السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين العشرون
من شهر رجب في عام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرس يكون بعون الله وتوفيقه في كتاب الكافي الامام محمد عبد الله بن احمد
ابن قدامة المقدسي رحمة الله رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله باب سجود السهو اي باب سجود السهو في الصلاة فان الشهوة فيها اقسام وشرع لحكمة عظيمة كما سيبين المصنف رحمه الله
قال وانما يشرع لجبر خلل الصلاة يشرع لجبر خلل الصلاة الصلاة عبادة عظيمة وهي اعظم العبادات البدنية وهي الركن الثاني بعد الشهادتين  ما فيها من الفضائل معلوم وكثير في الكتاب والسنة
وجاءت الى احاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولعظمها وفضلها جاءت فيها نصوص كثيرة وهي انواع الصلاة ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى شد خللها للشهو فيها وهذه لحكمة عظيمة
سد الباب على الشيطان. الذي يريد ان يغرر على الانسان صلاته ولهذا جاء جبرها بسجود السهو ترغيما للشيطان وحتى يحصل للعبد ضد مقصود الشيطان ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيمن شك في صلاته
قال فليسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كانتا خامسا يعني في في الاربع شفاعنا له صلاته وان كانت صلاته تماما كان ترغيما للشيطان المعنى ان السجدة سجود السهو في ترغيم الشيطان يقوم مقام ركعة
فهو ترغيم للشيطان. وهو معنى يصاب انه يلصق بالرغام وهو التراب ويعود خاسئا ذليلا يحصل له ضد مقصوده من وسوسته وتشويله على المسلم في صلاته وايضا الجوابر في الصلاة انواع
او جوابر الاعمال انواع العبد قد يأتي باعمال فيها قصور وفيها نقص فاذا عرضت صلاته يوم القيامة يقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع يجبر به نقص صلاته
ومن ذلك انه شرع له جبر هذا النقص  سجود السهو لان الصلاة يشرع لها صلوات قبلها وصلوات بعدها في الغالب الا ما كان وقت نهي وهذه كالجوابر والزيادات من النوافل المطلقة
والنوافل المقيدة والسنن الرواتب تكميلا للعمل هذا يقع في الصلاة وفي غيرها ولهذا في حديث تميم وابي هريرة رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصلاة والزكاة قال ثم تعرض الاعمال كذا
كذلك يعني سائر الاعمال الواجبة التي حصل فيها نقص فيجبر نقصها في نفلها من رحمة الله سبحانه وتعالى انه شرع جبرها اذا حصل فيها نقص جبر فيها ليس جبرا منفصلة عنها الجبر الذي يكون فيها. وهو سجود السهو
وهو سجود الشهو ولهذا قال رحمه الله وانما يشرع لجبر خلل الصلاة وهو ثلاثة اقسام اي سجود السهو زيادة ونقص وشك زيادة في الصلاة كما لو زاد ركنا ونقص كما لو نقص ركنا
او نقص واجبا نقص واجبا  شك وهذا الشك كما لو شك في عدد ركعاته من صلى ثلاثا او اربعا وله احكام. والاصل ان الشك يلغى ويبني على اليقين فالزيادة ظربان زيادة اقوال
يتنوع ثناء تتنوع ثلاثة انواع احدها والمعنى ان هناك زيادة افعال لكن الظرب الاول من الزيادة زيادة اقوال احدها ان يأتي بذكر مشروع في غير محله هو ذكر مشروع كالقراءة
كالقراءة في الركوع كالقراءة. القراءة مشروعة والتشهد مشروع والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة هذه اعمال مشروعة في الصلاة لكن قد يأتي بها المصلي سهوا في غير الركوع
في غير محلها كالقراءة في الركوع الركوع القران لا تشرع في الركوع ولا في السجود انما تشرع في القيام والجلوس كذلك القراءة في الجلوس لو كان في جلوس تشهد او غيره من انواع
هيئات جلوس الصلاة وقرأ فيها وكذلك لو التشهد في القيام هذه زيادة او قراءة في احوال الصلاة في الركوع او الجلوس او او السجود او الجلوس وهذه الهيئات الثلاث لا تشرع فيها القراءة
انما تشرع فيها الاذكار المشروعة والتشهد القيامة القيام لا لا يشرع فيه التشهد انما التشهد في الجلوس. جلوس التشهد في الاوسط وفي الاخير فيما كان  في ذات التشهدين انما القيام يشرع فيه القراءة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول. هذا على القول بعدم مشروعيته في التشهد
الاول ونحوه فهذا لا لا يبطل الصلاة في حال هذا لا يبطل الصلاة بحال لانه ذكر مشروع في الصلاة وظاهر كلامه انه حتى ولو كان عمدا انه لو كان عمدا لو تعمد
القراءة في الركوع او القراءة في السجود او التشهد في حال القيام فانها لا تبطل الصلاة لكن هذا الفعل مخالف للسنة ما الدليل؟ قالوا لانه ذكر مشروع في الجملة فلا يبطل الصلاة
فلا يبطل الصلاة  وستأتي لشرعية ان شاء الله لكن اظهر والله اعلم خلاف ما ذكر وسيأتي الاشارة اليه ان شاء الله. قال لانه ذكر مشروع في الصلاة ولا يجب له سجوده
وهذا التعليل فيه نظر لانه ذكر مشروع في الصلاة لكنه غير مشروع في هذا المكان ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد كيف يكون هذا التعليل حجة في جواز مثل هذا الفعل
وان كان خلاف السنة لكونه مشروع من حيث هو مشروع لكن الصلاة كما قال عليه الصلاة صلوا كما رأيتموني اصلي وعلم النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الذي شاء في صلاته
وقال وافعل ذلك في صلاتك كلها في رواية احمد ابن حبان في كل ركعة في كل ركعة ولهذا الاظهر هو القول الثاني في هذه المسألة قال ولا يجب له سجود
لان عمده غير مبطل لان عمده غير مبطل هذا آآ فيما يتعلق بالعمد لا شك انه اذا قيل ان ان الصلاة لا تكون باطلة بهذا التصرف وزاده عمدا فلا يسجد له لان سجود السجود للسهو
السجود للسهو وهذا ليس بسهو هذا ليس بسهو ولهذا لا لا يشرع له السجود وهل يشن السجود لسهوه فيه روايتان يعني لو نسي فقرأ التشهد في حال القيام او نسي
فقرأ القرآن في الركوع او قرأ القرآن في السجود او الجلوس نحو ذلك احداهما يسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم فليشكو السجدتين رواترمي بمعناه وقال حسن صحيح
وهذا اللفظ عند مسلم ايضا من حديث ابن مسعود آآ وفيه فاذا نسي احدكم فليس جثين فليشد سجدتين وهذي الرواية الاولى هي المذهب كما في الانصاف  يعم الادلة في سجود السهو
ولقول النبي عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من زاده نقص سجدتين فليسجد سجدتين وهذا هو الاظهر في مشروعية سجود السهو حين يشهو فيقرأ في ركوعه او سجوده ساهيا
والثانية لا يسن لان عمده لا يبطل فاشبه العمل اليسير. لان عمده لا يبطل فاشبه العمل   والاظهر كما تقدم القول القول بالبطلان قول قوي والنبي عليه الصلاة والسلام قال في في حديث صحيح مسلم الاواني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا وكذلك قال علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة
انه نهاه والنهي يقتضي الفساد هذا نهي ونهي خاص ولهذا وهو وجه في المذهب اختاره ابن حامد وابن الجوزي كما حكى في الانصاف ان القراءة عمدا في الركوع او القراءة في السجود يبطل الصلاة
وقيل ايظا في جميع الافعال المشروع التي تقال في غير موضعها. كما لو تشهد عمدا في حال القيام وهذا من جهة المعنى و من جهة الحاق  ما يكون مشابها  شيء من الصور وانه لا فارق بين هذه الصورة وهذه الصورة في المعنى
هو القول الاظهر  ولانه كما تقدم عمل على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والا كيف تكون الصلاة؟ اذا كان يقرأ في حال قيامه وهذا كله معلوم انه مع الاتيان بالواجب ليس المعنى انه يقرأ التشهد وينشأ الفاتحة لا
المعنى لو انه قرأ الفاتحة ثم قرأ التشهد ثم جعل يقرأ القرآن في ركوعه ويقرأ القرآن في سجوده ويتشهد في ركوعه ويتشهد في سجوده فيه نظر كونه يقال ان هذه الصلاة
صحيحة  الاظهر والله اعلم ان مثل هذا كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد مع انه قد ورد نصوص خاصة في بعض الافعال كما تقدم الا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا
وهذا القياس لا يصح يعني هذا القياس انه يقاس مثلا على العمل اليسير هذا العمل اليسير الذي من غير جنس الصلاة. وليس من الامر المشروع في الصلاة. هذا لا يكاد يخلو منه احد. لو انه قيل ان العمل اليسير يبطل الصلاة
لم تصح صلاة احد من الناس لانه لا يكاد يخلو انسان من ان يحرك يده او يأخذ بعمامته او يحك شيئا من جلده او شعره او نحو ذلك وجاءت الاخبار بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على هذا المعنى
هي من حيث الجملة تدل على ان هذا لا بأس به  وسيأتي الاشارة اليه في مسألة الحركة الاشارة الى ما يبطل من الحركات الصلاة الثاني يعني من الزيادة ثلاثة انواع زيادة زيادة الاقوال الثاني من زيادات الاقوال الثاني اي من زيادات الاقوال ان يسلم في الصلاة
قبل اتمامها  في صلاة جلس التشهد الاول في العصر او العشق الظهر او العشاء فسلم في التشهد الاول ظنا منه ان الصلاة قد تمت فان كان عمدا بطلت صلاته وهذا
اه لانه تكلم فيها لا شك اذا كان عمدا تبطل الصلاة وهذا محل اجماع سلم بصلاته ولان الكلام في الصلاة ان كان لغير مصلحتها يعني بغير مصلحتها محل يجمع وكذلك السلام لو سلم منها عمدا فانه قد خرج منها عمدا وابطلها عمدا
فلا تصح صلاته ان يسلم للصلاة قبل اتمامها فان كان عمدا بطلت صلاته. لانه تكلم فيها. وان كان سهوا وطال الفصل بطلت ايضا لتعذر بناء الباقي عليها ذكر قريبا اتم صلاته وسجد
بعد السلام هذه المسألة الاصل فيها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة في قصة اليدين وان النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام والكلام بعد السلام في من
من الصلاة في صلبها وكذلك في حديث عمران ابن حصين في صحيح مسلم انه سلم من ثلاث ثم قام ذهب الى حجرته ثم اخبروه عليه ثم جاء واتم صلاته الركعة الرابعة
وكذلك جاء في احاديث حديث اخر عند ابي داود  هذه الاخبار كما تقدم تدل على انه اذا سهى  لم يطل الفصل فانه يعود ويبني وطول الفصل يرجع فيه الى العرف يقولون
مثل ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وكذلك في حديث خرج قريبا ثم اخبروه ثم اتم صلاته اما اذا طال الفصل فانها تبطل لتعذر بناء الباقي عليها وهذا قول جماهير العلماء
انه لو تذكر بعد ذلك بعد ما طال الفصل او بعدما وقع منه تناول لطعام او خرج وتحدث في غير مصلحة الصلاة مثلا المسجد او خارج المسجد فانه في هذه الحالة يتعذر البناء الباقي عليها
وذكر قريبا اتم صلاته وسجد بعد السلام سجد بعد السلام  هم يقولون انه يرجع ويتمها  ويقولون اذا كان اه قام ميناء اه سلم في التشهد الاول انه يرجع ويجلس ويقوم لانه لما قام
شهوا وسلم سهوا ثم قام هذا القيام بغير نية فلا بد ان يرجع ويقوم مجرد قيام بلا تكبير. والقول الثاني انه يرجع ويكمل صلاته ولا يحتاج ان يجلس آآ ويقوم
وهذا اظهر وكذلك هل يكبر الجمهور على انه لا يكبر لانه في صلاة ومن اهل العلم من قال المالكية ان كان سلم منها بناء وظنا انه ان صلاته تمت يعني الحارة منها بهذا الظن
ويكبر للدخول فيها لانه احرام كالاحرام الجديد ويبني وان كان سلم نسيانا منها نسيان فيكون كالكلام فيها وهو في حكم وفي صلاته فيدخل فيأتي ويكمل ولا حاجة يكبر. وهذا التفصيل فيه نظر
لانه في الحقيقة لا يكاد يعني  يعني حين يقال انه في هذه الحال في صلاة وفي هذه الحال ليس في صلاته وقد سلم في صلب صلاته. سواء سلم ظانا انها قد تمت صلاته او سلم سهوا
او في الغالب انه اذا سلم سهوا سلم يا سهون فانه اذا قام وذهب انه الذي ظن ان صلاته قد تمت لكن لو تذكر في الحال سلم نسيانا ثم رجع هذا هذا واضح
يعني سلم سهوا ليس عن الخروج من الصلاة بناء على اتمامها هذا يمكن لكن الاظهر والله اعلم انه في جميع الصورتين لا يلزمه التكبير بل يعود اليها ويدخل فيها اما ما ذكروا من طوال فصل هذا هو قول الجمهور
وسيأتي الاشارة اليه في كلامه رحمه الله بعد ذلك. قال رحمه الله وذكر قريبا اتم صلاته وسجد بعد السلام لانه سلم في صلب صلاته يأتي ويكمل صلاته كان ترك ركعة اتى بركعة. ثم يتشهد
ثم اذا فرغ من التشهد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الدعاء يشرع الدعاء فيسلم عن يمينه وعن شماله ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة الصحيحين وفي حديث عمران ابن حصين
في صحيح مسلم وهذه على قول  ان السلام زيادة ان السلام زيادة واذا كان السلام زيادة في الصلاة فكأنه زاد شيئا في الصلاة وهو ان كان نقص سلم عن نقص لكنه زاد فيها
سلاما زاد فيها سلاما وسلم وهذا  ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اتم صلاته ثم سلم ثم سجد بعد السهو ثم سجد سجود السهو ثم سلم ويكون سجود السهو في هذه الحال
بعد السلام لهذا التعليم ومنها مما نلحق به كل زيادة يزيدها في صلاته ولو لم يسلم منها ولو زاد ركعة ثم تذكر ثم جلس في صلاة وقد زاد خامسة او رابعة في المغرب او ثالثة في ثالثة في الفجر
يتشهد ثم يسلم ثم يسجد السهو ثم يسلم والاظهر والله اعلم كما قال احمد رحمه الله اصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام وان السجود بعد السلام في موضعين وما سوى ذلك
قبل السلام ولان هذا القول لا يكاد يطرد  لعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله انه قد ينتقض البعض الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام يعني التزامه فان كان قد قام فعليه ان يجلس. هذا هو ذكرها. فان كان قد قام فعليه يجلس لينهض عن جلوس
لان القيام واجب للصلاة ولم يأتي به قاصدا لها والاعمال بالنيات وهذا قيام آآ  من من سواء من التشهد او من السجود قام هو عن غير قصد بشلة منها فلا بد ان يأتي به على هذا القول. والاصل فيه ما روى ابو هريرة رضي الله عنه
قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي صلى ركعتين ثم سلم فقام الى خشبة معروضة في المسجد ووضع يده عليها كأنه غضبان وشبك بين اصابعه ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى
وخرجت السرعان. يعني الذين استعجلوا في خروجهم من خرجت السرعان من ابواب المسجد فقالوا نصرت الصلاة وفي القوم ابو بكر وعمر لان الزمان زمان وحي فقالوا ان الصلاة قصرت فهاب ان يكلماه
وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة فقال لم انشأ ولم تقصر في ضياع اخرى في الصحيحين بلى قد نسيت لانه لما نفى
اصل الصلاة وهي اربع ركعات اولا وبين انها لا تقصر فالبلى قد نسيت. جاء في رواية اخرى فقال اكما يقول ذو اليدين فقال اكما يقود اليدين؟ فقالوا نعم قال فتقدم وصلى فترك فتقدم فصلى
ما ترك ثم سلم ثم كبر ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده اطول. يعني سلم من صلاته عليه الصلاة عن يمينه عن شماله سجد مثل السجود او اطول ثم رفع رأسه فكبر ثم
كبر وسجد مثل السجود اطول ثم رفع رأسه فكبر متفق عليه فسجد مثل سجوده اطول. ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد ثم مثل السجود اطول ثم رفع رأسه فكبر كلمة من كبر
هذه فيما اذكر ان نسيت اراجع هذه الرواية لكن فيما اذكر ان هذه رواية لابي داوود وان فيها وهما كبر مرتين يقال ثم كبر فسجد مثل السجود واطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وتنوي مثل السجود اطول ثم رفع رأسه وكبر متفق عليه
الصواب انه تكبيرة واحدة وهذا هو المعروف في الاخبار انه عليه الصلاة والسلام ان سجد مثل السجود اطول ثم رفع رأسه    نعم تقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر
الاول مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه تكبر يعني من رفع ثم كبر وسجد سجودان مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه فكبر متفق عليه. نعم هذه لكن هناك رواية
فيما اذكر عند ابي داود في حديث ابي هريرة هذا  انه عند تكبيره  السجود السهو كبر مرتين اول شيء وكأنه كأنه مشمم تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام وان هذه الزيادة لا تثبت اما شادة او وهم
وراجع اما هذي الرواية فواضحة. يعني كبر  للسجود رفع ثم كبر وسجد عليه الصلاة والسلام. نعم  قال رحمه الله وان انتقض وضوءه او دخل في صلاة اخرى او تكلم في غير شأن الصلاة كقوله اسقني ماء فسدت صلاته
وان تكلم مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وذي اليدين ففيه ثلاث روايات احداهن لا تفسد لا تفسد هذي وانتقض وضوءه يعني وعلى هذا كيف انتقض وضوءه وان كان الفصل يسيرا. تبطل آآ
تفصل صلاته ولا يبني. لان الحدث يبطل الوضوء يبطل الوضوء يتوضأ ويعيدها هناك قول اخر انه اذا توضأ فانه يبني على صلاته التي مضت لانها صلاة صحيحة وليس هناك دليل بين على فسادها
وقعت ثم تبين انه شهاد لكن هذا قول الجمهور او دخل في صلاة اخرى لو انه مثلا دخل قام بعد صلاته يصلي السنة الراتبة فتذكر في صلاته او اي سنة مثلا تذكر في صلاته انه قد نقص صلاته
صلاة الفرض في هذه الحالة قيل تبطل صلاته ليخرج منها وعليه ان يصلي الفرض وقيل يكملها ثم يكمل صلاة الفرض وقيل يقلب ينوي بصلاته هذه يدخل فيها ينويها تمام تلك الصلاة
يا نويتات ويكمل صلاته التي ناقصها اقوال في هذه المسألة وكذلك ايضا لو كان الكلام ليس من مصلحة يعني خارج عن امر الصلاة وهو شاه القول الثاني في هذه المسألة ان صلاته لا تبطل
وانه يكمل وغاية الامر انه تكلم كما لو تكلم في صلاته ساهيا او جاهلا يخاطب احد نسي انه في صلاته. فالصحيح انها لا تبطل صلاته وسيأتي الاشارة اليه ان شاء الله
وان تكلم مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وذي اليدين ففيه ثلاث روايات يعني انه عندنا مسألة المسألة الاولى انتقض وضوءه لو دخل في صلاة اخرى او تكلم في غير شأن الصلاة. هذه الصور الثلاث تفسد الصلاة
تفسد الصلاة هي على المذهب وان تكلم بكلام في مصلحة الصلاة مثل كلام النبي عليه الصلاة والسلام وان تكلم مثل كلام النبيين لما تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام ففيه ثلاث روايات. احداهن لا تفسد
لان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا ثم اتموا صلاتهم وهذا هذه الرواية الموفق والشارح وهي مذهب مالك والشافعي   في ان الصلاة لا تبطل لان
هذا الكلام الذي وقع نوع من النسيان وفي الاصل لكنه كلام من مصلحة الصلاة ولابد منه والنبي عليه الصلاة والسلام كلم كلمهم وكلموه ثم اتم صلاته عليه الصلاة والسلام والثانية لا
نعم احداهن لا تفسد. نعم والثانية لا تفسد صلاة الامام لا تفسد صلاة الامام لان له اسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتفسد صلاة المأموم. لانه لا يمكنه التأسي بأبي بكر وعمر. لانهما تكلما
مجيبين مجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم واجابته واجبة. ولا بذي اليدين لانه تكلم سائلا عن  مكتوب ايصال على قصر الصلاة عن قصار الصلاة في زمن ينكر ذلك فيه فعذر بخلاف غير اختارها الخراقي
الرواية الثانية والاختيار الخرافي ان صلاة المأموم الامام لا تبطل لان له اسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة المأموم تبطل قالوا ولا يقاس المأموم علي بكر وعمر لان ابا بكر وعمر تكلموا مجيبين للنبي واجابته واجبة
وذو اليدين سأل عن امر ممكن الوقوع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قصر الصلاة. وهذا التفصيل ضعيف في الحقيقة التفريق بين الامام والمأموم وبمثل هذا التعليل الذي سياق الحديث
قد يقال انه يأباه النبي عليه الصلاة والسلام  حكمه وفعله لو كان في خصوصية لبين كيف يؤخر البيان عن وقت الحاجة هذا الامر العظيم وان يكون هذا امر خاص في زمنه وباصحابه
هذا يبعد ان يقال به على هذه الرواية التي قرأها الخراقي ولا شيء ولهذا سيأتي اختيار مصنفه رحمه الله خلاف هذه الرواية. بل خلاف الرواية الاولى والثاني بالخلاف الرواية الثانية
وكذلك والثالثة تفسد صلاته صلاتهم جميعا صلاة الامام والمأموم. يعني اذا تكلموا ولو كان الكلام في مصلحة الصلاة. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس
اختارها ابو بكر وهو ابو بكر عبد العزيز والاولى اولى اي لا تفسد صلاة الجميع الامام والمأمومين وهذا هو الصواب كما مصنف وكذلك على الصورة الاولى فيما لو تكلم بكلام ليس من مصلحة الصلاة ظنا منه انه
في انه قد فرغ من صلاته النوع الثالث يعني من الزيادات القولية تقدمت في تقسيم المصلى رحمه الله ان يتكلم في صلب في صلب الصلاة فان كان عمدا ابطل الصلاة اجماعا
لما رويناه ولما روى زيد ابن ارقم ان رويناه لما تقدم ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما التسبيح والتكبير وقراءة كما في حديث معاوية الحكم السلمي في صحيح مسلم. لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك
ولما روى زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين. فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه. ومتفق عليه لكن نهينا عن الكلام
عند مسلم وهو في معنى فامرنا بالسكوت الامر السكون نهي عن ضده وهو الكلام وان تكلم ناسيا وان تكلم ان كان عمدا ابطل الصلاة هذا محل اجماع وان تكلم ناسيا او جاهلا بتحريم ففيه روايتان تحريم الكلام يعني. احداهما لا يبطئ احداهما يبطلها
وهذه هي المذهب وهي قول الاحناف. لما رويناه لما تقدم ان صلاتنا هذه لا يصح شيء من كلام الناس. ولانه من غير جنس الصلاة ليس من الصلاة والقراءة والاذكار ونحو ذلك
فاشبه العمل الكثير الذي هو من غير جنس الصلاة. والثانية لا يفسدها وهذا هو قول المالكية والشافعية لما روى معاوية الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين انا اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم
فقلت يرحمك الله فرماني القوم بابصارهم. فقلت وا ثكل امياه. ما شأنكم تنظرون الي؟ فجعلوا يضربون على افخاذهم لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبابي هو وامي ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعليم منه
فوالله ما قهرني اي انتهرني ولا ضربني ولا شتمني ثم قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم
بالاعادة لجهله والناس في معناه. في معنى الجهل. ينبع مفرق بين الجاهل والناسي. فقال يعذر الجاهل دون الناس يعني لو نسي وتكلم اما الجاهل فقالوا يعذر الجاهل للحكم دون الناس والاظهر والله اعلم انه اذا عذر الجاهل فالناس مثله او هو اولى. قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا
الناس قد يكون اولى لان عذره يكال عذر القهري والجاهل يمكن ان يتعلم اما النسيان فلا حيلة فيه. فهو للعذر اولى من الجاهل والشرع جاء بمثل هذه المعاني التي حين تكون مسألتان متفقتين في اصل المعنى
احداهما قد تكون يكون المعنى في ظهور المعنى فيها اكثر واوضح فتكون اولى بالحكم من المسألة عليها  فاذا تكلم في صلب صلاته فان كان عمدا يبطل الصلاة لكن ان تكلم
عمدا تكلم عمدا لحاجة او ضرورة هذي فيها خلاف لو تكلم عمدا لحاجة او ضرورة ففيها   لو رأى انسان صبي وبصلاته خشي عن يقع في شيء في حفرة مثلا او ضرير
اراد ان ينبهه ولم يمكن تنبيهه مثلا بالتسبيح والنحن اذا امكن تنبيهه بما يكون اخاف من الكلام كان هو الواجب لكن اذا لم يمكن او يخشى ان يقع الخطر فالاظهر والله انه يكلمه انه يكلمه
ما دام الكلام يمكن ان يمنع من وقوع هذا الشيء ويكون كلاما واجبا وتكون ولا ولا تبطل صلاته ولا تبطل صلاته فيما يظهر وهو ظاهر كلام احمد كما ذكره في الشرح
وان  الامام احمد حكى في هذه المسألة واحتج لان الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وعلموا ان النبي قد نسي   قال صدق ذو الدين سألهم وتبين لهم بعد ذلك ان النبي يريد ان يتأكد
من كلام اليدين وانه لم يهم لم يهم فاجابوا النبي عليه الصلاة والسلام اجابوا النبي عليه وهم في الصلاة هم علموا انه الان لا زالوا في الصلاة واجابته واجبة ولم تبطل صلاتهم بذلك بل اتم بهم عليه الصلاة والسلام
مثل هذا يتبين ان يتبين ان الكلام الواجب لا يبطل الصلاة هذا من استنباط الامام احمد رحمه الله قال ان الصحابة جابوا النبي عليه الصلاة والسلام  كذلك الكلام الواجب في الصلاة
في مثل هذه الحالة ان ينبه ضريرا او  صبيا ونحو ذلك عن خطر قد قد يقع له وفي صلاته انه لا يبطل صلاته. وهذا هو الاظهر وان غلبه بكاء فنشج بمنتظم حروفا لم تفسد صلاته
اذا البكاء قد يكون عن اختيار قد يكون عن غلبة وهم يقولون اذا غلبه البكاء فلا يضر صلاته وان كان لا عن اختيار انه يضر هو ذكر رحمه الله اذا غلبه البكاء بما انتظم حروفا
يعني حرفان فاكثر نص عليه لان عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيجه لان هذه الاصوات قيل يجتمع عليها تكون من حروف يكون من حروف فلهذا لا تؤثر اذا كان غلبه البكاء
من وراء الصفوف وهذا الاثر رواه البخاري معلقا جزما عن عمر رضي الله عنه وصل ابن ابي شيبة وابن المنذر من رؤية عبد الله ابن شداد ابن هادي الليثي انه قال
كنت اسمع نشيج عمر من اخر الصفوف وهو يقرأ في سورة يوسف انما اشكو بثي وحزني الى الله وسمعني نشيجه من اخر الصفوف   وايضا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في الحديث الطويل
حين قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا ابا بكر فليصلي بالناس. وقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ان ابا بكر اذا صلى بناس لم يسمع الناس من البكاء
يغلب في البكاء في الصحيحين. كذلك ايضا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن الشخير عن ابيه عبد الله بن الشخير ده ابي داود والنسائي اه انه رضي الله عنه قال جئت الى النبي صلى الله عليه وسلم
ووجدت يصلي فسمعت لصدره عزيزا كعزيز  وهو القدر الذي من شدة الغليان يظهر صوت غليان الطبخ فيه من شدة صوته كان عليه الصلاة والسلام آآ يبكي وله عزيز كما في حديث
عبد الله بن الشخير وهذا حديث اسناده صحيح رواه احمد وابو داود والنسائي  والاظهر والله اعلم انه وان لم يكن غلبه لمدح الباكين والمتخشعين في الصلاة فالاظهر والله اعلم. لكن لا يكون على سبيل التكلف
انما اذا كان يحدث منه طبيعة وتأثرا وخشوعا في صلاتي فلا يضره البكاء في الصلاة بل هو مما يمدح به العبد هبل هبلغ في الحضور الصلاة وابلغ التأمل حين يسمع الايات او يتلو الايات
قال رحمه الله لان عمر رضي الله عنه كان يسمعنا كان يسمع نشيجه من وراء السور. وان غلط في القراءة  وان غلط رفعتها بكلمة من غيره لم تفسد صلاته لانه لا يمكن التحرز منه
وانما فتكلم احتمل وجهين احدهما لا تفسد صلاته لانه عن غلبة اشبه ما تقدم. لان هذا لان هذا كله عن غلبة وعن غير اختيار ومثل هذا لا يؤثر ربنا شيئا واخطأنا وهذا يجري في ظل الصلاة ويجري في باب الصيام من اكل من نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله
وشقاه الانسان احيانا قد يحصل يحصل له مثل هذا في صلاته على سبيل النسيان ونحو ذلك فيكون اشبه المغلوب وهذا التعليل هو  ايضا حجة فيما تقدم في كلام الناس من اجمل ما يكون بالمغلوب وذلك انه عذر عن غير اختيار
يكون اولى بعدم بطلان الصلاة من الجاهل حين يتكلم فيها كما وقع في قصة معاوية بالحكم السلمي رضي الله عنه  نعم وان نام فتكلم احتمل وجهين احدهما لا تفسد صلاته لانه عن غلبة اشبه ما تقدم والثاني
اه اشوا ما تقدم في قوله وان غلط فاتى بكلمة من غيره والثاني انه ككلام الناس كلام الناس لان فيه خلاف وكلام الناس عندهم يبطل بخلاف والخلاف الجاه الاقوى والصواب
انه اولى بالحكم من الجهل كما تقدم. وان شمت عاطفا افسد افسد صلاته في حديث معاوية وكذلك من شمت عطشا افسد صلاة علي معاوية وكذلك ان رد سلاما او سلم على
انسان لكن مثل ما تقدم اه في حديث معاوية فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه ادب الصلاة وان لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ولا الخطاب على هذا الوجه. ولم يأمره باعادة الصلاة
وكذلك ان رد سلاما وسلم على الانسان لانه من كلام العدين الادمي فاشبه تشميت العاطس. وان قهقه بطلت صلاته لان جابر رضي الله عنه روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء. رواه الدارقطني
وهذا الحديث رواه الدارقطني مرفوعا ولا يصح وقد ضعفه الدار قطني لكنه صح عن جابر موقوفا عليه عند ابن ابي شيبة وكذلك عند الدارقطني وانه قال اذا ضحك الرجل في صلاته اعاد واذا
واعادوا الصلاة ولا ولم يعيدوا الوضوء وهذا قول الجمهور ويردون به على الاحناف في هذه المسألة وعنا القهقهة تبطل الصلاة ولا تنقض الوضوء. وفي هذا اخراج التبسم فان الذي يبطلها
هو القهقهة الضحك اما التبسم  وان كان خلاف ادب الصلاة  بعد الصلاة  يعني انه يقبل عليها يقبل عليها الا انه روي في حديث ذكره صحيح المجمع الا عند البزار وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام
مر به جبريل او غيره من الملائكة فتبسم له فتبسم له فتبسم له. وهذا ان ثبت فهو امر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام في مسألة يتعلق برؤيته لجبريل فيكون اشبه العبادة في هذه الحال
والله اعلم بصحة هذا الخبر القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء رواه الدارقطني  قال رحمه الله والكلام المبطل ولا الاحناف عندهم ان الوضوء ان الوضوء ينتقض بالقهقهة وذكروا في ذلك اثارا لا تصح
مرسلة وضعيفة جدا وبعضها وكثير منها باطل ومن اشهرها واظهرها ما رواه الدراقطني وغيره من رواية ابي العالية وهو ان  النبي عليه الصلاة والسلام صلى باصحابه ومر اعمى فسقط في حفرة
فضحكوا فامر النبي عليه الصلاة والسلام من ضحك بان يعيد الوضوء والصلاة وهذا مرسل مراسيل بالعالية الشبه الريح كما يقولون. وهذا الخبر في صحته نظر وفي معناه ايضا يعني حتى ان بعضهم يستنكر مثل هذا هذا الخبر وقال انه
في متنه نكارة وضحكم خلف النبي عليه الصلاة والسلام وان كان مثل هذا آآ قد يقع من البشر وهم بشر لكن ما دام الاثر لم يثبت فلهذا  يذكر ولا يستدل به بل
ثبتت نكارته فلا يجوز الدلال به والصواب هو قول الجمهور وذلك ان النواقظ عما يتعلق بالصلاة هذا واظح لكن بالوضوء في الوضوء النواقض محصورة ومعلومة ولا يقال وان هذا ناقض الا بدليل ولا دليل يدل على النقض
بنقض الصلاة نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة. القهقهة في الصلاة قال رحمه الله والكلام مبطل ما انتظم حرفين فصاعدا لانه اقل ما لانه اقل ما ينتظم منه الكلام وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نفخ في الصلاة وتنحنح
فيها اما النفخ وهو حديث مشهور من رواية عطاء بن الشائب عن ابيه اه عن عبد الله ابن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف فلما كان من اخر صلاته في السجود
جعل ينفخ ويقول الم تعدني الا تعذبهم وانا فيهم او كما قال عليه وجعل ينفخ وفي رواية لابي داوود قال اف اف اف من شدة ما وقع له عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا عند النسائي فجعل ينفخ في صلاته
والحديث في رواية حماد رواية رواه عن ابو داوود من ولاية موسى باسماعيل التبوذكي الحداد الحماد بن سلمة عن عطاء بن السايب عن ابيه سائب عن عبدالله بن عمرو حماد بن سلمة
في سماعه من عطاء فالجمهور على انه سمع منه قبل الاختيار ورد كلام عبد الحق الاشبيلي  رده جم الحفاظ في زعمه انه سمع منه بعد الاختلاط لكن هو قدم قدمتين سمع منه مرة
القديمة قبل اختلاطه. ولم يسمع منه في القدمة الثانية. وهذا هو الذي قاله يحي معين والامام احمد وهو ابو داوود  وجمع من الحفاظ فجزموا بانه سمع منه قول اختلاط ونسبوه الى جمهور اهل الحديث رحمة الله عليهم
ثم ايضا عند ابي داوود عند النسائي من رواية عبد العزيز بن عبد الصمد العمي وان كان لم يذكروه في من سمع منه قبل الاختلاط لكن هذا يدل على ان الاثر معروف عن
عطاء بن الشايب رحمه الله وفيه ذكر ما عشان يصنف رحمه الله ان هذا هو الصواب  لو حدث في الصلاة وانه لا يؤثر فيها لا يؤثر فيها وانه من جنس ما يقع من البكاء
في الصلاة وقد ينتظر منه بعض الحروف وكذلك النحنحة فيها. النحنحنة هي قد تكون دون ذلك ولكن في الغالب انها تكون لحاجة وهذا رواه النسائي وابن ماجه من رواية نجي الحظرمي عن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله مدخلان
وكان لي مكان من رسول الله قال ما قام ليس لاحد غيري كنت اتيه كل شهر فاذا كان يصلي تنحنح لي والا دخلت يعني سيتنحنحوا انه في صلاته والا استأذن ودخل على رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم
وجاء في دول اخرى من رؤية عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه ونجاي هذا اختلف في لم يسمع من علي رضي الله عنه وانه انه من رواية نجي ونجي هذا ليس بمشهور
لاجلها يضعفه جمع من اهل العلم قال وتنحنح فيها وهو محمول على انه لم يأت بحرفين لم يأت بحرفين او لم يأت بحرفين مختلفين  والمعنى انه كالحرف الواحد اذا لم يكون مختلفين يكونان كالحرف الواحد. ومثل هذا فيه نظر والصواب ان مثل هذا لا يبطل الصلاة
ومثل هذه الاصوات لا يخلو منها انسان فلا تبطلوا الصلاة فيها وهذا اختيار تقييدين جماعة من اهل العلم مثل ما تقدم لان هناك في صلاتي عليه الصلاة والسلام وجاء انه قال اف اف اف
هذا مكون من   اصل صحة الصلاة وسلامة الصلاة فصل الثاني زيادة الافعال وهي ثلاثة انواع احدها زيادة زيادة من جنس الصلاة كركعة او ركوع ركعة ركعة كاملة او ركوع  كونه يركع في صلاته
ناسيا يركع مرة ثم يركع ثانية او سجود فمتى كان عبدا ابطلها وهذا بلا خلاف تلاعب الصلاة فتبطل الصلاة متى كان عمدا ابطلها انه لا يجوز الركوع مرتين في ركعة واحدة
ويبطل الصلاة. وكذلك السجود يعني اذا زاد سجودا في صلاته فمتى كان عمدا ابطلها وان كان سهوا سجد له فيما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
خمسا فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم يعني يسألون ما الامر والشأن جماعة الوحي هجيدة في الصلاة وكذا. فقال ما شأنكم فقالوا قالوا يا رسول الله لم يجرؤ ان يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم هيبة له عليه الصلاة والسلام
فقالوا يا رسول هل زيد في الصلاة شيء انا لا مثل ما وقع في حديث زيد اه ابي هريرة باليدين رضي الله عنه لما قال يعني اقصرت الصلاة؟ يعني هذا زيادة في الصلاة وتلك قصر الصلاة. فالزمان زمان وحي
فلما صلى خمسا قال لعله زي في الصلاة. فلما صلى ركعتين قيل لعلها قصرت الصلاة قال لا قالوا انك قد انك صليت خمسا الصلاة تمت وزيادة من فتل فسجد سجدتين ثم سلم
والمذهب يقولون في هذا الموضع لا حيلة السلام لا يكون الا بعد في السجود لا يكون بعد السلام لانه قد سلم منها انه قد سلم منها ولا يكون السجود الا بعد السلام على
وكذلك على القول الصحيح لانه اذا زاد في الصلاة ركعة في الصلاة ركعة ثم علم لو تنبه التشهد قبل السلام فيسجد قبل السلام على المذهب قبل السلام. وذلك ان تكون هذه حتى تكون السجدتان
بمثابة ركعة واذا صلى خمسا صار صلى ستا شافعا كما في الحديث المتقدم وان صلى تماما كان ان صلت كان ترغيبا للشيطان وان صلى خمسا شفعنا له صلاته والسجود قبل السلام في في ذاك الحديث
يعني في حال الشك السجود قبل السلام مع انه اخبر النبي عليه الصلاة والسلام انه اذا صلى خمسا فان هذه فان السجدة فان السجدتين تكونان بمثابة الركعة تضاف الى تلك الركعات فان كان في نفس الامر صلى خمسا هو شاك
صلى خمسا شفعنا له صلاته وكأنه صلى ست ركعات فانصرف من شفع ولم ينصرف من وتر اربع ركعات وكذلك في هذا الموطن اذا تذكر قبل السلام فانه يسجد سجدتين حتى تشفع له صلاته
يكون كانه صلى ستا. اما اذا سلم انتهى الامر ما في حيلة. لا بد من الشيطان ولابد من جبر الصلاة لا يسجد للسهو بعد السلام كما كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم
ثم قال انما انا بشر مثلكم انشأ كما تنسون. فاذا نسي احدكم فليسجد سجدتين وفي لفظ فاذا زاد الرجل نقص فليس فليسجد سجدتين. الحديث الصحيحين وهذا اللفظ عند مسلم هذا اللفظ عند مسلم ويتقدم الاشارة اليه وان المصنف
موفق رحمه الله عزاه في اول باب السهو كما تقدم الى الترمذي وصححه وانه سبق التنبيه الى انها عند مسلم ومتى قام الرجل الى ركعة زائدة فلم يذكر حتى سلم
سجد في الحال ومتى قام الرجل ركعة زائدة ولم يذكر حتى سلم سجد في الحال حتى سلم مثل ما مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام من قام من زاد ركعة
ثم سلم وتذكر بعد السلام انه زاد ركعة يسجد في الحال مثل ما لو التفت ثم تذكر مثل ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له اجيد  او انك
في الصلاة وان ذكر قبل السلام سجد ثم سلم مثل ما تقدم وان ذكر في الركعة جلس على اي حال اذا الذي يسجد الركعة الصلاة ركعتان المفروضة اما ان يذكر بعد السلام بعد ما سلم. هذا وكما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام
ويسجد بعد السلام يعني يذكر بعد ما يسلم ويلتفت ثم يذكر مثلا فيلتفت فيتجه الى القبلة ثانية ثم يسود السهو ثم يسلم. الحال الثاني ان يسلم على سلامه يذكر قبل انحرافه عن جهة القبلة
انه زاد ركعة يسجد في الحال لان سجود السهو متصل بالصلاة وهو هذا قبل الصلاة قبل السلام. فذكره بعد السلام فوجب ان يبادر اليه الحال الثالث ان يذكر اثناء الركعة. انسان قام الى خامسة في الرباعية
ثم ذكر في حال قيامه انه زاد ركعتان ولهذا قال وان ذكر في الركعة جلس على اي حال ابي زيادة لو ذكر وهو راكع على طول يجلس ذكر وهو قائم يجلس مباشرة. ذكره وهو راكع يجري يعود الى الجلوس لان الواجب عليه جلوس التشهد. وقام من
جلوس واعين ذكر وفي السجود الاول في هذه الركعة الزائدة يرجع ويجلس ويتشهد مباشرة يقول جلس على اي حال فان كان قيامه قبل التشهد مثل انسان قام بعد الرابعة بعدما رفع فرغ من السجود في الرباعية
قام الى خامس الشهوة ما جاش للتشهد ما جاش للتجاعيد ثم ذكر في حال قيامه او في حال ركوعه يجلس مباشرة ثم يتشهد ثم يتجهد ان جلس فان كان قيام قبل التشهد تشهد ثم سجد ثم سلم. وان كان بعده سجد مثل انسان
جلس للتشهد في اخر الرباعية في اخر الصلاة. صلى اربع ركعات على ظنهن اربع ركعات وهي اربع ركعات وتشهد وصلى على النبي ودعا ثم ظن انه بقي عليه ركعة فقام يأتي بالركعة
الرابعة في ظنه ثم لما قام تذكر ان صلاة التامة وتذكره بعد بعد ما قام وكان قد اتى بالتشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في الحال ثم يسلم مباشر واذا قال وان كان بعده
اه وان كان بعده سجد نعم يجد اذا كان يجلس ثم يسجد للسهو يعني قبل السلام ثم سلم وان كان تشهد ولم يصلي على النبي مثل انسان جلس بتشهد وهذا يبين انه لو جلس
في التشهد الاخير في الرباعية ظن انه في التشهد الاوسط ثم لما فرغ من التشهد قبل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قام على انه التشهد الاوسط وانه لم يصلي بركعتين ثم لما قام
تذكر ان هذه ان هذه الركعة الرابعة نصلي اربع ركعات لكن لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يرجع صل على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسجد ثم يسلم. ولا يظر كونه نوى
في تشهدها ان التشهد الاوسط لا يضر ذلك لانه دخل في الصلاة بهذه النية يعني النية ولا يؤثر مثل هذا مثل هذا مثل ما لو دخل في الصلاة وعرض له في صلاته خاطر انه في صلاة
العصر وهو يصلي الظهر ثم ظن انه في صلاة الظهر. ان صلاة اه الظهر ويصلي العصر او بالعكس ثم عاد الى صلاته فيه خلاف هل اذا احدث عمل تبطل ولا تبطل اظهر ان لا تبطل وانه
يكمل صلاته ولا شيء عليه. وهذا من باب اولى انه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسجد ثم يسلم فصل وانشاء الامام مزادا يعني في الصلاة او نقص واجبا
يعني نقص منها يعني ركعة او نحو ذلك او زاد ركعة فعلى المؤمن فعلى المأمومين تنبيهه تشبيح كما قال عليه الصلاة فليسبح الرجال يصفق النساء وظاهر الامر الوجوب  فليسبح اثابت في الصحيحين من حديث سالم سعد في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنهم
لما روى ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فزاد او نقص ثم قال انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله وسلم اذا نابكم امر فليسبح الرجال وليصفح
النساء يصفق للنساء وفي لفظ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه وان هذا واجب فيما يظهر خلافا لقول الجمهور الذي قالوا انه يستحب  واذا سبح به اثنان لازمه الرجوع اليهما
لان النبي عليه الصلاة والسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم رجع الى قول ابي بكر وعمر وامر بتذكيره ليرجع فان لم يرجع بطلة صلاته. ولهذا قال فاذا نسيت فذكروني
ان لم يرجع يعني انه يذكر الامام وينبه كما قال عليه الصلاة والسلام فاذا نسيته ذكروني فان لم يرجع بطلت صلاته. لانه ترك الواجب عمدا وهو الرجوع الى قولهم وليس لديه
يقين يرجع اليه وليس لهم اتباعه لبطلان صلاته وهذا فيما اذا لم يعلم خطأه اما اذا علم خطأ فسيأتي ان شاء الله انه لا يلزمه ان اه يرجع الى قولهم
وذلك انه لا يترك اليقين بامر مظنون وليس لهم اتباعه. هم يعلمون صواب انفسهم وفي حالة ما اذا لم يتبعهم وهم وهو ليس عنده ما يرجع اليه يكون ترك امرا
واجبا عليه فلا يتبعوه لبطلان صلاته فان تبعوه بطرت صلاتهم يعني مع العلم والا مع الا ان يكونوا جاهلين فلا تبطل لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا في الخامسة فلم يأمرهم باعادة الصلاة انما تابعوه لان الزمان زمان وحي فظنوا انه زيد في الصلاة
وان فارقوه وسلموا صحت صلاتهم. يعني اذا لم يرجع الى قولهم والواجب عليه الرجوع في هذه الحال يفارقونه ويتمون صلاتهم ويسلمون صحة صلاته. وذكر القاضي رواية اخرى انه يتابعونه استحبابا
ورواية ثانية انهم ينتظرونه اختاره ابن حامد رواية اخرى انهم يتابعونه يعني وزاد خامسة لو ان الامام صلى خمسا وانت تجزم بانه صلى خمسا قام الى خامسة ولم يلتفت الى قولك نبه نبه اثنان نبه ثلاثة ربما نبه المسجد جميع المسجد كلهم اجمعوا على هذا. يبعد خطأهم
يبعد خطأهم وهناك رواية انهم يتابعونه استحبابا وهذا عل له صاحب الفروع رحمه الله بانه يجوز انه قام لاجل استدراك ركعة باطلة لكونه مثلا نسي الفاتحة من ركعة وهم تبع له
ويتابعونه لانه يجوز هذا الشيء وهو قائد في نفس الامر هو يعلم انهم يظنونه قاملة خامسة لكنه في الحقيقة هو يريد ان يقضي الركعة التي فوت ركنا منها مثلا هذا قول لكن هذا فيه نظر
الصواب انهم لا يتابعونه لانه لا يأمرون الا بالظاهر ولو كان في نفس الامر هو قد ترك مثلا الفاتحة مثلا في احدى الركعات انه في هذه الحالة اذا علموا تمام الصلاة فاما ان ينتظروه
على رواية او او يفارقونه فاذا جوزوا انه لسبب بل اظهر انهم  ينتظرونه فيسلم بهم فلا يجدون ركعة خلفه وان كان الامام على يقين من صواب نفسه لم يرجع لم يرجع
الى قولهم او قولهما بان لانه يرجع الى قول اثنين لان قوله لان قولهما انما يفيد الظن واليقين اولى. هو يقطع يجزم في نفسه بصواب قوله وهم وهذان قولهم انما يفيد الظن
فلا يترك المتيقن لامر مظنون  ومن سبح به واحد لم يرجع نص عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع بقول ذي اليدين وحده كما قال ان الصدقة ذو اليدين
وان سبح به من يعلم لكن سيأتي الاشارة الى انه ان غلب على ظنه صدق الاظهر او الصواب بل الصواب انه يرجع اليه وان سبح به لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك بعدما سلم
فاراد ان يستفسر عليه الصلاة والسلام ويسبح به من يعلم ولان الصحابة سكتوا رضي الله عنهم سكتوا فاراد ان يستعلم الامر عليه الصلاة والسلام. وان سبح به من يعلم فسقه
وعرف صوته وعلم فسقه يعني هذا لم يرجع لان خبره غير مقبول وان افترق المأمومون وهذا فيه ايضا وان افترق المأموم طائفة سقط قولهم لو انه افترق المأمومون آآ يعني
بان سبح به بعضهم واخرون كان نعود تشبيه لما اه سبح بهم وسبح به طائفة مثلا قالوا سبحان الله سبحان الله لاجل ان يقوم وهو جالس يقوم وهو جالس مثلا
انه جلس بعد الركعة الاولى فلما اراد ان يقوم سبح به اخرون سبحان الله لكي يجلس لكي يجلس لانه لما لانه لما سبحوا به على خلاف الاخرين اختلفوا سقط قولهم لتعارضه عنده ويعمل بما ظهر له
لكن فيما يتعلق بان سبح به واحد وغلب على ظنه صدقه. انسان امام سبح به واحد قام الى ركعة فسبح به واحد لكي يجلس  على ان هذه الركعة تمام صلاة وسبحان
لكن لما سبح به غلب على ظنه صدقه فيعمل في قوله بيعمل بغلبة ظنه لا بقوله فاجتمع قوله وتولد من قول هذه ظن عنده وظهر له ظنوا في نفسه صدقه فيكون عمل بغلبة ظنه
فيعمل به  وهذا اختيار اه كما هنا نعم  نعم وين سقط قول تعارض لتعارضي عنده وهذا ذكره الشارح وكذلك الموفق رحمة الله عليهم هذا القول وان العمل بغلبة ظنه ظن الامام لا بتسبيح المأموم
قال رحمه الله وان نسي التشهد الاول يعني نسيه الامام فسبحوا به بعد انتصابه قائما ونشي التشهد الاول من الرباعية ومن الثلاثية  الى الركعة الثالثة لم يرجع ويتابعونه في القيام. هذا اذا كان قد استتم قائما
لما روى زياد بن علاقه هذا هو الثعلبي ابو مالك الكوفي ثقة جاؤوا جميع خمس وثلاثين ومئة رحمه الله من الطبقة الثالثة ورواه الجماعة قال صلى بنا المغيرة ابن شعبة والثقفي توفي
سنة خمسين كما يقول حافظ على الصحيح فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه يعني بعد قيامه فأشار اليهم قوموا. اشار اليهم ان يقوموا فلما فرغ من صلاتي سلم
وسجد سجدتين وسلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد. هذا الحديث اختلف فيه رواه ابو داوود والترمذي والامام احمد وهو عند ابي داوود الترمذي طريق المسعودي. ورواه ابو داوود طريق جابري يزيد الجعفي
من قوله من قول النبي عليه الصلاة والسلام وهم عند وعند ابي له والترمذي من رواية المسعود عبد الرحمن   مسعودي ابن عبد الله ابن عبيد الله المسعودي مشهور مشهور لكنه فيه ضعف
رحمه الله   ذكر ان الحديث من   انه وقع من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وان شعبة صنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث جابر ذي الجعفي ان النبي قال اذا سهى الامام
فقام فان استم قائما ليرجع ايه اللي مش يتم فليرجع ايضا في لكن هذا الخبر في سند ضعفه ويغني عنه او يقويه وبعضهم قوه وبعضهم صحة. لان جاء من طرق جيدة لا بأس بها
جاء عند الطحاوي باسناد لا بأس به بعض اهل العلم وكذلك ايضا جاء عند ابن حبان والحاكم رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه انه صلى بقوم فنسي فقام من
ولا مجلس التشهد الاول تسبحوا به  لم يتابعهم لانه شتم قائما فلما كان صلاته تشهد فسجد ثم سلم ثم قال اني سمعت تسبيحكم لكن الذي فعلته هو السنة. يقول رضي الله عنه
واسناده صحيح اسناد ابن حبان صحيح واسناد الحاكم صحيح. فالعمدة في هذا الباب هذا حديث عقبة وحديث شعبة في بعض رواياتهم والسجود يكون والسلام وهذا وقع في حديث عبد الله ابو حينه في الصحيحين
قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الامام احمد فان رجع قبل شروعه في القراءة لم يتابعوه لانه خطأ يعني الاحوال الاحوال ثلاثة اما ان يرجع قبل استتمامه قائما. هذا يرجع ويلزمه. الحل الثاني ان يستتم قائما
فلا يرجع من العلم قال يجوز الرجوع وان كان خير السن والصواب انه لا يجوز انه لا يرجع اذا استتم قائما على هذا الحديث اما اذا فرغ شرع في القراءة
فلا يجوز عند الجميع لانه شرع في الركن والصواب انه شرع في الركن منذ قيامه. لانه خطأ في سبحوا به قبل قيامه لزمه الرجوع فان لم يرجع تشهدوا لانفسهم اذا كان قبل قيامه
يجب على الرجوع فان لم يرجع تشهدوا لانفسهم وبايع وتابعوه لانه ترك واجبا تعين عليهم. وهو الرجوع فلم يجز لهم اتباعه في تركه وان ذكر التشهد قبل انتصابه فرجع اليه بعد قيام المأمومين
مشروع في القراءة لازم الرجوع لو انه مثلا ذكر التشهد قبل انتصابه وقام من التشهد الاوسط ناسيا فرجع اليه بعد المأمون قاموا وهو تذكر اثناء القيام لكن لكن المأمومين استتموا قيامه
في هذه الحالة يرجع فاذا رجع لزم المأمومين الرجوع ولو كانوا شرعوا في القراءة بخلاف هو واذا شرح في القراءة تابعوه واذا شرع في القراءة لا يجوز له الرجوع. وهم اذا شرعوا في القراءة والامام رجع
فيلزمهم لان انما جعل من يهتم به جعل الامام يؤتم به فهم تبع له وهو لم يستتم قائما بل رجع قبل استتمامه ويتابعونه ولو كانوا قد شرعوا في القراءة. فرجع اليه بعد قيام المؤمنين وشرع من القراءة لزمهم الرجوع. لانه رجع الى واجب
فلزيمهم متابعة ولا عبرة بما فعلوه قبله. لان الامام وانما جعل امام ليؤتم به بعد ذلك ذكر النوع الثاني ويأتي ان شاء الله في درس اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

