بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد نبدأ درسنا باستعراض شيء من الاسئلة  يقول عمر ابن ذر عمرو وهو عمر
ما هو نوع عنه وهل ومن الوعاظ ونحو ذلك عمر ابن قال بمثل قول ابيه لان الامام قول وان الاعمال لا تدخل في مسمى الايمان مرجعه مرجع الفقهاء المشهور. الذي كان عليه ابو حنيفة
وشيخه ابن ابي سليمان ارجاءه ارجاء الفقهاء للمرجئة الاوائل. الذين يقولون بان الامام هو القوي او التصديق والقول وان الاعمال لا تدخل في مسمى الايمان. وان الايمان لا يزيد ولا ينقص
السؤال عنه هل هو من الوعاظ او لا ما ادري يقول ذكر الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه اعلام السنة المنشورة قوله تعالى ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم
مستدلا بها على زيادة الايمان ونقصانه. فما وجه ذلك يظهر لي والله اعلم انه لو كان الايمان التصديق فقط لما قبل للوصف بانه يزيد في القلب حبه اي حب الايمان
ويزين في القلب بان التصديق امر لا يقبل اكثر من مجرد الاقرار فاذا قبل اكثر من الاقرار مثل التحبيب والتزيين فانه يكون قابل للزيادة والنقص لان المحبة امر زائد عن التصديق
وايضا تزيين القلب في تزيين الايمان في القلب امر زائد عن التصديق. هذا ما يظهر لي والله اعلم يقول يروى عن بعض السلف ان الواحد منهم قد يصلي في اليوم اكثر من ثلاث مئة ركعة. وقد يقرأون القرآن في اليوم مرتين هل
لهذا العمل اثر في الولاية؟ ام ينبغي للانسان المحافظة على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا السؤال تضمن الجواب. لا شك انه ينبغي ان ان نحافظ على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم
وما كان عليه اصحابه من الاعتدال العبادة وفي كل شيء بما في ذلك الصلوات وقراءة القرآن والقيام والصيام وقد يكون بعض الناس عنده نوع ميل الى الزيادة في بعض العبادات
او ربما يكون عنده من الظروف ما يجعله يعمل ببعض العبادات نظرا لانه مثلا قد لا يقدر على الكسب او يكون في بعض امور حياته يحتاج الى اشغال وقته بمزيد من الطاعة
فهذه امور خاصة بمزيد من قصدي من العبادة مثلا لكن الانسان السوي المعتدل المواهب ينبغي ان يوازن بين اموره في دينه ودنياه لابد ان يسهم في امور الدنيا بما ينفع الامة كما انه ينبغي ان يأخذ من العبادة بالقطر بالقدر الوافي والقسط
الذي يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نجد عامة الصحابة كانوا على الاعتدال لكن قد يوجد مثلا انسان عنده استطاعة في العمل في الدنيا في الكسب الدنيا لامر او لاخر
ويكون عنده مزيد من الوقت والفراغ في امر معذور فيه او لا يستطيع ان يجاهد قد يكون من المعذورين في الجهاد. او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او العمل باي مرفق من مرافق الحياة التي يخدم بها امته ودينه ومجتمعه. فاذا كان عنده شيء من هذا
ما يقعده او يعجزه عن ان يقوم بالواجبات التي تقوم بها حياة الامة فقد يعذر في شغل وقته في العبادة بصيام او قيام او قراءة قرآن او لزوم صلاة اكثر مما هو معهود في السنة
ما دام لم يتعبد بذلك ولم يوجبه. لم يتعبد به ولم يجبه على الاخرين. يعني لم يتعبد بالتزامه. انما اراد مجرد والنافلة اظن هذا لا حرج عليه. اما الانسان الذي الان يستوي الذي عنده من المواهب والقدرات ما يستطيع ان
يعمل لدينه ودنياه. فيجب ان يوازن بين الامور ولذلك نجد افاضل الامة من الصحابة والتابعين وتابعيهم من اهل الاعتدال والاستقامة. عندهم شيء من الموازنة بين الامور والله اعلم الى صفحة خمسمائة
وثنتين وعشرين اربعة وثلاثين اربعة وثلاثين هنا خمس مئة واربعة وثلاثين. والامام اذا نسي او اخطأ والامام اذا نسي واخطأ هذا الكلام طبعا قبل ان نبدأ به تفريع على مسألة وجوب اتباع الامام والصلاة خلفه لكنه
ذكر بعض الاحكام الفقهية قياسا على الاصل المعروف في العقيدة وهو انه ينبغي التزام الصلاة مع الامام وان وقع منه بعض الاخطاء فهو اشار الى بعض الامور الفقهية هنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال رحمه الله تعالى واما الامام اذا نسي او اخطأ ولم يعلم المأمور بحاله فلا اعادة على المأموم. للحديث المتقدم. وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب
للجنابة فاعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالاعادة ولو علم بعد فراغه ان امامه كان على غير طهارة اعاد عند ابي حنيفة خلافا لمالك والشافعي واحمد في المشهور عنه. وكذلك لو فعل الامام ما لا يسوغ عند المأموم. وفيه تفاصيل موضعها كتب
طبعا لو فعل الامام ما لا يسوغ عند المأموم الراجح انه لا يجوز له ان يعيد الصلاة فيما يسوغ وما لا يسوغ. المسألة في امور خلافية هذه في ما اعلم قاعدة عند السلف
انه اذا صلى المأموم خلف امام يخالفه في بعض الامور الفقهية ثم ان هذا الامام عمل امورا يرى هذا الذي صلى خلفه يرى انها يعني عنده فيها نظر يعني ليست من
الامور التي تبطل الصلاة لكن فيها نبض. او تبطل الصلاة لكنها اجتهادية تبطل الصلاة عنده لكنها اجتهادية بين اهل العلم. فلا يجوز له ان يعيد الصلاة سيأتي امثلة لها الامور الاجتهادية لا يجوز للمأموم ان يعيد الصلاة فيما خالفه فيه امامه ولو كان في امر يرى انه
يبطل الصلاة ما دام من الامور الاجتهادية الامور الجاهدية التي يسوق فيها الخلاف. الاولى عدم الاعادة وهذا هو الراجح وهذا حفاظا على معنى الجماعة وحفاظا على معنى تحريم الفرقة وتحريم الشذوذ. نعم
ولو علم ان امامه يصلي على غير وضوء فليس له ان يصلي خلفه لانه لاعب وليس بمصل. هذه محل اجماع محل اتفاق ليست من الامور الخلافية نعم. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة واجماع سلف الامة ان ولي الامر وامام الصلاة والحاكم
وامير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه ان يطيع اتباعه في موارد في موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك. وترك رأي وترك رأيهم لرأيه. فان مصلحة
الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف اعظم من امر المسائل الجزئية. هذه قاعدة عظيمة قاعدة عظيمة ومن القواعد التي يحتاجها المسلمون في كل مكان وفي كل زمان ولو امتثل المسلمون هذه القاعدة لانحلت كثير من الخلافات بينهم
لاول ما وجد كثير مما يوجب النزاعات وشحن القلوب والفرقة واضطراب الامور عند المسلمين فيما بينهم لا سيما في وقتنا هذا نرى بعض مظاهر المخالفة لهذه القاعدة قد تؤدي احيانا في مجتمعنا وفي كثير
المجتمعات الاسلامية اليوم قد تبدي احيانا الى امور مفاسدها عظمى تضر بالاسلام والمسلمين. تضر بالمجتمع والامة في مجموعها فضلا عن ضررها على المتنازعين انفسهم كثيرا ما نجد بعض المجتهدين في الحسبة او غيرها مثلا
قد يصدر عنه من قد يصدر عن من يعني يعد مسؤولا او يعد مرجعا له ما لا يعجبه. من الاحكام او القرارات فتجده متذمرا وربما يحتال في كل بكل حيلة على الخروج من هذه الاوامر. وربما احيانا يعلن المعارضة
ويفت في عضد يعني من معه ومن حوله من من يعملون في مصلحة الاسلام والمسلمين باي مجال كان يقول ان هذه الامور موجودة مع الاسف عند بعض ما ينتسبون الى الخير
قد لا يعجبهم رأي يصدر عن شيخ لهم او عن مسؤول نوعا مرجع فلا يعملون بهذه القاعدة بل يعملون بالعكس ربما يثيرون الاشكالات بدعوى ان هذه امور اجتهادية او ربما يثيرون الاشكالات بدعوى ان هذه الامور تؤدي الى مفاسد وربما تفسر كثير من الاعمال والقرارات
وغيرها بتفسيرات فيها حكم على القلوب ونحو ذلك فلنتأمل هذه القاعدة وارى انه يجب علينا جميعا ان نمتثلها وان نعود الناس ونعود ابناء المسلمين على مثل هذا الامر فان مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف اعظم من من امر المسائل الجزئية
فيجب ان نتعود ونعود من حولنا على مسألة الطاعة لمن اجتهد في موارد الاجتهاد. كما ذكر قبل ذلك. يقول بان امير امام الصلاة والحاكم وامير الحرب وعامل الصدقة ويقاس عليهم كل
كل مسئول تحت ادارته من يعمل من المسلمين. كل مسؤول يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه ان يطيع اتباعه في موارد اجتهد بل عليهم طاعته لذلك وترك رأيهم لرأيه. وترك رأيهم لرأيه. فان مصلحة الجماعة والائتلاف الى اخره. هذا امر اقول انه
قاعدة عظيمة كثيرا ما تحدث النزاعات بين المسلمين بسبب اهمالها او تركها او الجانب فيحسن التأكيد على مثل هذه القاعدة خاصة في وقتنا الذي كثرت فيه الاراء والاجتهادات والنزاعات بين المسلمين. وكثرة الفرقة والاختلاف والنزاع
في مثل هذه الامور التي ينبغي ان يتعود فيها المسلم الصبر واحتمال الرأي المفضول او المرجوح عنده ما دام صادرا عن من له ولاية بل ما يجب ما هو اكثر من ذلك بان المسلم اذا رأى ان كلامه حتى لو لم يعمل ما يناقضه اذا رأى ان كلامه
يخالف هذه القاعدة فيجب عليه ان يسكت للمصلحة ودرء المفسدة نعم ولهذا لم يجز للحكام ان ينقض بعضهم حكم بعض. والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض ويروى عن ابي يوسف رحمه الله انه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وافتاه مالك بانه لا
توضأ وصلى بالناس فقيل لابي يوسف اصليت خلفه؟ قال سبحان الله امير المؤمنين يريد بذلك كأن ترك الصلاة خلف ولاة الامور من فعل اهل البدع. يظهر ان ابا يوسف ابا يوسف يرى عدم جواز
الصلاة بذلك يرى وجوب الوضوء بعد ومع ذلك صلى ولم يعد الصلاة ولما قيل له هذا قال هذا الكلام العظيم الذي هو قاعدة. سبحان الله! امير المؤمنين يعني اترك خلف امير المؤمنين لمجرد مخالفة في امر اجتهادي؟ نعم
وحديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري ان الذي رواه البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم نص صحيح صريح في ان الامام
فاذا اخطأ فخطأه عليه لا على المأموم. والمجتهد غايته انه اخطأ بترك واجب اعتقد انه ليس واجب او فعل محظور اعتقد انه ليس محظورا ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يخالف
هذا الحديث الصريح الصحيح بعد ان يبلغه وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية ان الامام فاذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به. فان الاجتماع والائتلاف مما يجب رعاية
وترك الخلاف المفضي الى الفساد وقوله وعلى من مات منهم اي ونرى الصلاة على من مات من الابرار والفجار. يعني من اهل القبلة من اهل القبلة من المسلمين طبعا يخرج من ذلك
اه الكفار الخلص قد يسمون فجار فعلى هذا يكون الكلام مستصحى فيه القاعدة السابقة وهو ان المقصود او الاصل السابق وهن المقصود اهل القبلة اهل القبلة ابرارا كانوا فجارا يجب ان يصلى خلف اعلى من صممت منهم وتشهد جنازته ويدفن في مقابر المسلمين
نعم وان كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه هذه مسألة خلافية بعض اهل العلم لا يستثني حتى البغاة وقطاع الطريق اذا لم يكونوا من اهل البدع المكفرة
يعني قد يكون البغاة متأولة وكذلك قطاع الطريق قد يكونوا ايضا احيانا من من الجهلة او نحو ذلك. فهؤلاء يصلى عليهم عند بعض اهل العلم  وبعضهم يرى عدم الصلاة والمسألة خلافية. نعم
خلافا لابي يوسف لا الشهيد خلافا لمالك والشافعي رحمهما الله على ما عرف في موضعه لكن الشيخ انما ساق هذا الكلام لبيان انا لا نترك الصلاة على من مات من اهل البدع والفجور. لا
للعموم الكلي ولكن المظهرون للاسلام قسمان. اما مؤمن واما منافق. فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له. ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه. فاذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي
صل هو عليه وصلى عليه من لم يعلم نفاقه. وكان عمر رضي الله عنه. لذلك ينبغي التنبيه الى مسألة كثيرا ما يرد عنها سؤال وهو اذا كان انسان من الناس يعرف
آآ يعني في احد المسلمين عملا يخرجه من الملة ثم مات على هذا العمل يعني يعرف انه نافق خالص النفاق. ثم مات على هذا العمل هل يجوز له ان يعلن للناس انه لا تجوز الصلاة خلفه؟ الصحيح انه ما دام مستور الحال فلا يجوز له. هو يترك الصلاة خلفه واذا سأله الناس ايضا
اما ما لم يسأل فيجب الا يتكلم يترك الامر على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وكان اصحابه يفعلونه كان اذا علم احد منهم نفاقا في احد تركه ولم يكن للناس لا لا تصلوا عليه
اقول هذا لانه يعني كثيرا ما ترد اسئلة في هذا كثيرا ما ترد اسئلة في هذا يقول انا اعرف فلان الميت ان فيه كذا وكذا كان يكون مثلا تارك الصلاة بالكلية
او نحو هذا. يقول اعرف هذا جيدا هل اقول للناس لا تصلوا عليه نقول لا مالك وماله ما دام مستور الحال والناس لا يعرفون حاله وهم من حوله. فدعا الامر على ما هو عليه. ويصلون عليه على اساس انهم
يجهلون حاله وانت ما دمت تعرف ما يقتضي الكفر الصريح النفاق فاتركه انت بنفسك. واذا سئلت ايضا فاخبر اذا قال لك احد ممن لا يعرفه وانت تعرفه. ما رأيك؟ تقول ارى انك لا تصلي علي. اذا سألك احد بعينه. مع ان هذه المسألة
الاخيرة خلافية لكن ان تعلن او ان تشهر او ان تكون للناس لا تصلوا عليه هذا ما يجوز ولا ينبغي وهو خلاف السنة نعم وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة. لانه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين
وقد نهى الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين. واخبر انه لا يغفر لهم باستغفاره وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله. فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينه عن الصلاة عليه. ولو كان له من الذنوب الاعتقاد
البدعية او او العملية الفجورية ما له. بل قد امره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين فقال تعالى اعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فامره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين
والمؤمنات فالتوحيد اصل الدين والاستغفار له وللمؤمنين كماله. فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات اما واجب واما مستحب. وهو على نوعين عام وخاص. اما العام فظاهر كما في هذه الاية. واما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت. فما من مؤمن يموت الا وقد امر المؤمن
ان يصلوا عليه صلاة الجنازة. وهم مأمورون في صلاتهم عليه ان يدعوا له. كما روى ابو داوود وابن ماجة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء
قوله ولا ننزل احدا منهم جنة ولا نارا نريد انا لا يريد انا لا نقول عن احد معين من اهل القبلة. انه من اهل الجنة او من اهل النار يعني على سبيل الجزم
نبغي نفهم هذا بانه يجب ان نفرق بين الحكم العام وبين الحكم على المعين او للمعين اما الحكم العام بان المؤمنين من اهل الجنة فهذا نجزم به ان شاء الله
ولا شك ان المسلمين والمؤمنين من اهل الجنة هذا حكم عام. قطعي ولا شك فيه ويجب ان يعتقده كل مسلم. وان الكفار الخلص من اهل النار وهذا اله قطعي يجب ان يعتقد كل مسلم
ومن الامور التي قد ايضا تخفى على كثير من الناس اليوم بل خلط فيها بعض من يدعون الثقافة والفكر والعلم احيانا وخاصة مسألة الكفار الخلاص الكفار الخلص لا شك انهم من اهل النار
لا شك الكفار الخلص اليهود والنصارى المشركون المنافقون الخلص الملاحدة. هؤلاء اهل النار جزما هذا الحكم العام فنجزم بانه من اهل النار كما نجزم بان المسلمين المؤمنين هم اهل الجنة
الحكم العام امر لا بد من اعتقاده لكن الحكم على المعين هو الذي يجب ان يتحرز فيه المسلم الحكمة المعين هو ان تقول فلان من فلان ابن فلان من المسلمين جزما من اهل الجنة. تعتقد ذلك تقسم عليه
هذا لا يجوز وكذلك العكس. لا تجزم بان فلان من فلان ابن فلان وان كان كافرا خالصا انه من اهل النار جزما بحيث تتألى على الله عز وجل او تقسم على ذلك. هذا مما لا يجوز
اذا فرق بين الحكم العام الذي هو قطعي وبين الحكم على المعين الذي هو امر غيبي لا يعلمه الا الله عز وجل اما الحكم العام فامر ضروري او فقط جايز الحكم العام للمسلمين عموما بانهم ان شاء الله نرجو لهم الجنة
وللكفار خلصوا بانهم من اهل النار هذا امر لابد منه وقد ميز الله بين المسلمين والكفار وبين اه من يستحق الجنة ومن يستحق النار؟ لكن يبقى التفصيل في المسلمين هل كلهم يدخلون الجنة لاول وهلة او منهم من
قد يدخل النار وهم الكبائر اذا لم يغفر الله لهم ثم يخرجون من النار الى الجنة هذا امر تفصيلي معلوم لكن مصير جميع الى الجنة ومصير جميع في الجملة طبعا مصير جميع اهل الكفار في الجملة الى النار. يبقى المعين هذا امر لا بد فيه من الاطلاع على الغيب
لا يطلع الغيب الا الله عز وجل. الا من ورد ذكره بالنص من شهد له الله عز وجل او شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة وجب الشهادة له. ومن جاءت الشهادة بالعكس كذلك وجبت الشهادة عليه. اذا ذكر بعينه اي نعم
نريد انا لا نقول عن احد معين من اهل القبلة انه من اهل الجنة او من اهل النار. الا من اخبر الصادق صلى الله عليه عليه وسلم انه من اهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم. وان كنا نقول انه لابد ان يدخل النار
من اهل الكبائر من يشاء الله ادخاله النار. ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين. ولكنا نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار الا عن علم. لان حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به. لكن نرجو
محسن ونخاف على المسيء وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة اقوال. احدها الا يشهد لاحد الا للامن وهذا ينقل عن محمد عن محمد ابن الحنفية والاوزاعي رحمهما الله. والثاني انه يشهد بالجنة
لكل مؤمن جاء فيه النص. وهذا قول كثير من العلماء واهل الحديث. والثالث انه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون كما في الصحيحين انه مر بجنازة فاثنوا عليها بخير
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ومر باخرى فاثني عليها بشر. فقال وجبت وفي رواية ان كرر وجبت ثلاث مرات. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم هذا اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة. وهذا اثنيتم عليه شرا وجبت له النار انتم شهداء الله في الارض. وقال صلى الله عليه وسلم توشكون ان تعلموا اهل الجنة من اهل النار. قالوا
بم يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. فاخبر ان ذلك مما يعلم به اهل الجنة واهل النار  طبعا هذا على سبيل آآ يعني القرائن والعلامات لا على سبيل الجزم
يعني تعرف يعرف اهل الجنة بقرائن وعلامات واهل ويرجى ترجى لهم الجنة بذلك ويعرف اهل النار بقراء وعلامات ويخشى عليه اما الجزم فان هذه الادلة لا تدل على الجزم لا تدل على الجزم حتى ما ورد لكن ما ورد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه القصة فانها توقيفية بمعنى انه
لا يمكن ان يقوم احد مقام النبي صلى الله عليه وسلم باثبات الشهادة. للمعين. لكن تبقى الشهادة العامة. تبقى شهادة المؤمنين قرينا  شهادة المؤمنين قرينة فقط. اما اه الجزم فلا نستطيع ان نجزم فعلى هذا يكون الرأي الثاني هو الرأي الصحيح
وهو الذي تتجه اليه الادلة. حتى ادلة اصحاب القول الثالث هي تخدم القول الثاني على جهة الجزم. وليست دليل ان القول الثالث انما هي مظنة. والظن في هذه الامور لا يصلح
نعم قوله ولا يشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. ونذروا سرائرهم الى الله تعالى قال الشارخ بانا قد امرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى
يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم. الاية وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم الاية. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك
كان عنه مسؤول الاية قوله اكف لنا ولا نرى السيف على احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم الا من وجب عليه السيف قال الشارح في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني
رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة احسنت نقف عند هذا الحد في اول الصفحة في الكلام على الشهادة في الكلام على الشهادة بالكفر
اه هذه ايضا قاعدة وهو ان اه من اصول السلف اصول اهل السنة والجماعة انهم لا يشهدون على احد من المسلمين بالكفر ولا لا بالشرك ولا بالنفاق الا اذا تبين شيء من ذلك وتبين يعني توافر شروط
وقوع الكفر من الشخص وانتفاء الموانع وتوافر الشروط يزيد وينقص اي شروط وقوع الكفر تزيد وتنقص بحسب حال الشخص. وبحسب الزمان وبحسب المجتهد  وعلى هذا فلا يتأتى باكثر افراد المسلمين ان يحكموا لاحد على احد بالكفر
لانهم ليسوا من اهل العلم. لان شروط التكفير شروط لابد من ادراكها ادراكا جيدا بفقه تراعى فيه قواعد الشرع تراعى فيه النصوص الشرعية تراعى اخيه حال الشخص تراعى فيه اسلوب اقامة الحجة
يراعى فيه معرفة اقامة الدليل وكيف يكون. ثم لابد من ايضا معرفة انتفاء الموانع عن من يحكم بكفره. اي المعين فلا يمكن ان نحكم على معين الا بعد ان تنتفي الموانع بكفره. فالاكراه قد يعذر به التأول قد يعذر به
جهل قد يعذر به وغير ذلك من الامور الكثيرة التي لا يعرفها الا اهل العلم. ولذلك فان مسألة التكفير من المسائل الخطيرة التي يجب الا يتناولها الا اهل العلم ويجب ان نفهم انا لسنا متعبدين بها
وان عامة الناس وكثير من طلاب العلم ليس عليهم ان يبحثوا عن احوال الافراد والجماعات والمؤسسات والدول وغيرها. ليس عليهم ذلك لان هذه امور ترجع الى اهل العلم الراسخين وانهم ماتوا تعبد باشهار الكفر واعلانه
وان الكفر الحكم بالكفر حكما عاما امر يختلف عن الحكم على المعين اختلافا كبيرا فكثيرا فكثير من الامور التي يكون فعلها كفر او قولها كفر او اعتقادها كفر لا يحكم بمن فعلها بانه كافر
ولذلك نجد ان السلف كثيرا جدا اطلاقهم الكفر على الحالات والاقوال والاعتقادات. لكن يندر جدا حكمهم بالكفر على المعين فكل يندر جدا بل ان بعض الائمة لم يؤثر عنه انه كفر احد كفر احدا حتى وقت اشتداد الاهواء وشدة يعني اهل
بدع وتسلطهم على المسلمين. فانا لا نعرف من الائمة من يحكم على المعين الا في حالات نادرة. وكثير من ائمة الهدى وما اكثرهم لم يؤثر عنهم تكفير معين اذا المسألة خطيرة فلا يجوز الشهادة على طائفة او جماعة او معينة بالكفر ولا بشرك ولا بنفاق
بعد اه يعني معرفة الاصول الشرعية لذلك ليس كل ما يعرف يقال ثم ليس كل من تناول هذه الامور يستطيع ان يصل فيها الى الحكم بالكفر القاطع وبعض الاشياء لا يحكم بها الفرد انما لابد من توافر اجتهاد المجتهدين خاصة في الحالات
يتعلق بالمصالح الكبرى والامور التي ينبني عليها الحكم على جماعتنا وافرادنا وامم او مجتمعات اه كذلك في قولنا ان الصيف على احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم هذه قاعدة عامة. تشمل الافراد والجماعات الولاة غيرهم
لا لا يجوز رفع السيف الا بما اباحه الله عز وجل من هذه الامور التي ذكرها الكافر المعين هل يحكم عليه بانه من اهل النار؟ في الجملة؟ نعم. لكن ما يجزم عليه. الحكم العام غير الجزم. غير الشهادة
غير الشهادة. ولذلك اذا تكلم الناس عن معين فاصل كلامهم في هذا الامر ليس بمشروع اذا مات كافر وخاض الناس هل هو هل هو من اهل النار او من غير النار؟ هذا كلام اصلا غير مشروع
يهودي مات نعرف ان ال اليهود من اهل النار وخلاص ما في داعي ندخل الناس في الحكم على المعين. ولذلك لما مات احد زعماء اليهود وقتل وهلك منذ اشهر خاض الناس في المسألة خوضا يعني يدل على الناس بدأوا يجهلون البديهيات
ولا يوجد من يعلمهم بدأوا يتجادلون بل يتعادون احيانا بعضهم يقول لا ما نشهد عليه بالنار وليش نشهد هذا؟ وبعضهم يقول الا نشهد جزما لا هذا ولا ذاك. هو يهودي واليهود من اهل النار لكن
بعينه لا تتكلمون فيه. ما ما ما امرتم بهذا وليس من يعني الامور التي كلف بها العباد يقول ومن اعلم منه كفرا فهل يجوز ان اقول انه مات على ذلك
فهو من اهل النار اولياء انا اول شيء انا عندي على عندي على هذه التحفظ كونك تعلم منه كفرا كيف علمت مسألة خطيرة في الحقيقة كيف علمت انا اشك انك تعلم فعلا
اشك وربما لو واجهني هذا الاخ اذا كان يقصد حالة معينة او يعني ناقش المسألة مع اهل العلم انا ارى انه يتبين مخطئ قد يكون اقام الحجة لكن قد لا تجيد اقامة الحجة
قد يبدو له انه قام الحجة لكن اكثر الناس لا يعرف اقامة الحجة مجرد ان تعطيه الدليل وتناوله وتحاوره هذا لا يكفي تعرف معنى التأمل؟ تعرف معنى الاكراه؟ تعرف معنى اقامة الحجة؟ تعرف معنى فهم الدليل
الى اخره هذه مسألة صعبة جدا المهم لو قدر ان احدا من اهل العلم علم كفرا من احد الناس فهل يقول انه مات من اهل النار؟ لا يعني لكن يحكم حكما عاما
نسأل الله الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
