احسن الله اليكم. قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع. قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت التق خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا
على المتقين. قال الله والذين يتوفون منكم ويحذرون ازواجا ووصية لازواجهم متاعا الى الحوض ساعا الى الحول غير اخراج. فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف. والله عزيز حكيم
فانزل الله ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما ومعهما من الاقربين. وميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها فكانت الايتان محتملتين لان تثبت الوصية للوالدين والاقربين. والوصية للزوج والميراث مع الوصايا. فيأخذ
فيأخذون بالميراث والوصايا ومحتملة بان تكون المواريث ناسخة للوصايا فلما احتملت الايتان ما وصفنا كانا على اهل العلم ولابد طلب الدلالة من كتاب الله فما لم يجدوه نصبا في كتاب الله طلبوه في سنة رسول الله صلى الله
الله عليه وسلم. فان وجدوه فما قبلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قبلوه. بما افترظ من طاعته ووجدنا اهل الفتيا ومن حفظنا عنه من اهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في ان النبي صلى الله عليه وسلم
كما قام عام الفتح لا لا وصية لوالث ولا يقتل مؤمن بكافر ويعثرونه عمن حفظوا عنه ممن لقوا ممن لقوا من اهل العلم بالمغازي. فكان هذا نقل عامة عن اما وكان اقوى في بعض الامر من نقل واحد عن واحد. وكذلك وجدنا اهل العلم عليه مجمعين. قال وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما
يثبته اهل الحديث فيه ان بعض رجاله مجهولوا فرويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا. او عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا وانما قبلناه بما وصفت من نقل اهل المغازي واجماع العامة عليه. وان كنا قد
والحديث فيه واعتمدنا على حديث اهل المغازي عاما واجماع الناس قد اخبرنا سفيان عن سليمان الاحول عن مجاهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث فاستدللنا بما وصفت لعامة اهل المغازي عن النبي صلى الله عليه وسلم الا وصية بني وارث على ان المواريث ناسخة للوصية
والدي والزوجة مع الخبر المنقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم واجماع العامة على القول به. وكذلك قال اكثر العامة ان الاقربين منسوخة زائل فرضها اذا كانوا وارثين فبالميراث وان كانوا غير وارثين فليس بفرض ان يوصي لهم
الا ان طاووسا وقليلا معه قالوا نسخت الوصية للوالدين. وثبتت للقرابة غير الوارثين. فمن اوصى لغير القرابة لم يجز فلما احتملت الاية ما ذهب اليه طاعوس من ان الوصية للقرابة ثابتة اذ لم يكن في خبر اهل العلم بالموازي الا الا ان
صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث وجب عندنا على اهل العلم طلب الدلالة على خلاف ما قال الطاوس او موافقته فوجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم. فاعتقهم عند الموت. فجزأهم النبي
صلى الله عليه وسلم ثلاثة اجزاء فاعتق اثنين وارقى اربع قال اخبرنا بذلك عبد الوهاب عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران عن عن عمران ابن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكانت دلالة السنة في حديث عمران
ابن حصين رضي الله عنه بينة بان رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل عتقهم في المرض وصية والذي اعتق رجل من العرب والعربي انما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجب. فاجازني النبي صلى الله عليه وسلم لهم الوصية. فدل ذلك
على ان الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين لانهم ليسوا بقرابة المعتق. ودل ذلك على وصية لميت الا في ثلثمائة الا في ثلث ماله. ودل ذلك على ان على ان يرد ما جاوز الثلث
ما جاوز الثلث في الوصية وعلى ابطال الاستسعاء واثبات القاسم والقرعة وبطلت وصية الوالدين لانهما وارثان وثبت ميراثهما. ومن اوصى له الميت من قرابة وغيرهم. جازت الوصية اذا لم يكن وارث واحب الي
اه لو اوصلنا لقرابته في القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا مفرق في مواضعه في كتاب احكام القرآن وانما وصفت منه جملا يستدل بها على ما كان في معنى. ورأيت انها كافية في الاصل مما سكت عنه. واسأل الله العصمات والتوفيق. واتبعت ما كتبت
منها علم الفرائض التي انزلها الله مفسرات وجملاء وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم معها وفيها ليعلم من علم هذا من من كتاب الموضع الذي وضع الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من كتابه والدينه واهل دينه. ويعلمون ان اتباع امره طاعة الله
وان سنته تبع لكتاب الله فيما انزلت وانها لا تخالف كتاب الله ابدا. ويعلم من فهم هذا الكتاب ان البيان يكون من وجوه لا من وجه واحد يجمعها عند يجمعها انها عند اهل العلم بينة ومشتبهة البيان وعند من يقصر
علمه مختلفة البيان. تكلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الموضع على الناس يا اخوة المنسوخ الذي دل عليه السنة والاجماع هناك مسائل دل عليها على نسخها دل على نسخها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم غير مرة ان ما في السنة اذا قبل فقد قبل عن الله
عز وجل لان الله جعل نبيه صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي يؤخذ عنه مطلقا فمن اخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد اخذ عني لا وقد قال الله تعالى
من يطع الرسول فقد اطاع الله. ذكر رحمه الله تعالى مثالا على هذا في قوله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا لوصية للوالدين والاقربين الوصية للوالدين
والوصية للاقربين بالمعروف حقا على المتقين هذا امر لا اشكال فيه لكن جاء ما ينساه. وهكذا قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم. فذكر في الاية نوعان من من الوصية. في الايتين النوع الاول وصية
للقرابة ورأس القرابة الوالدة ورأس قرابة الوالدان الاية الثانية ذكر الله تعالى فيها الوصية للازواج لا شك ان الوالدين يرث وان الازواج يرثون يقول رحمه الله تعالى فانزل الله ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما ومعهما من الاقربين
وميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها. يعني نزلت ايات الفرائض وجعل الله عز وجل لكل ذي حق حقه. وعرف ما الذي يكون للوالدين وما الذي يكون للزوج وللزوجة فهل يوصى لهما؟ يقول كانت الايتان لمحتملتين لان تثبت الوصية للوالدين والاقربين والوصية للزوج والميراث معه
الوصايا يقول الان ما الذي يحتمل؟ يحتمل ان تثبت حقوق الزوج حقوق الازواج. وحقوق الوالدين من جهة هذه الايات التي تتعلق بالارث ويبقى مع الارث الوصية فيجتمع للوالدين والاقربين وللازواج يجتمع الاخذ بالارث والاخذ بالوصية التي تقع زيادة على الارث
لهذا قال فيأخذون بالميراث والوصاص يقول هذا امر محتمل ومحتملة الاية الايتان محتملة بان تكون المواريث ناسخة للوصايا وهذا الذي لا شك فيه ان المواريث نسخت الوصايا لان الله تعالى اذا
اعطى الزوج النصف هذا حقه الذي لا يجوز ان يزاد عليه. كما انه لا يجوز ان ينقص منه فاذا اعطي بالوصية فقالت الزوجة انا اوصي له بثلث بثلثي فانه يكون في هذه الحالة قد اخذ اه الفرض واخذ بالوصية
يقول احتملت الايتان ما وصفنا فكان على اهل العلم ماذا؟ طلبوا الدلالة من كتاب الله هل في كتاب الله ما يدل على ان الاقارب والوالدين والازواج يجمع لهم الوصية مع الارث
او فيهم او في القرآن دلالة على ان المواريث ناسخة للوصية يقول نطلب الدلالة من كتاب الله فما لم يجدوه نصا في كتاب الله يطلبونه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
فان وجدوه فما قبلوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعن الله قبلوا. يعني اذا اخذنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحقيقة انا اخذنا عن الله عز وجل. لان الله
علينا اطاعة طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم اورد ان اهل العلم عندهم اتفاق على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارثه يعني انه لا يجمع لوارث مع نصيبه الذي يأخذه من الارث الذي قدره الله تعالى له لا لا يجمع له معه وصية
وانما تكون وصية لغير الورثة وذكر ان هذا مما يؤثر في حديث آآ نقله يعني اهل العلم بالمغازي يقول فكان هذا نقلا عامة عن عامة. ووجدنا اهل العلم عليهم مجمعين انه لا تجتمع الوصية مع الارث
ثم ذكر ان الحديث الوارد في هذا فيه آآ ضعف من جهة جهالة بعض رجاله ومن جهة انقطاع ايضا في آآ طرق اخرى للحديث بما قبلناه اذا؟ يقول قبلنا او بما وصلت من نقل اهل المغازي واجماع العمة عليه. وان كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على حديث ال المغازي عاما واجماع الناس. ثم
اورد الحديث لا وصية لوارث. على ان هذا الحديث قد ذكر يعني غير الشافعي رحمه الله تعالى قد ذكر انه يثبت ولا سيما من بعض الطرق او بالنظر الى عموم طرقه فمثل الشيخ احمد رحمه الله تعالى ذكر ان الحديث له طرق تصح وتثبت
لهذا قال الشافعي لاحقا استدللنا بما وصفت من عقل عامة اهل المغازي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان لا وصية الوارث ان المواريث ناسخة للوصية الوالدين والزوجة واجماع العامة
هذه الكلمة ينبغي ان يعرفها طالب العلم المراد بها. وهي تكثر في سنن الترمذي رحمه الله تعالى. كثيرا ما يقول كلمة العامة ما المراد بالعامة هنا لا يذهب ذهنك لا يذهب ذهنك الى ان المراد عوام المسلمين الجهال
هذه الكلمة العامة يراد بها اجماع العامة يعني من اهل العلم يعني عموم اهل العلم مجمعون على هذا هذا المراد يعني عموم العلماء قد اجمعوا اما ان يقال اجمع عامة بمعنى الجهال والذين لا يقرأون ولا يكتبون والذين لا يعرفون العلم الشرعي هذا لا لا يقال يعني يلتمس الاجماع عندهم لان العوام
هؤلاء تابعون لاهل العلم فهم مجرد اتباع لاهل العلم. اما ان يقال اجمع على هذا العوام فليس المقصود العوام الذين لا يقرأون ولا يكتبون ويكتبون او حتى لا يعرفون العلم الشرعي فهؤلاء لا لا يقال انهم اجمعوا. لانهم هم تبع لعلماء الامة. فما اجمع عليه العلماء فالعوام
المسلمين تابعون لهم ولكن يريد انه عموم العلماء قالوا بهذا. ولهذا كررها مرة اخرى وقال وكذلك قال اكثر العامة عوامل المسلمين لا يتكلمون ولا يفتون ولا يؤلفون لهذا ينبغي ان تعرف هذه الكلمة ولاية الشيخ احمد رحمة الله تعالى عليه علق عليها لان هذه القمة قد يلتبس على بعض الناس. وكذلك قال اكثر العامة ان
للاقربين منسوخة. زائل فرضها اذا كانوا وارثين فبالميراث. يعني الان الاقارب منسوخ الوصية لهم من وجهين. الوجه الاول ان كانوا واردين فالمواريث نسخت الوصية. وان لم يكونوا غير وارثين كأن يرث انسان مثلا
اه كان يتوفى انسان له اه اه يعني ابناء وبنات وزوجة وله اب وام لكن هناك عم من اعمامه قطعا لا يرث العبد في هذه الحالة يقول وان كانوا غير الوارثين فليس بفرض ان يوصي لهم يعني لا يلزمه ان يوصي لهؤلاء الذين لا يرثون
لان الله تبارك وتعالى نسخ بالمواريث كل ما يتعلق بامر اه الوصية للاقربين. يقول لكن طاووسا وقليلا معه يعني من اهل العلم قالوا نسخ الوصية للوالدين فقط وثبتت للقرابة غير الوارثين تحديدا. يقول القرابة الذين لا يرثون هؤلاء لا يدخلون في
النسخ. فمن اوصى لغير قرابة لم يجوز. هذا الذي رتبوه قالوا من اراد ان يوصي يوصي بقرابته فقط وليس له ان يرد ان يوصي مثلا لجاره او نوصي لاخ له في الله رأى مثلا عنده فقرا او يوصي يعني احد من طلبة العلم يريد ان ينفعه في آآ
طلبه للعلم وهو ليس من اقاربه. يقول طاووس من معه من اوصى لغير قرابة لم يجوز يقول الشافعي الاية احتملت ما ذهب اليه طاووس من ان الوصية للقرابة ثابتة اذ لم يكن في خبر اهل العلم من مغازي الا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية للوارث. فوجب عندنا
على اهل العلم ان يطلبوا الدلالة على احد امرين اما خلاف ما قال طاووس او على موافقته يعني ان ينظروا فيما قاله طاووس ومن معه من اهل العلم هل ما قاله طاووس من انه لا تصح الوصية بغير قريب
فان كان امرك ذلك فيجب على اهل العلم ان يقروا هذا وان ينشروه في الناس وان يمنعوا ان يصان لغير قريب واما ان يجد اهل العلم دلالة على خلاف ما قال طاؤوس وانه يجوز
يجوز ان توصي لغير قريب واستدل بهذا الحديث الذي قد يسأل طالب العلم في البداية ما علاقته وهو مرتبط برجل كان عنده ستة عبيد وهذا الرجل ليس له مال سواهم. هؤلاء العبيد هم الذين يملك فقط
لما جاء عند الموت اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر ما فعل هذا الرجل لان هذا وقع في حال مرض وفاته. اما لو اعتقهم وهو حي يرزق لا اشكال
ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بستة العبيد؟ جزأهم ثلاثة اجزاء عبدين عبدين عبدين فاعتق اثنين وارق اربعة اعتق اثنين منهما وابقى اربعة في الرق من يكون هؤلاء الارق قال يورثون يورثون ارثا
الى الان يقال للشافعي ما علاقة الحديث الان بما تتحدث عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق اثنين معناه انه اجاز وصيته. والوصية لا تزيد على الثلث وهو لا يملك الا ستة العبيد معناه انه اقره صلى الله عليه وسلم على الوصية بالثلث
وبقي الثلثان لورثته ثم روى الحديث بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فكانت دلالة السنة في حديث عمران بينة بان رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل عتقهم في المرض وصية
كيف انزلهم وصية؟ لانه صلى الله عليه وسلم اجاز اعتاق اثنين وهم الثلث واعتاق الرجل لهم كان في المرض. والانسان في مرض وفاته اذا اراد ان يتصرف يتصرف بما يكون في نطاق الثلث
اما لو كان حيا كما قلنا فله ذلك. لكن حين يكون في مرض الوفاة فانه ليس له ان يتصرف الا فيما يتعلق بالثلث ثم دلل على هذا بتدليل جلي واضح لطالب العلم
قال الذين اعتقهم هؤلاء العبيد رجل عربي والعربي يملك من يملك مال من لا قرابة له من لا قرابة بينه وبينه من العجم. لان هؤلاء عجم ليس بينهم وبين هذا الرجل قرابة
فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم الوصية. من هم العبدان اللذان اعتقهما لا شك انهما ليس ان العبدين هذين ليس اقارب لهذا الرجل. لان هذين من العجم وهو من العرب. النبي صلى الله عليه وسلم اجاز الوصية لهذا
العبدين فاعتقهما فدل ذلك على ان الوصية لو كانت تبطل لغير القرابة بطلت للعبيد المعتقين. يعني لو كان الرجل لا يجوز ان يوصي الا لقريب قال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا الستة هؤلاء
اما الثلث فلا نقره بان يوصي لغير قريب. وهذان العبدان ليسا من اقاربه. فلما اقر صلى الله عليه وسلم عتق العبدين معنى ذلك انه اوصى لهذين العبدين واقره صلى الله عليه وسلم لهذا قال فدل على ان وصيته لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد
ايد المعتقين لانهم ليسوا بقرابة للمعتق ثم اخذ عدة فوائد من الحديث ودل ذلك على ان لا وصية ميت الا في ثلث ماله لا وصية اذا اراد الميت ان يوصي يوصي
في الثلث فاقل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الثلث والثلث كثير وابى صلى الله عليه وسلم ان يوصي سعد بماله كله او بثلثيه او بنصفه
اقره ان يوصي بالثلث امر اخر دل ذلك على ان يرد ما جاوز الثلث الوصية فاذا اوصى انسان ثلثي ماله وتوفي يقال لا يقر انما يقر ثلث المال فقط والباقي يرد الى القرابة
وماذا لو ان لو انه استأذنهم؟ فقال اني استأذنكم في ان اوصي بنصف مالي في كثير من الاحيان يكون الرجل اه في المرض وورثته لا يريدون ان يعني يغيظوه وان يزيدوا آآ آآ مرظه مرظا. فيقولون نعم لا بأس نقر
فإذا توفي يرجع الى الورثة. ويسألون بعد وفاته فان اقروا بعد وفاته فذلك مما تنازلوا به من حقهم. وان قالوا لا نحن لا نريد ان يتجاوزنا ان يتجاوز يتجاوز حقا الذي جعل الله لنا لكن هو والدنا او هو قريب لنا ولم نرد ان نغضبه او يعني نحزنه
يقال لا تثبت الوصية الا بعد اقرار الورثة عقب وفاة الموصي. اما قبل ذلك فانه لا يؤبه آآ بموافقتهم يقول ودل على ابطال الاستسعاء هذا لا يكاد يعرف الان لانه متعلق بالعبيد
يقال استصعى العبد اذا عتق بعضه ورق بعضه. معنى ذلك لو ان عبدا يملك اخوان اثنان فقال احد الاخوين هذين ايوه انت حر لوجه الله فهل يعتق على الاخر؟ الاخر نصيبه له فيه لا يزال. فيبقى نصفه حرا
هو الذي اعتق ويبقى نصفه الاخر يبقى نصفه الاخر عبدا ولهذا اذا قيل استشعاء العبد يعني اذا عتق بعظه ورق بعظه يعني بعظه صار رقيقا كم النصف اللي ذكرناه فيسعى في في فكاك ما بقي من رقة
يستسعي يعني يسعى العبد في ان يفك نفسه من اه اه الاخ الثاني الذي بقي سيدا له يعمل ويصرف المولاه فسمي تصرفه هذا في كسبه سعاية هذا هذا ما قيل في الاستشهاد. وقيل يستخدمه ما لك باقيه من الرق بقدر ما فيه من رق. يعني لو ان هذا العبد بين الاخوين يأتي يوما
يخدم عندها سيده الاول ومن الغد يخدم عند سيده الثاني اذا اعتقه سيده الاول يبقى للثاني نصفه الذي كان آآ يستخدمه به. فيقال ليس لك الان ان تستخدمه الا يوما في كل يومين اثنين
هذا معناه ابطاله رحمه الله تعالى الاستشعاء الاستشعاء لا شك انه دلت عليه دلت عليه السنة. وانه ان العبد يستسعي غير مشقوق عليه ويطلب يعني يطلب ان يحرر باقيه وهذا ان شاء الله الصحيح في مسألة الاستسهاء
يقول ودل على اثبات القسم والقرعة لان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل في العبيد هؤلاء؟ لم اه يعتق اثنين هكذا اه من تلقائه وانما اقرع بين هؤلاء العبيد فوقعت القرآن على اثنعينه فاعتقد
هذين الاثنين وارق الاربعة. فدل على اثبات القسم والقرآن. قال وبطل وبطلت وصية الوالدين لانهما وارثان وثبتا تقدم ان يوصي الوالدين ولقرابته عموما لا تجوز لان الوارث لا يوصى له. ومن اوصى له الميت من قرابة وغيرهم جازت
اذا لم يكن وارثها. يعني قد كان يكون ابن عم له لا يرث مثلا فيجوز في هذه الحالة ان ان يوصي له اذا لانه غير واضح. قال واحب الي لو اوصى لقرابته. والاحب الي ان الانسان اذا اراد ان يوصي يوصي الى قرابته
يعني ممن لا يريثون هذا المعنى لانهم اولى من آآ غير الاقارب ثم قال في ختام كلامه وفي القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا مفرق في مواضعه في كتاب احكام القرآن كأن له كتاب رحمه الله يتعلق باحكام القرآن
يقول يعني الامثلة على الناس هو المنسوخ موجودة وفي كتاب الله عز وجل وذكرها في كتابه احكام القرآن وفي كتاب اسمه احكام القرآن جمعه البيهقي من كلام الشافعي قطعا ليس هو المراد
الذي يظهر انه كتاب للشافعي رحمه الله اه كتبه هو يقول وصفت منه جملا يستدل بها على ما كان في معناها. يعني ان هذه بمثابة الامثلة على غيرها ورأيت انها كافية كافية في الاصل مما مما سكت عنه. واسأل الله العصمة والتوفيق. هل يجوز ان نسأل الله ان يسأل العبد العصمة؟ نعم
ليس المقصود عصمة الرسل وانما المقصود الحفظ. المقصود ما يحفظنا من الزيغ والضلال. اما العصمة التي تطلق للرسول فهو قطعا لا يريدها يقينا. ولكن الانسان يسأل الله تعالى العصمة معنى انه يسأل الله تعالى الحفظ هذا المراد بالعصمة وان يحفظه ويحفظ عليه دينه ويثبته بالقول الثابت هذا المراد. ولذلك قال بعدها والتوفيق واتبعت ما كتبت
منها علم الفرائض التي انزلها الله فسر مفسرات وجملا يعني تكلم في هذا الكتاب عن الفرائض. وذكر ايضا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم معها وفيها ليعلم اما من علم هذا من علم الكتاب الموضع الذي وضع الله به نبيه من كتابه ودينه واهل دينه. لان النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة عظيمة. في البيان عن الله تبارك وتعالى وتوضيح
احكام القرآن قال ويعلمون ان اتباع امره طاعة طاعة الله وان سنته تبع لكتاب الله بما انزل. وانه يستحيل ان تخالف السنة الكتاب بحال من الاحوال ويعلم من فهم هذا الكتاب ان البيان يكون من وجوه
البيان والتوضيح كما تقدم وذكر عدة فصول في البيان بيان ثم ذكر بيانا اخر ثم بيانا اخر انه لا يكون بيان انه لا يكون بيان من وجه واحد وانما من عدة وجوه يجمعها انها عند عند اهل العلم بينة ومشتبهة. تتفاوت وجوه البيان وان تفاوت الناس ايضا
في آآ فهمها فقد يشتبه على هذا ما يكون بينا عند غيره لانه اعلم منه. وفيه وفيها مسائل غاية في البيان والجلاء لا تخفى على احد اعند من يقصر علمه مختلفة البيان. قد يجي انسان عنده قصور في العلم وقلة فهم كما يقتحم هؤلاء الجهال ممن لم يتعلموا العلم ويقتحمون هذا القرآن
ويقولون ان لم نجد البيان هذه المسألة جليا بالقرآن كما قال بعض من آآ لا يستحون و ليس فيهم آآ يعني اصلا ليسوا من اهل العلم قالوا انهم لا يجدون دليلا على حرمة القرآن في اه حرمة الخمر في القرآن
وهكذا اقول احمق اخر انه يجد ان احاديث صحيح البخاري مخالفة للقرآن وما الذي ادراك انت اصلا بالقرآن نفسه حتى تعرف المخالف له امضيتم اعماركم في اه مقالات اعداء الله عز وجل من اه ملاحدة الشرق والغرب من لينين وجاك روس وامثالهم. فالقرآن ليس بضاعتكم. قاتلكم الله واخزاكم
حتى تأتوا لتقتحموا. ولهذا يقول عند من يقصر علمه مختلفة البيان كما قال بعضهم من فترة انه يجد ان صحيح البخاري مناقض للقرآن عندك وعند امثالك ممن لا يعرف القرآن اصلا حتى يعرف السنة. فمثل هؤلاء لا شك ان تقحمهم ان اقتحامهم يعني لهذه النصوص انه وقاحة وقلة
وادب منهم انهم جرأة انها جرأة على دين الله عز وجل عظيمة نسأل الله ان يثبتهم ويحول بينهم وبين ما يشتهون والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن. احسن الله اليكم. وجزاكم خيرا. واياك الله يحفظك. السلام عليكم
