شروط في مثل الشروط في العقود. هذي ما هو بمقصود هنا. انا غرضي هو تحرير شرط المذكور هنا فهو هذا شرط شرعي وتعريفه من جهة الاصطلاح وهو ما يلزم من عدمه
العدم هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوب وجود ولا عدم لذاته. هذا
هذا هو الشرط المراد هنا فالشخص عندما يكون فاقدا يعني غير متطهر بالماء مع قدرته عليه صلى فان صلاته ليست لعدم الشرط. لكن لو تطهر فانه لا يلزم من تطهره ان يؤمر بالصلاة. فهذا معنى
يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجود في وجود ولا عدم لذاته. هذا هو الشرط فاصبح الشرط له جانبان جانب عدم وجانب وجود جانب فيه تلازم وجانب الوجود ليس فيه تلازم بين الشرط
والمشروط له. المانع هنا المقبرة من ما يلزم من وجوده العدم. ما يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته يعني عكس الشرط تماما. ما يلزم منه
وجوده العدم يعني عدم الاحكام. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فصار المانع له جانبان جانب وجود وجانب عدم فجانب بوجود يلزم من وجوده الوجود. والشرط لا يلزم من وجوده
جود ولا عدم. فافترق الشرط والمانع على هذه الصفة. يعني من ناحية وجود المانع ومن ناحية وجود الشرق الشرط لا يلزم من وجوده الوجود آآ لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم والمانع يلزم من وجودة الوجود
اذا نظرنا الى المال الى الشرط من ناحية العدم قلنا يلزم من عدمه العدم. المانع لا يلزم من عدمه وجوب ولا عدم. لذاته فحينئذ افترق المانع والشرط من هذين الوجهين وبامكانكم تقرأون ما كتبه الشيخ الله يغفر لنا الفرق الحادي عشر
بين قاعدتين توالي اجزاء المشروب مع الشرط وبين توالي المسببات مع الاسباب. المقصود من هذا الفرق هو ان يأتي جملتان مثلا او اكثر وتكون الجملة الاولى مصدرة باداة من ادوات الشرط في اللغة
الجملة الاولى مقترنة باداة الشرط. الجملة التي بعدها معطوفة عليه ايهاء الجملة التي بعدها معطوفة عليها. ففيه توالي بين عندنا اداة الشرط وعندنا فعل الشرط الاول وعندنا الجملة المعطوفة على الجملة الاولى ففيه توالي بين اداة الشرط
فعل الشرط اللي هو الجملة الاولى والمعطوف فيه توالي بينها. هذا بالنظر الى صورة اه توالي المشروط مع اجزاء المشروط هو هو قال المشروط بالنظر الى الجمل. آآ توالي الاسباب مع المسببات هذه جمل ما
اه تقترن الجملة الاولى ما اقترنت باداة الشرط لكن جاءت شكلي جملة مثلا مبتدأ وخبر او فعل وفاعل اي فعل من الافعال وعطف عليه جملة اخرى فالفرق بينهما من حيث الاسلوب
ان الاولى مبدوءة باداة الشرط. والثانية خال من اداة الشر. فسمينا الاسلوب الاول اجزاء المشروعة مع الشرط. الشرط اللي هو الاداة. هو الاداء والثاني لما خلا من اداة الشرط سميناه سبب ويرتب
سببوا عليه. هو يقول هنا فاذا قال ان تزوجتك. فانت طالق. هذه الجملة الاولى واداة الشرط هي كلمة ان وانت علي كظهر امي. فتزوجها تزوجها ان تزوجتك فانت طالق وانت علي
كظهر امي فعندنا اداة الشرط ان تزوجتك فانت طالق هذه جملة وانت علي كظهر امي يعني وان تزوجتك فانت علي كظهر امي في هذه الحال حصل التوالي بين اجزاء المشروع وبين اداة الشرط. النتيجة ما هي؟ النتيجة
يقع الطلاق من جهة تبين منه ويكون مظاهرا منها فلا يعقد عليه له عليها الا بعد ان يعتق رقبة فان لم يستطع يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فانه يطعم ستين مسكينا. فترتب عليه حكم
الطلاق وترتب عليه حكم الظهار بالنظر الى وجود اداة الشر هذا مثال لتوالي اجزاء مع الشرط. المثال لتوالي المسببات مع الاسباب واذا قال لها انت طالق وانت علي ظهر امي في هذه الحال ما دخلت اداة الشرط في هذه الحال ما دخلت اداة
الشرط فهل يلزمه الطلاق والظهار كالاول؟ ام انه يلزمه الطلاق فقط فتوالي المسببات مع الاسباب ينتهي الحكم في الجملة الاولى لانها خرجت من ذمته ولا يلحقها آآ ما يلحقها الظهار. فتبين منه وبامكانه
ان يعقد عليها لانها لا عدة لها المطلقة قبل الدخول ليس لها عدة الذي بعد هذا الفرق الثاني عشر بين قاعدتي الترتيب بالادوات اللفظية والترتيب بالحقيقة الزمنية آآ المقصود هذا الفرق هو ان الحوادث لها
الجانب الاول خضوع هذه الحوادث للزمن حسب ترتيبه ولا يتمكن الانسان بان يتصرف في تغيير الزمن. ففيه ترتيب للحوادث بحسب مرور الزمن عليها. والزمن كما تعلمون الزمن سيال. ولهذا تجد في
الثواني واجزاء الثانية والدقائق يعني والساعات وهكذا فتجدون ان اجزاء اه اه سيالة. ففيه ففيه حوادث تحدث وتكون هذه الحوادث خاضعة ترتيب الزمن ولا يمكن للشخص ان يتصرف فيها. لا يقدم ولا يؤخر
هذا نظام من الكلام. النظام الثاني هو الترتيب بالادوات اللفظية ترتيب بالادوات اللفظية. مثل الترتيب بادوات العطف. مثل الترتيب بادوات عندما تقول مثلا جاء زيد ثم عمرو هذا ترتيب لفظي يعني الترتيب
الخاضع لاسلوب اللغة. جميع ادوات الترتيب الموجودة في اللغة هي تأتي هنا لكن ترتيب لفظي. ما هو بترتيب زمني. فهو هنا يريد ان ينبه على الفرق بين ادوات الترتيب الزمني وبين
ادوات الترتيب اللفظي. يقول هنا قد التبس الفرق بينهما على جمع كثير من الفضلاء الى الى ان قال وتقرير الفرق ان الزمان اجزاؤه سيالة مترتبة بذاتها عقلا مستحيل الاجتماع يعني ما يمكن ان العصر يكون بعد الظهر ولا المغرب بعد العصر وهكذا
فالحوادث التي تحدث صباحا او مساء او هذا تجدونها خاضعة لوقوعها في الترتيب الزمني. لكن الثاني هذا اللي هو الترتيب اللفظي لا. الترتيب اللفظي هذا تجدون ان كما ذكرت لكم
في مثل ادوات العطف لان كثير هو يعني يمكن انه يشغل اكثر من اثني عشر ابا من ابواب اللغة لكن لكن من ذلك الترتيب بالادوات بادوات العطر. هذا هو المقصود منه تقرأونه. في امثلة وفي اشياء كثيرة لكن تقرأونها المهم
هو بيان الفرق. الفرق الذي بعد هذا بين الفرق الثالث عشر بين قاعدتي فرض الكفاية وفرض العين وظابط كل واحد منهما وتحقيقه. بحيث لا يلتبس بغيرهم آآ فرض العين فيه جانبان
جانب من جهة الشارع وجانب من جهة المكلف. الجانب بالذي من جهة الشارع هو الامر والنهي والذي من جهة المكلف ان هذا الامر والنهي متجه اليه عينا. العمل مطلوب من هذا الشخص بعينه ما هو بالعمل مطلوب فقط لا فيه عمل ومطلوب من
هذا الشخص بعينه مثل الصلوات الخمس. ما يمكن احد يصلي عن احد. ما يمكن احد يصلي عن احد في بعظ الاشخاص في بعظ البلدان اذا دخل رمظان يؤجر واحد يصوم عنه رمظان
موجود فتجد ان مثل مثل الوضوء ما يمكن احد يغتسل عن احد ولا يمكن احد يتوضأ عن احد ولا يمكن احد يتيمم عن احد حج ولا يمكن ان يصلي احد عن احد. لا فرض ولا نفل. ومثل الصيام
ومثل الحج يعني الحج تجوز النيابة فيه لكن بشروط لكن بشروط الزكاة هي واجبة على الاعيان وتدخلها النيابة لو ان شخصا وكل شخصا يخرج زكاة ما له جاز له ذلك لكن
يوكل شخصا يصلي عنه يوكل شخصا يصوم عنه هذا لا. الصيام ايضا جاء من مات وعليه صوم صام عنه وليه يعني غرضي ان دخول النيابة في العبادات دخول مقيد بنص من الشارع
بنص من الشارع. فاذا مات الانسان وعليه صوم صام عنه وليه. لكن واحد يصوم عن واحد حي ولو كان انه في مرض الموت. ما يصوم عنه. لان لبقاء الاصل فاذا فرض العين مطلوب من عين الشخص المكلف. ولا تدخله
يابه الا بدليل من الشارع. ولا تدخله النيابة الا من الا من جهة الشارع. فعندنا الان مكلف به وعندنا مكلف. المكلف معين. المكلف معين اما فرض الكفاية فالمطلوب هو الفعل بصرف النظر عن عين من يقوم
فعلى سبيل المثال صلاة الجنازة. اذا صلى جماعة على الجنازة سقط الاسم عن الباقين. لكن لو تركوها لو تركوا الجنان من ناحية التغسيل والتكفين والصلاة والدفن فانهم يأثمون كلهم فالفعل لم يطلب من شخص بعينه. وانما هو مطلوب من الكل لكن بدون
تعيين فاذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. وهكذا بالنظر الى الجهاد في بعض صوره فانه من فروظ الكفاية وهكذا المهم هو ان يعرف الفرق بين فرض العين وبين فرض الكفاية. وفي يعني مسائل ترجع
اليها. الفرق الرابع عشر بين قاعدتي المشقة المسقطة للعبادة والمشقة التي لا تسقطها. اه الشريعة تجدون انها تنقسم الى يعني فروعها عزائم هذا هو الاصل فيها. الاصل في الشريعة العزائم. والعزيمة ما
ثبتت على وفق دليل شرعي خال عن معارض راجح. ما ثبتت على وفق دليل شرعي خال عن معارض راجح. ما ثبتت على وفق دليل شرعي خال عن معارظ الراجح. والرخصة وهو الجانب الثاني ما ثبتت على خلافه
ما ثبتت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجع. ما ثبتت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح فننظر مثلا في الطهارة فيها عزيمة آآ الغسل والوضوء وفيه رخصة وهو مسألة التيمم عند فقد المائي عند فقد المائي او التضرر
باستعماله. وعندنا مثلا المسح على الخفين للمقيم والمسح على الخفين وعندنا مثلا المسح على الجبيرة. فالتيمم والمسح على الخفين. وكذلك المسح على الجبين كل هذه تسمى رخصة وهي مخالفة للاصل. وهي مخالفة للاصل. اذا نظرنا الى الصلاة
وجدنا فيها القصر ووجدنا فيها الجمع ووجدنا فيها صلاة الخوف وجدنا فيها صلاة الخوف اصل ان صلاة رباعية وكل صلاة تصلى في وقتها هذا العزيمة لكن عندما يأتي سبب يعني يسوغ الجمع في الحظر بين الظهر والعصر او بين المغرب
وهكذا يعني مثلا الانسان اذا كان مريض ما يستطيع يعني يشق عليه ان يصلي كل صلاة في وقتها لكن ما في قصر. الحظر ما في قصر لان في بعض الاشخاص وهذا وقع
صلى بالناس في الحضر صلى بهم المغرب ركعتين والعشاء ركعتين بسبب وجود المطر صلى العشاء صلى المغرب ركعتين وصلى العشاء ركعة ايه فالمقصود ان الحذر فيه الجمع لكن ليس فيه القصر ومن المعلوم ان المغرب لا تقصر
لا حذرا ولا سفرا لكن كل اناء ينضح بما فيه. في السفر فيه قصر وفيه الجمع وفيه صلاة الخوف. كل هذه تجدون انها رخص في مقابل العزيمة. وهكذا بالنظر للمرأة حينما تكون
حائضا تسقط عنها الصلاة نهائيا. او تكون نفسا تسقط عنها الصلاة نهائيا وعندما تكون نفساء او حائض لا يصح منها الصيام في حال الحيض والنفاس لو صامت ما صح فهي تترخص تكون هذا رخصة بالنسبة لها تفطر ولكنها تقضي فيما
فالغرظ ان الشريعة فيها عزائم وفيها رخص هو هنا يريد ان ينبه على الفرق بين المشقة التي اه تكون مبررة للاخذ بالرخصة. وهذه المشقة تارة تكون في مرتبة عليا مثل ما اذا خاف على نفسه
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الى ان الى ان قال فمن اضطر يعني اذا كان يخشى على نفسه الهلاك ما فيهم يجب عليه انه يأخذ بهذه الرخصة يجب عليه انه يأخذ بهذه الرخصة لعموم قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة
انا غرضي ان الاخذ بالرخصة تارة يكون واجبا. وتارة يكون محرما. وتارة ان يكون مكروها او مندوبا او مباحا على حسب اختلاف الاحوال. الشيء الذي اللي انتم الى التنبيه عليه هو ان
العزائم لا تجد عزيمة يريد المكلف ان يفعلها او يريد ان يتركها الا وهي مقترنة بمشقة تناسبها وانا ذكرت كلمة تناسبها لان المشاق متفاوتة في الشريعة. فاذا نظرنا الى مشقة الجهاد في سبيل الله. ونظرنا الى مشقة الحج
ونظرنا الى مشقة صلاة الظهر. ونظرنا الى مشقة الوضوء. ونظرنا الى مشقة التيمم وهكذا فتجدون كل فرع من فروع الشريعة مقترن بمشقة لكن هذه المشقة مناسبة له. هذه المشقة مناسبة له
عندما يكون تكون هذه عندما يكون الاخذ بهذه العزيمة مقترن بمشقة خارجة عن المعتاد فيه وفي امثاله. حينئذ تأتي في مسألة الرخصة تأتي مسألة الرخصة. فلو فرضنا على المسافر ان يصلي كل صلاة في وقتها
وقلنا له لا لا تجمع ولا تقصر. هل المشقة الحاصلة عليه بهذه حالة كالمشقة الحاصلة عليه في الاقامة او لا؟ او متفاوتة؟ يعني لو قلنا انك تصلي الصلاة في السفر رباعية الرباعية تصليها يعني ما تقصر ولا تجمع
فهل المشقة المترتبة عليه في الحظر هي هي المشقة المترتبة عليه في السفر؟ ام انها اكثر ها؟ اكثر. طيب المريض اذا كان سليم البدن يصلي قائما. اذا كان لا يستطيع ان يصلي قائما
وقلنا له لابد ان تصلي قائما ولو بوقوف شخصين عن واحد عن يمينك وواحد عن يسارك تتكئ عليهما. من اجل ان تصليها. فهل مشقته وهو مريض في اداء الصلاة كمشقته وهو صحيح او بينهما فرق؟ بينهما فرق. وعلى هذا الاساس تقارن الرخصة
من ناحية التفاوت في المشقة ولهذا تجدون ان الله سبحانه وتعالى شرع الرخص لما كان الاخذ بالعزائم يشتمل على على مشقة خارجة عن المعتاد وكل مشقة فرع بحسبه ان كان رخصة او
او كان ماذا؟ او كان عزيمة. وتقرأون اللي ذكره الشيخ لكن هذا هو اصل الموضوع الفرق الذي بعد هذا   الفرق الذي بعد هذا هو الفرق الخامس عشر. بين قاعدة الامر المطلق وقاعدة مطلق الامر
وكذلك الحرج المطلق ومطلق الحرج والعلم المطلق ومطلق العلم والبيع المطلق ومطلق البيع وجميع هذه النظائر. يعني الصورة تصور سورتين والحق الباقي بها. فعندنا مثلا الماء المطلق وعندنا مطلق الماء هل فيه اختلال في ترتيب الكلام؟ ولا الكلام ولا ترتيب الكلام في الجملة
في الاولى وفي الثانية سوا الماء المطلق ومطلق الماء. هل فيه اختلاف في الترتيب الا متحد ها مختلف تماما. وعلى هذا المسار العلمي المطلق ومطلق العلم والبيع المطلق ومطلق البيع

