السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين السابع والعشرين من شهر رجب لعام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
المعتاد في كتاب الكافي للامام محمد الموفق عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله النوع الثاني النوع الثاني كما تقدم من الزيادات التي ذكرها رحمه الله في سجود السهو
وانها زيادة اقوال  تتنوع الى ثلاثة  الى ثلاثة وكذلك زيادة افعال وذكر النوع الاول ثم قال النوع الثاني زيادة من غير جنس الصلاة المشي والحك والتروح كالمشي والحك والتروح وهذا هو النوع الثاني من زيادة الافعال
فان كثر  المشي واضح والحك يعني كونه آآ يكون في جسمه حكة من اي شيء او جرب ونحو ذلك او لسبب عارض وكذلك التروح وهو ان يعتمد على قدم ثم
يعتمد على القدم الاخرى. يعني يكون احد شقيه فيه ميلان فان كثر متواليا بشرطين في ان ان يكون هذا الفعل كثيرا وان يكون متواليا المشي الكثير  ان يكون متوالي بخلاف مثلا لو كان خطوة
او مثلا خطوة خطوة خطوتان ثم يقف ينقطع المشي الاول عن الثاني فهذا لا يدخل في الحج الذي ذكره رحمه الله وكذلك الحك اذا كان في حكة في جسمه آآ على ظاهر المذهب لانهم اطلقوا ولم يقولوا
الا ان تكون الحكة لسبب فظاهر كلامه حتى ولو كان في جسمه من جرب ويحتاج وربما يضطر الى مثل هذا وظاهر كلامه انه يدخل في هذا الظابط وانه اذا توالى
هذا العمل مع كثرته فانه يصدق عليه هذا الوصف وانه تبطل الصلاة. هنا قال اجماعا وسيأتي الاشارة الى ان هذا فيه نظر. وحكاية الاجماع في هذا ايضا حكاها ايضا صاحب الشرح
شرح المقنع ابن ابي عمر رحمة الله عليه وفي الغالب يعني ينقل عباراته في المغني وهو في هذه المسألة حكى الاجماع كما حكاها الامام ابن قدامة هنا في الكافي يقول فان كثر متواليا ابطل الصلاة اجماعا
لكن هذا من قوله استدركه صاحب الانصاف رحمه الله وذكر انه ليس هناك اجماع قال ما معناه هناك قول لبعض الاصحاب يقول لبعض الاصحاب انه لا تبطل به الصلاة الا اذا كان عمدا
اما اذا كان سهوا مظاهر كلامهم تبطل الصلاة به عمدا او سهوا اما العبد هذا واضح. اما السهو فالاظهر انها لا تبطل وهو قول لبعض الحنابلة بل اختاره المجد في شرحه كما ذكره صاحب الانصاف
وهذا استدل رحمه الله بقصة ذي اليدين في حديث ابي هريرة فان فيها عملا كثيرا فان فيها عملا كثيرا ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بنى على صلاته. وهنالك ايضا ادلة اخرى في هذا ادلة اخرى في هذا مثل حمله لامامة
في حديث ابي قتادة وان كان بعضهم حاول ان يجريه على قول الجمهور لكن هذا فيه نظر  ادلة اخرى تدل من حيث الجملة ان مثل هذا لا يبطل الصلاة. لا يبطل الصلاة
آآ لكن  مسألة الحركة هذا فيما اذا كان اذا كان سهوا  وفعله عليه الصلاة والسلام في  بحمله الامامة كان موضع حاجة او موضع ضرورة. موضع حاجة او موضع ضرورة. ولهذا
استدل كثير من اهل العلم بان مثل هذا لا يضر في الصلاة. سواء كانت فرضا او نفلا من باب اولى. وان قل يعني قلت  لم يبطلها. اذا كانت الحركة قليلة لم تبطل لان هذا قل ان يخلو منه انسان
اه لكن حين تكون حركة كثيرة متوالية. لما روى ابو قتادة رضي الله عنه الحارث بن الربع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامي امامة بنت ابي العاص ابن الربيع اذا قام حملها واذا سجد وضعها متفق عليه
وهذا الحديث في الصحيحين وله روايات والفاظ وهم استدلوا بانه هذا الفعل قليل ولكن هذا محمول على ان مثل هذا الفعل اما لحاجة او لضرورة وانه وان مثل هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام
مثل هذا الفعل انه لا بأس به حين يكون على هذا الوصف  كما تقدم جمهور اهل العلم اول هذا الخبر تأول هذا الخبر على تأويلات لا يساعد عليها لفظ الحديث
متفق عليه وروي عنه انه فتح الباب لعائشة وهو في الصلاة هذا هو ابو داوود والترمذي من رواية بردو بن سنان عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها وهو اسناد جيد بردو بسنان صدوق لا بأس به وفيه انه عليه الصلاة
كان يصلي في بيته صلاة نافلة وطرقت الباب عليه فتقدم عليه الصلاة والسلام فتح الباب ثم رجع القهقرة الى موضع صلاتي ووصفت الباب في القبلة وصفت البابا في القبلة. وهذا في النفل
ولا فرق بين العمد والسهو فيه لانه من غير جنس الصلاة ولا يشرع له ولا يشرع له سجود لذلك ولا فرق بين العمد والسهو يعني في مسألة بطلان الصلاة فيما اذا كان العمل كثيرا متواليا. وتقدم انه اذا كان عن سهو او عن نسيان
انه لا يضر اذا كان العمل الكثير في الصلاة عن سهو او نسيان فانه لا يضر على الصحيح وان كان خلاف قول الجمهور ولا يشرع السجود له سجود لذلك  لانه اذا كان مبطلا. يعني لا يجبر بسجود السهو. لكن ان ان قيل انه يجبر ان قيل انه لا يبطل وفعله سهوا
فعلى هذا يقال بمشروعية سجود السهو على احد القولين على احد القولين وهذا موضع نظر هذا موضع نظر في هذه الزيادة التي ليست من جنس الصلاة وليسير ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويناه
يعني في حديث ابي قتادة وفي حديث عائشة هذا هم حملوه على العمل اليسير لكن فيه انه عليه الصلاة والسلام حملها ثم لما وظعها ثم لما قام من سجود رفع عليه الصلاة والسلام والصحيح انه في كل الاحوال هو الذي يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام لانه
جاهلة في في الاحاديث انه ردها الى مكانها انه حملها وليس كما قال بعضهم كالخطابي ان لعل هذه الجارية اعتادت عليه عليه الصلاة والسلام فكانت تتشبث به فتمسك فلم يكن منه فعل بل كان الفعل
منها وهذا التأويل تأباه الفاظ الاحاديث ثم هو متكلف ثم هو متكلف وخاصة نجاريا الصغيرة لا يمكن ان يقال ان هي التي تصنع هذا وهي التي وتمسك به  واليسير ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويناه ومثل تقدمه وتأخره في صلاة الكسوف. هذا وقع في في احاديث من احاديث ابن عباس في الصحيحين
انه عليه الصلاة والسلام قال الصحابة لما كان في صلاته وتقدم ثم تأخر فقالوا يا رسول الله رأيناك تكعكعت في صلاتك وفي لفظ رأيناك كعكعت في صلاتك اه كما في لفظ البخاري وهو مسلم تكعكعتا في صلاتك اي تأخرت فقال عليه الصلاة والسلام اني اريت الجنة واردت ان اخذ منها قطفا من
لو تناولته لاكلتم منه ما بقيت الدنيا والكثير ما زاد على ذلك مما عد كثيرا في العرف فيبطل الصلاة الا ان يفعله متفرقا. الا ان يفعله متفرقا ولهذا الانسان يحتاط في مثل هذا يحتاط في مثل حتى عند الحاجة حتى عند الحاجة مثلا لو ان انسان اراد ان يتقدم ليسب
الصف مثلا وكان الصف بعيدا او من صف الى صف وظاهر كلام كثير من اهل العلم انه على هذا له ان يتقدم من صف الى صف  في سد الصف  الذي امامه ثم اذا وجد فرجة في فيما امامه تقدم اليها
لكن ان كثر المشي فالاولى في مثل هذا ان يفصل بين خطواته بوقوف حتى لا يكون مشيا متواليا والنوع الثالث الاكل والشرب. النوع الثالث من زيادات الافعال. الاكل والشرب متى اتى بهما في فريضة عمدا بطلت
هذا بلا شك هذا هذا بلا اجماع يعني انه اذا فعله عمدا وهذا تلاعب لانهما ينافيان الصلاة والنافلة كالفريضة وعنه لا يبطلها الي يسير يعني اليسير من الشرب ظاهر كلامه اليسير من الاكل والشرب لانه اطلق
والاول اولى وهذا هو الصواب. انه لا فرق بين النافلة والفريضة بعظهم بعظ السلف يروى عنه انه يجيز ان يشرب اه من يقوم الليل وخاصة في الليالي شديدة الحر وهو يريد ان يطيل القراءة ويطيل القيام. ولن يقطع صلاته يجوز ان يتناول شربة
في صلاته حتى يستطيع اتمام القيام. لكن هذا في نظرها ثبت عن عبد الله ابن الزبير او جاء عن عبد الله ابن الزبير عند ابن جعد وغيره  لكن الصواب ان مثل هذا الفعل
لا يشرع والانسان والنبي عليه الصلاة والسلام امر من شق عليه القيام يقعد وكذلك اذا يعني اذا مثلا احس بنوم ونحو ذلك ان يقعد او بل يرقد وفي معناه من شق عليه لاجل
حاجته الى شرب او طعام في هذه الحالة يعني عليه ان يفصل صلاته ان يخففها او ان يسلم وان يشرب وان يأكل ولهذا الانسان لا يصلي بحضرة طعام ولا هو يدافع الاخبار
وهذا اسلم في باب الحضور في الصلاة. كونه يشرب شيئا قد لا يقيم او دهون في هذه الحال قد لا يحضر الحضور التام. ولهذا اذا كان مثل هذا سبيلا الى حضوره في صلاته كان من العمل الصالح. كان من مما
به على صلاته. والعبد حين ينام وهو من نيته ان يقوم ولم يقم كتب الله له ما نوى وكان نومه عليه صدقة كما في حديث عائشة وابي ذر عند النسائي عنهما رضي الله عنهم فاذا كان هذا من نام عنه فمن
كان حاضرا في صلاته ثم فصل لاجل حاجتهم لشراب ونحوه فانه لا يفوته بفضل الله سبحانه وتعالى من قيامه من قيام شيء انما الاعمال بالنيات انما العمل بالنية فهو في صلاته فهو في صلاته
هذا القول مرجوح اليوم جوازه في جوازه الشيلي الشرب اليسير او الاكل اليسير في النافلة ولهذا قال الامام القدامى هو الاول اولى لان ما ابطل الفريضة ابطل النافلة يعني لاننا ان المعنى والقياس قوله لان هذا كالتعليم والمعنى ان القياس والمعنى وهذه هي القاعدة
ان ما جاز في الفريضة جاز في النافلة ما جاز في النافلة جاز في الفريظة ولهذا كثير من اقوال الصحيحة يستدل فيها بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في صلاته في النافلة وانه يجوز في الفريظة
ولا يقال هذا خاص بالفريضة الا بدليل وهذا من هذا وهذا اصل عظيم في مسألة الامساك عن الاكل والشرب في الصلاة هو انه لا فرق بينهما وغاية الامر ان يستدل
اه بمعنى لا يصح او باجتهاد السنة دلت على خلافه  العمل الكثير وان فعل وان فعلهما شهوا  وقولك كالعمل الكثير احتراج من عمل اليسير لانهم فرقوا  العمل الكثير لان ما
ابطل الفريضة ابطل النافلة كالعمل الكثير. يعني العمل الكثير ظهره مطلقا يعني كما تقدم سواء او نسيانا عمدا او نسيان وعلى القول الاخر انه كالعمل الكثير الذي يكون عمدا كالعمل الكبير الذي يكون عمدا بخلاف العمل اليسير
وان فعلهما شهوا وكثر بطلت الصلاة لانه عمل كثير وان قل فكذلك لانه من غير جنس الصلاة  تشوى فسوي بين عبده وسهوه كالمشي وعنه لا يبطل لانه سوي بين قليله والكثير عنه فعفي عنه في السهو كالسلام
هم قالوا ان العمل الاكل الكثير والشرب الكثير في الصلاة سهوا يبطلها يبطلها هذا هو آآ ما ذكروه والقول الثاني انه لا يبطل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وهذا اظهر
هذا اظهر وهو انه لا تبطل الصلاة  الاكل نسيانا او بالشرب نسيانا هذا هو الاظهر وهذا هو الذي يقتضيه المعنى والقياس لانه عليه الصلاة والسلام قال من نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. فانما اطعمه الله وسقاه
فاذا كان في حال الصيام في حال الصيام صومه صحيح وعنه اكل وشرب والصوم من شرطه الانقطاع عن هذه المفطرات والنبي اخبر عليه الصلاة والسلام بانه لا شيء عليه. لا شيء عليه بل قال فليتم صومه
وكذلك في الصلاة الحكم واحد وان صلاته صحيحة لانه عمل كثير. وان  اه وان فعله ما سهوا وكثر بطلت صلاته عمل كما ان قل فكذلك انه غير جنس الصلاة. فسوي بين عمد وسهو كالمشي وعنه لا يبطل لانه
بين قليل وكثير في العمد فعفي عنه في السهو كالسلام فعلى هذا يسجد له لانه لا تبطل الصلاة بعمده عفي عن سهوه فيسجد له. الذي هو العمل القليل. العمل القليل عفي عن عمده لانه يسير
وقد لا يسلم منه احد اه قيل انه يسجد له كالذي من جنس الصلاة كما لو زاد ركوعا او سجودا  وهذا قول في المذهب اه ولكن المعتمد اللي عليه كما حكم جماهير الاصحاب انه لا سجود عليه
ذكره في انصاف معناه قال رحمه الله ومن ترك في فيه ما يذوب كالسكر وابتلع ما يذوب منه فهو اكل وانه وضع في فمه شيء يذوب. الظاهر هذا انه لو وضعه في فمه طعاما لا يذوب
شي صلب لا يؤكل الا بالمظغ وانما ما دام في فيه فانه لا آآ يذوب ولا ينزل شيب فهذا لا يبطل الصلاة وان كان هذا الفعل لا يشرع لكن كما هو ظاهر الكلام وكما هو ايضا الصحيح
ثم لو وضع في فيه ما يذوب كالسكر ونحوه وابتلع ما يدوم منه ظاهر يعني انه لو انه بزقه او مسحه في هذه الحال لا بأس كما لو تمضمض الصائم او تذوق الصائم
وكذلك ايضا المصلي فهو فهو اكل وان بقي في فيه او بين اسنانه يسير من بقايا الطعام يجري به الريق فابتلعه لم تفسد صلاته. قوله يجري به الريق يعني بنفسه بدون ابتلاء بخلاف ما اذا كان لا يجري به الريق يقف حتى يجريه حتى يجريه هو وهذا فيه
منهم من لم يفرق بينما يجري به الريق وما لا يجري به الريق. لانه يسير ويكون بين الاسنان وقد يجري به الريق بدون شعور وقد يحتاج الى ان يبتلعه من اهل العلم من قال انه لا فرق بين
حينما يجري بريق وما لا يجري به الريق لم تفسد صلاته لانه لا يمكن التحرز من الانسان كثيرا ما يأكل متى شيئا من الطعام وقد ينظف اسنانه وقد يبقى شيء بين الاسنان
ومع والوقت ودخوله ودخوله في الصلاة قد ينزل شيء قطع يسيرة جدا ربما لا يشعر بها وقد يحس بها لكن يشق اه التحرز منها ولهذا لانه لا يمكن التحرز منه
هذي قاعدة ان ما لا يمكن التحرز منه معفو عنه. معفو عنه اه وان ترك في فيه لقمة لم يبلعها   المفهوم الذي سبق نص اه ذكر هنا نص عليه وان ترك في فيه لقمة لم يبلعها
لم تبطل صلاته يعني ان ملأ يذوب لانه عمل يسير لانه عمل ويكره لا شك ان هذا يكره لانه آآ ثم لا معنى يعني فعل هذا الشيء لفعل هذا الشيء
الا اذا تصور في حال حاجة او ضرورة لكن الاصل ان مثل هذا الفعل يكره ولا ينبغي للمصلي ولانه قد يؤول الى افساد صلاته الى افساد صلاته آآ حين يبقى هذا الشيء في فمه ويشغله
عن صلاته وعن قراءته عريضة كان يقرأ لانه يشغل عن خشوعها وقرائتها الخشوع يتعلق القلب والقراءة تتعلق بلسانه فان لاكها فهو كالعمل. ان كثر ابطل والا فلا. مثل ما تقدم
في مسألة العمل الكثير المتوالي فصل القسم الثاني النقص وهو ثلاثة انواع النقص وهو ثلاثة انواع كما تقدم في تقسيمه للسهو  وذكر عن الثاني ان ينقص ان ان يكون السهو نقصا في الصلاة. وهذا النقص ثلاثة انواع. احدها ترك ركن
كركوع او سجود. ترك نسي ركوعا او نسي سجودا ترك ركن كركوع وسجود فان كان عمدا ابطل الصلاة وهذا بلا خلاف هذا تلاعب وهذا يبطل وحرام ولا يجوز مثل هذا. وان كان سهوا
فله اربعة احوال. احدها يعني في من ترك الركوع والسجود احدها لم يذكره حتى سلم وطال الفصل. نسي ركعة ثم سلم وطال الفصل وتذكر بعد ذلك بعد صلاة اخرى او بعد يوم اخر او بعد خروج المسجد وانشغاله اه باموره او نحو ذلك فتفسد صلاة
لتعذر البناء مع طول الفصل. وهذا قول جماهير العلماء وقول اما يربع غيرهم. وحكى شيخ الاسلام رحمه الله عن بعض علماء الشام وظاهر كلامه رحمه الله انه يميل اليه انه يبني على صلاته متى ما ذكر
يبني على صلاته متى ما ذكر والادلة في هذا ذكر ادلة في هذا وان التفريق بين الفصل وان طويل وقصير موضع نظر وفي حديث عمر والحسين ان النبي خرج عليه الصلاة والسلام
من المسجد الى باب بيتي فذكر فذكر بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. فلهذا التزم بعض العلماء ذلك وقالوا انه يبني على صلاتهم. لكن الجمهور قالوا انها تبطل ويستأنفها ما ذكره
الامام هنا الثاني ذكره قريبا من التسليم بعدما سلم  ايضا التفت عن القبلة ذكره وليس هناك حده بالعرف يعني مثل ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام فيها قصة في اليدين في حديث ابو هريرة حدثهم وسلم والتفت اليهم في القصة
معروفة فانه يأتي بركعة كاملة لان الركعة التي ترك الركن منها بطلت بتركه بطلة لان الركعة التي ترك الركن منها بطلت بتركها اي بترك الركن. والشروع في غيرها فلو ترك مثلا من
الركعة كل هذا مبني على قول الجمهور تركهم من الركعة الاولى في هذه الحالة الركعة الثانية تقوم المقام الاولى. تركه من الثانية الركعة الثانية الثالثة تكون مقام الثانية فتكون هذه الثانية تركه من
الثالثة في هذه الحال يقوم الركعة الرابعة مقامها يكن له ثلاث ركعات ثلاث ركعات اه ثم يأتي بركعة اخرى تكمل هذا في الرباعية نعم ذكر المتروك بطلت بتركه والشروع في غيرها. فصارت كالمتروكة يعني كما لو ترك ركعة كاملة. الثالث
ذكر المتروك قبل شروعه في في قراءة الركعة الاخرى انسان نسي الركعة الاولى الركوع الاول من ركن من الركعة الاولى لما فرغ من الفاتحة وقراءة سورة سجد مباشرة ثم سجد السجدة
الثانية وذكر وهو في السجدة الثانية انه لم يركع. حالا يقوم الى الركوع السجود هذا ما يعتبر لاغي لانه وقع قبل الركوع فيلتغي هذا الركوع فيقوم حالا. لانه قد ذكر قبل شروعه في قراءة الركعة الاخرى
اوقى او ذكره بعدما قام لكن ما شرع في قراءة الركعة يعني سجد ثم قام ثم قبل شروعه في القراءة ذكر انه لم يركع الركعة لم يركع في الركعة التي قبلها
حالا يركع حالا يركع يكبر بنية الركوع للركوع ثم آآ مع ذلك يسجد يسجد وتتم له ركعته تتم له ركعته ذكر متروكة قبل شروعه في قراءة الركعة الاخرى  فانه يعود فيأتي بما تركه ثم يبني على صلاته
ثم يبني على صلاته ان كانت سبقها ركعة فهذه الركعة الثانية. سبق ركعتان فهذه الركعة الثالثة وهكذا اه ثم يبني على صلاته فان سجد سجدة ثم قام قبل جلسة الفصل
يعني ترك الركوع ترك الركوع ثم سجد سجدة ثم قام قبل جلسة الفصل قام  هذه فان سجد سجد ثم قام قبل جلسه فذكر جلسة جلس للفصل ثم سجد ثم قام
يعني هاي صورة اخرى يعني صورة اخرى في من ترك سجودا هو سجد سجة ثم لما قام من السجة الاولى قام قبل ان يجلس للفصل. قام يظن انها سجدت الثانية
اه فذكر جلس للفصل فذكر يجلس ما يروح يسجد الثاني لا يجلس لانه لم يجلس جلسة الفصل يجلس والجلسة الفصل هذه ركن يجلس ثم يسجد الشقة الثانية. وبهذا تتم ركعته
ثم قام وان ترك السجود وحده سجد ولم يجلس. يعني لو انه سجد ثم جلس للفصل بين الشاشتين ثم قام ولم نسي السجدة الثانية. ثم قام ثم ذكر انه لم
يسجد هل يجلس للفصل؟ لا يجلس الفصل لانه جلس للفصل فيسجد حالا يسجد حام لانه نوى بجلوسه نعم ولم يجلس لانه لم يتركه. لانه لم يتركه. ولو جلس الاستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل. سورة
اخرى هو جلس سجد ثم رفع من السجود ثم جلس بين السجدتين يظن ان هذه السجدة هي السجدة الثانية بنية جلسة الاستراحة يا بنيتي الفصل لانه يظن انه سجد سجدتين
ثم قام ثم ذكر انه لم يسجد في هذه الحال هل يسجد مباشرة او يجلس  هل يسجد مباشرا اذا جلس بين السجدتين او يجلس بين السجدتين؟ لان الجلوس الذي جلسه لم يكن
للفصل بين السجدتين بركن الجلوس بينهما انما كان بنية جلسة الاستراحة يجلس عن قيام لانه ذكر في حال القيام فيفصل بين السجدتين بالجلوس ثم يسجد الشقة الثانية نعم ولو جلس الاستراحة لم يجزيه عن جلسة الفصل لانه نوى بجلوسه النفل
نواب جلوس النفل اللي هو جلسة الاستراحة فلم يجزئه عن الفرق كمن سجد للتلاوة لم يجزئه عن سجود الصلاة من سجد للتلاوة لو انسان سجد للتلاوة سجد  التلاوة مثلا سجود تلاوة هذا لا يغنيه
عن لا لا هذا لا يجزئ هذا السجود عن سجود الصلاة لان هذا السجود سجود تلاوة ولا يقوم سجود التلاوة مقام سجود الصلاة. كما سجدت التلاوة لم يجزئه عن سجود الصلاة ويسجد
شهوي ويسجد للسهو فان لم يعد الى فعل ما تركه فسدت صلاته لانه ترك الواجب عمدا اذا علم انه ترك سجودا او ركوعا ثم لم يعد فانه تفسد صلاته ترك الواجب الا ان يكون جاهلا. الا ان يكون
جاهلا اه هو المصنف رحمه الله قال ذكر المتروك قبل شروعه في القراءة كلامه انه اذا شرع في القراءة انسان نسي السجدة الثانية من احدى الركعات السيدة الاولى ثم قام
ثم شرع في القراءة في هذه الحال تلك الركعة تبطل لانه فات منها الركن وشرع في الثانية واذا شرع في الثانية الزم اتمامها والتي قبلها بقي منها ركن فلا تصح
والقول الثاني انه له ان يرجع ولو شرع في القراءة اذا ذكر حتى لو ذكر في الركوع فانه في هذه الحال ينحط ساجدا ما لم يصل الى الركن المتروك ولو انه انحط
من الركوع ركع ورفع وانحط ليسجد السجدة الاولى ثم ذكر انه لم يسجد السجدة الثانية من ركعة قبلها فانه في هذه الحالة يسجد سجدة واحدة وتكون هذه السجدة تماما لصلاته
ثم يكمل صلاته ولا تبطل لانه لماذا كيف يبطلون فعل صحيح ولم يلتغي. هو لا يلتغي حتى يصل الى الموضع الذي نسي الركن فيه فلو لم يتذكر لو لم يتذكر الا لما وصل الى سجود
الركعة المتروك منها السجود في هذه الحالة لا يمكنه الا فعل هذا وهو السجود الذي تركه قال رحمه الله الحال الرابع ذكر بعد شروعه في القراءة ركعة ركعة اخرى فتبطل
ذكر بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى. فتبطل التي ترك ركنها وحدها ويجعل الاخرى مكانها ويتم صلاته ويسجد قبل السلام ويسجد هذا مثل ما تقدم  في   انه اذا ذكر بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى
وتبطل الركعة التي ترك ركنها وحدها ويجعل الاخرى مكانها ويتم صلاته ويسجد قبل السلام. تقدم ان الصحيح انه اذا ذكر المتروك اذا ذكر المتروك قبل ان يصل اليه فانه يأتي
بما ترك يأتي بما ترك وتصح له ركعته ويسجد قبل السلام ويسجد قبل السلام لان الاصل على الصحيح ان السجود في كل مواضعه قبل السلام الا في موضعين يأتي بكلام مصنف رحمه الله
وان ترك ركنين من ركعتين وان ترك ركنين من ركعتين اتى بركعتين مكانهما. اتى بركعتين مكانهما فاذا ترك مثلا سجود من ركعة آآ وسجود اخر من ركعة اخرى اذا تركوا ركنين من ركعتين اتى بركعتين مكانهما
في هذه الحالة لو انه تذكر في في اخر صلاته انه ترك السجود الاول او الثاني من احدى من ركعة الاولى ثم ترك السجود من الركعة الثالثة وهي وهي رباعية فتصح له ركعتان
فان كان لم يسلم فانه يقوم ويصلي ركعتين صلي ركعتين  آآ تتم له اربع ركعات تتم له اربع ركعات لانه فات محل الركني فان ترك اربع سجدات من اربع ركعات وذكره في التشهد سجد سجدة. يعني واحد وتصح له الرابعة
من ترك اربع سجدات هم يصورون صور قد تقع يعني هذي قد يقع مثل هذا وان كان هذا قليل لكن هذا لو آآ وقع فان هذا الحكم ومبني على ان هذه اركان لا تتم الصلاة الا بها. فلو انه في التشهد
ذكر انه ترك اربع سجدات من اربع ركعات. قول اربع ركعات حتى يكون كل ركعة ترك منها سجود في هذه الحالة جميع الركعات ناقصة الركعة الاولى الركعة بشروعه في الثانية بطلت على قول مصنف
على قول الصحيح ببلوغه موضع السجود بطلة الاولى وحلت الثانية محلها  لا هذا على قول الصحيح القول الصحيح انه المصنف رحمه الله يقول يأتي بسجدة واحدة يأتي بسجدة واحدة. فاذا كان في التشهد
وتشجع سيدنا وحدة تصح له الرابعة تصح له ركعة من اربع. اما تلك الثلاث لا تصح نفاوت موضع السجود فيسجد سجة واحدة تماما للركعة الرابعة وتشهده الاجتهاد لا يعتبر ثم يأتي بثلاث ركعات يقوم ويأتي بثلاث ركعات
ويسجد للسهو ويسجد للسهو والقول الثاني انه اذا كان ترك من الاولى سجدة  ثم صلى الثانية وفي هذه الحالة اذا صلى الثانية وسجده صحت له ركعة. يلفق من ركعتين ركعة من الاولى والثانية يلفق من ركعتين ركعة واحدة
ثم في الثالثة في الثالثة ترك ركعة سجدة ثم اتى بالرابعة وترك سجدة سجد يلفق له وهو في التشهد يتلفق له من الركعتين ركعة واحدة يكون له ويصح له ركعتان
اذا كان في التشهد يقوم يكون بمثابة التشهد الاوسط ويأتي بركعتين ويأتي بركعتين لان الذي صح له ركعتان ويسجد للسهو هذا هو الاظهر في هذه المسألة. وعنه ان صلاته تبطل لانه يفضي الى عمل كثير. غير معتد به. وهذا فيه نظر
لان هذا العمل الكثير وقع عن سهو وقع ربنا لا تؤاخذنا شيئا واخطأنا. قال الله قد فعلت ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم  ما وقع عن خطأ ونسيان فهو مرفوع ولله الحمد
الصلاة التي يمكن تصحيحها فهذا هو الواجب. هذا هو الواجب وهو قد صلى كما امر في ظاهر امره وامكن ان تصح له هذه الصلاة انما يكملها ويجبرها كملها بما ترك من اركانها ويجبرها بسجود السهو
وان ذكر وهو في التشهد انه ترك سجدة من الرابعة التشهد ان ترك سجدة من الرابعة. سجد الركعة الاخيرة سجدة واحدة ثم لما رفع تشهد نسي السجدة الثانية سجد في الحال ثم تشهد. انسان في التشهد الان
الركعة الرابعة ذكر انه لم يسجد الا سجدة واحدة في الركعة الاخيرة يقطع التشهد ويسجد حالا سجدة واحدة تكمل  الركعة الرابعة ثم يتشهد. ثم تشهد وسجد للسهو فان لم يعلم من اي الركعات تركها جعلها من ركعة قبلها
جعلها من ايمني الركعات جعلها من ركعة قبلها لتلزمه ركعة. لتلزمه ركعة يعني هو لا يدري هل ترك الركوع من الركعة الذي هو فيها او التي قبلها يعني الاخيرة يجعله من التي قبل الاخيرة
وان ذكر في الركعة وان ذكر في الركعة انه ترك ركنا لم يعلم اركوع هو ام سجود جعله ركوعا جعله ركوعا انسان ذكر في الركعة انه ترك ركن لم يعلم اركوع هو ام سجود
جعله ركوع هو جالس الان مثلا وذكر ان الركعة التي هو فيها الاخيرة هذه التي هو فيها او يصليها اثناء سجوده لا يدري هل ترك السجدة الاولى او ترك الركوع
اليقين ان يجعله ركوع لانه اذا جعله سجود يحتمل الركوع فيكون السجود وقع بلا ركوع فلا يصح جعله ركوعا لان هذا هو اليقين ولان الاصل بقاء الصلاة الذمة. وهو لم يخرج بيقين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا غرار في الصلاة ولا تسليم
لا يغرر بصلاتي لا يخرج منها مغررا بنفسه فتكون صلاته ناقصة بل يعمل باليقين في هذه الحال ويجعله ركوع سوف يأتي بالركوع ثم يسجد ليأتي ليأتي به ثم ثم بما بعده
كي لا كي لا يخرج من من الصلاة على شك جنوبي لا شك لو جعله من جعله سجود وسجد خرج من الصلاة حال شك النبي قال يطرح الشك واليبني على ما استيقن
ومن ذلك انه يجعله ركوعا النوع الثاني ترك واجبا غير ركن عمدا. كالتكبير غير تكبيرة الاحرام ترك واجبا غير ركن عمدا كالتكبير تكبيرة الاحرام لان تكبيرة الاحرام اما ركن او شرط
فلا تصح الصلاة الا بها ولا يدخل الا بها عند عامة اهل العلم الا قول شابروا عن الزهري انه يدخل فيها بالنية وهذا عن صحته عنه فالله اعلم لكن التكبيل
يدخل في الصلاة غير كالتكبير غير تكبيرة الاحرام. وتسبيح الركوع والسجود بطلت صلاة وان قلنا بوجوبه. قيد التشبيح الركوع والسجود والتكبير لا تكبير الاحرام ان قلنا بوجوبه كما هو المذهب وهو الصحيح
لتشبيح الركوع والسجود انه واجب خلافا للجمهور واذا ترك التشبيه عمدا بطلت صلاته. وعند الجمهور لا تبطل لانه سنة متأكدة آآ ولا تبطلوا بتركه وان تركه سهوا سجد للسهو قبل السلام لانها هذا هو الاصل ولانه سجود عن نقص ولان الاصل
وان السجود يكون قبل السلام هذا هو الاصل الا ما جاء في المواضع التي السجود فيها بعد السلام وهي موضعان قبل السلام بما روى عبد الله ابني مالك ابن ابن مالك
ابن بحينة اه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن مالك ابن بحينة لان مالك مهو ابن حينه عبد الله هو ابن بحينة سيقطع عن اضافته عن ابن
عبدالله بن مالك بن بحينة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا وضعت هنا بالالف اللي هو ابن اشار الى ان كانه ابتدأ كلام قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر
فقام في الركعتين فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فشجى سجدتين قبل ان يسلم. ثم سلم متفق عليه وبهذا استدل العلماء على الفرق بين الواجب والركن
لان هذا واجب جبره بسجود السهو دل على الفرق بين الواجب والركن. اما الركن فلا يجبر وسجود السهو. بل يأتي به ويسجد للسهو اما الواجب يجبر بسجود السهو. فثبت هذا بالخبر يعني اللي هو التشهد الاوسط
وقسنا عليه سائر الواجبات مثل تسبيحات الركوع والسجود وان ذكر التشهد قبل انتصابه قائما رجع فاتى به يعني وجوبا اذا انسان نسي التشهد الاوسط   لكنه لم ينتصب قائما يرجع فاتى به يرجع ويأتي بالتشهد. وان ذكره بعد شروعه في القراءة لم يرجع
لانه تلبس بركن مقصود ولا يرجع فلم يرجع الى واجب فلم يرجع الى وادي فلم يرجع الى واجب ومثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فانه لم يرجع بل سجد للسهو قبل السلام في تركه عند ما تركها نسي التشهد
وان ذكره بعد قيامه وقبل شروعه في القراءة لم يرجع ايضا لذلك وان ذكره بعد قيامه وقبل شروعه في القراءة لم يرجع ايضا لذلك. ولما روى المغير ابن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قام احدكم في الركعتين
فلم سيتم مقامه فليجلس لم يجلس وسجد سجدة السهو رواه ابو داوود وهذا الحديث جاء عن مغير رضي الله عنه عند ابي داود جاء من انه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وجاء انه من قوله والحديث فيه دين لكن ثبت بسند صحيح عقبة ابن عامر آآ عند
الحاكم وغيره وهو اقوى من حديث المغيرة ابن شعبة وبهذا احتج الجمهور هذا في هذا السجود من السهو في ما اذا نسي التشهد فقام بهذين الحديثين وقال اصحابنا وان رجع في هذه الحالة لم تفسد صلاته
المذهب يقولون لو رجع بعد ما استتم قائما ولم يشرع في القراءة جاز. وظاهر الحديث المغيرة وحديث عروة وحديث عقبة. وهو واضح من قصته رضي الله عنه انه مسبح اوبي عقبة ايضا كما سبح بالمغيرة. فاخبرهم
انه يعني سمعهم ولكن السنة التي فعلت يقول عقبة. لكن السنة التي فعلت هو انه لا يرجع. والظاهر هذا انه لا يرجع واذا ستم قائمكم المغيرة وان لم يشرع في القراءة. ولا يرجع الى غيره من الواجبات
ولا يرجع الى غير واجبات. يعني فرق بين اه التشهد التشهد يرجع اذا كان لم يستتم قانونه وعلى المذهب يرجع اذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة لكن غيره من الواجبات كما لو نسي تسبيح الركوع والسجود رفع
قبل ان يشرع في القراءة انتهى سقط تشبع الركوع فلا يرجع بخلاف التشهد الاوسط في هذا التفصيل. اما تسبيح الركوع والسجود اذا رفع لا يرجع لا يرجع لانه قال لانه لو رجع الى الركوع ليجدني لاجل تسبيحه لزاد ركوعا في صلاته
وركع فلو رجع زاد ركوعا في صلاته واتى بالتسبيح في ركوع غير مشروع اما في حال ترك التشهد الاوسط فهو يرجع الى ذاك الجلوس الذي تركه ولا يسقط الا بعد استتمام قيامه كما تقدم
النوع الثالث ترك سنة فلا تبطل الصلاة بتركها فلا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا شهوا لانها سنة لانها سنة فلو لم يفعلها لا شيء عليه وهذه القاعدة في السنن ولا سهوا
تركها عمدا يعني سهوا لو كان انسان من عادته انه يأتي بها. عادة انه يأتي بهذه السنن مثلا في الصلاة سواء كانت سنن قولية او سنن فعلية مثل رفع اليدين عند الجمهور
في فعلية في مع التكبير مثلا ونحو ذلك من ومثل وضع اليدين ونحو ذلك. ايضا في حال القيام وفي حال  الجلوس في التشهد  في هذه حال آآ لو ترك سهوا يعني كامل عادة يأتي بها
صلاة صحيح ولا سجود عليه لانه شرع للجبر فاذا لم يكن الاصل واجبا فجبره اولى. لكن هذا فيه نظر اللي يظهر والله اعلم انه اذا كان من عادته ان يأتي بهذه السنن
ونسيها شهوا فانه يسجد لقول النبي عليه عليه الصلاة والسلام من زاد ونقص فليسجد سجدتين هذا يشمل الواجبات والسنن كما يشمل واجبات كذلك السنن خلاف من تركها عمدا فلا يسجد لان سجود السهو
لان سجود السهو لما سهى عنه اناجيه. اما هذا تركها عمدا لانه شرع للجبر. فاذا لم يكن الاصل واجبا فجبره اولى ولا شك انه ليس بواجب لكن يشرع وكأنه قال ولا سجود عليه يعني لا سجود عليه واجب نعم لعلها الكلام ولا سجود عليه
يعني لا يجب عليه لانه مثلا قال لم يكن اصله واجبا فجبره اولى انه ليس بواجب ثم ان كان المتروك من سنن الافعال لم يشرع له سجود. فظهر هذا انه سجد سنن الاقوال يسجد لها لانه لا
ممكن التحرز منه وهذا فيه نظر هذا فيه نظر هناك سنن ظاهرة مثلا سنن ظاهرة تعمل الاصل في سجود السهو عمومه سواء كان المتروك سنة قول او سنة فعل والمذهب يفرقون بين سنن الاقوال وسنن الافعال لعدم التحرز منها وربما لكثرتها ايضا. وان كان من
الاقوال فيه روايتان احداهما لا يسن له السجود كسنن الافعال والثاني يسن له لقول عليه الصلاة والسلام اذا نسي احدكم فليس فليسجد سجدتين وهذا كما تقدم كما يدخل في سنن القرآن فيدخل في سنن الافعال
عند السهو عنها خصم القسم الثالث الشك وفيه ثلاث مسائل احداهن شك شك في عدد الركعات ففيه ثلاث روايات. شك في عدد الركعات ففيه ثلاث روايات. احداهن يبني على غالب ظنه
قام الى ركعة من ركعات هي صلاة الظهر ثم حصل شك هل هي الثانية؟ او الثالثة فيها ثلاث روايات احداهن يبني على غالب ظنه. انغلب على ظنه انها الثانية جعل الثانية
على ظنه ان الثالثة جعل الثالثة ويتم صلاته ان كان جعلها ثنتين يصلي صلي هذي وبعدها ركعتين في الرباعية ان جعل ثلاث يصلي بعدها ركعة تمام الرباعي ويسجد بعد السلام
لان القاعدة في بناء على ظلمة الظن السجود لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب
وليتم ما عليه هنا ذكر وليتم ماء في الرواية في ما يحفظ وليتم عليه مما على  يتم عليه بعدما بنى على غالب ظنه فجعل الثالثة يتم بعد ذلك فيصلي الرابعة
ثم ليسجد سجدتين متفق عليه. وللبخاري بعد التسليم. في رواية اخرى بعد ما يسلم بعدما يسلم وذلك انه لما بنى على غلبة ظنه غلبة الظن تكون دلالة على التمام وليست قرينة قاطع انما دلالة
وغلبة ظن في هذه الحالة يعمل على هذا فيسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. الثاني يبني على اليقين يبني على اليقين اذا شك وقوله في قوله اذا شك شك في كلامه مطلق التردد لا فرق بين ان يكون الطرفان مستويين او
وحدهم ارجح. لانه مثل للظن ومثل للتردد ولهذا قال الثاني يبني على اليقين يبني على اليقين انسان اه شك سواء كان الشك على سبيل التردد مع استواء الطرفين او على سبيل التردد مع ترجحه للطرفين عند غلبة ظن يعني عنده سبعين في المئة انها الركعة الثانية
وثلاثون في المئة انها الركعة الثالثة مثلا فيقول يبني على اليقين. الاقل اليقين هو الاقل اذا كان عنده شك مهما كان اه مستوى هذا الشك او درينا للشك يجعله الاقل
ويكمل على ما بنى عليه يبني على اليقين لما روى ابو سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته يدري كم صلى
ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد السجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته يعني كانت السجدتان بمثابة ركعة فيكون كأنه صلى ستا فلا يخرج من شفع
فتشفع صلاته حتى لا يخرج من وتر لان الخمس وتر وان كان صلى اربعا كانتا ترغيما للشيبان. ان كان في الحقيقة حين بنى على اليقين صلاتك كانت ليس فيها سهو وليس فيها اي شك
حصل عندي الشك وبنى على اليقين فجعلها ثلاث وصلى ركعة رابعة فان كان صلى اربعا كانتا ترغيما للشيطان يعني يلصق بالرغام وهو التراب وانه خاب وخسر فلم يبلغ مراده في
لاغوائه وفي تلبيسه الصلاة في تلبيسه على المكلف صلاته فرجع خائبا وبين امرين اما ان تحصل له ركعة في سجود الشهو شفعنا له صلاته فصلى ان كانت رباعية كانه صلى ستا وان كانت
وان كان صلى تماما كانت ترغيبا للشيطان. رواه مسلم والرواية الثالثة الروايتان اوليان اه مطلقة سواء كان امام او امام او منفرد رواية الثالثة يبني الامام على غالب ظنه والمنفرد على اليقين
الامام يبني على غالب ظنه اذا كان يعني حصل ينظر اذا كان عنده غالب ظن يبني على غالب ظنه ولا يبني على اليقين لماذا؟ يبني على  لانه ان كان خطأ
يعني ولم يلغ هذا اه يعني هذا الشي  بنى على اليقين بنى على اليقين في هذه الحال من خلفه ينبهه فيجبر هذا النقص  تنبيه من خلفه والمنفرد على اليقين المنفرد على اليقين لان الامام من
يذكره ان غلط فلا يخرج منها على شك والمنفرد يبني على اليقين لانه لا يأمن لانه لا يأمن الخطأ. وليس له من يذكره فلزمه البناء على اليقين كي لا يخرج من الصلاة شاكا فيها
وهذا ظاهر المذهب وهي الرواية الثالثة هذا هو المشهور مذهب لكن اظهر والله اعلم هو ما تقدم من ان الاخبار في هذا الباب جاءت على صورتين ولا يمكن ان اه تلغى هذه الصور او ان يدخل احداه الاخرى
وهذا ظاهر ففي حال يبني على غلبة الظن وفي حال يبني على اليقين ذلك انه لا يهدر غلبة الظن غلبة الظن من العلم ويعمل به يعمل به في الحج في السعي وفي الطواف وفي رمي الجمار وفي امور كثيرة
باب واسع باب واسع وكثير من الامور تبنى على على الظن. الظن الغالب الظن الذي يكون عليه دلائل. والانسان قد يكون عندك قرائن في صلاته يتذكر بها ويعلم بها حال صلاته فلا تلغى هذه القرائن
ولا تهدى فيبني على رغبة الظن اذا كان عنده غلبة ظن ان هذه الركعة الثالثة مثلا يعمل بذلك يجعل الثالثة ثم يصلي رابعة ان كانت رباعية او ان كانت ثلاثية يجعلها الثالثة ويسلم بعدها
والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود في حديث حديث ابي سعيد الخدري وعبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن عوف عند احمد الترمذي وابي سعيد الخدري عند مسلم. فيه الغاء الشك والبناء على اليقين
وفي حديث ابن مسعود فلينظر اقرب ذلك الى الصواب احرى ذلك الى الصواب روايات جاءت في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين البناء على غلبة الظن وانه عند ذلك يسجد السواب على السلام ويدل على الامر كذلك ان غلبة الظن سجود السهو بعد السلام
والغاء الشك والبناء على اليقين سجود السهو قبل السلام. وهذه بعد السلام فكيف  يعني يجعل هذا في حق الامام وانه يعني اه يبني على الظن والمنفرد يبني عن اليقين والنبي عليه الصلاة والسلام احكامه عامة تفصيل لو كان هذا التفصيل
في حق الامام والفرق بينه وبينه بينه وبين المنفرد كان بيانه من اهم الاشياء لان هذا يخفى ولو كان من التقوى جاءت السنة بذلك وما كان الله ليضل قوما بعد اذاهم حتى يبين لهم ما يتقون
لو كان هذا من التقوى ومن ما يفرق به بين يدي منفرد لا جاءت السنة ببيانه والنبي عليه الصلاة والسلام خاطب الصحابة رضي الله عنهم بهذا فيعمل بهذه الاحكام مطلقا
وايضا معنا دل عليه في التفريق بين حال الظن والبناء على اليقين. ووجوه ترجيح هذه المسألة كثيرة عند النظر في هذا ومراجعة كلام اهل العلم لبسط هذه المسألة. قال رحمه الله
المسألة الثانية شك في ركن الصلاة فحكم حكم تاركه لان الاصل عدمه. في الصلاة اذا شك في ركن في الصلاة الاصل عدمه نشك فيها قبل الفراغ منها في هذه الحالة عليه ان يأتي بهذا الركن الذي شك
ولو شك مثلا في الركوع وهو قد سجد فعليه يرجع ويأتي بالركوع ثم يسجد ولا يعتبر السجود بعد ذلك لان الاصل عدو هذي قاعدة عظيمة الاصل عدمه ولانه لا حتى لا يغرر بنفسه ولا يخرج من الصلاة شيئا او سلم يخرج من الصلاة شاك
كأن بمثابة من ترك ركعة ولا يجوز ان يخرج من صلاته الا بيقين والذي يبني على اليقين ويدخل في احاديث انه يطرح الشك ويبني على ما استيقن فكما انه اذا شك في الركعة
والركعتين بنى على اليقين وجعلها ركعة واحدة. فكذلك اذا شك في الركعة نفسها في ركوعها وسجودها هل اتى بالركوع في هذه الحالة يعمل بذلك ويرجع اليه لان الاصل عدمه. المسألة الثالثة شك فيما يوجب سجود السهو. من زيادة
او تركي واجب ففي وجع لا سجود عليه لان الاصل عدم وجوبه. يعني عند زيادة او ترك واجب. شك في زيادة او في تركي واجب شك فيما يوجب سجود السهو
من زيادة زيادة ركعة مثلا مو بنقص الاولى شك في ركن الصلاة يعني نقص منها. اما هذه شك في زيادة او شك في ترك واجب انه ترك تسبيح الركوع تسبيح السجود مثلا
احدهما لا سجود عليه يعني في الشك في الزيادة سجود السهو في الزيادة او في ترك الواجب لان الاصل عدم وجوبه فلا يجب الشك لان الاصل عدم وجوب السجود فلا يجب الشك
والثاني انه انشك في زيادة لم يسجد لان الاصل عدمها وان شك في ترك واجب لزمه السجود لان الاصل عدمه وهذا هو الاظهر وهو التفريق وان الفرض بين الشك في الزيادة
والشك في ترك الواجب فاذا حصل عنده شك لانه زاد فلا يلتفت الى مثل هذا الشك الاصل عدم وع عندنا قاعدة الاصل عدم والاحتمال انه زايد ركوع زائد سجود الاصل العدم
يعني الحال لا يلتفت اليه وان شك هل سبح  للركوع الركوع او في السجود في هذه الحالة عليه السجود لماذا لان الاصل عدمه لانه كأنه ناقص الان ليس زيادة تركه واجب
وشك في حصوله فالاصل عدمه. كما ان الاصل عدم الزيادة فالاصل عدم حصول هذا الوادي مشكوكية وانما يؤثر الشك اذا وجد في الصلاة ان شك بعد سنامه لم يلتفت اليه
وهذا فيما اذا حصل الشك اثناء الصلاة. لكن لما فرغ من الصلاة حصل عنده شك هل سبح بالركوع؟ اسبح في السجود. يقول العلماء اثر للشك بعد الفراغ من العبادة. وذلك انه سلم
من صلاة تامة هذه الحالة لا يلتفت اليها وهذا المراد ما دام شك لكن لو انه مثل ما تقدم بعد ما سلم تذكر انه ترك سجودا او ركوعا فهذه هذا لا شك انما جزم بانه نسي ركعة نسي ركوعا فاحكامه كما تقدم
لانه لابد من اتيان به اما بهذا الركن او هذه الركعة او بالصلاة كلها مع طول الفصل على قول الجمهور لان نعم فان شك بعد سلامه لم يلتفت اليه لان الظاهر الاتيان به على الوجه المشروع
والاصل عمل بالظاهر هذا هو الاصل والاصل حصول الصلاة على التمام فلا يلتفت الى ما يعتريه بعد ذلك بعد الفراغ منها. ولان ذلك يكثر يشق الرجوع اليه وسقط وهكذا الشك في سائر العبادات بعد فراغه منها. بعدما مثلا في سعيه مثلا في رميه الجمار ونحو ذلك. بعد
خرج منها وقد اه اتمها ثم حصل شك الاصل تمام العبادة قال رحمه الله وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وامر به
ولانه شرع لجبر واجب فكان واجبا. اذا امران دليل من جهة الاثر ودليل من جهة النظر النبي عليه الصلاة والسلام فعله بل دليل من فعله والنبي عليه قال صلوا كما رأيتم المصلين
وامره وامره والنبي عليه الصلاة والسلام اذا امر بذلك والاصل في الامر الوجوب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امر ان يكون له الخيرة من امره  دل على الوجوب فعله
الدال الذي دلت السنة على وجوب امتثال فعله صلوا كما رأيتموني اصلي وامر وامره به بالسجود كما في الاحاديث في حديث ابن مسعود وحديث ابي سعيد وعثمان بن عوف رضي الله عنهم ولانه
وهذا من جهة المعنى شرع جبرا لواجب فكان واجب لانه اذا كان جبرا لواجب فاذا لم يسجد السهو يكون الخلل موجود حتى يقع الجابر مثل سائر الجبران ولهذا قال كجبرانات الحج
كما ان جبران الحج واجب الصلاة من باب اولى وجميعه قبل السلام لانه من تمامها وشأنها فكان قبل سلامها كسجود صلبها هذا هو الاصل لان السجود من تمامها ومن شأنها فالاصل ان سجود السهو يكون قبل السلام
وهذا هو المذهب هو القول الثاني في يعني مسألة قول الاحناف انه انه كله بعد السلام  قول المالكية التفريق بين الزيادة والنقص المسائل فيها خلاف ومنها علم من قال حكى الاجماع ان
ما قيل في السجود قبل السلام او السجود قبل السلام انه كله لا بأس به لا بأس ان يسجد لما قبل السلام بعد السلام بعد السلام قبل السلام وحكوا لي اجمعنا ذلك لكن الصحيح انه لا اجماع
جمع من اهل العلم وجوب السجود في الموضع الذي ورد فيه وقد قرره شيخ الاسلام رحمه الله بكلام قوي متين في الفتاوى وبالادلة والمعنى وهو ظاهر الادلة اه وظاهر التعليم الذي جاء مقترن بالادلة
قال فكان قبل نعم الا في ثلاثة مواضع. في ثلاثة مواضع السجود بعد السلام احدها اذا سلم النقصان في صلاته سجد بالسلام سلم الظهر من ركعتين او العصر او العشاء او سلم الفجر
من ركعة مثلا  اذا سلم قبل تمام الصلاة فانه فان سجوده بعد السلام. سجوده يكون بعد السلام في اي صلاة حتى السنن لو سلم من اه سنة من الراتبة من الركعة الاولى ناسيا
ثم تذكر يكمل صلاته ثم يعني يأتي بركعة هذي اه ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد السهو في حديد اليدين في الصحيحين لما سلم الركعتين القصة بطولها وفيه انه عليه الصلاة والسلام اتى بركعتين ثم تشهد ثم سلم ثم سجد سجدتين السهو ثم سلم
الثاني اذا بنى على غالب ظنه سجد ابن السلام لحديث ابن مسعود كما في حديث مسعود في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال ثم ليسود بعد السلام يتحرى اقرب ذلك اليه احرى ذلك اليه ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتين
ثم يسلم رضي الله عنه آآ لحديث لحديث ابن مسعود رضي الله عنه. الثالث اذا نسي السجود قبل السلام سجد بعده هذا لا حيلة فيه هذا في الحقيقة يعني لا حيلة فيه. معنى انه مثل ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام
ما انه في حديث ابن مسعود صلى خمسا صلى خمسا على قول كثير من اهل العلم هذا زيادة يكون سلو بعد السلام لكن في قول كثير من العلماء يقولون الاصل قبل السلام قبل السلام
وشروع السلام يكون في مواضع اما حديث ابن مسعود الصحيحين انه سجد آآ ثم صلى خمسا بعد السلام فهذا لانه عليه الصلاة والسلام لم يعلم بعد ذلك الا بعد ان سلم من خامسة. توشوش بينهم. الحديث قال زيد في الصلاة
ولو حصل شيء لا انبأتكم انما لبشر انسى كما تنسون فاذا نسيتم فذكروني  عليه الصلاة والسلام سجدتين لانه في هذه الحال لا يمكن السجود الا بعد السلام    لانه فاته الواجب فقظاه
والا فموضعه قبل السلام وعن احمد ان جميعه قبل السلام الا ان ينساه حتى يسلم. والاظهر والله اعلم ان ما ورد بعد السلام فهو بعد السلام وفي هذين الموظعين اذا سلم في صلب صلاته
واذا بنى على الغالب ظنه اما الوضع الثالث فهذا يفرضه الواقع. يعني واقع حال المصلي حين نسي لا لا يمكن السجود الا بعد السلام وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام لحديث اليدين حديث اليدين
في زيادة لان التسليم زيادة في الصلاة. هو في الحقيقة نقص لنسلم عن ركعتين فهذا نقص في الصلاة لكن قالوا انه في معنى الزيادة. لان التسليم زيادة في الصلاة زيادة في الصلاة
لكنه في الحقيقة التسليم هذا بمثابة الكلام بثابت الكلام في صلبها لانه سلم عليه الصلاة والسلام ناس يظنوا قد اتم الصلاة لكن على هذا القول جعلوه منزلة التسليم. بمنزلة الزيادة
وما كان من نقصان وشك كان قبله لحديث ابن حينه وابي سعيد يعني في البناء على اليقين نقصان في حديث ترك التشهد الاوسط او شك في حديث ابي سعيد الخودي وحديث عبد الله بن عوف
من سجد في حديث ابن حينه هو عبدالله ابن بحينة رضي الله عنه وابي سعيد كذلك في صحيح مسلم انه اذا شك في في الثنتين الواحدة والثنتين وحديث عبد الرحمن بن عوف ايضا كذلك
وهو عن ابن بحينة وابي سعيد رضي الله عنهما  النقص وفي الشرك فمن سجد قبل السلام جعله بعد فمن سجد قبل السلام جعله بعد فراغه من التشهد الا بعد الهراء من التشهد
لحديث ابن حينه ابن بحينة فليكبر فيكبر السجود الرفع منه ويسجدون سجدتين كسجدتين. صلب الصلاة ولمسلم عقبهما وان سجد بعد السلام كبر للسجود والرفع منه لحديث اليدين ويتشهد ويسلم لما روى عن عمران الحصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
صلى بما سهى فسجد سجدتين ثم تشهد وسلم. وهذا حديث حسن. ولنا سجود يسلم له وكان معه تشهد كسيول صلب الصلاة هذا اذا كان سجن السهو بعد السلام كما تقدم لو سلم في صلب صلاته او على القول الثاني لو انه سجد للسهو فيما قبل السلام بعد السلام
عليه السلام المذهب يقولون اذا سجد بعد السلام تشهد ثم سلم ثم سلم ثم سجد ثم سجدتي السهو قالوا لا يسن مباشرة بل يتشهد  قالوا انه سجود يسلم له فكان معه تشهد كسجود الصلاة. هذا معنى
هذا المعنى لو ثبتت السنة امكن تعليمها لكن قول المصنف رحمه الله هذا حديث حسن هذا فيه نظر الحديث ليس بحسب الحديث حديث ضعيف. الحديث ثابت عن عمران ابن حصين رضي الله عنه في صحيح مسلم
كذلك ايضا في احاديث اخرى انه ليس فيه التشهد بعد سجدة السهو. يعني اذا سلم وسجد سجد سجد السهو السهو ثم سلم مباشرة. هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. جاء عند ابي داود الترمذي من رواية اشعث ابن عبد الملك الحمراني عن خالد الحداء
عن ابن سيرين في فيه في روايته عن عمران بن حصرين وفيه انه سجد للشهو بعد السلام ثم تشهد ثم سلم. ذكر التشهد وهذه الزيادة الشاذة خالف فيها اشعث ابن عبد الملك الحمراني
شاعر الرواة عن خالد الحداء حماد ابن زيد ويزيد من زريع وشعبة ائمة حفاظ كثيرون عند مسلم وغيره فلم يذكروا هذه الزيادة واشعث وان كان لا بأس به لكن لو خالف الواحد من هؤلاء الجبال
انه لا يقبل خبره معهم فكيف وقد خالف هؤلاء الحفاظ وهم كثيرون فهذه الرواية شاذة. والصواب انه يسجد انه يسلم بعد سجود السهو الذي بعد السلام مباشرة. ولا يشرع له
تشهد فان نسي السجود فذكره قبل طول الفصل فان نسي السجود فذكره قبل طول الفصل سجد وان تكلم يعني نشأ سجود السهو فذكره قبل طول الفصل سجد وان تكلم وان تكلم والانسان نسي السجود
وذكروا قبل طول الفصل سجد في الحال للسهو وان تكلم وان حصل كلام لانه اذا كانت الصلاة تمام الصلاة وهي الركعة وادى ولو بعد الكلام فالسجود سهو من باب اولى الذي هو جبرها. اذا كان الذي تتمم به الصلاة وهو من صلبها ومنها
فالذي يكون جبرا لها من باب اولى انه يؤتى به بعد الكلام اذا لم يطل الفصل عن هذا القول عند الجمهور وقال الخراقي يسجد ما لم يخرج من المسجد وهذا يرده حديث عمران بن حصين رضي الله عنه حيث ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المسجد ثم ذكروه ثم رجع فاتم صلاته في صلاة العصر صلاة العصر في صحيح مسلم
وان تكلم اه ما لم يخرج من المسجد وان تكلم يعني وان تكلم وهو في المسجد. لان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام رواه مسلم وان نسي او حتى طال الفصل
وان نسيه حتى طال الفصل او خرج من المسجد على قول الخراق سقط يعني سجود السهو وعنه يعيد وقال ابو الخطاب ان ترك المشروع قبل السلام عامدا بطلت الصلاة. لانه ترك واجبا فيها. وان ترك المشروع فيها بعد السنة عندنا وسهوا لم تبطل صلاته
لانه ترك واجبا ليس منه فلم تبطل بتركك كجبرانات الحج. جبرانات الحج خارج الحج كذلك سجود السهو الذي يكون بعد السلام خارج الصلاة وهذا القياس فيه نظر  وهذي وهذي المسائل فيها كلام كثير لاهل العلم مسألة ما
اذا اه نسي سجود السهو نسي سجود السهو ذكر ان قول الخيرقي رحمه الله حتى طال الفصل او خرج من المسجد سقط. اذا طال اذا نسي سجود السهو وجلسوا المسجد
وبعد حديث طويل حدث  ثم ذكر بعد وقت طويل وحديث طويل جلس تتكلم ساعة من الوقت ونحو ذلك او خرج من المسجد يسكن يسقط سجود السهو. قالوا ولا فرق بين قبل السلام وبعد السلام على ظاهر قول
تعليله انه واجب فات موضعه فسقط وهو وهو سجود سهو وهو سجود سهو فات موضعه فات موضعه والقول الثاني الفرق بين سجود السهو الذي قبل السلام وبعد السلام فقالوا ان كان سدود السهو قبل السلام فلا يسقط
ولو تركه وذكره بعد طول فصل بطلت الصلاة وان كان سجود سهو بعد السلام. وذكره بعد طول فصل الصلاة صحيحة ويسقط ويسكن وظهر كلام كثير من العلم بل هو او هو قول الجمهور انه يسقط على ما ذكر الخراقي اذا طال الفصل
ومن اهل العلم من قال يسجد متى ما ذكر وهو ظاهر كلام تقي الدين وهو الذي حكاه عن كثير من علماء الشام ممن اختار هذا القول وانه يأتي بما نسيه من الصلاة متى ما ذكر
ذكر انه نسي ركعة من الظهر بالامس ذكرها اليوم قالوا يأتي بها متى ما ذكرها وان كانت منفصلة حسا فهي متصلة معنى لانه حين ذكرها اتصل ذكره اياها بتلك الصلاة
وقالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج لصلاة العصر وخرج من المسجد الى بيته فتذكروه قبل دخول بيته عليه الصلاة والسلام ولم يفرق عليه الصلاة والسلام ولم يقل هذا لمن كان بهذا الحد ونحو ذلك
صلى عليه الصلاة والسلام تلك الركعة نعم وان ترك المشروع بعد السلام عمدا او سهوا لم وان ترك المشروع لم تبطل صلاته لانه ترك واجب ليس منه فلم تبطل بتركه كجبران الحج وهذا فيه نظر
لان الاحاديث ما فرقت فيما يظهر بينما ترك قبل السلام وبعد السلام وهذا تعليل لا يقوى على عمومات النصوص في ان الاصل هو لزوم ووجوب سجود السهو. انما فرق بين السجود
قبل السلام وبعد السلام لمعنى يتعلق بنفس السهو او بالواقع الصلاة لانه حين يسلم من صلب صلاته فان هذا نقص في الصلاة. فاذا ذكر اتى بركعة اتى بركعة او ركعتين ثم تشهد ثم سلم ثم
سجد للسهو فلا فرق فيما يظهر والله اعلم بين السجدد قبل السلام والذي بعد السلام في تأكد الاتيان به. فصل  لعلنا نقف عند هذا الفصل نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. انه ولي ذلك القادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

