بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى ووجه الله رسوله للقبلة في الصلاة الى بيت المقدس فكانت القبلة التي لا يحل قبل نسخها استقبال غيرها ثم نسخ الله قبلة بيت المقدس. ووجهه الى البيت فلا يحل لاحد استقبال بيت المقدس ابدا. بمكتوبة
ولا يحل ان يستقبل غير البيت الحرام. قال وكل كان حقا في وقته. فكان التوجه الى بيت المقدس اياما الله اليه لنبيه حقا. ثم نسخه فصار الحق في التوجه الى البيت الحرام ابدا
لا يحل استقبالك لا يحل استقبال غيره في مكتوبة. الا في بعض الخوف او نافلة في سفر استدلالا بالكتاب والسنة تكلم رحمه الله تعالى عن النسخ فيما مضى. وذكر امثلة على النسخ مما ذكر من الامثلة ما يتعلق بالقبلة. فذكر ان الله تعالى قد وجه
النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الاسلام الى الصلاة الى بيت المقدس فكان مما لا يجوز ان يستقبل غير بيت المقدس وفي ذلك الوقت لا يحل استقبال اي موضع الا بيت المقدس
ثم ان الله تبارك وتعالى وجهه الى الكعبة فلا يحل ان يستقبل غير الكعبة ومراده ان قبلة بيت المقدس نسخت وكان استقبالها في وقتها حقا بعد ان نسخت لا يحل ان يرجع احد الى المنسوف. ولهذا لما تسائل بعض الصحابة رضي الله عنهم عن صلاتهم التي كانت الى بيت المقدس
قبل ان تنسخ قال الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم. يعني صلاتكم الى بيت المقدس. لان الصلاة الى بيت المقدس حين وجهوا اليها كانت حقا فبعد ان نسخها الله تعالى بالصلاة باستقبال الكعبة
صار مما لا يحل لاحد ان يستقبل بيت المقدس بتاتا. وانما يتجه الى الكعبة فقط. ثم قال وكل كان حقا في وقته  يعني ان استقبال بيت المقدسي في وقته كان هو الحق الذي لا يجوز سواه
فلما نسخها الله تعالى كان المتعين ان لا يتوجه الى بيت المقدس لانه مما نسخ. فلا يتوجه بعد ذلك ابدا الا الى الكعبة ولا تحل ان تستقبل في آآ الصلاة
اي وجهة سوى الكعبة قال الا في بعض الخوف او نافلة في سفر ويأتي لها ان شاء الله التفصيل. لكن مراده قول مراده بقول هنا الا في بعض الخوف يعني في بعض الصور عند الخوف لا يلزم استقبال الكعبة كما في حال المسايرة
والتقاء الصفوف فيصلي المسلم لغير القبلة. لانه قد التحمت الصفوف وحضرت الصلاة ولا يمكن ان يصلوا الى القبلة ولا يمكن ان يصلوا جماعة ففي مثل هذه الحالة لا تسقط الصلاة. وهذا يدل على عظم امر الصلاة. وان امرها كبير وانها لو كانت ستسقط عن احد لسقطت في حال المسايفة والتحام
قطعا يكثر المجاهد في هذه الحالة من الانحراف عن الكعبة يكثر من الحركة اكثارا شديدا بان يطعن عدوا ويكر على اخر. كل هذا مغتفر لان هذه حالة خاصة هذا مراد بقوله في بعض الخوف
انه يحل عدم استقبال الكعبة. الثانية النافلة في سفر النافلة تحديدا وليست الفريضة والنافلة في السفر وليست في الحضر. اما الفريضة فلابد من الصلاة من ان تصلى الى القبلة في الحضر والسفر جميعا والنافلة في الحظر لابد ان تكون للقبلة هذا الصحيح
وما اختاره بعض اه الفقهاء في وجه يعني نادر وغريب من انه يصح ان تستقبل اه ان تصلي النافلة الى غير القبلة مردود مرفوض. لان هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا في حال السفر فقط. اما في حال الحضر ما الذي يحج الانسان الى ان يركب دابته ويتجه الى
غير القبلة. اذا قال اني حريص على الا تفوتني الصلاة مثل ركعتي الضحى او نحو ذلك. قال به بعض الشافعية اظنك اظنه الصخري او غيره لكنه وجه آآ نادر وشاذ للغاية. فالذي يريد ان يصلي الحمد لله يستطيع ان يقف ويصلي في اي موضع حتى لو صلى. بجانب
في سيارته ما الذي يمنع من ان يقف في الطريق ويبعد عن السيارات لا يعني يصيبه شيء من الضرر او يصيب غيره فيبعده يصلي حتى في الطريق ما في اشكال ان يصلي في الطريق لان الله جعل الارض مسجدا وطهورا الا المواضع التي نهينا عنها. فلاجل ذلك الصحيح انها لا تصلى
صلاة النافلة في الحظر الا الى القبلة انما الاستثناء في في في حال السفر وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يصليها في غير الى غير القبلة عليه الصلاة والسلام الى القبلة والى غير القبلة ان كانت القبلة في طريقه صلاها
كانت اه في غير طريقه صلى الى غير القبلة عليه الصلاة والسلام. لانها نافلة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وهكذا كل ما نسخ الله ومعنى نسخ ترك فرضه كان حقا في وقته وتركه حقا اذا نسخه الله فيكون
من ادرك فرضهم مطيعا به وبتركه. ومن لم يدرك فرضه مطيعا باتباع الفرض الناسخ له. رحمه الله تعالى اكثر من مسألة اولا ذكر معنى النسخ قال اني اذا نسخ الشيء معناه انه ترك فرضه
وكان مما فرض الاتجاه الى بيت المقدس فهذا مما نسخ يعني انه ترك فرضه فلا يتجه الى بيت المقدس. يقول هذا وهذا في كل ما نسخ الله. يعني اني اعطيت امثلة
ومرادي بها لا الحصر وانما مرادي بها ان ما سواها مما نسخ يأخذ حكمها ثم قال رحمه الله تعالى هذا المنسوخ كان حقا في وقته وتركه حقا يجتمع فيه انه كان في حقه حين انه كان في وقته
حين كان مشروعا وحين كان مفروضا انه حق ولا يجوز تجاوزه ثم لما نسخ كان الحق ان يترك ولا يعمل به قال فيكون من ادرك فرظه مطيعا به وبتركه يعني ان من ادرك فرض الحكم الاول قبل النسخ فعمل به يكون مطيعا
فاذا نسخ وجاء حكم ثان فعمل بالناسخ كان ايضا مطيعا. مثل ما ذكرنا في امر الاتجاه الى بيت المقدس ثم الاتجاه الى بيت الى الكعبة قال ومن لم يدرك فرظه
مطيعا باتباع الفرض الناسخ له يعني يكون مطيعا باتباع الفرض الناسخ. وهو من لم يدرك الحكم المنسوخ كما هو حال اكثر اكثر الامة اكثر الامة ما ادركت تلك الاحكام المنسوخة لان الاحكام المنسوخة كانت في فترة نزول الوحي
بعد ان توفي النبي صلى الله عليه وسلم استقرت الشريعة على احكام ناسخة لما قبلها فالامة يلزمها ان تستمسك بالناسخ ولا يحل ان يستمسك بالمنسوخ فالطاعة لله تعالى تكون بالعمل بالناسخ تحديدا اما المنسوخ فلا يجوز العمل به. نعم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى قال الله لنبيه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شر فان قال قائل فاين الدلالة على انه حولوا الى قبلة بعد قبلة؟ ففي قول الله سيقول
من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم قال اه مالك عن عبد الله بن دينار؟ عندك قال قال مالك او او مالك مباح
اي نعم مالك والنعم احسن الله اليكم طبعا الشيخ ذكر في الحاشية انه في بعض النسخ فيها اخبرنا او كذا. هو التزم نسخة الربيع فتقرأ كما هي نسخة الربيع. طيب
احسن الله اليكم اه مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة صبحي اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة
تستقبلها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة. مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة عشر شهرا نحو بيت المقدست. ثم حولت القبلة قبل بدر
شعرين قال والاستدلال بالكتاب تكلم رحمه الله تعالى على الدليل على تحويل القبلة. وان الله تعالى قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وفي القرآن قطعا قوله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول لوجهك شطر المسجد الحرام
فنسخت القبلة الاولى ثم اورد من طريق ابن عمر رضي الله عنهما لما نزلت هذه الاية قال بينما الناس بقبا هو المسجد المعروف في صلاة الصبح. في هذه الرواية انها في صلاة الصبح اذ جاء وتأتي رواية اخرى ان شاء الله تعالى في غير آآ يعني
جاءت الولايات بانها في صلاة العصر اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه قرآن. وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها روي فاستقبلوها وروي فاستقبلوها
وهو قال فاستقبلوها امرا وهم استقبلوها تنفيذا كانت وجوههم عليهم رضوان الى الشام فاستداروا الى الكعبة. فهذه صلاة بدأت بالاتجاه الى قبلة. ثم حولت في اثناء الصلاة الى قبلة اخرى
وهذا من اظهر الادلة واقواها ويأتينا ان شاء الله تعالى على العمل بخبر الواحد الثقة حتى في الامور الكبار المعلومات مثل مسائل  الاتجاه الى بيت المقدس هل هو حكم فقهي فقط
مجرد عن الاعتقاد لا شك انه ليس حكما مجردا عن الاعتقاد بل وحكم مسبوق باعتقاد ولهذا لو اعتقد احد الان ان القبلة الى غير الكعبة لكان ذلك منه ردة لان الاعتقاد الثابت الذي اجمع عليه المسلمون
ان القبلة الى الكعبة ولاجل ذلك فقد عملوا بخبر واحد في امر عقدي ثابت راسخ وعملوا به في حكم شرعي متعلق بالصلاة ولما كان الخبر يجب تنفيذه مباشرة لم ينتظروا حتى يسلموا ثم يقولوا دعنا نتكلم معك بعد ان ننهي الصلاة التي عندنا اليقين الجازم
قد اتجهنا فيها الى قبلة معتبرة شرعا بل اتجهوا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم الى الكعبة مباشرة وهذا من اظهر الادلة على ان خبر الواحد الثقة انه يعمل به وان القول بانه لا يعمل الا بالمتواتر في المسائل العقدية ونحوها ان هذا هو قول المعتزلة في الحقيقة. ومن اسف
ان هذا القول موجود في كتب اصول الفقه وقد يشرح بعض اخواننا حتى من اهل السنة على ما قرر المتكلمون وهذا من الامور التي دخلت الى اصول الفقه. ولم يتفطن لها بعض اخواننا ممن يشرحون في اصول الفقه مثل الورقات الجويني وغيره. بل
يشرحون مصطلح مصطلح الحديث فان مثلا في نزهة النظر نجد ان ابن حجر وكذلك غيره من المحدثين قد يذكر من المتأخرين قد يذكرون هذا على ان نجد اخرين من محدثين واللي حرره شيخ الاسلام ونقله عن المحققين من علماء المذاهب الاربعة ان خبر الواحد المحتف الذي
تلقته الامة بالقبول يعني والمراد بالامة المحدثون هذا المراد وليس المراد بالامة جميع الامة جهالها وعلماؤها ان الخبر الذي يقترن به آآ اتفاق المحدثين على ان هذا الخبر ثابت لا اشكال فيه ان هذا يفيد العلم والقطع ولا يعلم بتاتا
القول بانه يفيد الظن الا على يد المعتزلة لكنه للاسف تغلغل الى كثير من كتب المصطلح وكتب اصول الفقه وغيرها فصار يقال هذا الكلام يطرح كأنه امر عادي مع انه خلاف
ما هو معلوم؟ من مثل هذه الوقائع وخلاف ما سيأتينا ان شاء الله من كلام الشافعي العظيم في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بالخطاب الواحد الى ملوك الناس في ذاك الزمن ارسل الى هرقل الى آآ كسرى ارسل الى المقوقس ارسله الى عدد
ولم يحمل الخطام الا رجل واحد فلو قيل ان الواحد الثقة لا يقبل حديثه فقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحجة على اولئك الملوك لان لهم ان يقولوا هذا خبر واحد لم يرسل لنا جيشا كثيرا كلهم يشهدون ان هذا خطاب هذا الرجل
الذي يقول ان الله اوحى اليه. فالحاصل ان هذا امر مما يأتي ان شاء الله عز وجل الكلام عليه وهو مما ابتدأت المعتزلة تلغل الى كتب العلم الشرعي. ونبه المحققون من علماء الامة كشيخ الاسلام ابن تيمية وامثاله. وحرر من احسن من تكلم عن هذا
الامام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. تكلم كلاما عظيما جدا في تثبيت خبر الواحد وانه يعمل به ويعمل به في مطلقا اذا ثبت دعى النبي صلى الله عليه وسلم وان القول بانه لا يعمل الا بمتواتر في مسائل لا يعمل فيها مسائل الاعتقاد الا بالمتواتر القطعي ان هذا الحقيقة انه قول المعتزلة
لا يعلم احد قال بهذا قبل المعتزلة. لكن تغلغل للاسف كما تغلغلت مسائل لعله يأتي ان شاء الله التنبيه على بعضها. وسبق التنبيه على مسائل اخرى مما هي موجودة في كتب اصول الفقه وفي غيرها مما حرر هذا الامام الجليل رحمة الله تعالى عليه حررها وبين آآ الصواب في
لما اخبرهم كما قلنا الصحابي الجليل لذلك استداروا كما هم واتجهوا الى الكعبة. الخبر الذي بعده يرويه سعيد بن المسيب قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة ستة عشر شهرا
هذا الان لا شك انه مرسل. لكن هذا المرسل اعترض بحديثين صحيحين موصولين وكان الشافعي رحمه الله يرى ان مراسيم ابن المسيب رحمه الله تعالى من قبيل المقبول ويضاعف هو المرسل رحمه الله الا مرسل ابن المسيب له في هذا نموذج ان ابن المسيب رحمه الله تعالى قد ورد هذا عنه قد ورد
الحديث هذا آآ الذي ارسله قد ورد من طريقين صحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ستة عشر شهرا نحو بيت المقدس ثم حولت القبلة هنا في كلام خبر بنسيب انها قبل بدر بشهرين
ثم قال الشافعي الاستدلال بكتابه على صلاة الخوف قول الله. المسألة السابقة التي ذكرنا ان صلاة الخوف يصح ان لا يتجه الى الكعبة فيها. قال تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا. رجالا يعني على ارجلكم او راكبين في اثناء القتال الانسان تارة يقاتل على على قدميه. وتارة يقاتل
فاذا جاءت الصلاة فانه يصلي على وظعه. ولهذا قال وليس لمصلي المكتوبة ان يصلي راكبا الا في خوف. هذي مسألة اخرى هل يصلي الرجل مثلا في سيارتي وهي تمشي متجها الى آآ مكة والطريق متجه الى الكعبة يعني هو متجه الى الغرب مثلا في آآ وظعنا
نحن هنا في وسط المملكة قبلتنا نحو الغرب فلو انه اتجه بسيارته هل له ان يقوم في سيارته ويصلي؟ يقول ليس له ان يصلي راكبا الا في الخوف فقط ولم يذكر الله تعالى ان يتوجه
القبلة هنا قوله يتوجه القبلة هكذا هو منصوب بنزع الخافظ المقصود يتوجه الى القبلة الحاصل انه في حال الخوف لا يلزمه ان يتوجه الى القبلة. نعم  احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى قال والاستدلال بالكتاب في صلاة الخوف قول الله فان خفتم فرجالا او ركبانا وليس
المكتوبة ان يصلي راكبا الا في خوف. ولم يذكر الله ان يتوجه القبلة. وروى ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال في رواياته
فان كان خوف اشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة مستقبل القبلة غير مستقبليها. لا شك ان صلاة الخوف اه اذا كانوا العدو في وجاههم وهم على الارض لا شك انها تصلى الى القبلة
وقد يصلنا جميعا وقد يصلي آآ الامام بطائفة وطائفة اخرى تحرس ثم اذا صلت الطائفة الاولى مع الامام ركعة صلوا لانفسهم وانتظر الامام ثم انطلقت الطائفة التي صلت وصارت محل الطائفة التي تحرس وجاءت الطائفة التي تحرس وصلت خلف الامام
فصلى بهم الامام الصلاة الركعة الثانية وهذه الركعة الثانية هي الاولى بالنسبة له على صور ذكرها اهل العلم وجاءت في النصوص ان يكون العدو اه في جهة القبلة وتارة يكون العدو في غير جهة القبلة
لكن المقصود بعدم الاتجاه الى القبلة في حال الركوب وفي حال المشي عند المسايفة. يعني عند المسايفة المقصود بالمسايفة اذا التقت الصفوف والتحمت في هذه الحال لا يمكن ان تقام اصلا صلاة جماعة ولا يمكن ان يراعى امر القبلة. فهذه حالة خاصة وقلنا انها دالة على عظم قدر الصلاة
فيصلون رجالا وركبانا كما قال الله عز وجل مستقبل القبلة يقول وغير مستقبلها وفي هذه الرواية فان كان خوف اشد يعني صلاة الخوف كما تعد صلاة خوف. لان الجيش يقسم الى طائفتين طائفة تحرس وطائفة تصلي. يصلون جميعا في بعض الصور
وفي بعض الاحيان اذا صلوا مع الامام وبقيت طائفة اخرى في اثناء الصلاة تنظر العدو يعني لا يبغت المسلمين على صور معلومة عند اهل العلم رحمهم الله تعالى في صلاة الخوف
لكن المقصود الخوف الذي لا يتجه فيه الى القبلة المقصود حال المسايفة. يعني عندما تلتحم الصفوف ويلتقي الجيشان فلا يكون في في مجال لاستقبال القبلة. نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى
ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النافلة. المقطع نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النافلة
انت في السفر على راحلتك اين توجهت بك؟ حفظ حفظ قال عنه جابر بن عبدالله وانس بن مالك وغيرهما رضي الله عنهم. وكان لا يصلي المكتوبة مسافرا الا بالارض متوجها للقبلة
ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن عثمان ابن عبد الله ابن سراقة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته موجهة به قبل المشرق في غزوة بني النار. نعم هذا في الحالة الثانية. قال الله تعالى
صلاة النافلة صلاة النافلة في السفر على الراحلة اين توجهت به راحلته؟ واورد ان جابر رضي الله تعالى عنه انسا آآ وغيرهما ايضا من الصحابة رووا هذه الصفة منه عليه الصلاة والسلام ثم قال وكان لا يصلي المكتوبة مسافرا الا بالارض
في حال اه دخول وقت الصلاة المكتوبة فانه لا يصليها على الراحلة وانما ينزل في الارض ويتوجه للقبلة. دل على ان هذي الاحوال خاصة بالنافلة ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته موجهة به قبل المشرق في غزوة بني انمار هذا في هذه الغزوة وفي غيرها ايضا من آآ سفره صلى الله عليه وسلم كان يصلي
قال اهل العلم هذا من نعمة الله عز وجل ان خفف عن المسافر. المسافر يحب ان يصلي وهذا مما ينصح به المسافر ينصح ان يصلي ينصح ان يصلي ما دام الان الطريق قد يأخذ منه ساعات
قد يصلي مثلا آآ قد يكون في مثل هذا الوقت بعد العشاء يصلي ورده من الليل وهو على راحلته. فاذا وصل الى الموضع الذي يكون فيه غالبا يكون مجهدا ومتعبا يكون قد اوتر ويكون قد صلى ما شاء الله تعالى من الليل وهو في سيارته
سواء كان متوجها للقبلة او الى غير القبلة فاذا وصل الى الموضع استطاع ان ينام ولا يقوم الا عند الفجر. نعم  قال رحمه الله قال الله يا ايها النبي يحرض المؤمنين على القتال
هذا الموضع يا شيخ عبد الله شيخ عبد الله اقرأ هذا الموضع كاملا في جميع امثلته ستأتي فيه عدة امثلة ثم نشرحها شرحا اجماليا ان شاء الله نعم  قال رحمه الله قال الله يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال
منكم عشرون صابرون مئتين وان يكن منكم مئة يغلب الفا من الذين كفروا انهم قوم لا يفقهون. ثم ابان في كتابه انه وضع عنهم ان يقوم الواحد بقتال العشرة. واثبت عليهم ان يقوم الواحد بقتال
فقال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا ومئتين وان يكم منكم الف يغلب الفين باذن الله. والله مع الصابرين اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
لما نزلت هذه الاية كتب عليهم الا يفر العشرون من المئتين انزل الله الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. الى يغلب مئتين فكتب الا يفر المئة من مئتين. قال وهذا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ان شاء الله. وقد بين الله هذا في الاية وليست تحتاج الى تفسير
قال الله واللائي واللاتي احسن الله اليكم واللاتي يأتين الفاحشة من النساء فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فاعاذوهما. فان واصلحا فاعرضوا عنهما
ان الله كان توابا رحيما. ثم نسخ الله الحبس والاذى في كتابه فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة فدلت السنة على ان جلد المئة للزانيين البكرين اخبرنا عبد الوهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. والثيب جلد مائة اخبرنا الثقة من اهل العلم عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن حطان الرقاشي عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان جلد المئة ثابت عن البترين الحر ومنسوخ عن الثيبين وان الرجم ثابت على الثيبين الحرين. لان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيل
بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجل اول ما نزل فنسخ به الحبس والاذى عن الزانيين فلما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده. وامر انيسا ان يغدو على امرأة الاسلم. فان اعترفت رجمها
دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين. وثبت الرجم عليهما. لان كل شيء ابدا بعد اول فهو اخر فدل كتاب الله ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على ان الزانيين المملوكين خارجان من هذا المعنى. قال الله تبارك وتعالى في المملوكات فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن
كشف ما على المحصنات من العذاب. والنصف لا يكون الا من الجلد الذي يتبعض. فاما الرجل الذي هو قتل فلا نصف له. لان ما قد يموت في اول حجر يرمى به
فلا يزاد عليه ويرمى بالف واكثر فيزاد عليه حتى يموت. فلا يكون لهذا نصف محدود ابدا. والحدود مؤقتة باتلاف والاتلاف مؤقت بعدد ضرب او تحديد قطع. وكل هذا معروف ولا نصفا للرجم معروف
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها ولم يقل يرجمها ولم يختلي في في ولم يختلف المسلمون فيها الا رجم على مملوك في الزنا. وان احصان الامة اسلامها وانما قلنا هذا استدلالا بالسنة واجماع اكثر اهل العلم
ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها ولم يقل محصنة كانت او غير محصنة استدللنا على ان قول الله في الاماء فاذا احسنن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما فعل المحصنات فعليهن نصف
ما على المحصنات من العذاب اذا اسلم لا اذا نكحنا فاصبن بالنكاح ولا اذا اعتقنا ولا اذا وان لم يصبن. فان قال قائل اراك وتوقع الاحصان على من مختلفة قيل نعم جماع الاحصان ان يكون دون التحصين مانع من تناول المحرم. فالاسلام مانع
وكذلك الحرية مانعة وكذلك الزوج والاصابة مانع وكذلك الحبس في البيوت مانع وكل ما منع احصن قال الله وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وقال لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة. يعني ممنوعة. قال
اخر الكلام واوله يدلان على ان معنى الاحصان المذكور عاما في موضع دون غيره. ان الاحصان ها هنا الاسلام دون النكاح والحرية بالحبس والعفاف وهذه الاسماء التي يجمعها اسم للاحصان. تكلم رحمة الله تعالى عليهم في هذه الامثلة
لتأكيد امر النسخ ان ما نسخ فانه لا يعمل به وانما يعمل بالاخر من الاحكام تذكر قول الله تعالى يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال. اياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين. هذه الاية فيها الامر
بان لا يفر الانسان من عشرة من الاعداء ثم ان الله تبارك وتعالى خفف عن الامة. لهذا قال ابانا في كتابه انه وضع عنهم ان يقوم الواحد بقتال العشرة واثبت عليه ان يقوم الواحد بقتال الاثنين وهو المراد بقوله تعالى فان يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين. فاذا كان امام المسلمين الضعف فليس لهم ان يفروا
بينما كان الحكم السابق انه لا يحل ان يفروا من عشرة اضعافهم. فخفف الله تعالى الحكم ولهذا ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان هذه الاية لما نزلت كتب عليهم الا يفر العشرون من المائتين فانزل الله تعالى التخفيف الا يفر المئة
من المائتين. ثم قال هذا كما قال ابن عباس هنا موضع مهم ونافع جدا في كلام الشافعي ينبغي ان يعرف في كلام السلف حيث قال وقد بين الله هذا في الاية وليست تحتاج الى تفسير
هذا من المواضع المهمة التي يستفاد منها في معنى كلام السلف في ان نصوص الصفات بلا تفسير لانه يقول رحمه الله تعالى قد بين الله في هذا في الاية وليست تحتاج الى تفسير يعني لوضوحها ولهذا لما اورد رحمه الله تعالى هذا الموضع في الام قال
وهذا كما قال ابن عباس ان شاء الله مستغنى فيه بالتنزيل عن التأويل. يعني مستغنى بنص القرآن عن التفسير. وهذا يبين ما قلنا ان السلف رضي الله تعالى عنهم وارضاهم حين يقولون بلا تفسير يعني انه لوضوحه. ولهذا قال بعض السلف لما سئل عن ايات الصفات
تفسيره قراءته يعني انه واضح الرحمن على العرش استوى علا في لغة العرب استوى في لغة العرب اذا عديت بحرف على فمعناها الارتفاع فلهذا يقولون تفسيره قراءته بلا تفسير لا حاجة الى الى تفسير وضوحه في النص. وقال بعض اهل العلم انهم قالوا بلا تفسير اي تفسير مبتدع. ولهذا قالت
الترمذي رحمه الله تعالى لما تكلم عن آآ الجهمية وذم طريقتهم قال رحمه الله تعالى ان الجهمية مما ذمهم به انهم يفسرون بغير تفسير السلف على ان السلف يفسرون يفسرون المعاني على المعنى الظاهر. اما الجامية فجاءت بالتأويلات الباطلة وجاءت بحرف النصوص عن ظاهرها. ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى يقول كما قال ابن
ابو عباس هذه الاية واضحة ونحن في غنى عن التفسير لشدة البيان الذي في الاية ثم ذكر ان الله تعالى قال في من يقعن في الزنا في اول الاسلام واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا اربعة منكم
فان شهدوا امر الله بامرين ان يسكن في البيوت حتى حتى يتوفاهن الموت او ان يجعل الله لهن سبيلا. الامر الثاني اللذان يقعان اه فلفل فاحشة من الرجال يؤذون فهناك اذى
وهناك حبس. الحبس للنساء في البيوت والاداء للرجال. قال فان تاب واصعب فاعرضوا عنهما. الاية فيها ان الله سيجعل سبيلا اتيا لهذا قال حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. ما السبيل؟ هو الاتي في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا
لهذا قال الشافعي هنا ان الله تعالى نسخ الحبس والاذى في كتابه فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. فنسخ الحبس والاذى بالجلد ثم قال دلت السنة على ان الجلد للزانيين البكريين
فالمذكور في سورة النور هو حد الزاني البكر اما حد الزاني المحصن فهو المبين فيما ذكر في الاية او يجعل الله لهن سبيلا قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني وخذوا عني قد
جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم قال الشافعي الان في هذا الحديث لزم المحصن حكمان الامر الاول ان يجلد. والثاني ان يرجم. ثم قال اخبرنا الثقة من اهل العلم. قوله رحمه الله الثقة من اهل العلم ما تحدث عنه
آآ اصحابه رحمهم الله تعالى فكان الاصم اه يقول اه سمعت الربيع بن سليمان يقول كان الشافعي اذا قال اخبرني من لا اتهم فانه يريد به ابراهيم ابن ابن ابي يحيى. واذا قال اخبرني الثقة فيريد به يحي ابن حسان. لكن في هذا الموضع قطعا لا يريد يحيى ابن
لان الشافعي رحمه الله قال اخبرني ثقة من اهل العلم عن يونس ابن عبيد ويحيى ابن حسان لم يدركه يونس ابن عبيد ما يدل على ان كلام الربيع رحمه الله تعالى من حيث الاغلب من حال الشافعي من حيث الاغلب والا فقد يطلق هذه على غير من حدد من الرواة. نعود الى
الحديث في قوله عليه الصلاة في كلام الشافعي يقول دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان جلد المئة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ من اين اتى الشافعي بان الحكم مر بهذه المراحل
تقدم هناك ركن منصوص في القرآن وهو الايداع الرجال اذا وقعوا في الفاحشة والحبس للنساء. بعد ذلك نسخ باية سورة النور وهو الجلد. ثم قال ان جلد يقصد به جلد البكرين فقط
اما المحصن فانه تقدم انه نزلت اية فنسخت تلاوتها وبقي حكمه الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البس فهذا مما نسخ اه تلاوة وبقي حكما فصار المتعين ان يجلد المحصن وان يرجم. يقول بعد ذلك نسخ ايضا ما الذي نسخ؟ نسخ ان يجمع عليه مع الرجم
الجلد لهذا قال بقي الرجل في حق البكرين ونسخ عن الثيبين. قال اهل العلم لان اعلى الحدود يسقط معه الحد الادنى. اعلى حدود هو الرجم والرجم اعظم من الجلد. قالوا بناء عليه يكتفى برجم المحصن فقط دون جلده. الشافعي رحمه الله تعالى يقول الجلد في
منسوخ من اين اخذ انه منسوخ؟ قال لان قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر. جلد مئة وتغلب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم هكذا يقول هذا اول ما نزل
فنسخ به الحبس. الحبس المذكور في اية سورة النساء وكذا الاذى المذكور في اية شروط النساء. يقول هذا نسخ المذكور في سورة النساء يقول جاء بعد ذلك نسخ لجمع الجلد مع الرجم
دل على هذا النسخ ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده وامر انيسا ان يغدو على امرأته قال هنا الاسلمي ومثل ما ذكر الشيخ احمد رحمه الله ان جزم الشافعي بانه من اسلم الرجل الذي كان العسيف يعمل عند امرأته وزنا بها
يقول الظاهر من امره انه اعرابي هذا المعروف انه ذكر انه اعرابي ولا نذكر انه من آآ يعني من حدد انه اسلمي او غيره لم يوقف الحقيقة عليه لكن الشافعي رحمه الله جزم بانه اسلمي. الحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر انيسا ان يغدو الى امرأة الذي
سيجلد هذه المرأة فيرجم هذه المرأة ولم يذكر جلدا قال فلما اعترفت رجمها ولم يذكر للجلد قال فدل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين وثبت الرجم عليهما لان كل شيء ابدا
بعد اول فهو اخر. مراده ان جمع الجلد والرجم في حق المحصن كان اول الامر. ثم نسخ الجلد للمحصن وبقي الرجم. هذا قول لبعض اهل العلم. وهو الذي نصره شيخ
اخونا ابن باز رحمه الله لكن ليعلم ان علي رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يرى الجمع بين الجلد والرجم ولذلك جلد شراحه يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة او الجمعة ثم السبت. ثم قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا القول يعني قول لا شك
راشد ومعتبر لكن آآ اخذ اهل العلم من عدم جلد ماعز وعدم رجم مرأة الرجل الذي غدا عليه انيس رضي الله تعالى عنه ورجم المرأة دون جلد قالوا قال الشافعي رحمه الله دل على ان هذا ايضا مما نسخ
ثم قال الشافعي دل كتاب الله ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على ان الزانيين المملوكين خارجان من هذا المعنى كله وان الكلام في اه الحد هنا في الرجم انه لا يشمل العبيد
قال قال الله تبارك وتعالى في المملوكات فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من عذاب. قال هذا يدل على ان الامة لا ترجم. لان الرجم لا يتصور ان يتنصف
فيعطى تعطى الامة نصف الرجل قال هذا لا يمكن النصف لا يكون الا من الجلد. فاما الرجل فلا نصف له. قال لان المرجوم قد يموت في اول حجر يرمى به. يعني قد يرمى الزاني المحصن بحجر فيصيب به مقتلا فيموت من اول حجر. فلا يزاد عليه لانه خلاص حصل
المقصود ان يموت بالرجم. وقد يرمى بالف واكثر فلا يموت. فيزاد عليه حتى يموت. لهذا قال رحمه الله فلا يكون لهذا نصف محدود ابدا. يعني ان الرجل لا يمكن ان ينصف. ثم قال في موضع يحتاج الى شيء من الوضع التوضيح. وذكر الشيخ احمد شاكر ان بعض النساخ
اراد ان يعني يوضح هذا الموضع آآ اساء في آآ ما اراد من الايضاح. الشافعي يقول والحدود مؤقتة بماذا مؤقتة؟ باتلاف نفس والاتلاف مؤقت بعدد ضرب او تحديد قطع مراد الشافعي ان الحد مؤقت بان لا يصل الى اتلاف النفس
الا طبعا فيما يجب فيه الاتلاف كالقتل والرجم يقول فالاتلاف ميقات للحد لا يجوز تعديه وان الاتلاف مؤقت بالعدد الجائز في الجلد وبالقدر الجائز في القطع اي انه خارج عنهما ولا يكون شيء منهما اتلافا للنفس مقصودا. يعني لا يحل ان يتلفها حده الجلد فقط مثل البكر
وان كان اهل العلم تكلموا على ما لو مات تحت الجلد فاذا مات تحت الجلد فالشافعي يقول الحق قتله لانه فعل ما فعل لانه فعل به ما لزمه. فيرى الشافعي رحمه الله تعالى انه في هذه الحالة آآ ما قتله الا الحق
وان كان اصل حكمه الجلد دون القتل ثم قال رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجدها. ولم يقل يرجمها. ثم قال ولم يختلف المسلمون
ان لا رجم على مملوك في الزنا. المملوك لا يرجم قال شيخنا ابن باز لانه مال يحفظ لسيده. فلهذا لا يرجم المملوك احصان الامة اختار الشافعي هنا ان الامة متى تكون محصنة؟ قال احصانها اسلامها
هذا على طول لكن قال اخرون من اهل العلم احصانها ان تتزوج وقال اخرون احصانها هو العتق بحيث تنتقل من يعني الملك بالكلية الى ان تكون حرة ثم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اذا زنت احد اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجدها
لم يقل محصنة كانت او غير محصنة. استدللنا على ان قول الله في الاماء فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من عذاب اذا اسلمنا لا اذا نكحنا فاصبنا بالنكاح
الشافعي يرى كما قلنا الاحصاء انه الاسلام وليس مجرد ان تصاب بنكاح ولا اذا اعتقنا وان لم يصبنا يعني وان لم يصبنا بنكاح. قال فان قال قائل اراك توقع الاحسان على الاحصان على معاني
مختلفة. قيل نعم جماع الاحسان ان يكون دون التحصين مانع من تناول المحرم. فالاسلام مانع. الاسلام فيه احصاء. وكذلك الحرية مانعة وكذلك الزوج والاصابة مال وكذلك الحبس في البيوت مانع وكل ما منع احصى. يعني من حيث طبعا الان كل ما منع احصى يعني
آآ من حيث الاطلاق اللغوي الى دليل الاحصان فلا شك انه مراد به معنى معين اما ان يقال الاسلام واما ان يقال آآ العتق على ما تقدم ثم ذكر قوله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وقال تعالى لا يقاتلونكم جميعا الا في في قرى محصنة اي ممنوعة
ثم قال واخر الكلام واوله يدلان على ان معنى الاحصان المذكور عاما في موضع دون غيره ان الاحصان ها هنا الاسلام دون النكاح والحرية والتحصين بالحبس والعفاف وهذه الاسماء التي يجمعها اسم الاحصاء. مراده اختيار ان الاحصان يراد به الاسلام
ابن حجر رحمه الله قال الاحصان يأتي بمعنى العفة والتزويج والاسلام والحرية لان كلا منها يمنع المكلف من فعل الفاحشة لكن ما معنى احصان الامة هو الذي ذكرناه ان اهل العلم اختلفوا به رحمهم الله تعالى ونسأل الله تعالى للجميع
العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه الله اليكم شيخنا الله يبارك فيكم كلام الشافعي رحمه الله في اخر هذا الباب فيما يتعلق المملوكين. هل هو يعني استطراد
ويعتبر هذا من باب التخصيص ام انه يعني يدل على ان الشافعي رحمه الله يدخل عنده في النسخ التخصيص. له رحمه الله تعالى عبر عنه النسخ مراده النسخ المعروف اللي هو ازالة الحكم لان لهذا قال انه نسخ عن آآ الزانيين المحصنين الجلد وبما نسيخ قال بفعل النبي
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الامر اولا اه لما قال قد جعل الله لهن سبيلا ثم ذكر ان المحصن يرجم ويجلد قال هذا اول الامر قال لكن لما رأيناه طبق على ماعز
وكذلك على التي ارسل اليها انيسا ولم يجلدهما صلى الله عليه وسلم لان ماعزا رويت قصته بتفصيل شديد وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف انه اقر عدة مرات؟ ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر برجمه. قال لم يذكر مطلقا انه رجم. انه جلد
وانما رجم مباشرة وهكذا المرأة التي غدا عليها انيس قال كل هذا دال على ان المستقر في حق المحصن هو الرجم فقط ونسخ نسخا الامر متعلق بالبكر لان يعني الجلد مذكور في كتاب الله
الجلد مذكور في كتاب الله. هنا يرد مسألة. الشافعي رحمه الله يرى ان السنة لا تنسخوا القرآن اليس هذا مثالا؟ هل انس في السنة بالقرآن؟ هل نصف القرآن بالسنة يا شيخ عبد الله
الا جا في بالي هذا اللي يظهر انه اللي يظهر انه نسخ والشافعي رحمه الله عبر عنه بالنصف ولهذا قلنا ان الراجح والله اعلم انها يمكن ان تنساق ان ينسخ القرآن بالسنة اذا ثبتت السنة
السلام عليكم انا قصدت يا شيخ احسن الله اليكم فيما يتعلق الزانيين المملوكين. نعم. يعني السؤال اللي كان عن هذا من المقيم لانه هو في اخر في اخر الباب اه يعني ختم بالكلام عن المملوكين انهم خارجان انهما خارجان عن اه
هذا المعنى الذي تكلم فيه اول اول الباب. ايه قصدك انه يعني لا لا يدخل في النسخ يعني هذا كأنه استطراد يعني قصدك انت حكم حكم يعني الامة وحكم العبد
يعني ان انه لم يرد فيهما ما ينسخ لكن اخذه من قوله تعالى يعني فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعني فهم ان الرجل لا يمكن ان يتنصر. فالامة تجلد خمسين
اذا كانت بكرا والحرة تجلد مئة. يعني لما كانت المرأة الحرة الحرة يجلدان اذا زنيا وهما بكران يجلد اني مائة قال فالذي يتنصف هو الجلد اما الرجل يقول لا يمكن ان يتنصف يعني لا يمكن ان نرجمها فترة معينة هذه الاماكن ثم نقول قفوا عند كذا من آآ مقدار الحصى قال
هذا لا يمكن ان يتنصف هذا لعله استطراد منه رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمملوكين  احسن الله اليكم. بارك الله فيك. صلى الله وسلم على نبينا محمد
