عود ولا ما هو بعود؟ عود لان كتابه يستحق اكثر. فمثل هذا ينتبه له لان هذه امور تجول في القلوب وقد يحس بها ويشعر بها. وقد لا يشعر بها. نعم. ايه احيانا له
عليه مثلا على سبيل المثال انا بعت كتاب بعته بيع ما هو بلا هبة ولا صدقة بعته قبل خمسة وعشرين سنة. والكتاب مسمى توسيع القرطبي. ماتوا على شخص بثمان مئة ريال قبل خمسة وعشرين
اصلي نسخة اصلية. واشتريت نسخ منها نسخة نفيسة وتحفة تستحق الفين ريال. انا اقلب الكتاب عند صاحبي فاذا به بتعليقات لمؤرخة سنة سبعة وتسعين. هذي نادرة بالنسبة لي. يعني ايام الطلب قبل ما اتخرج
قلت له انا عندي لك نسخة افضل من هذه مرتين او ثلاث. انا اعطيك اياه. وشافه وفرح فرح شديد وبالفعل يعني لو عرفت هذي وعرفت هذي تستحق نسختين. بالنسبة له هو غير متضرر لكن انا نسختي غالية عليه. قال انا علقت عليه. فانا كسبان
كسبان هنا وليست وليست المسألة مسألة صدقة ولا هدية ولا عود ولا شيء. مسألة بيع في هذا ما في اشكال هذا. لانه كسب عن الكل على كل وجه فهذا ليس لا يدخل في مثل هذا الحديث. يعني لو بعت سلعة بعتها بيع ثم اراد صاحبها ان يبيعها فلك ان تشتريها منه
لان هذا ليس فيه عود. اللهم الا اذا بعتها عليه نسيئة. بثمن مرتفع. ثم اشتريتها منه نقدا باقل مما ابتلى به فهذه مسألة العينة مسألة العينة هذه لا تجوز لا تشتريه
في صدقتك. وان اعطاك بدرهم. هو فيه شوق من الهبة وفيه شوق صدقة نعم في شوب هبة وفيه شوب صدقة هو تمليك على كل حال لكن كونه صدقة تصدق به لانه يستعمله في طاعة. فهو من هذه الحيثية حكم حكم الصدقة. وبكونه
تمليك يأخذ حكم الهبة ولذلك قال ولا تعد في صدقتك ثم علل يعني وان اعطاك بدرهم لا تأخذ نعم فان العائد في هبته العلة تدل على ان هذا التصرف في شوق من الصدقة وفي شوق
من الهبة كالعائد في قيئه. وفي لفظ فان الذي يعود في صدقته كالكلب. فان الذي يعود في صدقته يقيء ثم يعود في قيئه. كالكلب يعود هذا مثل السوء. وليس لنا مثل السوء. ولذا
القول المحقق في هذه المسألة ان شراء الصدقة او العود في الهبة محرم. محرم لدلالة هذا الحديث لان هذا نعم وليس لنا مثل السوء وهذا ايضا في غاية التنفيذ منهم. من اهل العلم من يرى انه مكروه
نعم؟ لان المسألة معارضة وعقود ورضا وشروط كلها مكتملة. نعم. فالبيع صحيح لكن المسألة كراهة. ابو حنيفة ما في اشكال. يجوز. ان تعود فيه هيبتك وتشتري صدقك لماذا من الحديث قبل الجواز اخذ الحديث من الجواز الجواز من الحديث نفسه كيف؟ فيه وجه
ولا ما في وجه؟ لا لا لا له مجانا تاخذه. لو بنصف القيمة تاخذه. ما في اشكال يا اخوان من اين اخذنا المانع؟ اولا قول لا تشتري نعم ولا تعود في صدقتك لكن ابو حنيفة نزع منزع اخر
يقول التشبيه في الكلب يقيء ثم يعود في قيءه. هل حرام على الكلب ان يعود في قيئه؟ نعم؟ ليس بحرام لانه غير ليس بحرام ان نعود اليه. ايه منفر يقول يجوز له ان يعود. يجوز وش اللي يمنعه منه
ان يعود الى العلم الذي يمنعنا من ان نعود. ها؟ يشكل عليه ما تشتره. ايضا الاسلوب. اسلوب اسلوب تنفير حيث ما الغيبة حلال يعني لماذا؟ نعم هل ننظر بالغيبة ايش؟ وهذا ممتنع. نعم. هذا تنفير لكن لو
واليه واكله. نعم؟ اضطر اليه واكله. انت تنظر مطابقا اضطر الى الغيبة مثلا. يكون ومن اضطر الى لحم اخيه على سبيل المثال اضطر اليه في حال استفتاء مثلا او في حال قظى او في حال الاحوال التي تجزم بها الغيبة
على كل حال قول ابي حنيفة رحمه الله مرجوح والراجح في مثل هذه المسألة المنع والتحريم والحديث كالصريح في ذلك لانه حكم مقرون بعلته نعم. ما قبض ان ما تثبت الهبة الا بالقبض. الهبة ما تثبت انما القبر هذا وعد
هذا وعد نعم ينبغي له ان يفي بوعده ولا يخلف الوعد نعم واهل العلم يقولون ان الاخلاف الوعد الذي يؤمن علامات المنافقين اذا كان مقرون بالوعد يعني وعدوا في نيته ان يقيم. نعم. لكن وعد ثم بعد ذلك تعذر عليه مثلا او رأى ان المسألة فيها
ظرر عليه وهبه ان وعده ان يهب له كتابا على اساس منذ نسختين ثم راح لمكتبته الا ما عنده الا وحدة شو سووا؟ نعم؟ نقول هذا خلاف الوعد مثل المنافقين؟ لا اذا كان في نيته ان يخلف الوعد
اثناء ابرام العقد هذا وصف المنافقين. اذا طرأ عليه ما طرأ سواء كان عدم وجود ما وعد به او والشح بالشيء. يعني والله نظر اليه ووجد ان يستخدم ما يمكن ان يستغنى عنها. الامر فيه اخف مع ان الوفاء بالعقول
امر مطلوب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيده هذا زجر واي زجر ابلغ من هذا؟ كالعائد في قيءه. دعونا من الكلب. كالرجل
العائد في قيءه حديث ابن عباس. ماذا يقول ابو حنيفة؟ ماذا يقول ابو حنيفة عن مثل هذا؟ نعم؟ نعم ماذا يقول ابو حنيفة في مثل هذا النص؟ اللهم الا ان يحمل هذا على ذاك. كالعائد من الكلاب مثلا العائد فيه
فتلك العائد من الكلاب بدل ما تقدم. والقصة واحدة. ها؟ كيف؟ النص. وش فيه؟ الرجل يعود الرجل لا العائد في هبته كالعائد في قيه. ايه. فيقول العائد في قيده المراد به الكلب الذي تقدم في الحديث. مع ان
هذا لا وجه له. نعم. ها؟ لا ما هو بالاطلاق تقييد. هذا من باب العموم بالخصوص العموم والخصوص. والحكم واحد فلا يحمل العام على الخاص. كالعائد هذا عام وكالكلب هذا خاص
فرد من افراد العامة. والحكم واحد اذا لا يحمل المنطلق على المقيد. ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام ما يقتضي التخصيص. نعم. في لفظ فان الذي يعود ان قوله في لفظ
صنيع المؤلف يدل على انه منذ رواية عمر. لانه يتحدث عن حديث ذكر الروايات كلها عن الراوي الاصلي. اذا تغير الصحابي نذكر في غلط غلط ان كان من حديث ابن عباس هو خطأ. نعم. وعن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما قال
تصدق علي ابي ببعض ماله فقالت امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
فعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فرجع ابي فرد تلك الصدقة وفي لفظ قال فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور. وفي لفظ فاشهد على هذا غيري. يقول المؤلف
والله تعالى عن نعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي ابي ببعض ماله. تصدق علي ابي ماله يعني اعطاني بعض ماله. يعني الصدقة اعم من ان تكون زكاة والزكاة لا تدفع الى الولد
او الصدقة لكونه محتاجا مثلا النافلة او الهبة والعطية فاللفظ اعم. والذي يظهر انه نحله هذه الارض. بمعنى اعطاه اياه كما في البعظ الروايات تصدق علي ابي ببعض ماله. ببعض ماله. فقالت امي عمرة بنت رواحة
اه اخت عبدالله بن رواحة لا ارضى ما يكفي ان تتصدق وخلاص. وقد ترجع وقد ترجع والام لها سلطان على الاب من جهة ولها سلطان على الولد من جهة اخرى. تتدخل الا بالامكان ان يقول الولد وش علاقتك
ما الذي يخصك؟ قد يقول الاب مثل ذلك لكن لها ارتباط بالاب من جهة المسألة مسألة اذا رجحت كفتها تلزم الاب المسألة مسألة عرظ طلب اذا رجحت الاب اجابها بما يناسبها من الجواب لكن الظاهر ان الان في مثل هذا كفة الام فيها رجحان
ولذا قالت لا ارضى قول له ايش علاقتها؟ بين ولد وابيه. ايش علاقة الام؟ لها علاقة. نعم. لا ارضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لاني لست واثقة. ما دام اعطاه بعدين يرجع. فاذا شهد النبي عليه الصلاة والسلام
لما اصب ذلك بشهادته ما يرجع ما يستطيع ان يرجع. فهي تريد التوثقة توثقة العطية. توثيقة الصدقة. فانطلق وابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته. ليشهده على صدقته. بشير له اكثر من ولد
له اولاد ولم يعط الا النعمان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم والولد يشمل الذكر والانثى. الولد يشمل الذكر والانثى. يوصيكم الله في اولادكم
كي مثل حظ الانثيين. افعلت هذا بولدك كلهم؟ ولدك كلهم. ما قال لوالدك لك كله نعم؟ كيف اكد الواحد بلفظ الجمع؟ ايوة مفرد مفرد مضاف فيفيد العموم. فيشمل جميع الاولاد من الذكور والاناث. قال لا
قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. اتقوا الله. دليل على ان التفظيل ليس من التقوى. مخالف التقوى والتعديل بين الاولاد هو مقتضى التقوى. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. يعني لا تفظلوا بينهم
لا تفضلوا بين اولادكم. ومقتضى هذا الذي والاولاد يشمل الذكور والاناث انهم سواء في الهبة والعطية والهدية كلهم سواء. اعطيت الولد الف تعطي البنت الف. هذا مقتضى العدل في لفظ السووا بين اولادكم. هذا مقتضى التسوية ايضا. وهذا ما يفيده هذا الخبر به. قال
الاكثر انه لا يفظل بين الذكر والانثى في العطية وفي الهدية في الهبة لا. نعم. انما في الميراث نعم ولم يجري هذا يجري على هذا ما جرى في الميراث وان قال بعض اهل العلم ان مقتضى التسوية العمل بما بقسم
الله جل وعلا للذكر مزح الظلم يعطى الولد الف وتعطى البنت خمس مئة. لكن الاول هو القول الاكثر. في الدنيا في اه الهبة في الدنيا والهدية يسوى بينهم. لكن هل من مقتضى العدل ان الاب
يشترى للولد الاكبر سيارة يشتري للولد الاصغر سيارة او يشتري للبنت سيارة او اشترى لبنت ذهب يشتري او نقول هذه حوائج اصلية لكل منهم ما يخصه. فمثلا الكبير يحتاج الى زواج
الصغير يحتاج الى حليب نقول زود الصغير من الكبير واشتر حليب لا لا هذا ما يرد لان هذي حاجة تقدر بقدرها هذي حوائج تقدر بالاول المقصود القدر الزائد على ذلك. طيب شخص بنى مجمع سكني له
او ولزوجاته ولاولاده وله بنات متزوجات وكل زوجة في بيت زوجها. هل نقول وان يسكن البنات هنا من هنا سكن الاولاد او يدفع لهم الاجرة مقابل ما سكن الاولاد؟ نقول هذي حاجة حاجة والبنت
اذا تزوجت انتهت حاجة ابيها حاجتها من ابيه. انتقلت كفالتها من ابيها الى زوجها. وهذا ايضا معروف من الاب على ولده نعم لو مثلا طلقت البنت لازم التعديل. رجعت كفالتها الى ابيها ما دامت
في ذمة زوجها فكفالته على ابيها. فرجع ابي فرد تلك الصدقة. فرجع ابي فرد تلك الصدقة يعني التي تصدق به عليه. لماذا؟ لانه مخالف للتقوى. وبشير يريد التقوى ويريد ان ينضم في سلك المتقين فرد تلك الصدقة. اولا الصدقة هذي ما لزمت ما قبظت من جهة
الامر الثاني انها على خلاف هدي النبي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. من عمل عملا ليس عليه امرنا وهو رد حتى ولو قبضت رجة. ولو قبضت رجة. طيب. الاب اعطى الكبير من الاولاد
ارض ما اعطى الصغار لعدم الاحتياج مثلا وهذا اعطاه لان النظام ينطبق عليه يمكن يقدم على صندوق التنمية الصغار ما بعد اعطاهم شيء في نيته انهم كل من كبر يعامل معاملة الكبير هذا. ومع بعد ذلك توفي قبل
ان يعطي غيره. ترجع الارض ولا ما ترجع؟ اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. نعم؟ اعطيت على الوجه الصحيح اهو كل الارض قد زائد عن الحاجة الاصلية. فيجب التعديل فيها ويعطون كلهم اراضي كبيرهم وصغيرهم. ولا نقول هذه
حاجة اصلية والسكن حاجة. نعم واعطيها على وجه صحيح ولزمت بالقبض فلا يلزم التعديل فيها. وفي نيته انه كل من كبر نعم يعطى مثل هذا كما انه زوج الاكبر وفي نيته ان كل من
بلغ السن سن الزواج يزوجه ما زوجهم مات. يزوجون من اصل التركة ولا لا؟ لا لا يزوجون من اصل التركة كنا نتزوج من ماله والمسألة خلافية بين اهل العلم ومقتضى التعديل نعم بسبب
بسبب الرد او عدمه. وبسبب الرد. بسبب ردها. انت افترض ان هذه الارض شيد عليها الاكبر مبنى وسكنه وش بيسوون شلون كيف يرده اللهم الا اذا كانت التركة تحتمل ان يحسم هذا من نصيبه يعدل بينهم بهذه الطريقة. المقصود
مثل هذه المسائل الاجتهادية تقدر بقدرها. لكن مقتضى نعم. لهذا اذا اذا كانت التركة تحتمل. لكن اذا كانت ارض تستحق خمس مئة الف والتريكة الباقي كله خمس مئة الف وش تسوي له؟ هو عنده عشرة اولاد. نعم. الجمهور
وعلى انها لا ترد لزمت بالقبض والاب اعطاها الولد على وجه صحيح وفي نيته ان يعطي البقية لكن حال دونه الموت. ايه الان ان شف فرق بين ان تقع المسألة في حال الحياة بعد ان ان ينتقل المال الان
انتقل من شخص لشخص بالموت انتقل المال. هبة لزمت بالقبض الشعير الشعير نعم وابو بكر اعطى عائشة شيء من الشعير ولزمت بالقبض لزم بالقبض نعم؟ قصة الشاعر ما نحفظ؟ يحفظها احد منكم؟ نعم؟ يحظر ان شاء الله. تحظر القصة
الوالد له ان يرجع. وين؟ الوالد له ان يرجع. الوالد له وان يرجع. ومن الغرائب ان الناس عند ابي حنيفة كلهم لهم ان يرجعوا الا الوالد. ومن الغرائب. غريبة ها؟ قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فرجع ابي فردت تلك الصدقة وفي لفظ قال
وتشهدني اذا فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور. جور الظلم. نعم وهذا مما يشهد عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومن يقتدي به لا يشهد على مثل هذا والظلم محرم والجور محرم
اذا عدم التعديل التفضيل نعم محرم. وفي لفظ فاشهد على هذا غيري اشهد على هذا غيري. هذا الاسلوب اسلوب اه تقرير او اسلوب تنفير بلا شك تنفير ومن اهل العلم من يقول انه يجوز ان تفضل بين الاولاد ولا تعدل بينهم لقوله فاشد
على هذا غير الا انه لم يكن جائزا ما جاز ان يشهد عليه احد. نعم لكنه قول مرجوح والقصة من اولها الى اخرها ترده. نعم وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على شطر ما يخرج
منها من ثمر او زرع. وهل رافع ابن خديج قال كنا اكثر الانصار حقلا. وكنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه وربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك. فاما الذهب والورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة ابن
ابن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به انما كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا
يسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء الا هذا. فلذلك زجر عنه. فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس به اخرجه البخاري. قال المصنف رحمه الله الما ديانات الانهار الكبار والجدول
النهر الصغير المزارعة والمساقاة باب معلوم جاءت به النصوص والاباحة والمساقاة للشجر والمزراع والمزارعة للارض. جاءت احاديث تمنع من المزارعة ومن المساواة. وجاءت احاديث تدل على الجواز. فمثلا النبي عليه
الصلاة والسلام في حديث عبد الله ابن عمر عامل اهل خيبر على شطر او شطر ما يخرج منها من ثمر او زرع خيبر فتحت عنوة نعم فتحت عنه وصارت من غنائم المسلمين فهي له وهي بحاجة
الى من يقوم بامرها تركها النبي عليه الصلاة والسلام بيد اهلها كالعمال. عمال على ان لهم نصيبهم من من الثمرة وللنبي عليه الصلاة والسلام وللغانمين نصيبهم. تركها بايديهم. الذين يمنعون
المزارعة والمساقاة يقول هذا الحديث ليس فيه دليل على الجواز. لماذا يقولون خيبر فتحت عنه. والارض للغانمين للنبي عليه الصلاة والسلام من معه. وهؤلاء الذين يعملون ارقى لانهم من الغنائم ايضا. فهو عاملهم على اعتبار انهم ارقاء. يعملون له دون مقابل
الا ان ما يأخذونه هو قوتهم. لكن هل هذا هو الظاهر من لفظ الخبر؟ ما ثبت النبي عليه الصلاة والسلام استرق والريق لا يثبت من مجرد الغلبة. المقصود انه عاملهم على شطر ما يخرج منها من ثمر او زرع
فالدنيا على جواز المساقات في النخيل وجميع الشجر وجواز المزارعة. طيب هذا من ادلة الجواز فماذا عن ادلة المنع؟ في حديث رافع بن خديج قال كنا اكثر الانصار حقلا وكنا نكره الارض على ان لنا هذه ولهم هذه. وربما اخرجت هذه
ان تخرج هذه فنهانا عن ذلك فاما الذهب والورق فلم ينهنا. طيب. ارض مربع كيلو متر مربع. مساحته. ليست عنده قدرة على زراعته. تأتي من يزرعها لك وتقول لك الجزء الغربي واللي هي الجزء الشرقي. لي ثمرة الجزء
الغاء الشرقي ولك صبرت للجزء الغربي. تجوز اننا هذه لا تجوز. ها؟ ما هو مجهول. النصف لا يمكن ينبت نصيبك فاتضرر انا ويمكن ينبت نصيبي فيضيع جهدك هدرا لكن لو قلت لك ازرعها ولك نصف ما يخرج من ثمرتها صح. لاننا نشترك معا
في الهم والغم. نعم ولذلك يقول كنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه جزء معلوم. من الارض لا نسبة معينة من النتاج. وربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه. اذا اخرجت هذه تضرر واحد. واذا اخرجت هذه
الثاني فنهانا عن ذلك فاما الذهب والورق فلم ينه. الذهب والورق يعني بالاجرة واترك والله هذي مساحتها كيلو متر مربع  ازرعها لي واعطيك كل سنة مئة الف ما في ما يمنع
بالذهب والورق ما فيه ما يمنع. نعم. فاما الذهب والورق فلم ينهنا ولمسلم عن حضارة ابن قيس قال سألت رافع ابن خديج عن قراء الارض بالذهب فقال لا بأس به
انما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماء ديانات واقبال الجداول. والماذيانات انهار الكبار واقبال تداول النهر الصغير. فيقول صاحب الارض ازرع هذه لكن ترى كل اللي حول السواقي والانهار القريب من الماء لي
والبعيد عنه لك نعم يصح ولا ما يصح؟ ما يصح ليش؟ لانه يمكن يتضرر صاحب المزارع لانه لان النصيب الذي جعل قيل له بعيد عن الماء فيهلك من العطش وربما يتضرر صاحب الارض بحيث يزيد الماء على الزراعة فتغرق. نعم لان
والنقص على حد سواء اذا زاد الماء على الزرع يتضرر اذا نقص عنه يتظرر. فيقول واشياء من الزر فيهلك هذا ويسلم هذا هذا ويهلكوها. نعم. ولم يكن للناس كراء الا هذا فلذلك زجر عنه النبي عليه الصلاة والسلام فاما
شيء معلوم مضمون فلا بأس به. معلوم النسبة. لا معلوم الجهة. الان الفرق ظاهر ولا مو ظاهر  فرق ظاهر لانهم في علم النسبة فقط يشتركون في الغنم والغرم وفي علم الجهة يتضرر واحد دون الثاني
نعم المالية لا تنهار الكبار الكبر الكبر الكبر والصغر نسبي معنى هذا مثل انه مثل النيلة والفرات نعم المقصود انه ما جرى ماء كبير بالنسبة لغيره المهم انه امور نسبية نعم. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم
بالعمرة لمن وهبت له وفي لفظ من اعمر عمرة فهي له ولعقده. فانها للذي اعطيها لا ترجع الى الذي الذي اعطاها لانه عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان يقول هي لك ولعقبك. فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها. وفي رواية لمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها. حيا وميتا ولعقبه
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم يعني حكم حكم النبي عليه الصلاة والسلام قضاء الحكم بالعمرة لمن وهبت له. وهي الهبة المعلقة بعمر الانسان. كان يقول هذا البيت
لك مدة عمرك او مدة عمري يعني ما دمت حيا فاذا مت ينتقل الى ورثتي ما دمت حيا فاذا مت انتقل الي. نعم. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له
وهذا محمول على العمرة غير المحددة غير او محددة او التي يقول فيها هي لك مدة عمرك ولعقبك. لتتفق الروايات قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالعمرة لمن وهبت له وفي لفظ من عمر عمرا فهي له ولعقبه يعني هذه المطلقة. فانها
لاعطيها لا ترجع الى الذي اعطاها. لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. يعني ما تقع المواريث الا اذا لم تحدد بالعمر نعم وقال جابر انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك فهذه
ان اعطيها لمن وهبت له اذا قال لك ولعبك لمن اعمرها ولمن اعطيها. فاما اذا قال هي لك ما يعني فقط دون العقل فانها ترجع الى صاحبها. ترجع الى صاحبها هو ظاهر اللفظ. يعني كأن المعطي والواهب يشترط
هبة موقوتة الى امد. وفي رواية كأنه قال اسكن هذه الدار سنة او سنتين او ثلاث. بدلا من ان تكون المدة محددة صارت المدة غير محددة. طيب قد يقول قائل هذا هذا امدا مجهول. كيف نصحح عقد فيه امد مجهول
دول نقول نعم نصحح لانه ليس فيه معاوض. ليس فيه معاوضة. نعم العقود التي ليس فيها معاوضة نعم تصح مع الجهالة. نعم. لو قال مثلا جميع ما في ذمتك لك. وانت انت ما تدري كم في
وانا ما ادري يصح ولا ما يصح؟ هيبة المجهول. تصح لو انه عامل مثلا يشتغل بمحل عن تاجر وهذا العامل نعم لا لا ما هو بمسألة اكل لا آآ اشتريت بمئة بتسعين مثلا
اعطاك مئة ورد عليك رديت على على اشتريت بمئة مثلا وعشرة مثلا او انت عامل عند شخص تشتري له. فاشتريت بتسعين وبقى عشرة حطيتهم اخواتك نسيتها وفي اول الامر راحت
ثاني عشرين ثالث خمسين وهكذا اذا المجتمع عندك ارقامك ما تدري كلمة ولما ان اراد ينهي العقد قلت له ترى والله الان يدخل علي اشياء لا احصيها اسوف في ردها اليك لان نسيته. وبلغ منها مبالغ انا لا اعلمها وانت لا تعلمها. يجوز ان يقول انت بحل منها. لانها ما هي بمعاوظة لكن
لو كانت معارضة لابد ان تكون معلومة فاما اذا قال لك هي لك وما عشت فانها ترجع الى صاحبها وفي رواية مسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا
هذا اذا لم تحدد بعمر الموهوب المعطى. الحاصل ان العمرة لها ثلاث احوال. الحالة الاولى ان يقول هي لك مدة عمرك ولعاقبك. فهذه هبة دائمة هبة دائمة لا تعود الى صاحبها
الحالة الثانية ان يقول هي لك مدة عمرك فقط وهذه ترجع بعد وفاته الى صاحبها الاول تكون غايتها انها عارية موقوتة. اذا قال هي لك. هي لك ولم يقل مدة عمرك ولم يقل ولعاقبك
هذه هبة مطلقة ولا تعود نعم عن ابي هريرة وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشب
في جداره ثم يقول ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لاضربن بها بين اكتافكم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره
ان يغرز خشبة في جداره بالافراد او خشوبه في جداره على الجمع لا يمنعن لا ناهية والفعل مؤكد اذا المنع منهي عنه. وهل هو حرام او مكروه؟ مقتضى النهي التحريم. ان يغلب اذا خسر
خشبة في جداره ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين الجار يحتاج الى ان يظع الخشب على جدار جاره والا فيلزمه ان يقيم جدار اخر بجواره. وهذه الامور مما يجب ان تسود بين المسلمين
ولا يحصل فيها مشاحنة ولا مشاح  هذه الامور من الاداب الاسلامية التي جاء بها الشرع فلا يجوز لصاحب الجدار ان يمنع لكن اذا كان الجدار لا يحتمل مثلا يتضرر الجدار ما يحتمل عليه خشب البيت نفسه. واذا اضيف اليه خشب اخرى سقط مثلا
المسألة لا ظرر ولا ضرار سمعنا هذا ان تلاحظ مصلحة الجار ولا تلاحظ مصلحة صاحب الاصل لابد ان تلاحظ مصلحة الطرفين المقصود انه اذا لم يتضرر به وقل مثل هذا اذا بنى الجار صاحب البيت بنى قبل جاره واقام جدار هل يلزم جاره بجدار اخر
وما يحتاج الى خشب الان سور سبق زيد من الناس وبنى بيته في ارض فضاء وعليه اربعة الاسوار وجاء الجيران الثلاث وعمر انقل كل جار يقيم يقيم جدار بجانب يقول لا تستعمل جدار لا لا هذا مما يجب ان يسود بين المسلمين من المودة
مؤاخاة وعدم المشاحنة والمشاحنة لكن يبين ان الجدار لفلان نعم يبين ان الجدار يتفقون على ان الجدار لفلان وفي ارض فلان واقامه فلان. نعم. والله هذه لا شك انها مع عدم الاحتياج
لديها لا تنبغي ان توجد بين المسلمين يعني مثل شخص جاء يستظل بجدارك او يستصبح بنارك او يستدفئ بها. تقول قم ما عليك ظرر باي وجه من الوجوه. نعم لا ما يصح
ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ يعني عن هذه السنة ما لي اراكم انا معرضين؟ والله لاضربن بها بين اكتافكم. في رواية ابن نون اكنافكم لانه كان امير في وقت امير على المدينة فعنده سلطة لاضربن بها يعني الخشبة بين اكتافكم او السنة
التي احملها عن النبي عليه الصلاة والسلام واحملكم مسؤوليتها وتبعتها نعم عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم من الارض قيد شبر طوقه من سبع اراضين
نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم من الارض قيد شبر الظلم وضع الشيء في غير موضعه ويتفاوت من الشيء اليسير
الى ان يصل الى حد الشرك الاكبر الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون واعظم الظلم الشرك الاكبر. ان الشرك لظلم عظيم وما دونه من ظلم النفس وظلم الغير وهو متفاوت. المقصود ان الظلم محرم. يا عبادي
اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا والمظالم شأنها عظيم بحيث لابد فيها من الاستيفاء هذه حقوق العباد. ولذا جاء الترغيب من ظلم الشيء اليسير من الارض. من ظلم من الارض قيد شبر
قدر شبر قدر شبر فقط فكيف بمن يظلم ويغتصب وينتهب المساحات الكبيرة من الاراضين اللي بعظها حر وبعظها مملوك وبعظها موات وبعضها محيا فكيف بهذا نسأل الله السلامة والعافية. من ظلم الارض قيد شبر طوقه من
اراضي جعل في عنقه كالطوق يحمله يوم القيامة يأتي به من سبع اراضين ما هي بارض واحدة يعني اذا انتهي بالكيلوات الكيلوات كيف يشيل هذه الكيلوات؟ يحمل هذه المساحات الكبيرة من سبع اراضين. هي برضه واحدة يعني
ارض واحدة لا يتصور حمل ولو اجتمعت عليها الناس كلهم ما ما حملوه. فكيف بسبع اراضين؟ وهذا من النصوص الصريحة في كون الاراضين سبع كالسماوات ان خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن لكن هذا ليس بصريح انها سبع ليس بصريح يعني مثلها في الطول في العرض في
اجن في السمك نعم؟ الله اعلم. لكن كونها سبب في العدد احتمال. والحديث صريح في ان الاراضين سبع كالسماوات وجاء فيه ايضا الحديث لو ان السماوات السبع وامرهن غيري والاراضين السبع في كفة ولا اله الا الله في كفة مالت بهن لا اله الا الله فالادلة تدل على
ان الاراضين سبع كالسماوات هم؟ كيف؟ ما يلزم لا لا ما يلزم  كيف؟ لا لو بوجه من وجوه الشباب. الله اعلم. الله اعلم. بوجه من وجوه الشبه الله اعلم لان ليس بصريح
نعم ظاهر يغلب على الظن اما كونه صريح لا. هو الحديث فيه دل على ان الاراضي السبع كالسماوات وان من ملك وجه الارض يملك ما تحتها نعم يملك ما تحته
لانه كيف يطوق سبع اراضين وقد آآ استولى وظلم الارض الاولى الا انه لان ملكه يسري على ما في هذه الارض وما تحتها ولذا اذا اشترى ارضا ووجد فيها ركازا دفنا ركازا الجاهلية ومن اموالهم له يملكه
ومما يذكر ان شخصا اشترى ارضا فوجد فيه اراد حرثها وحفر فيها بئرا فوجد فيها كنز ركاز فذهب الى البائع قال وجدت فيها كذا وانا ما اشتريت منك الا الارظ
والثاني قال لهم جئتك الارض بما فيها. انتهوا ما انتهوا. تخاصموا عند القاضي. ما انتهى كل واحد يقول هذا لك وهذا يقول لا ليس لي نعم؟ اخيرا توصل القاضي الى ان هل هل لك من ابن؟ قال نعم وهل لك من بنت؟ قال نعم. قال زوجوا الاثنين وانفقوا عليهم من هذا الكلام
يعني كانت النيات صافية والناس يبحثون عن الحق ويبحثون عن طيب المطعم يعني هل يتصور مثلا انه توجد خصومة بين اثنين فيقول احدهما للقاضي للاخر يقول احد للاخر انت تعرف القضية بكمالها اشرحها للقاضي واذا علمك بالحكم تعال اخبرني
يروح للقاضي ويصلح له القضية ويقول له الحقني خصمك ويذهب ويقول ترى الحق لك والقاضي حق والان محامي وحيل وجرجرة الله المستعان من كان الهم الاخرة فصار الهم الدنيا والى وقت قريب واذا سئل
العالم عن مسألة مالية السائل يحتاج الى من يقنعه بان هذه الصورة حلال والان اذا قيل للسائل حرام قال اقنعني انها حرام نعم فشتان نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اللقطة
عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. فان جاء طالبها يوما من
الدار فأدها اليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها اردوا الماء وتأكلوا الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب
رواه الجماعة الا البخاري يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب اللقطة اللقطة فعلاء  بناؤها على هذا على هذه الصيغة انما هو مستعمل في الكثرة في الكثرة كما تقول هزئة همزة
لمزة ظحكة ضحاك هو ما زال وما زال يعني يكثر الهمز واللمس هزائة يكسر الاستهزاء ضحك يكسر الضحك رحل يكثر الرحلة بخلاف الرحلة الى المرحول اليه مثل الظحكة المظحوك عليه
هذه الصيغة استعملت على غير اصلها. استعملت فيما ينتقط في المال الضائع من ربه من صاحبه على غير القياس وما ينتقط مما يظيع عن ربه من الاموال يقول عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
في بعض الروايات سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقط ذي الذهب والورق يعني عن الانسان يجد مالا ضائعا من صاحبه من الذهب من الدنانير من الورق من الدراهم
وفي حكمها العروظ وجدت قلم وجدت كتاب وجدت ما يمكن التقاته. فقال اعرف فكاءها وعفاصها الوكاء الحبل الذي تربط به يربط به الوعاء الذي هو العفاص فالعفاص هو عبارة عن الوعاء الذي يكون فيه هذا المال الملتقط
والوشاء هو الحبل الذي يربط به فم فم الوعاء اعرف بكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة في رواية اشهد عليها لماذا يشهد عليها نعم لان لا تضيع بين امواله ويعرف عفاصها ووكائها لان لا تختلط بماله فتضيع. ويشهد عليها لان ينساها او يموت
تضم الى اموالهم قبل تمام السنة فالاشهاد سنة كالاشهاد على ما يخشى نسيانه واشهدوا اذا تبايعتم. البيع يثبت بالايجاب والقبول لكن الاشهاد لا شك انه احوط وكل مثل هذا فيما يخشى نسيانه رجل تزوج
ثم طلق طلقة واحدة وراجع زوجته ثم بعد عشرين سنة طلق ثانية. الاولى احتمال يكون نسيها. لكن يدونها او يشهد عليها لا شك ان هذا احوط لئلا تتم الثلاث وقد نسي الاولى. اعرف فكاءها وعفاصها ثم
عرفها سنة عرفها بان تقول من ضاع له كذا. من ضاع له الذهب من ضاع له الدنانين وضاع له الورق من ضاع له القلم. من ضاعت له الساعة من ضاع له
على اخره في الاماكن العامة بابواب الجوامع مثلا من خارج المسجد في الاسواق العامرة في مجتمعات الناس في انديتهم في محافلهم المقصود انها تعرف لمدة سنة فان لم تعرف ما جاء احد يطلبه ولا عرفت فاستنفقها
فاستنفقها يعني انفقها على نفسك بنية ارجاعها الى صاحبها لو جاء يوما من الدهر بنية ارجاعها فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فلتكنوا كيف تكون وديعة وان استنفقت بدلها بدلها يكون وديعا. وجدت قلم عرفته سنة. ثم عرضته على اهل الصنف. كم قيمة هذا القلم؟ قالوا مئة ريال مثلا
او كتاب او ادنى شيء اي عرظ من عروض التجارة يقوم ثم ويكون بدله قيمته وديعة عندك وديعة عنده. مقتضى الوديعة والامانة انها لا تضمن انت قررت ان مئة ريال قيمة هذا القلم بحيث لو جاء صاحبه اعطيته اياه. مقتضى كونها وديعة. انه لا لو تلفت هذه المئة
نعم انك لا تضمن لكن هل انت اذا قومت القلم بمئة تأخذ مئة تفردها في مكان تقول هذه قيمة قلم لقيته متى مسوين هكذا اذا انت تصرفت في اللقطة التي هي في الاصل وديعة عندك حتى يأتيها صاحبها. وفي قيمتها الذي هو بدر عنها نعم
انت ظامن من هذه الحيثية وان كان اصلها حكم حكمه حكم الوديع ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه. فوالله قبل عشرين سنة فقدت قلم طيب صف لي هالقلم وصفه اذا هو
او فاذا هو اياه ايهم اصح فاذا هو هو او في فاذا هو اياه الزنبورية ها هذي المسألة الزنبرية التي حصلت بين سيبويه والكسائي ومات بسببها وما له داعي علشان ما
ما يصيبنا ما اصابهم فان جاء طالبها يوم من الدهر فادها اليه فلما عرفت ان هذا صاحب القلم وقومته في وقته ووافقك صاحبه على تقويم تقول والله هذي انا مقاوم مئة ريال هذي مئة ريال
فادها اليه وسأله عن ضالة الابل لما سأله عن ضالة الابن غضب النبي عليه الصلاة والسلام ترجم عليه البخاري باب الغضب في الموعظة والتعليم غضب النبي عليه الصلاة والسلام ليعرف السائل يعرف ان الشيء الذي يلتقط من عروض التجارة عليه خطر اذا ما اخذته انت خذه غيرك
اذا ما اخذتوا انتم تستشعر الامانة فياخذوا شخص يضيعه لكن الابن يعيش بدونك وبدون غيرك فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما لك ولا دعها فان معها حذاءها وسقاءها الحذاء اخفافها التي تحتمل الحصى وتحتمل الرمضى وتحتمل معها الحذاء ومعها السقاء الذي هو البطن الكبير ومعها العنق الذي
تناول به آآ الاشجار الكبيرة والبعيدة وتشرب من الماء النازل المقصود انها تقوم بنفسها وليست بحاجة الى من يرعاها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ابوها
اولا الابل تمتنع من آآ صغار السباع فلا خشية عليها وهي ايضا في مأمن من ان تموت جوعا او عطشا فليست بحاجة الى رعاية فتترك ان يكون انسان معه سيارة وجد بعير
ما عنده احد يلبق بالسيارة ويشيل ويدخله الى البلد متى يبي يلقاه صاحبه لكن لو تركه في البر وجده صاحب. وما عليه خطر وسأله عن الشاة عن ضالة الغنم عن ضالة الغنم فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذهن
ما اخذتها انت جاء ثاني ياخذها. هي لا تقوم بنفسها ولا تحمي نفسها من صغار السباع لا الذئاب ولا دون الذبال الذئاب فهي لا تحمي نفسها وفي خطر من الموت وخطر من ان يأخذها شخص اخر فانت احق بها من غيرك
فانما هي لك او لاخيك او للذئب وليس معنى هذا ان الناس يتساهلون كل من استطرف شيئا استولى عليه لا هذا ليس بهذا ترخيص الى ان يتساهل الناس في هذا الباب. كل من وجد شاة او عند طلعات من من بيت اهلها
اخذها او من او بحاجة في رحلة او نزهة ووجد شاة صاحبها قريب منها انه لا يبرر نفسه مثل هذا. المقصود انها ضالة. ويخشى عليها. فاذا غلب على الظن انها تتلف وتهلك
فهو اولى بها من غيره واذا غلب على ظنه انها في مأمن من ان تتلف وتهلك او آآ يأكلها ذئب ويأخذها غيرك انت احق بها
