وعلى اله واصحابه اجمعين    قبل اه ابدأ في الدرس بالنسبة درس الليلة القادمة ما صاير فيه درس هنا عندي بعض العارض ولكن ساظيفه الى ليلة السبت يعني الدرس اللي قبله لليلة الجمعة
الى درس ليلة السبت يعني يكون ليلة السبت فيه درس ليلة الجمعة وفيه درس ليلة السبت هذا من جهة ومن جهة اخرى في درس الماظي في بعظ الاخوان سأل عن اعادة
شرح بعض القواعد التي مضت في درس فنعيد  ونستكمل من   القاعدة السادسة والثلاثون من استأجر عينا ممن له ولاية الايجار ما زالت ولايته قبل قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ الاجارة
هذا قسمان احدهما ان تكون اجارته بولاية محضة فان كان وكيلا محضن الكلام في موكله دونه وان كان مستقلا بالتصرف فانتقلت الولاية الى غيره لم تنفسخ الاجارة لان الولي يقوم مقام الاول كما يقوم المالك الثاني مقام الاول
وان زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية كصبي يبلغ بعد ايجاره او ايجار عقاره والمدة باقية وفي الانفساخ وجهان احد اشهرهما عدمه آآ المقصود من هذه القاعدة وسيأتي الكلام على بقيتها لكن المقصود
من هذه القاعدة في الحقيقة ان لها اهمية كبيرة بالنظر الى علاقتها بواقع تعامل كل الناس الشخص  يؤجر المحل دكان او معرض او عمارة او ارض او سيارة يأجرها مثلا سنتين ثلاث سنين اربع سنين
او يؤجر شخص انه ولاية عليه هذا الشخص الذي تولى التأجير هذا الشخص الذي تولى التأجيل تارة يكون وكيل وكيل على تأجيل عمارة على تأجيل بيت على تأجير دكان معرض ارض
يعني فرضنا انه هذا المحل عشرين سنة بحكم وكالته بعد سنة عزل هذا الوكيل وعين وكيل اخر عزل هذا الوكيل وعين وكيل اخر لما عزل هذا الوكيل وعين وكيل اخر
هل عقد الاجارة ينتهي بحكم انتهاء مدة الوكيل الاول او ان المدة تستمر لان الوكيل الثاني بمنزلة الوكيل الاول لان الوكيل الثاني بمنزلة الوكيل الاول هذه العلة هل هي في الوكيل ولا في الموكل عليه
هذه العلة يعني هل العارض جاء في الوكيل ولا في الموكل عليه جاء في الوكيل لان الوكيل عزل سنة او بعد سنتين وعين وكيل ثاني وافرض ان الثاني عزل اشتغل له سنة سنتين
فالعقد الاول يكون مستمر العقد الاول يكون مستمر حتى حتى يوجد عارض شرعي معتبر المهم ان انتهاء مدة الوكيل الاول ليس لها اثر في عقد الاجارة ليس لها اثر في عقل الاجارة. لكن انسان اجر صبي توه ما بعد بلغ
فجره يشتغل عند واحد فبلغ الولد العلة الان هي في الوكيل ولا في الموكل عليه  نعم كمان في الموكل عليه ففي هذه الحال هل يجبر الغلام على انه يستمر حتى ينتهي العقد؟ والا نقول انه صار في حالة صالحة
لان يعبر عن نفسه في الاول ما يصلح يعبر عن نفسه لكن في هذه الحال اصبح صالحا يعبر في نفسه فله الخيار ان شاء ان يبرم العقد ويستمر او ان شاء ان يفسخا. هذا بالنظر لما اذا كان المؤجر وكيل
اذا كان المؤجر وكيلا. لكن القسم الثاني ان يكون المؤجر مالك ما هو بوكيل عنده عمارة اجرها لعشر سنين خمستعشر سنة مثل ما هو موجود الان في بعض المحلات بعض الوكلاء ايضا يؤجرها الى خمسين سنة
ممكن يأجر على نفسه مع ان تأجيره على نفسه لا يصح شرعا لكن ما لنا حاجة في كونه يؤجر على نفسه المهم ان هذا الوكيل اجر هذه العمارة او هذه الارض
او هذا البيت اجره مثلا عشرين سنة او ثلاثين سنة هو مالك لهذا الشيء مالك لهذا الشيء بعد مدة من عقد الايجار انتقل هذا الماء هذه العين المؤجرة الى مالك اخر
انت قلت يعني مثلا باعها كل مات وورثت منه. المهم انها انت قلت من انتقل يعني انتقلت ملكيتها منه. ما دام الملك مستمر ما في كلام لكن انت قلت منه. فهو هنا
يقول القسم الثاني ان تكون اجارته بملك ثم تنتقل الى غيره يعني انتقلت هذه العين المؤجرة الى غيره هذا الانتقال هل هو نوع واحد؟ ولا عدة انواع؟ هذا الانتقال له عدة انواع والتنوع هذا
هو بسبب الانتقال يقول النوع الاول ان تنتقل عنه الى من يملك بالقهر ماء يستولي عليه يعني مثل مثل ما الان فرظنا مثلا في العراق يعني آآ دكاكين واراضي وعمايل ومؤجرة
في هذه الحال انتقل هذا الملك مثلا اخذ اخذ بالقوة سواء كان يعني اخذه واستولى عليه ولا يستطيع المالك الاول المؤذن ما يستطيع المنع في هذه الحال هل ينفسخ عقد الاجارة اذا كان سبب الانتقال قهري
اذا كان سبب الانتقال قهريا بالنسبة للمالك فهذا هو السبب الاول ففي هذه الحال ينفسخ عقد الاجارة اذا كان الانتقال بسبب قهري النوع الثاني ان يكون سبب الانتقال انتقال المال انتقال هذا الملك
من المالك الاول الى مالك ثان بطريق الارث يعني مات المؤجر الاول مات المؤجر الاول وبقي ورثته فهل الموت يكون آآ يعني سببا في فسخ عقد الاجارة ام ان العقد يستمر
وورزته يحلون محله. فهو هنا يقول وثانيها ان ينتقل الملك الى من خلفه فيما ماله في ماله ويقوم مقامه ويتلقى الملك عنه فلا اعتراظ له على عقوده بل هو منفذ لها وكذلك كالواجب
وكذلك المشتري. يعني لو انتقل بسبب الارث بسبب الموت ولا انتقل مثلا بسبب البيع ولا انتقل بسبب الهبة؟ يعني الغرض انه انتقل سبب شرعي انتقل بسبب شرعي قد يكون قهريا اذا كان ارث
وقد يكون اختياريا اذا كان بيع او كان مثلا هبة او ما الى ذلك. فبهذه الحال المالك الثاني يحل محل المالك الاول ويستمر العقد ويستمر عقد الايجار هذا النوع الثاني النوع الثالث
آآ ان يكون مزاحما للاول يعني النوع الثالث هذا يجري في الاوقاف والوصايا يعني اذا اوقف انسان المحل ولا اوصى به الى ذريته طبقة بعد طبقة اجرت الطبقة الاولى الطبقة الثانية ما دامت الطبقة الاولى موجودة ليس لها اعتراض
لكن عدمت طبقة الاولى والعقد باق فاذا فرظنا ان الطبقة الاولى اجرت المحل هذا عشرين سنة وبعد عشر سنوات انقرضت وانتقل المؤجر الى الطبقة الايش؟ الطبقة التي بعدها فهل الطبقة التي بعدها تملك نقض عقد الايجار؟ ام ان الايجار ان العقد يكون
مستمرا. هو هنا يقول ان يكون مزاحما للاول في الاستحقاق ومتلقيا لذلك عمن تلقاه الاول لكن لا حق له في العين الا بعد انتهاء استحقاق كالبطن الثاني من اهل الوقف
اذا اجر البطن الاول ثم انقرض والاجارة قائمة ذكر هنا فيه خلاف. يعني فيه خلاف من ناحية ان من اهل العلم من يرى الفسخ ومنهم من لا يرى الفسق. وقاعدة الشريعة
وقاعدة الشريعة ان استحقاق الاول انتهى. وانقرظ وانتهى فحينئذ يكون النظر للبطن الثانية. النوع الرابع من هذه الانواع ان يكون مزاحما للاول في استحقاق التلقي عن من تلقى عنه الاول بسبق حقه وتقديمه عليه
وهذا يكون مثلا انسان اشترى سهم اشترى سهم في مثلا عمارة كبيرة اشترى ربعها ولا ثلثها ولا نصفها مثلا وقام واجر فجر هذا الشيء هذا القسم هذا الجزء يعني صاحب العمارة هذا قام وشفع
صاحب النصف الثاني شفع والمشتري المشتري الشخص الاول هذا اشترى فاجر الذي شفع هل يملك الغاء العقد والا ما يملكه؟ فهذا النوع في هذا الموضوع ان يكون مزاحما للاول في استحقاق التلقي عن من تلقى عنه الاول لسبق حقه وتقديمه عليه وهو المشتري للشخص المشفوع
اذا اجر وقلنا بصحة تصرفاته في الاجابة او غيرها ثم انتزعه الشفيع قواعد الشريعة تقتضي ان الشخص الذي شفع يكون مستحقا لهذا المال لانه قد مثلا يبي يسكن يتصرف فيكون عقد الاول موقوف واذا منه شفع هذا فانه له حق الغاء عقد الايجار
الصورة النوع الخامس ان ينفسخ ملك المؤجر ويعود الى من انتقل الملك اليه منه  ان ينفسخ ملك المؤجر ويعود الى من انتقل اليه الملك منه فالمعروف من المذهب ان الاجارة لا
تنفسخ هذا بالنظر الى هذه القاعدة التي بعدها قاعدة السابعة والثلاثون في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل احكامها في توارد العقوق العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل احكامها. ويندرج تحتها صور منها
اذا رهنه شيئا الرهن هذا يعتبر عقد من العقود انسان اشترى عمارة او بيت اشتراه ورهنه  يعني انسان باع بيت على شخص ورهن البيت لما رهن بعد ذلك اذن له في الانتفاع
يعني الرهن ما ينتفع به الا في اشياء محدودة معروفة في كتب الفقه. لكن اذن له في الانتفاع ففي هذه الحال عندنا عقد الرهن وعندنا ورد عقد اخر على عقد الرهن وهو عقد الانتفاء الاذن في الانتفاع
الاذن في الانتفاع تجعل هذا الرهن اصبح عاريا اصبح عاريا فورد عقل العارية على عقد الرهن فهل يغير عقل الرهن هذا من جهة ومن جهة اخرى هل تختلف الاحكام بالنظر الى عقد الى هذا التغير؟ ام انها لا
فهو هنا يقول من منها اذا رهنه شيئا. ثم اذن له في الانتفاع به فهل يصير عارية حالة الانتفاع حملة وبناء على على كونه اذن له فانه في هذه الحال ينتقل من كونه عارية
الى من كونه رهنا الى كونه عارية لكن اصل الرهن لا يزال باقيا لا يزال باقي وهكذا سائر العقود الاخرى. القاعدة التي بعدها الثامنة والثلاثون. فيما اذا وصل بالفاظ العقود ما يخرجها عن موظوعها
هل يفسد العقد بذلك او او يجعل كناية ما يمكن صحته صحته على ذلك الوجه فيه خلاف يلتفت او الى ان او يلتفت الى ان المغلب هو هل هو اللفظ او المعنى ويتخرج على ذلك
مسائل في يعني قواعد لها علاقة في هذا الموضوع من اجل تحريره الان عندنا قاعدة في العبادات وفي المقدرات نقول الاصل فيها التعبد الاصل فيها التعبد بمعنى اننا نقف على الامور التي
امرنا بالتعبد بها من ناحية اصلها ومن ناحية كميتها ومن ناحية كيفيتها ومن ناحية زمانها ومن ناحية مكانها الان الطواف الى حد معين. مكان معين وله عدد معين يعني سبعة اشواط
بحيث انك لو زدت واحد ما تؤجر ولو زدت واحدا معتقدا ان السبعة لا تصح لا تكفي لم يصح الطواف اصلا لانك زدت على المشروع ولو انك نقصت شوطا واحدا لما صح الطواف
ولو انك طفت على مكان اخر فحينئذ هذا المكان الاخر لا يصح الطواف عليه. وهكذا بالنظر للسعي بين المروة بين الصفا والمروة وهكذا الوقوف بعرفة يوم عرفة والمبيت بمزدلفة ليلة مزدلفة ورمي الجمار من ناحية العدد ومن ناحية الوقت الى غير ذلك. فالمقصود
المقصود ان العبادات المكلف مأمور بان يتقيد بها كما جاءت الان عندنا مثلا في الصلاة الركوع تقول سبحان ربي العظيم في السجون تقول سبحان ربي الاعلى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اما الركوع فعظموا فيه الرب
واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم  لكن لو انك لما ركعت قرأت قرآنا. القرآن طيب لكن هل هذا محله يعني قرأت الفاتحة في الركوع وقرأت الفاتحة في السجود الفاتحة هي ام القرآن
لكن هل هذا العمل منك يعني لما اديت الفاتحة في الركوع اديت الفاتحة في السجود ولا ولا اتيت بالفاتحة للتشهد ماذا يكون؟ هل انت اتيت بالمشروع ولا خالفت المشروع خالفت المجرم وهكذا في جميع الامور التعبدية تجدها محددة زمانا ومكانا وكما
وكيفا واصلا كل هذه الامور محددة لكن نأتي في باب المعاملات الاصل فيها الجواز هذيك الاصل فيها التوقيف هذي الاصل فيها الجواز. ومعنى ذلك انك لست متعبد باللفظ ولكنك متعبد بالمعنى ولهذا يقولون العبرة في العقود بالمعاني
لا بالالفاظ والمباني يعني العبرة بمقصود المكلف. هذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع فهو يقول هنا اذا وصل بالفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقل بذلك او يجعل كناية؟ اما يمكن صحته على ذلك الوجه فيه خلاف
يلتفت الى ان المغلب هل هو اللفظ؟ المغلب في هذا هو المعنى الا في موظعين الموظع الاول وللنكاح عقد النكاح هذا لا بد فيه من النص من اللفظ. وكذلك العتق لا بد فيه من اللفظ. وما عدا ذلك فان المعنى
اللفظ الذي يدل على المعنى يكفي اه ذكر من الامثلة لو اعاره شيئا قال له مثلا ابى اعطيك هالسيارة لك اسبوع اشتغل عليها لك اسبوع اسبوعين ثلاثة ولا قال هالبيت لك شهر وشهرين سنة
ثم ان رجع اليه وقال باجرة عن ابي اجرة السيارة او شرط عليه في العقد ايضا قال خذ هذا عارية لكن ابيك تعطيني في الشهر مثلا آآ عشرة ريال عشرين ريال الف ريال
فعندنا الان عقد العارية من جهة والعارية ما لها عوظ لانها من عقود التبرعات لكن قرن بها العوظ ذكر العوظ هذا هل يخرجها عن الاصل ام انها تبقى عارية على الاصل
تبقى عارية على الاصل وهكذا يعني مثلا لو انه عطاه فلوس وقال هذا عشرة الاف ريال مضاربة لكن الربح لك  ترى كل الربح لك  عندنا الان اشتغل بهذا المال اخاسر
ان طبقنا عقد المضاربة تصير الخسارة على من على صاحب المال وان قلنا ان هذا لفظه لفظ المضاربة لكن لكن معناه قرض لان صاحب المال لما قال لمن اخذ المال لما قال الربح كله لك
هل استفاد صاحب المال ولا ما استفاد ما استفاد شيء فحينئذ ان جعلناه قرضا تكون الخسارة على من على صاحب المال على تمام هذا هو الفرق هذا هو الازهر. فحينئذ هذا النوع عندما يوصل
بالعقد شيء يخرجه عن اصل دلالته الاصلية هل نقول العبرة بالمعنى القائم في نفس الشخص؟ او نقول العبرة باللفظ الموجود فان قلنا العبرة باللفظ الموجود نقول هذا فسد وان قلنا ان العبرة بالمعنى نقول تحول هذا المال المضاربة تحول من من كونه مضاربة
الى كونه لان حقيقته انه قر حقيقته من حيث من الناحية العملية قرظ وهكذا سائر الفروع. قاعدة التي بعدها انعقاد العقود بالكنايات هذا المقصود بالقاعدة هذه هي ان اه كما ذكرت لكم قبل قليل ان العقود اه يعني
الاصل فيها هو المعنى وليس الاصل هو اللفظ الا ما ذكرت لكم بالنسبة لعقد النكاح وكذلك بالنسبة العقل العتق فلا بد فيه من النص لا بد فيه من النص وما عدا ذلك فانه ينعقد
بالكنايات القاعدة التي بعدها  الاحكام المتعلقة بالاعيان بالنسبة الى تبدل الاملاك واختلافها عليها نوعان  اه هو ذكر هنا نوعان النوع الاول يقول احدهما ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد فاذا زال ملك
المالكي سقط الحكم. وصور ذلك كثيرة منها الاجارة. فمن استأجر شيئا مدة فزال ملك صاحبه عنه بتملك قهري يشمل العين والمنفعة ثم عاد الى ملك المؤجر والمدة باقية. هل يرجع عقد الايجار ولا ما يرجع
في هذه الحال يرجع ما دام عقد الايجار باقي فانه يرجع الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين يعني مثل العين المرهونة يعني انسان رهن شيء واخذ هذا الرهن اخذ قهرا
وبعد فترة بعد شهرين ثلاثة اشهر بعد سنة رجع هذا الرهن الى صاحبه. هل زال استحقاق الاستحقاق؟ ام انه باق والجواب هو ان الرهن ما دام رجع الى ما دامت العين رجعت الى مالكها فالرهن لا يزال
باقيا  القاعدة التي بعدها هي القاعدة الحادية والاربعون اذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فاتلفها من يلزمه الضمان فهل يعود الحق الى البدل المأخوذ؟ يعني قصده من هذا الانسان عندما يتلف العين المرهونة
انسان اتلف عينا مرهونة وقدرت قيمة التالف هذا مثلا بعشرة الاف وعشرين الف ريال هل هذه النقود
