بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين   القاعدة الثانية  والاربعون في اداء الواجبات المالية قبل الدخول اه الكلام على هذه
قاعدة احب ان ابين لكم قاعدة عامة الشريعة هذه القاعدة المذكورة هنا القاعدة الثامنة الثانية والاربعون تعتبر قاعدة من القواعد المتفرعة عن القاعدة التي ساذكرها لكم هذه القاعدة هي ترتيب
المسببات على الاسباب القاعدة العامة هذه هي ترتيب المسببات على الاسباب وهذه القاعدة لا يخرج عنها فرع من فروع الشريعة ولا يخرج عنها فرع من الحوادث التي تقع من الانسان
او غير الانسان لكن فيه تفاصيل كثيرة يعني من الصعوبة بمكان واستيعابها لكن المبدأ العام هو ترتيب المسببات على الاسباب وهذا عام الاسباب التي من جهة الله يعني الاسباب التي يأمر بها الله جل وعلا
ويندرج تحت هذا الكلام كل ما امر الله به فكل ما امر الله به فهو سبب  ويترتب عليه مسببه باذن الله جل وعلا يعني ليس معنى ذلك انه ترتب عليهم مسببه حتما. لا
لان الله هو الذي شرع هذه الاسباب شرع اسبابا امر بالاخذ بها وشرع اسبابا ونهى عن الاخذ بها جميع ما نهى الله عنه فهو داخل الاسباب التي نهي عنها لكنها اذا وقعت هذه الاسباب التي نهى الله عنها ترتبت عليها مسبباتها
سواء كانت مسبباتها دنيوية او كانت اخروية او كانت دنيوية او اخروية ويندرج تحت هذه القاعدة الاسباب التي تكون من المكلفين الاسباب التي تكون من المكلفين لان الواجبات من حيث السبب
واجبات من الله ابتداء واجبات من الله على العبد ابتداء وواجبات من الله على العبد بسبب من العبد  وواجبات لله تعالى  اوجبها العبد على نفسه اوجبها العبد على نفسه فبيه واجبات ابتداء
وفيه ناجبات والعبد هو السبب وفيه واجبات اوجبها العبد على نفسه ابتداء اوجبها على نفسه ابتداء وفيه ايضا وفيه وفيه ايضا عقود وهذه العقود تكون اسبابا عقود في في المعاملات وما الى ذلك سواء كانت هذه العقود من عقود من عقود
معاوظات او كانت هذه العقود من عقود اه التبرعات او كانت هذه العقول يعني سواء لان في تمليك الرقبة يعني عقد هو سبب كن في تمليك الرقبة. وعقد هو سبب في تمليك المنفعة. وعقد هو سبب
في تمليك الانتفاع فقط. وفيه ايضا عقود الاحسان. فيه عقود الاحسان فيه من يسميها عقود الاحسان لانها تكون يعني ما يكون فيها ما يكون فيها ما تكون من عقود المعاوظات. فيها شيء يكون من عقول
للتبرع المحض لكن يجمعها كلها انها من عقود الاحسان لان الطرف الذي يتولاها يكون محسنا. وقد يأخذ على عمله هذا شيء من الاجر كناظر الوقف والوصي على الايتام والوصي على مثلا ثلث الميت
وما الى ذلك فهذه العقود كلها وها تكون اسبابا هذه العقول كلها تكون اسبابا وفيها ايضا عقد يسمى عقل الانتفاء تمليك الانتفاع ما هو بتمليك المنفعة لا تمليك الانتفاع وتمليك الانتباه
هذا يكون في النكاح. لان عقد النكاح تمليك انتفاع. وليس تمليك منفعة لان الزوج لا يتصرف بالمرأة الا في حدود ما شرعه الشارع له من الانتفاع لكن ما ينيب غيره مثلا لينتفع بهذه المرأة مثل
ما يأذن في سكنى بيت من بيوته او دابة من الدواب يعطيها من ينتفع بها فهذا فتمليك الانتفاع يكون بهذا الشكل ويدخل في هذا ايضا من عقود الانتفاق مثل الشخص عندما يوقف عليه شيء بشرط ان ينتفع
هو ولا يجوز له ان يصرفه الى غيره. ولا يجوز له ان يصرفه الى غيره. وهكذا الشيء الموصى به يعني اذا حددت الجهة التي تنتفع من الوقف او من الموصى به وان هذه الجهة لا لا تخول لنقل هذه
المنفعة الى غيرها. فهذا يسمى تمليك انتفاع وليس تمليك منفعة. اما المنفعة فيحق للشخص ان ينقلها الى غيره مثل ما تستأجر بيت وتؤجره. فاستئجار البيت هذا يملك منفعة وليس تمليك انتفاع. تمليك منفعة ان شئت ان تنتفع انت او ان شئت ان ان تعطيه
غيرك لكن ان شرط عليك في العقد في عقد التأجيل انك تنتفع به ولا يجوز لك ان تؤجره فان هذا يكون من باب تمليك الانتفاع. لانه مقصور عليك. فانه مقصور عليك
فتبين لنا من هذا ان نظرية ترتيب المسببات على الاسباب سواء كان ذلك من جهة الشارع. سواء كانت الاسباب اسبابا كونية او كانت الاسباب اسبابا شرعية. فالنظرية العامة في الشريعة هي ترتيب
مسببات على اسبابها. وهكذا بالنظر للاسباب التي يباشرها المكلفون مثلا انا واتيت بكلمة مثلا لان فيه اسباب يباشرها مجنون ويباشرها صغير وتباشرها دابة يملكها شخص الى غير ذلك من التفاصيل لكن المهم هو ان
شخص يكون عنده تصور عام وهذا التصور العام هو ترتيب المسببات على اسبابها سواء كان ذلك من جهة الله او كان ذلك من جهة المكلفين. هذا هو هذا هو الامر
كل عام في قاعدة ايضا ترتبط بها هذه القاعدة من وجه اخر. وهذه القاعدة هي قاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان. الاصل بقاء ما كان على ما كان. والاصل
ما كان على ما كان هذا له يفهم على وجهين اساسيين في الشريعة. اما الوجه الاول وهو ان الامور العدمية تبقى على عدمها حتى يوجد دليل يدل على ثبوت شيء منها. ويكون هذا الدليل معتبرا. ولهذا عندما
لا ننظر الى ذمم المكلفين نجد ان الاصل فيها انها مفرغة انها مفرغة من حقوق الله جل وعلا. ولهذا جاءت التكاليف في الشريعة سواء كانت هذه التكاليف في باب العقائد او في باب العبادات او في باب المعاملات او غير ذلك من ابواب
الشريعة. جاءت هذه الادلة جاءت مشغلة. لهذه في الذمم كل ذمة تشغل بما يناسبها من فرض عين او فرض كفاية الاصل ان هذه الذمم مفرغة من حقوق الله جل وعلا. لما جاءت الشريعة
هذه الشريعة جاءت واشغلت الذمم لكن كل ذمة تكون مشغولة بحسب ما اراده الشارع منها سواء كان ذلك في باب فرض العين او كان في فرض الكفاية فعندنا اصل عدمي. اصل عدمي. فالاصل في الامور العدم الا اذا وجد ذليل
يدل على وجودها. الثاني ان الامور عندما توجد وتستقر. نقول الاصل فيها الوجود. الاصل فيها الوجود. فعندما يدعى ان هذه الذمة مفرغة من هذا الامر الذي اشغلت به نحتاج الى دليل يدل على تفريغها. يدل على تفريغها. فعندما
تكون ذمة الانسان مشغولة في الصلاة. الاصل انها مفرغة من الصلاة لكن جاء دليل يدل على على وجوب الصلاة وانها ركن من اركان الاسلام. فاصبحت ذمة الانسان مشغولة. بهذه ما تفرغ منها هذه الذمة الا اذا اداها على الوجه الشرعي
واداؤها على الوجه الشرعي هو الدليل على انها اصبحت مفرغة. لان هذا في حقوق الله لكن في حقوق الادميين عندما يدعي شخص على شخص بمال فهل نقول ان الاصل ان ذمة المدعى عليه مشغولة بالمال ولا نقول الاصل انها بريئة
من الشغل ها الاصل انها بريئة من الشغل لان عندنا الاصل العدم. لكن اذا قال نعم انا عندي لك المبلغ ولكنني سلمته لك. فالان اصبحت الذمة مشغولة والا اصبحت مفرغة
اصبحت مشغولة. عندما ينكر المدعى المدعي يقول انا والله ما استلمت منك شيء حينئذ نقول البينة على المدعي واليمين على ماذا؟ على من انكر. فعندما يدعي انه سلم هالة يأتي ببينة لان هذاك ما اقر يأتي ببينة انه سلمها له فاذا لم يأتي ببينة تتجه اليمين
على المدعى عليه. البينة على المدعي واليمين على من انكر. اذا عرفنا هاتين القاعدتين قاعدة ترتيب المسببات على اسبابها وقاعدة وقاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان من الجانبين الجانب
الادمي والجانب الوجودي عندنا ايضا هذه القاعدة لها ارتباط بقاعدة ثالثة. وهي هذه القاعدة ثالثة هي قاعدة اذا اجتمع المتسبب والمباشر. وكان المباشر صالحا لاظافة الحكم عليه اظيف الحكم على المباشر. واذا تعذرت الاظافة الى
نظرنا الى المتسبب. نظرنا الى المتسبب. فاما ان يضاف الى المتسبب او الى صاحب المتسبب وهذي تحتاج الى تفاصيل كثيرة جدا لكن لكن المهم هو ان هذه القاعدة هي مرتبطة بهذه القواعد الثلاث قاعدة ترتيب المسببات على اسبابها
الاصل بقاء ما كان على ما كان. وقاعدة اذا اجتمع المتسبب والمباشر فالاصل ان الحكم يضاف الى المباشر اذا كان صالحا للاظافة وقد يظاف الى المتسبب وقد يشترك المتسبب تفاصيل كثيرة ما لكم فيها. لكن المهم على المهم هو التنبيه على ان هذه القاعدة
ارتباط بهذه القواعد الثلاث التي ذكرتها لكم المؤلف رحمه الله يقول قاعدة الثانية والاربعون في اداء الواجبات المالية في اداء الواجبات المالية هلا راجع الى ان من اتجه اليه الوجوب ذمته مشغولة
ذمته مشغولة. ذمة هذا الذي وجه اليه الوجوب ذمته مشغولة فعندنا الذمة مشغولة بمال عندنا هذه الذمة مشغول بمال كونها شغلت بالمال كونها شغلت بالمال هذا نعتبره سببا نعتبره سببا ونعتبره من وجه اخر انه رادع الى الاصل الوجودي. ما هو
اصل العدم لا. الى الاصل الوجودي لان هذه امور واجبة في ذمة الشخص واجبة في ذمة الشخص. يعني العلاقة بين الشخص وبين هذه الامور هو الوجوب فتكون فيكون ذلك يعني سبب. المسبب اللي هو النتيجة
المترتبة على شغل ذمته بهذه الاموال مثلا هذا نعتبره مسببا. عندنا شغل ذمته سبب. وعندنا مطالبة بما شغلت به ذمته هذا نعتبره مسببا. لانه نتيجة لاشغال ذمته بهذا السبب. فكلمة اداء الواجبات المالية هذا هو المسبب. يعني
اننا نطالب الشخص الذي في ذمته هذا الواجب نطالبه بالاداء الشيخ رحمه الله قال ان هذه الواجبات المالية منقسمة الى قسمين القسم الاول دين. القسم الاول دين. والقسم الثاني عين
الدين هذا تجدون انه تارة يكون هذا الدين حجاب الله جل وعلا يكون بايجاب الله جل وعلا وليس للعبد في  شباب مثل الزكاة الزكاة واجبة على الشخص اذا يجب عليه اداء
الزكاة على الفور هذا واجب بايجاب الله وليس للعبد فيه سبب وجبت عليه الزكاة يجب عليه اداؤها على الفور. واذا اخر بدون سبب شرعي يبرر ذلك فانه يكون اثما. هذا واجب من واجبات الله. الواجب
الثاني ما وجب ما اوجبه الله على العبد ولكن العبد هو السبب ولكن العبد هو السبب. مثل الكفارات المالية. مثل المالية يعني كفارة الظهار. وكفارة الجماع في نهار رمضان اذا كانت اطعام. وهكذا
يعني واجبات اوجبها الله على العبد لكن العبد هو السبب. ففي هذه الحال يجب لديه ايضا اداءها على الفور. القسم الثالث ما اوجبه الله على العبد القسم ثالث ما اوجبه العبد على نفسه فقط. والله ليس له علاقة فيه يعني من ناحية
يعني ليس من الصنفين السابقين. لكنه واقع بقضاء الله وقدره هذا النذر اذا نذر مثلا اداء مال نذر صدقة او ما الى ذلك فانه يجب عليه الاداء فانه يجب عليه الاداء. فهذه واجبات ثلاثة. فيه ايضا
واجبات حقوق للادميين مثل الديون التي على الانسان الديون التي على الانسان الديون التي على الانسان لها حالتان او نقول لها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون معثرا فان كان معسرا فقد قال الله جل وعلا وان كان
لو عسرة اه فنظرة الى ميسرة. يعني لا يطالب ولا نقول يجب عليه الوفاء. لانه انه لا يستطيع الوفاء واذا كان قادرا فله حالتان الحالة الاولى ان يكون الدين مؤجلا
فاذا كان الدين مؤجلا فلا بد من التقيد بالاجل الا اذا اراد ان يعجل فهذا اليه لكن لا يجوز لصاحب الحق ان يطالبه قبل حلول الاجل اما اذا كان الدين حالا
وكان مستطيعا للوفاء وكان مستطيعا للوفاء. فاذا كان قد حل اجله وجب عليه الاداء. واذا كان يعني واذا كان ما ما له علاقة في الاجل حينئذ ننظر هل نقول يجب عليه الوفاء اذا طالبه صاحب الحق او نقول ينتظر حتى يطالبه صاحب الحق
ان قلنا انه ينتظر حتى يطالبه صاحب الحق  هذا سيترتب عليه ضياع كثير من اموال الناس. لكن يجب عليه ان يؤدي الحق الذي عليه وبخاصة اذا طالبه صاحبه  فعليه ان يؤديه. لكن اذا يعني يجب عليه لكن يتأكد الوجوب اذا طالبه
صاحب الحق  فتبين لنا من هذا ان الحق المالي هذا ذكرنا لكم انه ثلاثة اصناف وحق الادمي من حيث الاصل ذكرت لكم انه تارة يكون مؤجلا وتارة لا يكون مؤجلا وان الشخص تارة يكون قادرا على الوفا وتارة يكون عاجزا عن
هذا هو القسم الاول الذي هو الدين. القسم الثاني الذي هو العين  الذي هو العين. انا ذكرت لكم في بداية الكلام ان العقود منها عقود الاحسان في عقود الاحسان وفي ايضا عقود يكون الانسان مؤتمن عليها
تكون علاقته بهذه العين علاقة امانة فهذه عقود الامانات هذه لا يجب على من هي بيده لا يجب عليه اداؤها الا اذا طلبها صاحبها لا اذا طلبها صاحبها هذا هو القسم الاول وهذه هي الامانات التي حصلت في يد المؤتمن برضا صاحبها. مثل
الوديعة ونزل اموال الشركة اذا تشارك انسان اذا تشارك شخصان او اكثر وكذلك الامانة آآ كذلك الوكالة قصدي فهذه تعتبر من عقود الامانات التي حصلت بيد من هي بيده باذن ممن هو ها من هو تمام ممن هو
مالك لها. ففي هذه الحال لو اخر ادائها لا نقول انه اثم. لكن اذا طلبها صاحبه واخر اداءها فانه يكون اثما. هذا هو النوع الاول لان الشيخ رحمه الله ذكر انها انواع
النوع الثاني الامانات الحاصلة في يده بدون رظا اصحابها بدون رضا اصحابها. يعني هو واضع يده عليها لكن صاحبها اللي هو المال الاصلي لا يرظى بوظع يد هذا الشخص على هذا الشيء الذي
يملكه فمن ذلك اللقطة عندما يجدها ويعرف صاحبها عندما يجدها ويعرف صاحبها لا يجوز له ان يؤخر قبض ان يؤخر دفع هذه اللقطة الى صاحبها وكذلك الوديعة وكذلك المضاربة والرهن اذا
انتهت اه المدة اه تأخر تذكرون لانها الحق بها مجموعة من العقود لكن ايظا منها اه الاعيان المظمونة فتجب المبادرة الى الرد بكل حال وسواء كان حصولها في بيده بفعل مباح
