السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعده في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق الثامن والعشرين
في شهر جمادى الاخرة لعام ثلاث واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سيكون الدرس في كتاب الكافي الامام ابن قدامة رحمه الله
قال رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع وهي افضل تطوع البدن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة رواه ابن ماجة ولان فرضها اكد الفروض تطوعها
اكد التطوع  هذا الحديث او هذا الباب في باب صلاة التطوع والمصنف رحمه الله امام موفق يقول هي افضل تطوع البدن  قال صاحب الانصاف رحمه الله في كلامه على هذي العبارة لانه ذكرها في المقنع
يحتمل اطلاق في قال ما معناه انه يحتمل اطلاق فيها وانها وانه افظل التطوع فيدخل الجهاد ايظا وكذلك سائر التطوعات الاخرى مثل صلة الرحم ومثل اه طلب العلم ومثل اصلاح بين الناس
ويحتمل ان الجهاد يخرج وهذا اه يقول انه هو ما ذكره المقنع في كتاب الجهاد او في غيره يعني هو يحتمل نعوم كلام مخصوص مخصوص بما يأتي وان الجهاد افضل من تطوع
الصلاة من تطوع الصلاة ويحتمل ان ان الجهاد غير داخل لانه لا يحصل بالبدن غالبا يكون بالبدن ويكون ويحتاج معه الى المال ويحتاج معه الى اشياء اخرى من آآ عدت الجهاد وعتاد الجهاد وهذا يكون بالمال
ويحتمل ان المراد هنا هو التطوع المقصور او الذي نفعه قاصر قاصر يكون يعني يدخل في ذلك الصوم والحج نحو ذلك من الامور التي يكون نفعها غير نفعها غير متعدي
والوضوء وهذا اقرب والله اعلم وهذا ايضا ذكر صاحب الانصاف انه هو ترجيح صاحب مجمع البحرين رحمه الله في شرحه على المقنع  وان وان المراد بذلك ما كان نفعه قاصرا اما ما كان نفع متعد
فانه غير داخل ثم اختلئوا في النفع فيما هو افضل وكثير من العلم منهم من قدم الجهاد ومنهم من قدم طلب العلم وهذا هو ما اختاره جمع من اهل العلم ومنهم ايضا عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله
اختار ان الرحلة في الحديث افضل والادلة تدل على هذا المعنى فيكون اطلاق كلامه على هذا اه كما اه هو بين في كلام غيره من اهل العلم نعم. وقوله واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة
هذا الحديث رواه ابن ماجة كما هنا ورواه احمد ايضا. وهو من رواية سالم بن ابي الجعد. عن آآ ثوبان رضي الله عنه وهو منقطع لكن تابعه عبد الرحمن الميسر الحظرمي عند احمد فرواه عن ثوبان وهو ايضا منقطع لكن له شواهد ولهذا صححها او بعض
العلم هذا الخبر لان اه مجيئه من طريق اخر عن ثوبان يدل على انه محفوظ عنه رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث تقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن
قال رحم رؤية تنقسم اربعة اقسام اي تطوع اه الصلاة تطوع الصلاة احدها السنن الرواتب وهي ثلاثة السنن الرواتب وهي ثلاثة انواع النوع الاول رواتب مع الفرائض  واكدها عشر ركعات ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات
ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. ركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها احد حدثتني حفصة
ان انه كان اذا اذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين متفق عليه اي راتبات الفجر يعني قوله صلى ركعتين المراد بها راتبة الفجر واكدوا هذه السنن الرواتب هذي في حديث ابن عمر عاشور
وفي حديث ام حبيبة ثنتا عشر وكذلك في حديث عائشة كذلك في حديث ابي هريرة حديث ام حبيبي في صحيح مسلم من قوله وحده عليه الصلاة والسلام وحديث ام عائشة رضي الله عنها صحيح مسلم من كلامها في نقل هديه عليه الصلاة والسلام
وكذلك جاء مرفوعا من قوله عليه الصلاة والسلام عن عائشة عند الترمذي والنسائي وحديث صحيح فقد جاء عنها انها الرواتب من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام وجاءت من احاديث اخر كما تقدم
آآ قال واكدها ركعتا الفجر قالت عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل اشد معاهدة منه على ركعتي الفجر. وهذا متفق عليه
هذا الحديث وقال ركعتا الفجر وقال ركعتا الفجر احب الي من الدنيا وما فيها احب الي من الدنيا وما فيها. هذا الحديث اه رواه نعم رواه مسلم الاول متفق عليه هو هذا الحديث عند مسلم ان عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن
ركعتين شأن الركعتين عند طلوع الفجر لهما احب الي من الدنيا جميعا اما هذا اللفظ فهو عند مسلم بلفظ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها خير من الدنيا وما فيها
هذا اه حديث ايضا عنها رضي الله عنها. في هاتين الركعتين وقال وقال صلوهما ولو طردتكم الخيل رواه ابو داوود وكذلك ايضا رواه احمد. فالحديث هذا عند احمد وابي داود من رواية ابن سيلان عن ابي هريرة رضي الله عنه
وهذا الحديث من طريق هذا ابن سيلا ومن سيلان هذا مختل باسمه قيل جابر وقيل عبد ربه وهو مجهول الحال وهو مجهول الحال لكن تأكدهم معلوم من الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا مبالغة في
الحرص عليهما  اه عدم التفريط في هاتين الركعتين. قال رحمه الله ويستحب له تخفيفهما لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى اني لاقول هل قرأ فيهما
فاتحة الكتاب متفق عليه متفق عليه. وهذا اه يعني مبالغة في اخبارها رضي الله عنها عن تخفيفه لهاتين الركعتين ولا التخفيف بالنسبة الى صلاتهم. لانها نشأت في الغالب ان لانها ذكرت صلاته
عليه الصلاة والسلام في الليل كيف كان وكيف كانت اطالته فيها وكان يطيل وهذا واقع في اخبار اخرى. وكان عليه الصلاة السلام ايضا آآ يعني في ركوعه وسجوده كما قالت قدر ما يقرأ
في سجوده قدر ما يقرأ احدكم خمسين اية قدر ما يقرأ احدكم خمسين اية في في قولها حتى اني لا اقول يعني هذا التخفيف نسبي بالنسبة لصلاته عليه الصلاة والسلام. والا
هو يقرأ الفاتحة ويقرأ اه معها اه سورا كما سيأتي في كلامه رحمه الله. قال يقرأ فيهما في الركعتين ركعتي الفجر. وفي ركعتي المغرب قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد
قال ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. رواه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
كان يقرأ في الركعتين بعد المغرب قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد. وكذا وفي نفس الحديث رواه ابن ماجة وكذلك رواه الترمذي وفي هذا الحديث انه يقرأ في الركعتين
اه في المغرب والركعتين الفجر. في حديث ابن مسعود حديث ابن مسعود هذا من روايات عبد الملك ابن الوليد ابن معدان عن عاصم بهدلة عن عاصم ابن بهدلة عن ابي وائل عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه
لكن ثبت باسناد صحيح انه كان يقرأ عليه الصلاة او رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بضعا وعشرين مرة يقرأ في ركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب في راتبة راتبتهما. قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد واسناد احمد اسناد
صحيح اسناد صحيح آآ  فهو العمدة في هذا وان كان قد جاء من طرق او عن صحابة عن ابن مسعود رضي الله عنه لكن اسناده ضعيف عن ابن مسعود قال
ويستحب ركوعهن في البيت لحديث ابن عمر يعني اللي هو الذي هو ركعتا المغرب  لانه ذكر الدليل كما سيأتي في ركعتي المغرب ويستحب ركوعهن ولانه اكد لان هن اكد يعني ورد حديث خاص في ركعتي
ويستحب ركوعهن في البيت لحديث ابن عمر رضي الله عنهما لحديث نعم يعني ركوعهن يعني جميع راتبة الفجر وراتبته المغرب لان حديث ابن عمر مثل ما تقدم انه ان ابن عمر رضي الله عنهما قال
وكانت كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في احد حدثتني حفصة انه كان اذا اذن المؤذن صلى ركعتان في البيت وهذا في حديث عائشة رضي الله عن الصحيحين
اه وكذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين ايضا انه لما طلع الفجر صلى ركعتين وفي حديث عائشة انه اضطجع اضطجع عليه الصلاة والسلام فهذا في الاخبار الصحيحة كثير عنه عليه الصلاة والسلام في انه يصليهما
في بيته عليه الصلاة والسلام فقوله يستحب ركوعهن يرى راتبة الفجر وراتبة المغرب لحديث ابن عمر اي الفجر ولمروى رافع ابن خديجة هذا في المغرب قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا في حديث عائشة في صحيح مسلم قالت كان يصلي اربعا في بيته ثم
يخرج يصلي الظهر منا ثم يرجع فيصلي ركعتين ثم يخرج المغرب ثم يدخل بيته يعني بعد المغرب ثم يصلي ركعتين ثم يخرج العشاء ثم اه يرجع الى البيت واخويته يصلي ركعتين. في حديث عائشة ايضا هذا في صحيحه مسلم
ولما ارى انه اراه في الخديج قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبدي الاشهل فصلى المغرب في مسجدنا ثم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. رواه ابن ماجة. ابن ماجه اه
ضعيف بل هو تالي من طريق عبد الوهاب من الضحاك والعرضي وهو متروك بل قال ابو حاتم رحمه الله كذاب لكن روى احمد من طريق غير طريق عبد الوهاب هذا من طريق ابن اسحاق وصرح بالتحديث عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن عاصم ابن عمر قتادة
آآ عن محمود عن رافع ابن خديج رضي الله عنه وايضا الحديث جاء من رواية كعب بن عجرة كعب بن عجرة من عند ابن ماجة من رواية آآ  اسحاق بن سعد
ابن كعب ابن عجرة آآ عن ابيه عن جده عن ابيه عن جده عن ابيه آآ سعد عن جده كعب بن عجرة في هذا الحديث بداية اسحاق ابن سعد ابن كعب ابن عجرة
واسحاق ايضا هذا مجهول الحال مجهول الحال فالحديث منهم من جودة بالنظر الى طرقه ولهذا الامام احمد رحمه الله  روي او ذكر له قول ابن ابي ليلى ولعله محمد عبد الرحمن انه قال ما معناه ان هذه الصلاة
تلزم البيوت او كذا او شيء من هذا فلما ذكر الامام احمد قال ما احسن ما نزع او ما احسن ما انتزع؟ يعني هذه الفائدة     في الحديث كما تقدم آآ من هذين الطريقين طريق آآ خديج
في رواية كعب بن عجرة من رواية سعد ابن اسحاق ابن كعب ابن عجرة عن ابيه عن جده قال احمد ليس اهونا شيء ليس ها هنا شيء اكد من الركعتين
من الركعتين بعد المغرب ليس ها هنا شيء ليس ها هنا شيء اكد من الركعتين  ليس هنا شيء هكذا يعني خبر ليس نعم من الركعتين بعد المغرب يعني فعلهما في البيت. يعني قولها اخذ من ركعتين بعد المغرب يعني في حين يعني ان
ان اصليهم في البيت يعني فعلهما في البيت ويستحب المحافظة على اربع قبل الظهر واربع بعدها لما روت ام حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على اربع قبل الظهر
بعدها حرمه الله على النار قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح والحديث رواه الخمسة وعندما لفظ من صلى اربع ركعات قبل الظهر من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر وربع حرم الله على النار. لفظ الثلاثة ابو داود
الترمذي والنسائي من حافظ ولفظ احمد وابن ماجة من صلى من صلى واسناد ابن ماجة وسند صحيح الاربعة واسناد احمد فيه ضعف لا يكون عمدة على تلك الاسانيد عند الاربعة والافظل الثلاثة من حافظ
وهذا هو الذي ورد في هذه الالفاظ اللي جاء في هذا الفضل العظيم مثل قوله عليه الصلاة والسلام من صلى لله في كل يوم ليلة في اثنتي عشرة ركعة كما في صحيح مسلم عن ام الحبيب رضي الله عنها
وكذلك ايضا عند الترمذي والنسائي من حديث عائشة من ثابر على ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة والمثابرة هي المحافظة عليها قال رحمه الله وهذه الاربع قبل الظهر والاربع بعدها اختلف في هل هي كلها رواتب اربع قبلها واربع بعدها
او الرواتب اثنتان قبلها واثنتان بعدها او الرواتب اربع قبلها واثنتان بعدها الاظهر والله وانها اربع قبلها واثنتان بعدها هذا هو الثابت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وكذلك ايضا في حديث ام حبيبة في صحيح مسلم
ايضا في احاديث ثنتي عشرة ركعة وجاء تفسيره ايضا عند النسائي وغيره في انها اربع قبل الظهر واثنتان بعدها   للظهر ايضا كما في حديث عبد الله بن السائب رواية مجاهد عن عبد الله ابن السائب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربعا
عند زوال الشمس ويقول انها ساعة تفتح فيها واو السماء فاحب ان يصعد لي فيها عمل صالح. رواه الترمذي. هو حديث صحيح فقيل انها هذه الاربع غير الرواتب وانها سنة الزوال واليه كلام ابن القيم رحمه الله. وقيل انه انها تحصل بصلاة اربع قبلها
اربع قبلها اربع قبلها التي هي الراتبة التي هي الراتبة ولعل هذا اظهر والله اعلم الا اذا كان المراد تحري هذا الوقت وهو عند الزوال تماما وان هذا التوقيت والمعنى لا يحصل مثلا حين تكون صلاته بعد ذلك فالله اعلم
لكن صلاة الظهر تكون عند زوال الشمس ويشرع بعد ذلك صلاة اربع ركعات اربع ركعات فلعلها يمكن والله اعلم ان تكون هذه الاربعة هي الاربع التي كان نقلت عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله
عنه انه يصلي اربعا ثم يصلي بالناس الظهر قال قال رحمه الله وعلى اربع قبل العصر لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ
صلى قبل العصر اربعا رواه ابو داوود وكذلك رواه الترمذي وهو حديث حسن او صحيح اسناده قوي من ولاية محمد وابراهيم ابن مسلم ابن مهران عن جده مسلم ابن مهران عن ابن عمر رضي الله
عنهما رحم الله امرءا صلى قبل العصر اربعا. والجمهور على ان الاربع قبل العصر ليست راتبة. ومنهم من ذهب لانها راتب اختيار ابي الخطاب الكلوزاني من الحنابلة فهو وجه في المذهب
وعرضوا ذلك ايضا بما روى الترمذي من حديث سفيان عن ابي اسحاق السبيعي عن عاصم علي رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل العصر اربعا وفي ليلة شعبة عن ابي اسحاق عن
عن علي عن علي رضي الله عنه عند ابي داود صلي ركعتين يصلي ركعتين لا في الجمهور على انها سنة مقيدة قعدة قبل العصر وليست سنة راتبة وليست سنة راتبة. وقال رحمه الله وعلى ست
بعد المغرب وعلى ست بعد المغرب لما روى ابو هريرة رضي الله اه عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب ستا لم يتكلم بينهن بسوء. عدلن له. قال عدلن وعدلنا اي ساوينا
او عدلنا له او عدلناه بعبادته عدلنا له عبادة ثنتي عشرة سنة. رواه الترمذي. وكذلك ابن ماجة وهو من طريق عمر وعبد الله ابن ابي خثعم. والترمذي رحمه الله اه لما رواه اه قال سمعت محمد ابن اسماعيل
يقول ان عمر عبد الله بن ابي خثعم هذا منكر الحديث وظعفه جدا. ظعفه جدا اه فهو متروك الحديث لكن بعد المغرب اللي يظهر والله اعلم ان الصلاة فيه بلا حد. وقد جاء في حديث انس صحيح انهم كانوا يحيون ما بين المغرب والعشاء. فنزل
في ذلك قوله تعالى تتجافى جنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون مما رزقناهم يقول اه هذا يدل على مطلق الصلاة بلا تقييد لان بعد المغرب عند جمع من اهل العلم من قيام الليل من قيام الليل لدلالة هذه الاية
على سبب اه نزولها او كما جاء في الحديث اشار الى هذا المعنى وانهم كانوا يصلحون ما بين العشائين. قال رحمه الله وعلى اربع بعد العشاء هذي كلها نوافل مقيدة لكن ليست
راتيبة ليست راتبة اه يقول  وعلى اربع بعد العشاء لقوله لقول عائشة رضي الله عنها ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط الا صلى اربع ركعات او ست ركعات رواه ابو داوود. وهذا الحديث من طريق مقاتل ابن بشير العجلي. وهو لا
كما يقول الذهبي رحمه الله لكن هذه الاربع عاوز ست كما هون جاء في البخاري من حديث ابن عباس في قصة مبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم آآ في قصته
في الحديث الذي في الصحيحين لما نقل صلاته عليه الصلاة والسلام انه لما جاء منزله عليه الصلاة والسلام يعني من اه المسجد بعد العشاء فصلى اربع ركعات. صلى اربع ركعات ثم نام ثم قام
لما قام ثم وقام معه ابن عباس وصفى معه رضي الله عنه فيها انه صلى اربع ركعات وظاهر كلام المصنف رحمه الله ان الاربع ركعات هذه غير الراتبة. وان انه ليس منها راتبة. منها العلم من رأى ان ان العشاء لها راتبة اربع ركعات لهذا الحديث
واظهر ان الراتبة ركعتان. ويحتمل ان الاربعة هذي ان اثنتان من ان اثنتين منها راتبة وما ما زاد على ذلك ليست راتبة انما من الصلاة صلاة الليل التي بلا حد
في صلى اربع ركعات وجاء وهذي اربع ركعات جاء فيها اخبار كثيرة. جاء فيها احاديث مرفوعة عدة اخبار عن ابن عمر الطبراني وغيره وعن البراء بن عازب وجماعة من الصحابة باسانيد ضعيفة. كلها ضعيفة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى
بعد العشاء اربع ركعات عدلنا مثلهن ليلة القدر ليلة القدر. ولكن لا تثبت اخبار الضعيف انما عن عبد الله ابن عمرو عن ابن عباس وجاء عن عائشة جمع من الصحابة اسانيد بعضها صحيح انهم قالوا ذلك رضي الله
عنهم فلهذا صحت موقوفة فقيل ان مثل هذا قد يكون حكمه حكم مرفوع لان مثل هذا الكلام الذي يكون هذا الفضل الذي هو من مما لا يعلم الا بوحي يكون حكمه حكم مرفوع
الله اعلم لكن هي ثابتة من حيث الجملة. عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا الفضل الخاص هو الذي في ثبوته خلاف بين اهل العلم لكن الاخبار مرفوعة الصراحة الى النبي كلها ظعيفة لا يثبت منها شيء عنه عليه الصلاة
والسلام قال رحمه الله النوع الثاني النوع الثاني مع انه رحمه الله ذكر بعد ما ذكر الرواتب ذكر اه صلوات اخرى ليست من الرواتب ويستحب المحافظة على اربع ركعات قبل الظهر بعدها. هذه يعني منها ست رواتب
واثنتان فوق الرواتب والاربع كذلك وما ذكر في حديث آآ الصلاة بعد المغرب ست ركعة كما تقدم وهذه الاربع فهذه ايضا نوع ثاني في الحقيقة. نوع ثاني لكنها ادخلها من حيث الجملة
يعني من في معنى الرواتب وان لم تكن من الرواتب لانها تكون قبل الصلاة او بعدها او قبل الصلاة وبعدها كما في الاربع والاربع قبل الظهر. النوع الثاني الوتر وهو سنة مؤكدة وهذا قول جماهير العلماء هو الصحيح وهو الصحيح خلافا رحمة الله عليهم وادلته كثيرة عند
العلم في عدم وجوده لا دليل على وجوبه ويكفي انه عليه الصلاة والسلام كان يوتر على بعير وكان يصلي الفرائض على الارض ولم والفرائض لا تصلى على الراحلة الا من عذر
النوع الثاني الوتر وهو سنة مؤكدة لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حظره سفره. وروى ابو وروى ابو ايوب رضي الله عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم هو خالد بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن احب ان يوتر بخمس
فليفعل ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل من احب ان يوتر بواحدة فليفعل وحديث رواه ابو داوود وكذلك رواه النسائي وحديث صحيح خلافا لمن اعله انما الحديث الضعيف في هذا آآ الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا حديث بريدة
من طريق عبيد الله بن عبد الله العتكي فهذا هو الضعيف اما هذا الخبر هو خبر صحيح. وفيه الوتر يحصل بواحدة بواحدة كما في نص الخبر قال وحكي عن ابي بكر وهو بكر عبد العزيز انه واجب
لذلك في قوله آآ الوتر حق والصحيح انه ليس بواجب لانه صلى على الراحلة من غير ضرورة لان الضرورة حتى الفريضة تصلى على الراحلة. ولا يجوز ذلك في واجب فدل على ان الوتر ليس
واجب قال رحمه الله والكلام فيه في ثلاثة اشياء وقته وعدده وقنوته. يعني الكلام في الوتر. اما وقته فمن صلاة العشاء الى صلاة الصبح يعني يمتد بعد طلوع الفجر الى صلاة الصبح
لما رواه ابو بصرة هو الغفاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ان الله زادكم صلاة فصلوها فيما فصلوها ما بين صلاة العشاء الى صلاة الصبح الوتر. رواه الامام احمد وهذا الحديث قد تقدم له رحمه الله
وعند الامام احمد سند صحيح ان عمرو بن العاص رضي الله عنه خطب الناس يوما قال لهم ان البصر اخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله جعلني ذلك صلاة هي صلاة الوتر فصلوها ما بين العشاء
الى صلاة الصبح ثم آآ كان ابو ذر يسمع فذهب آآ الى ابي بصرة فسأله فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة متفق
عليهم اما الخبر الاول هو حديث او حديث ابي بصرة استدل به المصنف وكذلك الجمهور الحقوا عن مالك والشافعي انه يمتد الوتر الى صلاة الصبح يعني بعد طلوع الفجر. وظاهر كلامهم انه للمعذور وغير المعذور
حتى ولو تركه عمدا حتى طلع الفجر لهذا الحديث وذهب بعض اهل العلم الى ان الوتر ينتهي بطلوع الفجر وهذا هو الاظهر وان هذا الحديث هذا اللفظ المراد بنا صلاة الصبح يعني صلاة الصبح تكون بطلوع الفجر
صلاة الصبح تكون بطلوع الفجر لان صلاة الصبح لا توقيت لها. يعني من اول الصبح بل من من طلوع من طلوع الفجر. الى طلوع الشمس الى طلوع الشمس دل على ان المراد بذلك هو وقت صلاة الصبح
وجاء في حديث حذافة ابن اسيد ايضا هذا المعنى في حديث حذافة عند احمد وابي داود الترمذي وهو انه عليه الصلاة والسلام قال ان الله جعلكم صلاة هي  هي الوتر
فيما بين من صلاة العشاء الى طلوع الفجر. والحديث وان كان في ضعف طريق عبد الله ابن ابي مرة من المرة الزوفي وهو فيه جهالة وهو ايضا منقطع من جهة انه لم يسمع
هذا الحديث من عبد الله ابن حذافة رضي الله عنه ابن ابي مرة كما تقدم مجهول لكن هذا المعنى ثبت في اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. منها ما ذكره المصنف في قوله وقال النبي فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة. والاظهر ان الصبح
هذا قد يكون مفسر لقوله صلاة خشية الصبح اذا خشيت الصبح يعني يفجعك الصبح. اما لو كان مراد صلاة الصبح بل معناه صلاة الصبح تكون معلومة سواء كان هو الذي يصلي مثلا او مثلا
كان يصلي مع الامام انما اذا خشيت الصبح يعني ان يطلع الفجر وانت لم تصلي فليظهر والله اعلم ان هذا الخبر ان كان خبر خبر اي بصرة من هذه اللفظ
فهو مفسر لا مبين ان المراد بالصبح انه طلوع الفجر وان المراد هنا واذا خشيت الصبح انني خشيت طلوع الفجر ويدل عليه ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اوتروا قبل ان تصبحوا
عمر فاذا طلع الفجر فقد ذهب صلاة عامة صلاة الليل والوتر. رواه الترمذي وغيره عن ابن عمر. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى كما هو كما هنا. فاذا خشيت الصف اوتر بواحد وقال الوتر ركعة من اخر الليل. في حديث ابن عمر
حديث ابن عباس ركعة من اخر الليل يبين ان صلاة الوتر من صلاة الليل ليست من صلاة النهار. اذا طلع الصبح طلع النهار. طلع النهار ثم النبي عليه الصلاة والسلام
وكان اذا طلع الصبح اذا لم يكن يزيد على ركعتين والا على هذا ان لانه على هذا يسن له ان يكون قبل وتره شيء اه قبل وتر يشفع به وترا
فالاظهر والله اعلم انه بطلوع الفجر ينتهي وقت الوتر وان هذا هو حده وان حديث البصرة لا دلالة فيه بل دلالته على انتهاءه الى طلوع الفجر اظهره آآ في حديث ابي سعيد الخدري من نام عن وتره
او ناشف فليصلي اذا اصبح او ذكره. هذا الحديث فيه خلاف لكن لو ثبت هو عند ابي داوود والترمذي وبعض اسانيدها فيها خلاف له اسانيد مستقيمة هذا يمكن ان يكون وسط بين القولين لان من العلماء اختلفوا هل يقضيه مطلقا
هل يقضيه يعني هل الوتر يمتد الى طلوع الفجر او يمتد الى صلاة الصبح او يمتد الى طلوع الشمس او يمتد الى زوال الشمس. وان هذا كله وقت لصلاة الوتر. الاظهر والله اعلم ان المراد اذا كان
الوتر وصلاة الوتر فان تنتهي بطلوع الفجر. لكن من نام عن الوتر لم يكن تركه عمدا او نسيه هذا له ان يصلي قبل طلوع قبل صلاة الصبح اذا امن فواتها
سواء يعني فواته يعني سواء مع الامام او امن فواتها اذا آآ لم يكن يصلي مثلا مع الامام مثلا او نحو ذلك او كان معذورا ممن يصلي في بيته في هذه الحال له يصلي. لعموم الادلة من نام عن صلاة وحديث ابي سعيد الخدري ايضا نص في هذا. فيكون
خاصا بمن نسيه او نام عنه. وعلى هذا تكون صلاة الوتر على صفتها اه بهذا القيد ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا لم يقم يصلي من الليل لمرض او نحوه صلى من النار ثنتي عشرة ركعة
قولها من النهار هذا يدخل فيه من اول النهار يدخل في اول النهار. فدل على انه عند طلوع الصبح ليس محلا للوتر. ولهذا كان يصلي ثنتي عشرة في عاشرة ركعة لان اكثر ما كان يصلي عليه الصلاة والسلام
انه كان يصلي احدى عشرة عشرة ركعة فكان يشفع ويكمل فيشفع وتره بركعة فيصلي ست تسليمات او يصلي ثنتي عشرة ركعة عليه الصلاة والسلام  قال رحمه الله والافضل فعله سحرا
هذا على قول مصنف رحمه الله وعلى وعلى ما حكي عن الجمهور انه له ان يؤخره هذا واضح في انه له ان يصلي بعد طلوع الصيف ولو لم يكن معدوما بنوم او نسيان
لقول عائشة رضي الله عنها من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وتره الى السحر وهذا يبين ايضا مع ما تقدم ان الوتر وقته الى طلوع الفجر. متفق عليه
فمن كان له تهجد جعل الوتر بعده وهذا هو السنة. قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا قال عليه الصلاة والسلام من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله. ومن طمع ان يقوم من اخر الليل
يوتر اخر الليل فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل. فاذا صلى من اخر الليل او كان من يصلي من اخر الليل او هو يستيقظ من اخر الليل ويعلم ذلك من نفسه فالسنة في حقه ان يجعل وتره اخر صلاته
ومن خشي الا يقوم او ترى قبل ان ينام. او ترى قبل ان ينام وهذا آآ كما لقول النبي لمن خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر من اوله. ومن طمع ان يقوم من اخر من اخره فليوتر من اخر الليل. فان صلاة اخر
الليل مشهودة وذلك افضل. رواه مسلم. وهذا عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. فمن اوتر قبل النوم ثم قام للتهجد فمن اوتر قبل النوم ثم قام للتهجد ان كان عتيوت او الليل او كان ايضا
وهو يعلم انه او يغلب على ظنه انه لا يقوم من اخر الليل فانه يأخذ الحذر كما في عند ابي داوود وغيره من حديث ابي قتادة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر متى توتر؟ قال من اخر الليل
وقال لي ابي اكرم ما تتوتر قال من اول الليل فقال النبي عليه الصلاة والسلام حذر هذا يعني ابو بكر وقوي هذا يعني عمر. والنبي عليه الصلاة والسلام وصى جمعا من اصحابه كما في الصحيحين عن ابي هريرة
وفي صحيح مسلم عن ابي الدرداء وعند النسائي باسناد صحيح عن ابي ذر انه قال انهم كلهم قالوا قال ابو ريصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثة ان اوتر قبل ان انام وركعتي الضحى. وصيام ثلاثة ايام من كل شهر. الشاهد ان اوتر قبل ان انام
وكان ابو هريرة رضي الله عنه يدرس العلم ويبحث في العلم فاوصاه عليه الصلاة والسلام ان يوتر قبل ان ينام وهذا في الحقيقة من اظهر الادلة على فضل العلم فالنبي عليه
والصلاة والسلام لم يقل له آآ لم يجعل يأمره ان يجعل وتره من اخر الليل وان يجعل صلاته من اخر الليل بل ان يصلي من اول الليل لان ابا هريرة رضي الله عنه كان يتحفظ احاديث النبي عليه الصلاة والسلام وكان يدرسها
فلهذا اوصاه بذلك قال وان اوتر قبل ان انام. فهذا شاهد لما تقدم من الوتر قبل النوم لمن خشي ذلك او كان اصلح في حاله من جهة انه قد يشتغل بالعلم
الذي هو افضل كما تقدم من نوافل العبادات فمن اوتر قبل النوم لكن عليه كما وصى النبي عليه الصلاة والسلام الا يفوت هذه الامور والسنن الرواتب لان  لا لانه لا يمكن للانسان ان يأنس
بالعلم قبل وهو لم يأنس بالعمل الانس بالعلم فالانس بالعلم لا يحصل الا ان يأنس بالعمل بان يكون عاملا بعلمه هذا كما نبه عليه الخطيب البغدادي رحمه الله. وخاصة هذه السنن والصلوات
الرواتب في اليوم والليلة. وكذلك الوتر على القدر الذي يمكن ان يداوم عليه  اثاء ليحافظ على هذه السنن يحافظ على هذه السنن وما تيسر من الاعمال الصالحة وخصوصا الذكر تيسره
آآ ما فيه من الفضل العظيم فمن اوتر قبل النوم ثم قام للتهجد لم ينقض وتره  يعني اذا كان في الليل صلى الوتر صلي الوتر ثم قام للتهجد في هذه الحالة لا يحرم نفسه من الخير
بل يصلي ولا يقول قد اوترت فلا اصلي. يقال صلي النبي عليه الصلاة والسلام بعد الوتر قول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. هذه في الصلاة المتصلة. اما تلك الصلاة التي التي اوترت بعدها فهي فحدث
فصلاتك بعد ذلك صلاة اخرى. صلاة اخرى وهي صلاة بعد نوم او بعد فاصل طويل بين تلك الصلاتين فلا يدخل في الحديث في امره عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وتر فهو قد جعل اخر صلاة بالليل وترا. ثم بعد ذلك نام
ثم من الله عليه سبحانه وتعالى واستيقظ فليصلي ما كتب الله له بلا وتر. وليه قال وصلى شفعا حتى يصبح لا يصلي وتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران
في ليلة وهذا حديث صحيح قيس بن طلق بن علي الحنفي اليمامي آآ انه عليه قال لا وتران في ليلة الحديث رواه الترمذي وغيره وكذلك رواه ابو داوود لا وتراني
في ليلة فالحديث رواه الثلاثة. رواه الثلاثة واسناده جيد. قيس ابن طلق لا بأس به  لا وتراني في ليلة. قال واقول هذا حديث حسن وهذا حديث حسن هذا يعني من كلام الامام رحمه الله ابن قدامة رحمه الله
ومن احب تأخير الوتر فصلى مع الامام التراويح والوتر قام اذا سلم الامام فصلى فظم الى الوتر ركعة اخرى تكون شفعا وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم وهي مسألة خلاف بين الصحابة
في مسألة في مسألة نقض الوتر حتى في المسألة الاولى فيما صلى الوتر ثم استيقظ من اخر الليل ذهب صح عن بعض الصحابة كابن عمر ابن عمر علي رضي الله عنه وابن عباس وجماعة انه ينقض وتره يصلي ركعة
ثم يضمها لتلك الركعة الاولى فتكون شفعا على هذا القول ثم يصلي ما كتب الله ثم يوتر لكن كما قالت عن كرة عائشة رضي الله عنها حتى قالت لما ذكر لها من فعلها قال ذاك قوم او ذاك رجل يلعب بوتره
عن صح عن ابن عباس وعن عمار ابن ياسر وعن جامد من اهل العلم وعائشة كما تقدم عدم القول بنقض الوتر فهي مسألة خلافية بين الصحابة رضي الله عنهم وجاءت مروية ايضا عدم نقضها ايضا عن ابي بكر وعن رافع آآ خديجة رضي الله عنهم وعن غيرهم
من الصحابة والاظهر عدم نقضه وكذلك عدم شفعه كاوكاو كاو عدم شفعه والمصنف رحمه الله يقول بشفع الوتر وهذا هو قال ومن احب تأخير الوتر فصلى مع الامام التراويح والوتر قام اذا سلم الامام
فضم الى الوتر ركعة اخرى لتكون شفعا. يعني في المذهب عندهم الشفع الوتر من اول الليل لا بأس به لا سبيل لكن نقضه لا يرونه لا ناقضه لا نقضه بانه اذا استيقظ من اول الليل بعد ان اوتر اذا استيقظ من اخر الليل بعد ان اوتر او الليل قال يصلي شفعا كما تقدم كان مصنفا
لكن لو شفعه مباشرة بعدما سلم الامام قام وصلى ركعة ينوي بها شفع وتره. قالوا في هذه الحالة له ان يصلي له ان يصلي ما شاء ويوتر ولا يحتاجه. اذا استيقظ ان ينقض وتره. لكن هذا فيه نظر والصواب انه لا يشفع
ونصلي مع الامام والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كما حديث ابي ذر عند الاربعة وغيرهم هو حديث صحيح. وتقدم الاشارة الى انه لا بأس من الصلاة بعد الوتر ولله الحمد. والنبي صلى بعد الوتر ركعتين جالسا
قال رحمه الله ومن فاته الوتر حتى اصبح ومن فاته الوتر حتى اصبح صلاه قبل الفجر لما ذكرناه متقدما. هل تقدم كلامه رحمه الله؟ اه في قضاء بل يمتد عندهم وقت الى
صلاة الصبح تقدم الاظهر انه ينتهي بطلوع الفجر. واما عدده فاقله ركعة هذا تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام اويت ركعة من اخر الليل ابن عمر وحديث عباس وكذلك ايضا الوتر حق فمن احب ان يوتر
بخمسة ايام يحب يوتر بثلاثة ايام من احب ان يوتر ومن احب ان يوتر بواحدة فليفعل هل يفعل  فاقله ركعة لحديث ابي ايوب واكثره احدى عشرة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة لما روت عائشة رضي الله عنها
لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء الى الفجر احدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة متفق عليه وها نحن متفق عليه لكن هذا لفظ مسلم. لان البخاري ليس عنده سلم من كل ركعتين. هذا اللفظ عند
مسلم هذا اللفظ عند مسلم وقوله اكثر احدى عشرة هذا آآ روت عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره على احدى عشرة. والصحيح انه لا حد اكثر قيام الليل
وكذلك الوتر وكذلك الوتر وظاهر كلامه رحمه الله ايضا ان الوتر جميع الصلاة ولو كان يسلم بين كل ركعتين بعض العلم يرى ان الوتر هو ما كان متصل. خمس سرد
سبع تسع سرد يعني الوتر معها او ايضا لو شرد احدى عشرة ركعة بلا سلام على قول حتى في المذهب وقول كثير من اهل العلم آآ وهو ظاهر كلام المصنف رحمه
الله لكن الاظهر والله انه لا حد لصلاة الليل سواء قيل بهذا القول او بهذا القول. وانه له يصلي ثلاث عشرة ركعة او اكثر ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس انه صلى ثلاث عشر ركعة وكذلك في صحيح مسلم حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه
والحافظ ابن حجر رحمه الله يعني حاول في الفتح ان يصرف هذه الرواية ابن عباس لانها صريحة وان يجعل هاتين الركعتين اما انها يعني زائدة على احدى عشرة اما انها ركعتا الفجر او انها الركعتان اللتان
او ان راتبة العشاء او انها يفتتح بها صلاة الليل وليست من صلاة الوتر. وذاك الروايات لكن روايات صريحة وواضحة. هناك روايات واضحة في ذلك وان كان يعني صريحة في انها ثلاثة عشرة غير ركعتي الوتر
وان كان هناك جاء رواية عند ابي داوود عند ابي رواية آآ عكرمة بن خالد عن سعيد الجوير عن ابن عباس انه قال منها او فيها ركعتا الفجر الثلاث عشرة. وهذه الرواية فيها نظر هذه الرواية فيها نظر للروايات الصريحة في الصحيحين
دالة على ان ليست منها ركعتا الفجر وكذلك عن عائشة رضي الله عنها وان كان ظهور آآ هذا العدد في حديث عائشة ليس كظهوره في حديث ابن عباس عن زيد ابن خالد الجهني لكن جاء عنها ما يدل صريحا ما يدل على
ان ركعة ان ركعتي الفجر غير داخلة. غير داخلة. وحديث عائشة رضي الله اختلف فيه. اختلف عنها في اختلاف كثير فقط قيل انه من الرواة عنها انه من الرواة عنها رضي الله عنها
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سئل عن صلاته قال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فاوتر في واحدة صلاة الليل مثنى مثنى فهذا هو الاظهر في صلاة
الليل وانه لا حد له ولهذا الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر صلوا عشرين ركعة ثم الشفع ركعتين ثم الوتر ركعة ثلاثا وعشرين ركعة ثم بعد ذلك صاروا يخففون لانه كان يصلون احدى عشرة في عهد عمر ثم لما شق عليهم طول القيام جعلوها عشرين فخففه في
وفي ركوعها وسجودها صار على قريب من النصف على ما كان عليه اول. ثم بعد ذلك في المدينة في عهد عمر ابن عبد العزيز. وقبله وبعده زادوا فيها حتى بلغت
الى تسع وثلاثين ركعة يعني ستا وثلاثين ثم الشفع ثم الوتر ركعة فجعلوها ايضا على النصف قريب من ذلك مما كان في عهد عمر رضي الله عنه لان المقصود هو
ان يكون على وجه يحصل به قيام الليل بلا مشقة هذا قد يكون بكثرة الركوع والسجود وقد يكون بقلة الركوع والسجود آآ طول الركوع والسجود او قصر الركوع والسجود وكذلك
كطول القراءة وقلتها فالنبي عليه الصلاة والسلام امر بان يراعي الامام المأمومين في صلاتها اذا كان في فريضة ففي النافلة من باب اولى  قال رحمه الله وادنى الكمال ثلاث بتسليمتين
يعني يصلي ركعتين ثم يسلم هذي وهذا الشفع ويصلي ركعة وهي الوتر. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم
رواه الاثرم  وهذا الاسناد لا ادري عنه وكتاب الاثرم نادي عنه والظاهر انه حسب علمي انه غير مطبوع حسب علمي لكن الحديث رواه الامام احمد باسناد صحيح عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الوتر
والشفع بتسليمة ويسمعناها. يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة ويسمعنا اياها رواية ابراهيم ميمون الصايغ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما  ولهذا كان بتسليمتين كما ذكر مصنف رحمه الله فان اوتر
خلف الامام تابعه فيما يفعله لان لا يخالفه. قال احمد يعجبني ان يسلم في الركعتين وان اوتر بثلاث لم يظق عليه عندي. وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث
عايشة عند النسايب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر. يعني انه كان يصل الثلاث يعني كان يصل الثلاث يصلي الثلاث بتسليمة واحدة انما الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم والدارقطي باسناد صحيح انه عليه الصلاة والسلام قال لا تشبهوا بصلاة
المغرب فلو شبه صلاة الوتر بصلاة المغرب. معنى انه يجلس بعد الركعتين جلوسا ثم يقوم ولا يسلم. فيشبه وتر الليل بوتر النهار وهو المغرب. سميت وتر النهار لانها تقع في اخر في اول
اول الليل بعد اخر النهار مباشر بعد بعد غيبوبة بعد مغيب الشمس هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وان كان التسليم هو الاكثر لانه
فصل الوتر عن ما قبله ولانه في زيادة عمل وفيه شروع في الصلاة بنية جديدة واحرام جديد واستفتاح للوتر فهي اعمال عظيمة في اه الوتر لا تحصلوا اذا كان قد وصل والامران جائزان ولهذا قال
قال احمد رحمه الله ان اوتر بثلاث لم يظيق نعم لم يظيق عليه عندي. يعني الامر في سعة شافع هذا اوشع او وان شاء فعل هذا قال رحمه الله ويستحب ان يقرأ في الاولى سبح اسم ربك الاعلى
والثانية قل يا ايها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله احد. لما روى ابي ابن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الاعلى
وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. رواه ابو داوود. وكذلك رواه النسائي. وحديث ابي بن كعب عند النسائي مثل ما جاء في حديث عائشة انه يسلم في الا في اخرهن كذلك ايظا في حديث ابن ابي ابن
كعب رضي الله عنه جاء شاهدا لحديث عائشة انه لا يسلم الا في اخرهن لا يسلم الا في اخرهن عليه الصلاة والسلام   واسناده صحيح عن ابي ابن كعب انما في حديث ابي ابن كعب زيادة جاءت عند النسائي وجاءت عند ابن ماجه
مختصرة انه كان يقنت قبل الركوع. وهذا القنوت المذكور في حديث ابي كعب في الوتر ولهذا اعلت هذه الرواية منهم من قال لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في الوتر. انما محفوظ عنه القنوت في النوازل
لم يحفظ عنه القنوت في الوتر فتكلم عليه بعض اهل العلم لكن حديثه رظي الله عنه في في الوتر وانه يصلي بعد السور يشفع يصلي الشفع والوتر بهذه السور هذا محفوظ من حديث ابن كعب وجاء عن ابن عباس وعائشة ايضا الحديث في هذا الباب واصح وهو حديث ابي ابن كعب رضي الله عنه
قال رحمه الله وان اوتر وان اوتر بخمس شردهن فلم يجلس الا في اخرهن. لان عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة. يوتر من ذلك بخمس لا يجلس الا في اخرهن متفق عليه. وهذا متفق عليه عليه الصلاة
عنه عليه الصلاة والسلام انه يوتر بخمس انه يوتر بخمس وكان يصلي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك. يصلي ثمان ركعات. جاء في حديث عائشة اخر الصحيحين انه اه يعني صلى عليه الصلاة والسلام
لكن على صفة ثانية هذي قالت يوتر من ذلك بخمس بخمس يسلم لثلاث عشر ركعة وهذا ايضا من الادلة الدالة على انها ثلاث عشر ركعة. جاء في الحديث الاخر عنها انه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام
كان يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن ثم يصلي ثلاثا عليه الصلاة والسلام احدى عشرة الظاهر من حاله عليه الصلاة والسلام كما هو
الاحاديث الصحيحة انه يصلي ثلاثة عشرة. وتارة يصلي احدى عشرة ويمكن ان يكون هذا هو الاكثر من حاله عليه الصلاة والسلام. كما في حديث عائشة الذي فيه لانه ما زاد في رمضان ولا في غيره على
احدى عشرة ركعة عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله وان اوتر بتسع لم يجلس الا بعد الثامنة ولم يسلم انما يجلس فيحمد الله ويذكره ويثني عليه. في الثامنة ثم يقوم
ثم جلس بعد التاسعة فتشهد وسلم وكذلك يفعل في السبع يفعل في السبع. في لما روى سعد ابن هشام لكن السبع  السبع هذي في صحيح مسلم جاء انه سردها لكن في الرواية الاخرى كما عند ابي داوود انه جلس بعد السادسة ثم قام عليه الصلاة والسلام كما جلس
بعد الثامنة ثم قام وسلم في التاسعة لما روى سعد ابن هشام هشام ابن عامر ابوه ابوه صحابي هشام ابن عامر وكذلك جده عامر ابن ابي امية قتل في احد رضي الله عنه رضي الله
جميعا قال قلت لعائشة رضي الله عنها انبئيني عودت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره  وطهوره فيبعثه الله ما شاء الله ان يبعثه
ظهوره وطهوره له الماء الطهور بالفتح على المشهور هو الماء المعد للوضوء. والطهور هو نفس الفعل هو نفس الطهور شطر الايمان. طهور شطر الايمان ليس الماء انما نفس الوضوء الناشئ
عن هذا الماء او ان استعمال هذا الماء وطهوره فيبعثه الله ما شاء الله ان يبعثه. مثل الوضوء والوضوء والوجور والاجور والسحور والسحور والفطور. والفطور سحور والفطور هو نفس الطعام المعد والمقدم تناوله
اما السحور والفطور على المشهور فهو نفس التناول نفس التناول لهذا الطعام  في اخر الصوم وفي ابتداء الصوم في في الفطور في السحور فيبعثه الله ما شاء فيبعثه الله ما شاء الله ما شاء ان يبعثه. يتسوق ويصلي تسع ركعات لا يجلس الا في الثانية
يذكر الله ويحمد فيذكر الله ويحمده ويذكر الله ويحمده يعني يحمد الله سبحانه ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسع ثم يقعد فيحمد الله ويذكره ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا يعني في التاسعة ثم يصلي
بعد ما يسلم وهو قاعد وهي دلالة على جواز الركعتين بعد الوتر فتلك احدى عشرة ركعة يا بني لسعد بن هشام رضي الله رحمه الله متابعين الطبقة الثالثة فلما اسن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذه اللحم اوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه
الاول فلما اسن واخذ الهم اوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الاول رواه مسلم  يعني صلى الركعتين وهو قاعد عليه الصلاة والسلام وفي حديثه اي في حديث ابي داود اوتر بسبع ركعات لم يجلس الا في السادسة. والسابع ولم يسلم الا في السابع. يعني ان رواية ابي داوود والرواية الصحيحة
فيها التصريح بانه جلس عليه الصلاة والسلام بعد السادسة وجلس بعد السابعة وسلم فيها كما فعل ذلك حين اوتر عليه الصلاة جلس في الثامنة ولم يسلم ثم سلم في التاسعة
واما القنوت فيه فمشنون في جميع السنة. القنوت في الوتر وهذا اه على احد الاقوال في في القنوت هل يشرع في جميع السنة؟ او لا يشرع مطلقا؟ انما القنوت يكون في النوازل لانه لم ينقل ان النبي قنت او يشرع القنوت. لان النبي
عليه الصلاة والسلام علم الحسن وقنوت الوتر كما رواية ابي داوود وجاء في حديث ابي ابن كعب كما تقدم انه يقنت فيه عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي او انه لا يقنت الا في النصف آآ الاول من رمضان كما جاء عن ابي
ولهذا قال وعنه لا يقنت الا في النار او عنه لا يقنط الا في النصف الاخير ليس في النصف الاول وعنه لا يقنت الا في النصف الاخير من رمضان لانه ويل كعب كان يصلي
فاذا انتصف رمظان بدأ يقنت ثم اذا كان في العشر دخل بيته فيقولون ابق ابي لكن هذه الرواية عند عن ابي كعب الحسن عنه عند ابي داوود لان ابي كان يفعل ذلك وهذا آآ كان يفعله في عهد عمر رضي الله عنه لكنه لم يثبت
لان ابي رضي الله عنه كان يفعل ذلك حين يصلي التراويح. وعن احمد ما يدل على رجوعه قال كنت اذهب اليه. اذهب الى انه في النصف الاخير من رمضان. يعني يعني كما روي عن ابي ثم اني قنطت
ثماني  هو دعاء خير. الاظهر قلت وهذا قد مر اه في بعظ العبارات لكن لا اذكر ان هذا انه لعل التصحيح ثم واني قنطت قناة هو اثم اني قلت يعني احمد رحمه الله تبين له انه اه كما قال دعاء وخير
لا يخص به النصف الاخير من رمضان دون النصف الاول ولان ما شرع في الوتر في رمضان شرع في غيره كعدده خلافا لمن قال انه لا يكون الا في رمضان
ولهذا كان الاظهر هو انه يكون في جميع السنة لكن كثير من العلم يرى انه لا يداوم عليه لانه في الاخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وفي حديث ابن عباس وفي حديث زيد ابن خالد
اه الجهني رضي الله عنهم. انه لم ينقلوا عنه القنوت عليه الصلاة والسلام. فلهذا قيل انه فعله احيانا وتركه احيانا ويكون من جنس سائر الاعمال التي يعني يفعل هذا تارة مثل مثلا قيام الليل مثلا تارة يكون مثلا احدى عشرة تارة يكون ثلاث عشرة
يعني يكون شابعا تسعا او سبعا فالمعنى انه لا يلازم صفة معينة في اه عدد الوتر كذلك من باب اولى لا يلازم مثلا يعني هذا القنوت على الصفة خصوصا انه لو كان النبي يفعله عليه الصلاة والسلام لكان من
في الاخبار فلم ينقل عنه على هذا فرأى بعضهم كان شيخ الاسلام رحمه الله انه لو فعله احيانا وتركه احيانا لكان اوفق للسنة. قال رحمه الله ويقنت بعد الركوع بعد الركوع لما روى ابو هريرة. وانس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه
سلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع رواه مسلم وكذلك رواه البخاري عنه عن انس وعن ابي هريرة انه قنت بعد الركوع جاء عن يعني عن انس رضي الله عنه ان القنوت قبل الركوع ان الاناس ان القنوت قبل الركوع عنه القنوت بعد الركوع وابو هريرة جاء عنه القنوت بعد
الركوع. وهذي المسألة وقع فيها خلاف. ولهذا ذهب بعض اهل العلم ان جميع الاخبار التي جاء فيها القنوت قبل الركوع معلولة ومنها حديث ابي ابن كعب اللي تقدم الاشارة اليه عند النسائي انه قنتا قبل الركوع عليه الصلاة والسلام وهل ظاهره في الوتر؟ وعن انس
الله عنه ايضا اه جاء اه في البخاري اه من رواية عاصم سليمان الاحول انه قال انما ابعد الركوع اشارة وقال ان رجل اخبرني عنك انه اذا قناة بعد الركوع قال انما قناة بعد الركوع شهرا قال قال كذب يعني
قيل ان الخبر خبر في الصحيحين لكن هذه اللفظة قيل ان عاصم سليمان آآ يعني خالفه كثير من اصحاب آآ انس رضي الله عنه اللي يروا الخبر هذا عنه فلم يقولوا ما قاله هو. وكذلك في الصحيحين عن ابي هريرة ولهذا علها جمع من الحفاظ رحمة الله عليهم وقال ان جميع
الروايات التي فيها ان القنوت قبل الركوع فيها نظر ومنهم الخطيب البغدادي رحمه الله كما في كتاب له او واورد فيه الاثار في القنوت  ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك دعاء الحسن ابن علي رضي الله عنه ولعله يأتي ان شاء الله في درس ات اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد
انه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
