الرجوع فيما بقي من المدة النوع الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما لا يختص تعلقه بملك دون ملك ولذلك وله صور المقصود من هذه
هو ان بعض الامور تتعلق بالذمة وبعض الامور تتعلق بالعين فعندما يرهن شخص رهنا عند شخص بعد مضي يعني مدة الرهن هذي نفرض انها عشر سنوات بعد مضي بعض المدة
استولي على هذا الرهن بغير ارادة من صاحبه يعني اخذ منه بالقوة والتعلق هنا بعين الرهن التعلق هنا بعين الرهن بعد مدة من الاستيلاء عليه قهرا المستولي اعاده الى مالك العين
اعاده الى ما لك العين في هذه الحال هل نقول ان الرهن يرجع الى صاحبه ام نقول انه زال تعلق الرهن بالعين بسبب بسبب الغصب يعني كما قلنا في الاول في هذه الحالة
يعود يعود الرهن الى البائع لان البائع هو الذي يعني كان بيده الرهن  المشتري ليس له حق في اخذ العين المرهونة بعد زوال التسلق القهري على استيلاءها فتبين لنا ان النوع الاول
يختلف عن النوع الثاني النوع الاول لا يملك الرجوع والنوع الثاني هذا يملك الرجوع وبهذا تنتهي هذه القاعدة والدروس القادمة في الاسبوع القادم سنعيد القواعد من اولها تأكد من يعني نبين لكم ما يكون فيه اشكالا عليكم
المسألة الاولى من مسائل درس اليوم بنبين لكم قاعدة علشان نوضح لكم الكلام الموجود من قواعد الشريعة ان الله جل وعلا لا يأمر الا بما فيه مصلحة جميع الاوامر الموجودة في الشريعة
كل امر سواء في باب العبادات والمعاملات او الاحوال الشخصية من نكاح وطلاق جميع ابواب العلم وكذلك اذا كان في ابواب العقائد لا تجد امرا امر الله به الا وهو مشتمل على المصلحة
المصلحة هذه تارة تكون دنيوية وتارة تكون اخروية وتارة تكون من مجموع الامرين. يعني مصلحة دنيوية ومصلحة اخروية وعلى هذا الاساس احب ان ابين ان النعم التي ينعم الله بها
على من امتثل الاوامر واجتنب النواهي اثر من اثار الامتثال يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ويرزقه من حيث لا يحتسب
ففيه منافع دينية وفيه منافع دنيوية المنافع الدينية هذه في الاخرة وقد يقع شيء منها في الدنيا الحسنة تقول اختي اختي والسيئة تقول اختي اختي فبمجرد ما يلتزم الانسان الاوامر
فيتدرجوا الى كثرة الامتثال والعكس بالعكس والنعيم الذي ذكره الله في الاخرة هو مصالح للعبد من اثار امتثاله لكن قد يستثنى من قاعدة الامر لكن هذا الاستثناء انما يكون اذا كان امتثال الامر
يترتب عليه مفسدة اعظم من المصلحة التي اشتمل عليها الامر الله جل وعلا قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم سب الهة الكفار مأمور به
لكن لما كان هذا الامتثال معارض بانهم يسبون الله وسب الله كفر فتعارض امتثال الواجب وانه سيترتب عليه الكفر فيسبوا الله عدوا بغير علم فقال اتركوا سبهم لا تسبوهم لان سبكم لهم سيترتب عليه انهم يسبون الله
فاذا وجدنا ان الشارع استأذن اه استثنى من قاعدة الامر فهذا خادع   القاعدة الثانية هي قاعدة النواهي فلا تجدوا ان الله جل وعلا ينهى الا عن مفسدة لا ما فيه مفسدة
بما اشتمل عليه من المفسدة العقوبات في الشريعة المحددة تحدي الزنا وشرب الخمر وما الى ذلك والعقوبات المطلقة التعازير هذه تجدون انها مفاسد تجدون انها عقوبات من الشارع من اجل ان يرتدع
الاشخاص عن ارتكاب النهي الذي يترتب عليه مفسدة فمثلا من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه فالرده منهي عنها لكن اذا وقع فيها الشخص فجزاؤه القتل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما
النهي عن اخذ الاموال بغير حق هذا ممنوع في الشريعة سواء بطريق السرقة او بطريق الغصب او غير ذلك. السرقة جاء فيها هذا النص وذلك الاول من اجل حفظ الدين
والثاني هذا من اجل حفظ المال اذا قتل شخص شخصا عمدا عدوانا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص يعني فرض اوجب القتلى يعني القتل عمدا عدوانا منهي عنه اذا حصل
قصاص من اجل المحافظة على النفوس يعني ما يحصل فوظى بالنسبة الى ان كل من اراد ان يقتل شخصا قتله لكن لما وضع هذا الجزاء  رادعا وان لم يكن رادعا ردعا كاملا
لاننا نشاهد شخص يحضر تنفيذ حكم القصاص وبعد ذلك يروح ويقتل شخصا عمدا عدوانا   الله نهى عن الزنا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة الى اخره لان يترتب عليه من المفاسد اختلاف الانساب
لا تنظبط الانساب ابدا الان في الغرب يعني الزنا عندهم شيء عادي بالنسبة للزوج ولا بالنسبة للزوجة ولا الاب ولا عادي عندهم. لانهم نشأوا عليه حتى انهم ينشئون اولادهم لان اولاد لان التدريس عندهم مختلط
يعني البنات والبنين في فصل واحد. من اولى ابتدائي الى ان يتخرج من الجامعة تجد بنت بجنب اه حدثني شخص جلس هناك يقول ادخلت ولدي في الابتدائي يقول عندي بنات في البيت صغار يقول فوجدت انه يعبث
بهن فسألته قال هم يدرسوننا هذا الشيء يعني يجعلون الاولاد الصغار الذكور يعبثون في البنات الصغار في سن التمييز يعني في سن سبع سنين البنت ما تدرك والولد ما يدرك
لكن ينشأ على هذه الصفة حتى اذا جاء في المتوسط مثلا وفي الثانوي وفي الدراسات العالية والعليا يكون هذا عنده شيء عادي سافرت الى بلد ما فوجدت شخصا آآ يعني آآ عربي
يعني مؤدب في الكلام وقال نبي نقهويكم قلت له طيب دخلنا في محل او الى بيت كبير مرة هالبيت هو لك قال انا مستأجر انا طالب قلت له هل انت متزوج ولا اعزب
قال له انا  ولكن لي صديقات خاصات وصديقات عمات فسألته قلت له كم من الصديقات الخاصات  قلت له وش وظيفة الصديقات الخاصة قال تنام عندك كزوجة جبهة تنام عندك الليل كله تجلس عندك النهار عادي
قلت طيب والصديقات العمات قال هذولي نطلع نتمشى للبحر بعض الحدائق فانا جايبن هالمثال على ان هذا اثر من اثار الاختلاط فالشارع حرم الزناة من اجل حرم الزنا وحرم اللواط. حرم النظر. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم
ولا يضربن بارجلهن لعلماء ما يخفين يعني جميع الذرائع المؤدية الى الزنا كلها حرمت نهي عنها فاذا وقع الزنا ننظر هل الرجل محصن اذا كان محسن يرجم اذا كان بكر يجلد الحد الشرعي. وهكذا
بالنظر للمرأة المقصود ان النهي ان ورد في باب المحافظة على العقائد او المحافظة على المال او المحافظة على النفس او المحافظة على النسل او المحافظة على العقل الذي هو حد الخمر
بما ان يطبق حد الخمر هذا من اجل ان الخمر نهي عنه يا ايها الذين امنوا انما الخمر والانصب انما الخمر والميسر والاعصاب والازلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الى اخره
فيجلد الحد من اجل المحافظة على العقل فغرظي انا ان جميع ما نهى الله عنه نجد ان انه ما نهى عنه الا لما فيه من المفسدة قد يستثني الشارع نفسه
من باب النهي كما استثنى من باب الامر فمسلا ولد الزنا. الزنا منهين عنه لكن اذا حملت المرأة من الزاني ووضعته الحق بها وباسرتها وليس للزاني حق مطلقا. فموظوع الزاني جرى على الاصل
وهو ان انك لا تجد نهيا في الشريعة رتب عليه مصلحة ولا تجد امرا رتب عليه مفسدة الا كما ذكرت لكم في الاستثناء من قاعدة الامر وهذه استثناء من قاعدة
النهي وذلك من اجل المحافظة على الولد وذلك من اجل يتبين لنا من هذا ان المفاسد تؤخذ من طريقين الطريق الاول عدم امتثال الاوامر والطريق الثاني فعل النواهي يعني الاشياء المحرمة
فترك الامور الواجبة بدون عذر وفعل المحرم بدون عذر يعذره الله مثل ما اذا حصل نسيان ولا اكراه ولا الى اخره فهذان طريقان لمعرفة المفاسد في الشريعة ولا تجد انه يتخلف
عن هذا الا ما ورد استثناؤه فقط المصالح تجدون انها تؤخذ ايضا من طريقين. الطريق الاول امتثال الاوامر والطريق الثاني عدم ارتكاب النواهي عدم ارتكاب النواهي يعني امتثل الامر ترك المنهي عنه
ولا تجد في الشريعة امر خارج عن الطريقين الاولين بالمفاسد والطريقين الاخيرين للمصالح هذا الكلام ذكرته مقدمة لان الشارح رحمه الله لان صاحب المتن آآ يعني اقتضى بالكلام قال مسألة
الحسن المأذون واجبا ومندوبا ومباحا يعني قصده ان اذا ورد الامر سواء كان واجب ولا كان مندوب ولا كان مباح فهو ما ابيح الا لمصلحة ولا ندب الا لمصلحة ولا اوجب الا لمصلحة
وفعل غير المكلف فعل غير المكلف يعني الصبي اللي ما بعد بلغ ما وجد فيه علامة من علامات البلوغ التي هي انبات شعر خشن في القبل او بلوغ خمس عشرة سنة او احتلام
والمرأة تزيد بالحيض فاذا لم توجد علامة من هذه العلامات آآ فالقلم مرفوع عن عن الشخص رفع القلم وعن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ او الصغير حتى يبلغ ولا فرق في ذلك بين المرأة
والرجل لان احكام الشريعة منها ما هو خاص بالرجال نصا ومنها ما هو خاص بالنساء نصا وما لم ينص على احقية الرجال فيه ولا على احقية النساء فيه. فهذا الاصل فيه الاشتراك
الاصل فيه النسا مع الرجال في التكليف هذا بالنظر الى الحسن دخل معه هنا لكن جابه قول ضعيف لان في من اهل العلم من يقولوا ما دام انه مكلف فغير مكلف فعمله
يعني ما يكون حسن لكن اذا اذا نظرنا الى الواقع وجدنا ان الشخص قبل بلوغ سن التمييز يمكن ان يعتمر به وان يحج به بنية من ولي امره الرسول صلى الله عليه وسلم لما رفعت امرأة ولدها
قالت صغير في المهد قالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر فمن بلغ فمن لم يبلغ سن التمييز وعمل به العمرة والحج لكن ما مثلا ما يكلف بالصلاة والصيام لان الحج يمكن حمله
والعمرة يمكن حمله لكن في الصلاة ما يمكن ابدا في الصيام ما يمكن ابدا لكن ما تكتب عليه سيئات تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات فاذا نظرنا مثلا الى شخص عندما يبلغ مروء ابناءكم للصلاة لسبع
واضربوهم عليها لعشر فلماذا امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان نأمرهم اذا امرناهم وامتثلوا؟ فعملهم هذا فيه مصلحة فيه مصلحة لهم لكن لو ارتكب امرا مخالفا هذا لا يعتبر في حقه اثم
لانه لم يجري عليه قلم التكليف واحتساب واحتساب الاجر من الله له قبل سن التمييز في الحج والعمرة واحتساب الاجر فيما يأتي به من اعمال طيبة هذا من فضل الله سبحانه وتعالى
انا ثم بعد ذلك قال والقبيح المنهي عنه ولو بالعموم فدخل خلاف الى اخره. المقصود وبعدين هنا قال وقال امام الحرمين ليس المكروه قبيحا ولا حسنا. على كل حال المنهي عنه
المنهي عنه هذا ما نهي عنه الا لما يشتمل عليه من المفسدة لكن قد تكون المفسدة مقتضية للتحريم وقد تكون مقتضية للكراهة فحينئذ نجعله كله قبيح لكن المكروه اذن لنا في فعله ولا نعاقب عليه
واذا تركناه فاننا نثاب على ذلك وبهذا ينتهي هذا الدرس ونقف لان الدرس القادم كما الاسبوع القادم كما ذكرت لكم نبي نرجع من اول الدروس التي بدأناها حتى نصل الى
وصلنا اليه الان من اجل ان الاخوان يتأكدون مما عندهم  هذا فاضي هذا هذا يسأل سبحان موزع العقول هذا يسأل يقول الحرمة يصلح انها تصير اماما للرجال ولا ما يصلح
ويمكن بعد ما هم محارم لها  اذا لا اعطونا اسئلة تتعلق بالموضوع فقط ما اريد ان لان فيه من يفتي في هل تعلل العبادات العبادات منها ما تكون علله منصوص عليها
منصوص عليها وفيه بعض العلما   انا انبه على اساس ان الاخوان اللي لهم يعني رغبة واسعة هذا السؤال يتعلق بحكمة التشريع وفي كتاب اسمه مواهب البديع في حكمة التشريع وفي كتاب
اسمه فلسفة التشريع وحكمه وفيه كتاب حجة الله البالغة لولي الله الدهلوي وفيه احياء العلوم للغزالي ذكر فيه اسرار الطهارة واسرار الصلاة واسرار الصيام الى اخره يعني الاركان هذه كلها ذكر اسرارها
على العبد الذي يريد التوسع بامكانه الرجوع وفي كتاب بس ما ادري تحصلونه اسمه تعليل الاحكام تعليل ايه الاحكام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
