السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين الرابع
من شهر شعبان لعام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرس في كتاب الكافي للامام ابن قدامة قال رحمه الله لا زال الكلام في
سجود السهو فصل  محل سجودهما واحد كفاه احدهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم فليسد سجدتين يعني كما لو في احدى الركعات لا شك علي الثالثة او
الثانية او الثالثة مثلا علوغ الشك ويبني على ما استيقن ثم بعد ذلك في الركعة التي بعدها وقع له شك اخر هل هي حصل له شك؟ هل هي الثالثة او الرابعة
يلغي الشك ويبني على ما استيقن وهنا اه شهوان موضع سجودهما واحد وهما قبل السلام وهكذا مثل او لو كان نوع السجود يا انوع الشهو يختلف كما لو ترك مثلا
نسي تسبيح الركوع ثم بعد اذن فانه يسجد للسهو قبل السلام ولو نسي تسبيح الركوع سجود كذلك. فلو نسي هذا ثم نسي هذا حتى رفع فانه سهى في موضعين وكذلك لو حصل شك مثلا في الركعات هل هي الثالثة او الرابعة
بنى على اليقين فجعل الثالثة هذا سهو ثالث المعنى مهما كثر السهو في هذه الحالة هذا السجود كله بعد قبل السلام فيكفيه سجود واحد لهذه الانواع او هذه المواضع التي فيها
وهذا الخبر اذا نسي احدكم السجدتين في مسلم وهذا يشمل كل من سهو يقع الصلاة فيكفيه سجدتان. ولان السجود انما اخر ليجمع السهو كله. يعني هذا من المعنى لانه يكون في اخر الصلاة والانسان قد يقع منه سهو
ويكثر ولهذا يكونوا سجود سجود واحد للجميع ولولا ذلك لفعله عقيب السهو لانه سببه لانه لو كان لكل سهو سجود لكان سجود السهو عقبه لو كان سجود السهو عقبه بمعنى انه
يشهو اذا سهى سجد ثم اذا سهى مرة ثانية سجد فلا يجمع فلا يجعله متكررا في اخر الصلاة. فلما كان في اخر الصلاة علم ان المقصود من ذلك ان آآ يكون سجود واحد لجميع انواع السهو
وان كان احدهما قبل السلام هذا فيما اذا ولهذا لما قاسها سهوين والا حتى لو كان اكثر من سهوين لكن آآ لاجل ان للتمهيد للمسألة قبلها او كان احدهما قبل السلام وكذلك مثلا لو كان اكثر من سهو قبل السلام
واكثر من سهو مثلا بعد السلام والاخر بعدها اي بعد السلام يعني انه يشرع يكون بعد السلام. ففيه وجهان احدهما يجزئه سجود واحد لذلك ويسجد قبل السلام لانه اسبق واكد ولم يسبقه ما يقوم مقامه فلزمه الاتيان به. بخلاف الثاني
هذا اذا سهى اه شهوين مثلا كما تقدم لو انه مثلا سلم في صلب صلاته سلم قبل ان يفرغ من صلاته. من التشهد الاوسط يظنه قد فرغ من الصلاة الظهر مثلا
ثم وكان قد سهى في الركعة الاولى لم يقرأ لم يسبح في الركوع او لم يسبح سجوده نسيها وسلم في صلب صلاته مثلا او وقع له شك في احدى الركعات سواء قبل
التسليم في صلب الصلاة او بعد ذلك فاجتمع شهواني احدهما قبل السلام يعني سجوده يكون قبل السلام والاخر بعد السلام يقول رحمه الله احدهما يجزئه سجوده سجود واحد ويسجد قبل السلام لانه اسقط وهذا واضح السجود قبل السلام
اسبق لان السجود الذي بعد السلام يكون متأخرا عنهم ولم نعم ولم يسبقه ما يقوم مقامه لانه اسبق اولا واكد لا شك ان اه السجود الذي قبل السلام اكد لانه في صلب الصلاة. وقبل التسليم وهو ان كان في صلاة لكنه لما كان في الصلاة قبل التسليم
وهو اكد فاشبه السجود الذي في صلب الصلاة لانه قبل السلام ولم يسبقه ما يقوم مقامه ما سبق هذا السجود الذي وقبل السلام ما يقوم مقامه ما في سجود في اثناء السهو قبل الصلاة
بخلاف سجودي. السجود بعد السلام فلو قلنا انه اذا كان عليه اذا كان عليه سهوان مثلا آآ فيسجد لما قبل السلام لما يكون موضع آآ الاتيان بقبل السلام يسجد قول السلام ويقين مثلا ويسجد للذي بعد السلام
للموظوع الثاني بعد السلام يكون بعده الثاني الذي بعده السلام سبقه سجود السهو الذي قبل السلام الذي قبل السلام اما الذي قبل السلام فلم يسبقه سجود سهو ولهذا ولم يسبقه ما يقوم مقامه
الذي قبل السلام يقوم مقامه فلزمه الاتيان به بخلاف الثاني. والثاني يأتي بهما في محلهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان كل سهو سجدتان رواه ابو داوود. وكذلك رواه احمد
وعندهما بعدما يسلم ان حديث نفسه عند احمد لكل سهو سجدتان بعدما يسلم بعدما يسلم هذا يعني يرد على هذا التأويل اولا اول الحديث لا يثبت لان طريق زهير ابن سالم العنسي وهو ضعيف بل قال الدارقطني انه منكر
الحديث وهذا لم يوثقه غير ابن حبان فالحديث سنده ضعيف. ثم الحديث فيه بعد السلام لكل سهو سجدة بعد السلام. وهذا نوع نكارة في الخبر لانه ثبت الاخبار الصحيحة في السجود قبل السلام
بعد ما يسلم. فهو يرد على ما ذكره رحمه الله ان سجود ان هذا الحديث باطلاقه يدل على سجود السهو قبل السلام وسجود السهو بعد السلام اذ اذ في نفس الخبر بعدما يسلم
ثم ايضا لو سلم بهذا فان المراد اثبات سجود السهو لكل سهو بكل سهو  على هذا من سهى في صلاته يسجد للسهو وكل صلاة يسهو فيها يسجد له سنة. وليس المعنى
ان اه كل سهو في اي جزء من اجزاء الصلاة له سجدتان له سجدتان  كما تقدم الحديث لا يدل عليه ثم الحديث لفظه اه يدل على خلاف ما ذكر رحمه الله لو سلم به لقوله بعد السلام. والاظهر بل الصحيح انه يكفيه
انه يكفي السجود سجود واحد. يكفي سجود واحد قبل السلام يكفي سجود واحد. لكن هذا قول قول في المسألة قال رحمه الله فصل وليس على المأموم سجود لسهوه فالمأموم يتحمل عنه الامام والامام ضامن ولهذا
آآ لو نسي مثلا يعني شيئا مما هو واجب لو نستسمح الركوع والسجود وهو خلف الامام. فالامام يتحمل عنه يتحمل عنه ولا سجود على ولا ليس عليه سجود سهو. النبي عليه الصلاة والسلام قال انما جعل الامام يؤتم به. ليؤتم
به  فان شهى ويدل عليه ان المأموم يتابع الامام في ترك بعض الواجبات لو قام الامام وترك التشهد الاوسط واستتم قائما فالمأموم يتابعه اذا مثلا شتم قائما قائما  بل يقال في غير هذه السورة. في غير هذه الصورة
لو جاء لانه سوف الامام لو جاء مثلا صلى خلف الامام وقد فاته ركعة من الرباعية مثلا او الثلاثية بما فيه تشهدان فانه في الركعة الثانية يجلس مع الامام يتابعه
لانه جلوس في وسط الصلاة في حق الامام وفي حق المأموم ليس موضع جلوس لكن لاجل متابعة. ولو فعله عمدا عالم بطلت صلاته ليس موضوع ثم الركعة الثالثة في حق الامام هي الثانية في حق المأموم
المأموم يقوم وهو يلزمه القيام ولا يجلس يقول يجلس مثلا التشهد دل على ان المتابعة اهم هذا هو يعني ميزانه الصلاة فيما يتعلق بامر المأموم وانه كما قال عليه الصلاة والسلام انما جعل ليؤتم به
فلا تختلفوا عليه عن ابي هريرة فلا يجوز الاختلاف على الامام في افعاله الظاهرة  نعم فانشهى امامه امام فعليه سجود معه وهذا ايضا وجه ظاهر لو سهل الامام والمؤمن لم يسهو
يتابعه لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الامام سهو فان شهى امامه فعليه وعلى من خلفه رواه الدارقطني
وهذا روى الدارقطم طريق خارجه مصعب ابو الحجاج سرخسي وهو متروك الحديث  لكن المعنى دل دلت عليه الاخبار آآ في ان الامام كما قال عليه الصلاة انما جعل ان يؤتم
فيه الحديث فيتابعه في جميع صلاته وفي سجود السهو ولو لم يسهو الامام ولا يسجد للشارع كما تقدم اه اذا سهى المأموم  ولان المأموم تابع لامامه فلزمه متابعته متابعته في السجود
وتركي هذا كما تقدم انه تابع لامامه. لهذا اذا جاء والامام على حاله فليصنع كما يصنع الايمان يصنعك ما يصنع الامام. الانسان اذا كان اذا جاء والامام ساجد بعد تكبيرة الاحرام الاصل في الصلاة انه مع تكبيرة الاحرام يكون الركوع
لكن انت حين تأتي والامام ساجد فيسن لك ان تكبر وتنحط ساجدا نحط ساجدا ليس فيه ركوع لان امامك في حال السجود فتتابعه على اي على اي هيئة وحال وجدته فيها
قال رحمه الله ويسجد المسبوق مع امامه في شهوه الذي لم يدركه وان كان السجود نعم. كذلك يسجد المسبوق مع امامي فلو جاء والامام اه وهو مشبوغ والامام سها في الركعة الاولى والمسبوق لم يدرك الركعة الاولى
لم يدرك الركعة الاولى. يعني علم ذلك اما برؤيته لسهوه قبل دخوله مثلا او بتسبيح المأمون ونحو ذلك يعني فمما يعلم به انه سهى امامه قبل دخوله معه. ودخل معه
في بقية صلاته فلم يسهو فيها اللعب اللعب الذي لم يدركه. فاذا سجد لمن السهو يسجد معه للسهو هذه القاعدة كما تقدم انما جعل يوم ليؤتم به وان كان السجود بعد السلام
لو كان هذا السجود اذا كان قبل السلام هذا واضح يسجد معه وان كان السجود بعد السلام لم يقم المسبوق. حتى يسجد معه ينتظر فاذا بعد السلام سلم الامور ثم سجد الامام
اذا سألنا اذا سجد يسجد معه يسجد معه  هذا يعني هذا هو المذهب. هذا هو المذهب انه يسجد معه لكن المسبوق اذا ادرك امامه له احوال ربما يدركه في اخر صلاته
ربما يدركه قبل سجود السهو ربما يدركه بعد سجود السهو وربما يدركه في اثناء سجود السهو اذا ادركه مثلا جلس للتشهد او في اخر التشهد ثم قبل السلام سجد الامام
يعني حيتابعه بلا يعني بلا اشكال عند جماهير العلماء يتابعه لانه ادركه في هذه الحالة. الحال الثاني ان يأتي اه بعد سجود السهو يعني وجد اللي كبر كبر بعد تكبيره سلم الامام. وكان الامام قد سجد للساوي سجدتين. رأى يسجد للسهو
ثم ادركه بعد الروح من الثانية مباشرة كبر ولم يدرك ربما يأتي وهو في السجدة الثانية فكبر فرفع قبل ان يدركه في هذه الحالة ادركه بعد سجود السهو بعد سجود
الشهوة في هذه الحال ليس عليه يعني متابعته في هذا  لانه فات موضع سجود السهو الحال الثالث ان يدركه ان يأتي يدرك الامام في اخر الصلاة وقد سجد للسهو السجدة الاولى
فادركه بين السجدتين او وهو ساجد للسجدة الثانية يسجد مع السجدة الثانية يسجد معه السجدة الثانية ثم اذا سلم الامام لا يقوم لا يقوم المأموم يسجد سجدة ثانية للسهو جعلنا هذي سجدة واحدة
وشهو سجتان فلا يقوم عن سجدة واحدة. فاذا سلم الامام يأتي المشبوك بالشجة الثانية التي لم يدركها لانه مأمور بالمتابعة انه مأمور بالمتابعة في هذه الصورة. الصورة اللي تقدمت قبلها وهو ما اذا ادركه بعد سجود السهو
من سجود السهو في هذه الحالة لا يتابعه لانه  يعني ادركه بعد فوات سجود السهو. انما ادرك السلام معه وهذا قول الجمهور ومذهب المالكية يقولون لا يسجد للسهو حتى يدرك ركعة. تدرك ركعة. من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة
ولكن لا ظهره قول الجمهور لان هذا ادراك للجماعة وذلك الادراك ادراك للوقت. هذا هو الصحيح ادراك للوقت. فرق بين ادراك الجماعة وادراك الوقت. فمن ادرك الجماعة انسحب عليه حكم
الجماعة مع امامهم ومنه سجود السهو قال وان كان السجود بعد السلام لم يقم المسبوق حتى يسجدون معه. وعنه لا سجود عليه هنا. والاول المذهب. يعني انه اذا كان للسلام
فانه لا سجود عليه وذلك انه فرق بين السجود قبل السلام. لانه في الصلاة وسجود بعد السلام لكن اظهر والله اعلم انه يتابعه انه يتابعه في هذا سجود العموم الادلة وتخصيص حالة
والتفريق بينهما يحتاج الى دين وان كان هذا التفريق بينهما في نفس نوع سجود السهو. اما المتابع المأموم انه يبقى على اصل المتابعة لامامه. ولا يستثنى الا بدليل نعم قال رحمه الله
والاول المذهب فان قام ولم يعلم قام المأموم المسبوق يعني لما ان المأموم سلم عن يمينه وعن يساره وعليه سجود سهو بعد السلام ظن انه ان السلام هذا خروج من الصلاة
وليس هناك سجود سهو بعد السلام فقام المأموم ليقضي ما فاته يقول رجع فسجد معه ان لم يكن استتم قائما. يعني ان لم يكن المسبوق استتم قائما لما انه رفع
قال الامام الله اكبر السجود فاذا كان لا زال منحنيا لم يستتم قائما فيرجع مثل ما تقدم في حديث المغيرة بن شعبة وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنهما في ان من نسي التشهد
الاوسط وذكره قبل ان يتم قائمه فانه يرجع وان استتم قائما فلا يرجع وان استتم قائما مضى لانه اشتغل بركن القيام ولو رجع لا ترك ما هو مشتغل فيه بالمتابعة في سجود
في سجود السهو هذا الذي بعد السلام وقد دخل في هذا الركن فيبقى في ما هو فيه يقول وان شتمك مضى ثم سجد في اخر صلاته قبل سلامه لانه قام عن واجب
بانه قام عن واجب فاشبه تارك التشهد الاول يعني هذا واجب عليه فاذا تركه فانه يسجده هذا في حال ما اذا لم يسجدوا ولهذا تقدم انه اذا آآ لم يدرك الامام
الا بعد رفعه من السجدة الثانية للسهو الذي بعد السلام فانه في هذه الحالة لا سجود عليه لم يدركوا حكمهم وعليه ان والمصنف رحمه الله امامه قال قال رحمه الله
انه يسجد في اخر صلاته لماذا؟ لانه لم يسجد. هذا جزما يسجد وهذا ذكره تمهيدا دي المسألة التي بعدها هو ترك واجب لم يأتي به ولحقه حكمه فيسجد في اخر صلاته. وان كان هذا السهو هو لم يدركه
ولم يكن مع الامام حال حصول السهو فان سجد مع الامام  اذا ساجد مع الامام المأموم المسبوق سجد مع الامام  ثم قام ليقضي ما فاته   في اخر الصلاة هل يسجد مرة اخرى
يقول ففيه روايتان احداهما يعيد السجود لان محله لان محله اخر الصلاة محل سوق السهو هذا اخر صلاة. وهذا جلوس متابعة هذا الجلوس لاجل المتابعة يعني كما لو مثلا جاء مثلا
انسان وادرك الركعة الثالثة مع الامام ادرك ركعة ادرك يعني ادرك الرابعة ادرك الرابعة ثم جلس الامام للتشهد او ادرك الثالثة من المغرب مثلا ادرك واذا سلم الامام  يقضي هو
يأتي في ركعة ثم يجلس يأتي بركعة ثم يجلس فجلوسه هذا الذي جلسه لا يغنيه عن جلوس التشهد وذلك انه لاجل المتابعة. القصد يعني ان هذا ان القاعدة في ان المتابعة حكم مستقل
فلا تغني عن الاتيان بالواجب في محله لا تغني عن الاتيان بالواجب في محله ولهذا قال لان محله اخر الصلاة وانما سجد معه تبعا لامامه. هذا لا يعتبر سجود سهو
ان من اجل المتابعة فلم يسقط المشروع في محله التشهد  والثانية لا يسجد لانه قد سجد وانجبرت صلاته هذه علة ضعيفة هذي علم القول بان من جبرت صلاة موظوع نظر
لانه لم يكن في محل السجود كما انه لو اتى بالتشهد في غير محله لا يجبر الصلاة ولا يتم نقصها لانه جلوس للمتابعة والقاعدة في سجود السهو انه في اخر الصلاة
والمعاني التي تستنبط اه لا تقوى احيانا او لا تقوى اذا كان الدليل ظاهر الدليل ظاهر او التعليم ظاهر في مشروعية هذا الفعل كالسجود مثلا وهو السجود الذي هو في اخر الصلاة وان سجوده مع الامام ليس سجود لاجل
ليس سجود السهو انما سجود المتابعة وان لم يسجد مع امامه  لانه قد سجد وانجبرت صلاته وان لم يسجد مع ان يسدد وجها واحدا وتقدم هذا اذا لم يسجد مع ايمانه على الصور المتقدمة سجد وجها واحدا
وان ترك الامام السجود فهل يسجد المأموم فيه روايتان لو ان الامام عليه سهو فلم يسجد مثلا نسي سجود السهو مثلا آآ او ان المأموم يرى هذا الموضع في سجود سهو والامام
لا يرى في موضع سجود السهو مثل مثلا يعني بعض أنواع السجود  التسبيح الركوع والسجود عند الجمهور لا يجب له السجود. لانه سنة على القول الصحيح انه يجب فلو تركه بناء على انه لا يجب لانه سنة
او مثلا لم يسجد لشيء لامر هو مشهور عند الجميع مثلا وتركه  يعني هو علم علم من حال امامه انه لم يفعل هذا الشيء مما يسمع مثلا نحو ذلك المقصود اذا علم انه ترك
امرا يشرع له السجود ففي روايتان احداهما يسجد يعني المأموم لان صلاته نقصت بسهو امامه ولم يجبرها اجبرها اي الامام يجونه يعود الضمير على الامام فلم يجبرها بسجوده فلزمه اي
المأموم جبرها لم يجبرها الامام فلزمه اي المأموم جبرها اي ولم يجبرها فليجبرها جبر صلاته  والثانية لا يسجد آآ لانه انما يسجد تبعا يعني تبعا لامامه فان لم يوجد المتبوع فاذا لم يوجد المتبوع
لم يجب اتبع الرواية الاولى اصح وهي يعني قدمها رحمه الله وهي مذهب الجمهور ومذهب مالك والشافعي ان المأموم يسجد اذا لم يسجد امامه. والرواية الثانية يا هي قول اهل الرأي. لكن ما دام الاصل مشروعية السجود فتفريط الامام فيه وتركه له
لا يجعل الامام لا يجعل مأموم معذورا في هذا انما يتابعه المأموم فيما ترك اذا كان مخالفته له اذا كان فعل هذا الشيء يورث مخالفة اما بعد السلام قد انفصلت صلاته
عن صلاة امامه فليس فيه مخالفة كان في اول امر او لما كان في الصلاة يتابعه الامام لو ترك التشهد الاوسط وقام تركه نسيانه يتابعه وذلك ان جلوسه اه فيه اختلاف على الامام. اما بعد السلام
ليس فيه اختلاف فعليه ان يسجد للسهو في هذه الحال لان الاصل مشروعية سجود السهو كما علل رحمه الله بان صلاته نقصت بسهو امامه  اللي صلاة صلاة المأموم. نقصت بسهو امامه ولم يجبرها الامام. فلزم المأموم جبرها
والمحظور مأمون وهي الاختلاف على الامام فصل والثاني والنافلة كالفريضة في السجود والنافلة كالفريضة في السجود. لعموم الاخبار ولانها في معناها والنافلة كالفريضة في السجود لعموم الاخبار يعني نعم في سجود سجود السهو لعموم الاخبار
لان الاصل والقاعدة ان ما جاء في الفريضة فهو في النافلة. ثم هذا الخبر جاءت احاديث عامة الصلاة في ذكر السهو عموما وجاءت احاديث خاصة في فعله عليه الصلاة والسلام في صلاة الفريضة كما في حديث ابي هريرة في قصة اليدين في حديث عمران بن حصين في قصة الخرباق بن عمرو اختلف
هو ذي اليدين او غيره  آآ كذلك في آآ قصة في حديث ابن يوحينة وابن مسعود هذه كلها وقعت في الفريضة وهناك حديث جاءت آآ مطلقة بعد ذلك في نفس في نفس هذه الاخبار جاء ذكر السهو
واطلقت الاخبار كما جاء في حديث ابي سعيد وحديث عبدالرحمن بن عوف فعمومها يشمل الصلاة كلها ولانها في معناها. كثيرا ما يعتني امام القدامى رحمه الله بهذا هذا دائما يذكر المعنى وكثيرا ما يذكره في المغني رحمه الله. لانه في معناه لانه في معناه. وهذا اشارة الى ان
الشيعة بنيت على الحكم والمعاني واذا كان في معناه اه الواجب ان يأخذ حكمه ذلك ان الشيعة لا تفرق بين متماثلات ولا تجمع بين المختلفات  هناك فرق وجمع بل قال بعض العلماء ان الفقه فرق وجمع
معرفة الفارق بين الشيئين وقد يكونان متشابهين في الظاهر لكن بينهما فرق دقيق فرق وقد يكون بينهم اختلاف في الظاهر لكن يجمعه معنى واحد ولهذا يعتني طالب العلم بالنظر في
ما يفرق بين المسائل وما يجمع بين الانفال والنظائر ويجعلها في باب واحد ولهذا من يسلك هذا المسلك على مقتضى وهو مقتضى الادلة. فانه لا يضطرب قوله ويضطرد ولو انه خص بعض المسائل فانه لا يخصها الا بدليل بين
او قياس ظاهر او آآ كما يقولون استحسان اخذ به لدليل خاص وهو في معنى تخصيص العلة. في معنى تخصيص العلة كثيرا ما يشير هذا ويذكر يذكره رحمه الله انه في معناه
قالوا لانها في معناها. يعني صلاة النافلة في معنى صلاة الفريضة. ولا يسجد لسهو في سجود السهو لو شاع في سجود السهو لا يسجد للسهو يعني حتى ان بعض من بالغ وتكلف
يعني قال انا استخرج هذا من علم النحو قال كيف هذا قالوا ان المصغر لا يصغر وسجود السهو هو في اخر الصلاة جزء منها وهي كل فلهذا سجود السهو يشرع للصلاة
اما في نفس سجود السهو هلا وذلك انه قد يتسلسل هذا الشيء ولذا ليس فيه سجود سهو لانه يفضي لانه يفضي الى التسلسل. ولا في صلاة الجنازة لانه لا سجود في صلبها. فاذا كان لا سجود في صلبها
ففي جبرها اولى وهذا كما تقدم في عناية بمصنف رحمه الله الاشارة الى المعاني التي هي ما يسمى آآ بالاولى او يسبق الى الفهم او المفهوم الاولوي نحو ذلك في جبرها اولى
فاذا كانت سجود فاذا كانت صلاة الجنازة ليس فيها سجود سهو من باب اولى انه لا يشرع فيها السجود اللي سجود السهو ولا يسجد لفعل عمد لان السجود سجود لان السجود سجود السهو
لان السجود سجود الشهو يعني كأنها راد السهو يعني السهو المعروف المعتاد المعتاد المعروف وذلك انه لو كان انسان مثلا اه معروف العمد هنا فيما لا يبطل الصلاة فيما لا يبطل الصلاة لان لو ترك شيئا عمدا
شيئا عمدا واجبا بطلت صلاته فلا في شيء فليس فيها سجود بل الصلاة باطلة لكن هناك ما يشعر له ما يشرع له السجود وان لم يكن واجبا مثل مثلا يعني
بعض السنن من الاقوال على المذهب والسنن من الافعال على القول الاظهر وهذي مسألة فيها خلاف هل من ترك سنة من السنن سهوا يسجد لها فلو ترك سنة مثلا من السنن سهوا
ثم تذكر بعد فوات الموضع وذكر بعد فوات الموضع فيقول هذا يسجد للسهو لكن لو تركه عمدا وهذا فيما اذا كان من عادته يأتي به من عادته يأتي به لكن لو كان انسان ليس من عادته يأتي بهذا الذكر
ليس من عادته فتركه فلا يكون تركه له عمدا ولو كان جاهلا عنه لا يقال ان ان تركه نوع نسيان يأتي بسجود السهو وذلك ان وليس من عادة ان يأتي بهذا الذكر. فالمقصود ان سجود السهو مأخوذ من اسمه فلا يسجد للسهو لما تركه
عمدا وذلك ان السجود سهو لجبر النقص فيما لا حيلة له فيه وهو النسيان ولهذا لا يشرع سجود السهو في غفلة الانسان مثلا في صلاته مثلا ونحو ذلك آآ انشغاله مثلا في صلاته مثلا لو انه
انشغل فيها ولم يستحضرها في صلاته لم يستحي صلاته في اثناء القراءة صلاته اثناء مثلا الدعاء  تفكر في اموره ومن هنا ومن هنا مثلا هذا ليس موضع سجود سهو وذلك انه اه لا يقال انه سهو
ولا نسيان انما هو ضعف في الحضور في الصلاة ولان مثل هذا لو فتح الباب فيه لا يكاد انسان يخلو منه لا يكاد انسان يخلو منه انما شرع فيما يكون
ليس له فيه حيلة وهو النسيان. وهذا يقع على ما تقدم في الواجبات والاركان والسنن على الصحيح ولان العمد ان كان لي محرم انا ولان العبد ان كان لمحرم افسد الصلاة
يعني اذا كان لمحرم تركه يعني محرم لفعل عمد يعني ولان العبد ان كان لمحرم افسد الصلاة وهذي العبارة يعني محتملة لان هذا الفعل محرم لكن اذا اذا كان هذا العمد لترك واجب فهو محرم وهو يفسد الصلاة
وليس في سجود سهو. وان كان في غيره فلا عذر له ان كان ليس في امر واجب كما تقدم فلا عذرا لانه تركه عمدا وليس عن سهو. والسجود انما شرع في محل العذر
وهو الشهو. فصل ومن احدث عمدا بطلة صلاته لانه اخل بشروطها ومن احدث عمدا بطلت صلاته لانه خلى بشرطها عمدا هذا لا شك ان كان احدث عمدا ان هذا يبطل الصلاة وفعل محرم
ايوا لي عليه هو  اذا كان يعني هذي اذا من احدث عمدا بطلت صلاته لانه خلى بشروطها. وهذا يعني فلما دخل في الصلاة وجب عليه اتمامها في الفريضة وفي النافلة فيه خلاف هل يجب اتمامها او لا يجب فيه خلاف بين اهل العلم وان كان ظاهر النصوص
انه يجب عليه اتمامها الا من عذر قول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها وتحليلها التسليم اذا كان تحريمها التكبير لا يجوز الخروج منها قبل التسليم الا بعذر. وان سبقه الحدث
او طرأ عليه ما يفسده. سبقه الحدث يعني احدث في صلاته من غير عمد  او طرأ عليه ما يفسد صلاته كظهور قدمي الماسح وانقضاء مدة المسح وبرء من به سلاسل بول بطلت صلاته
اما ما يتعلق بمن سبقه الحدث حدث فهذا تبطل صلاته يبطل صلاته اما صلاة خلفه لعله يأتي ان شاء الله اشار اليها في كلامه قال او طرأ عليه ما في الصحارت كظهور قدمي الماسح. اذا ظهرت
قدمه من الجورب  الجماهير كثير من الاعميرة انه ان خلع الخف ينقض الوضوء او مفسد وهادي مسألة فيها خلاف فيها خلاف وهو خلع الجورب وانقضاء مدة المسح انسان مثلا توضأ
الانسان احدث وتوضأ توظأ ثم لبس الجورب على طهارة لبس الجوهرة ثم احدث الساعة العاشرة ومسح الساعة الثانية عشرة   في هذه الحالة ينتهي ينتهي مسحه الساعة الثانية عشرة من الغد
مثلا او مثلا يقال انتهى انتهى مسحه الساعة يعني على يعني على القول انه الساعة الثانية عشر وكان في صلاة نفرض انه كان في صلاة فريضة صلاة فريضة وفي هذا اليوم
مسح مدة المشي تنتهي الساعة الثانية عشرة هو في صانعة فريضة دخل في صلاة فريضة ومثلا في في توقيت الرياظ مثلا لو كان بعد ذلك مثلا بوقت مثلا الساعة الثانية عشرة والنصف مثلا
وهو في صلاة الظهر يا وجه الساعة الثانية عشر والنصف. على المذهب تبطل صلاته التي هو فيها هو متوضأ يقوم تنقضي مدة المسح وتبطل صلاته ويخرج منها يخرج منها. وهذا قول ضعيف. الصواب
انه يبقى على طهارة حتى يحدث هذا هو الاصل وهذا هو اليقين. ثم هذا يكثر لو كان مثل هذا مبطلا كان بيانه المهمات حصول مثل هذا الشيء يقع كثير وذلك الانسان يتوضأ
قبل انتهاء مدة المسح وتنتهي مدة المسح لكنه لم يحدث على طهارته الاولى. فطهارته باقية. لكن على قول المصنف حتى تتضح العبارة وانقضاء مدة المسح. فيقولون في بطلت صلاته  وبرئ من ثلاث البول هذا ايضا مسألة فيها خلاف
بطلة صلاته   وعنه في من سبقه الحدث يتوضأ ويبني يتوضأ ويبني هذا ورد في حديث ضعيف عند ابن ماجة يعني انه وليبني على مضى من صلاته حديث ضعيف جدا عند ابن ماجة من رواية اسماعيل العياش عن عبد الملك عبد العزيز بن جريج
عن عائشة رضي الله عنها في هذا والحديث لا يصح جاء من حديث طلق بن علي رضي الله عنه ما يدل على انه يبطل  تبطل صلاته لانه احدث لكن  هذا على قول في المسألة
لمن سبقه الحدث وقال سبقه الحديث فرق بين من دخل فيها محدثا ومن دخل فيها متطهرا ثم سبقه الحدث كريح نحو ذلك وهذه الصور في معناه يعني في معنى الحدث
والمذهب الاول لان الصلاة لا تصح من محدث في عمد هذا وبلا شك المذهب الاول في ان من سبقه الحدث انه لا تصح صلاته. ولهذا قال لان الصلاة لا تصح في عمد ولا سهو
وله ان يستخلف يعني للامام اذا كان سبق اذا سبقه الحدث كذلك لو تذكر انه محدث له ان يستخلف من يتم بهم الصلاة وعنه ليس له ذلك لان صلاته باطلة. والمذهب الاول لان عمر رضي الله عنه حين طعن اخذ بيدي
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم فقدمه فاتم بهم الصلاة فلم ينكره احد فكان اجماعا وهذه قصة في البخاري  هذه المسألة فيها خلاف المذهب فيها روايتان احدى القولين هو قول الاحناف وهو رواية في المذهب
انه تبطل صلاته وصلاتهم اذا كان وقع في اثناء الصلاة وان كان بعد الفراغ من الصلاة فالمذهب يقولون يعني تذكر بعد الفراغ من الصلاة الامام تذكر انه محدث بعد الفراغ يقولون صلاتهم
صلاتهم صحيحة لانه بعد الفراغ. اما هو في عيد. والصواب عدم التفريق وهو مذهب الجمهور ان من صلى ثم تذكر انه محدث الصلاة سواء سبقه الحدث او دخل فيها محدثا فالصحيح انه انها لا تبطل صلاتهم
فيبنون على ما مضى من الصلاة هذا هو الافظل لكن لو اتموا وصلى كل واحد لنفسه فلا بأس بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم
رواه الامام احمد والبخاري وهذا لفظ احمد ولفظ البخاري يصلون فلكم وان اخطأ فلكم وعليهم. ولتحمد صحيحة وفيها فلك ولهم يعني انه دخل في الصلاة واداها كما امر ومن ادى كما امر فلا يؤمر اعادة الصلاة
اتقوا الله ما استطعتم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولا يؤمر الا المفرط وهذا لم يقع عنه تفريط ولم يقع منه خطأ فصلاته صحيحة ولهذا لا يؤمر باعادة الصلاة
ولو كان امامه سبقه الحدث او دخل فيها محدثا على الصحيح وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة ابن عامر عند ابي داوود من ام الناس فاصاب الوقت واتم الصلاة فله ولهم
ومن اما الناس فانتقص منها من وقتها انتقص من الصلاة  فعليه ولا له. فعليه ولا عليه. عليه ولا عليه. عليه ولا عليهم هذا هو الاظهر في هذه المسألة وجاء في هذا المعنى احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام
وكذلك المعنى فيه واضح معنا فيه واضح ان صلاة الامام وان كان صلاة المأموم وان كانت المأموم وان كانت مرتبطة بصلاة الامام لكن ليست مرتبطة ارتباطا من كل وجه. وان كل
فعل يقع من الامام يسري على صلاة المأموم من كل وجه بل هي مرتبطة بوجه وقد ينفرد المأموم بشيء فلا يلحقه ما وقع من امامه من تقصير من ذلك ان الامام
اذا صلى اذا صلى وظاهر صلاة الصحة فهذا هو الاصل وفي هذا امثلة كثيرة امثلة كثيرة ويدل عليه ايضا انه صح عن عمر رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق بسند صحيح
وكذلك رواه عن عمر من الورور ورماه في عبد الرزاق عروة عن عمر وان كان فيه فيه منقطاع لكن وجاء مسندا صحيحا عن عمر رضي الله عنه انه صلى  صلى بالناس
صلاة الفجر فذهب الى ارضه الجرف رأى اثر احتلام فقال معناه رضي الله عنه انا لما ابتلينا بالولاية كثر علي الاهتمام ونحو ذلك ويقول رضي الله عنه  فيقول  اذن واقام وصلى للفجر بعد طلوع الشمس لانه لم يراه الا بعد طلوع الشمس ولم
يأمر الناس بعهد ذلك وجاء عن علي وجاء وجاء عثمان عن علي رضي الله عنهم باسانيد فيها ضعف وجاء عليه خلاف ذلك او جاء او جاء عن علي انه انه يعيد ويعيدون لكن لا يصح عن علي رضي الله عنه. والصواب ما جاء عن عمر رضي الله عنه صحيحا
وهو الموافق للادلة والمعنى في انه لا اعادة عليهم قال لان وان لم يستخلف له ان يستخلف فان لم فان لم يستخلف استخلف الجماعة لانفسهم او صلوا وحدانا جاز فلو انه لم يتيسر مثلا من يصلي بهم
لكن السنة ان يصلوا جماعة. عمر رضي الله عنه قدم عبد الرحمن بن عوف صلى بالناس لما طعن رضي الله عنه قال قال اصحابنا وله استخلاف من لم يكن معه في الصلاة
من لم يكن معاوي الصلاة لو جاء انسان مثلا ليصلي لكنه لم يكن معه في الصلاة لا بأس ان يتقدم لو تقدم لو لو مثلا امام حصل له عذر فخرج من الصلاة في وسطها. فالتفت فلم يجد من هم اهل للامامة الا شخص اتى
ولم يدخل معهم الصلاة لكنه هو الاهل للامامة مثلا قال لان النبي صلى فله ان يقدمه. لان النبي دخل في صلاة ابي بكر رضي الله عنه ولم يكن معه. فاخذ من
اذ انتهى اليه ابو بكر رضي الله عنه وهذا تقدم الاثر هذا تقدم الحديث قبل ذلك  في هذا انه لا بأس والنبي عليه الصلاة والسلام في قصة وفاته جاء وقد صلى ابو بكر رضي الله عنه
اذا شق الصفوف عليه الصلاة والسلام فجلس عن يسار ابي بكر علم الناس انه عليه الصلاة سوف يصلي بهم فصلى بهم عليه الصلاة والسلام وابو بكر يبلغ الناس. فمن اخذ من هذا انه لا بأس ان يتم الصلاة بهم من لم يكن معهم
من اول الصلاة وان كان مسبوقا ببعض الصلاة لو يعني جاء وقد سبق بركعة مثلا فتمت صلاة المؤمنين قبله يعني صلى بالناس هذا الذي جاء وقدمه الامام او قدمه المأمومون
وقد سبقوه قد صلى وهو متأخر وقد سبقوه بركعة وركعتين فصلى بهم. فاذا كان مثلا قد صلوا ركعتين من الرباعية فسوف يصلي بهم ركعتين اتكونون هم اربعا وهو يبقى عليه ركعتان يقول جلسوا يتشهدون
جلسوا يتشهدون التشهد الاخير وقام هو فاتم صلاته انتهت صلاتهم ثم السنة والاكمل ان ينتظروه ولا يسلمون حتى يسلم بهم. وهذا وقع في صفة صلاة الخوف. صور تشبه هذه الحالة. ثم ادركهم فسلم بهم. ولا يسلمون قبله
لان الامام ينتظر المأمومين في صلاة الخوف وهذا وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في احوال وانه انتظر الطائفة الثانية حتى ذهبت الطائفة الاولى ثم صفت الطائفة الثانية قبله ثم كبر بهم عليه ثم كبر بهم الركوع عليه الصلاة والسلام لما احرموا بعدما احرموا
لان الامام ينتظر مأمومين في صلاة الخوف فالمأمومون اولى فالمأمومون اولى بانتظاره. يعني كما ان الامام ينتظر المأمومين فالمأمومون كذلك اولى بانتظاره فهذا اخذه رحمه الله من جهة الاولى ولانه دل عليه المعنى
في انتظاري الامام في صلاة الخوف للمأمومين. قال رحمه الله باب ما يكره الصلاة. يكره الالتفات لغير حاجة. لان عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل وهو في الصلاة
قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل حديث صحيح. هذا حديث رواه البخاري. ولا تبطلوا ولا تبطل الصلاة به. يعني بالالتفات. الالتفات الصلاة مكروه عند الجمهور مكروه عند الجمهور. وذهب بعض اهل العلم الى تحريمه
الى تحريمه والمذهب يقولون لا تبطل الصلاة بهما لم يستدر بجملة يستدر بجملته يعني يلتفت بصدره صدري والقول الصحيح ان الالتفات بالصدر الى غير القبلة التفاتا تاما فانه يبطلها الشافعية او يستدبر القبلة هذا اوظح في بطلان
الصلاة لفوات شرطها وهو او شرط من شروط واستقبال القبلة. ولو كانت رجليه ولو كانت رجلاه قارتين في الارض ولا يكره للحاجة الالتفات لان سهل بن الحنظلية وهو الانصاري رضي الله عنه
وهذه امه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت الى الشعب قال وكان بعث انس بن ابي مرثد طليعة رواه ابو داوود وهذا رواه ابو داوود
عن شهر رظي الله عنه الحنظلي وهو واسناده صحيح عند ابي داود في حديث طويل انه عليه الصلاة والسلام بعثه في تلك الغزوة وامره ان يحرس فم الوادي عليه الصلاة والسلام. وان ينظروا
يكون ربيئة لهم اي حارسا يحفظ فم الوادي في الدخول لا يبغتهم احد. فيكون نذيرا ومخبرا  ذهب  الليل يحرس ثم لما صلى عليه الصلاة والسلام الفجر جعل عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر
يلتفت الى الشعب الذي ذهب اليه انس بن ابي مؤقت ينظر كانه عليه الصلاة والسلام علم بمجيئه فلما سلم ورأى قال هل احسستم صاحبكم قالوا يا رسول الله قال انه بين خالد الشجرة وكما قال عليه الصلاة والسلام فما لبثوا ان وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه لم ينزل
لامره عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام هل نزلت البارحة؟ قال لا يا رسول الله الا مصليا او قاضي حاجة قال عليه الصلاة والسلام قد اوجبت لا يضرك ما عملت بعدها
في الشاهد في الحديث هو انه قال جعل يلتفت عليه الصلاة والسلام لان هذا الالتفات نوع من الجهاد. نوع من الجهاد واعظمه ما يقع في حال صلاة الخوف والتقدم والتأخر حين يصلون وهم على هذه الحال عند ملاقاة العدو
وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره رواه النسائي وكذلك ايضا رواه الترمذي واحمد وهذا الحديث من رواية الفضل بن موسى السناني عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند آآ من رواية
حديث ابن عباس وقد اعله الترمذي رحمه الله فانه رواه بعد هذا الطريق من رواية وكيع عن عبد الله ابن سعيد ابن ابي هند عن ثوري عن ثوري ابن زيد عن عكرمة عن ثور ابن زيد عن عكرمة عن ابن عباس
ابن زيد عن بعض اصحابه هو الحديث عن عن روية ابن ابي هندة هذا عن ثوري بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس ورواه وكيع عن فضل موسى السناني عن عبدالله بن
بهن عن بعض اصحاب عكرمة ذكره مرسلا او معضلا. ذكره مرسلا او ولهذا عله بعض اهل العلم. لكن شاهدوا الحديث المتقدم واحاديث تدل على هذا المعنى في ان الالتفات اذا كان
لحاجة وخاصة في شؤون الجهاد ونحو ذلك فلا بأس وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم اثار بل احييت تدل على هذا المعنى. قال رحمه الله ويكره رفع البصر لما روى البخاري
ان انسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال وقوم يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك او لتخطفن
ان ابصارهم. وهذا الحديث عند البخاري عن انس. ورواه مسلم عن ابي هريرة. وقال عند الدعاء في الصلاة يرفعون ابصارهم عند الدعاء في الصلاة وكذلك رواه مسلم عن جابر ابني شمرة عند مسلم وقال او لا ترجع اليهم. وعند ابن ماجة عن ابن عمر لتلتمع ابصارهم
وقوله في حديث اه ابي هريرة عند الدعاء في الصلاة يظهر انه ليس هذا من باب التقييد لكن من باب ذكر بعض افراد العام لانه اذا نهي عنه وليس المعنى تخصيص هذا المكان
لكن لعله من باب ذكره والتأكيد عليه لانه قد يكون هو الذي اه يقع يكثر وهو رفع البصر آآ عند الدعاء وهذا في الصلاة هذا منهيون عنه وهناك قول ووجه في المذهب انه محرم وهو ظاهر الادلة. ظاهر الادلة انه محرم لينتهن لتخطفن
لا ترجع اليهم لتلتمع هذه الفاظ قوية تدل على ان هذا الفعل لا يكون الا محرما وهذا هو الصواب. هذا هو الصواب في هذه المسألة. قال ويكره ان يصلي ويده على خاصرة
فيما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي نهى ان يصلي الرجل مختصرا متفق عليه. الحين متفق عليه لكن هذا لفظ مسلم لفظ البخاري نهي عن الخصر في الصلاة
صيغة البناء المجهول وجاء عند البخاري معلقا مجزوما به مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام. نهى عن الخصر في الصلاة. وضع اليد على الخاصرة وهو يعني من اعلى الورك يضع يده على خاصرته وهذا منهي عنه
وجاء في حديث سعيد ابن زياد عن زياد ابن صبيح الحنفي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال زياد صليت الى جنب ابن عمر فوضعت يدي على عصيرتي فلما صلى
قال هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عنه يعني يعني كفعل اهل صليب او يشبه يعني ما يكون من رسم الصليب وصف الصليب وجاء اه عن عائشة رضي الله عنها عند البخاري
ان هذا ان هذا فعل اليهود وهو اعلى يعني يعني من اعلى ما ذكر في هذا في باب  او في حكمة النهي عنه وجاء في رواية عند ابن حبان انه عليه الصلاة والسلام حي هريرة قال انه راحة اهل النار. راحة اهل النار
الصحة لكن عله بعضهم. وبالجملة هذا  كما قال عليه الصلاة والسلام هو الصلب في الصلاة فلهذا نهي عنه سلام كما تقدم اه وخاصة اذا كان على هذا الوجه وان على وجهه عبادة وظاهر الحديث تحريمه. ظاهر الحديث هو لا يكفي كونه يكره
لانه جاء صريح في النهي عليه الصلاة والسلام وجاء في حديث ابن عمر انه وصلب في الصلاة الاظهر والله اعلم هو منعه. واذا كان نهي عن التشبه بهم فيما هو من جنس افعالهم. من خصائصهم مثلا
يفعلونه في غير باب العبادات فما كان في باب العبادات يكون النهي عنه اشد واعظم قال رحمه الله ويكره ان يكف شعره شعره او ثيابه شمر ثيابه او شمر كميه لقول النبي صلى الله عليه وسلم
امرت ان اسجد على سبعة اعظم. ولا اكف شعرا ولا ثوبا ولا اكف شعرا او شعرا ولا ثوبا متفق عليه. الكف هو كفته وجمعه وكذلك كف جمعه والمعنى انه يدع يدع ثيابه وشعره يسجد كما يسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام
قال ان اليدين تسجدان كما يسجد الرأس يعني فيسجد العبد على جميع اعضائه من ذلك ثيابه فلا يجمعها الا اذا كان فيه مشغلة له او اشغال من بجواره في هذه الحالة لا بأس
من ان يكف الشيء الذي هو موضع حاجة كما تقدم الشيء الذي يكون موضع حاجة ولهذا اشار المصنف رحمه الله امام قدامى قال ويكره ان يصلي معقوصا او مكتوفا يصلي معقوص يعني معقوص الشعر او
هو الذي يربط اه لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى عبد الله ابن الحارث متابعي جليل يصلي ورأسه معقوص ويصلي ورأسه معقوص فحله. فحل ابن عباس هذا الشاعر المربوط
شايفين رأسي ولان له رضي الله رضي الله عنه وعبد الحارث لانا لعبدالله بن عباس وهو في قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انما مثل وما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف رواه الاثرم. وهذا العزو في يعني فيه تقصير في الحقيقة. الحديث رواه مسلم
الحديث رواه مسلم يصلي وهو مكتوف. ولهذا قال او مكتوفا. لانه اذا كان المعقوس مشبه بالمكتوف النهي عن المشبه به او لا من النهي عن المشبه لان الصفة والمعنى المنهي عنه في المشبه به ابلغ ليشبه ولهذا قال او مكتوفا. لانه قال وهو يصلي وهو مكتوف
هذا يمنعه من تمام السجود. يمنعه من الاستيفاء اداء السنن في حال اه صلاة بل في قيامه وركوعه وسجوده هذا متعلق بالمكتوف. اما المعقوص فهو ربط الشعر وذلك ان الشعر يسجد معه اه فهذا هو الاولى. وهذا عند عامة اهل العلم وامينه حكى اجماع خاص بالرجل دون المرأة
المرأة لا تبدي شعرها يجب عليها ان تستره تستره ولهذا رخص لها وخفف عليها في بعض الاحكام المتعلقة للغسل وربما ايضا في الوضوء فيما يتعلق بالشعر قال وكذلك ايضا في آآ ورد
في هذا الباب حديث رواه ابو داوود عن ابي رافع رضي الله عنه انه مر بالحسن ابن علي وقد عقد خلف ظهره خلف رأسه فجعل يحله ابو رافع فلما انصرف الحسن التفت كانه كالمغضب قال اقبل على صلاتك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا
كيفل الشيطان اي مقعد الشيطان مقعد الشيطان والمعنى ان هذا يحث عليه الشيطان ويدعو له وحتى يمنع من سجود هذا العضو والحديث من ضمن ولاية عمران ابن موسى وهو ليس بذاك المعروف لكن حديث عبد الله بن عباس يشهد له فيكون من باب الحسن
غيره قال ويكره ان يشبك بين يكره يشبك اصابعه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل وقد شبك اصابعه ففرج بين اصابعه رواه ابن ماجة وهذا رواه ابن ماجة بطريق ابي بكر ابن العياش وهذا اللفظ
فيه شذوذ من حديث كعب ابن عجرة والحديث جاء عن كعب ابن عجرة من طرق جاء عن مديرية من رواية ابي ثممة عنك ابن عجرة عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام قال اذا كان اذا عمد احدهم من الصلاة فلا يشبك بين اصابعه فانه في صلاة وهذا في اسناد جهلة
هذا الرجل ابو امامة لكن قد جاء عند احمد باسناد لا بأس به ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل على دخل المسجد فوجد كعب ابن عجرة من شبك بين اصابعه قال يا كعب اذا كنت في المسجد لا تشبك صبعك فان آآ فان
فانه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة ما دام انه الصلاة هذا اسناد لا بأس به وقد جاء ايضا عند ابن حبان والحاكم باسناد صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه ايضا انه عليه الصلاة والسلام قال اذا
اه عمل احدكم الى الصلاة فليشبك بين اصابعه فانه في صلاته. وجاء من حديث سعيد الخدري ايضا عند احمد في ظعف المعنى بنحو من هذا اللفظ والاحاديث في هذا كثيرة تدل على
ان التشبيك منهي عنه منهي عنه وذلك انه يعمد الى الصلاة فيكون على حاله المعتادة الا ما يكون مواضيع حاجة. وذلك في اه لو فرغ من صلاته فلا بأس. اذا فرغ من صلاته الا اذا كان ينتظر صلاته
اخرى والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابي هريرة في قصدي اليدين لما سلم من آآ انه استند الى سارية وشبك بين اصابعه. وهذا بناء على انه اتم صلاته عليه الصلاة والسلام. هذا بعض اهل العلم
لا بأس بالتشبيك وان الثابت في الصحيحين مقدم على هذه الاخبار وانها تثبت لكن الصواب في هذا هو الجمع بين الاخبار ولا خلاف بينها وان هذا يكونوا بعد الصلاة وهذا لا بأس به انما ينهى عنه من كان عامدا الى الصلاة او منتظرا الى الصلاة وهي ثلاث احوال عامد الى الصلاة
قبل الدخول وهذي ايضا يكره هذا الفعل ابلغ منه اذا دخل المسجد ابلغ من ذلك اذا كان في الصلاة ثم يزول هذا المعنى بعد السلام من الصلاة اذا كان لا ينتظر الصلاة
انما يكون عند الحاجة والنبي عليه الصلاة والسلام شبك اصابعه في مواضع  مثل المؤمن المؤمن  في احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وشبك بين اصابعه وشبك بين اصابعه  قال رحمه يكره فرقعة الاصابع لما روي لما روي عن علي ابن ابي طالب
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفقع اصابعك وانت في الصلاة رواه ابن ماجة وهذا حديث ضعيف طريق الحارث العورة ضعيف لكنه منهي عنه بلا اشكال
هذا محل اتفاق من اهل العلم في النهي عنه وهو تفقيع الاصابع في الصلاة لانه من العبث من العبث والعبث كله منهي عنه في الصلاة ويكره الترواح لانهم العبث التروح لاستخدام مروحة الا من حاجة مثلا ان الانسان اذا حصل له شيء من الغم شدة حر مثلا
وثقل عليه امر مثلا فتروح مثلا بغترته ونحو ذلك. فلا بأس على وجه لا يكون فيه انصراف عن الصلاة او يكن كالمنصرف لكثرة لموالاة هذا الفعل وكثرته. انما ما يكون موضع حاجة ويكره ان يعتمد على يده في الجلوس
لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجلس الرجل وهو يعتمد على يده رواه ابو داوود هذا الحديث رواه ابو داوود عن اربعة من مشايخ عن احمد عن الامام احمد بن حنبل وعن احمد بن شبوية وعن محمد بن رافع وعن محمد
آآ ابن عبد الملك الغزال. وروى عنه بالفاظ الامام احمد رحمه الله قال كما ساق في هذه اللغة ان يجلس الرجل على يده في الصلاة قيده بالصلاة. قيده بالجلوس في الصلاة
ولفظ محمد بن رافع احمد بن شبوية وهم كلهم ائمة حول هؤلاء الثلاثة حفاظ والامام احمد رحمه الله جلهم رواه ابن شبوية وابن رافع نهى ان يعتمد الرجل في صلاته فلم يقيدا لا بجلوس ولا بنهوض
ولا قيام. محمد عبد الملك الغزال وهو لا بأس به. لكن لا يصل الى طبقتهم ورحمة الله عليه ولا بأس به لكن ليس بذاك الحافظ المتين قال نهى ان يعتمد الرجل على يده في الصلاة اذا نهض
ايده بالنهوض. وهذا اللفظ شاذ لانه اولا  خلاف ما ذكره احمد رحمه الله وخلاف الاطلاق المذكور في الروايات الاخرى في الروايات الاخرى ظاهرها يعني تخالف رواية من اطلق  الامام احمد رحمه الله اتقن واثبت الشيء الثاني جاء في الصحيح البخاري مما يدل على انه لا بأس لا بأس من اعتماد حين ينهض في حديث مالك والحويليث اعتمد
وعلى هذا يكون الصواب ما ذكره المصنف رحمه الله وقد اشار ابو داوود الى الخلاف هذا الى الخلاف في رواية هذا الحديث وعلى هذا يكون المعنى الاعتماد على اليد حال الجلوس
وذلك ان اليدين حال الجلوس اما في حال التشهد او بين السجدتين اه في هذه الحال يضع يديه على ركبتيه على ما جاء في الاخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام في وضع اليدين على
الركبتين اه ويشير بيمناه وقال رحمه الله ويكره مسح الحصى لما روى ابو ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في الصلاة فان الرحمة تواجهه فلا يمسح
الحصى من المسند والحديث رواه بقية الخمسة الاربعة وهو عندهم من طريق الزهري عن ابي لحوص عن ابي ذر وابو الاحوص هذا ليس بذاك المعروف  جاءت وهو موافق من جهة المعنى لان هذا نوع من العبث فلا يمسح الحصى الا اذا كان موضع حاجة اما في حديث معاقين بن ابي فاطمة الدوسي ان كنت ان كنت لابد ماسحا
مشحة واحدة وفي حديث جابر وفي حديث جابر عند احمد انه عليه الصلاة والسلام قال ولان تمسك عنها خير لك من مائة ناقة كلهن سود الحدق. وهي من خيار المال
عند العرب فالمعنى انه يجوز مسح الحصى عند الحاجة مثلا او اخذ الحصى عند الحاجة كما ثبت في الحديث الصحيح انه ربما اخذ شيء من الحصى عند ارادة السجود حتى يبرد في يد احدهم لشدة حرارة الشمس وهم يسجدون على الحصباء فيبردون
ثم يسجد عليه او يمسح مسحة واحدة حتى يهيأ موضع سجوده فهذا فعل للصلاة. ليس فعل خارج عن الصلاة انما المنهي عنه وفعل خارج الصلاة الذي هو نوع من العبث اما هذا الفعل الذي يكون موضع حاجة
هو فعل في الصلاة ومن اجل الصلاة ثم ذكر رحمه الله مسائل اخرى فيما يكره لعله يأتي ان شاء الله ان شاء الله هي في درس ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح منه وكرمه أمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

