الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان
وما استكرهوا عليه حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما  هذا الحديث اخرجه ابن ماجة عن الاوزاعي عن عطاء عن ابن عباس به. وقد اعله الامام احمد وابو حاتم ومحمد بن نصر المروزي وقال الامام احمد ليس يروى فيه الا عن الحسن عن النبي
الله عليه وسلم مرسلا. وانكر روايته موصولة وقد جاءت له شواهد تشهد لما دل عليه اسانيده ضعيفة لكن جاءت شواهد تشهد لما دل عليه جاءت من حديث ابي ذر وابي
بكرة وعقبة ابن عامر وابن عمر وثوبان وغيرهم. كلها تدل على ما دل عليه. وقد قوى العمل بهذا الحديث عدد من اهل العلم بل قوى الحديث عدد من العلماء منهم ابن حبان وابن حزم
الحاكم والنووي والسخاوي وابن حجر وابن كثير وغيره. ولذلك تجد هذا الحديث يدور كثيرا على السنة العلماء. لان ان ضعف الحديث قد يجد العلماء ما يدل على ما دل عليه من الاثار او الاحاديث
اخرى او القواعد العامة فيقولون بالعمل بما دل عليه مع تظعيفهم. مع تظعيفهم للحديث من حيث السند. لكن يوجد اصول اخرى تدل لما دل عليه وهذا اه يذكرونه في غير هذا الموطن الحاصل ان هذا الحديث
اصل في بيان العذر لمن فعل محرما او ترك واجبا وهو او جاهل او مخطئ. وقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لي
الامة ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تتكلم. هذا حديث هذا حديث. وقال تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله عز وجل قد فعلت. وقال الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به
ولكن ما تعمدت قلوبكم هذا يدل لما دل عليه حديث ابن عباس في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر. هذا دليل على ان الخطأ
معفو عنه. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه. وقال تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره
وقلبه مطمئن بالايمان. فهذه ادلة تدل على ان النسيان والجهل اكراه عذر يسقط الله عز وجل عن العبد بعض المؤاخذة. والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن وهذا الحديث اخذ منه العلماء ومما دل عليه وما يشهد له من الادلة ان من فعل محرما. وهو جاهل
او مكره او ناسي فان الشريعة تخفف عليه وان من ترك واجبا مكرها او ناسيا او جاهلا فان الشريعة خففت عنه. فان كان ما فعله من المخالفات يعني ما ما ارتكبه من المحظورات حق لله خالص فانه يسقط عنه الاثم
والكفارة سيأتي امثلة يسيرة والا فالافاضة في هذا في ابواب الفقه كما مر معنا في ابواب عديدة من ابواب الفقه. وان كان انا ما ارتكبه حق للمخلوق فيسقط عنه الاثم لكن يبقى الظمان. يبقى الظمان من يمثل
لحق للمخلوق ارتكبه الانسان ناسيا او جاهلا فسقط عنه الاثم ولم يسقط تسقط عنه الكفارة. نعم   اكل طعام الغير يظنه طعاما له. يسقط عنه الاثم لكن لا بد من البدن ايضا
القتل الخطأ يسقط عنه الاثم لكن يبقى عليه الكفارة ايضا طبعا هذا ليس حقا للمخلوق. لكن هذا مثال اخر سيأتي معنا بيعا وان شاء الله اريد حقا من مخلوق الان يا اخواني انظروا ما يذكره الفقهاء رحمهم الله والعلماء آآ يذكرون قواعد وامثلة لكن
الامثلة هذا لا يمكن ان ينتهي. فلا بد لطالب العلم حينما تذكر القاعدة او يذكر تذكر المسألة ان يفهمها  ويعرف دليلها ويعرف تعليلها وان كان لها محترازات يعرفها ثم يلحق ما يلحق بهذه
المسألة وهذه القاعدة نظائرها من الامثلة الكثيرة الان لو ان انسانا اكل او شرب وهو صائم يقول اتم صومك ان كنت اكلت وشربت ناسيا او جاهلا فانما اطعمك الله وسقاك. لو ان انسانا تكلم اثناء الصلاة او ارتكب محظورا من محظورات الاحرام. وهو
ناسي تطيب ناسيا او غطى رأسه ناسيا او لبس ازارا ناسيا او جاهلا نقول ازل هذا الاثر عنك واكمل حجك او عمرتك ولا اثم عليك ولا كفارة مسألة هذه الاعذار التي ذكرناها عذر في التخفيف في فعل المحظور وكذلك ايضا
ترك الواجب اما المحظورات فمن فعل محظورا مع وجود احد هذه الاعذار الجهل او النسيان او فلا اثم عليه ولا تفسد عبادته كما تقدم معنا من الامثلة. واما المأمورات فاذا ترك الانسان
مأمورا من المأمورات يعني واجب. من الواجبات اذا تركه وهو ناسي او جاهل فالاثم يسقط عنه لكن يستدرك متى ما ذكره وامكن الاستدراك. متى تذكره وامكن الاستدراك؟ قال عليه الصلاة والسلام من نسي
فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل صلى الرجل فصلى صلاة خفيفة. فلما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه قال ارجع. فصلي فانك لم تصلي
ان الوقت ممكن هنا طيب لو ان انسانا اكل لحم ابل وهو على مذهب الامام احمد يرى ان لحم الابل ينقض الوضوء كما دل له حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة
لم يتوضأ ناسيا فلما صلى تذكر ان ما اكله لحم ابل هل عليه اثم او ما عليه اثم؟ ما عليه اثم ليش لانه ناسي طيب هل يلزمه القضاء لماذا   ما تركه الان واجب
اذا ما تركه واجب يجب عليه ان يتوضأ. والان لابد ان يتوضأ والطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. وما دام انه واكل لحم ابل يجب عليه ان يتوضأ. طيب يا اخوان
تذكرون مر معنا في كتب في هشام حنفي ان الحنابلة رحمهم الله قالوا في الوضوء يرون ان واجب الوضوء كم كم واجبات الوضوء  لا ثمانين  التسمية التسمية. التسمية وواجبها واحد التسمية. ماذا قال صاحب الدليل رحمه الله؟ وان تركها اثناءها تدعو
تقرأ كلامها وان ترك فيها واجبها يجب فيه التسمية وتسقط الشهوة. وتسقط سهوا اكمل. وان ذكر في اثنائه وان ذكرها في اثنائه ابتدأ. ابتدأ هل تسقط سهوة مع النامرون انها واجبة؟ واضح؟ ايضا في كتاب الصيد
كتاب الصيد مر معنا انهم رحمهم الله يرون ان من ان الصيد لا يحل الا بكم  لا بد من اربعة امور ومنها التسمية. لكن تسقط التسمية في الصيد سهوها واضح؟ كما نص عليه آآ
العلماء رحمهم الله في المذهب الان الاصل ان الواجبات اذا تركها الانسان يسقط عنه الاثم لكن يجب عليه ان يأتي بها متى ما ذكرها. واحيانا يذكرون مسائل يقولون تسقط شهوة
هذه طبعا ذكر بعض الفقهاء قاعدة جيدة وهي ان الواجب اذا سقط سهو هذا دليل على ضعف منزع الوجوب ضعف منزع الوجوه لان الوجوب لو كان كانت دلالته قوية فانه لا يسقط
لا يسقط بالنسيان. يجب عليه ان يأتي به. لكن اذا كان منزع الوجوب دليل الوجوب او وجه الاستدلال من النصوص فيه شيء من الضعف ولكنهم احيانا يقولون بالوجوب من باب الاحتياط للعبادة
قالوا اذا تركه نسك سهوا او نسيانا استأنفت سقى وهذا مثل ايجابهم ايجابهم التسمية عند الوضوء والجمهور لا يجيبونها وايجابهم آآ تسمية عند الصيد وهذا قول المذهب وهو قول جمهور اهل العلم لكن الجمهور يرون انها تسقط سهوا
كذلك المذهب يرون انها تسقط سهوا في هذا الباب
