الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف الله واياه تعالى وغفر لشيخنا وللحاضرين وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء
فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم
اعتم الصيغة صيغة دخول في الشيء واغراق يعني دخل في العتمة وهي اشتداد الظلام كما يقال انجد واتهم يعني دخل في نجد ودخل في تهامة وامسى واصبح هذا مدلول هذه الصيغة يعني تأخر النبي عليه الصلاة والسلام بالعشاء
وعرفنا متى يبدأ وقت صلاة العشاء متى ينتهي من مغيب الشفق الاحمر الى منتصف الليل كما في حديث عبد الله بن عمرو ومقتضى امامة جبريل انه ينتهي بثلث الليل والحديث الذي يستدل به
الجمهور على ان وقت صلاة العشاء يمتد الى طلوع الصبح ليس في النوم تفريط انما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الاخرى وهذا وان كان فيه دلالة الا انه من العام المخصوص
وهو مخصوص بالصبح اتفاقا صلاة الصبح  لا يمتد وقتها الى دخول الاخرى التي هي الظهر ولتكن العشاء كذلك فحديث عبد الله ابن عمر نص في هذا الباب فلا يجوز تقديمها على مغيب الشفق ولا يجوز تأخيرها عن نصف الليل
اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء بصلاة العشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله يعني من غير عمر يستطيع ان ينبه النبي عليه الصلاة والسلام الحديث فيه دليل على تنبيه الاكابر. وان هذا لا يخل
بمنزلتهم ولا في تقديرهم واحترامهم التنبيه بالاسلوب المناسب ما يقول تأخرت ما يقول تأخرت ولماذا تأخرت؟ او عطلت الناس؟ ما يمكن يقال مثل هذا بالنسبة للاكابر ماذا قال عمر يا رسول الله هل رقد النساء والصبيان
وهل المراد بالنساء والصبيان الذين هم في المسجد ممن ينتظر الصلاة او في البيوت بحيث شق عليهم وطال عليهم انتظار الازواج والاباء يعني الاقرب لانهم الذين في المسجد ينتظرون الصلاة
لكن ايضا احتمال اخر ان النساء اللاتي في البيوت ينتظرن الرجال طال عليهن الانتظار فرقدوا رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه فخرج عليه الصلاة والسلام ورأسه يقطر من وضوء او من غسل
يقول عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتم بهذه الصلاة في هذه الساعة او على الناس لولا ان شق على امتي او على الناس هذه
شك من الراوي يعني هل قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي او قال لولا ان اشق على الناس ولولا حرف امتناع لوجود امتنع الامر لوجود المشقة
امتنع الامر لوجود المشقة لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم امر ايش لامرتهم امر ايجاب لاستحباب امر ايجاب اما امر الاستحباب فهو موجود يعني يستحب تأخير الصلاة الى هذا الوقت. الى هذه الساعة. يستحب. نظير قوله عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي
قيل امرتهم بالسواك الامر امر الاستحباب موجود لكن الممتنع امر الايجاب وهذه من اقوى الادلة على ان الامر من اقوى الادلة على ان الامر الاصل فيه الوجوب لان امر الاستحباب
موجود بقي المنفي هنا بالامر المطلق في النص هو امر الايجاب. فاهل العلم يستدلون بمثل هذا على ان الامر اصله للوجوب فان ضأ فهذا الى مثل قوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن امره
قوي مذهب جماهير اهل العلم في ان الامر الاصل فيه الوجوب لامرتهم بهذه الصلاة لصلاة العشاء هذه الساعة يعني بعد ان دخل الظلام الدامس والعتمة الشديدة يقول اعتم النبي عليه الصلاة والسلام اه تسمية العشاء بالعتمة جاء النهي عنها لا تغلبنكم
الاعراب على اسم صلاتكم. وجاء ايضا في النص الصحيح لو يعلمون ما في العتمة فسميت عتمة الدليل على ان النهي للكراهة وان الاطلاق هذا لبيان الجواز فاذا لم يشق تأخير صلاة العشاء
اذا لم يشق تأخيرها على المأمومين فتأخيرها افضل وهذا اذا وجد مجموعة من الناس في رحلة او نزهة ولا يشق عليهم تأخير الصلاة الى ثلث الليل او بعد ذلك فهو افظل
من تعجيلها. نعم عفا الله عنك وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه
ولمسلم عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو دافعه الاخبثان يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة
الصلاة هذه للجنس او للعهد اذا قلنا للجنس يعني جميع الصلوات. يعني اذا اقيمت صلاة الصبح وحضر العشاء ممكن اذا اقيمت صلاة الظهر وحضر العشاء ممكن اذا اقيمت صلاة العصر وحظر العشاء
لا تدخل هذه الصلوات الثلاث في الحديث لكن اذا اقيمت صلاة المغرب وهي المرادة لانه جاء ما يبين ببعض الروايات واحدكم صائم وهذه الرواية تبين ان المراد بالنص من يحتاج الى الطعام
اما من لا يحتاج اليه فلا يؤخر الصلاة من اجل العشاء لا يؤخر الصلاة من اجل العشاء اقيمت الصلاة صلاة الجماعة وحضر العشاء لمن يحتاج اليه بدليل رواية واحدكم صائم
وليس هذا في هذا مبرر لترك الجماعة بمجرد الاشتغال بالاكل الذي لا يحتاج اليه والعلة في ذلك انه لو قدم الصلاة وهو محتاج الى الطعام اثر هذا على الخشوع اثر هذا على الخشوع
وعلى هذا فيبدأ بالعشاء ويقضي نعمته ثم يرجع الى صلاته بعد ان فرغ باله واقبل على صلاته فاذا اقبل على صلاته حضر قلبه اما اذا تشوش ذهنه وفزع الى الصلاة وترك ما هو بامس الحاجة اليه لا شك ان هذا مخل بالخشوع والخشوع
الجمهور على انه سنة الخشوع على انه سنة بمعنى انه لو صلى الصلاة بشروطها واركانها وواجباتها ولم يخشع في شيء منها لا يؤمر باعادته ومنهم من اوجبه ومنهم من اشترطه
لانه لب الصلاة. لب الصلاة. يعني ممن اوجب الخشوع ابن رجب رحمه الله ومن اوجبه الغزالي في الاحياء واطال في تقريره ولا شك ان الخشوع لب الصلاة وليس للمرء من صلاته الا ما عقل
وليس له من صلاته الا ما عقل فاذا عقلها كلها كتب له الاجر كامل موفور عقل نصفها عقل ربعها عقل عشرها قد لا اعقل منها شيئا فاذا دخل الانسان في صلاته
اقبل الشيطان يحول دونه ودون صلاته ودون قلبه واشغله بما لا فائدة فيه اشغله بما لا فائدة فيه ويحصل عجائب في الصلاة اذا كبر الانسان في صلاته جاءه الشيطان يقول اذكر كذا اذكر كذا
ويذكر عن الامام ابي حنيفة يذكر عن الامام ابي حنيفة انه جاءه من يقول انه دفن مبلغ من المال في مكان ونسيه فقال صلي ركعتين صلي ركعتين فلما كبر ذكر
ولا يتوقع من الامام ان يكون مثل هذا الكلام وينسب اليه لكن ما يتوقع من الامام ان يقول لشخص تقرب الى الله جل وعلا بركعتين وقصدك منها ان تحصل على ما ضيعت
هل هذا صلى من اجل الاجر المرتب على الركعتين او من اجل الدنيا صار لما اجي الدنيا فلا يتوقع من الامام ان يأمره بهذا الانشغال عن الصلاة اما ان يكون من اجل الحاجة الى الطعام
كما هنا فاذا قدم الطعام وسمع الاقامة بعض الناس من حبه للخير وعدم تفريطه فيه يقوم الى الصلاة ويترك الطعام وهو بمس الحاجة اليه. هذا موجود ويقابله طرف اخر ليس بحاجة الى الطعام فاذا قربت الاقامة قال فرصة
عندنا الرخصة الشرعية قدموا الطعام لكن المسألة مسألة وسط الدين وسط بين الغالي والجافي الاول لا شك انه على حرصه مأجور لكنه فوت الاقبال على صلاته وصلاة صحيحة ولو انشغل باله بالطعام
مجزئة مسقطة للطلب عند الجمهور والظاهرية يبطلونها والثاني يأثم بترك الجماعة. ولو قدم الطعام لانه ليس بحاجة اليه. والامور بمقاصدهم هو قصد بتقديم الطعام ترك الجماعة. فهو اثم والوسط ما جاء في التوجيه هنا اذا اقيمت الصلاة رواية اخرى واحدكم صائم
يعني محتاج الى الطعام وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء لتقبل على صلاتك بقلبك وقالبك وعن ابن عمر نحوه. يعني قريب منه في لفظه. لان العلماء احيانا يقولون مثله واحيانا يقولون نحوه
نحوه في المعنى واما مثله فباللفظ ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لا صلاة بحضرة طعام لانها صلاة مشوشة
والنفي هنا لا صلاة هل هو نفي للصلاة الحسية او الصلاة الشرعية وحينئذ هل نحتاج الى تقدير الصحة او تقدير الكمال ان نقول لا صلاة صحيحة اولا الصلاة الحسية قد توجد
يقوم ويصلي صلاة بقيامها وركوعها وسجودها فليس المنفي الصلاة الحسية كما في حديث المسيء. صلي فانك لم تصلي لو قال قائل انه صلى ركع وسجد لكن المنفي والصلاة الشرعية صلاة الشرعية. لان الشرع انما ينفي الحقائق المتعلقة به
لا صلاة بحضرة طعام والنفي هنا يراد به النهي يعني لا تصلوا بحضرة الطعام كثيرا ما يأتي الامر والنهي بلفظ الخبر بلفظ النهي النفي. وحينئذ يكون ابلغ حينئذ يكون ابلغ. وهنا يقول لا صلاة بحضرة طعام
نحتاج الى ان نقول اذا صححنا الصلاة كما هو مقتضى قول الجمهور نقول لا صلاة كاملة لا صلاة كاملة بحضرة طعام لانها مشوشة فلن يخرج هذا المصلي بالاجر الكامل. لانه ينشغل عنه
طيب هذه الصلاة التي وجدت صورتها واجزأت واسقطت الطلب عند الجمهور هل هي الصلاة المكفرة للصغائر او لا الصلوات الخمس ورمضان الى رمضان والجمعة الى الجمعة هذه مكفرات لما بينهن ما لم تغش كبيرة
ما اجتنبت الكبائر هل المراد هذه الصلاة هي التي تكفر التي لم يعقل صاحبها الا العشر مثلا نعم هذه الصلاة التي لم يعقل صاحبها الا عشرا ليس له من اجرها الا العشر. صحيح مسقط للطلب لا يؤمر بالاعادة لكن
هل تكفر الصغائر بينها وبين الصلاة الاخرى شيخ الاسلام يقول هذه الصلاة ان كفرت نفسه ببركة يكفي فلنحرص اذا اردنا ان تكفر ذنوبنا ان نأتي بالعبادات على مراد الله جل وعلا
وعلى ضوء ما ثبت عن نبيه عليه الصلاة والسلام اما ان نحظر الى المسجد وقلوبنا خارج المسجد يدخل شخص الى المسجد مبكر الى الصلاة ويكون عن يمين المؤذن بعد الاذان مباشرة
لما صف في الصلاة جاءه الشيطان قد يتأمل في المسجد والله المسجد كبير ونظيف ومريح تكييف مناسب لكن المسجد لماذا لا يكون جامع هذه واقعة لماذا يكون جامع كبير ومناسب ونظيف وتكييفه جيد
تأمل اذا ما فيه منبر ثم بعد ذلك تأمل فوجد غرفة عن يمين المحراب قال هذي تصلح المنبر وسلم الامام وينقل العفش اللي في الغرفة ان هذا ما عقل من صلاته شيء
نعم كانوا ينشغل بمثل هذه الامور يفوت عليها الاجر المرتب على الصلاة لكن لا يؤمر باعادته الصلاة مجزئة مسقطة للطلب لكن لا يؤمر باعادته اذا جاء باركانها وشروطها وواجباتها والفقهاء لهم نظر
وعلماء السلوك واطباء القلوب لهم نظر اخر هذا الذي اشغل نفسه بهذا نفترض ان هذا امر خير ان شاء الله. لانه بعد يبي صلاة ثانية يبي يكمل اجراءات كونه جامع. عند المسؤولين بي طالب وريظ هذا
لكن لو كان انشغاله بمحرم لو كان انشغاله بمحرم او كان انشغاله بعبادة اخرى لان اذا كان انشغاله بالمباح يخرج ما له اجر لكنه صلاة صحيحة ومجزئة ومسقطة الطلب عمر رضي الله عنه كان يجيش الجيوش وهو في الصلاة
يعني شرك عبادة بعبادة اذا شرك عبادة بمحرم انشغل عن عبادته بالتخطيط لامر محرم لغاية ما هنالك انه حديث نفس يقول ما تكلم ولا عمل حديث النفس معفو عنه صلاته صحيحة ولا غير صحيحة
يعني اذا كان العمل مناقض تماما للهدف الشرعي من هذه العبادة. نعم هو اثم يقول انا ما تكلمت ولا عملت شي وهذا حديث نفس معفو عنه مسألة التشريك التشريك في العبادات
اما ان تشرك العبادة بعبادة كصنيع عمر رضي الله عنه شرك الصلاة تجييش الجيش الجيوش من اجل الجهاد في سبيل الله هذه عبادة ونظير هذا من يصلي ولقاء واقعة في الدورة الثاني
في المسجد الحرام ويكون يطل على الساحة وعلى المطاف والامام يقرأ قراءة مؤثرة بكلام بكلام رب العالمين. بكى هذا الشخص لما سلم قيل له قال والله ما ادري وش قرا الامام
طب ما الذي ابكاك قال نظرت الى الناس يموج بعضهم في بعض قد تذكرت الموقف هذا ينقص من اجره شيء ولا ما ينقص هذا انشغل عن صلاته وليس له من صلاته الا ما عقل كما في النص
لكنه مأجور من جهة اخرى هناك من يشرك عبادة بمباح ينصح بالحمية مثلا يقول له الاطباء عليك بالحمية فيقول نصوم بدل ما نمتنع عن الطعام بدون اجر نصوم هل اجر هذا مثل
الاجر الذي يصوم لا يبعثه على الصيام الا ابتغاء الاجر من الله جل وعلا. او شخص ينصح بالمشي يقول ما اجوب الاسواق طولا والمطافي الله من فضلك كثيرا ما يسأل من رجال ونساء
عن السعي هل فيه اجر ولا لا ايش علشانه المسحة احسن من المطاف للمشي. اللي يبي رياضة المسحة احسن له. يقولون فيه اجر ولا ما فيه اذا لم يكن لنصفك ما في حاجة
فالهدف واظح ان المسألة تخفيف. ومحافظة على الصحة. اذا قيل له لا بد ان استعمل المشي تمشي في كل يوم خمسة كيلو يقول الحمد لله حج وقظينا حاجة نطوف ونحصل على اجر بالطواف وله اجر في الطواف. لكن ليس ثوابه مثل ثواب من يطوف لا ينهزه الى الطواف الا طلب الاجر
من الله جل وعلا فمسألة التشريك مبسوطة وتحتاج الى شيء من البسط هنا يقول لا صلاة بحضرة طعام لانه يتشوش ذهنه ولا وهو يدافعه الاخبثان الحاقن الاخبثان البول والغائط فاذا دخل في صلاته وهو على هذه الحال
وبعض الناس من زيادة الحرص يحرص على ان يدرك تكبيرة الاحرام او ندرك الركعة الاولى او يدرك الجماعة ويقول اذا طلعت امر الدورة نقول لا يا اخي مرت دورة قبل واقبل على صلاتك
طيب تفوت الصلاة خلها تفوت انا مأمور بصلاة الجماعة الذي امرك بصلاة الجماعة هو الذي نهاك عن الصلاة حال مدافعة الاخبثين فنقول ابدا اذا كان هناك ما يشوش عليك لكن الاشكال في بعظ الناس ان الذهن اربعة وعشرين ساعة مشوش
يعني امور متراكمة من امور الدنيا رانت على قلبه فمشوش باستمرار. مثل هذا يقال له انتظر حتى يفرغ بالك نقول الله المستعان صل على  مثل ما جاء في الحديث اذا نعس احدكم في صلاته فلينصرف
طيب بعض الناس خلته يجلس ينام يمسك المصحف ينام نقول له طبق المصحف يقول دائم هكذا يقول جاهد جاهد واحرص على فراغ قلبك والا الى الله المشتكى. فالقلب اذا لم يحضر في الصلاة في السجود في قراءة القرآن. في تلاوته في تدبره هذا القلب يحتاج
اعادة النظر تاج الى علاج هذا قلب قاسي ونعوذ بالله من قلب لا يخشع اذا صلى على هذه الحال بحضرة الطعام او وهو يدافعه الاخبثان فان كان يعوقه مدافعة الاخبثين عن تحصيل واجب من واجبات الصلاة
او ركن من اركانها نقول اذا قال والله ما اقدر اسجد خبز جد يطلع شيء غصبا عني يقول لا يخص صلاتك باطلة لكن اذا كان يستطيع الاتيان بالاركان والواجبات مع هذه
المشغلة نقول صلاتك عند الجمهور صحيحة وهي باطلة عند الظاهرية لان كل نهي عند الظاهرية يقتضي البطلان. كل ناهي ولو كان خارج عن العبادة من صلوا على عمامة حرير او بيدهم خاتم ذهب صلاته باطلة
لانه يتقرب الى الله جل وعلا بما حرمه عليه. والاكثر على انه اذا لم يعد النهي الى ذات المنهي عنه او الى شرطه فانها تصح مع التحريم وعندنا الامن تعارض بين صلاة الجماعة وبين الصلاة في اول الوقت
مع الخشوع فاذا تعارظت الفظائل فما الذي يقدم ما الذي يقدم اذا تعارضت الفضائل؟ هنا قدم الخشوع على اول الوقت وقدم الخشوع على صلاة الجماعة  لان الخشوع هو لب الصلاة. وان كانت الجماعة واجبة للقول الصحيح عند اهل العلم لكن لا يكون هذا ديدن وحاجة
كما ان الاكل من الثوم والبصل لا يصل الى حد التحريم مكروه ومع ذلك اذا كان اكله حاجة يعذر في ترك الجماعة فلا يقربن مسجدا فيعذر في ترك الجماعة. قد يقول قائل الان احنا عارظنا
مستحب وهو الخشوع بواجب وهو الجماعة عرظنا واجب بمستحب وهذا يقوي القول بوجوب الخشوع هذا يقوي القول بوجوب الخشوع لان الواجب لا يمكن ان يعارظ بمستحب تعارظ المستحبات الصف الاول افضل من الصف الثاني كل ما قرب من الامام
لا شك انه افظل مما تأخر فاذا دخلت المسجد الحرام مع الاقامة لو تقدمت الان تدرك تكبيرة الاحرام. وتدرك الصلاة كاملة في الصفوف المتأخرة عند الابواب. لكن لو تقدمت الى
وفي الاولى قرب الامام فاتك ركعة ركعتين نقول تحصل اجر الصفوف الاولى ولا تصف الصفوف الاخيرة. لكن اذا انضاف الى ذلك تعرظ صلاتك للتشويش من الذين يمرون بين يديك اذا سلم الامام وقد فاتك ركعتين وانت في مكان
تتعرض فيه للتشويش اضافة الى انه قد تفوتك صلاة جنازة فما الذي يقدم مع تعارض هذه الفضائل اذا اجتمع اكثر من فضيلة انت الان اذا صفيت في الصفوف المتأخرة بتدرك تكبيرة الاحرام
وتبي تسلم مع الامام ولا تعرظ صلاتك للتشويش بتدرك الجنازة او الجنائز اذا تقدمت صليت قرب الامام لا شك انك ادركت اجر الصفوف الاولى لكن فاتك تكبيرة الاحرام فاتك بعض الركعات تشوه في الصلاة الركعات التي تقضيها بمرور الذاهب والغادي والرائح
ايضا قد تفوتك صلاة الجنازة فمع هذه المفاضلات يعني اذا كان هناك فضائل ثلاث او اربعة في مقابل واحدة ترجح الثلاث قد تكون الصفوف الاولى ما هي مريحة لا تحظر قلبك فيها
الطفلة الاولى فيها شمس مثلا او المكان اللي تحتك ما هو مريح احيانا يصير غير متساوي مائل من جهة او من جهة فتنشغل به وانت تصلي فانا قلت صلي في الصفوف المتأخرة اذا كان هذا اضمن لصلاتك
واخشع لقلبك واهل العلم يقررون ان الثواب المرتب على العبادة نفسها اولى من الثواب المرتب على مكانها او زمانها ما لم يكن شرطا. ما يجينا من يقول والله انا اه صلاتي في بيتي
واخشى عليه من صلاتي في المسجد لا ما يمكن يرد هذا على اساس كل حال مسألة الخشوع ما يتعارض معه من الامور يحتاج الى مزيد بسط وانكسروا منهم يطلب عدم الافاضة في الاستطرادات فيكفي هذا. نعم. عفا الله عنك وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما
فقال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. وبعد العصر حتى تغرب وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي الباب عن علي ابن ابي طالب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر بن الخطاب وعبدالله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الاكوع
زيد ابن ثابت ومعاذ ابن عفرا وكعب ابن مرة وابي امامة الباهلي وعمرو بن عبسة السلمي معاذ معاذ ابن ومعاذ ابن عفاء النسخة المحققة يقول معاذ بن عفراء ونسخة القديمة معاذ ابن جبل
واظنه ايضا في شرح ابن دقيق العين معاذ ابن جبل ترجم لمعاذ ابن جبل. نعم كيف من افراد اي طبعة ارفع ارفعه وشوفه من بعيد الطبعة الجديدة الثانية اللي من معه الطبعة الاولى لا لا. ايش في واحد هنا ما هو؟ انت انت وش معك
وش اللي معك؟ الكتاب اللي معك ها؟ صنعاني ليلة السلام ما في شي على كل حال يراجع هذا نعم عفا الله عنك وعمرو بن عبسة السلمي وعائشة رضوان الله عليهم والصنابحي رضي الله عنه ولم يسمع من
النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وهم من الصحابة يرون عن النبي عليه الصلاة والسلام
شهد يعني روى شهادتنا بمعنى الرواية شهدوا على النبي عليه الصلاة والسلام انه قال كذا او شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول كذا. فالشهادة هنا بمعنى الرواية رجال مرضيون
ولا تجوز الشهادة ولا الرواية الا عن عدل مرضي رجال مرضيون من الصحابة والشراح يقولون لم يسمى احد منهم غير عمر رضي الله عنه ووهم بعض من تكلم على العمدة
وقال اراد ابن عباس هؤلاء الذين ذكرهم المصنف بعد ذلك في قوله وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان الى اخره. هؤلاء هم المرظيون الذين شهدوا عند عبد ابن عباس لكن لم يقم بذلك دليل. لا بد من التنصيص
ابهمه ابن عباس واكتفى بارظاهم وهو عمر ابن الخطاب رظي الله عنه ولا سبيل الى تعيين هؤلاء الذين ابهموا الا ان يرد طريق اخرى عن ابن عباس تعينه ولم يرد
اما كون نستروح ونميل الى انهم هم الذين ذكرهم المصنف فلا يكفي الا برواية فتعيين المبهم لا يمكن الا من طريق الروايات الاخرى شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر
رضي الله عنه وارضاه فالدلالة على انه ليس فيهم ابو بكر نعم لانه ليس بارضى ليس عمر بارظى منه عند ابن عباس. ليس فيهما ابو بكر ارظاهم عندي عمر وابن عباس
من اهل البيت ويشهد لعمر يدل على ان الصحابة كلهم بما فيهم من ينتسب الى بيت النبوة لا يقدمون على ابي بكر وعمر احدا. ولا علي رضي الله عنه وارضاه
وما ينسب اليهم ينسب الى بعض اهل البيت من القدح في الصحابة هذا كله موظوع كذب زور وبهتان ملصق بهؤلاء الاخيار وارظاهم عندي عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس
تشرق وتشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس
لا صلاة بعد الصبح ونهى عن الصلاة بعد الصبح جاء ما يدل على ان المراد بالصبح طلوع الصبح وانه لا صلاة بعد الصبح يعني بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر
فيبدأ وقت النهي من طلوع الصبح ومنهم من يقول لا صلاة بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح فيكون ما قبل صلاة الصبح وقت للتنفل ويكون هذا مثل ولا صلاة بعد العصر لان ما قبل صلاة العصر وقت النفل المطلق والمراد الصلاة
حتى تغيب الشمس فاوقات النهي المنصوص عليهم عليها في هذين الحديثين تم لا صلاة حتى تشرق الشمس وبعد العصر تتغرب نعم وفي الثاني لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس
ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب. هذا الحديث الثاني فيه ثلاث اوقات والاول فيه وقتان الاوقات خمسة من طلوع الصبح حتى تطلع الشمس ومن طلوع الشمس حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة
حتى تزول الشمس ومن صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب ومن تضيفها للغروب حتى تغرب. خمسة خمسة قد يقول قائل لماذا لا تتداخل هذه الخمسة فتكون ثلاثة من طلوع الصبح حتى ترتفع هذا واحد. ما نحتاج الى ان تقول حتى تطلع من طلوعها حتى ترتفع
ووقت الزوال حتى تميل والثالث من صلاة العصر الى غروب الشمس تكون ثلاثة تتأخر هذه الاوقات هذان الوقتان الموسعان الذين جاء في حديثي ابن عباس وابي سعيد والثلاثة المضيقة التي جاءت في حديث عقبة ابن عامر
ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب
فالاوقات خمسة ثلاثة مضيقة ووقتان موسعان والدمج دمج بين هذه الاوقات الخمسة واختصارها الى ثلاثة ممكن ولا غير ممكن ممكن ولا غير ممكن؟ يعني حينما يتفق العلماء ويطبقون على ان اوقات النهي خمسة
يعني ما لا يمكنه ان يختصرها الى ثلاثة ترى كلامهم دقيق ما هم يتكلمون جزاف لا نعم غير ممكن لماذا لان الثلاثة المغلظة المنهي عنها امران نعم كان الرسول ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا
اما الوقت ان الموسعان والمنهي عن الصلاة فقط نهى عن الصلاة بعد الصبح يعني الصلاة المراد بها جنس الصلاة فيدخل في ذلك الفرائض والنوافل المطلقة وذوات الاسباب اذا قلنا جنس الصلاة
لكن يخرج من هذا الفرائض الفرائض بدليل من ادرك ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس وقد ادرك الصبح وتكون صلاة الصبح الان في وقت في وقت النهي المغلظ
ومن ادرك ركعة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر وهذا في الصحيح ايضا في الوقت المغلظ اذا نخرج الفرائض الفرائض المؤداة اتفاقا وان قال الحنفية انه
اذا ظاق الوقت على صلاة الصبح وخشي ان تؤدى في الوقت المضيق تؤخر ويستدلون بان النبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الصبح انتقل من الوادي واخر الصلاة يقولون اخرها حتى يخرج وقت الماء
هذا الكلام صحيح ولا ليس بصحيح ليس بصحيح. لماذا؟ لانهم لم يوقظهم الاحر الشمس  واذا كان الامر كذلك ووقت النهي انتهى الامر الثاني ان العلة في تأخير الصلاة منصوصة فقد اخبر النبي عليه الصلاة والسلام انهم انتقلوا عن الوادي لانه مكان حضر فيه الشيطان
فمسألة الفرائض المؤداة لا اشكال فيها المقضية. شخص نسي صلاة الظهر. فهل يقضيها بعد العصر؟ نقول نعم الفرائض فورا في اي وقت كان يجب قضاء الفوائت فورا عند اهل العلم
فالفرائض لا تدخل النوافل النوافل منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد بسبب ما هو مقيد بسبب الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك واحمد على ان النوافل لا تصلى في هذه الاوقات
ولو كانت ذات سبب لا تصلى في هذه الاوقات ولو كانت ذات سبت الشافعية يرون ان ذوات الاسباب  مخصصة من عموم الاوقات الائمة الثلاثة واتباعهم يقولون عندنا عموم وخصوص والخاص مقدم على العام
النفلة المطلق يتفقون عليه شخص جالس بعد صلاة العصر يقرأ القرآن وقال اتمغط واتنشط شوي يجيب لي ركعتين نقول لا تجيب ركعتين  المسألة فيما اذا دخل المسجد ذات سبب هل يصلي او لا يصلي
الثلاثة الذين هم جمهور الامة باتباعهم يقولون احاديث النهي واحاديث ذوات الاسباب بينها عموم وخصوص احاديث ذوات الاسباب عامة في جميع الاوقات واحاديث النهي خاصة بهذه الاوقات والخاص مقدم على العام
كلام صحيح ولا مهو بصحيح اذا دخل احدكم المسجد في اي وقت من الاوقات هذا عام  لكن اذا دخل في الاوقات المنصوص عليها لا الخاص مقدم على العام الشافعية يقلبون المسألة
يقولون لا احاديث النهي عامة في جميع الصلوات واحاديث الذوات الاسباب خاصة بهذه الصلوات هل نقول ان مذهب الجمهور ارجح وحجتهم اقوى او نقول مذهب الشافعية هم كلهم دعواهم واحدة
والدلالة من حيث العموم والخصوص متكافئة يعني هل بين هذه النصوص عموم وخصوص مطلق من اجل ان نقول العام الخاص مقدم على عام لا خلنا في اصل المسألة قالنا في اصل المسألة
الان الجمهور يقولون الخاص مقدم على العام واحاديث ذوات الاسباب عامة في جميع الاوقات واحد اثنين خاصة في هذه الاوقات خاص مقدم الان والشافعي يقولون بالعكس احاديث النهي عامة في جميع الصلوات
تشمل الفرائض تشمل النوافل المطلقة تشمل ذوات الاسباب واحاديثنا التي نستدل بها ولنمثل بتحية المسجد نعم خاصة يعني لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح اي صلاة لكن اخرجنا الفرائض فلنخرج ذوات الاسباب
لانها وردت باحاديث خاصة والخاص مقدم على العمل كلام من؟ المقدم كلامه كله صحيح ايش من اتكلم علشان ايش عشان قالوا شيخ الاسلام وبعض الشيوخ ولا علشان ايش خلونا بالقواعد العلمية يا اخوان ما يصلح يربى طالب علم على عواطف شيخ الاسلام قالوا والشيخ فلان قالوا ما ينفع حنا نسمع الفتاوى تقول خاص وعام
هل هذا كلام صحيح يا اخي دعوة الجمهور اقوى من دعوة الشافعية اذا قلنا الخاص والعام غيره قل كلامنا علمي يعني نمشي على القواعد ما نمشي بعواطف نعم  عديد ذوات الاسباب عامة في جميع الاوقات
واحاديث النهي خاصة بهذه الاوقات هذا كلام الجمهور كلام الائمة الثلاثة اي خصصت لي خصصت بالفرائض تخرج الفرائض طيب وبعدين يعني انت تريد ان تقول عموم احاديث النهي مخصوص دخله الخصوص خله في مرحلة ثالثة ما هي بولا ثانية
دعنا من هذا نريد ان نقرر ايهم اوجه كلام الشافعية او كلام الجمهور وكله ماشي على القواعد فيها كلام الجمهور صحيح احد يقدح فيه؟ ما في احد يقدح فيه. وكلام الشافعية صحيح ما احد يقدح فيه
فكيف نصنع قول كلامهم صحيح لو قلنا ان الذي بين هذه النصوص عموم وخصوص مطلق الخاص مقدم على العام ما اختلف احد في هذا لكن هل الذي معنا عموم وخصوص مطلق؟ او عموم وخصوص وجهي
نعم كارهوا يا الاخوان انتم من سنين تحضرون الدروس نعم عموم خصوص وجهي بمعنى ان احاديث النهي عامة من وجه وخاصة من وجه عامة في الصلوات وخاصة في الاوقات احاديث ذوات الاسباب عامة في الاوقات
وخاصة بهذه الصلوات فاذا كان عندنا عموم وخصوص وجهي ماذا نصنع الان الدعوة متكافئة الدعوة متكافئة عندنا عموم وخصوص وجهي نجيب مثال تقريبي عندنا من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه
فاقتلوه هذا عام في الرجال والنساء صح ولا لا لان من تتناول الرجال والنساء لكنه خاص بالمبدل الذي هو المرتد صح ولا لا؟ عندنا النهي عن قتل النساء النهي عن قتل النساء
عمومه في الاصليات والمرتدات لكن خصوصه بالنساء لان الاول يشمل الرجال والنساء فيه عموم لكنه خاص بالمرتدين والثاني عمومه في الكوافر الاصليات والمرتدات وخصوصه في النساء لا في الرجال هنا عموم خصوص وجهي
اي من الراجح تقتل المرتدة ولا ما تقتل طيب النهي عن قتل النساء تقتل ولا ما تقتل النهي عن قتل النساء هذا في عموم عموم في جميع من تستحق القتل من النساء
سواء كانت حربية كافرة اصلية او مرتدة لكنه خاص بهذا الجنس الذي هو النساء. من بدل دينه خاص بالمبدل الذي هو مرتد وعمومه في الرجال والنساء والمسألة التي الرجال اذا ارتدوا لا خلاف في قتلهم
نعم المرأة اذا كانت كافرة اصلية لا تقتل بمقتضى النصين التوارد على المرأة اذا ارتدت توارد النصين على المرأة اذا ارتدت تقتل ولا ما تقتل عموما من بدل دينه يقتضي انها تقتل
لكن عموم النهي عن قتل النساء انها لا تقتل نأتي الى هذا العموم وذاك العموم لان العموم عند اهل العلم اذا دخله المخصص يضعف اذا دخله المخصص يضعف عموم من بدل دينه فاقتلوه هل هو محفوظ ولا مخصوص
فيه احد يبدل دينه ولا يستحق قتل اذا عمومه محفوظ. عموم النهي عن قتل النساء محفوظ ولا مخصوص المرأة اذا قتلت تقتل ولا ما تقتل تقتل المرأة اذا كانت ساحرة تقتل المرأة اذا زنت ترجم اذا كانت محصنة اذا عموم النهي عن قتل النساء مخصوص فعمومه
يضعف في مقابل عموم من بدل دينه فاقتلوه فتقتل المرأة اذا ارتدت نأتي الى ما عندنا ايهما المحفوظ؟ هل المحفوظ عموم احاديث النهي او المحفوظ عموم حديث ذوات الاسباب ترى المسألة يا اخوان لا نتصور انه من المسائل السهلة اللي يمكن ان يرجح الانسان وهو يضحك لا
المسألة من عضل المسائل حتى قال جمع من اهل العلم لا تدخل المسجد في هذه الاوقات ان صليت حرج. اما ان جلست حرجا وبعضهم يقول تستمر واقف دعونا من الرأي الظاهرية للمضطجع لا
لكن الاقوال معتبرة عند اهل العلم ان يقع الانسان في حرج ان ان عمل بنص خالف لصوص احاديث النهي عمومها محفوظ محفوظ يعني ما دخله الفرائظ ما خصص بالفرائظ نعم النبي عليه الصلاة والسلام ما قضى راتبة الظهر بعد العصر
النبي عليه الصلاة والسلام ما اقر من صلى راتبة الصبح بعد الصلاة كيف نقول محفوظ مع هذه نعم ارفع صوتك ترى عند السم ما هو بالحين هو المحفوظ عموم احاديث ذوات الاسباب هو المحفوظ
وعموم احاديث النهي مخصوص اذا يضعف عموم احاديث النهي في مقابل نعم عموم ذوات الاسباب لكن عندنا قاعدة يتفق عليها العلماء كلهم والشافعية وغيرهم ان الحظر مقدم على الاباحة الحظر مقدم على نص ينهاك تأثم تنتهي. وجاء نص يأمرك يأتي منه ما استطعت
اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم والله ما نستطيع نصلي وانت اللي ناهينا واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ولذا يقدمون المنع بهذا يرجح كلام الجمهور وتبقى ان المسألة ما هي بسهلة يعني الواحد يرجح هموم الخصوص ويضحك ولا يقول لهم لا لا المسألة من عضل المسائل ليست بالسهلة
لكن وجد من يفتي ممن فتن الناس بتقليده وخلاصه قالت حذامي فصدقوها ما لا احد يتكلم مع شيخ الاسلام عندنا نصوص صحيحة صريحة وعندنا ائمة جبال قالوا بهذا وقالوا بهذا
طالب العلم لابد ان يمشي على قاعدة ما يمشي مع عاطفة فعند الشافعية كون عموم ذوات الاسباب محفوظ وعموم احاديث النهي مخصوص والعموم اذا دخل الخصوص يظعف في مقابل العموم المحفوظ والجمهور يرجحون بالقاعدة المتفق عليها بينهم هم والشافعية بان الحظر مقدم
على الفعل على الاباحة اذا جاء حديث ينهى الزم. واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه بخلاف اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. والاستطاعة قد تكون حسية وقد تكون شرعية لا نستطيع ان نصلي نستطيع ان نركع ونسجد لكن نحن ممنوعين من الصلاة
لا على كل حال عندنا التفريق بين الاوقات الموسعة والاوقات المغلظة الاوقات الموسعة النبي عليه الصلاة والسلام قضى راتبة الظهر بعد العصر يعني في الوقت الموسع واقر من قضى راتبة الصبح
في الوقت الموسع اما الاوقات المظيقة التي النهي عن الصلاة فيها لذاتها لارتباطها بالشمس فامرها اشد يقرر جمع من اهل العلم ابن رجب قبله ابن عبد البر. كم من اهل العلم ان النهي عن الصلاة بعد الصبح
الى قرب طلوع الشمس والنهي عن الصلاة بعد العصر الى قرب غروب الشمس انما هو من باب نهي الوسائل لان لا يستمر الانسان يصلي يعني من باب حسم المادة وسد الذريعة من اجل لا تستمر تصلي حتى يأتي الوقت المضيق
اما الوقت المضيق فالنهي عنه لذاته اما النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين النهي نهي اسباب نهي مقاصد فاقر النبي عليه الصلاة والسلام من صلى بعد الصبح وقضى راتبة العصر الظهر بعد العصر. في الوقتين موسعين
والذي يتجه ان النهي في الاوقات الموسعة خفيف اذا دخل الانسان يصلي. في الوقتين الموسعين للامر فيه سعة اما في الاوقات المضيقة فلا عذر لاحد اما يستمر واقف ولا يجلس
الامام البخاري رحمه الله تعالى علشان نبين ان المسألة حتى عند اهل الحديث وهم قال والله فقهاء هؤلاء ما عندهم سالفة ولا اه اتجهوا الى ترجيح ولا استروحوا او ماله الى شيء هذولا ائمة جبال. البخاري رحمه الله تعالى
على لما ترجم باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر وش جاب؟ جاب حديث عبد مناف ما جابه ما جاب حقيقة بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف وصلى بهذا البيت ان الساعة شاء من الليل او نهار لا
باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر وصلى عمر رضي الله تعالى عنه ركعتين الطواف بذي طوى طاف بعد الصبح لكن متى صلى الله يوم انتهى صار لما خرج وقت النهائي بذي طوى
واورد الحديثين هالحديثين اللي معنا تحت ترجمة باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر وش يرى البخاري يرون ما تصلي قال له ما تصلي في وقت الله واورد ابن حجر في المسألة في الباب وهو من الشافعية
ومن الشافعية الذي رفع لذوات الاسباب في اوقات النهي اورد في شرح الباب حديث جابر في المسند ما كنا نطوف بعد الصبح وبعد العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكثير من الاخوان الان كأنه يصلي صلاة الظهر او في جوف الليل مسألة ليست بالسهلة عندنا نواهي صريحة عن الصلاة في هذه الاوقات لكن جاء ما يخفف بالنسبة للوقتين الموسعين اقر النبي عليه الصلاة والسلام من صلى بعد الصبح وصلى راتبة الظهر بعد العصر اذا النهي خفيف
فتصلى فيه ذوات الاسباب لا يقوى النهي لمعارضة احاديث ذوات الاسباب يعني اذا كان عندنا تعارض عندنا امران خفيف وثقيل لا شك اننا نتجاوز الخفيف في في سبيل اننا نتفادى الثقيل
نجيب مثال محسوس الان عندكم بدأوا يضعون في الدوار اشارة نعم القاعدة تقول ان الافظلية للقادم من اليسار والاشارة حمرا هذا مشى باعتبار ان القاعدة معه من اليسار جاي هذا من اليسار واستمر ما وقفنا الاشارة وهذا مشى باعتبار انه شرح خظرا له
وهو قادم من اليمين حصل حادث نقول هذا عنده قاعدة وهذا عنده قاعدة لكن اي القاعدة اقوى ان نقول القاعدة العامة ان الافظلية لليسار او القاعدة الخاصة التي تقول لك قف في هذا المكان لان الاشارة حمراء
لابد من النظر بالنصوص بعين الاعتبار والموازنة خفة وثقل العلماء لهم اه اه انظار بعيدة حول التعامل مع النصوص شيخ الاسلام على العين والرأس وقال هذا الكلام وقرره وانتهى الاشكال وقلدناه ومشينا يدخل بعض الكبار
يعني رأيت بعيني ولا ولا تثريب عليه لانه من اهل النظر والاجتهاد ولا يلزم احد باجتهاد احد قبل اذان المغرب بخمس دقائق وقت النهي المغلظ ويصلي ركعتين باعتبار ان شيخ الاسلام قال والحمد لله
ما حد يبي يتنقص شيخ الاسلام ولا حد يبي يتطاول على شيخ الاسلام لكن عندنا مرجعنا ومرجع شيخ الاسلام النصوص على طالب العلم ان يعمل بما يعتقد ويدين الله به
تعرف ان الظاهري يوم يرون النهي منسوخ منسوخ ما في نهي ابدا صل في اي وقت. نعم لكن ونحن نقرر كلام ائمة جبال كبار ثلاثة الجمهور واتباع اعوذ منذ قرون كلهم يقررون هذا. ونأتي باقل كلام نبسط نرمي بكلامهم عرض الحياة. لا. هو اللي ينبغي ان يكون طالب العلم هياب
اهل العلم ما تكون لديه الجرأة بحيث ينسف اقوال اهل العلم بكل بساطة ومع ذلك ونحن نقرر هذا الكلام لا يعني اننا نفرظ ان الشخص اذا دخل يصلي او لا يصلي لا ولا اليم وليس من حقك
ولان هذه المسألة ما هي بمسألة يرجح بها بالقشة يرجح انه اذا صلى واحد تقوم وتفركه عن القبلة لا او جلس واحد تقوم تشيله ويصلي مو بصحيح النبي عليه الصلاة والسلام لما جلس قال
هل صليت ركعتين؟ ما قال قم صل وقد شهدنا شخص صف ابنه لتحية المسجد بعد صلاة العصر وقام وداره من جهة القبلة الابن طالب علم وانا مو طالب  لا هذا ولا هذا. انسان يعمل بما يدين الله به
فمن فعل عنده نصوص ومن ترك عنده نصوص فهذه المسألة المقررة عند اهل العلم انها من عضل المسائل حتى قال بعضهم لا تدخل المسجد في هذا الوقت تقع في حرج او
ان صليت مشكلة وان خالفت نصوص وان تركت خالفت نصوص هؤلاء الذين ذكرهم مصنف احاديثهم شواهد لما ذكره في الباب حديث ابن عباس المروي عن عمر رضي الله تعالى عنه
حديث ابي سعيد الحديث الاول هل هو من مسند ابن عباس او من مسند عمر اللي رجعت الى تحفة الاشراف المجزي يبي يضعه تحت ترجمة عمر ولا ترجمة ابن عباس
نعم مسند ابن عباس ولا عمر ها يعني لو ان ابن عباس شهد حادثة واقعة واقعة حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام مع واحد من الصحابة قلنا من مسند ابن عباس بلا شك
لكن هو هنا هل هو يشهد على عمر؟ هذه القصة التي حضرها مع النبي عليه الصلاة والسلام او يرويه عن صاحبها يرويها عن عمر اذا هي من مسند عمر رضي الله عنه يقول وفي الباب عن علي ابن ابي طالب عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عمرو ابن العاص
وابي هريرة وسمرة سلبة ابن واكر وزيد ابن ثابت الى اخره هذه شواهد هؤلاء رووا احاديث النهي واحاديث النائم مستفيضة مستفيضة ويرى الظاهرية انها منسوخة  انها منسوخة لكن عامة اهل العلم على انها محكمة
وتنزل في منازلها نعم. عفا الله عنك وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى
تكادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأ لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب الصيغة التي استعملها
ابن عباس صيغة الاداء صيغة نادرة صيغة الاذى شهد عندي رجال صيغة نادرة قد تبحث عن حديث اخر بهذه الصيغة ما تجد نوادر الصيغ ما جاء في صحيح مسلم في احاديث الفتن
ولا ابن فلان رده الى فلان وفلان رده الى فلان يعني يرويه عن فلان وينقله عن فلان هذه الصيغ نادرة ينبغي ان يعتنى بها هنا يقول عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب
جاء يوم الخندق هذا من مسند جابر ولا مسند عمر نعم مسند جابر لانه يحكي قصة هو الحاكي له لكن لو كانت عن جابر ابن عبد الله عن عمر ابن عن عمر ابن الخطاب انه جاء يوم الخندق صارت
من مسند عمر الان هي من مسند جابر يحكي هذه القصة ما الفرق بين ان يقول عن جابر ابن عبد الله ان عمر ابن الخطاب جاء يوم الخندق او يقول عن عمر ابن الخطاب انه جاء
يوم الخندق في فرق ولا ما فيه يعني فرق بين السند المؤنن والمعنعن ولا ما في فرق نعم ما في فرق في فرق ولا ما في فرق يعني في حديث عن محمد ابن الحنفية
عن محمد ابن الحنفية عن عمار انه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال احمد ويعقوب ابن شيبة متصل وعن محمد بن الحنفية ان عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الامام احمد ويعقوب ابن شيبة منقطع
في فرق ولا ما في فرق يعني في حديث عن محمد ابن الحنفية عن محمد ابن الحنفية عن عمار انه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال احمد ويعقوب ابن شيبة متصل
وعن محمد ابن الحنفية ان عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الامام احمد ويعقوب ابن شيبة منقطع فهل المرد في اختلاف الحكم؟ اختلاف الصيغة او لا نعم يعني الخلاف في السند المؤننة والمؤنن هل هو مثل المعنعن ولا لا
ايوه لا يحتمل السماء واللي عندنا ان عمر ابن الخطاب لا يحتمل السماء ها كون الراوي يروي قصة شهدها نعم متصلة وكونه يحكي قصة لم يشهدها منقطع لكن محمد ابن الحنفية ما حضر القصة
لانه لو حضرها كان صحابي النبي عليه الصلاة والسلام طرف فيها فاختلاف الصيغ الحكم هنا لا لاختلاف الصيغة ولما قال عن محمد بن الحنفية عن عمار هو يروي القصة عن صاحبه
لكن لما قال عن محمد ابن الحنفي ان عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي قصة لم يشهدها وليس مرد هذا الى اختلاف الصيغة فالجمهور على ان فلانا مثل عن فلان
مثل ما عندنا هنا لا تختلف وحكم ان حكم عن فالجل سووا وللقطع نهى البردي حتى يبين الوصل في التخريج ولذا لما حكم من الصلاح عن احمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة انهم يرون التفريق
لهذه القصة قال الحافظ العراقي كذا له ولم يصوب صوبه. يعني ما انتبه الى السبب الحقيقي يعني لو لو مثلا لي قصة مع واحد من المشايخ حدثتك بها فصرت ترويها عني انها حصلت
لكن قصة لم تشهدها تقول ان فلان حصل له قصة مع فلان. متصلة ولا منقطعة لما تحكيها عني تقول عن فلان انه قال حصل لي كذا وحصل كذا تروني قصة عن صاحبه بمتصل
لكن لما تحكي القصة التي لم تشهدها ولم ترويها عن صاحبها ان فلانا حصل له كذا مع فلان منقطع فليس السبب اختلاف الصيغة انما السبب انه يروي قصة لم يشهدها
وحكم عليها بالانقطاع. العبارة والصيغة الاخرى انه يحكي القصة عن صاحبه فهي متصلة وهنا متصلة لان السند المؤنن حكمه حكم المعانن لو قلنا بالاختلاف بين المؤنن ومعنا قلنا هذا منقطع الذي معناه وفي الصحيح
عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش يسب كفار قريش قالوا يا قال يا رسول الله
عمر يسب كفار قريش والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع ولم ينكر عليه فدل على جواز سب الكفار لا سيما من يتعدى ظرر وقال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب
الما كت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب الان صلاها قبل الغروب ولا بعد الغروب من خلال هذه الجملة قبل غروب فذبحوها وما كادوا يفعلون ذبحوه ولا ما ذبحوا فعل ولا ما فعلوا؟ فعلوا
لان كاد اذا دخل عليها النفي مثلهما هنا تكون الفعل قد وقع لكن لو لم تثبت كدت اصلي العصر يعني علشان ايش يعني هل وقعت ولا ما وقعت اذا اذا لم يدخل اذا دخل النفي
ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب الصيغة تدل على انه صلاها قبل الغروب لانه ادخل النفي على كاد مثل وما كادوا يفعلون هم فعلوا لكن قربوا من عدم الفعل
وهنا قرب من من عدم الصلاة قبل غروب الشمس بخلاف ما لو لو قال كدت اصلي يعني قرب ان يصلي وهو لم لم يصلي طيب ماذا عن قوله جل وعلا اكاد اخفيها؟ هل اخفاها ولا ما اخفاها
ساعة تمام لكن بنشوف قبل هل اخفاها ولا ما اخفاها  اخفاها الصيغة تدل على انه اخفاها ولا لم يخفها نعم تدل على عدم الاخفاء لكنه قرب من الاخفاء. لكن المخرج من هذا
في قول بعض المفسرين وهو صحيح كاد اخفيها حتى عن نفسي اما من عداه لو على لا يعلم متى الساعة فقد اخفاها عن كل مخلوق فقوله اكاد اخفيها يعني حتى عن نفسي
علشان تستمر القاعدة صحيحة ومنضبطة  فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها كره بعض السلف ان يقول الرجل ما صليت كره بعض السلف ان يقول ما صليت الان اذا قلت للعامي من الناس صليت يا ابو فلان؟ قال على النبي عليه الصلاة والسلام
دليل على انه صلى ولا صلى ها ما صلى لكن يكره ان يقول ما صليت وهذا له سلف يعني السلف من كره ولذا ترجم البخاري رحمه الله تعالى باب قول الرجل باب قول الرجل ما صلينا
واستدل بهذا الحديث وانا والله ما صليتها وفي هذا رد على من يكره مثل هذا اللفظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليت وقال فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها. فصلى العصر بعدما غربت
لانه يجب قضاء الفوائت فورا مرتبة فتصلى كل مغرب فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وهذا نص مفسر للنص السابق انه صلى العصر بين المغرب والعشاء صلى العصر بين المغرب والعشاء وصلاها
بعد وقت صلاة المغرب وقبل وقت صلاة العشاء ثم صلى بعدها المغرب كما هنا والله اعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
